الباحث الجديد للفتاوي
اكتب كلمة تتعلق بالفتوى
معلوماتنا
- الجواب:- روي عند البزار في المسند والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبدالله أبن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (إن الله عز وجل كتب الغيرة على النساء, والجهاد على الرجال, فمن صبر منهن إيمانا وأحتسابا كان لها مثل أجر شهيد أو كان لها مثل أجر الشهداء), وهذا حديث منكر ضعيف لا يصح, قد صرح بضعفة جماعة من أئمة الحديث كأبي حاتم الرازي وأبي جعفر العقيلي وأبي أحمد أبن عدي وغيرهم, لكن المرأة إذا تزوج عليها زوجها فصبرت ولم تؤذي زوجها ولم تتجاوز حد الشرع في غيرتها ولم تظهر إعتراضا على حكم الله تعالى أو تسخطا على اقداره رجيء لها الأجر عند الله تعالى... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يباح للمعتكف أن يبيع أو يشتري أو يرهن أو يعقد صفقات تجارية أو ينشد ضاله داخل المسجد, لإنها لم تبنى للتجارة وإنما لذكر الله تعالى, قال تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ }[النور:36-37].
- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد, فقولوا لا أربح الله تجارتك) أخرجه الترمذي وأبن حبان وأبن خزيمة والحاكم بسند صحيح.
- قال النووي -رحمه الله-: (النهي عن نشر الضالة في المسجد, ويلحق به مافي معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود) أنتهى كلامه يرحمه الله.
- وعليه فالصحيح أن البيع في المسجد محرم, أما أن يخرج المعتكف خارج المسجد ليبيع أو يشتري, فإن كان ذلك للحاجه كأن يشتري طعاماً يأكله في معتكفه أو يشتري قوتاً لعياله فلا حرج... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم هناك فرق بين عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة.
- فالمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا ،قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). إلا إذا كانت حاملا، فعدتها أن تضع حملها، قال سبحانه ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ)
- وفى الحديث أن سبيعة الأسلمية -رضى الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، وفى رواية بأربعين ليله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،فأذن لها فنكحت أى تزوجت .
- أما عدة المطلقه فلها حالات :-
- منها إذا طلقت قبل الدخول والخلوة بها، أى قبل الجماع:- فإنها لا عدة عليها ،فبمجرد أن يطلقها تبين منه وتحل لغيره.
- أما المدخول بها :- إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها كما ذكرنا من قبل، سواء طالت فترة حملها أم قصرت. وأما إن كانت غير حامل ،وكانت تحيض، فعدتها ثلاث حيضات كامله ،يعنى أن يأتيها الحيض ،وتطهر ،ثم يأتيها وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، فهذه ثلاث حيضات كامله ،سواء طالت المده بينهن، أم لم تطل، قال تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ).
- أما التى لا تحيض لصغر سنها ،أو لكبرها، وقد أيست منه ،وانقطع عنها، فهذه تكون عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- يندب التعدد فى الزواج، لا سيما مع إستعار القتل ،وكثرة الشهداء، وكثرة الأرامل من المسلمات الصالحات.
- قال الله تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فكأن التعدد هو الأصل ،والاكتفاء بواحدة إستثناء .
- وقد عدد كثير من الأنبياء والمرسلين، فعن أبى هريرة رضى الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:- ( قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله....الحديث) أخرجه البخاري.
- وكذا خاتم الأنبياء والمرسلين ،لم يكتفى بواحدة ،بل عدد وكثرت نساءه. حتى قال بن عباس رضى الله عنهما لتلميذه سعيد بن جبير رحمه الله:- (هل تزوجت ؟ قال :قلت لا، قال :فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءا) كما رواه الإمام البخاري
والانبيا تزوجوا وعددوا. ...فذا سليمان وذا محمد
وقد أمرنا بإتباع هديهم. ..فى قولهم وفعلهم ونهجهم
- وقد عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ،حتى بالغ بعض أهل العلم فقال:- (ما من صحابي إلا وعدد).
- أما إن غلب على ظن الزوج أنه لن يستطيع أن يعدل بين الزوجات، فلا يجوز له والحالة هذه أن يقدم على التعدد، ويجب عليه الاكتفاء بواحدة ،كما قال الله تعالى:- ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَة ًأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
- والعدل الواجب فى ثلاثة أمور :- فى المبيت ،والنفقة، والسكن بالمعروف.
- قال العلامة بن القيم -رحمه الله تعالى- (وكان يقسم صلى الله عليه وآله وسلم بينهن ،فى المبيت والايواء والنفقة )
- ولا يجب العدل فيما زاد على ذلك، من حب ،وجماع ،وقبل، ولمس ،وتحف، وهدايا، ونحو ذلك .
- قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى :- ( فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها، ونفقتها، والايواء إليها ،لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب، أو تبرع بتحفة )
- ولكن نشير ها هنا إلى أنه وإن لم يجب ذلك ،فإنه يستحب ويندب إليه، كما قال الإمام بن قدامه -رحمه الله تعالى- (وإن أمكن التسوية بينهم فى الجماع ،كان أحسن وأولى، فإنه أبلغ فى العدل)، وبمثل قوله قال الأئمة كالنووى، وغيره ،رحمهم الله تعالى.
.
- الجواب:- بالنسبة للشريعة إنها قد جاءت بجواز الحنث في اليمين ما لم تكن اليمين على ترك محرم أو فعل واجب فالحنث فيها كذلك محرم، أما ما سوى ذلك من الأيمان فيجوز الحنث فيها بل يستحب في أحوال بينتها السنة كما جاء في الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن سمرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير),،وحينها فالكفارة واجبة في حق الحانث كما قال الله تعالى {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[المائدة:89], فبينت الآية أن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه الخلال الثلاث مخير فيها العبد فلا حرج أن يطعم أو أن يكسي أو أن يعتق, أي منها أتى به كفاه.
- وهنا خطأ يقع به كثير من الناس وهو ظنهم أن الكفارة إبتداءا هي صيام ثلاثة أيام وأن ذلك يجزءه وإن كان قادرا على الإطعام, وهذا أعتقاد باطل غير صحيح فالله سبحانه وتعالى يقول {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} فرتب الله سبحانه إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق, فلا يجزأ الصيام مع القدرة على ذلك ومن فعل ذلك لم تبرأ ذمته بل عليه الإطعام أو الكسوة أو العتق هو مخير فيها, فإن لم يجد ولم يستطع فحينها يكون الصيام مكفر له... والله أعلم.
.
- الجواب:- ابتداءاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء ويسكنه الغرفات العليا من الجنة, ونقول للأخت السائلة أصبري وأحتسبي وأعلمي أن العدة عليك واجبة, وأن لك الميراث من زوجك الشهيد تقبله الله تعالى وهذا محل إجماع بين العلماء سلفا وخلفا.
- قال ابن قدامة -رحمه الله- (أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر, مدخول بها أو غير مدخول بها, سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ, وذلك لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [البقرة:234], وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة") إنتهى كلام أبن قدامه رحمه الله.
- وقد روى أحمد في مسنده وأصحاب السنن أن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- أوتي في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها أي مهرا ولم يدخل بها, فأختلفوا إليه شهراً, فقال (أني أقول فيها أن لها صداق كصداق نسائها "أي مهرا كمهر مثيلاتها من النساء" لا وكس ولا شطط, وأن لها الميراث وعليها العدة, فإن يكن ثوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان), وفي رواية قام معقل ابن سنان الأشجعي -رضي الله عنه- فقال (يا أبن مسعود نحن نشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضاها فينا في بروع بنت واشق امرأة من قبيلة أشجع كما قضيت, قال: ففرح عبدالله ابن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضائه قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)... والله أعلم
.
- الجواب:- هذه من المسائل المجمع عليها بين العلماء...
- قال الإمام بن قدامه -رحمه الله- (اجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة، غير ذات الحمل من وفاة زوجها، أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخولا بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ)
- وقال الإمام بن كثير-رحمه الله- فى قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا .....الآيه ) قال: (هذا أمر من الله للنساء اللاتى يتوفى عنهن أزواجهن ،أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن، وغير المدخول بهن بالإجماع) وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- ليس هذا صحيح, وامرأة المجاهد كسائر النساء إن مات عنها زوجها أو قتل فلها الزواج بغيره إذا إنتهت عدتها, وقد شاع هذا الأمر عند بعض الناس نتيجة الفهم السقيم للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن سليمان أبن بريده عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) ومعنى رجل من القاعدين يُخلف رجل من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم ألا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء, فما ظنكم فليس المقصود حرمة نكاحهن وإنما التغليظ في حرمة الخيانة بنساء المجاهدين وإنها كالخيانة بالأمهات.
- قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح مسلم في قوله "كحرمة أمهاتهم" (هذا في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك, والثاني في برُهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها الى ريبة ونحوها) أنتهى كلامه رحمه الله.
- ثم إن عزوف النساء عن الزواج بعد مقتل الزوج أو وفاته لم يكن من هدي نساء الصحابة -رضي الله عنهن- بل كثير منهن تزوجن بعد إنقضاء عدتهن, بل كان الأمر مشتهر عندهن دون نكير, فهذه أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- كانت قد تزوجت جعفر أبن أبي طالب وهاجرت معه الى الحبشة, فلما قتل عنها جعفر يوم مؤته تزوجها أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فولدت له محمد أبن أبي بكر ثم مات عنها فتزوجها علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه- و ولدت له يحيى, وكذا سلمى بنت عميس وهي أخت أسماء كانت زوج حمزة أبن عبد المطلب -رضي الله عنه- ثم بعد قتله تزوجها شداد أبن أسامة, ولذا على النساء الأرامل أن يتأسين بنساء الصحابة وأن لا يلتفتن لكلام بعض الناس من تثبيطهن عن الزواج, فليس ذلك بخير وإنما الخير بإتباع من سلف... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قد نص الله تعالى فى كتابه على أن عدة الحامل أن تضع حملها ،حيث قال:-
( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ) وبهذا جاءت السنه.
- غير أن السقط له حالات :-
- الحالة الأولى: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمى، من الرأس، واليد، والرجل، فهذا تنقضى به العدة بلا خلاف .
- الحالة الثانية: ألقت نطفة أو دما ،لا تدرى هل هو ما يخلق منه الآدمى، أو لا، فهذا لا يتعلق به شىء من الأحكام، لأنه لم يثبت أنه ولد .
- الحالة الثالثه: ألقت مضغة لم تبن فيه الخلقة ،فشهد ثقات من القوابل ،أن فيه صورة خفيه ،بان بها أنها خلقة آدمى فهذا فى حكم الحالة الأولى.
- الحالة الرابعة: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل، أنه مبتدأ خلق آدمى، فاختلف أهل العلم فى ذلك :-
- نقل أبو طالب عن أحمد ،أن عدتها لا تنقضى به .
- وذهب الشافعى وغيره ،إلى أن عدتها تنقضى بذلك .
- الحالة الخامسة: أن تضع مضغة لا صورة فيها ،ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمى، فهذا لا تنقضى به عده، والله أعلم.
.
- الجواب:- إن وصل خبر وفاة الزوج للمرأة بعد انتهاء العدة فقد خرجت منها، ولا تحتاج إلى استئنافها ،على الراجح من أقوال أهل العلم.
- إذ العدة تبدأ من الوفاة ولا تبدأ من العلم بالوفاه .
- بل قد تخرج من العدة ولا تعلم إلا بعد خروجها منها ،كما هى حالة الأخت السائلة ،فقد لا يبلغها خبر وفاته إلا بعد مضى أربعة أشهر وعشرا.
- فإن كانت حاملا فتنتهى عدتها بوضع الحمل ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة) رواه مسلم, فمن كان غالب حاله ترك الصلاة فهو كافر يستتاب, فإن تاب والتزم بالصلاة فبها ونعمة, وإن أبى وجب قتله بالإجماع, ولا يحل للمرأة المسلمة أن تبقى تحت رجل يقصر في الصلاة فيترك بعضها, بل الواجب عليها أن تفارقه وتنصحه, فإن تاب وألتزم بأداء الصلوات في أوقاتها رجعت إليه, وإن لا وجب عليها فراقه.
- أما بالنسبة لطلب الخلع فإنه لا حق له في مال الزوجة إن كان مفرطاً بالصلاة, فعليها أن ترفع أمره الى المحكمة الشرعية, فإن تاب رجعت إليه وأن أبى فسخ القاضي نكاحهما... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد إختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة إختلافا كبيرا, والذي نراه صوابا والله أعلم هو قول الجمهور وهو أن المراد من قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة:228] قالوا أي ثلاثة أطهار لأن الأصل في الأرقام مابين ثلاثة الى تسعة أن يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا فلو أراد بالقرء الحيض لقال ثلاث قروء لأن الحيضَ جمع حيضة... والله أعلم
.
الجواب:- (المُجيب الشَّيخ تُركي البَنعليّ تقبَّلَه الله)
إذا طلَّق أحدُ الجنُود زوجَتَه طَلاقًا رَجعِيًّا وهو الطَّلقَةُ أو الطَّلقتَان ، فإنَّ نفقَتَهُ عليها وَاجِبَة إلى انقِضَاء عدِّتِهَا ، وَعليهِ : فيُلزم الأخُ الإداريّ بأن لا يقطع كَفالة زَوْجَته بمجرَّد الطَّلاق
أمَّا إذا طلَّقها طلاقًا غَيرَ رجعيّ وَهو الطَّلقةُ الثَّالثة ، فلا يَجبُ عليه الإنفَاقُ عليها إلَّا إن كانت حَاملاً فَيُنفقُ عليها حتَّى تضعَ حملَهَا قَال اللهُ تعالى:(وَإن كُنّ أُولاتِ حَمْلٍ فأنفقُوا عَلَيْهِنَّ حتَّى يضعنَ حَمْلَهُنّ ) فإنّ مفهُومه أنَّ غير الحَامل لا نَفقَةَ لها ، وإلَّا لم يكُن لتخصيصِهَا بالذِّكْرِ فَائدَة وَعن فَاطمة بنتِ قيسٍ قَالت : طلَّقني زوجي ثَلاثًا فَلم يجعل لي رسولُ الله صلَّى الله عليه وَآلهِ وسلَّم سُكنى وَلا نفقة . رَواه الجماعَةُ إلَّا البُخاريّ ، واختَلفوا في السُّكنى فَذهب الحنابلة إلى ظَاهرِ الحديث فقالوا لا سُكنى لها ، وَذهب الجُمهور إلى أنَّ لَها السُّكنى ، وتأوَّلوا الحديث بأنّ سبب الإذنِ في انتقَال فاطمة ما في الرِّواية الثَّانية المذكورة من أنَّها كانت في مَكان وَحشٍ ، واللهُ أعلم
.
- الجواب:- يجب على المرأة المعتدة من وفاة الإحداد, والإحداد ترك التزين بالثياب والحلي والطيب والخضاب بالحناء والإكتحال وترك كل ما يدعوا للمباشرة ويُرغب في النكاح, عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقه ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل) رواه أبو داود والنسائي... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الإشهاد في الإرجاع دائرا بين الندب والوجوب وذلك لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق:2], قال العماد أبن كثير (أي على الرجعة إذا عزمتم عليها), ولما رواه أبو داود وغيره عن عمران أبن حصين أنه سأل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: (طلقت لغير سنة, وراجعت لغير سنة, وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد).
- وإن الذي يظهر أن الإشهاد على الرجعة مندوب وهذا الذي عليه أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله, والحكمة منه كما قال الإمام القرطبي -رحمه الله- كما في التفسير (وفائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها وأن لا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث)... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها لحاجة ولكن لا تبيت إلا في بيتها, لما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر أبن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: (طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها, فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا»), وقد سأل أبن مسعود -رضي الله عنه- نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن, فقلن (إنا نستوحش) فقال عبد الله (تجتمعن في النهار ثم ترجع كل امرأة منكن الى بيتها بالليل).
- وننبه الى أنه ينبغي على المرأة المعتدة أن لا تكون خراجة ولاجة فإنما أمرت بالعدة وشرعت لها إكراما لمقام زوجها الذي مات أو صيانة, وينبغي أن ننبه أن المرأة المعتدة ينبغي أن لا تكون خراجة ولاجة فتكثر من الخروج لغير حاجة أو لحاجة غير معتبرة وإنما شرعت العدة لمقاصد كريمة ينبغي أمتثالها... والله أعلم
.
- الجواب:- ما قامت به هذه المرأة من إسقاط وإجهاض لحملها بعد طلاقها من زوجها جرم عظيم وذنب كبير وعلامة على جهلها وضعف إيمانها وجرأتها على محارم الله, فالإجهاض محرم شرعاً وهو من إفساد النسل, قال الله تعالى {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}[البقرة:205], وقتل الأجنة يدخل تحت قوله تعالى {وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ}[الممتحنة:12], قال أبن كثير رحمه الله في تفسير هذه الأية (هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية املاق, ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض الجهلة من النساء) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقد أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح وقالوا (أنه قتل له بلا خلاف), وسأل شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- عن إمرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو بشرب دواء فما يجب عليها, فقال -رحمه الله- (يجب عليها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأتفاق الائمة غرة عبد أو أمة لورثة الجنين غير أمه, يعني لا ترث الأم من هذه الدية, وقيمة الغرة هي خمس من الإبل, ثم قال؛ وعليها أيضا عند أكثر العلماء عتق رقبة وإن لم تجد صامت شهرين متتابعين فأن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وننبه أن السقط الذي تجب فيه الغرة والكفارة هو ما ظهر شيء من اعضائه وبان أنه جنين, لأن النطفة لا يتعلق بها حكم, أما هل تنتهي العدة بإسقاط جنينها فنقول نعم إذا تبين فيه صورة الخلق كما أشرنا يصح زواجها عند ذلك, أما إذا أسقطت المرأة سقطا لم يتبين فيه صورة الخلق ولا شيء من أعضاء الجنين فإن العدة حيئذ لا تنتهي به على الراجح بل يجب عليها حيئذ أن تعتد بثلاث حيضات... والله أعلم
.
- الجواب:- هذه من المسائل المجمع عليها بين العلماء...
- قال الإمام بن قدامه -رحمه الله- (اجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة، غير ذات الحمل من وفاة زوجها، أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخولا بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ)
- وقال الإمام بن كثير-رحمه الله- فى قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا .....الآيه ) قال: (هذا أمر من الله للنساء اللاتى يتوفى عنهن أزواجهن ،أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن، وغير المدخول بهن بالإجماع) وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- مرجع الحكم في هذه القضية الى العرف بين الناس, فإن وقع الخلاف بينهما ولم يرضى الطرفان بالعرف رفع الأمر الى القاضي ليفصل بينهما... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم لك المطالبة به طالما أنه مهر وهو دين في ذمته... والله أعلم
.
- الجواب:- إن كان الزوج قد وكل هذا الرجل بالطلاق, فإن هذا الطلاق يقع, وإن كان الكلام من عند نفسه فلا يقع ولا إعتبار لهذا الكلام ألبته... والله أعلم
.
- الجواب:- روى الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه عن أنس أبن مالك -رضي الله عنه- قال (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام, فضربت التي النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيتها "وفي رواية الإمام أحمد في مسنده أنها عائشة رضي الله عنها" فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فنفلقت, فجمع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول «غارت أمكم» ثم حبس الخادمة حتى أوتيَ بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة الى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت), فهذه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- قد غلبتها غيرتها فكسرت إناء ضرتها التي أهدت النبي -صلى الله عليه وسلم- في يومها, فأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- منها إناء مكانه, لكن إن كانت قد دخلت بيت ضرتها بغير إستأذان وأدب دخول, فينبغي أن تأدب لمخالفتها الآية الصريحة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَس
.
- الجواب:- ذهب بعض أهل العلم الى أن اليوم أي النهار تابع لليلة الزوجة, وقالوا يُحرم على الزوج دخوله نهاراً الى غير صاحبة النوبة إلا لحاجة مثل أن يتفقد حالها أو عيادتها أو دفع نفقة أو سؤال عن أمر يحتاج الى معرفته أو نحو ذلك.
- لكن الراجح هو قول عامة أهل العلم أن القسم والعدل بين الزوجات يكون في المبيت فقط دون النهار, إلا إذا كان عمل الزوج بالليل كأن يكون حارساً أو مرابطاً بالليل, وذلك لأن النهار مضنة السعي على المعاش وقضاء الحاجات.
- لكن ننصح الزوج إذا لم يكن له شغل أو عمل بالنهار أن لا يجعل نهاره كله لواحدة من غير حاجة, بل الأفضل أن يراعي الآخرى ويعطي لها منه نصيبا.
- وننصح الأخت السائلة الصبر على ذلك ونقول لها أعلمي أن هذا ليس مبررا لطلب الطلاق فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (أيما إمرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة)... والله أعلم
.
- الجواب:- يظل الحق للأم بالحضانة ما لم تتزوج, فإذا تزوجت سقط هذا الحق وإنتقل لغيرها من النساء, قال أبن المنذر (وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت) انتهى كلامه, وينقطع حقها بمجرد عقد الزواج عند الشافعي, وقال مالك (إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها) إنتهى كلامه, وينتقل الحق في الحضانة عند زواجها الى أم الأم وإن علت, أي جدات الولد أو الأولاد من جهة الأم فإن لم يكن للأم أمهات أي أم الولد التي تزوجت إذا لم يكن لها أم أو جدة أو إمتنعت أم الأم عن الحضانة فقد إختلف أهل العلم فيمن يحق له الحضانة بعد ذلك, فمنهم من قال إنها تنتقل الى أم الأب وهو قول الحنابلة والأحناف ومنهم قال إنها تنتقل الى أقارب الأم كأختها وخالتها وهو قول المالكيه, وعليه فإن بزواجك يكون قد سقط حقك بحضانة أولادك فإذا تعدد الحاضنون بعد ذلك قدم الأولى فالأولى حسب الترتيب الذي ذكره العلماء وعند الإختلاف يرجع الفصل في ذلك الى القضاء... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن تحد المرأة وتعتد فى بيت زوجها ،الذى مات أو أستشهد وهى فيه ولا تخرج إلا لضرورة، أو حاجه كأن تشتري ،أو تبيع ،ويكره لها الخروج لغير حاجه.
- ودليل جواز خروج الحادة لما تدعوا إليه الحاجه، ما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر رضى الله عنه قال : ( طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدّ نَخْلهَا فَزَجَرَهَا رَجُل أَنْ تَخْرُج فَأَتَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى فَجُدِّي نَخْلك فَإِنَّك عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي به أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ).
- وفى مصنف بن أبي شيبة أن النساء شكين إلى بن مسعود رضى الله عنه الوحشة، فأجاز لهن أن يجتمعن فى بيت إحداهن إلى الليل ،فإذا كان الليل، ذهبن كل واحدة منهن إلى بيتها .
- ورخص عبد الله بن عمر رضى الله عنه للمتوفى عنها أن تخرج إلى أهلها فى بياض النهار .
- وعليه فلا حرج للأخت السائلة إذا شعرت بضيق ووحشة، فى الخروج إلى صديقاتها للتأنس ،ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية ،ولم يكن فى خروجها تعرض للفتنة
.
- الجواب:- أولاً: على هذه الزوجة ومثيلاتها سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أن تعلم أن الزوج إن عدد فهو لم يفعل محرماً أو معصية بل إنه تأسى برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبأصحابه في ذلك, وليس بالضرورة أنه فعل ذلك لنقص أو عيب فيكِ بل قد يكون ذلك لمقاصد عديدة كنحو الزيادة في النسل وتكثير سواد المسلمين وإحصان المسلمات الصالحات وأيواء الأرامل والمطلقات وغير ذلك, فعليك أن تعينيه ولك الأجر إن شاء الله تعالى, وإنما الأجر على قدر المشقة فجاهدي نفسك وأكبحي غيرتك ولا تحملنك الغيرة على فعل أو قول يسخط الله عليك, ولقد روي عن أبن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (أن الله كتب الغيرة على النساء, فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد) أخرجه البزار وأشار الى صحته ورجاله ثقات لكن إختلف في عبيد أبن الصباح منهم.
- ثانياً: على الزوج المعدد أن يصبر على زوجاته ويتذكر دائما ما أخرجه أبو يعلى بسند لا بأس به كما قال الحافظ عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه), فعليه أن يعي ذلك وأن لا يحمل كل ما يخرج منها محمل الجدية والحزم وليبدأ بنصحها وتذكيرها فإن لم ينجع ذلك معها فلا بأس بالهجر حينها, وقد ذكر الإمام الخطابي -رحمه الله- (أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيه على الثلاث لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هجر نسائه شهراً)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنقول وبالله التوفيق :- خالة الزوجة ،وكذلك عمة الزوجة، وأخت الزوجه ،إذا ماتت المرأة أو طلقت، وانتهت عدتها جاز للزوج عند ذلك الزواج بخالة الزوجة ،أو أختها ،أو عمتها، يعنى إذا تزوج هذه، بعد وفاة هذه ،أو بعد خروج هذه من العدة فلا بأس .
- لأن هؤلاء حرمتهم مؤقته، أما أن يجمع بين المرأة وخالتها، أو عمتها، فهو محرم لا يجوز .لقول النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته ( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وفى رواية (لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخاله).
- وهذا مما أتفق عليه أهل العلم ،قال الإمام الشافعى -رحمه الله- (هو قول من لقيت من المفتيين لا اختلاف بينهم فيما علمت)
- وقال بن المنذر، (ولست أعلم فى ذلك خلافا).
- ونقل بن عبد البر، وبن حزم، والقرطبي والنووى، الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها .
- ولم يخالف فى ذلك إلا الروافض، والخوارج ،قال أبو العباس القرطبي:- (أجاز الخوارج الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ،ولا يعتد بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين ،وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة فى ذلك) انتهى كلامه رحمه الله.
- ولو حصل ،فالعقد الثانى باطل، أى لو وجد ثم تبين أن الزوجة الثانية عمة، أو خالة للزوجة الأولى، أو العكس، أو حصل جهل بذلك، فإنه يجب التفريق بينهما، لأن العقد على الأولى صحيح، والعقد على الثانية باطل غير صحيح ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذا السؤال فيه مسألتان :-
- المسألة الأولى: حكم النفقة على اليتامى وعلى من تجب؛ لا شك أن النفقة على اليتامى ورعايتهم واجب شرعي, والأصل أن ينفق عليهم من المال الذي ورثوه من أبيهم إن كان قد ترك لهم ميراثا, فإن لم يترك لهم أو كان ما تركه قليلاً لا يفي بإحتياجاتهم فإن النفقة تصير واجبة على جدهم إن كان موسراً وإن لم يكن قادراً إنتقل الواجب الى أعمام اليتامى في النفقة وهكذا من بعدهم من الورثة, لقول الله عز وجل {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ}[البقرة:233], ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أحمد والنسائي عن طارق المحاربي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك).
- أما المسألة الثانية: فهي مسألة الحضانة, والحضانة حق للأولاد ينظر فيها الى مصلحتهم, والواجب على الأم أن ترعى أولادها وتقوم عليهم, فإن تزوجت فلا يخلو أمرها من حالتين:-
- الأولى أن يطالب ورثة الأب بحضانة الأولاد كالجد والعم ونحوهم فلهم ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أحمد وأبو داود في المرأة التي جاءت إليه -عليه الصلاة والسلام- فقالت: يارسول الله أن أبني هذا كان بطني له وعاءاً وثديي له سقائاً وحجري له حوائاً وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني, فقال -صلى الله عليه وسلم- (أنت أحق به مالم تنكحي).
- الثانية: أن لا يطالبوا بالحضانة فلا بأس للزوجة بإبقائهم عندها ورعايتها لهم... والله أعلم
.
- الجواب:- لا بأس بلبس الساعة التي لا زينة فيها بالنسبة للمرأة المعتدة, فإن المعتدة إنما يحرم عليها الزينة بالحلي أو الكحل أو جميل الثياب أو الطيب أو ما شابه ذلك, والساعة المذكورة إنما تستعمل لمعرفة الوقت والحاجة الى ذلك لا للتزيين بها... والله أعلم
.
الجواب:- لا يجوز المعدة من وفاة أن تخرج من بيتها لحضور دورة أو مدرسة أو جامعة أو معهد شرعي مدة عدتها، وقد جاء في حديث أم سلمة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول) أي تعدت حولا كاملا، كما أخرجه البخاري، فيجب على المسلمة أن تنتظر هذه المدة الوجيزة، وأن لا تبرر لنفسها الخروج بحجة أو بأخرى، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- عموماً لا يجوز للمرأة سواء كانت معتده، أو غير معتده، أن تختلط مع الرجال ،من غير محارمها وتكشف وجهها بحضرتهم.
- وعليه:- فيجوز للمعتده وغيرها من النساء أن تجلس مع محارمها ،من أب أو أخ او ابن أخ او ابن أخت او عم او خال ونحوهم من المحارم .
- فيجوز لها أن تجلس معهم ،وأن تكشف وجهها بحضرتهم، أما غير محارمها فسواء كانت معتده أو غير معتده، فلا يجوز لها أن تخالطهم، وتكشف الوجه بحضرتهم ،خصوصا أخو الزوج، إذ راج عند الناس مفهوم خاطىء وهو: (أن أخ الزوج ،أو عم الزوج ،أو زوج الخالة، أو زوج العمة، ونحوهم ،يجوز للمرأة ان تخالطهم وتكشف الوجه بحضرتهم ،بحجة أن لهم حرمة مؤقته).
- ولابد أن نبين أن هذه الحرمة هى فى النكاح، لا حرمة عامه ،فيبقون أجانب عنها، لا يجوز أن تخالطهم، وتكشف الوجه بحضرتهم.
- كما روى البخارى رحمه الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه ،ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والدخول على النساء ،فقال رجل من الأنصار يا رسول الله:- أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ). لذلك فالحذر الحذر من الإختلاط.
.
- الجواب:- نعم يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها لحاجة ولكن لا تبيت إلا في بيتها, لما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر أبن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: (طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها, فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا»), وقد سأل أبن مسعود -رضي الله عنه- نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن, فقلن (إنا نستوحش) فقال عبد الله (تجتمعن في النهار ثم ترجع كل امرأة منكن الى بيتها بالليل).
- وننبه الى أنه ينبغي على المرأة المعتدة أن لا تكون خراجة ولاجة فإنما أمرت بالعدة وشرعت لها إكراما لمقام زوجها الذي مات أو صيانة, وينبغي أن ننبه أن المرأة المعتدة ينبغي أن لا تكون خراجة ولاجة فتكثر من الخروج لغير حاجة أو لحاجة غير معتبرة وإنما شرعت العدة لمقاصد كريمة ينبغي أمتثالها... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق بغير عذر شرعى، وهذا هو الأصل، بل هو من الكبائر ،فقد جاء فى السنن الأربعة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا من غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ).
- قال بن حجر الهيتمى ،فى كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"،الكبيرة الحادية والثمانون بعد المائتين:- (سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأس) ودلل على ذلك بما ذكرناه ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز لها الخروج للحاجة على مذهب جمهور الفقهاء كما روى مسلم عن جابر أبن عبد الله -رضي الله عنهما- قال (طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها, فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا»), قال الإمام النووي -رحمه الله- (هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة), ولذا لا نرى بأساً لخروجها لطلب العلم... والله أعلم
.
- الجواب:- لقد ذهب الجمهور من العلماء الأحناف والمالكية والشافعيه الى أن هذا الشرط باطل, عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما بال رجالي يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله, م اكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) أخرجه البخاري, أي والله قضاء الله أحق فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, وفي الحديث (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطا أحل حراماً) رواه البيهقي وغيره, وفي رواية (المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق).
- وجاء في المدونة في شروط النكاح قلت: (ارأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر, أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء؟ قال: قال مالك النكاح جائز والشرط باطل, قلت: لما أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط؟ قال: قال مالك قد أجازه سعيد أبن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح), قال شمس الدين محمد أبن أحمد الشافعي (ولو تزوج امرأة وشرط على نفسه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن العقد صحيح ولا يلزم هذا الشرط ولها مهر المثل, لأن هذا شرط يحرم الحلال وكان كما لو شرط أن لا تسلمه نفسها)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا تنازلت المرأة عن حقها في القسم في المبيت لأخرى أو لإحدى ضراتها فإن ذلك يصح لأي سبب كان سواء كان لكبر سنها أو لكونها خشيت من إعراض الزوج أو خشيت طلاقها أو كان ذلك من باب رد الإعتبار كما جاء في السؤال لكن بشرط أن يقبل الزوج ذلك ويرضى به, أي لا يصح إلا إذا كان بالإتفاق والقبول بين الزوجة والزوج كما فعلت أم المؤمنين سوده بنت زمعه -رضي الله عنها- عندما تنازلت عن حقها في المبيت ووهبت ليلتها لعائشة -رضي الله عنها- فقبل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يقسم لعائشة ليلتين ولكل واحدة من زوجاته الباقيات ليلة واحدة, وبقيت سوده في عصمته -صلى الله عليه وسلم- وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤنسها ويدخل عليها كما يدخل على سائر نسائه ويتفقد أحوالها, إذ ليس معنى قبول التنازل عن المبيت ترك باقي الحقوق كالمحافظة عليها ومشاركتها في تربية الأولاد وغير ذلك من الواجبات.
وهنا وجب التنبيه الى أمرين :-
- الأول: أن للزوجة الحق في الرجوع عن هذا التنازل فربما تتسرع المرأة بسبب الغيره أو الغضب وكثير من النساء لا يدركن عواقب الأمور فتحتاج الى الزوج بعد ذلك, فليس له أن يقول لها أنت تنازلتي ولا رجوع لك, لكن لا يلزمه عند ذلك أن يقضي ما سبق لإنها تنازلت عنه فليس من حقها أن تطالبه بالقضاء.
- والأمر الثاني: الذي أريد أن أنبه عليه أن تنازل الزوجة لا يسقط حق الرجل في الإستمتاع بزوجته وإن كرهت, يعني لو طلبها الزوج مثلاً نهاراً فليس لها حق الرفض فهي مازالت زوجته وفي عصمته... والله أعلم
.
- الجواب:- لا مانع من الزواج من الزانيه عند ظهور التوبه الصحيحه الصادقه منها، وتحقق براءة رحمها من ماء السفاح ،وهو قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة. ومروى عن أبى بكر وعمر، وبن عباس رضى الله عنهما.
- فإن لم تظهر توبتها لم يَجُز نكاحها، لظاهر قوله تعالى:- (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
- أما الزواج من بنت الزانية فجائز أيضا، خاصة إذ حسن تربيتها ،وكانت ذا خلق ودين لقوله تعالى:- (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نعم يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه إذا مات عنها أو طلقها, فزوجة العم وكذا زوجة الخال ليست من المحارم كما يتوهم الكثير من عوام المسلمين, فإن المحرمات عليه هن زوجات الأصول والفروع لا الحواشي, فزوجة الأب والجد مهما علا, وزوجة الأبن وأبن الأبن مهما نزل محرمة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد بينت فى سؤال سابق، أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا فيما تظهره المخطوبة عن النظرة الشرعيه.
- فمنهم من توسع فأجاز إظهار الشعر، وجزء من الساق، وجزء من الذراع .
- ومنهم من ضيق، فمنع من اظهار ما زاد عن الوجه ،والكفين، والقدمين .
- ولا بأس إن أراد الخاطب أن يري شيئا من شعرها ،أن تكشف شعرها له.
- وهنا يغتفر هذا الأمر لمصلحة أكبر، وهو الترغيب فى الزواج .
- كما أنه جاز رؤية المخطوبة للمصلحة الراجحه، فلا بأس أن ينظر إلى شعرها للمصلحة الراجحه .
-وجواز رؤية الشعر قول فى المذهب الحنبلى ،وهو قول الظاهرية، والأوزاعى -رحمهم الله -والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- عقد الزواج يجب فيه حضور الولى ،أو وكيله، وكذلك الزوج والشهود، مع لفظ الإيجاب والقبول، واشترط العلماء أن يكون ذلك فى مجلس واحد.
- واختلف المعاصرون هل يأخذ الهاتف والانترنت فى حال حضور الولى والزوج والشهود، حكم المجلس الواحد أم لا ؟
- والصحيح أن إجراء عقد الزواج عن طريق الإنترنت لا يصح، لإمكان التلاعب والتغرير والخداع فيه ،وصعوبة التحقق من المعلومات والمواصفات والإثباتات وغير ذلك، مما قد ينتج عنه غش كبير وفتح لباب الإحتيال، وقد جاءت الشريعة بحفظ الفروج وصيانة الأعراض، وعليه فنرى بطلان هذا العقد .
- كما أن سفر المرأة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر محظور شرعى آخر، ومعلوم أن المسافر إلى هذه الديار يتعرض للفتن والشبهات والشهوات، فلا يقدر على إظهار البراءة من الكفار، وقوانينهم واحكامهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين) هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء من وفاة أو طلاق، قال الله تعالى في شأن المعتدة {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ}[البقرة:235], قال الإمام ابن قدامة كما في "المغني" (ولا يجوز التصريح لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح, ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بإنقضاء عدتها قبل إنقضائها والتعريض بخلافه)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- (وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمه بإتفاق المسلمين، فإن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو من عدة وفاة)، وقول شيخ الإسلام لا يحل لغير زوجها بمعنى لو طلقها طلاقاً رجعياً جاز له التصريح بإرجاعها، قال الإمام الزركشي -رحمه الله- (ويستثنى مما تقدم صاحب العدة فإنه يباح له التصريح والتعريض إن كانت ممن يحل له التزويج بها في العدة كالرجعية والمبانة بدون الثلاث والمختلعة)، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- إتفق الفقهاء على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت وما دعت إليه الحاجة من النفقة والكسوة, وإختلفوا فيما زاد على النفقة وتوابعها كالتحف والهدايا والهبات, والراجح أنه لا يجب التسوية بينهما في الهدايا والتحف, قال ابن قدامة في "المغني" (وليس عليه التسويه بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن), قال الإمام أحمد ابن حنبل في الرجل له إمرأتان (له أن يفضل إحداهما على الآخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الآخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية) أنتهى كلامه رحمه الله, وعليه فيجوز لك أن تكافئ أو تخص زوجتك التي أهدتك بهدية وإن أهديت كلاهما كان ذلك أورع لك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ذهب بعض أهل العلم الى أن اليوم أي النهار تابع لليلة الزوجة, وقالوا يُحرم على الزوج دخوله نهاراً الى غير صاحبة النوبة إلا لحاجة مثل أن يتفقد حالها أو عيادتها أو دفع نفقة أو سؤال عن أمر يحتاج الى معرفته أو نحو ذلك.
- لكن الراجح هو قول عامة أهل العلم أن القسم والعدل بين الزوجات يكون في المبيت فقط دون النهار, إلا إذا كان عمل الزوج بالليل كأن يكون حارساً أو مرابطاً بالليل, وذلك لأن النهار مضنة السعي على المعاش وقضاء الحاجات.
- لكن ننصح الزوج إذا لم يكن له شغل أو عمل بالنهار أن لا يجعل نهاره كله لواحدة من غير حاجة, بل الأفضل أن يراعي الآخرى ويعطي لها منه نصيبا.
- وننصح الأخت السائلة الصبر على ذلك ونقول لها أعلمي أن هذا ليس مبررا لطلب الطلاق فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (أيما إمرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة)... والله أعلم
.
- الجواب :- أريد أن أشير أولا إلى أن:- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ،ولم ينو به الطلاق ،فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ،وأفتى به من الصحابة عثمان، وبن عباس، وبن عمر، رضى الله عنهم أجمعين ،وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
- وقد استفاض بن القيم -رحمه الله- فى كتابه القيم "زاد الميعاد" فى ترجيح أن الخلع ليس بطلاق، فليراجعه من أراد الاستزادة.
- لكن أريد أن أنبه:- إذا كان الطلاق تم عن طريق القاضى بالمحكمة الطاغوتيه دون تلفظ الزوج بالطلاق، فلا يعتد به.
- أما هل يمكن للزوج الرجوع بعد المخالعه؟
- فالجواب نعم إن شاء الله تعالى، له أن يراجعها بعقد جديد، ولا يحسب عليه شىء من الطلاق بمجرد الخلع الذى لم ينو فيه الطلاق أو يلفظ فيه بالطلاق.
- فإذا كان قد نوى الطلاق أو تلفظ به وقت الخلع ،فتحسب عليه طلقه، وله مراجعتها أيضا بعقد جديد، مالم تكن هذه هى الطلقة الثالثة، والله أعلم .
.
الجواب:- لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته على مرآى من أحد سواء كانت ضرتها أو جاريته لما فيه من رؤيه العورة المغلظة, والزوج أو السبيه لا يحل لها رؤية العورة المغلظة للمرأة, كما أن مباشرة الرجل لزوجته أمر يجب ستره بل قد جاء الشرع بتحريم إشياء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الإستمتاع فضلاً عن أن يمارس هذا أمام أحد, كما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها).
- قال ابن قدامه -رحمه الله- (ولا يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما ولا يقبلها و يباشرها عند الناس), قال أحمد (ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله) إنتهى كلامه, وأما أن يجمع الرجل زوجتيه في فراش واحد دون جماع فإختلف فيه أهل العلم فمنهم من ذهب الى المنع كالإمام مالك -رحمه الله- لأن الجمع بينهما مضنة وطئ إحداهما بحضرة الآخرى, ومنهم من ذهب الى جواز ذلك, وكذا فيما يتعلق بالإماء السبايا فلا يجوز جمعهما لأجل الجماع في فراش واحد بإتفاق أهل العلم... والله أعلم
.
- الجواب:- هبة المرأة نفسها دون صداق خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز لأحد غيره, وهو ظاهر قول الله تعالى {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب:50], قال الإمام القرطبي -رحمه الله- (قوله تعالى {خَالِصَةً لَّكَ} أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا تجوز), فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل بل نقل الإجماع على ذلك فقال (أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح)... والله أعلم
.
الجواب:- على المرأة المسلمة أن ترضى بقضاء الله وقدره ،وتصبر على زوجها ،وتسعى فى إصلاحه وتقوية أواصر المحبة بينهما ،ولا ينبغى لها أن تتذمر من حياتها، وتأمل فى حياة أخرى مع رجل آخر، لأنها الآن فى ذمة هذا الرجل، وعليها أن تراعى حقوقه ،ومكانته وتسعى فى الإصلاح قدر استطاعتها .
- كما يجب عليها أن تنسى ذلك الخطيب الأول، ولا تؤمل فى الزواج به، لأن هذا التفكير سوف يدفعها للتقصير فى حق زوجها، والنظر إلى عيوبه وأخطائه.
- كما ينبغى للمرأة أن تعلم أن التفاهم الكبير الذى يكون قبل الزواج، سرعان ما قد يتبدل بعد الزواج، وبيت الزوجية لا يخلو من المشكلات بين الحين والآخر، لذلك أرشدنا النبي (صلى الله عليه وسلم ) إلى هذا الأمر فقال : (لا يفرق مُؤمن مُؤمنة ، إن كَرِهَ منها خلُقًا رَضِيَ منها خُلُقًا آخر ) واللهُ تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الذى يظهر جواز الجمع بين الأختين ،وبين الأمة وعمتها ،والأمة وخالتها ،فى ملك اليمين.
- ولكن لا يجوز الجمع بينهما فى الوطء، فمن وطأ واحدة منهن، فلا يحل له أن يطأ الأخرى، لعموم النهى عن ذلك ،والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ،سواء من وفاة، أو طلاق .
- قال الله تعالى فى شأن المعتدة ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ).
- قال الإمام بن قدامه كما فى "المغنى" (ولا يجوز التصريح ،لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح ،ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بإنقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه ).
- ويقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- ( وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمه ،باتفاق المسلمين ،فإن المرأة المعتده لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، سواء كانت معتدة من عدة طلاق، أو من عدة وفاة )
- وقول شيخ الإسلام "لا يحل لغير زوجها" بمعنى:- لو طلقها طلاقا رجعيا جاز له التصريح بإرجاعها.
- قال الإمام الزاركشى -رحمه الله- (ويستثنى مما تقدم صاحب العدة، فإنه يباح له التصريح والتعريض، إن كانت ممن يحل له التزويج بها فى العدة، كالرجعية والمبانة بدون الثلاث ،والمختلعة) والله أعلم.
.
- الجواب:- لا يجوز إجبار البنت على الزواج ممن لا تريد سواء في ذلك كانت البنت بكرا أم ثيبا, لما رواه الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ "يعني في النكاح" قال: نعم, قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: سكاتها أذنها) وفي رواية (صمتها أذنها).
- ولما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تنكح الأيم "يعني الثيب" حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, قالوا: يا رسول الله وكيف أذنها؟ قال: أن تسكت) وروى مسلم بنحو هذا المعنى من حديث أبن عباس -رضي الله عنهما-, وهذا الفعل أعني مشاورة البنت في نكاحها هو هدي الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم جميعا- فهذا عثمان ذو النورين -رضي الله عنه وأرضاه- كما عند أبن أبي شيبه في المصنف, كان أذا أراد أن يزوج أحد من بناته قعد الى خدرها "اي الى غرفتها وحجرها" فقال (أن فلان يذكرك).
- وروى عبدالرزاق في المصنف عن نافع مولى أبن عمر -رضي الله عنهما- قال: (كان أبن عمر يستأمر بناته في نكاحهن), قال الإمام الشافعي -رحمه الله- (فأي ولي إمرأة ثيب أو بكر زَوجها بغير أذنها فالنكاح باطل, إلا الآباء في الإبكار والسادة في المماليك), ومعنى كلام الشافعي -رحمه الله- أن كل إمرأة زوجها وليها بمن لا ترضاه, فهذا النكاح باطل, إلا أن يكون هذا الولي هو الأب, وتكون المرأة بكر لا ثيب, فالنكاح هنا صحيح لا يفسخ ولا يبطل, ولو كانت البنت كارهه، لما رواه الشيخان من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين, وأدخلت عليه وهي بنت تسع, ومعلوم أن بنت 6 سنين لا تملك خياراً ولا رأياً.
- قال الإمام مالك -رحمه الله ورضي الله عنه- كان القاسم وسالم يعني القاسم أبن محمد أبن أبي بكر وسالم أبن عبدالله أبن عمر وهما من أئمة فقهاء التابعين في المدينة, كانا يقولان إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت, فإذا زوج الأب أبنته البكر فنكاحه صحيح راضية كانت أو كارهة.
- لكن على الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويلزموا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن النكاح مبني أمرهُ على الأنس والسكن والألفة ومثل هذا لا يستقيم أن يبنى على الكره والغصب, فإن وجدت المرأة أنها لا تطيق الأرتباط بالرجل الذي أكرهها أبوها على نكاحه, فالترفع أمرها للقاضي.
- ولتعلم المرأة أن النساء قد تغلبهن العاطفة, وأن الأصل في الآباء إختيار الأمثل لبناتهن مع ما يملكون من معرفة الرجال والخبرة في الحياة, ولتعتصم المرأة في شأنها كله بالدعاء وسؤال الله التوفيق في الدارين... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجب على الرجل أبلاغ زوجته الأولى بزواجه, وليس هذا بشرط في صحة الزواج من الأخرى.
- والأمر في ذلك راجع لأجتهاد الزوج وتقديره للمصلحه.
- وننصح الزوج بتطييب خاطر الزوجة الأولى, لأن المرأة جبلت على الغيرة, وأن يبين لها حكم الشرع وحكمة الشريعة في تعدد الزوجات.. والله أعلم
.
- الجواب:- نعم يباح له ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال (أعتكفنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشرة الأوسط, فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا), دل هذا على جواز جلب الأمتعه الى المسجد وما يحتاجه المرء في أعتكافة, وكذلك يباح للمعتكف تنظيف نفسه بأن يغتسل أو أن يؤخذ من أظفاره وكذا له أن يرجل شعره ويسرحه وأن يتطيب كما يشرع له إستقبال من يزوره وأن يجلس معه وأن يشيعه الى باب المسجد إذا
شرع في الإنصراف كما كان -صلى الله عليه وسلم- يفعل... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- السقط إذا كان قبل الأربعين كحالة زوجة السائل، فالدم المصاحب له حينئذ دم فساد، أو دم علة ،كما يقول الفقهاء، لا تترك المرأة لأجله الصوم ،ولا الصلاة ،وللزوج أن يباشرها إن شاء كالمستحاضه .
- لكن إذا كان الدم مستمرا ،فعليها أن تتحفظ منه ،وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاه .
- هذا كله مالم يحمل الدم مواصفات دم الحيض، أو يوافق زمن عادتها ،فإنه يكون دم حيض حينئذ ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يظل الحق للأم بالحضانة ما لم تتزوج, فإذا تزوجت سقط هذا الحق وإنتقل لغيرها من النساء, قال أبن المنذر (وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت) انتهى كلامه, وينقطع حقها بمجرد عقد الزواج عند الشافعي, وقال مالك (إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها) إنتهى كلامه, وينتقل الحق في الحضانة عند زواجها الى أم الأم وإن علت, أي جدات الولد أو الأولاد من جهة الأم فإن لم يكن للأم أمهات أي أم الولد التي تزوجت إذا لم يكن لها أم أو جدة أو إمتنعت أم الأم عن الحضانة فقد إختلف أهل العلم فيمن يحق له الحضانة بعد ذلك, فمنهم من قال إنها تنتقل الى أم الأب وهو قول الحنابلة والأحناف ومنهم قال إنها تنتقل الى أقارب الأم كأختها وخالتها وهو قول المالكيه, وعليه فإن بزواجك يكون قد سقط حقك بحضانة أولادك فإذا تعدد الحاضنون بعد ذلك قدم الأولى فالأولى حسب الترتيب الذي ذكره العلماء وعند الإختلاف يرجع الفصل في ذلك الى القضاء... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن تحد المرأة وتعتد فى بيت زوجها ،الذى مات أو أستشهد وهى فيه ولا تخرج إلا لضرورة، أو حاجه كأن تشتري ،أو تبيع ،ويكره لها الخروج لغير حاجه.
- ودليل جواز خروج الحادة لما تدعوا إليه الحاجه، ما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر رضى الله عنه قال : ( طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدّ نَخْلهَا فَزَجَرَهَا رَجُل أَنْ تَخْرُج فَأَتَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى فَجُدِّي نَخْلك فَإِنَّك عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي به أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ).
- وفى مصنف بن أبي شيبة أن النساء شكين إلى بن مسعود رضى الله عنه الوحشة، فأجاز لهن أن يجتمعن فى بيت إحداهن إلى الليل ،فإذا كان الليل، ذهبن كل واحدة منهن إلى بيتها .
- ورخص عبد الله بن عمر رضى الله عنه للمتوفى عنها أن تخرج إلى أهلها فى بياض النهار .
- وعليه فلا حرج للأخت السائلة إذا شعرت بضيق ووحشة، فى الخروج إلى صديقاتها للتأنس ،ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية ،ولم يكن فى خروجها تعرض للفتنة
.
- الجواب:- أولاً: على هذه الزوجة ومثيلاتها سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أن تعلم أن الزوج إن عدد فهو لم يفعل محرماً أو معصية بل إنه تأسى برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبأصحابه في ذلك, وليس بالضرورة أنه فعل ذلك لنقص أو عيب فيكِ بل قد يكون ذلك لمقاصد عديدة كنحو الزيادة في النسل وتكثير سواد المسلمين وإحصان المسلمات الصالحات وأيواء الأرامل والمطلقات وغير ذلك, فعليك أن تعينيه ولك الأجر إن شاء الله تعالى, وإنما الأجر على قدر المشقة فجاهدي نفسك وأكبحي غيرتك ولا تحملنك الغيرة على فعل أو قول يسخط الله عليك, ولقد روي عن أبن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (أن الله كتب الغيرة على النساء, فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد) أخرجه البزار وأشار الى صحته ورجاله ثقات لكن إختلف في عبيد أبن الصباح منهم.
- ثانياً: على الزوج المعدد أن يصبر على زوجاته ويتذكر دائما ما أخرجه أبو يعلى بسند لا بأس به كما قال الحافظ عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه), فعليه أن يعي ذلك وأن لا يحمل كل ما يخرج منها محمل الجدية والحزم وليبدأ بنصحها وتذكيرها فإن لم ينجع ذلك معها فلا بأس بالهجر حينها, وقد ذكر الإمام الخطابي -رحمه الله- (أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيه على الثلاث لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هجر نسائه شهراً)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنقول وبالله التوفيق :- خالة الزوجة ،وكذلك عمة الزوجة، وأخت الزوجه ،إذا ماتت المرأة أو طلقت، وانتهت عدتها جاز للزوج عند ذلك الزواج بخالة الزوجة ،أو أختها ،أو عمتها، يعنى إذا تزوج هذه، بعد وفاة هذه ،أو بعد خروج هذه من العدة فلا بأس .
- لأن هؤلاء حرمتهم مؤقته، أما أن يجمع بين المرأة وخالتها، أو عمتها، فهو محرم لا يجوز .لقول النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته ( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وفى رواية (لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخاله).
- وهذا مما أتفق عليه أهل العلم ،قال الإمام الشافعى -رحمه الله- (هو قول من لقيت من المفتيين لا اختلاف بينهم فيما علمت)
- وقال بن المنذر، (ولست أعلم فى ذلك خلافا).
- ونقل بن عبد البر، وبن حزم، والقرطبي والنووى، الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها .
- ولم يخالف فى ذلك إلا الروافض، والخوارج ،قال أبو العباس القرطبي:- (أجاز الخوارج الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ،ولا يعتد بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين ،وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة فى ذلك) انتهى كلامه رحمه الله.
- ولو حصل ،فالعقد الثانى باطل، أى لو وجد ثم تبين أن الزوجة الثانية عمة، أو خالة للزوجة الأولى، أو العكس، أو حصل جهل بذلك، فإنه يجب التفريق بينهما، لأن العقد على الأولى صحيح، والعقد على الثانية باطل غير صحيح ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذا السؤال فيه مسألتان :-
- المسألة الأولى: حكم النفقة على اليتامى وعلى من تجب؛ لا شك أن النفقة على اليتامى ورعايتهم واجب شرعي, والأصل أن ينفق عليهم من المال الذي ورثوه من أبيهم إن كان قد ترك لهم ميراثا, فإن لم يترك لهم أو كان ما تركه قليلاً لا يفي بإحتياجاتهم فإن النفقة تصير واجبة على جدهم إن كان موسراً وإن لم يكن قادراً إنتقل الواجب الى أعمام اليتامى في النفقة وهكذا من بعدهم من الورثة, لقول الله عز وجل {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ}[البقرة:233], ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أحمد والنسائي عن طارق المحاربي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك).
- أما المسألة الثانية: فهي مسألة الحضانة, والحضانة حق للأولاد ينظر فيها الى مصلحتهم, والواجب على الأم أن ترعى أولادها وتقوم عليهم, فإن تزوجت فلا يخلو أمرها من حالتين:-
- الأولى أن يطالب ورثة الأب بحضانة الأولاد كالجد والعم ونحوهم فلهم ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أحمد وأبو داود في المرأة التي جاءت إليه -عليه الصلاة والسلام- فقالت: يارسول الله أن أبني هذا كان بطني له وعاءاً وثديي له سقائاً وحجري له حوائاً وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني, فقال -صلى الله عليه وسلم- (أنت أحق به مالم تنكحي).
- الثانية: أن لا يطالبوا بالحضانة فلا بأس للزوجة بإبقائهم عندها ورعايتها لهم... والله أعلم
.
- الجواب:- لا بأس بلبس الساعة التي لا زينة فيها بالنسبة للمرأة المعتدة, فإن المعتدة إنما يحرم عليها الزينة بالحلي أو الكحل أو جميل الثياب أو الطيب أو ما شابه ذلك, والساعة المذكورة إنما تستعمل لمعرفة الوقت والحاجة الى ذلك لا للتزيين بها... والله أعلم
.
الجواب:- لا يجوز المعدة من وفاة أن تخرج من بيتها لحضور دورة أو مدرسة أو جامعة أو معهد شرعي مدة عدتها، وقد جاء في حديث أم سلمة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول) أي تعدت حولا كاملا، كما أخرجه البخاري، فيجب على المسلمة أن تنتظر هذه المدة الوجيزة، وأن لا تبرر لنفسها الخروج بحجة أو بأخرى، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- عموماً لا يجوز للمرأة سواء كانت معتده، أو غير معتده، أن تختلط مع الرجال ،من غير محارمها وتكشف وجهها بحضرتهم.
- وعليه:- فيجوز للمعتده وغيرها من النساء أن تجلس مع محارمها ،من أب أو أخ او ابن أخ او ابن أخت او عم او خال ونحوهم من المحارم .
- فيجوز لها أن تجلس معهم ،وأن تكشف وجهها بحضرتهم، أما غير محارمها فسواء كانت معتده أو غير معتده، فلا يجوز لها أن تخالطهم، وتكشف الوجه بحضرتهم ،خصوصا أخو الزوج، إذ راج عند الناس مفهوم خاطىء وهو: (أن أخ الزوج ،أو عم الزوج ،أو زوج الخالة، أو زوج العمة، ونحوهم ،يجوز للمرأة ان تخالطهم وتكشف الوجه بحضرتهم ،بحجة أن لهم حرمة مؤقته).
- ولابد أن نبين أن هذه الحرمة هى فى النكاح، لا حرمة عامه ،فيبقون أجانب عنها، لا يجوز أن تخالطهم، وتكشف الوجه بحضرتهم.
- كما روى البخارى رحمه الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه ،ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والدخول على النساء ،فقال رجل من الأنصار يا رسول الله:- أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ). لذلك فالحذر الحذر من الإختلاط.
.
- الجواب:- نعم يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها لحاجة ولكن لا تبيت إلا في بيتها, لما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر أبن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: (طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها, فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا»), وقد سأل أبن مسعود -رضي الله عنه- نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن, فقلن (إنا نستوحش) فقال عبد الله (تجتمعن في النهار ثم ترجع كل امرأة منكن الى بيتها بالليل).
- وننبه الى أنه ينبغي على المرأة المعتدة أن لا تكون خراجة ولاجة فإنما أمرت بالعدة وشرعت لها إكراما لمقام زوجها الذي مات أو صيانة, وينبغي أن ننبه أن المرأة المعتدة ينبغي أن لا تكون خراجة ولاجة فتكثر من الخروج لغير حاجة أو لحاجة غير معتبرة وإنما شرعت العدة لمقاصد كريمة ينبغي أمتثالها... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق بغير عذر شرعى، وهذا هو الأصل، بل هو من الكبائر ،فقد جاء فى السنن الأربعة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا من غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ).
- قال بن حجر الهيتمى ،فى كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"،الكبيرة الحادية والثمانون بعد المائتين:- (سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأس) ودلل على ذلك بما ذكرناه ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز لها الخروج للحاجة على مذهب جمهور الفقهاء كما روى مسلم عن جابر أبن عبد الله -رضي الله عنهما- قال (طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها, فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا»), قال الإمام النووي -رحمه الله- (هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة), ولذا لا نرى بأساً لخروجها لطلب العلم... والله أعلم
.
- الجواب:- لقد ذهب الجمهور من العلماء الأحناف والمالكية والشافعيه الى أن هذا الشرط باطل, عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما بال رجالي يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله, م اكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) أخرجه البخاري, أي والله قضاء الله أحق فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع, وفي الحديث (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطا أحل حراماً) رواه البيهقي وغيره, وفي رواية (المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق).
- وجاء في المدونة في شروط النكاح قلت: (ارأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر, أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء؟ قال: قال مالك النكاح جائز والشرط باطل, قلت: لما أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط؟ قال: قال مالك قد أجازه سعيد أبن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح), قال شمس الدين محمد أبن أحمد الشافعي (ولو تزوج امرأة وشرط على نفسه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن العقد صحيح ولا يلزم هذا الشرط ولها مهر المثل, لأن هذا شرط يحرم الحلال وكان كما لو شرط أن لا تسلمه نفسها)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا تنازلت المرأة عن حقها في القسم في المبيت لأخرى أو لإحدى ضراتها فإن ذلك يصح لأي سبب كان سواء كان لكبر سنها أو لكونها خشيت من إعراض الزوج أو خشيت طلاقها أو كان ذلك من باب رد الإعتبار كما جاء في السؤال لكن بشرط أن يقبل الزوج ذلك ويرضى به, أي لا يصح إلا إذا كان بالإتفاق والقبول بين الزوجة والزوج كما فعلت أم المؤمنين سوده بنت زمعه -رضي الله عنها- عندما تنازلت عن حقها في المبيت ووهبت ليلتها لعائشة -رضي الله عنها- فقبل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يقسم لعائشة ليلتين ولكل واحدة من زوجاته الباقيات ليلة واحدة, وبقيت سوده في عصمته -صلى الله عليه وسلم- وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤنسها ويدخل عليها كما يدخل على سائر نسائه ويتفقد أحوالها, إذ ليس معنى قبول التنازل عن المبيت ترك باقي الحقوق كالمحافظة عليها ومشاركتها في تربية الأولاد وغير ذلك من الواجبات.
وهنا وجب التنبيه الى أمرين :-
- الأول: أن للزوجة الحق في الرجوع عن هذا التنازل فربما تتسرع المرأة بسبب الغيره أو الغضب وكثير من النساء لا يدركن عواقب الأمور فتحتاج الى الزوج بعد ذلك, فليس له أن يقول لها أنت تنازلتي ولا رجوع لك, لكن لا يلزمه عند ذلك أن يقضي ما سبق لإنها تنازلت عنه فليس من حقها أن تطالبه بالقضاء.
- والأمر الثاني: الذي أريد أن أنبه عليه أن تنازل الزوجة لا يسقط حق الرجل في الإستمتاع بزوجته وإن كرهت, يعني لو طلبها الزوج مثلاً نهاراً فليس لها حق الرفض فهي مازالت زوجته وفي عصمته... والله أعلم
.
- الجواب:- لا مانع من الزواج من الزانيه عند ظهور التوبه الصحيحه الصادقه منها، وتحقق براءة رحمها من ماء السفاح ،وهو قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة. ومروى عن أبى بكر وعمر، وبن عباس رضى الله عنهما.
- فإن لم تظهر توبتها لم يَجُز نكاحها، لظاهر قوله تعالى:- (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
- أما الزواج من بنت الزانية فجائز أيضا، خاصة إذ حسن تربيتها ،وكانت ذا خلق ودين لقوله تعالى:- (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نعم يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه إذا مات عنها أو طلقها, فزوجة العم وكذا زوجة الخال ليست من المحارم كما يتوهم الكثير من عوام المسلمين, فإن المحرمات عليه هن زوجات الأصول والفروع لا الحواشي, فزوجة الأب والجد مهما علا, وزوجة الأبن وأبن الأبن مهما نزل محرمة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد بينت فى سؤال سابق، أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا فيما تظهره المخطوبة عن النظرة الشرعيه.
- فمنهم من توسع فأجاز إظهار الشعر، وجزء من الساق، وجزء من الذراع .
- ومنهم من ضيق، فمنع من اظهار ما زاد عن الوجه ،والكفين، والقدمين .
- ولا بأس إن أراد الخاطب أن يري شيئا من شعرها ،أن تكشف شعرها له.
- وهنا يغتفر هذا الأمر لمصلحة أكبر، وهو الترغيب فى الزواج .
- كما أنه جاز رؤية المخطوبة للمصلحة الراجحه، فلا بأس أن ينظر إلى شعرها للمصلحة الراجحه .
-وجواز رؤية الشعر قول فى المذهب الحنبلى ،وهو قول الظاهرية، والأوزاعى -رحمهم الله -والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- عقد الزواج يجب فيه حضور الولى ،أو وكيله، وكذلك الزوج والشهود، مع لفظ الإيجاب والقبول، واشترط العلماء أن يكون ذلك فى مجلس واحد.
- واختلف المعاصرون هل يأخذ الهاتف والانترنت فى حال حضور الولى والزوج والشهود، حكم المجلس الواحد أم لا ؟
- والصحيح أن إجراء عقد الزواج عن طريق الإنترنت لا يصح، لإمكان التلاعب والتغرير والخداع فيه ،وصعوبة التحقق من المعلومات والمواصفات والإثباتات وغير ذلك، مما قد ينتج عنه غش كبير وفتح لباب الإحتيال، وقد جاءت الشريعة بحفظ الفروج وصيانة الأعراض، وعليه فنرى بطلان هذا العقد .
- كما أن سفر المرأة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر محظور شرعى آخر، ومعلوم أن المسافر إلى هذه الديار يتعرض للفتن والشبهات والشهوات، فلا يقدر على إظهار البراءة من الكفار، وقوانينهم واحكامهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين) هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء من وفاة أو طلاق، قال الله تعالى في شأن المعتدة {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ}[البقرة:235], قال الإمام ابن قدامة كما في "المغني" (ولا يجوز التصريح لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح, ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بإنقضاء عدتها قبل إنقضائها والتعريض بخلافه)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- (وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمه بإتفاق المسلمين، فإن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو من عدة وفاة)، وقول شيخ الإسلام لا يحل لغير زوجها بمعنى لو طلقها طلاقاً رجعياً جاز له التصريح بإرجاعها، قال الإمام الزركشي -رحمه الله- (ويستثنى مما تقدم صاحب العدة فإنه يباح له التصريح والتعريض إن كانت ممن يحل له التزويج بها في العدة كالرجعية والمبانة بدون الثلاث والمختلعة)، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- إتفق الفقهاء على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت وما دعت إليه الحاجة من النفقة والكسوة, وإختلفوا فيما زاد على النفقة وتوابعها كالتحف والهدايا والهبات, والراجح أنه لا يجب التسوية بينهما في الهدايا والتحف, قال ابن قدامة في "المغني" (وليس عليه التسويه بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن), قال الإمام أحمد ابن حنبل في الرجل له إمرأتان (له أن يفضل إحداهما على الآخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الآخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية) أنتهى كلامه رحمه الله, وعليه فيجوز لك أن تكافئ أو تخص زوجتك التي أهدتك بهدية وإن أهديت كلاهما كان ذلك أورع لك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ذهب بعض أهل العلم الى أن اليوم أي النهار تابع لليلة الزوجة, وقالوا يُحرم على الزوج دخوله نهاراً الى غير صاحبة النوبة إلا لحاجة مثل أن يتفقد حالها أو عيادتها أو دفع نفقة أو سؤال عن أمر يحتاج الى معرفته أو نحو ذلك.
- لكن الراجح هو قول عامة أهل العلم أن القسم والعدل بين الزوجات يكون في المبيت فقط دون النهار, إلا إذا كان عمل الزوج بالليل كأن يكون حارساً أو مرابطاً بالليل, وذلك لأن النهار مضنة السعي على المعاش وقضاء الحاجات.
- لكن ننصح الزوج إذا لم يكن له شغل أو عمل بالنهار أن لا يجعل نهاره كله لواحدة من غير حاجة, بل الأفضل أن يراعي الآخرى ويعطي لها منه نصيبا.
- وننصح الأخت السائلة الصبر على ذلك ونقول لها أعلمي أن هذا ليس مبررا لطلب الطلاق فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (أيما إمرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة)... والله أعلم
.
- الجواب :- أريد أن أشير أولا إلى أن:- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ،ولم ينو به الطلاق ،فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ،وأفتى به من الصحابة عثمان، وبن عباس، وبن عمر، رضى الله عنهم أجمعين ،وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
- وقد استفاض بن القيم -رحمه الله- فى كتابه القيم "زاد الميعاد" فى ترجيح أن الخلع ليس بطلاق، فليراجعه من أراد الاستزادة.
- لكن أريد أن أنبه:- إذا كان الطلاق تم عن طريق القاضى بالمحكمة الطاغوتيه دون تلفظ الزوج بالطلاق، فلا يعتد به.
- أما هل يمكن للزوج الرجوع بعد المخالعه؟
- فالجواب نعم إن شاء الله تعالى، له أن يراجعها بعقد جديد، ولا يحسب عليه شىء من الطلاق بمجرد الخلع الذى لم ينو فيه الطلاق أو يلفظ فيه بالطلاق.
- فإذا كان قد نوى الطلاق أو تلفظ به وقت الخلع ،فتحسب عليه طلقه، وله مراجعتها أيضا بعقد جديد، مالم تكن هذه هى الطلقة الثالثة، والله أعلم .
.
الجواب:- لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته على مرآى من أحد سواء كانت ضرتها أو جاريته لما فيه من رؤيه العورة المغلظة, والزوج أو السبيه لا يحل لها رؤية العورة المغلظة للمرأة, كما أن مباشرة الرجل لزوجته أمر يجب ستره بل قد جاء الشرع بتحريم إشياء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الإستمتاع فضلاً عن أن يمارس هذا أمام أحد, كما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها).
- قال ابن قدامه -رحمه الله- (ولا يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما ولا يقبلها و يباشرها عند الناس), قال أحمد (ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله) إنتهى كلامه, وأما أن يجمع الرجل زوجتيه في فراش واحد دون جماع فإختلف فيه أهل العلم فمنهم من ذهب الى المنع كالإمام مالك -رحمه الله- لأن الجمع بينهما مضنة وطئ إحداهما بحضرة الآخرى, ومنهم من ذهب الى جواز ذلك, وكذا فيما يتعلق بالإماء السبايا فلا يجوز جمعهما لأجل الجماع في فراش واحد بإتفاق أهل العلم... والله أعلم
.
- الجواب:- هبة المرأة نفسها دون صداق خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز لأحد غيره, وهو ظاهر قول الله تعالى {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب:50], قال الإمام القرطبي -رحمه الله- (قوله تعالى {خَالِصَةً لَّكَ} أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا تجوز), فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل بل نقل الإجماع على ذلك فقال (أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح)... والله أعلم
.
الجواب:- على المرأة المسلمة أن ترضى بقضاء الله وقدره ،وتصبر على زوجها ،وتسعى فى إصلاحه وتقوية أواصر المحبة بينهما ،ولا ينبغى لها أن تتذمر من حياتها، وتأمل فى حياة أخرى مع رجل آخر، لأنها الآن فى ذمة هذا الرجل، وعليها أن تراعى حقوقه ،ومكانته وتسعى فى الإصلاح قدر استطاعتها .
- كما يجب عليها أن تنسى ذلك الخطيب الأول، ولا تؤمل فى الزواج به، لأن هذا التفكير سوف يدفعها للتقصير فى حق زوجها، والنظر إلى عيوبه وأخطائه.
- كما ينبغى للمرأة أن تعلم أن التفاهم الكبير الذى يكون قبل الزواج، سرعان ما قد يتبدل بعد الزواج، وبيت الزوجية لا يخلو من المشكلات بين الحين والآخر، لذلك أرشدنا النبي (صلى الله عليه وسلم ) إلى هذا الأمر فقال : (لا يفرق مُؤمن مُؤمنة ، إن كَرِهَ منها خلُقًا رَضِيَ منها خُلُقًا آخر ) واللهُ تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الذى يظهر جواز الجمع بين الأختين ،وبين الأمة وعمتها ،والأمة وخالتها ،فى ملك اليمين.
- ولكن لا يجوز الجمع بينهما فى الوطء، فمن وطأ واحدة منهن، فلا يحل له أن يطأ الأخرى، لعموم النهى عن ذلك ،والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ،سواء من وفاة، أو طلاق .
- قال الله تعالى فى شأن المعتدة ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ).
- قال الإمام بن قدامه كما فى "المغنى" (ولا يجوز التصريح ،لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح ،ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بإنقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه ).
- ويقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- ( وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمه ،باتفاق المسلمين ،فإن المرأة المعتده لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، سواء كانت معتدة من عدة طلاق، أو من عدة وفاة )
- وقول شيخ الإسلام "لا يحل لغير زوجها" بمعنى:- لو طلقها طلاقا رجعيا جاز له التصريح بإرجاعها.
- قال الإمام الزاركشى -رحمه الله- (ويستثنى مما تقدم صاحب العدة، فإنه يباح له التصريح والتعريض، إن كانت ممن يحل له التزويج بها فى العدة، كالرجعية والمبانة بدون الثلاث ،والمختلعة) والله أعلم.
.
- الجواب:- لا يجوز إجبار البنت على الزواج ممن لا تريد سواء في ذلك كانت البنت بكرا أم ثيبا, لما رواه الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ "يعني في النكاح" قال: نعم, قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: سكاتها أذنها) وفي رواية (صمتها أذنها).
- ولما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تنكح الأيم "يعني الثيب" حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, قالوا: يا رسول الله وكيف أذنها؟ قال: أن تسكت) وروى مسلم بنحو هذا المعنى من حديث أبن عباس -رضي الله عنهما-, وهذا الفعل أعني مشاورة البنت في نكاحها هو هدي الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم جميعا- فهذا عثمان ذو النورين -رضي الله عنه وأرضاه- كما عند أبن أبي شيبه في المصنف, كان أذا أراد أن يزوج أحد من بناته قعد الى خدرها "اي الى غرفتها وحجرها" فقال (أن فلان يذكرك).
- وروى عبدالرزاق في المصنف عن نافع مولى أبن عمر -رضي الله عنهما- قال: (كان أبن عمر يستأمر بناته في نكاحهن), قال الإمام الشافعي -رحمه الله- (فأي ولي إمرأة ثيب أو بكر زَوجها بغير أذنها فالنكاح باطل, إلا الآباء في الإبكار والسادة في المماليك), ومعنى كلام الشافعي -رحمه الله- أن كل إمرأة زوجها وليها بمن لا ترضاه, فهذا النكاح باطل, إلا أن يكون هذا الولي هو الأب, وتكون المرأة بكر لا ثيب, فالنكاح هنا صحيح لا يفسخ ولا يبطل, ولو كانت البنت كارهه، لما رواه الشيخان من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين, وأدخلت عليه وهي بنت تسع, ومعلوم أن بنت 6 سنين لا تملك خياراً ولا رأياً.
- قال الإمام مالك -رحمه الله ورضي الله عنه- كان القاسم وسالم يعني القاسم أبن محمد أبن أبي بكر وسالم أبن عبدالله أبن عمر وهما من أئمة فقهاء التابعين في المدينة, كانا يقولان إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت, فإذا زوج الأب أبنته البكر فنكاحه صحيح راضية كانت أو كارهة.
- لكن على الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويلزموا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن النكاح مبني أمرهُ على الأنس والسكن والألفة ومثل هذا لا يستقيم أن يبنى على الكره والغصب, فإن وجدت المرأة أنها لا تطيق الأرتباط بالرجل الذي أكرهها أبوها على نكاحه, فالترفع أمرها للقاضي.
- ولتعلم المرأة أن النساء قد تغلبهن العاطفة, وأن الأصل في الآباء إختيار الأمثل لبناتهن مع ما يملكون من معرفة الرجال والخبرة في الحياة, ولتعتصم المرأة في شأنها كله بالدعاء وسؤال الله التوفيق في الدارين... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجب على الرجل أبلاغ زوجته الأولى بزواجه, وليس هذا بشرط في صحة الزواج من الأخرى.
- والأمر في ذلك راجع لأجتهاد الزوج وتقديره للمصلحه.
- وننصح الزوج بتطييب خاطر الزوجة الأولى, لأن المرأة جبلت على الغيرة, وأن يبين لها حكم الشرع وحكمة الشريعة في تعدد الزوجات.. والله أعلم
.
- الجواب:- نعم يباح له ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال (أعتكفنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشرة الأوسط, فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا), دل هذا على جواز جلب الأمتعه الى المسجد وما يحتاجه المرء في أعتكافة, وكذلك يباح للمعتكف تنظيف نفسه بأن يغتسل أو أن يؤخذ من أظفاره وكذا له أن يرجل شعره ويسرحه وأن يتطيب كما يشرع له إستقبال من يزوره وأن يجلس معه وأن يشيعه الى باب المسجد إذا شرع في الإنصراف كما كان -صلى الله عليه وسلم- يفعل... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- السقط إذا كان قبل الأربعين كحالة زوجة السائل، فالدم المصاحب له حينئذ دم فساد، أو دم علة ،كما يقول الفقهاء، لا تترك المرأة لأجله الصوم ،ولا الصلاة ،وللزوج أن يباشرها إن شاء كالمستحاضه .
- لكن إذا كان الدم مستمرا ،فعليها أن تتحفظ منه ،وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاه .
- هذا كله مالم يحمل الدم مواصفات دم الحيض، أو يوافق زمن عادتها ،فإنه يكون دم حيض حينئذ ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- أتفق أهل العلم على أن الأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج أو يمنعها مانع آخر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه أبو داود في سننه (أنتِ أحق به مالم تنكحي) وإسناده حسن, قال الصنعاني في "سبل السلام" (الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب أنتزاعه منها) أنتهى كلامه رحمه الله.
- فإذا تزوجت المرأة رجل أجنبي عن الولد, سقط حقها في الحضانة حتى وإن لم يبلغ الولد سن التخيير, أما إن رضي من له الحق في حضانة الأطفال بعد الأم عند زواجها كالجدة ونحوها وتنازلت أو تنازل أبو الأولاد للأم عن حضانة الأولاد ورضي زوجها الجديد فلا تسقط عند ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز له ذلك، إذ ليس للزوج حق الانفراد بقرار منع الحمل، بل لابد أن يكون ذلك بموافقة الزوجه وإذنها. وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء ،بل قال بن عبد البر رحمه الله فى الاستذكار: (لا أعلم خلافا أن الحرة -أى الزوجة الحره- لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها) انتهى كلامه رحمه الله .
- وعللوا ذلك بأنه يفوت عليها حق الإنجاب، وحق الاستمتاع .
- قال بن القدامة فى المغنى: (ولأن لها فى الولد حقا ،وعليها فى العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها) إنتهى كلامه رحمه الله ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- أقول مستعينا بالله تعالى ينبغي أن تعلم المرأة أنها إن تزوجت بعد موت زوجها الأول، فقد انقطعت علاقتها بذاك الرجل ،وصار أجنبيا عنها .
- وما تفعله المرأة من ذكر زوجها الأول، إن كان أمام زوجها فهذا من الأذى العظيم، الذى يجرح كبرياء الرجل ويؤثر فى نفسه.
- وقد جاء عن الإمام أحمد فى المسند ،والترمذي وابن ماجه فى السنن، حديث فى اسنادهما قال : عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا)
- وأما التفكير فيه ،فهذا مما لا يسمن ولا يغنى من جوع، بل لعل هذا من وسوسة الشيطان. (لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ). فإن الحزن، والهم والتفكير، لا يرد غائبا ولا يبعث ميتا .
- وإن التعلق بصورة الميت شهيدا كان أو غير شهيد، من المنكر العظيم الذى حذر
منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، فقال فى الذين صوروا الأنبياء ،وهم أعظم درجة من الشهداء (إنّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
- وأنصح أختى السائلة عافانا الله وإياها بكثرة قراءة القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى، والدعاء بأن يذهب الله ما فى نفسها على ذاك الرجل ،من التعلق المذموم ،ولتجتهد فى الإحسان لزوجها الحى ،والبر به ،والتحبب إليه ،وحسن التبعل معه، فإن الله معطبها خيرا ،وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- ينبغي على الرجل أن يؤمن لزوجته مسكن مناسباً يليق بها, وهو مما أوجبه الله تعالى على الرجال وجعله من القوامة الواجبة عليهم, قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34] وقال سبحانه وتعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [الطلاق:6], قال أبن حزم -رحمة الله تعالى- (ويلزمه إسكانها على قدر طاقته).
- وأما مسألة الجمع بين الزوجتين في بيت واحد فقد قال الإمام أبو محمد الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي -رحمه الله تعالى- (ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا, لأن عليهما ضرراً لما بينهما من العداوة والغيرة, واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الى الآخرى أو طرأ ذلك, فإن رضيا
بذلك جاز لأن الحق لهما, فلهما المسامحة بتركه), فحكم الزوج على هذه المرأة أنها آثمة خطأ لا يصح ولا ينبغي أن يتجرأ المسلم على تأثيم غيره دون مستند واضح من الكتاب والسنة, قال تعالى {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}[النحل:116]... والله أعلم
.
- الجواب:- ابتداءاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء ويسكنه الغرفات العليا من الجنة, ونقول للأخت السائلة أصبري وأحتسبي وأعلمي أن العدة عليك واجبة, وأن لك الميراث من زوجك الشهيد تقبله الله تعالى وهذا محل إجماع بين العلماء سلفا وخلفا.
- قال ابن قدامة -رحمه الله- (أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر, مدخول بها أو غير مدخول بها, سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ, وذلك لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [البقرة:234], وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة") إنتهى كلام أبن قدامه رحمه الله.
- وقد روى أحمد في مسنده وأصحاب السنن أن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- أوتي في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها أي مهرا ولم يدخل بها, فأختلفوا إليه شهراً, فقال (أني أقول فيها أن لها صداق كصداق نسائها "أي مهرا كمهر مثيلاتها من النساء" لا وكس ولا شطط, وأن لها الميراث وعليها العدة, فإن يكن ثوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان), وفي رواية قام معقل ابن سنان الأشجعي -رضي الله عنه- فقال (يا أبن مسعود نحن نشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضاها فينا في بروع بنت واشق امرأة من قبيلة أشجع كما قضيت, قال: ففرح عبدالله ابن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضائه قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)... والله أعلم
.
- الجواب:- بداية نُذكر هذه الأخت السائلة بوجوب الصبر, وفضل الصبر على أقدار الله عز وجل فهذا هو طريق الجهاد, طريق محنة ومنحة وطريق بلاء وتمكين, نذكرها بفضيلة الصبر وأن الله عز وجل أعد للصابرين ثواباً عظيماً بلا عد ولا حساب, قال تعالى {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}[الزمر:10], ويكفي محبة الله تعالى للصابرين ومعيةُ عز وجل لهم, كما يكفي كل من فقد حبيبه بما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يقول الله تعالى [ما لعبد مؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم أحتسبه, إلا الجنة], فإن الصبر على فقد الأحبة الخُلص الأصفياء إنما هو طريق للجنة.
- ثانياً: ننصح هذه الأخت بالرجوع الى القاضي لينظر في الأمر ويفصل فيه, إذ أن المقام فيه مقام قضاء أكثر منه إفتاء, إذ هو بحاجة الى النظر بالقرائن وشواهد الحال ليتم الحكم بناءا على ذلك... والله أعلم
.
- الجواب:- أما منحة الزواج فهي عطية يعطيها الإمام للمجاهد الذي يبغي النكاح تشجيعاً له على المهر, وهي من حق الزوج يتملكها, والذي نعرفه أن المهر إذا كان أقل من تلك المنحة فيضل الباقي منها من جملة ماله ولا يرده لبيت المال, وبالتالي فله أن يصرف على زوجته الأولى من ذلك المال بالمعروف... والله أعلم
.
- الجواب:- أولاً: على المسلم أن يبر والديه، ويحسن صحبتهم ،ويتأدب فى خطابه معهم، والتخاصم مع الوالد أمر نهى عنه الشرع، بل حرم قول أف لهما، فعلى هذا الأخ أن يراجع نفسه، ويخفض جناحه لوالديه ،ويتأدب معهما ،ويتحمل اذاهما ،أو قسوتهما .
- ثانياً: إن كان الوالد قد وكل الإبن فى تزويج أخته، صحت هذه الوكالة، وصار الأخ وكيلا عن الأب ،والوكيل له حكم الأصل .
- أما إن كان الوالد قد تراجع عن توكيله بعد الخصومه ،فإن الولاية ترجع إليه، ولا يجوز للأخ أن يزوج أخته لأن الولى الأصلى موجود ،وهو أحق بتزويجها.
- أما إن كان الوالد لم يتراجع عن التوكيل جاز لابنه أن يزوج أخته، لبقاء حكم التوكيل ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- إذا كان سبب عدم التزام زوجتى أبيك بأحكام العدة ،لأن خبر وفاته أتى متأخرا بعد انقضاء زمن العده ،وهى أربعة أشهر وعشره، فلا عدة عليهن عندئذ ،ولا شىء عليهما.
- وإن وقع ذلك منهما مخالفة بغير عذر، فإنهما قد أرتكبا معصية، وعليهما المبادرة بالتوبة إلى الله والاستغفار، وليس عليهما غير ذلك ،ولا يلزمهما قضاء العده، وهو قول جماهير أهل العلم، هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لقد بينت في فتوى سابقة أن التعدد أمر مشروع قد أحله الله تعالى للرجل لحكم كثيرة, وأن الواجب على المرأة أن تخضع لشرع الله وتنقاد لحكمه وتسلم لأمره وأن تصبر وتسمع وتطيع زوجها وتحسن التبعل له, وفعل الأخت خطأ, بل الواجب عليها أن تراعي حق زوجها ولا يحق لها أن تطلب منه أن لا يأتيها, وعليها أن تعلم أنها بإغضاب زوجها تسخط الله عليها ولن يقبل الله منها صلاتها وعبادتها حتى تطيع زوجها وترضيه وتعطيه حقوقه.
- قال -صلى الله عليه وسلم- (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤسهم شبرا), وذكر منهم (وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط), ويقول -صلى الله عليه وسلم- (والذي نفسي بيده, ما من رجل يدعوا امرأته الى فراشها فتأبى عليه ألا كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها) رواه مسلم.
- أما بالنسبه للزوج فنقول له أرفق بزوجتك الأولى ودارها وتودد لها في المعاملة, فإن الغيرة تكون شديدة في أول الأيام ثم تقل بعد فترة إذا أحسنت التصرف معها وأشعرتها بقيمتها لديك, وإذا تنازلت المرأة عن ليلتها لضرتها فذلك جائز ولا يلزم الزوجة أن يبيت عندها ولكن أنصحك أن لا تهجرها بل بت عندها في ليلتها, فإن أزعجتك فأهجرها داخل البيت ولا تبت ليلتها عند ضرتها حتى لو قالت لك أني متنازلة, لأن تنازلها بسبب غيرتها, فبت عندها في ليلتها وتلطف بها لعل الله أن يهديها فترجع الى صوابها... والله أعلم
.
- الجواب:- قد كره جماعة من السلف منهم عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- وابنه عبدالله للمسلم أن ينكح نصرانية أو يهودية مع الإتفاق على جواز ذلك, ويشترط لصحة زواج المسلم من النصرانية شروط عدة ليس هذا محل بسطها, ولكن الذي يظهر من السؤال أن العقد تم دون حضور ولي المرأة وهذا لا يصح لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا نكاح إلا بولي).
- قال أبن قدامه -رحمه الله- (إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه) وهو قول أبي حنيفة والشافعي, فإن كان تزوجها دون ولي فيلزمه تجديد العقد عند القاضي بحضور الولي, وإن لم يكن الولي موجوداً تولى نكاحها القاضي, وننصح السائل أن يدعوا امرأته بالحسنى الى الإسلام وإن كان في دار الإسلام فاليستعن بإخواننا في مكتب شؤون أهل الذمة في ذلك, وليحذر من تأثير المرأة على ذريته المسلمه في عقيدتهم وتوحيدهم... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم يصح العقد ولا يشترط حضور الزوجة أثناء عقد النكاح, لكن لابد من ثبوت رضاها خاصة إذا كانت ثيباً وكذلك إذا كانت بكراً بالغاً فاستأذانها واجب لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (الثيب تستأمر والبكر تستأذن وأذنها صماتها)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً حتى تضع, فإذا وضعت حملها خرجت من عدتها, فعن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- أن زوجها توفي فوضعت بعد موته بليال, قالت: (فأفتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدى لي) متفق عليه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الصحيح الذي عليه جمهور علماء الأمة أن عدة هذه المرأة في هذا السؤال قد إنقضت, لأن العدة تبدأ من يوم موت الزوج وليس من يوم بلوغ الخبر وتستمر أربعة أشهر وعشرة, وننصح أولئك الأهل بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا الموقف بين يديه يوم الحساب فقد منعوا المرأة من إلتزام ما أمرها الله به من العدة الواجبة شرعاً, وننصح الأخت السائلة وغيرها من المسلمين بالهجرة لدولة الإسلام ليسلم لهم دينهم ويعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة من أمرهم... والله أعلم
.
- الجواب:- ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير ما بأس، أو حاجه، بل ورد عن الإمام أحمد فى رواية أنه يحرم الطلاق، إذا كان لغير حاجه .
- وقال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله (والطلاق فى الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس، كما تباح المحرمات للحاجه) إنتهى كلامه رحمه الله .
- أما ما روى فى شأن الحسن بن علي -رضى الله عنه- من أخبار أنه كان مزواجاً مطلاقاً ،فهى روايات لا تصح ،بل هى ضعيفة سنداً ،ومنكرة متناً، ومخالفة لما ندب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه من إمساك النساء حتى مع كرههن، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- ينبغي أن يعلم هؤلاء الإخوة أن الحرص على كفالة الأيتام فضيلة عظمى وقربى الى الله تعالى, والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة ليس هذا محل بسطها لكن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالطاعة أمرنا أن لا تأتى بمعصيته, وأن التقصير في حق الزوجة من المعصية ومن ترك العدل والإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به, ففي الصحيحين عن عقبة أبن عامر الجهني -رضي الله عنه وأرضاه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أحق الشروط أن توفوا به ما أستحللتم به الفروج), فالمرأة لها على زوجها حق المبيت والنفقة والسكنى وحسن العشرة بالمعروف... والله أعلم
.
- الجواب:- قول السائل (إذا خرجتى من المنزل خلال شهر فأنتى طالق) فهذا يسمى "بالطلاق المعلق بشرط " ،وهو غير الطلاق الصريح.
- والطلاق الصريح كأن يقول :- (أنتى طالق) فهذا يقع سواء قصد التهديد ،أو لم يقصد، وسواء كان مازحاً ،أو جاداً .
- أما الطلاق المعلق بشرط إذا وقع الشرط ،وكان القصد الطلاق، فإنه يقع الطلاق بوقوع الشرط ،سواء أذن الزوج أو لم يأذن.
- أما إن كان لم يقصد به الطلاق ،وإنما قصد المنع أو التهديد، فهى يمين مكفره على قول بعض أهل العلم.
- ومكفره أى تجب فيها الكفارة إن وقع الشرط ،كالخروج من البيت هنا خلال المده المحدده.
- والكفارة إطعام عشرة مساكين ،أو كسوتهم ،فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- تلفظ المرأة بالطلاق سواء كان صريحاً أو غير صريح لا يعتد به ويعتبر من اللغو, أما الرجل إذا تلفظ بكلمة تعد من كنايات الطلاق فإنها تحتاج الى النية عند جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاءالله.
- وكناية الطلاق هو كل لفظ يفيد قصد الفراق, قال أبن قدامة في "المغني" في معرض حديثه عن كناية الطلاق قال: (وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق) أنتهى كلامه, وما ورد في السؤال يعد من كنايات الطلاق الخفيه, وعليه ينظر في مراد الزوج إن أراد بها الطلاق فيقع الطلاق وإن لم يرد طلاقا فلا يقع عند إذن ولا شيء عليه بإذن الله تعالى... والله أعلم
.
- الجواب:- طلاق الزوجة وهى حامل جائز ،ونافذ بإجماع أهل العلم .
- ويظن بعد العوام أن الحامل لا يقع عليها الطلاق ،ولا أدرى من أين جاءهم هذا الظن ،فهو لا أصل له فى كلام أهل العلم .
- بل الذى عليه أهل العلم قاطبة: أن الحامل يقع عليها الطلاق ،وهذا عليه الإجماع كما ذكرنا، وليس فيه خلاف ،والله أعلم .
.
-الجواب:- بالنسبة للسائل فقد وقعت برسالته طلقة رجعية، إن كانت هى الأولى أو الثانيه ،يمكن أن يراجع زوجته فيها ما دامت أنها لم تخرج من العده .
- فالتلفظ بالطلاق لا يحتاج إلى نية لوقوعه إن كان صريحا ،بخلاف الكتابه وألفاظ الكنايه، فهذه تحتاج إلى النيه عند جمهور أهل العلم ،وهو الراجح .
- لأن الكتابه محتمله فقد يقصد بها تجربة القلم ،أو يقصد بها غم الزوجة، من غير نية فى طلاقها .
- فإن قصد به الكاتب أو المرسل طلاقاً -كما هو حال السائل- وقع الطلاق ،والله أعلم.
.
- الجواب:- وقوع الطلاق فى حال الحيض، أو النفاس، أولاً ،من المسائل التى اختلف فيها أهل العلم، وأصح الأقوال من جهة النظر ،وأقواها، أن الطلاق فى وقت الحيض يقع .
- فمن طلق امرأته وهى حائض حسبت عليه طلقه، مع ما يترتب عليه من إثم، لكونه بدعة منكره، إذ لا يجوز شرعا الطلاق فى مثل تلك الحاله.
- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، أى فى الوقت الذى يشرعن فيه فى العدة يعنى حال الطهر.
- وعد العلماء ذلك الطلاق من أقسام الطلاق البدعى، الذى يأثم به الزوج ،لما روى البخارى ومسلم من حديث بن عمر رضى الله عنهما قال:- (طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :- ( مره فليراجعها ،ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها ،أو يمسكها، فإنها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء)
- ودليل وقوع الطلاق هنا ،أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، وكذلك لأن راوى الحديث عن بن عمر قال، إنها وقعت طلقه كما عند مسلم .
- قال بن قدامة (فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائض، أو فى طهر أصابها فيه، أثم، ووقع طلاقه فى قول عامة أهل العلم ) إنتهى كلامه.
- أما سؤال السائل هل تحسب هذه الحيضة من العدة ؟ .. فالجواب أن الحيضة التى وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة.
- قال بن قدامه (إن الحيضة التى تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قُرُوء ،فتناول ثلاثة كاملة، والتى طلق فيها لم يبقى منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها ،ولأن الطلاق إنما حرم فى الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو أحتسب بتلك الحيضه قُرْء ،كان أقصر لعدتها وأنفع لها فلم يكن محرما) إنتهى كلامه رحمه الله، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يعتبر الرجل المسؤل عنه محصنا ،لأن الإحصان كما عند الفقهاء وطء فى نكاح صحيح، وأن يكون الوطء فى القبل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (والثيب بالثيب) .
- والثيوبة تحصل بالوطء فى القبل، ولا خلاف فى أن عقد النكاح الخالى من الوطء لا يحصل به إحصان ،ولو حصلت فيه خلوة صحيحة ،أو وطء فيما دون الفرج، والوطء المعتبر هو الإيلاج فى القبل، على وجه يوجب الغسل ،سواء أنزل أو لم ينزل، والله أعلم .
.
- الجواب:- لا ينبغى إستعمال القوة فى ردها إلى بيت الزوجية ،كما أن السائل لم يذكر سبب ذهاب المرأة إلى بيت أهلها ،وهل كان هناك سبب منه يقتضى أن تنفر المرأة منه، كظلم ،أو ضرر معتبر ونحو ذلك أم لا .
- فإن كان كذلك ،فالواجب عليه أن يعاملها بالمعروف، ويعتذر إليها مما جرى منه، وإن لم يكن منه سبب فالواجب عليها هى أن تعود إلى بيت زوجها ،وتتوب إلى الله تعالى .
- فإن أبت، فإنها تعتبر ناشزا ،يسقط حقها فى النفقة ،والسكنى، وغيرها ،وللزوج أن يستعين بالعقلاء من أهلها ،وجيرانها ليردها إلى طاعته .
- فإن تعذر الإصلاح ،فالأولى رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، لتلزم هذه المرأة بطاعة زوجها ،والعودة إلى بيت الزوج، فإن كانت كارهة لزوجها ونحو ذلك، فيفرق بينهما بالمخالعه، وإن كان الزوج فاسد، أو كان به عيب معتبر شرعاً، فرق بينهما ،هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- ما دام أن الزواج قد تم بشروطه، من موافقة الزوج والزوجة ، فى وجود الولى والشهود وصيغة العقد، فكلام الزوج صحيح ،فى أن المرأة فى ذمته ،وإن لم يتم كتابة العقد، وليس لأهلها أن يمنعوه منها، ولا أن يجبروه على فراقها .
- وإنما جعلت الكتابه من أجل ألا تضيع الحقوق ،خاصة عند ذهاب الذمم ورقة الدين، وكتابة العقد وتسجيله مع أهميته فى عصرنا، إلا أنها ليست شرطا من شروط صحة العقد، والله أعلم.
.
- الجواب:- قول السائل لزوجته "إن خرجتى من البيت فأنتى طالق فخرجت" فهذا يسمى بالطلاق المعلق بشرط ،وهو غير الطلاق الصريح.
- "الطلاق الصريح" بأن يقول أنتى طالق، فهذا يقع سواء قصد التهديد، أو لم يقصد، سواء كان مازحاً ،أو جاداً .
- أما فى الطلاق "المعلق" إذا لم يقصد به طلاقاً، وإنما قصد به المنع ،والتهديد فهى يمين مكفره على قول بعض أهل العلم، ومكفره: أى تجب فيها الكفاره إن وقع الشرط، كالخروج من البيت هنا ،والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ،فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ،وعليه فلا تُحسب طلقة إن شاء الله .
- أما قوله "أنتى عليَ حرام" يعنى أنتى علىَ حرام إن خرجتى من البيت ،فخرجت ،إن قالها كما ذكر من باب التهديد، والردع ،فهى كالتى قبلها طلاق معلق فيه كفارة يمين.
- وإن قالها مطلقاً من غير تعليق بشرط، وأراد بلفظ الحرام هنا الطلاق، وقع الطلاق ،وإن قصد التهديد به فقط ،إذ لا عبرة للتهديد هنا ،هذا والله أعلم .
.
- الجواب:- نعم, هو محرم لزوجة أبيه حتى بعد طلاق أبيه لها, إذ أنها مُحرمة عليه على التأبيد كما أجمع العلماء, قال الله تعالى {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}[النساء:22], قال الحافظ أبن كثير -رحمه الله- (حرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الأبن بمجرد العقد عليها) وهذا أمر مجمع عليه.
- بل أعظم من ذلك حيث إختلف العلماء في حكم زواج الأبن لمرأة رأى والده عورتها بشهوه أو باشرها دون الجماع بغير عقد, قال الإمام أبن كثير (وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا, وأختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر الى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبيه), فعن الإمام أحمد -رحمه الله- (إنها تحرم أيضا بذلك), ومن اللطائف ما قاله الحافظ أبن كثير -رحمه الله- كما في تفسيره (ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو كالأب للأمة بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع)... والله أعلم
.
- الجواب:- روى أبو داوود وغيره عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت (يا رسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- : أنتى أحق به ما لم تنكحي)
- قال الإمام أبو سليمان الخطابي: (ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب مالم تتزوج ،فإذا تزوجت فلا حق لها فى حضانة) إنتهى كلامه رحمه الله .
- هذا لو تنازعوا، أم مالم يحدث نزاع، أو لم يكن للطفل إلا أمه ،فيبقى معها وإن تزوجت. ودليل ذلك ماروى أن أم سلمة -رضى الله عنها- تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي ولدها فى كفالتها، والله أعلم.
.
- الجواب:- الأصل فى شأن المرأة القرار فى البيت قال الله تعالى: (وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) - قال الإمام القرطبى -رحمه الله - معنى هذه الآيه الأمر بلزوم البيت .
- وإن كان الخطاب لنساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والإنكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة .
- اذاً فالخروج من البيت فى حق المرأه إنما يكون لضرورة ، أو حاجة من حوائج الدين او الدنيا، فتخرج بالضوابط الشرعية ،وتقصر خروجها فى ذلك حتى لا تكون خراجة ولاجة ،والله المستعان.
.
- الجواب:- لا حرج في ذلك إن كان هذا الطفل من الذين لم يظهروا على عورات النساء, أما إن كان ممن ظهر فيهتم بأمرهن وينظر إليهن ويتطلع الى أمورهن فهذا لا يُمَكن من الدخول على النساء, قال الإمام أبن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}[النور:31], قال: (فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء, فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء), وفي الغالب فالطفل الذي يكون بعمر ثماني سنوات لا يكون من أولئك الذين يتطلعون بأمر النساء فلا حرج بدخوله إن كان كذلك... والله أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن تحد المرأة وتعتد فى بيت زوجها ،الذى مات أو أستشهد وهى فيه ولا تخرج إلا لضرورة، أو حاجه كأن تشتري ،أو تبيع ،ويكره لها الخروج لغير حاجه.
- ودليل جواز خروج الحادة لما تدعوا إليه الحاجه، ما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر رضى الله عنه قال : ( طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدّ نَخْلهَا فَزَجَرَهَا رَجُل أَنْ تَخْرُج فَأَتَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى فَجُدِّي نَخْلك فَإِنَّك عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي به أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ).
- وفى مصنف بن أبي شيبة أن النساء شكين إلى بن مسعود رضى الله عنه الوحشة، فأجاز لهن أن يجتمعن فى بيت إحداهن إلى الليل ،فإذا كان الليل، ذهبن كل واحدة منهن إلى بيتها .
- ورخص عبد الله بن عمر رضى الله عنه للمتوفى عنها أن تخرج إلى أهلها فى بياض النهار .
- وعليه فلا حرج للأخت السائلة إذا شعرت بضيق ووحشة، فى الخروج إلى صديقاتها للتأنس ،ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية ،ولم يكن فى خروجها تعرض لفتنة، أو سوء ظن بها، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لقد بينت في فتوى سابقة أن التعدد أمر مشروع قد أحله الله تعالى للرجل لحكم كثيرة, وأن الواجب على المرأة أن تخضع لشرع الله وتنقاد لحكمه وتسلم لأمره وأن تصبر وتسمع وتطيع زوجها وتحسن التبعل له, وفعل الأخت خطأ, بل الواجب عليها أن تراعي حق زوجها ولا يحق لها أن تطلب منه أن لا يأتيها, وعليها أن تعلم أنها بإغضاب زوجها تسخط الله عليها ولن يقبل الله منها صلاتها وعبادتها حتى تطيع زوجها وترضيه وتعطيه حقوقه.
- قال -صلى الله عليه وسلم- (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤسهم شبرا), وذكر منهم (وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط), ويقول -صلى الله عليه وسلم- (والذي نفسي بيده, ما من رجل يدعوا امرأته الى فراشها فتأبى عليه ألا كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها) رواه مسلم.
- أما بالنسبه للزوج فنقول له أرفق بزوجتك الأولى ودارها وتودد لها في المعاملة, فإن الغيرة تكون شديدة في أول الأيام ثم تقل بعد فترة إذا أحسنت التصرف معها وأشعرتها بقيمتها لديك, وإذا تنازلت المرأة عن ليلتها لضرتها فذلك جائز ولا يلزم الزوجة أن يبيت عندها ولكن أنصحك أن لا تهجرها بل بت عندها في ليلتها, فإن أزعجتك فأهجرها داخل البيت ولا تبت ليلتها عند ضرتها حتى لو قالت لك أني متنازلة, لأن تنازلها بسبب غيرتها, فبت عندها في ليلتها وتلطف بها لعل الله أن يهديها فترجع الى صوابها... والله أعلم
.
- الجواب:- يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا نكاح إلا بولي), ويشترط في الولي أن يكون مسلماً لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة بالإجماع, قال أبن قدامة -رحمه الله- (أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال باجماع أهل العلم) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وعليه فإذا عقد المرتد النكاح صار العقد باطلاً ولا بد من تجديد العقد, ولا إثم ولا حرج على السائل فيما سبق لإعتقاده بصحة العقد ولا فيما ترتب على العقد من وطأ أو أولاد بسبب جهالته لحال الولي, لكن يجب عليه الأن تجديد العقد وذلك بعد استتابة الولي أو أستبداله بمن يليه من الأولياء... والله أعلم
.
- الجواب:- هنا نحن أمام حالتين :-
- إن كان الطلاق رجعياً والزوجة مازالت في العدة, فإن توفي زوجها فتعتد منه عدة الوفاة وترث منه فهي مازالت في حالة الزوجية.
- أما إن كان الطلاق بائنا -أي كان قد طلق الطلقة الثالثة- فهنا إن جاء خبر وفاته فلا تعتد عدة الوفاء بل تكمل عدة الطلاق ولا ترث منه.
- قال أبن قدامة -رحمه الله- (وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بلا خلاف), قال أبن المنذر (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك) وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فأعتدت للوفاة وإن مات مطلق البائن في عدتها بنت على الطلاق... والله أعلم
.
- الجواب:- اختلف أهل العلم فى عدة المختلعه ،والراجح انها تعتد بحيضه ،وذلك لإثبات براءة الرحم ،وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
- لما رواه أبو داوود وغيره عن بن عباس -رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضه .
- ويشهد له ما رواه الترمذي، عن الرُبيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضه .
- وعليه:- فما دام أن الخلع قد حدث أثناء الحيض ،والخلع فسخ كما بينا قبل لا طلاق، فإن عدتك تنتهى بنهاية هذا الحيض، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- زواج السر بدون علم الولى، أو بدون الشهود، زواج باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولى ) .
- وفى الحديث أيضا أنه قال ( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) .
- وعليه: فيلزم من فعل ذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى .
- وإنكار المرأة إن كان من باب الستر على نفسها، فلا شيء عليها إن شاء الله .
- وإن أراد أن يتزوجها بإذن أهلها زواجا صحيحا، بموافقة الولى، وحضور الشهود، فلا بأس ،لكن لا يعقد عليها إلا بعد أن يستبرأها بحيضه .
- ومع الإستبراء أن تحيض حيضة على الأقل، بعد آخر جماع وقع بينهم من الزواج الباطل ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- أولاً: لا يجوز ذهاب المرأة إلى أهلها عند مرتدى البى كاكا ،لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين)، ولا يجوز للزوج أن يسمح لها بذلك .
- أما قوله لها "إن ذهبت لأهلك فأنت طالق" فهذا يسمى بالطلاق المعلق ،وهو مختلف فيه إن وقع الشرط الذى علق عليه .
- ولعل الراجح فيه إختيار شيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- أنه يكون بحسب النية والقصد :-
- فإن كان قصده إيقاع الطلاق ،فيقع طلاقه إن ذهبت إلى أهلها، ويحسب عليه طلقه ،حيث أن الطلقه الأولى والثانية يعتبران طلقه رجعيه، وله أن يراجعها ما دامت لم تنتهى عدتها ،وهى ثلاثة قروء، يعنى مرور ثلاث حيضات بعد تلفظه بالطلاق.
- وإن كان قصده بهذا الطلاق المعلق المنع ،واستخدام لفظ الطلاق للتهديد، فهى يمين ،يجب عليه كفارة اليمين، ولا يقع طلاقه عند ذلك .
- وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ،فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله أعلم.
.
- الجواب:- فى هذا السؤال مسألتان
- المسألة الأولى:- (قوله والله لا أركب السيارة أبدا) فهذه يمين منعقده، إما أن يوفي بها ،وإما أن يرجع عنها فيكفر كفارة يمين، ويركب سيارته
قال صلى الله عليه وسلم (إنى والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يمينى، وأتيت الذى هو خير)
- الجواب:- لقد ذكر الله تعالى التدرج فى مثل ذلك فقال :- (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) فالنصيحة والوعظ ،ثم الهجر فى المضاجع ثم الضرب .
- وأما صفة الضرب، فقد قال شيخ المفسرين "الطبري" -رحمه الله- قال أهل التأويل:- صفة الضرب التى أباح الله لزوج الناشز أن يضربها، الضرب غير المبرح .
- وروى عن عطاء رحمه الله قال:- ( قلت لابن عباس رضى الله عنهما ما الضرب غير المبرح ؟ قال بالسواك ونحوه ).
- هذا من حيث الجواز والإباحه ،ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر جواز الضرب قال :- (لن يضرب خياركم ).
- قال القاسم: (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرهم ،كان لا يضرب) رواه بن أبى شيبه.
- وكما قال الأول : رأيتُ رجالاً يضربونَ نساءَهم * فشُلَّتْ يميني حينَ أضربُ زينبا.
- والزوج إن اتخذ هذه الخطوات دون جدوى ،فعندئذ يشرع تدخل أطراف مصلحة خارجيه ،كما قال الله تعالى:- ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ).
- فإن لم يصلح الحال بعد هذا كله، فكما قال الله تعالى:- ( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) والله الموفق.
- الجواب:- العدة هى مدة قدرها الشرع يجب على المرأة أن تتربصها، ويحرم عليها النكاح فيها ،والعدة تجب على المطلقة ،والمتوفى عنها زوجها .
- والعدة لا يفسدها شيء، وإنما يتعلق بها جملة من الأحكام :-
- أولاً: لا يجوز خطبة المرأة أثناء العدة، وكذلك النكاح، وإذا عقد عليها أثناء العدة فالعقد فاسد .
- ثانياً: لا يجوز للمرأة المعتدة عدة طلاق رجعى، أن تخرج من بيت زوجها، إلا بإذنه، وهى باقية فى ذمته أثناء العدة، إن كانت من طلقة أو طلقتين . أما إن طلقها ثلاثا ،فقد بانت منه، ولا تبقى عنده ،ولا يجوز لها أن تنكح ،حتى تضع إن كانت حاملا ،أو تحيض ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض ،أو تتربص ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.
- ثالثاً: المتوفى عنها زوجها عليها أن تبقى فى البيت، ولا بأس بخروجها للحاجة ،كما يجوز لها ان تتكلم مع صاحب البقالة أو صاحب سيارة الأجرة ونحوها بقدر الحاجة .
- وخروج المعتدة من بيتها ،أو رؤية أجنبي لها ،أوسماع صوتها ،لا يفسد العدة، ولا يجب عليها ابتدائها من جديد، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز للرجل أن يستمتع بزوجه وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل, كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة -رضي الله عنها- قالت (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه) أي حاجته, ولذا فلا يجوز للإنسان أن يستعمل مع زوجته في نهار رمضان ما يكون سبباً لإنزاله, فإن كان قادراً على ضبط نفسه فلا حرج من المباشرة والتقبيل, أما إن كان سريع الإنزال ولا يقدر على ضبط نفسه فهذا عليه الحذر من المداعبة ونحوها في نهار رمضان... والله أعلم
.
- الجواب:- لقد بينت فى سؤال سابق، أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا فيما تظهره المخطوبة عن النظرة الشرعيه.
- فمنهم من توسع فأجاز إظهار الشعر، وجزء من الساق، وجزء من الذراع .
- ومنهم من ضيق، فمنع من اظهار ما زاد عن الوجه ،والكفين، والقدمين .
- ولا بأس إن أراد الخاطب أن يري شيئا من شعرها ،أن تكشف شعرها له.
- وهنا يغتفر هذا الأمر لمصلحة أكبر، وهو الترغيب فى الزواج .
- كما أنه جاز رؤية المخطوبة للمصلحة الراجحه، فلا بأس أن ينظر إلى شعرها للمصلحة الراجحه .
-وجواز رؤية الشعر قول فى المذهب الحنبلى ،وهو قول الظاهرية، والأوزاعى -رحمهم الله -والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجب عليه أن يفضحها، ولا يجب عليه أن يطلقها ،والأولى أن يستر عليها، إن رأى صدق توبتها ،وندمها وصلاح أمرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة).
- لكن إن خشى أن يظلمها بعدم أداء حقوقها، فله أن يطلقها .
- لكن ننبه أن زوال البكارة قد يكون لأسباب متعددة ،وليس بالضرورة أن يكون بسبب فعل فاحشة الزنا ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يلزم هذه المرأة أن تعتد من طلاق زوجها وتبدأ حساب العدة من أول حصول الطلاق, لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق ولو طالت غيبة الزوج عنها لقوله سبحانه وتعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة:228], إذ ليس الحكمه في العدة مجرد برائة الرحم بل هناك حكم آخر, ولهذا وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها وإن كانت صغيرة ليست ممن يظن بها الحمل, وكذلك المرأة الآيسه من الحمل فهؤلاء قد ثبتت العدة في حقهم مع براءة رحمهم... والله أعلم
.
- الجواب:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُر منها إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ) رواه أحمد وأبو داوود.
- واختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيما يجوز للرجل أن يراه من مخطوبته أثناء النظرة الشرعيه، ما بين موسع ،ومضيق ومتوسط.
- والراجح والله أعلم : أنه يرى وجهها وكفيها ،ويراها واقفة، حتى يرى طولها، ولا بأس إن رأى شيئا من شعرها، وكل ذلك يكون بحضور محرم لها ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يقال لمن هذه حالها أن الذي أباح لزوجك أن يتزوجك هو الله سبحانه وتعالى الذي أباح له أن يتزوج عليك ثانية وثالثة ورابعة كما في محكم التنزيل, قال الله تعالى {كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ* الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ [الحجر:90-91].
- عن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال (جزءوه فجعلوه أعضائا كأعضاء الجزور) وعنه أيضا (قسمو الكتاب فجعلوه أعضاء, يقول أحزابا, فأمنوا ببعض وكفروا ببعض) والعياذ بالله, وهذا الفعل من زوجها أي العزم على الزواج بآخرى ليس مبيحا لها أن تطلب الطلاق منه وقد صح الوعيد لمن تطلب الطلاق من غير ما بأس... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن كان طلاقها رجعيا ولم تنتهي عدتها بعد فلها حق النفقة عليه, وأما إن بانت منه فلا نفقه لها, وأما الأولاد الصغار فلهم حق النفقة عليه ولابد, قال الإمام أبن المنذر -رحمه الله- في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء" (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم, وإختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له منهم ولا كسب يستغني به -الى أن قال- وأوجبت طائفة النفقة لجميع أولاده البالغين إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهند خذي «ما يكفيكي وولدك بالمعروف» ولم يستثني ولداً بالغاً دون الطفل) أنتهى كلامه يرحمه الله, ولذا فإن أصر الوالد بعدم النفقة فالريفعوا الأمر الى القاضي ليفصل بينهم بشرع الله عز وجل... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم, إبن زوجتك ليس محرماً لزوجاتك الآخريات فيجب عليهن الإحتجاب منه فلا يدخل عليهن... والله أعلم
.
- الجواب:- أولاً: لا يقال عقد القران ،كما هو مشتهر عند كثير من الناس ،لأن أصل هذه اللفظه من وضع النصارى، الذين لا يرون الطلاق أبدا ،فكأنهما قرنا بينهما على التأبيد، والصحيح أن يقال: عقد النكاح أو عقد الزواج .
- ثانياً: بعد عقد الزواج يكون الزوج هو الأحق بزوجته، وإن حصل خلاف، وليس لأحد من أقاربها، سواء كان وليا، أو محرما ،أن يمنعها عنه ،والله الموفق .
.
- الجواب:- هذا الطلاق طلاق رجعى، بمعنى: أن لك أن تراجع زوجتك إن طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين ما دامت فى عدتها بقولك "أرجعتك" أو بالكناية عن ذلك بقبلة، أو جماع، ونحوه على الصحيح .
- وأما إذا انتهت عدتها ،فبإمكانك ارجاعها بعقد ومهر جديدين.
- وأما الذى تفعله أخى السائل ابتداء فهو رجوعك لبيتك ،ومبيتك فيه، سواء شئت إرجاع الزوجة أم لا،فإن ذلك مما يساهم فى ارجاعها سريعا.
- وأما الذى تفعله بعد رجوعك لبيتك، فالذى انصحك به هو إرجاع زوجتك إليك، وارضاؤها بما تيسر، من هدية وتحفه وكلام حسن، لعل الله أن يصلح ما بينكما.
.
- الجواب:- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوى به طلاق، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم .
- وأفتى به من الصحابة عثمان بن عفان، وابن عباس ،وابن عمر رضى الله عنهم وهو الراجح إن شاء الله .
- وقد استفاض بن القيم -رحمه الله- فى كتابه "زاد الميعاد" فى ترجيح أن الخلع المجرد ليس بطلاق، فليراجعه من أراد الإستزاده.
- وعليه نقول للسائل: لا يحسب عليه شىء من الطلاق بمجرد الخلع الذى لم ينوى أو يلفظ فيه بالطلاق .
- أما هل يمكن للزوجان الرجوع بعد المخالعه؟ فالجواب نعم .. للزوج أن يراجعها بعقد جديد ،ومهر جديد، وموافقة المرأه ووليها.
- فإذا كان قد نوى الطلاق أو تلفظ به وقت الخلع ،فتحسب عليه طلقه ،وله أن يراجعها أيضا ،بعقد جديد ومهر جديد بموافقة المرأة ووليها ،ما لم تكن هذه هى الطلقة الثالثة.
- فإن كانت هذه هى الطلقة الثالثة أو طلقها ثلاثا من قبل، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- (11) إحدى عشرة وهذا من خصوصياته -صلى الله عليه وسلم- أن زاد عن الأربعة, فأما غيره من هذه الأمة فلا يجوز له أن يزيد على أربع زوجات, وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- هن أمهات المؤمنين وهن الطاهرات الاتي زكاهن الله عز وجل {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}[الأحزاب:6], وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- هن:-
1- خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها وأرضاها-.
2- وسودة بنت زمعة.
3- وأم عبدالله عائشة بنت أبي بكر
4- وحفصة بنت عمر أبن الخطاب
5- وزينب بنت خزيمة أبن الحارث القيسية التي كان يقال لها أم المساكين لكثرة أطعامها المساكين وصدقتها عليهم, ولم تلبث عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا يسيرا حتى توفيت, وكانت وفاتها في حياته.
6- وكذا أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشيه المخزومية.
7- وزينب بنت جحش من بني أسد وهي أبنة عمته -صلى الله عليه وسلم- وفيها نزل قوله تعالى {فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}[الأحزاب:37] ولذلك كانت تفتخر وتقول لنساء النبي -صلى الله عليه وسلم- (زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات)
8- وكذا جويرية بنت الحارث أبن أبي ضرار وكانت من سبايا بني المصطلق فجاءت تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها -صلى الله عليه وسلم-
9- وكذا أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان -رضي الله عنها ورضي عن أبيها-
10- وكذا صفية بنت حيي أبن أخطب.
11- وميمونه بنت الحارث الهلالية وهي أخر من تزوج بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
• أما مارية أم ولده إبراهيم فلم تكن زوجة وإنما كانت سرية أمة مملوكه وكذا ريحانه كانت من سراري النبي -صلى الله عليه وسلم-... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أولاً ننصح المسلمين أن يتقوا الله فى ألفاظهم خاصة ما يتعلق منها بالإيمان والكفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ ))رواه البخارى.
- وقال عليه الصلاة والسلام (( إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ )) رواه مسلم .
- ثم إن هذه المقولة الشنيعة اختلف أهل العلم رحمهم الله فى حكم قائلها : فذهب بعضهم إلى أن صاحبها يكفر بالله ويجب عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الإسلام .
- وذهب بعضهم أنه لا يكفر إن قالها غير قاصد معناها وعليه أن يتوب مما قال .
- وعلى كل: فيجب على هذه القائلة أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفر مما قالت ولا تعود لمثل ذلك .
- أما بالنسبة للنكاح فإنها ما دامت أنها تابت فهو على ما كان ،ولا يفسد بذلك، ولا يجب تجديد النكاح ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذا القول يسمى ظهارا وهو منكر من القول وزور كما وصفه الله تعالى في كتابه حيث قال {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}[المجادلة:2], ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم من قال ذلك فقال {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[المجادلة:3-4]
- والظهار ليس بطلاق بل تبقى الزوجة في عصمته, ولكن لا يجوز لمن ظاهر من إمرأته أن يجامعها حتى يُكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً, كل ذلك قبل أن يجامع زوجته, فإن جامعها قبل أن يُكفر فعليه أن يتوب من ذلك ويجتنبها حتى يُكفر ثم يقربها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم يظل الحق للأم بالحضانة ما لم تتزوج, فإذا تزوجت سقط هذا الحق وإنتقل لغيرها من النساء, قال أبن المنذر (وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت), وينقطع حقها بمجرد عقد الزواج عند الشافعي, وقال مالك إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها, وينتقل الحق في الحضانه عند زواجها الى أم الأم وإن علت أي جدات الولد أو الأولاد من جهة الأم... والله أعلم
.
- الجواب:- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد :-
- إن كانت المرأة مخطوبة فقط ،ولم يتم عقد النكاح بالإيجاب والقبول، فإن الرجل لا يعتبر زوجاً لها، وعليه فلا يجوز لها أن ترسل له صورتها .
- أما إن كان الإيجاب والقبول قد حصل، وبقى الدخول فقط ،فإنها تعتبر زوجة له ويجوز لها أن ترسل له صورتها .
- على أنه ينبغى للمرأة أن تحتاط فى هذا الأمر ،لأن هذه الأجهزه قد تخترق، وقد يتمكن بعض الناس من الحصول على صورتها ،مما قد يؤدى إلى نشرها أو ابتزاز المرأة بها ،فعلى المسلمة أن تأخذ بالحيطة والحذر فى مثل هذه الأمور ،والله أعلم.
.
- الجواب:- ذهب الجمهور إلى أن النكاح بغير إذن الولى باطل ،وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء.
- عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :- ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ،فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ) رواه الإمام أحمد.
- وروى عند بن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم:- ( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).
- لذا فننصح برفع أمر المسؤل عنها للقاضى، ليبت فى شأنها وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- صغر السن ليس مانعاً من الزواج, وينبغي أن لا يكون سبباً في رد الكفؤ أو في ظلم الفتاة, وقد حث الله ورسوله الأولياء على تزويج من تحت أيديهن من الفتيات إذا تقدم إليهن الكفؤ صاحب الدين والخلق, قال الله تعالى {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}[النور:32] والأيم؛ المرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا زوجة له, وقال -صلى الله عليه وسلم- (إذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه).
- وبنت 14 ربيعاً أين صغر السن في ذلك والنبي -صلى الله عليه وسلم- دخل بعائشة -رضي الله عنها وعن أبيها- وهي في التاسعة من عمرها, فينبغي على أولياء الفتيات عدم رفض الخاطب ذي الأخلاق والدين خاصة إذا كانت الفتاة راغبة في الزواج وهو ما يغلب عليهن في مثل هذا العمر, وقد دل على مشروعية زواج البنت الصغيرة الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة ثم عمل المسلمين من بعدهم, قال الله تعالى {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق:4], فجعل سبحانه للائي لم يحضن وهن الصغيرات زواجاً وطلاقاً وعدة, إذ العدة لا تكون إلا بعد فراق والفراق لا يكون إلا بعد الزواج.
- وقال أبن المنذر -رحمه الله- (أجمعوا كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب أبنته البكر الصغيرة جائزاً إذا زوجها من كفؤ) أنتهى كلامه, والتأخير في تزويج البنات عند كثير من المسلمين في هذا العصر إنما هو أمر حادث ومخالف لما درج عليه عمل المسلمين لقرون طويلة بسبب التغريب ودخول القوانين الوضعية الطاغوتية لعقود عليهم مما أدى الى تغير في المفاهيم والأعراف لدى شريحة كبيرة من الناس, ولا يصح مطلقا أن نجعل الأعراف والتقاليد في عائلة ما أو في بلد ما هي المقياس فنقيس بها ونعطل ما قد ثبت بالأدلة القاطعة, بل لقد تأخر تزويج البنات بعد سن البلوغ كثيراً في بعض المدن والبلاد عند المسلمين والفواحش وظهور الإنحراف في الخلق والدين بين الشباب وعدم الإستقرار النفسي لديهم لفقدهم السكن والمودة والعفة والإحصان, كما أن في التأخير تقليلاً لنسل الأمة وهو مخالف لأمره -صلى الله عليه وسلم- ومعارض لمكاثرته الأمم والأنبياء يوم القيامة... والله أعلم
.
- الجواب:- إختلف العلماء في حكم إيقاع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد, فذهب جمهور العلماء على أنه يقع ثلاثاً إن قصد الإيقاع في كل طلقة ولم يرد التوكيد, يعني إن أراد بتكراره التأكيد فيقع الطلاق واحداً وإن أراد بتكراره المغايرة فيقع ثلاثاً على قول الجمهور, وذهب شيخ الإسلام أبن تيمية ومن وافقه من أهل العلم على أن الطلاق ثلاث في المجلس لا يقع إلا واحداً وهو الراجح لما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبن عباس -رضي الله عنه- قال (كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا, فقال عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- (إن الناس قد أستعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)).
- وعليه فإن كان هذا الطلاق الوارد بالسؤال لم يسبقه طلاق أو سبقه طلقة واحدة فيعتبر طلاقاً رجعياً, والطلاق الرجعي هو الذي يمكن للزوج فيه مراجعة زوجته مادامت في العدة, وفي هذه الحالة فإنها تبدأ عدة الوفاة من حين موته مادامت لم تنتهي عدة طلاقها قبل موته ولها حيئذ حق في الميراث, أما إن كان الطلاق الوارد في السؤال قد سبقه طلقتان فإنه يعد طلاقاً بائناً, وفي هذه الحالة فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة إلا إذا كان طلقها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث عند إذ... والله أعلم
.
- الجواب:- هذا الكلام من سوء الأدب مع الأم وهو كلام شنيع تمجه الفطر السليمة, ولا يجوز التفوه بمثل هذا الكلام, وعلى المسلم أن يبر أمه ويحترمها ويحسن الأدب معها في أقواله وأفعاله, وهذا القول قول منكر يجب عليه أن يتوب منه ويعتذر من أمه, ولكن ليس بظهار ولا كفارة على قائله... والله تعالى أعلم
.
الجواب:- ننصح هذا الأخ الكريم السائل أن يراجع المحكمة الإسلامية في ولاية الرقة لينظر القاضي في الأمر إذ أن المسألة حقيقة تحتاج إلى بيان منه بيانًا شافٍ كافٍ حتى يحكم فيه القاضي، والله أعلم.
.
- الجواب:- طلاق النفساء هو طلاق بدعى ،كطلاق الحائض الذى أشرنا إليه من قبل ،وهو يقع على قول جمهور العلماء، مع الإثم على الزوج المطلق .
- وعليه:- فنقول للسائل مادامت أن هذه هى الطلقة الثانية، فهى طلقة رجعيه ، لك فيها أن تراجع زوجتك ،وتستغفر الله، ما دامت أنها لم تخرج من العدة، وعدتها تنتهى بثلاث حيضات بعد النفاس ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- ذهب جمهور العلماء إلى صحة التوكيل فى الرجعه، أى فى إرجاع المطلقة المدخول بها طلقة أولى أو ثانية، ما دامت لم تخرج من عدتها ،كأن يقول: (يا فلان وكلتك أن ترجع لى زوجتى ،أو فوضتك فى إرجاع زوجتى، أو جعلت الأمر بيدك ونحو ذلك )
.
- قال العلماء فكما صحت الوكالة فى إنشاء عقد الزواج، صحت الوكالة فى استدامة عقد الزواج .
- وعليه: فيصح تفويض الأب أو توكيله فى إرجاع المطلقة طلاقاً رجعياً ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نعم كلام أبيها صحيح، وله الحق فى طلب مهر جديد ،فبعد انقضاء العده لم تعد زوجة لك ،ولا يجوز لك إرجاعها، إلا بعقد جديد ،ومهر جديد ،والله أعلم.
.
- الجواب:- هذا الرجل قد وقع في جملة من المحرمات والآثام وإنا لله وإنا إليه راجعون, فإن المرأة المطلقة إن كانت حاملاً فإن عدتها تنقضي بالولادة بإجماع الأمة, لقول الله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق:4] فإذا أنتهت العدة فلا يجوز لزوجها أن يردها إلا بمهر وعقد جديدين والذي يظهر والله تعالى أعلم أن يذهب هذا الرجل وزوجه ووليها الى محكمة الأسره في الولاية التي يسكنها حتى يبين له الإشكالات التي وقع فيها وكيف المخرج الشرعي منها وماذا يترتب عليه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا قال الرجل زوجتي علي حرام إن حصل كذا فيُنظر الى نيته وقصده, فإن كان نوى بها طلاقاً فيقع الطلاق, وإن نوى بها ظهارا كان ظهارا, وإن نوى بها اليمين فهي يمين وفيها كفارة اليمين, وكفارة الظهار هي تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أتفق أهل العلم على أن للمرأة إذا مات زوجها قبل الدخول بها وقد سمى الصداق يعني المهر فإنه من حقها كاملا, وأما في حالة لم تقبض المهر ولم يسميه الزوج قبل موته أي لم يحدد قيمة مهرها فقد أختلف فيه العلماء على قولين والصحيح فيه أيضاً أن لها مهر مثل من نسائها كاملاً, هذا بخلاف إن طلق الرجل زوجته وهو حي قبل الدخول بها ففي هذه الحالة يكون لها نصف المهر بنص القرآن.
- قال أبن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل أتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة, وأتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول وعلى أن الصداق يستمر إذا كان مسمى لأن الموت لما كان إنتهاء العقد أستقرت به الأحكام فتوارث وأستقر المهر ووجبت العدة) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقال شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (المفوضة التي لم يسمى لها مهراً يجب لها مهر مثل بالعقد ويستقر بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهر وقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن لها مهر إمرأة من نسائها لا وكس ولا شطط, لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها إلا نصف المهر بنص القرآن) أنتهى كلامه رحمه الله.
- ذكرنا هنا ثلاث حالات:
- الأولى: مات وقد سمى لها مهرا قبل الدخول بها, فالزوجة الحق فيه بإتفاق أهل العلم.
- الثانية: مات قبل الدخول بها ولم يسمي لها مهراً أي لم. يحدد لها وبالتالي لم تقبض شيئاً ففي هذه الحالة أختلف العلماء فيها على قولين والصحيح إنها كالأولى لها مهر إمرأة من نسائها يعني مهر المثل.
- أما الحالة الثالثة: إن يطلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر لقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة:237].
- وعليه فإن للعروس المذكور في السؤال الحق فيما قبضته من مهر بلا خلاف... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ترجعهُ له فإنه ماله وهو أحق به... والله أعلم
.
- الجواب:- ليس المراد بقراءة الفجر القراءه التى تكون قبل الصلاة ،يعنى قبل صلاة الفجر أو بعدها ،وإنما المراد من قوله تبارك وتعالى ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) ،هو صلاة الفجر نفسها، كما قال بن عباس، ومجاهد ،وقتادة وغير واحد من السلف.
- وقال شيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- ( "وقرآن الفجر" هو صلاة الفجر فسميت صلاة الفجر قرآنا لأن أطول ما فيها القراءة فلهذا سميت قرآنا ) إنتهى كلامه.
- "ومشهوداً " لأن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل ،وملائكة النهار، كما قال أهل التفسير ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- تبدأ بحساب العدة من تاريخ الطلاق، وأما فراق طليقها لها قبل مدة لسفر، أو لغيره، فلا أثر له فى أحكام العده، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- لا يجوز لهذا الرجل المسؤول عنه أن ينظر الى أبنة من عقد عليها ولم يدخل بها, فإن الله تعالى يقول {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}[النساء:23], فلم يشترط سبحانه وتعالى الدخول بالنساء في تحريم أمهاتهن ولكنه سبحانه وتعالى أشترط الدخول في تحريم بناتهن... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم عليها العدة, وهجر الرجل زوجته طيلة هذه المدة لا يسقط عنها العدة, وهذا الهجر إذا لم يكن له مسوغ شرعي فلا شك أنه مذموم فالأمر إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, وعليه فإننا ننصح الأزواج بتقوى الله وبوصية النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال (أستوصوا بالنساء خيرا) فإن الأمر إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أما تركها معلقه فذلك
- الجواب:- حلق موضع الحجامة لا يعد من القزع المنهى عنه . قال النووي رحمه الله: (أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان فى مواضع متفرقة ،إلا أن يكون لمداوة ونحوها ،وهى كراهة تنزيه ) إنتهى كلامه رحمه الله .
- فالكراهة ترتفع إذا دعت إلى ذلك حاجه من حجامة، أو علاج ،ونحوه ،كما أشار النووى آنفا ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الذي نراه أن الطلاق قد وقع والله المستعان, فالطلاق من الأمور التي لا هزل فيها ولا مزاح كما روى أبو داود والترمذي وأبن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة), قال الخطابي في "معالم السنن" (أتفق عامة أهل العلم على أن تصريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به, ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوي به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور, وأحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى {وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا}[البقرة:231])... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- من كانت صلاته متقطعه، بحيث يترك أياما ،ويصلى أحيانا، فإنه كافر، فى أصح أقوال أهل العلم .
- ولا يجوز الزواج منه، وإن عقد بمسلمة فنكاحه باطل، ولا يجوز للأخت أن تتزوج به حال كفره بنية إصلاحه ،فإنه كافر، ونكاح الكافر بالمسلمة باطل ،ولا يصح.
- ولكن: يمكن أن تعرض عليه التوبة، والمحافظة على الصلاة، والصيام، والاستقامة على أمر الله ،فإن تاب، واستقام ،وصلح حاله ،فلا بأس بعد ذلك أن تقبل الزواج منه.
- روى النسائى عن أنس رضى الله عنه قال : (خطب أبو طلحة أم سليم ،فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لى أن اتزوجك، فإن تسلم فذاك مهرى، وما أسألك غيره ،فأسلم فكان ذلك مهرها)
- قال ثابت -رحمه الله- (فما سمعت بامرأة قط كان أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام)
-وعليه :- فإن تاب هذا الرجل، وصلح حاله، فلا بأس بعد ذلك أن تقبل الأخت الزواج منه ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولى) رواه أحمد وابن ماجه .
- والولى عليه أن يحسن إختيار الزوج لابنته، أو موليته ،وأن يختار لها الكفء الذى يرتضى دينه وخلقه .
- والمرأة ضعيفة العقل، سريعة التأثر بالعاطفة، وقليلة النظر إلى العواقب، وقد تتأثر بشخص فتقبله من جهة العاطفه ،لذلك جعل الله لها ولياً يصونها ،ويحفظها، ويزوجها ممن يراه أهلا وكفء لها .
- وعلى المرء ألا يعلق قلبه بامرأة بعينها، بل عليه أن يبحث على ذات الدين، فإن أحب امرأة، فعليه أن يستخير الله تعالى، ثم يخطبها، فإن قبلوه فالحمد لله، وإن ردوه فإن الخير فيما اختاره الله له .
- والولى إذا كان غير عاضلاً لابنته، ويسعى فى تزويجها من الكفء ،ثم رد بعض الخاطبين لمبرر شرعى، فلا يُلام على ذلك.
- أما إن كان الولى متأثر بالقومية، والعصبية القبلية، فلا يزوج ابنته إلا رجلاً من العشيره، بغض النظر عن كونه كفء، أو غير كفء ،فهذا ظالم آثم خائن للأمانه، مضيع لابنته.
- وعلى كلِِ .. إن كنت ممن يرضى دينه وخلقه، وردك الأب من دون عيب رآه فيك، فانصحك أن تدخل بينكم وسيط من أهل الفضل ،يشفع لك عنده لعل ذلك يجعله يغير رأيه .
- فإن أبى تزويجك ،فانصحك أن تبحث عن غيرها، فإنك لا تدرى لعل الخير فى عدم زواجك منها ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لفظ الزوج وقوله لزوجته إذا خرجت من البيت فأنتي طالق يصرف ويحمل على قصد الزوج ومراده منه وقت النطق والتلفظ به, وهو إذا خرجت الى بيت أهلها كما قال في السؤال, وهو من الطلاق المعلق على صفة أو شرط, وقد سبق ترجيح القول فيه آنفاً وأنه يكون بحسب النية والقصد, فإن قصد به إيقاع الطلاق عند حدوث الصفة أو الفعل من المرأة فيقع الطلاق, وإن كان قصده المنع والزجر والتخويف من
الفعل فهي يمين مكفرة يجب فيها كفارة اليمين... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قول الرجل لزوجته "أنتى محرمة على إلى يوم الدين، وأنتى أختى" واضح منه أنه يقصد الظهار ،فلفظ "أنتى أختى" من ألفاظ الظهار الصريحة .
- فيجب فيه كفارة الظهار، فلا يجوز له أن يقرب زوجته حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً ،ولها أن تجلس عنده، لكن ليس له أن يجامعها حتى يفعل الكفاره، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الأم أحق بالحضانة من غيرها مالم تتزوج ،سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى.
- قال بن هبيرة -رحمه الله- فى كتابه الإفصاح : (اتفقوا على أن الأم أحق بالحضانة من غيرها مالم تتزوج) إنتهى كلامه .
- وروى أبو داوود فى سننه ،أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: (إن ابنى كان ثديي له سقاء، وحجرى له حواء، وإن اباه طلقنى ،وأراد أن ينزعه منى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أحق به مالم تنكحي).
- وهدف الحضانة هى حفظ الصغير، والعناية به، لذا جعلها الشرع لأمه، لأنها أولى الناس به ،إذا توفرت شروط الحضانة فيها، فهى أحن عليه وأشفق .
- أما مدة الحضانة : فقد أتفق الفقهاء على بقاء الحضانة للأم لسن 7سنوات، واختلفوا فيما بعد السبع سنوات.
- فذهب الشافعية وهو المشهور من قول الحنابلة ،أن الولد ذكرا كان أو أنثى، يخير بين والديه ،إذا بلغ سبع سنوات.
- وذهب المالكية ،إلى أن لها الحضانة إلى بلوغ الغلام، وإلى نكاح الجارية، أى إلى وقت زواجها والدخول بها.
- وذهب الحنفية، إلى أن لها الحضانة حتى يستغنى الذكر عن الخدمه، بأن يأكل وحده ،ويشرب ويلبس ويستنجى وحده ،والبنت إلى أن تحيض .
- أما النفقة على المطلقة ،فلازمة على الزوج فى زمن عدتها فقط، إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا، أى كان طلاقها بعد طلقة أولى أو ثانية.
- وإذا كانت حاملاً، لها النفقة والسكنى، حتى تضع حملها لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
- أما نفقة الأبناء، فواجبة عليه، إن لم يكن للأولاد مال يملكونه، كإرث أو غيره، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خلقا آخَرَ) رواه مسلم, ليس أحد من الناس معصوم بعد الأنبياء عليهم السلام, وكلنا رجالاً ونساءاً نخطأ وتزل أقدامنا, قال عليه الصلاة والسلام (كل أبن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) رواه أحمد والترمذي, وعلى المرأة أن تصبر على زوجها إن كان مسلماً حتى لو كان عنده بعض المعاصي ما لم يأمرها بالمعصية ويجبرها عليها, وعلى الزوجين أن يتناصحا بالحسنى ويتلطف كل منهما مع الآخر ويصبر على مافيه من نقص أو عيب فإن الحياة الزوجية لا تدوم إلا بالصبر والرفق والتغاضي عن بعض الأخطاء وإصلاح البعض الآخر.
- كما ننبه على خطورة أمر قد أنتشر بين النساء وهو تخبيب وإفساد النساء على أزواجهن سواء من جهة الرجال أو من جهة النساء, يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من أفسد إمرأة على زوجها فليس منا) رواه أحمد, وإفساد المرأة على زوجها يكون بالطعن فيه أمامها وذكر عيوبه وأخطائه مما يؤدي الى نفرتها منه وكرهها له, ومن فعل ذلك فليس على هدي الإسلام ولا على سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- وعليه فإننا ننصح نساء المسلمين أن يتقين الله تعالى في أزواجهن وأن يصبرن عليهم و يسعين في الإصلاح قبل التفكير في الطلاق والخلع, كما ننصحهن أن يعرفن قدر الزوج وعظيم حقه فيقررن في بيوتهن يؤدين حق الله وحق أزواجهن وأولادهن وأن لا يستمعن أبداً الى من يريد إفساد بيوتهن, بل على المرأة أن تهجر من يسعى في إفساد بيتها ولو جاء بوجه ناصح مشفق, فإن المسلم الصادق لا يسعى لإفساد بيوت المسلمين بل إن هذا العمل هو من أحب الأعمال الى الشيطان الرجيم.
- روى أحمد في مسنده عن جابر أبن عبدالله -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ ، فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، قَالَ : و يَجِيءُ أَحَدُهُمْ ، فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ ، وَيَقُولُ : أنت أَنْتَ ), ونوصي هذه الأخت وغيرها ممن تفكر في الطلاق بسبب وقوع زوجها في بعض المعاصي التي لا تخرجه من الإسلام, نوصيهن بالنصح والتفكير بالأدب والحسنى مع مراعاة مكانة الزوج وقوامته عليها كما نوصيهن بالصبر وإحتساب الأجر, وعليها أن تعلم أنها هي أيضاً لا تخلو من النقص والعيب فعليها أن تلتفت الى محاسنه حتى يلتفت هو الى محاسنها, والحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم وتستمر إلا بالنظر الى المحاسن والتغاضي عن المساوء والتناصح... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذا الزوج على الوصف المذكور أقل ما يقال في حقه أنه فاسق ولذلك فكلامه المسيء عن الدولة وكرهه لها إن كان كرهاً للشريعة وإن كان كلامه إساءة صريحة للشريعة التي تقيمها الدولة فلا شك بكفره, وحينها لا يجوز لهذه الأخت أن تمكنه من معاشرتها بل لا يجوز أن تبقى معه, وعليها أن تذهب للقاضي مباشرة, وأما إن كان كلامه المسيء يخلو مما فيه الكفر أو كان كرها لأخطاء بعض جند الدولة فلا شك أنه لا يكفر بهذا وحينها يجب عليها أن لا تمتنع عن معاشرته وإن كان فيه ما فيه.
- ومع ذلك فإننا ننصح هذه الأخت السائلة وفقها الله أن تتقي الله عز وجل وأن تحتاط لدينها, فدينها أغلى من نفسها ومن مصلحة أولادها وأطفالها, وهذا الزوج الظاهر فيه أنه يفتنها عن دينها, فلذلك ننصحها أن تشرح صورة الوضع للقاضي وأن تذكر له كلامه المسيء فلربما كان كلامه المسيء أعظم من الفسق مما فيه إساءة للشريعة ومما فيه كفر وهي لا تدري, فلا بد حقيقة من بيان هذا الأمر ولذلك ننصحها أن تذهب للقاضي وتبين له ذلك حتى تكون على بينة من الأمر وحتى تكون على بصيرة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قال -صلى الله عليه وسلم- (المستشار مؤتمن), وقال أيضاً (إذا أستنصح أحدكم أخاه فالينصح له) ومن النصح والأمانة ذكرك لمساوء الشخص الخاطب, ولا يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة إذا قصدت به النصيحة والتحذير لا الإيذاء والتشويه, وقد أباح الشرع الغيبة لمصلحة شرعية في بعض المواضع كالتظلم وطلب المشورة, وفي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أن معاوية وأبا جهمن -رضي الله عنهما- خطباها, فقال لها -صلى الله عليه وسلم- (أما أبو جهمن فلا يضع عصاه عن عاتقه "يعني ضراب للنساء كما في رواية آخرى" وأما معاوية فصعلوك لا مال له "يعني فقير" أنكحي أسامة أبن زيد), فذكر -صلى الله عليه وسلم- ما فيهما من عيب وأشار عليها بما يصلح لها ويصلحها, وسكوتك وعدم التصريح بما تعرفه عن هذا الشخص بعد أن أستنصحوك هو من الغش... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد أباح الله تعالى التعدد لمن كان قادراً على العدل بين زوجاته, فإن لم يكن قادراً على العدل بينهن فلا يجوز له أن يقدم على التعدد, قال الله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}[النساء:3], ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من كانت له إمرأتان فمال إلى إحداهما, جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه أحمد وأصحاب السنن, وفي رواية قال (جاء يوم القيامة وشقه ساقط).
- ومن هنا نوصي الرجال المقدمين على التعدد أو الذين لديهم أكثر من زوجة أن يتقوا الله تعالى في زوجاتهم, وأن يعدلوا بينهن في النفقة والسكنى والمبيت وأن يحسنوا عشرتهن, قال الله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:19], وقال تعالى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229].
- وإن مما يندى له الجبين ما نسمعه من هنا وهناك بين الفينة والأخرى من شكاية كثير من النساء من سوء تعامل أزواجهن معهن خاصة ما نسمعه عن بعض الذين لديهم أكثر من زوجة, فيميل الى إمرأة ويظلم آخرى, وعلى الزوج الذي يظلم زوجته أن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة, وأن الظالم بعيد عن الله ممقوت بين عباده, قال -صلى الله عليه وسلم- (يقول الله عز وجل {يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا}) رواه مسلم.
- والظلم محرم مطلقا, وتزداد حرمته إذا كان المظلوم يتيم أو إمرأة لإنهم ضعفاء لا يملكون من أمرهم شيئاً, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (اللهم إني أُحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) رواه أحمد, ومعنى أحرج: ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما, وأحذر من ذلك تحذيراً بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا.
- فيامن يظلم زوجته ولا يوفيها حقوقها أتقوا الله في النساء الضعيفات وأحسنوا إليهن وأصبروا عليهن, يقول نبيكم -صلى الله عليه وسلم- (أتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله وأستحللتم فروجهن بكلمة الله), وقال -صلى الله عليه وسلم- (أتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا) والعوان يعني أسيرات, فالزوجة أسيرة عندك قد وثق بك أهلها فزوجوك أبنتهم وأتمنوك على عرضهم فلا تخيب ظنهم ولا تظلم إبنتهم وأعلم أن دعوة المظلوم لا ترد, يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول (وعزتي وجلالي لأنصرنكِ ولو بعد حين).
- وأعلم أن خير الرجال هو خيرهم لأهله, قال رسول -صلى الله عليه وسلم- (خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي), ومن كانت لديه أكثر من زوجه فعليه أن يعطي كل زوجه حقها من النفقة و المبيت والسكنى ولا يجوز له أن يميل الى إحداهما بحيث يضيع حقوق الآخرى أو يظلمها, كما نوصي الأزواج أن يراعوا غيرة المرأة فلا ينبغي للرجل أن يمدح زوجته عند ضرتها يستثير بذلك غيرتها فإن ذلك يؤذي المرأة وقد تعبر عن غيرتها بتصرف يؤذي الزوج وذلك بسبب سوء فعله.
- فيا معشر الرجال أتقوا الله في زوجاتكم وأحسنوا عشرتهن, ويا معشر النساء أتقين الله في أزواجكن وأحسنوا التبعل لهم, وختاما أوصي النساء أن يضبطن غيرتهن ويحترمن أزواجهن ولا يقفن في وجوههم إذا أرادوا التعدد حتى لا يدخل الشيطان بينهما ويفسد عشرتهما, وعلى المرأة أن تعلم أن الزوج في الغالب لا يميل الى إحدى زوجاته إلا بسبب سوء تعامل الآخرى مما يدفعه الى بغضها وهجرها والميل الى الآخرى, فعلى الأزواج والزوجات جميعا أن يتقوا الله تعالى وأن يخضعوا لشرعه وينقادوا لحكمه ويؤدي كل منهما للآخر حقوقه ويعين كل منهما صاحبه على أداء الحقوق التي عليه.
- أما بالنسبة للأخت السائلة التي سامحت زوجها بسبب تهديدها بالطلاق, فإن كانت قالت له سامحتك وقلبها يوافق لسانها فقد سامحته والله تعالى يأجرُها على ذلك, أما إن قالت له سامحتك خوفاً من تطليقها وهي بقلبها لم تسامحه فإن ذلك لا يكون سماحاً بل هي في حكم المكرهه, كما أن طريقة الزوج في طلب السماح وتهديده بالطلاق دليل على قسوة قلبه وقلة دينه, فكيف يجمع بين الظلم والتهديد, وعليه أن يعلم أنها إن سامحته خوفاً من تهديده فلن ينفعه ذلك إن لم يكن نادماً على جرمه مقراً بخطاءه, والواجب عليه أن يعتذر من زوجته ويطلب السماح منها بلطف وتودد مع الرجوع عن ظلمها وأداء حقوقها التي ضيعها لعل الله أن يصلح بينهما وتعود الأمور الى نصابها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذا القول يسمى ظهارا وهو منكر من القول وزور كما وصفه الله تعالى في كتابه حيث قال {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}[المجادلة:2], ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم من قال ذلك فقال {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[المجادلة:3-4]
- والظهار ليس بطلاق بل تبقى الزوجة في عصمته, ولكن لا يجوز لمن ظاهر من إمرأته أن يجامعها حتى يُكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً, كل ذلك قبل أن يجامع زوجته, فإن جامعها قبل أن يُكفر فعليه أن يتوب من ذلك ويجتنبها حتى يُكفر ثم يقربها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أختلف أهل العلم في حُكم تغسيل الميت إذا لم يجدوا من جسمه سوى أشلاء, ولم يكن قتل في معركة أو في ساحة معركة أو الرباط, حيث أن شهيد المعركة لا يُغسل.
- قال أبن همام -رحمه الله- من الحنفيه في "فتح القدير" (وإذا وجد أطراف ميت أو بعض بدنه, لم يُغسل ولم يُصلى عليه بل يدفن, إلا إن وجد أكثر من النصف من بدنه, فيغسل ويصلى عليه, أو وجد النصف ومعه الرأس فحين إذن يُصلى عليه, ولو كان مشقوق نصفين طولاً, فوجد أحد الشقين, لم يغسل ولم يصلى عليه) أنتهى كلامه.
- وذهب المالكيه الى أنه لا يُصلى عليه ولا يُغسل إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر أو نصفه فأكثر ودون الثلثين لكن مع الرأس.
- قال الدرديري -رحمه الله- في "الشرح الكبير" (ولا يُغسل دون الجُل ‘أي يعني دون ثلثي الجسد‘ والمراد بالجسد باعد الرأٍس, فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس, لم يُغسل ,أي يُكره, لأن شرط الغُسل وجود الميت, فإن وجد بعضه فالحكم للغالب, ولا حكم لليسير, وهو ما دونها) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وذهب الشافعية والحنابلة الى مشروعية تغسيل العضو كيد أو رجل أو ما تبقى من الجسد, سواء كان قليلاً أو كثيراً, والصلاة عليه وهو الراجح إن شاء الله.
- قال النووي -رحمه الله- في "المجموع" (وأتفقت نصوص الشافعي -رحمه الله- والأصحاب, على أنه إذا وجد بعض مَن تيقنا موته, غُسل وصُلي عليه) وبه قال أحمد.
- وقال أبو حنيفه -رحمه الله- (لا يصلى عليه إلا أذا وجد أكثر من نصفه, وعندنا لا فرق بين القليل والكثير) أنتهى كلامه -رحمه الله-.
- وقال أبن قدامه -رحمه الله- في "المغني" (وإن سقط من الميت شيء, غُسل وجعل معه في أكفانه, وجملته أنه إذا بان من الميت شيء وهو موجود, غُسل وجعل معه في أكفانه), قاله أبن سيرين ولا نعلم فيه خلافاً.
- وقد روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت أبنها, فكانت تنزعه أعضاءاً, كلما غسلت عضواً طيبته وجعلته في كفنه
- إلا أن قال أبن قدامه -رحمه الله- (فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يُغسل ويُصلى عليه) أنتهى كلامه.
- هذا كله إذا أمكن تغسيل ما وجد, أما من كان في بدنه جروح كثيره وجلده محترق مهترأ, بحيث إذا غُسل وصب عليه الماء تمزق جلده أو لحمه, فلا يغسل عند ذلك, إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها, والأمر إذا ضاق أتسع, لكن إن عُثر على رأسه وكفاه فإنه يممم إن أمكن ذلك.
- قال أبن قدامه -رحمه الله- في "العمده" (ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطيع أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء, فإنه يممم) أنتهى كلامه رحمه الله.. هذا والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا قال رجل لآخر سأزوجك أبنتي إذا بلغت فهذا وعد بالنكاح وليس عقداً, ولا ينبني عليه ما ينبني على العقد, ولذلك إذا رأى المصلحة أن يزوجها لغيره فقد نص أهل العلم أن لا حرج في ذلك, قال أبن قدامه -رحمه الله- في "المغني" (ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك, لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر لها, فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه كما لو ساوم في بيع دارها ثم تبين له المصلحة في تركها, ولا يكره لها أيضاً الرجوع إذا كرهت الخاطب لإنه عقد عمر يدوم الضرر فيه, فكان لها الإحتياط لنفسها والنظر في حفظها, وإن رجع عن ذلك لغير غرض كُره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول, ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزمهما كمن ساوم بسلعته ثم بدا له أن لا يبيعها) أنتهى كلامه يرحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز للمرأة المسؤول عنها أن تهجر فراش زوجها سواءاً أصاب في قوله ذلك أو اخطأ, ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا دعى الرجل امرأته الى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح), وعند مسلم بلفظ (إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها, لعنتها الملائكة حتى تصبح), قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- فيه (أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخط عليها من الكبائر)... والله أعلم
.
- الجواب:- الرجل إذا كان متزوج بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقاً رجعياً, يعني الطلقة الأولى أو الثانية ففي هذه الحاله لا يجوز له أن يعقد على آخرى لإنه بهذا يكون قد جمع بين خمس نسوة وهذا مُحرم, فالمطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنتهي عدتها, وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع تحته أكثر من أربع زوجات.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (روى عبيدة السلماني قال: لم يتفق أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- على شيء كإتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة ولا تنكح الأخت في عدة أختها, وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجة) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وأما إذا كانت طلقة بائنة فيجوز له أن يتزوج, لإنها لا رجعة.. وعليه فإن تزوج الخامسة فإنه يفرق بينهما حتى تنتهي عدة الرابعة, فإن إنتهت وأراد أن يتزوج الخامسة فيجوز له ذلك إلا إذا كان قد دخل بها -يعني دخل بالمرأة الخامسة- فعدة الخامسة أن يستبرئها بحيض, ولا صحة لقول من يقول أنه لا يجوز له ذلك إعتماد على المقولة الشائعة "أن من تَعَجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" فليس هذا بحديث ولا يبنى عليه حكم خاصة في هذا الموضوع... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يعتبر الرجل المسؤل عنه محصنا ،لأن الإحصان كما عند الفقهاء وطء فى نكاح صحيح، وأن يكون الوطء فى القبل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (والثيب بالثيب) .
- والثيوبة تحصل بالوطء فى القبل، ولا خلاف فى أن عقد النكاح الخالى من الوطء لا يحصل به إحصان ،ولو حصلت فيه خلوة صحيحة ،أو وطء فيما دون الفرج، والوطء المعتبر هو الإيلاج فى القبل، على وجه يوجب الغسل ،سواء أنزل أو لم ينزل، والله أعلم .
.
- الجواب:- ليس عليها عدة إجماعاً لنص قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا}[الأحزاب:49].
.
- الجواب:- لو طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا أيسه أو طلقها في حيض أونفاس فهو طلاق بدعي لا يقع في أصح أقوال الفقهاء لحديث أبن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمره أن يراجعها وقال له كما في الصحيحين (ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فاليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل)... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجب عليه أن يطلقها خاصة وقد تابت وألتزمت, ولكن على الزوج أن يحافظ على زوجته فيمنعها من الاختلاط بإخوانه وغيرهم من الأجانب, فالزوج الصالح عونا لزوجته على العفة والصلاح, وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار: ارأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال -صلى الله عليه وسلم- الحمو الموت), والحمو هو قريب الزوج كأخيه وعمه وأبن عمه ونحوه.
- قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم معناه (أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول الى المرأة والخلوه من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي) أنتهى كلامه رحمه الله.
- فالواجب على المرأة عدم التساهل في الاختلاط بهم والإكثار من الحديث معهم والترحيب بهم والاجتماع معهم على الطعام وغير ذلك من المخالفات الشرعية التي تمرض القلوب وتجر الى الفتنة والمعصية... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذا الخلع صحيح تام الأركان ولكن الأولى بالطرفين تثبيته عند القاضي حفظاً للحقوق وحفظاً للأنساب... والله أعلم
.
- الجواب:- تلفظ المرأة بالطلاق سواء كان صريحاً أو غير صريح لا يعتد به ويعتبر من اللغو, أما الرجل إذا تلفظ بكلمة تعد من كنايات الطلاق فإنها تحتاج الى النية عند جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاءالله.
- وكناية الطلاق هو كل لفظ يفيد قصد الفراق, قال أبن قدامة في "المغني" في معرض حديثه عن كناية الطلاق قال: (وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق) أنتهى كلامه, وما ورد في السؤال يعد من كنايات الطلاق الخفيه, وعليه ينظر في مراد الزوج إن أراد بها الطلاق فيقع الطلاق وإن لم يرد طلاقا فلا يقع عند إذن ولا شيء عليه بإذن الله تعالى... والله أعلم
.
- الجواب:- ننصح تلك الأخت السائلة بالرجوع الى القاضي لينظر في الأمر ويفصل فيه, فالمقام مقام قضاء أكثر منه إفتاء... والله أعلم
.
- الجواب:- هذا زواج صحيح بإذن الله, فقد توفر فيه الولي والشهود والإيجاب والقبول, أما كتابة العقد فهو أمر توثيقي, ونشير ها هنا الى أنه ينبغي أن لا يتم زواج في سلطان الدولة الإسـ ـلامية إلا بحضور الملاك المخول من قبل المحكمة الشرعية يوثق الزواج ويصدق عليه فإنه أدعى لضبط مسائلة المستقبليه لا سيما عند الخلاف والتنازع لو حصل... والله أعلم
.
- الجواب:- أولاً: لا يقال عقد القران ،كما هو مشتهر عند كثير من الناس ،لأن أصل هذه اللفظه من وضع النصارى، الذين لا يرون الطلاق أبدا ،فكأنهما قرنا بينهما على التأبيد، والصحيح أن يقال: عقد النكاح أو عقد الزواج .
- ثانياً: بعد عقد الزواج يكون الزوج هو الأحق بزوجته، وإن حصل خلاف، وليس لأحد من أقاربها، سواء كان وليا، أو محرما ،أن يمنعها عنه ،والله الموفق .
.
- الجواب:- لا يجوز اسقاط الجنين بمثل هذه الأعذار والأسباب الواهية بل هو من أكبر الكبائر, إذ أنه من جنس قتل النفس بغير حق, ولم يأتي وعيد في كتاب الله على ذنب كما جاء في القتل بغير حق والله المستعان... والله أعلم
.
- الجواب:- تبدأ العده من يوم وفاة الزوج، ولا عبرة، أو لا تأثير إذا كانت فى النفاس ،أو فى الطهر.
- يعنى تبدأ أثناء النفاس ،ومدة العدة للمتوفى زوجها ،أربعة أشهر وعشرة أيام . لقوله تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ).
.
- الجواب:- الغلام الرضيع فى الحولين الذى يعتمد فى غذائه على حليب الأم فإنه وإن كان يأكل شيئا من الطعام إلا أن نجاسته نجاسه مخففه ،وهذا يختص بالغلام الذكر.
- أما البنت الرضيعه: فإنه يجب غسل بولها.
- أما الغلام الذكر :فإنه يكفى فى بوله النضح ولا يجب الغسل . لما روى أحمد وأصحاب السنن : عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل).
- واختلف العلماء رحمهم الله فى الحكمه من نضح بول الغلام وغسل بول الجارية.
- ونقول أولا : لابد من التسليم التام لحكم الله تعالى، فإنه الذى خلقنا وهو أعلم بخلقه، كما قال جل وعلا (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).
- ثانيا: ذكر العلماء رحمهم الله عدة حكم فى الأمر بغسل بول الجارية، والنضح من بول الغلام .
- ومن تلك الحكم:- أن الغلام حرارة طبعه الجسدية أشد من الجارية ،وهذه الحرارة من شأنها تخفيف النجاسة . بينما الجارية فى طبعها الجسدى برود، وذلك يغلظ من شأن النجاسه ،وهذا أمر يثبته الطب الحديث ،ولله الحكم من قبل ومن بعد، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- ذهب كثير من أهل العلم إلى نجاسة القيء، واستدلوا بالحديث الذى رواه الدارقطنى فى سننه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ،والبول، والقيء، والدم، والمني )
- واستدلوا على نجاسته أيضاً، بقياسه على الغائط، لأنه قد ظهر فيه النتن ،والفساد .
- وخالف فى ذلك جماعة من أهل العلم ،فقالوا بعدم نجاسته، وهو الصحيح إن شاء الله ،أنه طاهر مطلقا سواء تغير القيء أم لم يتغير .
- أما حديث عمار الذى استدلوا به ،فهو حديث باطل لا أصل له ،كما قال البيهقي رحمه الله .
- كما أن الإستقذار، والإستحالة إلى الرائحة الكريهة، لا يعنى النجاسة ،ولا يستلزمها . والأصل طهارة الأعيان، والأشياء ،حتى يثبت الدليل على نجاستها. والقيء لم يثبت دليل على نجاسته ،فهو على الأصل طاهر، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- روى أحمد وأصحاب السنن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء ،إلى أن يطلع الفجر )
- ويقول عليه الصلاة والسلام ( صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح، فليوتر بواحده ) متفق عليه .
- وصلاة الليل، يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء، إلى طلوع الفجر الصادق، وهو الآذان الثانى.
- فمن صلى قبل طلوع الفجر الصادق ،فإن صلاته تعتبر من قيام الليل، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف, ولا زال الفقهاء يختلفون في مثل ذلك دون نكير, والذي نراه والله سبحانه وتعالى أعلم أن المصلي يهوي على ركبتيه قبل كفيه, وأما حديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) فهو حديث مقلوب كما أشار لذلك العلامة أبن القيم -رحمه الله تعالى- فقال (فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة, فإن أوله يخالف آخره, فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير, فإن البعير إنما يضع يديه أولا) أنتهى كلامه رحمه الله, وقد روي ما يعزز قوله رحمه الله كما عند أبن أبي شيبة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (إذا سجد أحدكم فاليبدأ بركبتيه قبل يديه, ولا يبرك كبروك الفحل).
- أما القيام من السجود في وتر من صلاته فالأظهر أن يجلس جلسة الإستراحة ثم ينهض مستعيناً بيديه, فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي قلابة قال (أخبرنا مالك أبن الحويرث -رضي الله عنه- أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي, فإذا كان في
.
- الجواب:- ليست الزيادة بدعة بل هي سنة إن شاء الله, فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في السنن حديث في أسنادهما قال عن سعيد أبن جبير -رحمه الله- قال: سمعت أنس أبن مالك -رضي الله عنه وأرضاه- يقول: (ما صليت وراء أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الفتي) يعني عمر أبن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- قال سعيد أبن جبير: (فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات).
- وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي عبيده أبن عبدالله أبن مسعود أن أبن مسعود -رضي الله عنه وأرضاه- كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم ثلاثة فزيادة, وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحده ثلاثة فزيادة.
- بل لقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن علقة أبن قيس وهو من التابعين قال: (دخلت المسجد فوجدت عبدالله أبن مسعود يصلي فركع, فأفتتحت صورة الأعراف ففرغت ‘يعني من قراءة السورة‘ قبل أن يسجد).
- وعن إبراهيم أبن ميسرة -وهو من التابعين- أن عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول في ركوعه وفي سجوده قدر خمس تسبيحات سبحان الله وبحمده.
- وكلما زاد العبد في ركوعه وسجوده تسبيحا فذلك خير وعبادة, فهذه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من بعده رضي الله عنهم في صلاتهم -أعني التطويل في الركوع والسجود- وخاصة في النوافل وقيام الليل.
- وأنبه السائل والمسلمين جميعاً الى وجوب أستحضار تعظيم الله سبحانه وتعالى عند الركوع والسجود لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (فأما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فأجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة يعتبر دم أستحاضة يلزم المرأة أن تصوم وتصلي فيه, فتحتاط من الدم وتتوضأ لكل صلاة, وهذا مذهب جماعة من الأئمة والفقهاء على رأسهم أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- وكذا سعيد أبن المسيب وعطاء وسليمان أبن يسار والشعبي والأوزاعي والحكم أبن عتيبه وحماد أبن سليمان وجابر أبن زيد وغيرهم كثير, وما ذكرناه هو مذهب الشافعيه والمالكية والحنفيه.
- وبعد سؤال أهل الطب والأختصاص ذكر لنا أن الدم الخارج قبل الولادة لا يشبه دم الحيض ولا النفاس, إنما هو دم يخرجه الرحم قبل الولادة لما يحصل من ألم الولادة ونحو ذلك, فينبغي على المرأة أن تصوم وتصلي عند رؤية هذا الدم ولا تدع الصلاة والصيام... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن بول وقيىء الصبى الذى لم يطعم ليس بنجس ،ويكتفى بالنضح عليه دون الغسل، وهذا هو الراجح إن شاء الله .
- وقد دلت عليه الأدلة، فعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( أُتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ) متفق عليه .
- وهناك أحاديث عديده فى مثل ذلك، والله أعلم .
.
- الجواب:- الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغُسل رافع للحدث الأكبر والأصغر إن تمضمض وأستنشق, أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي سفيان قال: سُئل جابر أبن عبدالله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل قال: (لا إلا أن يشاء يكفيه الغُسل), وعن نافع قال: سٌئل عمر عن الوضوء بعد الغُسل, فقال: (أي وضوء أفضل من الغُسل).
- وعن يحيى أبن سعيد قال: سُئل أبن المسيب عن الوضوء بعد الغسل, فقال: (لا ولكنه يغسل رجليه), وعن إبراهيم عن علقمه, قال: ذكرت له امرأة توضأت بعد الغسل فقال: (لو كانت عندي ما فعلت ذلك, وأي وضوء أهم من الغُسل), وهذا هو أختيار عدد من المجتهدين كشيخ الإسلام أبن تيميه وغيره... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز لمن كانت هذه حاله أن يتيمم للصلاة, لأنه فاقدا للماء فقدا حكميا لا حقيقيا, قال الإمام الشافعي -رحمه الله- (إن كان في رحله ماء, فحال العدو بينه وبين رحله أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه, تيمم وصلى, وهذا غير واجد للماء إذا كان لا يصل إليه) وقال (ويجوز لهم أن يصلوا بتيمم وإن كان الماء قريبا, لأنه محول بينهم وبين الماء)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن الصلاة في جماعة واجبة وتركها بغير عذر مُحرم, ومن أطلع على هذا المُحرم فعليه أن ينكره بلا منكر, أي بالحسنى والمعروف, فقد صح من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعا (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).
- أما التعزير على ذلك فهو من خصائص رجال الحسبة وفقهم الله, فلا يجوز الآفتئات عليهم في ذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- عن أبى مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا.. قال: ولا تؤمن الرجل فى أهله ولا فى سلطانه، ولا تجلس على تكرمته فى بيته إلا أن يأذن لك ،أو بإذنه ) أخرجه مسلم وغيره .
- فهذا الحديث فيه دلاله على أن صاحب البيت وصاحب المكان هو أحق بالإمامه، وإن كان غيره أقرأ منه وأفقه ، وبعدها إن شاء أن يقدم من يريد فله ذلك أم غيره فلا يتقدم إلا بإذنه.
- لذلك فالأحق بالإمامة هو صاحب البيت، وإن أذن للمسافر جاز له ذلك، والله أعلم.
.
- الجواب:- من أدى صلاة الجمعة صحيحة تامة كاملة فقد سقطت عنه صلاة الظهر, وعلى هذا القول مضى علماء الأمة سلفاً وخلفاً إلا من أبتدعه بعض المتأخرين من أداء صلاة زعموا أنها بدل عن صلاة الظهر, صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة ولهم في ذلك تعليلات عليله وشبهات واهية, وقد نص جماعة من أهل العلم على أن إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة منكرة, بل أوصلها بعضهم لتكون بدعة مكفرة لأنها زيادة فرض في الدين لم يفرضه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-, وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا, فهو رد), ولا زال الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعون وأتباعهم يصلون الجمعة ولا يصلون بعدها ظهراً, وقد قرر ذلك أبن نجيم الحنفي والشبراملسي والبجيرمي الشافعي -رحمه الله تعالى-, وأجاد فيها القول العلامة الدمشقي جمال الدين القاسمي في كتابه "إصلاح المساجد من البدع والعوائد"... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- التلبس بالنجاسة إذا كان ليس عن حدث لا يبطل الوضوء . كمن وقعت عليه نجاسة، أو وطيء نجاسة بقدمه، فإن ذلك لا يبطل وضوءه، ويجب عليه أن يزيل النجاسة، وينقى الموضع فحسب ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- روى الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في المسند وأصحاب السنن سوى النسائي بإسناد فيه ضعف عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها وأرضاها- قالت: [سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد البلل ولا يذكر أحتلاما قال: (يُغتسل), وعن الرجل يرى أنه قد أحتلم ولا يرى بللا قال (لا غسل عليه)], وقد روى أبن أبي شيبه بالمصنف بإسناد صحيح عن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: (إذا إحتلم ولم يرى بللاً فلا غسل عليه), وروي أيضاً ترك الغسل وعدم وجوبه إذا إحتلم الرجل ولم يجد بللاً أو أثراً, عن جماعة من التابعين كالزهري وعطاء أبن أبي رباح والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد أبن جبر وقتادة وغيرهم, وهذا هو المتقرر عند المذاهب الأربعة... والله تعالى أعلم
.
-الجواب :- إذا نسي المصلى التشهد الأوسط فيلزمه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاه . لما جاء فى الصحيحين:- عن عبد الله بن بحينه رضى الله عنه قال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما -يعنى لم يجلس للتشهد الأوسط- فلما قضى صلاته ،سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك ) هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- نسأل الله سبحانه أن يتقبل من إخواننا وينصرهم ويحفظهم ويفتح لهم فتحاً مبينا, وجواب عن السؤال المذكور نقول يجوز لمن كانت هذا حاله أن يتيمم للصلاة وصلاته صحيحه ولا إعادة عليه إن شاءالله, لإنه فاقد للماء فقداً حكمياً لا فقداً حقيقاً, وهو ينزل بمنزلة الفقد الحقيقي, وهو بذلك يدخل في عموم الأدلة الكثيرة الواردة في التيمم.
- قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى رحمة واسعة- (إن كان في رحلهِ ماء فحَال العدو بينه وبين رحله أو حال بينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه, تيمم وصلى), وهذا غير واجد للماء إذا كان لا يصل إليه, وقال أيضا (ويجوز لهم "أي المجاهدين والغزاة" أن يصلوا بتيمم وإن كان الماء قريبا, لأنه محول بينهم وبين الماء).
- وقال شيخ الإسلام أبو العباس أبن تيميه -رحمه الله تعالى- (إذا كان خائفاً من البرد إن أغتسل بالماء يمرض, أو كان خائفاً بينه وبين الماء عدواً أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء, فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر) أنتهى كلامه رحمه الله... والله أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن صلاة المرابط المقيم أن يصلى كل صلاة فى وقتها، لكن له أن يجمع دون القصر ،متى ما أحتاج لذلك، كمظنة مباغتة العدو ونحو ذلك .
- أخرج الإمام مسلم عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)
- وفى حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لما فعل ذلك ؟ قال : كى لا يحرج أمته.
- وفى حديث أبى معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته.
- قال الإمام النووى رحمه الله: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجه ،لمن لا يتخذه عاده، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- ابتداءاً لا يجوز للرجل ترك إقامة الصلاة وأدائها في غير وقتها مادام في وعيه ويقظته وحتى لو كان مريضاً فليصلي قاعدا أو على جنبه, وإن كان لا يستطيع الوضوء فاليتيمم.
- وأما عن سؤال الأخ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه أصابته وبلائه ونذكره بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (والذي نفسي بيده لا يُكْلم أحد في سبيل الله, والله أعلم بمن يكلم في سبيله, إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك).
- وأما عن قضاءه الصلوات التي فاتته فالقضاء واجب وحتم لما روى الشيخان من حديث أنس أبن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من نسي صلاة فاليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) ثم قرأ قوله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه:14], وفي الصحيحين أيضاً من حديث جابر أبن عبدالله -رضي الله عنهما- أن عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش, قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب, قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (والله ما صليتها), فقمنا الى بطحان وهو أحد وديان المدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها, فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب, والأحرى بالأخ السائل أن يقضيها مرتبه ما استطاع الى ذلك سبيلا... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أخرج البخارى فى صحيحه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ...الحديث )
- فالذى يظهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (... فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل ...) أن موطن دعاء الإستخاره إنما هو بعد الفراغ من الصلاه لأن"ثم" تدل على التعقيب مع التراخى.
- وأما عن قول السائل (وكيف أعرف أى أمر اختاره) فنقول : هذا من الأخطاء الشائعة بين الناس فى ذلك، أنهم يجعلون صلاة الإستخارة فيما إذا احتاروا بين أمرين، والصحيح أنها تكون عند الهم بالأمر الواحد كالزواج أو السفر أو نحو ذلك .
- كما جاء فى الحديث (... إذا هم أحدكم بالأمر...) عندها يصلى صلاة الإستخارة ثم يعزم على ما هم به فإن كان خيرا يسره الله له ،وإلا صرفه ،والله أعلم .
.
- الجواب:- موضع سجود السهو اختلف فيه العلماء : فقيل كله قبل السلام ،وهو مذهب الشافعي. وقيل كله بعد السلام، وهو مذهب أبى حنيفة . وقيل ما كان من نقص فمحله قبل السلام ،وما كان عن زياده فمحله بعد السلام ،وهو مذهب مالك . ومذهب الإمام أحمد ،أنه قبل السلام، إلا ما ورد فيه النص أنه بعد السلام . وهو اذا سلم من نقص فى صلاته ،أو تحرى الإمام، فبنى على غالب ظنه ،وما عداه يسجد قبل السلام.
- والصواب ما رجحه ابن تيميه رحمه الله حيث قال :- وأظهر الأقوال وهو رواية عن أحمد: فرق بين الزيادة ،والنقص وبين الشك مع التحرى، والشك مع البناء على اليقين . فإذا كان السجود لنقص ،كان قبل السلام لأنه جابرُ ليتم الصلاة به . وإن كان لزيادة ،كان بعد السلام لأنه إرغام للشيطان لأن لا يجمع بين زيادتين فى الصلاه . كذلك إذا شك وتحرى، فإنه يتم صلاته، وإنما السجدتان إرغام للشيطان ،فتكونان بعده . وكذلك إذا سلم ،وبقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها ،والسلام فيها زيادة والسجود فى ذلك بعد السلام ترغيما للشيطان. وأما إذا شك ولم يبن له الراجح ،فيعمل هنا على اليقين، فإما أن يكون صلى خمسا ،أو أربع. فإن كان صلى خمسا، فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كأنه صلى لله ستا لا خمسا ،وهذا إنما يكون قبل السلام .
- ثم قال رحمه الله:- فهذا الذى بصرناه يستعمل فيه جميع الأحاديث الوارده فى ذلك ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- "صلاة الخوف" هى الصلاة المكتوبة عند الخوف. وليس المراد بها أنها صلاة تشرع عند الخوف، كصلاة الإستسقاء تشرع عند طلب السقيا. وإنما المراد الصلاة المكتوبة كيف تصلى عند الخوف.
- والخوف المراد فى باب "صلاة الخوف" إنما هو الخوف من الكفار عند القتال. وقاس عليه بعض أهل العلم كل خوف جائز، كالخوف من ظالم ،أو سبع ،أو سيل ونحو ذلك .
- ولو كان الخوف فى قتال ليس مع الكفار، كقتال أهل بدعة، أو بغي ونحو ذلك، فإن هذا حيث ثبت الخوف، فيه تشرع عنده صلاة الخوف .
- أم إن كان القتال قتالا محرما ،فإنه لا يرخص له ،وحكاه الإمام النووى إجماعا كالخارج على إمام، أو المعتدى على المسلمين، ونحو ذلك ،والله أعلم.
.
- الجواب:- التلبس بالنجاسة إذا كان ليس عن حدث لا يبطل الوضوء . كمن وقعت عليه نجاسة، أو وطيء نجاسة بقدمه، فإن ذلك لا يبطل وضوءه، ويجب عليه أن يزيل النجاسة، وينقى الموضع فحسب ،والله تعالى أعلم.
.
-الجواب :- إذا نسي المصلى التشهد الأوسط فيلزمه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاه . لما جاء فى الصحيحين:- عن عبد الله بن بحينه رضى الله عنه قال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما -يعنى لم يجلس للتشهد الأوسط- فلما قضى صلاته ،سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك ) هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- روى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى فقال: يا رسول الله أنه ليس لي قائد يقودني الى المسجد, فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرخص له فيصلي في بيته, فرخص له, فلما ولى دعاه فقال: (هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم, قال: فأجب).
- فينبغي على المسلم إذا سمع النداء أن يلبي داعي الفلاح ويجيب لأداء الصلاة, وصلاة الجماعة في المسجد أفضل وأئكد من صلاة الجماعة في غيره, إلا أن عرضت له حاجة مستعجلة أو ضرورة وتيقن أدراك الجماعة في مسجد آخر, أو في المكان الذي سيذهب إليه فلا حرج إن شاءالله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد أختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال: والأقرب إلى الصواب "وجوب تغطية القدمين" وذلك لما روت عائشه رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:- (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه احمد وغيره .
- وقد جاء فى صفة الخمار الشرعي كما فى حديث أم سلمه رضى الله عنها أنه ساتر للقدمين.
- وأصرح من ذلك ما رواه أبو داوود عن أم سلمه أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أتصلى المرأة فى درع وخمار ليس عليها إزار؟. قال: اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها). والمشهور أنه موقوف على أم سلمه إلا أنه فى حكم المرفوع، والله أعلم .
.
- الجواب:- الهواء الذى يخرج من فرج المرأة له حالتان: ...
- الحالة الأولى: أن يدخل بسبب إنحناء المرأة أو سجودها ،ثم يخرج عند الجلوس، فهذا الهواء لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاه .
- الحالة الثانية: أن يكون هناك تسريب للريح من الأمعاء إلى الفرج، فهذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاه، وعلامته الرائحة الكريهة، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة ليس لأقله مده, أما أقصى مدة له فذهب الجمهور من أهل العلم الى أن أقصى مدة للنفاس أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي, فإذا تجاوز الدم ذلك فهو أستحاضة, إلا إذا صادف عادة حيضها.
- قال الإمام الترمذي -رحمه الله- (وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما, إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي, فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين, وهو قول أكثر الفقهاء) أنتهى كلامه يرحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- معنى المراوحة بين الرجلين فى الصلاة بأن يعتمد مرة على هذه ومرة على هذه. فإن كانت بشكل دائم ،أو كثير فهى مكروهة على الصحيح. وهو قول الحنابلة. لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم فى صلاته فليسكن أطرافه ولا يتميل كما يتميل اليهود).
- قال فى شرح المنتهى: ( وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه ،أما إن كانت المراوحة يسيرة لا سيما مع طول القيام فهى مشروعه. لما روى الأثرم عن أبى عبادة قال: "رأى عبد الله رجلا يصلى صافا بين قدميه، فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل" وفى رواية: "... أخطأ السنه ولو راوح بينهما كان أعجب" ) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- أم المؤمنين زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: [سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم أثنتي عشر ركعه تطوعا غير فريضه, إلا بنى الله له بيت في الجنه, أو إلا بُني له بيت في الجنة", قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد].
- وهي على التفصيل: ركعتان قبل صلاة الصبح, وأربع قبل صلاة الظهر وأثنتان بعدها, وأثنتان بعد صلاة المغرب, وأثنتان بعد صلاة العشاء.
- وليحرص المؤمن وليحافظ على صلاة الوتر فإنها من أئكد السنن, وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدعها في سفر ولا حضر... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أولاً: الاكثار من قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه, قال تعالى {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}[ص:29].
- ثانياً: الاكثار من الذكر، إستغفارا وتهليلا وتسبيح وتحميدا وتكبيرا, قال تعالى {أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}[الرعد:28]
- ثالثاً: الصلاة وطول القنوت فيها وقيام الليل.
- وكذا ينبغي على المعتكف أن يكثر من الدعاء لنفسه وأخوانه, خاصة إذا كان يتحرى ليلة القدر, وأن يكثر من قول اللهم أنك عفوا تحب العفوا فعفو عنا, ونسأله سبحانه أن يبلغنا ليلة القدر وأن يعيننا على القيام إيماناً وأحتساباً, وأن يغفر ذنوبنا أجمعين, وأن ينصر المجاهدين الموحدين, وأن يهزم الاحزاب, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمدلله رب العالمين.
.
- الجواب:- وقت العشاء يبدأ مع غروب الشفق الأحمر, وهي الحمرة المنتشرة في السماء بعد غروب الشمس, أما وقت أنتهاء صلاة العشاء فأختلف فيه أهل العلم على قولين:-
- القول الأول: أنه ممتد الى صلاة الفجر, لعموم حديث أبي قتادة عند مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (أما أنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الآخرى).
- والقول الثاني: أنه ممتد الى منتصف الليل, لحديث جبريل الذي رواه جابر أبن عبدالله, وذكر فيه (ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل "أو قال ثلث الليل" فصلى العشاء).
- والراجح القول الثاني أنها تنتهي عند منتصف الليل, لحديث جبريل السابق, فإنه مخصص لعموم حديث أبي قتادة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- مسألة الإشارة بالسبابة فى التشهد أو تحريكها من المسائل التى يسوغ فيها الخلاف ولا زال العلماء يختلفون فى مثل هذه المسائل.
- والذى نراه صوابا فى هذه المسألة والله أعلم:- أن يشير بسبباته ولا يحركها.
- وأما ما جاء من طريق "زائدة بن قدامه" قال: حدثنا عاصم بن كليب قال حدثنى أبى عن وائل بن حجر أخبره: "ثم قبض" أى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها. فهذا إسناد صحيح ،ولكن لفظة "يحركها" شاذة، حيث أنفرد بها "زائدة بن قدامه" من بين أصحاب "عاصم بن كليب" وهم إحدى عشر راويا ،وكلهم من الثقات.
- فهؤلاء الثقات من أصحاب "عاصم" لم يذكروا التحريك الذى أنفرد به "زائدة" وهذا من أبين الأدلة على وهم "زائدة" فى إيراد لفظة "يحركها " فى نص الحديث .
- ومن العلماء من قبل هذه الزيادة، وعدها من زيادة الثقة، وجمع بين لفظ "الإشارة والتحريك" بأن يشير بالسبابة إلى القبله، ويحركها تحريكا يسيرا، يبقى على اشارتها إلى القبلة، والله أعلم .
.
- الجواب:- يستحب إذا قال المؤذن فى آذان الفجر "الصلاة خير من النوم" أن يقول السامع مثله "الصلاة خير من النوم". لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول) كما اخرجاه فى الصحيحين .
- وأما حديث (صدقت وبررت) فهو حديث ضعيف، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- أولا: أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة بغير طهارة باطله، وأن على صاحبها إعادة الصلاه .
- أما الإمام الذى صلى، واستأنف صلاته وهو على غير طهارة، فإن عليه أن ينصرف من صلاته، ويقدم أحد المأمومين،ويتموا صلاتهم ،وما سلف من صلاتهم صحيحه .
- ويدل على ذلك ما رواه مالك والطبراني:- عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه صلى بالناس ،ثم خرج إلى الجرف، فرأى أثر الماء على ثوبه فقال : (ما أراني إلا قد احتلمت، وصليت وما اغتسلت ،فأغتسل وأعاد الصلاه ،ولم يأمر أحد بالإعاده) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الأصل فى الأشياء الطهارة، إلا ما ثبت بالنص نجاسته، أو وقعت عليه نجاسة فنجسته بعد طهارته .
- أما الجدار والأرض ،فالأصل طهارتهما، والوضوء لا ينتقض بملامستهما. وحتى لو وقعت النجاسة على الإنسان ،أو مس بيده أو جسده نجاسه ،فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ،إنما يغسل موضع النجاسة فقط .
- ولكى تتخلص هذه الأخت من الوسواس، فلابد أن تتعامل مع هذا الوسواس بالنقيض، فلا تتوضأ ،ولا تغسل الموضع الذى لامس الجدار، بل عليها أن تصلى ولا تلتفت لهذا الوسواس. ومع استمرارها على هذا الأمر، يزول الوسواس تدريجياً بإذن الله ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة, ولكن لا تجب عليها, وقد قال الإمام أبن المنذر -رحمه الله- (أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء, وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمامه فصلين معه, أن ذلك يجزء عنهن), أما العجائز من النساء فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله (يستحب لهن حضورها)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا بأس للمرأة إن صلت في بيتها أو أمام محارمها أو نساء المسلمات أن تصلي في جلباب ملون إن كان ساتر لعورتها في الصلاة, وهي ماعدا الوجه والكفين على الصحيح من أقوال أهل العلم... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نقول وبالله التوفيق : لا بأس أن تصلي المرأة أمام الرجال الأجانب، إن كانت ملتزمة بالحجاب الشرعى الذى يغطى بدنها كاملا.
- واستحب جماعة من الفقهاء أن تضم المرأة بعضها إلى بعض، وألا تجافى بين مرفقيها، لما رواه أبو داوود فى المراسيل عن يزيد بن أبى حبيب (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على امرأتين تصليان فقال "اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الأرض، فان المرأة ليست فى ذلك كالرجل") وهذا الحديث مرسل ضعيف.
- وعن بكير بن عبد الله الأشج عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: "تجتمع وتحتفز".
- وروى استحباب أن تضم المرأة نفسها، وأن لا تظهر رفع يديها، وأن تلصق بطنها بفخذها، عن جماعة من التابعين، كعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ،والحسن البصري ،ومجاهد بن جبر، وغيرهم رحمهم الله.
- قال الإمام الشافعى رضى الله عنه (وأحب للمرأة فى السجود أن تضم بعضها إلى بعض ،وتلصق بطنها بفخذيها، وتسجد كأستر ما يكون لها ،وهكذا أحب لها فى الركوع ،والجلوس ،وجميع الصلاه، أن تكون فيها كأستر ما يكون لها)
- وكذا أنبه إلى أمرين :-
- الأول هو: أن الفقهاء عند كلامهم عن أحكام صلاة المرأة يذكرون أنه يباح لها كشف الوجه والكفين، وهذا حينما تصلى المرأة مستترة عن الرجال فى بيتها، أو فى حضرة النساء ،أما إن صلت بحضرة الرجال، فتغطى كامل بدنها لزاما.
- والأمر الثانى: أن المرأة تسر القراءة إذا كانت تصلى صلاة جهرية بحضرة الرجال، وبالله التوفيق .
.
الجواب: - يجوز للمرأة ان تأم النساء في الصلاة و تقف وسطهن
فعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن و تقيم و تؤم النساء و تقوم وسطهن . رواه البيهقي و الحاكم
لكن الافضل الذي يفهم من عموم النصوص ان تصلي المرأة مفردة و الله اعلم
.
- الجواب:- لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل، سواء كان كبيرا ،أو صغيرا ،أو مريضا، أو صحيحا معافى .
- قال بن قدامه فى المغنى : (وأما المرأة، فلا يصح أن يأتم بها الرجال بحال، فى فرض، ولا نافلة ،فى قول عامة الفقهاء) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا حرج على المرأة أن تقتدى بالرجل فى الصلاه، ولو كان أجنبي عنها، ولم يكن معها نساء، مالم تترتب على ذلك خلوه.
- والدليل هو : عموم مشروعية الجماعه، والترغيب فيها من غير تفصيل.
- فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أنس -رضى الله عنه- قال: (قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا)
- والسنة إذا صلى الرجل إماما بالمرأة، ولو كانت واحده، أن تكون المرأة خلفه، هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- إن الفقهاء يقولون الغنم بالغرم أو العكس, وهذا من حكمة الله تعالى, فكل شريحة من الناس عليهم من الحقوق ما يتناسب مع ما لهم من حقوق, فلما كان على الرقيق طاعة وخدمة أسيادهم خفف عنهم في الواجبات, فلا جهاد على العبد ولا حج ولا جمعة, والحدود تتنصف في حقه كما تتنصف العدة في حق الإماء, ومن جنس التخفيف الذي شرعه الله في حق الإماء عوراتهن في الصلاة, فيجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس والرجلين, وهذا المروي عن علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه-, وإن كان المستحب لها ستر ذلك ولكن لا يجب...
والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يُكره للرجل أن يصلي مكشوف الكتف ولا يَحرم, فقد جاء في صحيح البخاري عن محمد أبن المنكدر قال: (صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه, وثيابه موضوعه على المشجب, قال: فقال قائل له تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك, وأيُنا كان له ثوبان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).
- وأما نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء, فهو نهي تنزيه لا تحريم... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فى قراءة الحائض للقرآن، فكرهت طائفة أن تقرأ القرآن وهى حائض ،وروى ذلك عن عمر، وعلى ،والحسن، وإبراهيم النخعى، والزهرى ،وقتادة .
- ورخص بعضهم فى قراءة الحائض للقرآن ،وممن روى عنهم ذلك، عبد الله بن عباس، وعكرمة، وابن المسيب .
- والراجح جواز قراءة القرآن للحائض لأمور :-
- أولا : لأن الحيض مما تعم به البلوى، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن قراءة القرآن، بينما ثبت نهيها عن الصلاة والصيام .
- ثانيا : لأن العبادات مبناها على التوقيف، والقياس فيها ضعيف، والأصل الترغيب فى قراءة القرآن ،ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح يمنع المرأة من التعبد لله بقراءة القرآن، فإذا لم يرد النص، بقينا على البراءة الأصلية ،وهو الجواز ،والله تعالى أعلم .
.
الجواب :- لا يجوز للحائض ان تمكث في المسجد سواء كان ذلك للذكر او التعلم او التعليم
فقد قال الله تعالى (و لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) و الحائض كالجنب
و اخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صل الله عليه و سلم ( ناوليني الخمرة من المسجد و هو معكتف و هي في بيتها قالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك ) و الشاهد من هذا الحديث ان النبي صل الله عليه و سلم اقر عائشة على ان الحائض لا تدخل المسجد و لكنه بين بانه لا باس بادخال يدها فيه
و عند ابي داوود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اني لا احل المسجد لحائض و لا جنب . و بالله التوفيق
.
- الجواب:- أبتداءاً لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا عابرا لقول الله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا}[النساء:43], وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي عبيدة أبن عبدالله أبن مسعود عن أبن مسعود -رضي الله عنه- (أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازاً, ولا أعلمه إلا قال ولا جنب إلا عابر سبيل), وقد كره جمهور أهل العلم رفع الآذان لمن تلبس بالجنابة, هذا في حال كان الآذان خارج المسجد لا داخله, قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه- (وأحب أن يكون المؤذن على طهارة الصلاة, فإن أذن جنبا أو على غير وضوء كرهته له) ولم يعد بل لقد صح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال (لا يؤذن المؤذن إلا متوضأ), وقد أبطل جماعة من التابعين الآذان إن كان المؤذن متلبس بالجنابة.
- وأما عن حكم التيمم إذا لم يجد الماء الساخن, فاليعلم أن ترك غسل الجنابة بسبب البرد إنما هو في حالات البرد الشديد الذي تتفق عليه غالب الناس بأنه مظنة الهلاك أو المرض الشديد أو الأذى, أما ما سوى ذلك فلا يبيح للرجل العدول عنه الى التيمم, بل لقد ورد عن عدد من الصحابة كعمر وأبن مسعود وغيرهم -رضي الله عنهم وأرضاهم- عدم جواز التيمم من الجنابة وجوازه من الحدث الأصغر, وإن كان قد روي رجوع بعضهم عن ذلك, وقد قال الإمام سفيان الثوري -رحمه الله تعالى- (أجمعوا أن الرجل يكون في أرض باردة فأجنب, فغشي على نفسه الموت, يتيمم وكان بمنزله المريض).
- وقد روي أبو داود -رحمه الله تعالى- في السنن وذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن عمرو أبن العاص -رضي الله عنه وأرضاه- قال (أحتلمت في ليلة بارده في غزوة ذات السلاسل, فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك, فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح, فذكروا ذلك الى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت أني سمعت الله يقول {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[النساء:29], فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل شيئا).
- وأنبه هنا الى أمر مهم وهو أنه لا يباح له الأنتقال عن الغسل الى التيمم بسبب البرد إلا في حال عدم وجود ما يسخن به الماء, فإن وجد ما يسخن به الماء فعليه أن يسخنه ولو تيقن خروج الوقت, قال أبن قدامه -رحمه الله- (وإذا كان الماء موجود إلا أنه إذا أشتغل بتحصيله وأستعماله فات الوقت, لم يبح له التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا في قول أكثر أهل العلم), وساق بعد ذلك أسماء العلماء من جمهور علماء الأمة الذين ذهبوا الى ذلك, وقد قال أيضاً شيخ الإسلام أبو العباس أبن تيميه -رحمه الله- (ومن أستيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن أغتسل خرج الوقت, أغتسل وصلى ولو خرج الوقت)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا بأس للمرأة أن ترضع طفلها وهى جُنُب ،فإن الجنابة لا تنجسها، قال عليه الصلاة والسلام (إن المسلم لا ينجس) متفق عليه. والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- تشمير الكم في الصلاة هو من كف الثوب, وجاء في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أمِرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوب أو شعرا) يعني في الصلاة, والنهي هنا محمول على الكراهة التنزيهيه بالإتفاق, والكف كف الثوب أو الشعر المقصود به الضم أو الجمع, وله صور آخرى غير صورة تشمير الكم, كأن يجمع ثوبه بين فخذيه عند السجود, قلنا هنا الكراهة كراهة تنزيهيه بالإتفاق.
- وإن كان قد كف كمه قبل الصلاة لعمل كان يقوم به أو كفه لكثرة العرق مثلا فليس بمكروه, لأن الكراهة ترتفع للحاجة, أما إذا كان الذي كفه البنطلون أو السروال لأجل أنه طويل فلا بأس به لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإسبال في الصلاة لكن عليه تقصيره أيضاً حتى لا يدخل في الخيلاء... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد أختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال: والأقرب إلى الصواب "وجوب تغطية القدمين" وذلك لما روت عائشه رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:- (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه احمد وغيره .
- وقد جاء فى صفة الخمار الشرعي كما فى حديث أم سلمه رضى الله عنها أنه ساتر للقدمين.
- وأصرح من ذلك ما رواه أبو داوود عن أم سلمه أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أتصلى المرأة فى درع وخمار ليس عليها إزار؟. قال: اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها). والمشهور أنه موقوف على أم سلمه إلا أنه فى حكم المرفوع، والله أعلم .
.
- الجواب:- يجوز قيام الليل جماعة في غير رمضان دون مداومة أو تحديد ليال بعينها, فقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مع بعض أصحابه جماعه كأبن عباس وأبن مسعود وغيرهم كما صح في دوواين السنة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ينبغي على السائل أن يعلم أن القرآءة لا تسمى قرآءة إلا بالتلفظ وتحريك اللسان, وأما إمرار القرآن أو الإذكار على القلب فليس بقرآءه, ومن لم يحرك لسانه بالقرآءة في الصلاة, فصلاته غير صحيحه, قال الله تعالى {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}[القيامة:16-17], قال المفسرون يعني اقرأه إذا فرغ جبريل من قرآءته, فدل على أن القرآءة لا تكون إلا بتحريك اللسان.
- قال الإمام النووي -رحمه الله- كما في كتاب "الإذكار" (أعلم أن الإذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبه لا يحسب شيئ منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يُسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز الدعاء فى الصلاة بما شاء من أمر الدنيا والآخرة مالم يكن إثما، سواء فى السجود ،أو فى آخر الصلاة بعد التشهد ،وسواء كان ذلك فى صلاة الفرض أو فى صلاة النافلة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة وغيره ،ممن منع الدعاء فى الصلاة إلا بألفاظ القرآن أو المأثور.
- والأدلة من السنة على جواز الدعاء فى الصلاة بأمور الدنيا كثيرة منها:-
- قول النبي صلى الله عليه وسلم (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء). فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لم يخص دعاء دون دعاء .
- وثبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم قال : ثم ليدع، ثم ليدعو ما بدا له). وفى رواية (ثم ليتخير من المسألة ما شاء). وهذا أيضاً عام فى إباحة الدعاء، مما هو فى القرآن ومما ليس فى القرأن .
- وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التشهد (اللهم إنى أعوذ بك من المغرم والمأثم). "والمغرم" هو الدين وهو من أمور الدنيا .
- وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الصلاة فدعا لقوم ،ودعا على قوم .
- وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما (إنى لأدعو فى صلاتى، حتى بشعير حمارى، وملح بيتى) والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز تعدد النيات في الفعل الواحد إن كان من النوافل, وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء, والموفق من وفق لتكثير نياته في العمل الواحد فيبلغ به درجات عديدة, ولقد روي نية المؤمن خير من عمله... والله تعالى أعلم
.
الجواب: - قال رسول الله صل الله عليه و سلم كما عند البخاري (صلوا كما رأيتموني اصلي )
و كان من هديه في الصلاة و هو امام الخاشعين انه يفتح عينيه و لا يغمضهما
قال الامام ابن القيم. رحمه الله و لم يكن من هديه صل الله عليه و سلم تغميض عينية في الصلاة و قد تقدم انه في التشهد يومئ ببصره الى اصبعه في الدعاء و لا يجاوز بصره اشارته
قال الفيروز ابادي كان صل الله عليه و سلم يفتح عينه المباركه في الصلاه و لم ذكن يغمضها كما يفعل بعض المتعبدين
و قد ذهب الامام احمد و غيره الى كراهة تغميض العينين في الصلاة و قالوا هو فعل اليهود هذا ان كان تغميض العينين فعل المصلي دوما او انه يتعمد الصلاة في الظلام اما ان اغمض لتشويش شئ عليه فلا بأس باغماض العينين حينها
و الله تعالى اعلم
.
- الجواب:- اختلف أهل العلم رحمهم الله فى مسألة تداخل النيات فى النوافل، فذهب بعضهم إلى أنها لا تداخل ،وذهب آخرون إلى تداخلها . "والراجح" والله أعلم هو التفصيل، فإن كانت العبادة من جنس واحد فإنها تنقسم إلى قسمين :-
- عبادة مقصودة لذاتها .
- وعبادة مقصودة لغيرها .
- وهذا فى الصلاة ،كالسنن الرواتب وصلاة الضحى، فهى صلوات مقصودة لذاتها ،فلا تداخل فيها النيات.
- بينما تحية المسجد مقصودة لغيرها ،أى عند دخول المسجد قبل الجلوس، عليه أن يصلى ركعتين.
- أو ركعتي الإستخارة، فإن المراد أن يكون الدعاء بعد ركعتين من غير الفريضة.
- فلو صلى ركعتى الضحى ،أو السنة الراتبة، وادرج فيها نية تحية المسجد ،أو صلاة الإستخارة ،اجزأته الركعتين عن ذلك كله .
- وكذلك الأمر فى الصيام ،فإن صيام الإثنين ،ويوم عرفه، ويوم عاشوراء ،كلها أيام مقصودة لذاتها ،فلا تداخل فيها النيات .
- بينما صيام الست من شوال، المقصود منها صيام ستة أيام من أى أيام الشهر، فإن صام الإثنين والخميس ونوى بهما صيام السنه، وصيام يومين من الأيام الست، اجزأه ذلك عن كليهما .
- أما إن كانت العبادة ليست من جنس واحد، فلا بأس بتعدد النيات فيها ،كمن يتصدق على قريبه اليتيم الفقير فينوى بذلك الصدقة ،وصلة الرحم، وكفالة اليتيم، فله كل ما نوى بإذن الله ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- يجوز أن تصلى بعض النوافل فى جماعه ،كصلاة الضحى ،وصلاة التهجد أحيانا ،سواء مع الأصحاب، أو الأقارب ،أو الزوجة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى جماعة فى بعض أصحابه .
- فصلى معه عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- ذات ليله .
- وصلى معه عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- ذات ليله.
- وصلى معه حذيفة بن اليمان -رضى الله عنه- ذات ليله.
- وإذا صلى الرجل بزوجته إماما فتقف منفردة خلفه .
- عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره فى بيته ،فصلى بهم ضحى ،فكان أنس عن يمينه والمرأه خلفهم .
- هذا أحيانا كما قلنا، أما أن تجعل بشكل راتب، أو دائم، فهى بدعة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،ولا أصحابه من بعده -رضى الله عنهم- وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- يجوز المسح على العمامه، سواء كانت ذات ذؤابة، أو لا، محنكة أو غير محنكة، وسواء لبسها على طهارة ،أو لم يلبسها على طهارة وهو المختار من أقوال أهل العلم.
- وقد ثبت فى صحيح مسلم عن المغيرة رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامه والخفين) والله أعلم .
.
- الجواب:- روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين . والنعل أو الحذاء له حالات :-
- الحالة الأولى: أن يكون الحذاء يغطى الكعبين ،فهذا بمثابة الخف ،إن لبسه على طهارة فإنه يمسح عليه .
- وأما الحالة الثانية: فأن يكون النعل غير ساتر لمحل الفرض، كأن يكون تحت الكعبين ،
-فيشترط للمسح عليه شروطا :-
1- أن يلبس تحته جوربا، أو خفا ساترا لمحل الفرض.
2- أن يلبس الجورب أو الخف على طهارة.
3-أن يكون التوقيت فى ابتداء المسح وانتهائه للجورب، أو الخف ،والله أعلم.
.
- الجواب:- يجوز المسح على الجورب فى أصح قولي العلماء رحمهم الله. فعن ثوبان رضى الله عنه قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه الإمام أحمد وغيره .
- قال الإمام بن الأثير وقال بعضهم: "التساخين" كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك.
- وثبت المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة - كعمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وغيرهم.
- كما ثبت كذلك عن عدد من علماء السلف - كسعيد المسيب ،والحسن البصرى وسعيد بن جبير، وهو قول الإمام أحمد، والله أعلم .
.
- الجواب:- يجوز للرجل أن يمر أمام المأمومين، والأولى عدمه لعدم الإشغاب عليهم .
- قال الإمام بن قدامه المقدسى -رحمه الله- (فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، نص على هذا أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، وكذلك قال بن المنذر، وقال الترمذى: (قال أهل العلم سترة الإمام سترة لمن خلفه) ، ثم راح الإمام بن قدامه رحمه الله يعدد أسماء القائلين بذلك ثم قال :- (وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم صلى إلى سترة، ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى)، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- لقد أختلف الفقهاء -رحمهم الله- في مسألة القرآءة من المصحف في الصلاة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: المنع مطلقاً في الفرض والنفل, وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام أبن حزم الظاهري رحمهم الله.
- القول الثاني: الجواز مطلقا في الفرض والنفل, وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله.
- القول الثالث: فهو الجواز في النوافل والكراهة في الفرض, وهو قول الإمام مالك -رحمه الله- ورواية عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وهذا هو القول الراجح الذي نقول به.
- قال الإمام أبن وهب -رحمه الله- قال أبن شهاب: (كان خيارنا يقرأون في المصاحف في رمضان), وقال المالك والليث مثله, وقال الإمام أبن قدامه كما في "المغني" قال أحمد: (لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف, قيل له: في الفريضة؟ قال: لا لم أسمع فيه شيئا), وقال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ, فإن كان حافظاً كره أيضاً, وقد سُئل أحمد عن الإمامه بالمصحف في رمضان فقال: إذا أضطروا الى ذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد حَمَى النبي صلى الله عليه وسلم حِمَى التوحيد ،وجاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك ،حماية وصيانة لجناب التوحيد .
- لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر والعصر ،لأن عبدة الشمس يسجدون لها عند طلوعها ،وعند غروبها .
- والمجوس يعبدون النار ،ويعظمونها، فقواعد الشرع تقتضى المنع من الصلاة إلى النار، احترازا من التشبه بالكفار.
- قال الإمام بن قدامه رحمه الله (ويكره أن يصلى إلى النار)
- قال أحمد (إذا كان التنور فى قبلته لا يصلى إليه)
- وكره بن سيرين ذلك، وإنما كره ذلك، لأن النار تعبد من دون الله ،فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها .
- وعليه:- فعلى المسلم أن يبتعد عن المدفأة التى تشتعل نارا، فلا يصلى إليها ، حتى لا يتشبه بعبدة النار ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- قد سُئل الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عن هذه المسألة, فقال تلميذه إسحاق أبن منصور المعروف بالكوسج قال: قلت يُكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم, فقال أحمد (ما أكرهه الإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا), قال إسحق -رحمه الله تعالى- الكوسج (وإنما معنى أن لا يكثروا يقول أي أن لا يتخذونها عادة حتى يعرفوا بها).
- وقد قال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله تعالى- (فقيد أحمد الإجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة), وقال أيضا -رحمهم الله- (وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعا, رافعين أصواتهم أو غير رافعين, فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبه, ولم يكن يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-) أنتهى كلامه رحمه الله.
- فالأولى الإشتغال بالأذكار الصحيحة المستحبه بعد الصلاة, فهذه هي السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم, فإن أتخذ الناس الدعاء بعد صلوات الفريضة عادة فهذه بدعة ينبغي إنكارها... والله أعلم
.
- الجواب:- السنة هى الجهر فى مواضع الجهر، والإسرار فى مواضع الإسرار .
- قال الإمام بن قدامه رحمه الله فى المغنى:- (ويسر بالقراءة فى الظهر والعصر، ويجهر بها فى الأوليين من المغرب والعشاء، وفى الصبح كلها ، الجهر فى مواضع الجهر، والإسرار فى مواضع الإسرار، لا خلاف فى استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإن جهر فى موضع الإسرار، أو أسر فى موضع الجهر، ترك السنه، وصحت صلاته) أنتهى كلامه رحمه الله .
- لذلك فليس من السنه أن يجهر الإنسان بالصلاة السريه، بل السنه أن يسر بها.
- وأما حديث عبد الله بن أبي قتاده عن أبيه قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ) فليس فى هذا الحديث دلالة على الجهر المطلق فى السرية، فالذى يظهر فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يجهر بأية أحيانا، كما قال بعض شراح الحديث، "ويسمعنا الآية" أى يقرأ بحيث تسمع الآية من جملة ما يقرأ ،فهذا ليس فيه دليل على أن الصلاة السرية يجهر بها جهرا مطلقا.
- ولذلك ترجم البخارى -رحمه الله- لهذا الحديث فى صحيحه باب "إذا أسمع الإمام الآيه".
- ويشهد أيضا لهذا ما جاء عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال :- (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيه من سورة لقمان والذاريات). والله أعلم.
.
- الجواب:- أما القصر فلا يكون إلا للمسافر, ومهما كان المرء مريضاً أو مشغولاً أو صاحب عذر فليس له القصر مادام مقيماً.
- وأما الجمع فيشرع للمسافر كما أنه يشرع للمقيم غير المسافر حين المطر, وكذا للحاجة العارضة, وفي هذا رخصة لأهل الأعذار.
- قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفتاوى (والقصر سببه السفر, وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر, فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل, وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب, فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة) إنتهى كلامه.
- قال النووي -رحمه الله- (وذهب جماعة من الأئمة الى جواز الجمع في الحضر للحاجه لمن لا يتخذه عادة)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر, وكذا بين المغرب والعشاء في الحضر, لكن كما قال كثير من أهل العلم للحاجة أو لعذر على أن لا يتخذ عادة, وهذا أمر مهم فالصلاة إن كانت على المؤمنين كتاب موقوتا فينبغي التنبه لهذا القيد أن لا يتخذ عادة الجمع في الحضر لحاجة أو لعذر, بل روي عن كثير من السلف نكيرهم على الجمع بين الصلاتين لغير عذر, كما أخرج أبن أبي شيبه في مصنفه عن عمر أبن عبد العزيز -رحمه الله- قال (لا تجمعوا بين صلاتين إلا من عذر), وكذا أخرج عن يونس قال: (سُئل الحسن عن جمع
الصلاتين في السفر, فكان لا يعجبه ذلك إلا من عذر), وكذا أخرج أبن أبي شيبه عن أبي موسى الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر, وما جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- وكما قال أبن عباس (أراد أن لا يحرج أمته) فإنما ذلك أيضاً لتعليم الأمة جواز الجمع... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا كان خائفا من البرد إن اغتسل بالماء ،أن يمرض، لكون البرد شديدا عليه، فإنه يتيمم ويصلى من الجنابة والحدث الأصغر، باتفاق العلماء .
- لكن إن قدر على تسخين الماء، والاغتسال به ،فلا يجوز له التيمم عند ذلك، إلا إن خشى خروج لوقت الصلاه، فيتيمم ،ويصلى فى الوقت،ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باغتسال .
- وفى حديث عمرو بن العاص فى السنن قال : (احتلمت فى ليلة باردة ،شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ،فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) فتيممت، ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئا).
- قال بن القيم : (وألحقت الأمة من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض فى العدول عنه إلى البدل) إنتهى كلامه .
- "فى العدول عنه إلى البدل" يعنى إلى التيمم، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- ابتداءاً لا يجب على المرأة آذان، أو إقامه . قال بن قدامه : (لا أعلم فى ذلك خلافا)
- لكن هل "يسن" لها ذلك أو يشرع من غير إيجاب؟ هنا اختلف أهل العلم :-
- أختلف أهل العلم بذلك إذا أمنت الفتنه برفع صوتها ،كأن يكون صوتها محصورا بين النساء، بحيث لا يخرج الصوت إلى الرجال ،أو تكون فى بيتها بحيث لا يخرج الصوت إلى الأجانب .
- والذى نرجحه: انها تخير بين الفعل، والترك.
- قال الإمام أحمد (إذا أذن وأقمن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز) .
- ثم قال رحمه الله : سُئِلَ ابن عمر رضى الله عنهما عن ذلك، فغضب وقال : (أنا أنهى عن ذكر الله؟!) -أى لست أنهى عن ذكر الله- والآذان والإقامة من ذكر الله ، وأثر بن عمر صحيح ثابت عنه .
- وصح أيضا عن جابر بن عبد الله قال: (تقيم المرأة إن شاءت).
- وقال الإمام مالك رحمه الله: (ليس عليها آذان ،ولا إقامة ،وإن أقامت فحسنا).
- وقال الشافعي : (إن الإقامة فى حق النساء مندوبه ،لا الآذان) .
- وروى بن المنذر ،وبن أبي شيبه ،عن عائشة ،أنها كانت تؤذن، وتقيم.
- لذا قال بن المنذر رحمه الله : (الآذان ذكر من ذكر الله ،فلا بأس أن تؤذن المرأة ،وتقيم) والله أعلم .
.
- الجواب:- يجوز للمرأة أن تصلى خلف الصبي الذى يحسن الصلاه ،فى قول جماهير أهل العلم ،رحمهم الله ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعا. كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
- ولأن متابعة الإمام واجبه ،وقصر الرباعية فى السفر سنة مستحبة، على الأصح .
- ويدل على ذلك عمل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم . فإنهم أتموا خلف عثمان رضى الله عنه وأرضاه بمنى فى الحج لما أتم.
- فما جعل الإمام إلا ليؤتم به ،والله أعلم.
.
- الجواب:- إذا نسى المصلي السجود للسهو ولم يذكر إلا بعد السلام والكلام، فليسجد ثم يسلم ،مالم يطول الفصل بين الإنتهاء من الصلاة ووقت تذكره ،ولا شىء عليه .
- قال بن قدامه: (إذا نسي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل فى المسجد ،فإنه يسجد سواء تكلم أو لم يتكلم ،وبهذا قال مالك، والأوزاعى، والشافعي، وأبو ثور ،لما روى ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام " رواه مسلم ) انتهى كلامه رحمه الله .
- أما إن مضى على ذلك وقت ،وطال الفصل ،فإنه حينئذ يسقط.. يسقط سجود السهو ،يعنى له أن يترك السجود لو طال الفصل، هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- إن التأمين في الصلاة بعد الفراغ من سورة الفاتحة مستحب, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا قال الإمام "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا آمين, فإنه من وافق قوله قول الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه), وفي رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا) متفق عليه, قال الإمام أبن قدامه -رحمه الله- (فإذا قال ولا الضالين قال آمين, وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحه سنة للإمام والمأموم) روي ذلك عن أبن عمر وأبن الزبير... والله أعلم
.
الجواب:- روي في حديث ضعيف عند أبي داود في السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغطي الرجل فاه "يعني فمه", وقد رويت كراهة اللثام في الصلاة عن عبدالله أبن عمر -رضي الله عنهما- ورويت عن جماعة من التابعين كسعيد أبن المسيب وعكرمة والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء أبن أبي رباح وغيرهم كثير, بل كان سالم أبن عبدالله أبن عمر رضي الله عنهما إذا رأى رجلاً يغطي فاه في الصلاة جبذ ثوبه جبذا شديدا حتى ينزعه, وما كان مكروه جاز فعله لحاجة, كأن يضطر المرء لتغطية وجهه لمرض أو ريح أو برد أو غير ذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا اخطأ الإمام في الفاتحة أو سكت فيجب الفتح عليه, أما ما بعد الفاتحة فيجوز الفتح على الإمام ولا يجب, روى أبو داود بسند قوي عن أبن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة فقرأ فيها فلُبس عليه, فلما أنصرف قال لأُبي: (أصليت معنا؟ قال: نعم, قال: فما منعك) يعني أن تفتح عليّ, وممن فتح عليه في الصلاة عثمان أبن عفان وأبن عمر.
- وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (إذا استطعمكم الإمام فأطعموه), وأستطعامه سكوته, وهذا قول عطاء وأبن سيرين والحسن, وممن كان لا يرى به بأسا مالك والشافعي وأحمد أبن حنبل وإسحاق رحمهم الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أما بخصوص الصلاه فهى صحيحه، إذ أن مجرد تشغيل التلفاز ليس من مبطلات الصلاه.
- لكننا نقول: على المسلمين إخراج التلفاز من البيوت، فما جلب هذا الجهاز الخطير على الناس إلا الشبهات وحب الشهوات .
- فأى قناة تفتحها فلن تجد فيها، إلا نشرات أخبار الأراجيف والتخذيل، أو موسيقى الخنا، أو فاجرة زانية راقصة، أو شيخ دجال مضل، أخبث من كل ما سبق .
- فإن الواجب على المسلمين أن يخرجوا هذا الخبث من بيوتهم، وأن يخرجوا هذا الداء من دورهم ،ودونهم إذاعة طيبة مباركة ،استمعوا لها واستعينوا بها على العلم، تملأ أوقاتكم هناء ،وقلوبكم صفاء ، وهى بحق بيان ونقاء، والله الموفق.
.
- الجواب:- الأصل عدم جواز التبليغ خلف الإمام لغير ضرورة, أما إذا وجدت الحاجة والضرورة كأن تكون الصفوف كثيرة ولا يوجد مكبرات للصوت ولا يُبلغ من في الخلف صوت الإمام فلا بأس حينئذٍ بالتبليغ في تكبيرات الإنتقال.
- قال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- (لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة بإتفاق الائمة, فإن بلال -رضي الله عنه- لم يكن يبلغ خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو ولا غيره, ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين, لكن لما مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس مره وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي الى جنبه يُسمع الناس التكبير, فأستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته, فأما بدون ذلك فأتفقوا على أنه مكروه غير مشروع)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- صلاة البردين (بفتح الباء) هي صلاة الفجر والعصر, لأنهما في بردي النهار, أي طرفيه حين يطيب الهواء ويذهب الحر, وقد جاء الفضل العظيم لمن حافظ عليهما كما في الصحيحين عن أبي بكر أبن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (من صلى البردين دخل الجنة)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- المسح على الخفين رخصة من الشرع ،والجوربان فى حكم الخفين، والمسح على الخفين له عدة شروط منها : ..
- أولا: أن يكون طاهرين.
- ثانيا: أن يلبسهما بعد كمال الطهاره، فلابد أن يتوضأ وضوء كامل ثم يلبسهما .
- ثالثا: أن يغطيا موضع الفرض بحيث يكونان فوق الكعبين .
- رابعا: أن يمسح عليهما فى الحدث الأصغر .
- وصفة المسح أن يبلل يديه ثم يمسح بهما ظاهر الخفين من فوق ولا يمسح الأسفل. لما روى أبو داوود عن علي رضى الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه)
- وأما عن بدأ مدة المسح فإنها تبدأ عند أول مسحة بعد الحدث.. يعنى إن توضأ ولبس خفيه فى صلاة الفجر، ثم أحدث أثناء النهار ثم توضأ لصلاة الظهر، فمسح على خفيه ،من هنا يبدأ حساب المده، وهى يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.
- عن على رضى الله عنه قال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم) رواه مسلم، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- حد السفر اختلف فيه الفقهاء، والراجح: أن المرجع فيه إلى العرف ،عرف الناس لا حد له فى الشرع ولا فى اللغة .
- فقد أطلق السفر فى الشرع ،ولم يقيد بمسافة محددة، قال الله تعالى (وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) .
- قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (كل اسم ليس له حد فى اللغة، ولا فى الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا فى عرف الناس فهو السفر الذى علق به الشارع الحكم ،وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفه، فإن هذه المسافة "بريد" وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنه "والبريد" نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين وليلتين) انتهى كلامه رحمه الله .
- وعليه فنقول للسائل: عليك التحقق من معرفة المسافة بين رباطك وبين المدينة، أو المكان الذى تسكن فيه، هل هو سفر أم لا؟. ويمكن ذلك من خلال سؤال من يسكن قريبا من الرباط. فإن كانوا يعدونها سفرا جاز لك القصر، وإن لم تكن سفرا كنت مقيما، والمقيم لا يجوز له القصر، لأن الإقامة تقطع رخص السفر ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- معنى المراوحة بين الرجلين فى الصلاة بأن يعتمد مرة على هذه ومرة على هذه. فإن كانت بشكل دائم ،أو كثير فهى مكروهة على الصحيح. وهو قول الحنابلة. لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم فى صلاته فليسكن أطرافه ولا يتميل كما يتميل اليهود).
- قال فى شرح المنتهى: ( وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه ،أما إن كانت المراوحة يسيرة لا سيما مع طول القيام فهى مشروعه. لما روى الأثرم عن أبى عبادة قال: "رأى عبد الله رجلا يصلى صافا بين قدميه، فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل" وفى رواية: "... أخطأ السنه ولو راوح بينهما كان أعجب" ) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لقد اشترط عددا من أهل العلم شروطا فى الخف الممسوح عليه أغلبها لا تصح، لعدم دلالة الأدلة عليها .
- أما الشروط الصحيحه التى دلت الأدلة عليها فهى : ..
- أولا: أن يكون الخف طاهرا .
- ثانيا: أن يكون المسح فى الحدث الأصغر.
- ثالثا: أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء.
والله أعلم
.
- الجواب:- هناك أشياء أجمع عليها أهل العلم ،وهناك أشياء اختلف فيها أهل العلم .
- فاجمع أهل العلم على أن الحائض يحرم عليها الصلاة ،والصيام ،والطواف بالبيت الحرام ،وأن ينكحها زوجها .
- ومن أدلة ذلك ما رواه البخارى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وهو حديث طويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أليس إذا حاضت لم تصلى ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها).
- وفى صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولا يجامعوهن فى البيوت أى لم يساكنوهن فى بيت واحد. فسأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) .
- فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أصنعوا كل شىء إلا النكاح ...إلى آخر الحديث).
- واختلف أهل العلم فى حرمة دخولها المسجد وفى قرأتها للقرآن .
- أما دخولها المسجد فالراجح جوازه ،إذا امنت من تلويث المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت وهى معه فى حجة الوداع ،قال لها (افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) ومفهوم الحديث ..."ادخلى ولا تطوفى".
- كما أن الأدلة التى استدل بها المانعون من دخولها المسجد ،ليست صحيحه، أو ليست صريحة فى المنع ،والأصل البراءة.
- أما قراءة القرآن ففيه خلاف أيضا والراجح جوازه ،خاصة إذا كان من أجل مراجعة ما حفظت وخشيت النسيان ،أو كان من أجل التحصن، أو الإستشفاء به .
- وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على تحريم مس المصحف، أو حمله للجنب، والحائض ،واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمس المصحف إلا طاهر) هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الأخطاء التي تحيل المعنى مثل كسر الكاف في قوله إِيَّاكَ أو ضم التاء في قوله أَنْعَمْتَ فهذا تغيير في المعنى تبطل به الصلاة.
- قال أبن قدامه في المغني (يلزمه أن يأتي بقرأءة الفاتحة مرتبه مشددة غير ملحون فيها لحناً يحيل المعني, فإن ترك ترتيبها أو شدد منها أو لحن لحناً يحيل المعنى مثل أن يكسر كاف إِيَّاكَ أو يضم تاء أَنْعَمْتَ أو يفتح ألف الوصل في اهدِنَا لم يعتد بقرأته إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا) أنتهى كلامه.
- لكن ننبه أن العاجز عن ضبط لسانه في الوقوع في اللحن لعيب أو عجمة تصح صلاته لنفسه ولمثله, أما القارئ المتقن لا تصح صلاته خلف صاحب اللحن الجلي... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن الإقامة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها, فإن تركها صحت صلاته وكان تارك للسنة, وهذا مذهب الأئمة الشافعي ومالك وأبي حنيفه, قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- (ولا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحدهُ إلا بآذان وإقامة, فإن لم يفعلوا أجزأوا)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- عن زيد أبن أرقم -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) رواه مسلم, والمقصود بقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا رمضت الفصال؛ أي حين تبرك أولاد الناقة بسبب شدة الحر, وذلك يكون في آخر وقت الضحى, ووقت الضحى يبدأ من أرتفاع الشمس قيد رمح الى ما قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا, فالأفضل صلاتها في آخر وقتها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- مسألة الإشارة بالسبابة فى التشهد أو تحريكها من المسائل التى يسوغ فيها الخلاف ولا زال العلماء يختلفون فى مثل هذه المسائل.
- والذى نراه صوابا فى هذه المسألة والله أعلم:- أن يشير بسبباته ولا يحركها.
- وأما ما جاء من طريق "زائدة بن قدامه" قال: حدثنا عاصم بن كليب قال حدثنى أبى عن وائل بن حجر أخبره: "ثم قبض" أى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها.
فهذا إسناد صحيح ،ولكن لفظة "يحركها" شاذة، حيث أنفرد بها "زائدة بن قدامه" من بين أصحاب "عاصم بن كليب" وهم إحدى عشر راويا ،وكلهم من الثقات.
- فهؤلاء الثقات من أصحاب "عاصم" لم يذكروا التحريك الذى أنفرد به "زائدة" وهذا من أبين الأدلة على وهم "زائدة" فى إيراد لفظة "يحركها " فى نص الحديث .
- ومن العلماء من قبل هذه الزيادة، وعدها من زيادة الثقة، وجمع بين لفظ "الإشارة والتحريك" بأن يشير بالسبابة إلى القبله، ويحركها تحريكا يسيرا، يبقى على اشارتها إلى القبلة، والله أعلم .
.
- الجواب:- أفضل أوقات الليل الثلث الأخير فقد جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟)
- وأما ما رواه البخاري ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام).. فهذا الحديث ليس على إطلاقه وإنما هو فى حق من يخشى أن يغلبه النوم فى آخر الليل .
- قال الحافظ بن حجر رحمه الله: (وأن أوتر قبل أن أنام .. وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك فى حق من لم يثق بالأستيقاظ) والله أعلم .
.
- الجواب:- أشهر حديث روي في فضل صلاة السنن الرواتب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- أم المؤمنين زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم أثنتي عشر ركعه تطوعا غير فريضه, إلا بُنى الله له بيت في الجنه, أو إلا بُني له بيت في الجنة), قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال (في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسمعناكم, وما أخفى عنا أخفينا عنكم, وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير).
- ففي هذا الحديث دليل على أن قرآءة الفاتحة ركن في صحة الصلاة, وأن الزيادة عليها مستحبه وليست بواجبه, وقد قال إبراهيم النخعي -رحمه الله تعالى- كما في مصنف أبن أبي شيبه (تجزء فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها, لكن الأولى بالمصلي أن لا يدع قرآءة سورة بعد الفاتحة أقتداءا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-), فعن أبي العالية قال: (قلت لأبن عمر -رضي الله عنهما- أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال: أني لأستحي من رب هذا البيت أن لا اقرأ في ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هو حديث "حسن"
- حديث (لا وتران فى ليله) رواه الإمام أحمد، وأبو داوود ،والنسائي ،والترمذي، وغيرهم ،وحسنه الترمذي.
- وقال عبد الحق الأشبيلى "وغيره يصححه".
- وقال الحافظ بن حجر فى الفتح (هو حديث حسن) .
- وممن صححه: ابن خزيمه، وابن حبان.
- ورواه الضياء المقدسي فى المختاره وقال: إسناده صحيح هذا ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه ،والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:- فإن حديث (رحم الله امرىء صلى قبل العصر أربعا) رواه أحمد، وأبو داوود، والترمذي ،وابن خزيمة ،وابن حبان ،وغيرهم ،عن ابن عمر مرفوعاً .
- واختلف أهل العلم فى الحديث من حيث تصحيحه، وتضعيفه ،والذى نميل إليه أن الحديث حسن، والله أعلم .
.
- الجواب:- هذا الرجل مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو على خطر عظيم يخشى عليه الكفر بالله تعالى, بل لقد اقر أبن القيم -رحمه الله تعالى- كما في "هداية الحيارى" أن ترك غسل الجنابة والصلاة بحال النجاسة أنما هو دين النصارى الباطل المفترى, وعلاوة على ذلك فقد ذهب جمع من العلماء الى أن من صلى على غير طهارة عالماً عامداً فهو كالمستهزأ بالله وبالصلاة, وهذا من الكفر بالله تعالى.
- وقد قال شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في "الجواب الصحيح" لما تكلم عن من شابه النصارى من المسلمين في ترك غسل الجنابة والطهارة من الصلاة قال (قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن الصلاوات الخمس فرض على كل أحد, وأن الوضوء من الحدث والأغتسال من الجنابة فرض لا يصلى إلا به مع القدرة ولا يتيمم مع القدرة, فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر بأتفاق المسلمين).
- وسُئل -رحمه الله تعالى- هل يجوز لأحد الصلاة جنباً ولا يعيد, فأجاب -رحمه الله- (الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنباً ولا محدثاً حتى يتطهر, ومن صلى بغير طهارة شرعيه مستحلاً لذلك فهو كافر, ولو لم يستحل ذلك فقد أختلف في كفره وهو مستحق للعقوبة المغلظه).
- فعلى هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه عاجلاً غير آجل من هذا المنكر العظيم, وأن يقضي ما فاته من الصلاة, وعلى هذه المرأة أن تنصحه وتعظه وتذكره بالله تعالى وتخوفه النار والدار الآخره, فإن تاب فبها ونعمة والحمد لله, وإن أصر على منكره فالترفع أمره للحسبة أو القضاء ليُتخذ معه الإجراء المناسب... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أمرت أن أسجد على سبعة ، ولا أكف شعراً، ولا ثوباً).
- قال بن الملقن رحمه الله : "الكف" هو الجمع ،والضم .
- وقال (أتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر، أو كمه، أو رأسه معقوص، ولو صلى كذلك فقد أساء، وصحت صلاته) .
- وهذا الإتفاق على المنع من كف الشعر ،أو الثياب أثناء الصلاه .
- أما إن كان كف شعره ،أو شمر ثوبه، قبل الصلاة لعمل ،أو حاجه، ثم جاء إلى الصلاه، فهل عليه أن يفك شعره ويسدل كمه ؟!
- أختلف فى ذلك أهل العلم رحمهم الله:-
- فذهب "مالك" إلى جواز الصلاة مشمرا، أو مجموع الرأس ،إذا كان التشمير، وجمع الشعر، قد حصل قبل الدخول فى الصلاه. وإنما "النهى" ابتداء ذلك فى الصلاة، لأنه شغل، وحركة فى الصلاة .
- وذهب "جمهور العلماء" رحمهم الله : إلى النهى عن الصلاة مشمرا ،أو معقوص الشعر، سواء كان قبل الصلاة أو أثنائها ،وهو القول الصحيح .
- ويدل عليه ما رواه مسلم عن بن عباس رضى الله عنهما : (أنه رأي عبد الله بن الحارث يصلى، ورأسه معقوص ،فقام من وراءه فجعل يحله، فلما انصرف، أقبل على بن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف) .
- والمقصود من "عقص الشعر" هو: جمعه ،وربطه من الخلف، أما إن جعله ضفائر ،ثم أرسلها ،فإنه لا يدخل فى النهى. كما بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله .
- وكان بن عباس رضى الله عنهما إذا سجد يقع شعره على الأرض .
- وقال بن عمر رضى الله عنهما لرجل رآه سجد معقوصا شعره "أرسله يسجد معك"
- والأمر كذلك فى "ضم الثياب" فلا يضم ثوبه إذا أراد السجود، بل يتركه كما هو.
- أما الصلاة مع لبس القفازات ،فلا بأس به إن شاء الله .
- قال بن الملقن رحمه الله : (وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين فى الثياب)
- وروى بن أبي شيبه عن الحسن البصري قال : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون ،وأيديهم فى ثيابهم) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لقد ورد في السُنة حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: أخبرني الحسن أبن علي -رضي الله عنه- قال (علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعاء القنوت في الوتر, اللهم أهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت) الحديث, ولكن في أسناد هذا الحديث مقال كذلك في متنه, فإن السنة أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله وتمجيده وحمده والصلاة على نبيه -صلى الله عليه وسلم- ثم يدعوا بما شاء.
- فقد روى أبو داود والترمذي عن فضاله أبن عبيد قال: سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل يدعوا في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (عَجل هذا), ثم دعاه فقال له (إذا صلى أحدكم فاليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه
وسلم- ثم يدعوا بعد بما شاء), فإذا أراد المصلي أن يدعوا في قنوته بهذا الدعاء أو غيره فلا بأس ولكن السنة أن يبدأ بالثناء على الله وتمجيده وحمده والصلاة على نبيه -صلى الله عليه وسلم-... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا حرج في قضاء الصلوات الفائته في الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها, والنهي في هذه الأوقات إنما ورد على إنشاء النوافل تطوعاً, أما ما كان من الصلوات من ذوات السبب فهذا لا حرج فيه إن شاء الله, وقد بوب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه فقال "باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها" ثم ذكر حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها وعن أبيها- قالت (ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين), وسبب هاتين الركعتين ما رواه الشيخان من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: [سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها "أي الركعتين أو الصلاة بعد العصر" ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر, ثم دخل عليا وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية, فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يارسول الله سمعتك تنهي عن هاتين وأراك تصليهما, فإن أشار بيده فاستأخري عنه, ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه, فلما أنصرف قال: (يا بنت أبي أميه "أم سلمة رضي الله عنها أسمها هند بنت أبي أمية" سألت عن الركعتين بعد العصر وأنه أتاني ناس من عبد قيس "وفد من وفود العرب" فشغلوني عن الركعتين التين بعد الظهر, فهما هاتان), فإن كان قضاء النوافل في هذا الوقت جائزا, فقضاء الفريضة أوجب وأحرى... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- سجود التلاوة عبادة مشروعة وسنة متبوعة عند الآيات التي ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد عند قرآئتها, ففي الصحيحين من حديث عبدالله أبن مسعود -رضي الله عنه- قال: (قرآ النبي -صلى الله عليه وسلم- سورة النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه), وفيهما أيضا عن أبن عمر -رضي الله عنهما- قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد).
- وقد أختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في حكم سجود التلاوة هل هو فرض أم سنة مستحبه, والراجح والله تعالى أعلم أنه سنة مستحبه لما روى الشيخان من حديث زيد أبن ثابت -رضي الله عنه- أنه قرأ على النبي -صلى الله عليه وسلم- والنجم فلم يسجد فيها, وقد صح عند البخاري عن أمير المؤمنين عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس, حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: (يا أيها الناس إنا نمر, بالسجود فمن سجد فقد أصاب, ومن لم يسجد فلا أثم عليه), ولم يسجد عمر -رضي الله عنه-, قال البخاري -رحمه الله- وزاد نافع عن أبن عمر -رضي الله عنهما- قوله (أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء)... والله أعلم
.
- الجواب:- رفع اليدين في الدعاء سنة مأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابة -رضي الله عنهم-, ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعى يوم حنين ورفع يديه, وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دعى (اللهم أهدي دوسى) يعني قبيلة أبي هريرة بني دوس (اللهم أهدي دوسى وأتي بها), وأحاديث آخرى كثيرة.
- وقد صح أيضا رفع اليدين عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه وأرضاه- كما عند البخاري وعن عمر أبن الخطاب وعبدالله أبن عباس كما عند أبن المنذر في الأوسط وعن عبد الله أبن مسعود كما عند عبد الرزاق في المصنف -رضي الله عنهم جميعا-.
- فالأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة إلا في خطبة الجمعة, فإن رفع اليدين لا يشرع بل هو بدعة, لما روى مسلم في صحيحة من حديث عمارة أبن رؤيبة -رضي الله عنه- أنه رأى بُشر أبن مروان أبن الحكم على المنبر رافع يديه فقال: (قبح الله هاتين اليدين, لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا) وأشار بأصبعيه المسبحة "يعني السبابة".
- ويستثنى من ذلك رفع اليدين عند الإستسقاء في خطبة الجمعة وطلب نزول المطر لما روى الشيخان من حديث أنس أبن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه في دعاء الإستسقاء... والله أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن الأفضل فى صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل ،أو نصفه الذى هو آخر وقتها، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لما جاء فى الحديث (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه) رواه الترمذي.
- أما باعتبار جماعة المسجد فمن وجد به قوه على تأخيرها ،ولم يغلبه النوم ،ولم يشق على أحد من المأمومين، فالتأخير فى حقه أفضل.
- وهذا مما لا يسع العمل به الآن لما ثبت عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاه -أى العشاء- أن تؤخر إلى شطر الليل ) رواه النسائي.
- قال الإمام بن بطال رحمه الله : ولا يصح ذلك الآن للأئمة لأنه أمر بالتخفيف وقال: (إن فيهم الضعيف وذا الحاجه) فترك التطويل عليهم فى الإنتظار أولى، والله أعلم .
.
- الجواب:- إذا كانت المصافحة عرضيه بمعنى أنه لم يتخذها عادة فلا بأس بها.
- أما اتخاذها عادة والمداومة عليها ،فهو بدعة، لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صحابته من بعده رضى الله عنهم .
- قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله: (المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونه ،بل هى بدعة ) والله المستعان.
.
- الجواب:- يجوز المسح على الجورب فى أصح قولي العلماء رحمهم الله. فعن ثوبان رضى الله عنه قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه الإمام أحمد وغيره .
- قال الإمام بن الأثير وقال بعضهم: "التساخين" كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك.
- وثبت المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة - كعمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وغيرهم.
- كما ثبت كذلك عن عدد من علماء السلف - كسعيد المسيب ،والحسن البصرى وسعيد بن جبير، وهو قول الإمام أحمد، والله أعلم .
.
- الجواب:- هذا الدم دم فساد لا اعتبار به, لأنه سقط في طور النطفه والله تعالى يقول {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ}[الحج:5], وقد نص جماعة من المفسرين كالقرطبي وغيره أن الاطوار المعتدة بها في الأحكام الشرعية هي من العلقة فما بعدها, بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك, وتكون المرأة حال نزول هذا الدم كالمستحاضة فيلزمها الصلاة والصوم وسائر الأحكام التي تتعلق بالمستحاضة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أمرت أن أسجد على سبعة ، ولا أكف شعراً، ولا ثوباً).
- قال بن الملقن رحمه الله : "الكف" هو الجمع ،والضم .
- وقال (أتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر، أو كمه، أو رأسه معقوص، ولو صلى كذلك فقد أساء، وصحت صلاته) .
- وهذا الإتفاق على المنع من كف الشعر ،أو الثياب أثناء الصلاه .
- أما إن كان كف شعره ،أو شمر ثوبه، قبل الصلاة لعمل ،أو حاجه، ثم جاء إلى الصلاه، فهل عليه أن يفك شعره ويسدل كمه ؟!
- أختلف فى ذلك أهل العلم رحمهم الله:-
- فذهب "مالك" إلى جواز الصلاة مشمرا، أو مجموع الرأس ،إذا كان التشمير، وجمع الشعر، قد حصل قبل الدخول فى الصلاه. وإنما "النهى" ابتداء ذلك فى الصلاة، لأنه شغل، وحركة فى الصلاة .
- وذهب "جمهور العلماء" رحمهم الله : إلى النهى عن الصلاة مشمرا ،أو معقوص الشعر، سواء كان قبل الصلاة أو أثنائها ،وهو القول الصحيح .
- ويدل عليه ما رواه مسلم عن بن عباس رضى الله عنهما : (أنه رأي عبد الله بن الحارث يصلى، ورأسه معقوص ،فقام من وراءه فجعل يحله، فلما انصرف، أقبل على بن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف) .
- والمقصود من "عقص الشعر" هو: جمعه ،وربطه من الخلف، أما إن جعله ضفائر ،ثم أرسلها ،فإنه لا يدخل فى النهى. كما بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله .
- وكان بن عباس رضى الله عنهما إذا سجد يقع شعره على الأرض .
- وقال بن عمر رضى الله عنهما لرجل رآه سجد معقوصا شعره "أرسله يسجد معك"
- والأمر كذلك فى "ضم الثياب" فلا يضم ثوبه إذا أراد السجود، بل يتركه كما هو.
- أما الصلاة مع لبس القفازات ،فلا بأس به إن شاء الله .
- قال بن الملقن رحمه الله : (وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين فى الثياب)
- وروى بن أبي شيبه عن الحسن البصري قال : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون ،وأيديهم فى ثيابهم) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا نعلم فى المنع دليلا، والأصل الجواز، مالم يترتب على ذلك فتنه. بل قد ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خروجهن ليلا لحاجه.
- كما ثبت ذلك فى الصحيحين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ،جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره فى اعتكافه فى المسجد، فى العشر الأواخر من رمضان ،فجاءته ليلا فتحدثت عنده ساعه ،ثم قامت تنقلب ،فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها...إلخ الحديث)
- فيجوز خروج المرأة ليلا لحاجه ،ولا نعلم فى المنع دليلا ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الأصل في صلاة الليل سواءاً كانت في رمضان أو غيره أن تكون إحدى عشرة ركعة وهذه هي صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة -رضي الله عنها- كيف كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان؟ قالت: (ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) متفق عليه.
- وعند مالك في "الموطأ" عن السائب أبن يزيد أنه قال: (أمر عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- اُبَي أبن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة).
- لكن تجوز زيادة على هذا العدد لعموم الأحاديث, جاء في الصحيحين عن أبن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشيت أحدكم الصبح صل ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) وفي لفظ (صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا أردت أن تنصرف فأركع ركعة توتر لك ما صليت)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يصح فى صلاة الحاجه حديث، ويكفى المسلم ما ورد فى السنة النبوية ،ما ورد من صلوات ،وأدعية وأذكار ثابته .
- فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاه، فهذا مشروع دون دعاء مخصوص، أو صفة مخصوصه.
- بل إذا حزبه الأمر فى وقت الفريضة صلى، وإلا صلى ركعتين، ثم دعا فيهما بما شاء بغير إلتزام بدعاء معين.
- قال بن كثير رحمه الله فى تفسير قوله تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاه ). قال: وأما قوله "والصلاه" فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمر.. إنتهى كلامه .
- فاللجوء إلى الصلاه لمن همه أمر، أو حزبه، داخل فى عموم قولى تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاه). وليس لها دعاء مخصوص. ولا وقت معين، هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- يسن بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى أو الثالثة أن يجلس المصلي جلسة خفيفة لطيفة قبل قيامه الى الركعة الأخرى, وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك أبن الحويرث أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
- وكذا ما جاء في الصحيح عن أبي قلابه قال: (جاءنا مالك أبن الحويرث فصلى في مسجدنا هذا وقال: أني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي, قال أيوب: فقلت لأبي قلابه وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا, يعني عمرو أبن سلمة, قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس وأعتمد على الأرض ثم قام, وتسمى هذه الجلسة بجلسة الأستراحه وليس فيها ذكر مشروع والأفضل أن لا تزيد عن قدر الطمأنينه)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- روى الترمذي -رحمه الله تعالى- في جامعه من حديث أنس أبن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس, ثم صلى ركعتين, كانت له كأجر حجة وعمرة), قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (تامة تامة تامة) وهذا الحديث منكر ضعيف لا يصح, تفرد بروايته راوي أسمه أبو ظلال القسملي, رواه عن أنس وقد قال الإمام البخاري -رحمه الله- عن هذا الراوي عنده مناكير, وضعفه يحيى أبن معين والنسائي وأبو داود, وقال عنه أبن حبان (يروي عن أنس ما ليس من حديثه, لا يجوز الأحتجاج به بحال), وقال عنه أبن عدي في "الكامل" (وعامة ما يروي مما لا يتابعه الثقات عليه), وقد روي نحو هذا الحديث من حديث أبي أمامة وأبن عمر وعائشة -رضي الله عنهم- وأسانيدها كلها واهيه منكره, لا يحتج بها, الحديث الوارد أذن ضعيف لا يصح الاحتجاج به على هذه الفضيلة.
- لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه, وهو أن الجلوس في المسجد وذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أمر مستحب مشروع وهو سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة وسلف الأمة وصالحيها -رضي الله عنهم-, ففي صحيح مسلم وغيره عن جابر أبن سمره -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا -يعني ترتفع, وروى أبن سعد في "الطبقات" أن الحسن أبن علي أبن أبي طالب -رضي الله عنهما- كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس.
- وفي مصنف أبن أبي شيبه بإسناد صحيح عن مدرك أبن عوف قال (مررت على بلال -رضي الله عنه- وهو بالشام جالس غدوه, فقلت: ما يحبسك يا أبا عبد الله؟ قال: أنتظر طلوع الشمس), وفي كتاب "الأدب" لأبن أبي شيبه عن طارق أبن شهاب قال: (كان عبدالله أبن مسعود -رضي الله عنه- إذا صلى الفجر لم يدع أحد من أهله صغيرا ولا كبيرا يقوم حتى تطلع الشمس).
وفي تاريخ دمشق لأبن عساكر عن الوليد أبن المسلم قال: (رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس, ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم, وإذا طلعت الشمس قام بعضهم الى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في الدين), وروى أبن سعد في "الطبقات" قال (أخبرنا مسلم أبن إبراهيم قال حدثنا همام أبن يحيى قال حدثنا ثابت البناني قال: كان عبدالرحمن أبن أبي ليلى -وهو من أئمة التابعين- إذا صلى الصبح نشر المصحف وقرأ حتى تطلع الشمس) قال همام وكان ثابت يفعله وقال مسلم وكان حماد أبن سلمة يفعله.
- فننصح إخواننا المسلمين بإغتنام هذا الوقت المبارك بذكر الله سبحانه وتعالى وقرآءة القرآن, وها قد أقبل شهر رمضان, وتجد كثير من الناس يغفلون عن هذا الوقت المبارك بسبب السهر في الليل حتى طلوع الفجر, فتفوتهم البركة ويهملون الأذكار الواردة في اليوم والليلة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- بعض أهل العلم ذهبوا إلى كراهة آذان المؤذن وهو على غير وضوء، كما قال بذلك الشافعي رحمه الله .
- وقد رخص كثير من أهل العلم فى آذان المؤذن وهو على غير وضوء، كما هو قول الإمام أحمد، وعبد الله بن المبارك وغيرهما.
- والصحيح أن آذان المؤذن وهو على غير وضوء جائز ،ويصح فالوضوء ليس شرطا لصحة الآذان.
- ولكن يستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حال آذانه ،لأن الآذان من ذكر الله ،وكل ذكر لله عز وجل فالأفضل أن يكون على طهارة. لحديث المهاجر بن قنفد : (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ،ثم أعتذر إليه فقال : إنى كرهت أن اذكر الله عز وجل إلا على طهر ،أو قال إلا على طهارة) أخرجه أحمد ،وأبو داوود ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لقد روي في مس الذكر حديثان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- :-
- أما الأول فهو حديث قيس أبن طلق عن أبيه قال: قال رجل: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال:(هل هو إلا بضعة منه) رواه الخمسة, وقال الترمذي هذا أحسن شيء في هذا الباب, وعن أبي أمامة قال سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مس الذكر فقال: (إنما هو جزء منك) رواه أبن ماجة.
- أما الحديث الثاني فهو حديث بصرة بنت صفوان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ) رواه الخمسه, وفي لفظ النسائي (إذا أفضى أحدكم بيده الى فرجه فليتوضأ), قال الترمذي -رحمه الله- هذا حديث حسن صحيح, وعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من مس فرجه فليتوضأ) رواه أبن ماجة.
- ولأجل ذلك أختلف الفقهاء -رحمهم الله- في الجمع بين هذين الحديثين على أقوال:-
- القول الأول: من مس ذكره بدون حائل فعليه الوضوء ومن مسه بحائل فلا شيء عليه.
- والقول الثاني: من مس ذكره بشهوه فعليه الوضوء ومن مسه بغير شهوة فلا شيء عليه.
- وأما القول الثالث: وهو الصحيح بعون الله فهو أن الوضوء مِنْ مس الذكر مستحب ليس بواجب... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قطع الصلاة يحصل بمرور واحد من ثلاثة أشياء أمام المصلي، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما فى حديث أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قامَ أحدُكم يُصلّي، فإنه يَسترُه إذا كان بين يديه مثلُ آخرةِ الرّحل، فإذا لم يكنْ بين يديه مثلُ آخرة الرّحل، فإنه يَقطعُ صلاته: الحمارُ، والمرأةُ، والكلب الأسودُ» قلت: يا أبا ذر، ما بالُ الكلبِ الأسودِ من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال: يابن أخي، سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: «الكلبُ الأسود شيطانٌ»).
- وهذا الحكم إذا مرت هذه المذكورات بين يدي المصلى ،الذى ليس له ستره يستتر بها .
- فأما لو كان له ستره فمرت من وراءها، فلا تقطع صلاته .
- وأما مرور الرجل أمام المرأة بين يديها فى الصلاه، فإنه لا يقطع صلاتها ،ولكنه يحرم، والله أعلم.
.
- الجواب:- لقد أختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:-
- فمنهم من ذهب الى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدونها.
- ومنهم من ذهب الى أنه يُبطل الوضوء مطلقاء, سواء كان بشهوة أو بدونها.
- ومنهم من فصل في ذلك, فقال إن كان لشهوة فهو مبطل للضوء, أما غير ذلك فلا يبطل الوضوء.
- والصحيح من أقوالهم أن لمس المرأة لا يُبطل الوضوء سواء كان بشهوة أو بدونها, ولكنه إن كان بشهوة فهو مضنة الحدث, أخرج الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجلاي في قبلته, فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي, فإذا قام بسطتهما), قال الإمام النووي -رحمه الله- فإذا سجد غمزني أستدل به من يقول إن لمس النساء لا ينقض الوضوء.
- وروي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ, وأما قول الله تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء:43], وفي قراءة لمستم فالملامسة في الآية كناية عن الجماع ,عن سعيد أبن جبير -رحمه الله- أنه قال (ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع وقال ناس من العرب اللمس الجماع, قال فأتيت أبن عباس فقلت: أن ناس من الموالي والعرب أختلفوا في اللمس فقالت الموالي ليست بالجماع وقالت العرب الجماع, قال: من أي الفريقين كنت؟ قال: قلت كنت من الموالي, قال: غُلب فريق الموالي, إن المس واللمس والمباشرة الجماع, ولكن ألهنا يكني ما شاء بما شاء) ويؤيد ذلك ما قالت مريم -رضي الله عنها- {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ}[مريم:20]...
والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز للمريض أن يجمع بين صلاتى الظهر، والعصر ،والمغرب والعشاء ،متى ماأحتاج إلى ذلك .
- فقد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء ،فى المدينه بغير خوف ولا مطر ،قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ قال أراد ألا يحرج أمته) رواه مسلم .
- قال الإمام النووى رحمه الله : (ومنهم من قال: "هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه ،مما هو فى معناه من الأعذار" وهذا قول أحمد بن حنبل).
- إلى أن قال : وهو المختار فى تأويله لظاهر الحديث، ولفعل بن عباس، وموافقة أبى هريرة ،ولأن المشقة فيه أشد من المطر)، والله أعلم .
.
- الجواب:- لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فى أكل لحم الإبل، هل هو من مبطلات الوضوء ،أم لا ؟!
- فذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، إلى أنه لا يبطل الوضوء .
- وذهب الإمام أحمد، وابن إسحاق ،وابن المنذر، وغيرهم ،إلى أن أكل لحم الإبل يبطل الوضوء، وهو أحد قولى الشافعى رحمه الله .
- قال الإمام الخطابى رحمه الله : (ذهب إلى هذا عامة اصحاب الحديث وهذا هو الراجح). لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك. منها ما رواه مسلم عن البراء بن عازب رضى الله عنه وأرضاه قال : (سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحم الإبل فقال : تَوَضَّئُوا منها و سُئِلَ عن لحوم الغنم فقال : لا يتوضأ منها ) وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- الصلاة كانت مفروضة على الأنبياء والرسل والمؤمنين من قبل، وقد جاء خبر ذلك فى القرآن والسنه. منها قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام (ربي اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى)
- وقال سبحانه عن سائر الأنبياء فى سورة مريم (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا)
- ثم قال سبحانه (فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)
- فدل ذلك على أن الصلاة كانت مفروضة على الأنبياء جميعاً ودلت النصوص أيضا على أن صلاتهم كان فيها ذكر وقيام وركوع وسجود. قال تعالى (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود). وقال تعالى (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي معالراكعين)
- أما التفصيل عن هيئة صلاتهم أكثر من ذلك، فلم نقف فيه على شىء .
- ومعلوم أن الرسالات اتفقت فى أصل الإسلام ،وهو توحيد الله عز وجل، والبراءة من الشرك. وتنوعت فى الأحكام التفصيلية، والشرائع . كما قال الله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- فرقعة الأصابع فى الصلاة، وتسمى أحيانا قعقعة الأصابع، أو نقض الأصابع ،ويسميها الناس طقطقة الأصابع، كل ذلك مكروه فى الصلاة .
- وقد روى النهى عن ذلك فى حديثين مرفوعين : أحدهما رواه الإمام أحمد فى مسنده والآخر بن ماجه فى السنن وكلاهما لا يصح.
- ولكن رويت آثار صحيحه كثيرة عن الصحابة ،والتابعين فى كراهة ذلك والنهى عنه .
- فمن ذلك ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كره أن ينقض الرجل أصابعه فى الصلاة .
- وروى ابن أبي شيبة فى مصنفه ،عن شعبة مولى بن عباس رضى الله عنهما قال: (صليت إلى جنب بن عباس ففقعت أصابعي ،فلما قضيت الصلاه، قال لا أم لك ،تقعقع أصابعك وأنت فى الصلاه؟!)
- وقد رويت الكراهه عن جماعة من التابعين كسعيد بن جبير ،وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر ،وإبراهيم النخعى .
- وقد نص جماعة من فقهاء المذاهب الأربعة على كراهته.
- وكذلك فإن فرقعة الأصابع فى الصلاه مخالف لمقصود الخشوع والقنوت فى الصلاة ،والله تعالى يقول (وقوموا لله قانتين)
- وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن فى الصلاة لشغلا) وبالله التوفيق
.
- الجواب:- يجوز القنوت قبل الركوع وبعده ،وقد ثبت الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على بنى عصية)
- وفى الصحيحين عنه أيضا أنه سُئِلَ : (أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصبح؟. قال: "نعم" . فقيل: أو قنت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟. قال: بعد الركوع يسيرا)
- وبوب البخاري فى صحيحه باب "القنوت قبل الركوع وبعده"
- وروى عن أنس أنه سُئِلَ عن القنوت بعد الركوع ،أو عند الفراغ من القراءة ؟. قال: لا بل عند الفراغ من القراءة.
- قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، فيجوزون كلا الأمرين، أى القنوت قبل الركوع، وبعده لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده، لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد "سمع الله لمن حمده" فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه) إنتهى كلامه رحمه الله. والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- التنشيف للأعضاء بعد الوضوء الأصل فيه الجواز, وإنما اختلف أهل العلم حول الكراهة والإباحة, فمنهم من ذهب الى الكراهة ومنهم من جعله خلاف الأولى, ومنهم من نص على الإباحة مع انه لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتاد تنشيف أعضاءه بعد الوضوء.
- قال الإمام أبن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (ولم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء, ولا صح عنه في ذلك حديث ألبته, بل الذي صح عنه خلافه) أنتهى كلامه يرحمه الله.
- وفي حديث ميمونة لما قالت (فأتيته بخرقة فلم يردها, فجعل ينفض بيده) فيه دليل على جواز تنشيف الأعضاء, إذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليها فعلها, ولذلك الأمر فيه سعة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها ثم لفته ،ودخل وقت الصلاه ،وأحتاجت للوضوء فإنه يجوز لها أن تمسح على الضماد الذى لفته على رأسها، وقد ورد ذلك من فعل أمهات المؤمنين ، وورد عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كنا نمسح على الضماد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم ،أهلَّ"يعنى فى إحرامه " أهللَّ ملبداً. وتلبيد الشعر كان وقتها بالعسل، أو الصمغ ، لجمع الشعر بعضه ببعض ،وهذا التلبيد يشبه وضع الحناء على الشعر ،وعليه : فإنه يجزأها المسح عليه ،ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها ،وتزيل الحناء، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إذا أقيمت الصلاة المفروضة فلمصلى النافلة أن يقطع صلاته حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام . لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبه) .
- لكن هل يقطعها بالتسليم أم بدون تسليم ؟. الصحيح من قولى العلماء أنه يقطعها من غير تسليم ،وينضم إلى الإمام والجماعة، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- صلاة المسبل إزاره صحيحه عند جمهور أهل العلم على خلاف من ذهب الى بطلانها كالإمام أبن حزم رحمه الله تعالى, ولقد وردت أدلة وآثار في التغليظ من هذا الأمر, فعن أبن مسعود -رضي الله عنه وأرضاه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (من أسبل إزاره في صلاته خُيلاء, فليس من الله في حلٍ ولا حرام) رواه أبو داود وحسنه موقوفاً الحافظ أبن حجر كما في "الفتح" وقال (مثل هذا لا يقال بالرأي).
- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أذهب فتوضأ) فذهب فتوضأ, ثم جاء ثم قال (أذهب فتوضأ) فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكتَ عنه؟ فقال: (إنه كان يصلي مسبل إزاره, وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره) رواه أبو داود وصحح إسناده النووي كما في المجموع وفي رياض الصالحين كذا الإمام العلامة أحمد شاكر, ولكن الصواب أن إسناده ضعيف ولو صح فيحمل على التغليظ والتشديد ونفي القبول في الصلاة لا يلزم منه بطلان الصلاة كما هو مقرر... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الإسبال مذموم محرم على كل حال، فى الصلاة أو فى خارج الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما فى صحيح مسلم (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ... وذكر منهم المسبل إزاره).
- وفى صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار) .
- أما صلاة المسبل ثوبه فهى مجزأة عند جماهير أهل العلم مع الكراهة، ونص أن الكراهة هى كراهة تحريم إذا كان ذلك خيلاء.
- أما حديث أبى هريرة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذى رواه أبو داوود فى سننه بلفظ (لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره). فالمتقدمون من أهل الحديث على إعلاله وتضعيفه.
- وعلى إفتراض صحته ،فإن عدم القبول لا يعنى بالضرورة عدم الإجزاء ،فقد ثبت أن من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليله ،ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ،ومع ذلك لم يؤمر أحد منهما بالإعادة ،مما يدل على أن الصلاة مجزأة.
- وإنما المنفي حصول الثواب والقبول الذين يحصلان للمتقين ،قال الله تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) .
- وعليه فنقول إن الصلاة خلف المسبل صحيحة على الراجح من أقوال جمهور أهل العلم ولا تجب الإعادة. لكن ينبغي نصح الإمام المسبل، وتذكيره بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فى النهى عن الإسبال .
- أما عدم تغطية الرأس فى الصلاة ،فلا حرج فيها، لأن الرأس ليس من العوره، فلا يجب سترها فى الصلاة ،سواء كان المصلى إماما، أو منفردا ،أو مأموما ، ومعلوم أن المحرمين من الذكور فى حجهم، وعمرتهم يصلون كاشفى الرؤوس،إذ هم ممنوعون من سترها حال الإحرام. فعلم بذلك أن كشف الرأس فى الصلاة جائز، لا حرج فيه ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الراجح أن المرأة الحامل لا تحيض، وما ينزل عليها من دم هو نزيف طرأ عليها ،بسبب حادث، أو حمل شىء، أو مرض، أو نحو من ذلك . فهو دم عرق، أو دم فساد وعلة، لا يمنعها من الصلاة ،ولا من الصيام فهى فى حكم الطاهرات.
- لكن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاه، ويجوز لها الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، ولكن بدون قصر.
- وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة الجمع بين الصلاه، كما فى حديث حمنة بنت جحش زوجة خالد بن الوليد.
- أما إذا كان نزول الدم على الحامل قبل الولادة بيوم ،أو يومين، فهو نفاس لا تجوز معه الصلاة، أو الصيام ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذه الصلاة لا تصح, وعليه أعادتها, يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد), قالت عائشة -رضي الله عنها- (يُحذر مثل الذي صنعوا), فمن أستحق فاعله اللعن كان لازاماً أن يكون باطلاً من باب أولى.
- قال أبن القيم -رحمه الله- (فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر, بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق, ولا يجوز ولا تصح صلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك, ولعنه من أتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سرجاً, فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه -صلى الله عليه وسلم-) أنتهى كلامه رحمه الله... وبالله التوفيق
.
الجواب:- الصلاة بدون خشوع مُجزِءة صحيحة عند جمهور العلماء, إلا أنها ناقصة الأجر, أما قبولها وعدم قبولها فهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل, لكن ننصح بالحرص على الخشوع في الصلاة فهو رَوح الصلاة فإن فُقد كانت كالجسد بلا روح, ومجرد حركات وهيئات لا حياة فيها, و لا يحصل فيها المسلم الثمرة المرجوة من الصلاة والتي تتمثل في كفه عن الفحشاء والمنكر والبغي... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :- فنقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة بكل ثوب طاهر، ساتر للعوره ،ولكن يستحب أن يكون الثوب جميل، نظيف، لأن المصلي يقابل به ربه ، إذ الأصل فى أنواع اللباس الإباحة ،لأنه من أمور العادات، فلا يحرم من أنواعه ولا يكره، إلا ما حرمه الشرع ،أو كرهه، كالحرير للرجال، وما يصف العوره لكونه شفافا، أو ضيق، وكذلك
لباس الشهرة.
- وعليه: فإذا كان ما تلبسه على الصورة التى ذكرت، من ستر للعوره، ولا يشف ولا يصف، فإنه يجوز الصلاة به. لإنه لم يرد فى الملابس تعيين هيئة، أو شكل لما يجوز لبسه دون غيره ، فأى ثوب يصلى به المسلم الصلاة به صحيحه، مالم يكن "متنجسا " أى غير طاهر ،أو غير ساتر للعورة .
- لكن نريد أن ننبه السائل أنه لا يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة، إلا لعذر شرعي كمرض ونحوه. ففى صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال (يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد ،فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلى فى بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: تسمع النداء للصلاه؟ قال: نعم . قال: فأجب).
- فلا شك أن غير هذا الأعمى من القادرين لا رخصة له ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا تجب صلاة الجمعه على المسافر، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (الجمعه حق واجب على كل مسلم فى جماعه إلا أربعة : عبد مملوك ،أو امرأة، أو صبي، أو مريض ) رواه أبو داوود .
- وروى الدار قطنى عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم قال (ليس على المسافر جمعه) .
- قال الإمام بن المنذر رحمه الله: قال كثير من أهل العلم ليس على المسافر جمعه، كذلك قال ابن عمر ،وعمر بن عبد العزيز ،وعطاء، وطاووس، وساق ذلك عن أئمة كثر، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- هذه المسألة من المسائل التى اختلف فيه أهل العلم، ومنشأ الخلاف هو: هل مجرد السجود يعتبر صلاه أم لا ؟
- فمن رآه صلاه يشترط فيه الطهاره، واستقبال القبله ،وستر العوره ،هذاوكل ما يشترط فى الصلاه ،ومن لم يره صلاة، لم يشترط فيه شيئا من ذلك .
- ومذهب جماهير العلماء، سلفا وخلفا، على أن حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاه ،فذهبوا إلى حرمة سجود التلاوة، أو الشكر، وهو على غير طهارة.
- وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، والشكر، وأنه يشرع للإنسان أن يسجد للتلاوة والشكر وهو على غير طهارة.
- قالوا: لأن السجود ليس بصلاه، بل هو عباده، وجنس العباده لا تشترط له الطهاره.
- واستدلوا بما أخرجه بن أبي شيبه بسنده عن سعيد بن جبير قال : (كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته، فيُهريِق الماء ،ثم يركب فيقرأ السجده فيسجد ،وما توضأ)
- وهذا قول الإمامين الشعبي والبخاري ، حيث قال البخاري فى صحيحه باب "سجود المسلمين مع المشركين" : (والمشرك نجس ليس له وضوء ،وكان بن عمر رضى الله عنهما يسجد على غير وضوء)
.
- الجواب:- بول وروث الحيوان على نوعين :-
- النوع الأول "طاهر" : وهو الخارج من حيوان مأكول اللحم، كالأبل ،والبقر والغنم.
- والنوع الثانى "نجس" : وهو بول وروث ما لا يؤكل لحمه، كالسباع ،والهر ،والفأر.
- لذا فإن الخارج من مخلفات الفأر نجس، والتطهر منه واجب إزالته ،سواء وقع على الثوب ،أو البدن، أو المكان الذى يصلى فيه .
- والتطهر من النجاسة يكون بغسل الموضع الذى أصابته النجاسه ،ولابد من إزالة عينها وريحها، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- المحراب أو الطاق ليس بدعة, وقد ثبت أن عثمان أبن عفان أتخذه وهو خليفة راشد, وجاء عن عدد من السلف الصلاة في المحراب كالبراء أبن عازب وعمر أبن عبد العزيز وسعيد أبن جبير وغيرهم, وأجازه عدد من أهل العلم كأحمد أبن حنبل وغيره... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الصلاة على السجادة مشروع مباح. فقد روى الشيخان البخارى ومسلم عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها وأرضاها (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى على "الْخُمْرَةِ").
- قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله:- "الْخُمْرَةِ" شىء منسوج يعمل من سعف النخيل ،ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلى، أو فويق ذلك.
- وروى البخارى فى الصحيح وأبو داوود فى السنن وغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه (أن رجل من الأنصار صنع للنبي صلى الله عليه و آله سلم طعاماً فدعاه إلى منزله فبسط له حصيراً ونضح طرف الحصير ، فصلَّى عليه ركعتين)
- وقد بوب الإمام أبو داوود رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: "باب الصلاة على الحصير"
- قال الإمام إسحاق بن رهويه رحمه الله: (مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الْخُمْرَةِ والبساط وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض)
- وينبغي الحذر من الوسوسة وتحرى الصلاة على السجادة، والإمتناع عن الصلاة على ما سواها من الأرض ،فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضى الله عنهم يصلون على الأرض فى المسجد وغيره .
- سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن من يبسط سجادة فى الجامع ويصلى عليها هل ما فعله بدعة أم لا ؟ فقال: (أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك، فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ،ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض، لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها) وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- -صفة الغسل المجزء هو بتعميم الماء على جميع الجسد ، ويشمل غسل الدبر ، إضافة إلى المواضع التى تخفى من الجسد عادة، فلابد من إيصال الماء إليها.
- أما صفة الغسل الكامل بسننه فهو:- أن يسمى الله تعالى ،ثم يغسل يده ثلاثا، ثم يغسل فرجه ودبره، ثم يتوضأ كوضوء الصلاة ،ثم يحثى الماء على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ،ويدلك بدنه ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- المريض الذى لا يستطيع الحراك، يوضأه أحد أهله، فيأمره أن ينوى الوضوء ،ثم يوضأه بغسل أعضاء الوضوء .
- فإن لم يجد المريض من يوضأه وخشى خروج الوقت فإنه يصلى على حالته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم .
.
الجواب :- ما دمتم في السفر فلا بأس بالجمع بين المغرب و العشاء
سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير
و انتم جمعتم بين المغرب و العشاء في وقت المغرب فهو جمع تقديم
و صلاتكم صحيحة. ان شاء الله
و الله تعالى اعلم .
.
- الجواب:- يجوز للمسافر أن يقصر ما لم ينوى الإقامة. فإن نوى الإقامة فى مكان فإنه يتم بالإجماع لأنه إن نوى الإقامة يخرج عن كونه مسافر .
-يقول بن رشد رحمه الله (من نوى الإقامة وهو فى السفر فإنه يتم بمجرد نيته، فصلاة المسافر الذى نوى الإقامة تامة بالإجماع)
- والمسافر له ثلاثة أحوال :-
- الأولى: أن يسافر إلى موطن للإقامة فيه أربعة أيام فأكثر. فهذا يتم فى قول جمهور العلماء رحمهم الله .
- الحالة الثانية: أن يسافر إلى مكان لأداء عمل معين وهو لا يدرى كم سوف يبقى من الأيام وبقاءه مرتبط بعمله فمتى أتم عمله خرج. فهذا يقصر لأنه لم ينوى الإقامة.. روى الطبري فى تهذيب الآثار عن نافع أنه قال: (أقام عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاه ولم يستطع الخروج من البرد ولم يرد الإقامة)
- الحالة الثالثة: أن يسافر للجهاد أو الرباط. فهذا يقصر لأنه سافر للجهاد والرباط لا للإقامة
إلا أن ينقل الرجل من ولاية إلى أخرى ويأخذ أهله معه فإنه حينئذ يكون مقيما ويتم.
- كذلك الأمر فى "المهاجرين" فإنهم فى الدولة الإسلامية يعتبرون مقيمين. فإذا فرزوا إلى أى ولاية فإنها تصير محل إقامتهم ويتمون الصلاة فيها .
- ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم هاجروا إلى المدينة ،وكانوا محاربين من جميع الكفار والمشركين، ومع ذلك كانوا يتمون الصلاة ،ولا يعدون أنفسهم مسافرين، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذه من المسائل المختلف فيه ،والراجح من أقول أهل العلم وهو: الإكتفاء بقراءة الإمام فى الصلاة الجهرية ،وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.
- واحتج الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).
- حيث أن سكتة الإمام بين قراءة الفاتحه والسوره -مع ضعف الحديث الوارد فيها- هى سكتة لطيفة، لا تكفى لقراءة الفاتحة ،فهل يقرأ المأموم أم يستمع لقراءة الإمام؟
- الصحيح أنه يستمع حتى لا يخالف الآيه المذكورة (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).
- ولقول أكثر أهل العلم على "سقوطها" أى سقوط وجوب قراءة الفاتحه عن الذى جاء والإمام راكع ،فإنه يركع مع الإمام وتجزأه الركعه. لحديث أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه عند البخاري: (أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاه "زادك الله حرصا، ولا تعد" ولم يؤمره بقضاء الركعه) والله أعلم .
.
- الجواب:- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :-
- أجمع العلماء رحمهم الله على أن الماء إن تغير لونه، أو طعمه أو ريحه بالنجاسه فإنه ينجس بذلك .
- أما إن وقعت النجاسة فى الماء ،أو ورد الماء على النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاث، فإنه لا ينجس فى قول كثير من أهل العلم رحمهم الله .
- فتنظر هذه الأخت فى صفة الماء المتسرب إلى بيتها، فإن وجدت فيه لون أو طعم ،أو رائحة النجاسة فهو نجس ،وإن لم تجد فيه ذلك فهو طاهر إن شاء الله ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الترتيب في قضاء الصلوات واجب لكنه ليس بشرط, وقد ثبت كما في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه شُغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس، وعليه فلا يجب على الأخ السائل أن يعيد الصلوات التي قضاها بسبب نسيانه لصلاة الظهر، بل عليه أن يقضي الظهر فقط دون إعادة ما قضاه، والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأصل فى الأشياء الطهارة، إلا ما ثبت بالنص نجاسته، أو وقعت عليه نجاسة فنجسته بعد طهارته .
- أما الجدار والأرض ،فالأصل طهارتهما، والوضوء لا ينتقض بملامستهما. وحتى لو وقعت النجاسة على الإنسان ،أو مس بيده أو جسده نجاسه ،فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ،إنما يغسل موضع النجاسة فقط .
- ولكى تتخلص هذه الأخت من الوسواس، فلابد أن تتعامل مع هذا الوسواس بالنقيض، فلا تتوضأ ،ولا تغسل الموضع الذى لامس الجدار، بل عليها أن تصلى ولا تلتفت لهذا الوسواس. ومع استمرارها على هذا الأمر، يزول الوسواس تدريجياً بإذن الله ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- من كان من أصحاب الحدث الدائم، كسلس البول ونحوه ،فإنه يتنظف ويطهر الموضع بعد الآذان ،ويتوضأ ويصلى بهذا الوضوء الفرض وسننه القبلية والبعديه ،ولو خرج منه شىء لم يضره. لما روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى)
- ولكن على الأخ المصاب بالحدث الدائم أن يتحفظ ويضع على عذره شىء حتى لا تتنجس ثيابه أو يتنجس المسجد. وعليه أن يتنظف ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
- كما عليه أن يتوضأ ويصلى مع الجماعة وإن خرج منه شيىء فلا يضره ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف, ولا زال الفقهاء يختلفون في مثل ذلك دون نكير, والذي نراه والله سبحانه وتعالى أعلم أن المصلي يهوي على ركبتيه قبل كفيه, وأما حديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) فهو حديث مقلوب كما أشار لذلك العلامة أبن القيم -رحمه الله تعالى- فقال (فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة, فإن أوله يخالف آخره, فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير, فإن البعير إنما يضع يديه أولا) أنتهى كلامه رحمه الله, وقد روي ما يعزز قوله رحمه الله كما عند أبن أبي شيبة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (إذا سجد أحدكم فاليبدأ بركبتيه قبل يديه, ولا يبرك كبروك الفحل).
- أما القيام من السجود في وتر من صلاته فالأظهر أن يجلس جلسة الإستراحة ثم ينهض مستعيناً بيديه, فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي قلابة قال (أخبرنا مالك أبن الحويرث -رضي الله عنه- أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي, فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا), وبوب عليه البخاري فقال "باب من أستوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض"... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان ما يفعله المسبوق إذا فاته شيء من صلاته, فأمر -صلى الله عليه وسلم- بأن يتابع المسبوق الإمامة على حالته التي هو عليها ولا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها ثم يتم ما فاته من الصلاة بعد سلام إمامه, ففي الصحيحين عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: (بينما نحن نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ سمع جلبة رجال, فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: أستعجلنا الى الصلاة, قال: لا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم -يعني فلا يجري- ولكن ليمشي وعليه السكينه والوقار, فصلي ما أدركت وأقضي ما سبقك).
- ومن أجل أختلاف الألفاظ ففي بعضها فقضوا, والقضاء يوجب أن يكون ما أدركه هو آخر صلاته, وفي بعضها فأتموا, والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته, من أجل ذلك أختلف أهل العلم هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها, والراجح أنه أولها لأن رواة لفظ فأتموا أكثر وأحفظ من رواة فأقضوا, كما أن القضاء يطلق ويراد به الفعل كما في قوله تعالى {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [البقرة:200].
- وعليه فمن فاته ركعه مع الإمام في الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء يكتفي بقراءة الفاتحه ودون جهر إذا كانت الصلاة جهرية على أعتبار أن الركعة آخر صلاته... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- حقيقة هذا السؤال فيمن فاتته الصلاة وهو مسافر, وقد أختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة, لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أن الراجح من أقوال الفقهاء أن من فاتته الصلاة حال السفر وأراد أن يقضيها حال إقامته فعليه أن يقضيها تامة غير مقصورة, لأن القصر رخصة متعلقة بالسفر وهو حال إقامته ليس مسافر, وهذا قول الشافعية والحنابلة والأوزاعي وإسحاق أبن راهويه وجماعة من الفقهاء, فقصر الصلاة تخفيف تعلق بعذر وقد زال العذر فزال التخفيف, ويشبه هذه المسألة من كان مريض فجاز له القعود وترك القيام, فلو فاتته صلاة حال مرضه الذي يباح له فيه ترك القيام ثم أراد قضاء الصلاة بعد أن تعافى من مرضه فإنه يصلي هذه الفائتة قائما... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- صلاة الوتر من السنن المؤكدة التي حث عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, قال أبو هريرة -رضي الله عنه- (أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام), وأقل الوتر ركعة لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم, وقوله (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا غشيه أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) رواه البخاري.
فإن أوتر بثلاث فلها صفتان:-
- الصفة الأولى أن يسند الثلاث بتشهد واحد لحديث عائشة قالت (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسلم في ركعتي الوتر), وفي لفظ (كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن).
- الصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة فيوتر بها, لما ورد أن أبن عمر -رضي الله عنهما- كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة, وأخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك.
- أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ولا يتشهد إلا تشهد واحدا في آخرها ويسلم, لما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها) رواه مسلم.
- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام, وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم), لما روته عائشة كما في صحيح مسلم (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا تبطل الصلاة بنحو ما ذكر السائل, بل قد وردت السنة بجواز حمل الإبن الصغير ذكراً أو انثى في الصلاة فريضة كانت أو نافله, فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها, وفي رواية آخرى لمسلم عن أبي قتادة أيضاً قال: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يأم الناس وامامة على عاتقة) الحديث, وقد بوب الإمام النووي -رحمه الله- للحديث في صحيح مسلم بقوله "باب جواز حمل الصبيان في الصلاة", وقال في الشرح (الحديث يدل على جواز حمل الصبي والصبيه وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل, ويجوز للإمام والمأموم والمنفرد)... والله أعلم
.
- الجواب:- الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع السجود للتلاوة عند سماع آية السجدة من الجوال أو غيرها من وسائل التسجيل, لأن الأصل في سجود التلاوة أن يسجد السامع إذا سجد القارئ, وهذا الجوال إنما يحكي صوت قارئ قرأ في ما مضى وأنتهت قرآئته, وقد ذكرت نحو هذه المسألة عند بعض العلماء المتقدمين بصورة مقاربة وهي إذا سمع أرتداد صدى بالقرآءه فلا يشرع له السجود... والله تعالى أعلم
.
الجواب :- نعم يشرع لمن فاتته السنث القبيلة لصلاة الظهر لشغل او نسيان و نحوه ان يصليها بعد الفريضة
مما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي و غيره ان النبي صل الله عليه و سلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعده .
هذا و الله تعالى اعلم
.
- الجواب:- قال الترمذي (أجمع أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما, إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي), ولحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت (كانت النفساء على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- تجلس أربعين يوما) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وعلى هذا.. إذا أتمت المرأة أربعين يوماً من نفاسها فإنها تغتسل وتصلي, وإذا رأت دماً أو صفرة أو كدرة بعد ذلك فلا عبرة به, وإذا أنقطع الدم قبل الأربعين ورأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أما الآذان فى أُذن المولود اليمنى، فقد جاء فى السنن من حديث أبى رافع وغيره. والعمل عليه عند عامة أهل العلم كما قال الترمذي.
- قال الحافظ أبو العلا المباركفورى -رحمه الله- (قوله والعمل عليه -أى على حديث أبى رافع فى التَأذّين فى أُذن المولود عقيب الولاده- فإن قلت كيف العمل عليه وهو ضعيف ؟! لأن فى سنده عاصم بن عبيد الله كما عرفت ، قلت: نعم هو ضعيف ،لكنه يعتضدُ بحديث الحسين بن على رضى الله عنهما الذى رواه أبو يَعلى الموصلى ،وبن السُنّى ) انتهى كلامه رحمه الله .
- ولقد أحسن الإمام بن القيم -رحمه الله- فى تعداد الحكم فى مشروعية التَأذّين فى أُذن المولود اليمنى عند ولادته ،كما فى كتابه القيم "تحفة المودود فى أحكام المولود " وأما الإقامة فى أُذن المولود اليسرى ،فلا يصح فيها حديث، والله أعلم .
.
- الجواب:- يفعل كل شيء مما هو مباح كأكل وشرب ونوم ومعاودة جماع ونحو ذلك, وكذا لا بأس له بذكر الله عز وجل, إلا أن الجنب لا يُصلي حتى يغتسل وكذا لا يطوف بالبيت حتى يغتسل.
- وأما الغسل المجزء فهو النية وتعميم البدن بالماء, ولا يجب فيه التدليك, أما المضمضه والاستنشاق فقد أختلف الفقهاء فمنهم من ذهب الى وجوبها ومنهم من ذهب الى أستحبابها, وفي كلا الحالين ينبغي على المغتسل أن لا يفرط بالمضمضة والاستنشاق... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا بأس ولا حرج من دخول الحمام مكشوف الرأس، إذ لم يرد حديث صحيح يأمر بتغطية الرأس عند قضاء الحاجه، لا على وجه الوجوب، أو الإستحباب .
- وإنما استحب بعض الفقهاء ذلك اعتماداً على حديث ضعفه عامة أهل الحديث. وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه ،وإذا أتى أهله غطى رأسه.
- وفى اسناده راوى متهم بالكذب، ولا يثبت الإستحباب بمثل هذا الحديث الضعيف.
- لكن صح عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه كما فى مصنف بن أبي شيبه أنه قال وهو يخطب الناس:- (يا معشر المسلمين استحيوا من الله عز وجل ،فوالذى نفسي بيده إنى لأظل حين أذهب إلى الغائط فى الفضاء مغطياً رأسي، استحياء من ربي )
- وعليه فمن غطى رأسه عند دخول الخلاء اقتداء بأبى بكر الصديق فلا حرج فيه.
- أما حكم الاستحباب ،أو الوجوب فهو حكم شرعي ،يحتاج إلى نص صحيح يدل عليه، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوله ونحو ذلك، ولا يثبت فى ذلك شيىء كما ذكرنا ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- ليس عليك قضاء ما فاتك من الصلوات أثناء الغيبوبه والإغماء مهما طالت المدة لعدم تكليفك حين إذ, حيث كنت غائباً عن الوعي والإدراك, وقد أختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيما إذا كانت مدة الإغماء قصيرة وحدوها بثلاثة أيام, فذهب بعضهم الى أن عليه القضاء وذهب بعضهم الى عدم القضاء, وهو الصحيح للعلة التي ذكرناها, روى مالك -رحمه الله- في "الموطأ" عن نافع أن عبدالله أبن عمر -رضي الله عنهما- أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة, قال مالك (وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت ذهب, فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي أي يصلي الصلاة التي لم يذهب وقتها)... والله أعلم
.
- الجواب:- الشعور بنزول قطرات البول إذا كان حقيقياً وتيقنت منه أثناء الصلاة, فعليك غسل ما أصابك منه ثم إعادة الوضوء والصلاة, أما إذا لم تكن متيقناً وكان هذا وسواس يصيبك كثيرا, فلا تلتفت إليه ولا تشغل نفسك به, فبعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل منه شيء, فهذا من الوسواس فأكثر من الأستعاذه وتلهى عنه.
- قال النووي -رحمه الله- في "المجموع" (يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعاً للوسواس) أنتهى كلامه رحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ترك هذا الرجل للصلاة إلا صلاة الظهر كفر وردة, قال -صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر) وقال أيضاً -صلى الله عليه وسلم- (بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة), وقال شقيق أبن سلمة -رحمه الله- (ما كان الصحابة يعدون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة).
- أما إعراضه عن حضور الدروس الشرعية إن كان إعراضاً عن تعلم أصل الدين ومن ثم العمل به فإنه من نواقض الإسلام, قال تعالى {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ} [السجدة:22], وقال سبحانه {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف:3].
- وأما إذا كان هناك شخص معرض أو رافض لحضور وتعلم الدروس الشرعية وهو عالم بأصل الدين ونواقضه لكنه مُعرض عن تعلم فروع الدين أو معرض عن تعلم واجب من الواجبات فهو بذلك عاصٍ مذنب غير خارج من الملة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا رأى المصلي أثناء صلاته, نجاسة على ثيابه فإنه يخلعها لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه (كان يصلي بنعليه فخلع نعاله, فخلع الصحابة نعالهم, ولما أنتهت الصلاة سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا, فقال: أن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما), فإن كان عليه ما يستره من ثياب غير الثوب الذي أصابته النجاسه فعلَ وأكمل صلاته, أما إذا لم يكن عليه فإنه يخرج من الصلاة وينزع الملابس التي بها نجاسة ثم يعيد صلاته.
- أما إنكشاف العورة فهو من مبطلات الصلاة, لأن من شروط الصلاة ستر العورة, إلا إذا كان الإنكشاف سهوا أو بسبب ريح أو نحو ذلك وسترها المصلي في الحال, فلا يضره ولا تبطل صلاته عند أذن.
- قال الحافظ أبن رجب -رحمه الله- في شرحه للبخاري ومذهب أحمد أنه (إذا أنكشفت العورة كلها أو كثير منها ثم سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة, وكذلك إذا أنكشفت منها شيء يسير وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمنه, وإن كان كثيراً وطالت مدة أنكشافه بطلت الصلاة) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقال أبن قدامة -رحمه الله- في "المغني" (فإن أنكشف عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان, لم تبطل لأنه يسير من الزمان أشبه اليسير في القدر) أنتهى كلامه رحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن وجد من يوضأه وليس ثمه حرج و مشقه, فالواجب في حقه هو الوضوء, لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة:2], ويجب على من حوله أن يعينه على ذلك, أما إن كان ثمة حرج ومشقة فلا بأس بالتيمم, قال الله تعالى {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78], وقال عز وجل {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ} [المائدة:6], وقال سبحانه {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة:286] والوسع هو ما تسعه النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه.
- وإن كان به حدث دائم كسلس البول أو تفلت الريح ونحو ذلك فإنه كما ذكر أهل العلم يستنجي ويتوضأ لكل صلاة أو يتيمم إن عجز عن الوضوء أو كان ثمة حرج و مشقة, ثم لا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى.
- ويقاس ذلك على المستحاضة كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت: يا رسول الله أني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض, فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا كان المملوك مسلماً ،محسن للطهارة ،والصلاة بقراءتها، وأركانها وواجباتها، فلا بأس أن يقدم للإمامة فى قول جماهير أهل العلم، رحمهم الله ،والله أعلم .
.
- الجواب:- المس هنا لا ينقض الوضوء خاصة وأنه كما قال السائل بغير قصد، أى بغير شهوة ؛وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (إذا مس المرأة لغير شهوة ،فهذا مما عرف بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوء ،ولا يستحب الوضوء منه) إنتهى كلامه رحمه الله .
- أما قوله تعالى فى آية الوضوء (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ). فالمراد من قوله "أو لامستم النساء" على الراجح من تفسير العلماء "أى جامعتم" هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- من نسي صلاة أو نام عنها فليصلِها إذا ذكرها لما في الحديث المتفق عليه عن أبن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك, وأقم الصلاة لذكري), فدل هذا على أن وقت الذكر هو وقت للصلاة المنسيه, فعليه بالتعجيل بالقضاء ولا شيء عليه بإذن الله عز وجل من الإثم.
- ونحن هنا نتكلم عن من نسي الصلاة أو نام عنها ففاته لغلبة نوم, لكننا نقول أن من يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فإن ذلك ذنب عظيم وذلك لا ينفعه قضاء بل لا يجوز له قضاء, فعليه بالتوبة والإستغفار والندم على ما فرط.
- كذلك ننبه عامة المسلمين الى وجوب الإستيقاظ على صلاة الفجر, فإن ما دأب عليه بعض الناس من أنهم لا يستيقظون الى الصلاة وينامون عنها ولا يهتمون بذلك هم على خطر عظيم وهم حكمهم حكم من تعمد ترك الصلاة, فاليبادر للتوبة والإستغفار... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا دخل رجل أو جماعة إلى المسجد وقد انتهت جماعة الإمام الراتب فيشرع إقامة جماعة ثانيه، وبهذا قال الإمام أحمد، وإسحاق ،ونقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين، ويدل عليه:-
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) كما رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه .
- والحديث بعمومه يتناول الجماعة الثانية ولا مخصص لها. بل جاء ما ينص على دخولها فى عموم النص كما فى حديث الرجل الذى جاء إلى مسجد رسول الله عليه وآله وسلم وقد صلوا، فلما هم بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه) رواه أبو داوود والترمذي .
- وفى رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (هذان جماعه) وهذا نص صريح فى إعادة الجماعة .
- وقد بوب الإمام الترمذي فى هذا الحديث كما فى جامعه بلفظ باب "ما جاء فى الجماعة فى مسجد قد صلى فيه مره".
- ويشهد لذلك أيضاً ما رواه الإمام البخاري فى صحيحه تعليقاً حيث قال: (وجاء أنس بن مالك رضى الله عنه فى نفر من أصحابه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعه).
- وروى ذلك عن بن مسعود والحسن البصري وغيرهم وهو مذهب الإمام أحمد كما قدمنا ،والله أعلم .
.
- الجواب:- الترتيب في قضاء الصلوات واجب لكنه ليس بشرط, وقد ثبت كما في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه شُغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبه بعد غروب الشمس, وعليه فلا يجب على الأخ السائل أن يعيد الصلوات التي قضاها بسبب نسيانه لصلاة الظهر, بل عليه أن يقضي الظهر فقط دون إعادة ما قضاه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن كان يغلب على ظن المصلى خطأه ،وصواب قول الرجل المنكِر عليه. كأن يكون الرجل غريباً ويكون المنكِر من أهل البلد. أو يكون كفيفاً ويكون المنكِر بصيراً .
- فيجب عليه إعادة الصلاة، لأن الله تعالى قد فرض الإتجاه إلى القبلة فى الصلاة ،وجعل ذلك شرطاً فى صحة الصلاة.
- قال تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره). فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة ،ويلزمه إعادتها إذا تبين له الخطأ فى القبلة ،وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- تكبيرات الإنتقال يجهر بها الإمام ،ويسر بها المأموم والمنفرد، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذه من المسائل المختلف فيه ،والراجح من أقول أهل العلم وهو: الإكتفاء بقراءة الإمام فى الصلاة الجهرية ،وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.
- واحتج الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).
- حيث أن سكتة الإمام بين قراءة الفاتحه والسوره -مع ضعف الحديث الوارد فيها- هى سكتة لطيفة، لا تكفى لقراءة الفاتحة ،فهل يقرأ المأموم أم يستمع لقراءة الإمام؟
- الصحيح أنه يستمع حتى لا يخالف الآيه المذكورة (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).
- ولقول أكثر أهل العلم على "سقوطها" أى سقوط وجوب قراءة الفاتحه عن الذى جاء والإمام راكع ،فإنه يركع مع الإمام وتجزأه الركعه. لحديث أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه عند البخاري: (أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاه "زادك الله حرصا، ولا تعد" ولم يؤمره بقضاء الركعه) والله أعلم .
.
- الجواب:- بادِئَ ذِي بَدْءٍ، لابد أن يحرص المسلم على أداء الصلوات المفروضات فى أوقاتها . فقد حذر الله سبحانه وتعالي من إخراج الصلاة عن وقتها، أيما تحذير، فقال سبحانه : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) .
- قد روى عن بن عباس -رضى الله عنهما- وعن غيره أنه قال : (الذين يؤخرونها عن وقتها) أى الصلاة .
- فإذا حرص المسلم على أداء الصلاة فى وقتها ،فقد يحصل أن ينسى صلاة من الصلوات، كما حصل للأخ السائل ،ولكنه أمر نادر، وكفارة ذلك ،أن يصليها متى ذكرها من ليل أو نهار .
- ودليل ذلك ما أخرجها فى الصحيحين ،عن أنس بن مالك -رضى الله عنه وأرضاه- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)
.
- الجواب:- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :-
- أجمع العلماء رحمهم الله على أن الماء إن تغير لونه، أو طعمه أو ريحه بالنجاسه فإنه ينجس بذلك .
- أما إن وقعت النجاسة فى الماء ،أو ورد الماء على النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاث، فإنه لا ينجس فى قول كثير من أهل العلم رحمهم الله .
- فتنظر هذه الأخت فى صفة الماء المتسرب إلى بيتها، فإن وجدت فيه لون أو طعم ،أو رائحة النجاسة فهو نجس ،وإن لم تجد فيه ذلك فهو طاهر إن شاء الله ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فى الصلاة خلف المقعد الذى لا يرجى شفائه ،هل يجوز الصلاة خلفه ،أو لا ؟
- فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تقديم المقعد للإمامه ،لأنه غير قادر على الإتيان بجملة من الأركان على وجه الدوام .
- وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا حين مرض، فإنه كان مرضا طارئا، ولم يكن مرضا مزمنا .
- وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة خلف المقعد، واختلفوا إذا أمَّ المقعد الذى لا يرجى برؤه ،هل يصلى المأمومون خلفه قياما، أو قعودا ؟!
- والراجح والله أعلم أن المأموم إذا صلى خلف المقعد ،فإنه يصلى قائما . فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فى مرض موته قاعدا، والصحابه خلفه قياما.
- وعلى العموم إن أرادت الأخت أن تصلى مع زوجها جماعة ،فإنها تصلى خلفه قائمة، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- جعل الله التيمم بدلا عن الوضوء عند عدم وجود الماء أو التضرر باستعماله ،قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
- فسمى التيمم "طهاره"، والبدل له حكم المبدل ،فالتيمم رافع للحدث مؤقتا، فى أصح أقوال أهل العلم -رحمهم الله- إلى وجود الماء، أو التمكن من استعماله دون ضرر.
- وعليه : فمن تيمم لعدم وجود الماء ،أو لخوف الضرر من استعماله ،فإن حدثه قد ارتفع ،ويصلى بهذا التيمم ما شاء، وله أن يصلى به أكثر من فرض ،مادام أنه لم يحدث .
- فإن "التيمم" ينقضه ما ينقض الوضوء، فإن وجد الماء، أو تمكن من استعماله دون ضرر، وجب عليه أن يتطهر به، ولا يعيد الصلوات التى صلاها بالتيمم، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يشرع سجود السهو فى صلاة النافلة، كما يشرع فى الفريضه،إذ لا مخصص .
- لكن اختلف أهل العلم بين استحبابه ووجوبه ،والله أعلم .
.
- الجواب:- يشرع الجهر بالذكر بعد أداء الفريضه، فقد ثبت فى الصحيحين عن بن عباس -رضى الله عنهما- أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،قال : (وكنت أعلم اذا انصرفوا بذلك إذا سمعته).
- وفى الصحيحين أيضا، من حديث المغيرة بن شعبة قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلى آخر الحديث).
- ولا يسمع المغيرة رضى الله عنه القول، إلا إذا جهر به النبي صلى الله عليه وسلم .
- وجاء فى صحيح مسلم ،أن بن عباس رضى الله عنهما قال: (كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير) .
- وقد قال بسنية الجهر بعد الصلاة المكتوبه، شيخ الإسلام بن تيميه ،وجماعة من السلف والخلف، لعموم حديث بن عباس وغيره .
- وقال الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- : (ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ،وتقريره ،وكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم إياه، ويقرهم على ذلك، فعلموه بتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم ،وعملوا ،وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به، ولم ينكره عليهم) إنتهى كلامه رحمه الله .
.
- الجواب:- هذه المسألة من المسائل التى اختلف فيه أهل العلم، ومنشأ الخلاف هو: هل مجرد السجود يعتبر صلاه أم لا ؟
- فمن رآه صلاه يشترط فيه الطهاره، واستقبال القبله ،وستر العوره ،هذاوكل ما يشترط فى الصلاه ،ومن لم يره صلاة، لم يشترط فيه شيئا من ذلك .
- ومذهب جماهير العلماء، سلفا وخلفا، على أن حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاه ،فذهبوا إلى حرمة سجود التلاوة، أو الشكر، وهو على غير طهارة.
- وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، والشكر، وأنه يشرع للإنسان أن يسجد للتلاوة والشكر وهو على غير طهارة.
- قالوا: لأن السجود ليس بصلاه، بل هو عباده، وجنس العباده لا تشترط له الطهاره.
- واستدلوا بما أخرجه بن أبي شيبه بسنده عن سعيد بن جبير قال : (كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته، فيُهريِق الماء ،ثم يركب فيقرأ السجده فيسجد ،وما توضأ)
- وهذا قول الإمامين الشعبي والبخاري ، حيث قال البخاري فى صحيحه باب "سجود المسلمين مع المشركين" : (والمشرك نجس ليس له وضوء ،وكان بن عمر رضى الله عنهما يسجد على غير وضوء)
- ثم ساق البخاري -رحمه الله- حديث بن عباس -رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم ،وسجد معه المسلمون، والمشركون ،والجن ،والإنس .
- وهذا قول الإمام بن حزم ،واختاره شيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- وابن القيم، والشوكانى، وغيرهم ،وهذا هو الصحيح، والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام, ففي الصحيحين من حديث أنس أبن مالك مرفوعة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به), قال الحافظ أبن حجر -رحمة الله- قوله (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره الإتمام الأقتداء والإتباع, أي جعل الإمام أماماً ليقتدى به ويتبع, ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد أختلف الفقهاء -رحمهم الله- في مسألة القرآءة من المصحف في الصلاة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: المنع مطلقاً في الفرض والنفل, وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام أبن حزم الظاهري رحمهم الله.
- القول الثاني: الجواز مطلقا في الفرض والنفل, وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله.
- القول الثالث: فهو الجواز في النوافل والكراهة في الفرض, وهو قول الإمام مالك -رحمه الله- ورواية عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وهذا هو القول الراجح الذي نقول به.
- قال الإمام أبن وهب -رحمه الله- قال أبن شهاب: (كان خيارنا يقرأون في المصاحف في رمضان), وقال المالك والليث مثله, وقال الإمام أبن قدامه كما في "المغني" قال أحمد: (لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف, قيل له: في الفريضة؟ قال: لا لم أسمع فيه شيئا), وقال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ, فإن كان حافظاً كره أيضاً, وقد سُئل أحمد عن الإمامه بالمصحف في رمضان فقال: إذا أضطروا الى ذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز للمسافر أن يفعل ذلك, إذ أن الراجح من أقوال الفقهاء أن المسافر إذا أدرك ركعة أو أكثر خلف المقيم فعليه أن يتم ولا يجوز له القصر حينئذٍ, لما رواه أحمد بسند حسن عن موسى أبن سلمه قال: (كنا مع أبن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعه وإذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين, قال: تلك سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-) وروى مالك بسند صحيح عن أبن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يصلي في سفره خلف المقيم أربعه, وإذا صلى وحدة صلى ركعتين, وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي مجلز -رحمه الله- قال: قلت لأبن عمر -رضي الله عنهما- (أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر, قال: صلي بصلاتهم)... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز للمرأة أن تقتدى بالإمام الذى يصلى فى الجامع، اعتمادا على صوته، لعدم إتصال الصفوف، أما إن كانت الصفوف متصلة إلى بيتها، فلا بأس حينئذ بالإقتداء بالإمام والحالة هذه.
- أما إن كان بين بيتها وبين المسجد جدار، أو طريق، فلا يصح اقتدائها بالإمام .
- قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله (وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشى الناس فيه ،لم تصح صلاتهم فى أظهر قولى العلماء، وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط، بحيث لا يرون الصفوف)، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إن الناظر فى نصوص الشرع التى جاءت بتحريم سفر المرأة بغير محرم يجد أنها عامة فى جميع النساء ولم تخصص. ولذا فالقول بجواز سفر المرأة العجوز بغير محرم ،قول يحتاج لدليل خاص.
- وما دام أنه لا يوجد دليل خاص ،فالأصل عدم تخصيص المرأة العجوز، فتبقى على الأصل فى حرمة السفر بغير محرم، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- أما حد السفر فقد إختلف فيه الفقهاء, والراجح أن لا حد له في الشرع ولا في اللغة, فقد أطلق السفر في الشرع ولم يقيد بمسافة محددة, ولذلك فالصحيح والمرجع في ضابط السفر الذي يشترط له اصطحاب المحرم هو ما سمي بالعرف سفرا, سواء كان قصيرا أو طويلا, وسواء كان 80 كيلو أو أقل, فما كان بالعرف سفر فهو سفر لا بد له من محرم, وما كان بالعرف لا يعد سفرا فلا يشترط له وجود المحرم بالنسبه للمرأة ولو كانت مسافة 50 كيلو متر أو أكثر, لذا فعلى السائل أن ينظرالى عرف أهل البلد, أي عرف أهل مدينة الرقة ومدينة الطبقة, فإن عدوه سفرا فهو سفر وإن عدوه غير ذلك فهو ليس بسفر... والله أعلم
.
- الجواب:- أخرج الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وفى رواية لمسلم (الرضاع يحرم ما تحرم الولادة ). فكل امرأة حرمت من النسب حرمت مثلها من الرضاع .
- وهن الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخت ،وبنات الأخ .
- وأما أخت الأخت من الرضاعة، فليست محرمة على الرجل، فيجوز له أن يتزوج بأخت أخته من الرضاعة. فالمحرمة عليه هى التى باشرت الرضاعة وإياه من أم واحدة .
- أما إن كانت الأم المرضعة له هى أم هؤلاء الأخوات، فهن جميعاً أخواته من الرضاعة ،يحرم عليه الزواج بواحدة منهن وإن اختلف زمن رضاعتهن، والله أعلم.
.
- الجواب:- زوجة الأب من المحارم وحرمتها على التأييد بلا خلاف، لقوله تبارك وتعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) .
- وأبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم، ويجوز لها أن تظهر أمامهم بزينتها وشعرها ،إلا إذا خشيت الفتنة فإنها تحتجب عنهم عند ذلك ،ويروا منها ما تبديه المرأة لمحارمها غالباً ،كاليدين والقدمين والعنق، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم, ويتأكد النهي إن كان سفرها الى بلاد الكفر, حيث تكون قد أرتكبت محظورين؛ السفر بدون محرم والخروج الى بلاد الكفر, كما ينبغي لك أن تبين لها أنه يجب على أهلها أن يهاجروا الى دار الإسلام, فإن أبوا فلا يجب عليها الذهاب إليهم لأنهم مفرطون فاسقون بترك الهجرة الى دار الإسلام, فالواجب هجرهم.
- كما أنبه على أمر مهم وهو أن الرجل إذا قُتل أو مات, فإن زوجته تعتبر في ذمته فترة العدة فقط, فإن أنتهت عدتها فإن الواجب أن تعيش تحت محرم لها أو أن تتزوج, فإن المرأة ضعيفة تحتاج الى من يحفظها ويصونها, ووالد زوجها محرم لها, ولكن أخ الزوج ليس محرم لها, فإن كان والد زوجها موجود فإنه يمنعها من السفر, وإن لم يكن لا يوجد لها محرم فالواجب رفع أمرها الى القضاء ويتولى القاضي أمرها وينظر في شأنها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أما إخوانك في النسب فلا يكونوا إخوة لإخوانك من الرضاعة مادام أنهم لم يرضعوا من نفس المرأة, فتبقى أختك في النسب أجنبيه عن أخيك في الرضاعه, ويبقى أخوك في النسب أجنبيا عن أمك في الرضاعة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا تحرم بناته من زوجته الأخرى على ربيبه أبن زوجته من غيره... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز للمرأة أن تضع حجابها أمام الصبية ،سواء كانت فى العدة أو فى غيرها، مالم يبلغوا أو يظهروا على عورات النساء. قال الله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )
- قال الإمام بن كثير رحمه الله:- وقوله (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) يعنى: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء ،وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن فى المشية ،وحركاتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء .
- فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه ،بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرق بين الشوهاء والحسناء، فلا يمكن من الدخول على النساء ،وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- يجوز لها أن تخرج أمام ابن زوجها كاشفة وجهها أو شعرها أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه إذ إنها من محارمه.
- وأما قول السائلة "لا تتقيد باللباس" فإذا كان المعنى أنها تخرج أمامه بلباس فيه كشف للعورات ،أو إبراز للمفاتن فهذا لا يجوز ،والله أعلم.
.
الجواب:- نعم إذا كانت الأخت أرضعت الطفل خمس رضعات فأكثر فأنها تصير أمه من الرضاعه, وتصير أختها التي ربت الطفل خالته من الرضاعه, وكذلك بقية أخواتها كلهن يصرن خالات له من الرضاعه.. والله أعلم
.
- الجواب:- لا يعتبر زوج العمة ولا زوج الخالة من المحارم، وبالتالي فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أمامهم، أو أن تختلط معهم ،والله أعلم.
.
- الجواب:- يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة فى بيت زوجها الذى توفي وهى فيه ولا تنتقل عنه إلا لضرورة .
- فإذا كانت المرأه لا تستطيع المبيت وحدها فى بيتها. أو كانت تخاف على نفسها من أن يسطو عليها أحد. أو تخاف على مالها فيه. أو لكونها امرأة عندها شىء من الوحشه خاصة إذا كانت صغيرة وبمفردها ليس عندها أحد ،جاز لها أن تنتقل إلى أقرب مكان آمن تعتد فيه.
- وعليه: فلا بأس أن تعتد كلا المرأتين فى بيت واحد إن تحقق أحد ما ذكرنا من الضرورات.
- أما عند عدم وجودها فتعتد كل واحدة فى بيتها ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- نعم يجوز لك أن تتزوج من هذه البنت ،لأنك لم تشترك أنت وإياها فى الرضاع من أى امرأة .
- ومجرد كونها أخت لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب :-نعم أخو الأم من الرضاعة هو خالك من الرضاعة، ويعد من المحارم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة ).
- وعند البخاري عن عائشة رضى الله عنها بلفظ (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة).
.
- الجواب:- لا يجوز, فالأصل في المرأة الأستتار وأن تحتجب الحجاب المتضمن لتغطية وجهها وكفيها, فكلاهما عورة (الوجه والكفان) وعليه فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام غير النساء وأمام غير محارمها من الرجال, ومن ذلك أخو الزوج أو عمه أو قريبه فهم ليسوا من محارم تلك المرأة, فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرتهم أو أن تختلط معهم.... والله أعلم
.
- الجواب:- يجوز للمرأة أن تجلس أمام خال أمها وعمها, وذلك لعموم قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}[النساء:23], والمقصود ببنات الأخ في الأية, بنات الأخ وإن نزلنا, وخال أم المرأة وخال أبيها وعم أمها وعم أبيها وإن علوا, في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب, فهم للمرأة محارم يجوز لها أن تجلس معهم ويروا منها ما يروا محارمها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- المسلم المقيم خارج دار الإسلام, يجب عليه الهجرة فوراً, سواء كان رجلاً أو امرأة, ولا يحل له المكوث في دار الطاغوت ساعة واحدة وهو قادر على الهجرة والخروج منها, والمرأة يجب عليها الهجرة سواء وجدت محرماً أم لم تجد مادامت قادرة على الوصول في طريق تأمن فيه على عرضها ونفسها بإذن الله.
- وقد ذكر أبن هشام صاحب السيرة النبوية, خبراً طويلاً في سيرته, يحكي فيه قصة هجرة الصحابية الجليلة أم سلمى -رضي الله عنها- أم المؤمنين وهي امرأة وحدها هاجرت من مكة الى المدينة, فالتراجع الأخت السائلة هذه القصة ففيها عبر وفوائد نفيسه تهم المرأة المهاجرة في سبيل الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم حتى ولو كان للعلاج. إلا إذا كان مرضها خطيراً ولا يوجد له مطبب أو علاج فى الموضع الذى تقيم فيه .
- فإذا توفر لها علاج فى موضع إقامتها، فلا يسوغ لها السفر بدون محرم، ولو مع وجود امرأة آخرى معها فى السفر كما ورد فى السؤال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة, لما ثبت عند البخاري ومسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها, والرضاع حكمه حكم النسب لقوله -صلى الله عليه وسلم- (يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب) متفق عليه, وقوله (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) متفق عليه.
- وفي حديث عائشة عندما استأذن عمها من الرضاعه أن يدخل عليها فحجبته وأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال (لا تحتجبي منه فإنه يُحرم من الرضاعة ما يُحرم من النسب) متفق عليه, فإن حصل فالعقد الثاني باطل, أي لو وجد ثم تبين أن الزوجة الثانية عمةٌ أو خاله من الرضاعه للزوجة الأولى أو العكس أو حصل جهل بذلك فإنه يجب التفريق بينهما, لأن العقد على الأولى صحيح, والعقد على الثانية باطل غير صحيح, ولا شيء عليه إن شاءالله إن كان فعل ذلك جاهلا... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم, إبن زوجتك ليس محرماً لزوجاتك الآخريات فيجب عليهن الإحتجاب منه فلا يدخل عليهن... والله أعلم
.
- الجواب:- محارم الزوجة من جهة زوجها؛ هم أصوله وفروعه, أصوله كالأب والجد إن علا, وفروعه كالأبن وأبن الأبن وإن نزل, هؤلاء هم المحارم المعتبرون في التحريم المؤبد وحرمة السفر ونحو ذلك.
- أما ما سوى ذلك من أقارب الزوج من الرجال فلا يعتبرون محارم للمرأة بل هم من أحمائها, ولا يحل لهم الخلوة بها والدخول عليها بلا محرم, لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إياكم والدخول على النساء), فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال (الحمو الموت)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- مما هو معلوم أن دار الإسلام هي التي علت فيها أحكام الشريعة وإقامة الحدود, وأن دار الكفر هي التي غُيب فيها الحكم بشرع الله وساد فيها أحكام الشرك والكفر.
- وعليه وكما هو معلوم أن دار الإسلام اليوم هي بفضل الله الدولة الإسلامية التي أقامت الشريعه وأقامت الحدود وأحيت في الأمة الإمامة ونصب فيها الإمام إمام المسلمين, فهي دار الإسلام والهجرة إليها واجبة, اي والله واجبة الهجرة أيها الأحبة من ديار الكفر الى دار الإسلام دار الخلافة, واجب على كل مسلم مستطيع.
- ولا يشترط للهجرة إذن الزوج, نعم الهجرة واجبه حتى على نساء المسلمين وليس فقط على الرجال, ولا يشترط للهجرة إذن الزوج, بل ولا حتى وجود المحرم, فمن أستطاعت أن تهاجر الى دار الإسلام دار الخلافة وجب عليها ذلك حتى لو لم تجد محرما, وهذا بالإجماع, نعم لقد أتفق أهل العلم على جواز خروجها وهجرتها ولو لم يكن معها محرم, قال النووي -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم (قال القاضي وأتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب) أنتهى كلامه, أما خروجها الى الحج والعمرة بغير محرم فقد أختلف الفقهاء في ذلك وليس هذا مقام بسط القول فيه, وأما الهجرة من دار الشرك الى دار الإسلام فلم يقع فيه الخلاف فتجب ولو لم تجد محرما.
- وهذا ما أقره النبي -صلى الله عليه وسلم- من المهاجرات الائي كن يأتين المدينة من غير محرم, ولا شك أن أولئك المهاجرات الصحابيات الطاهرات هن خير سلف لهذه الأخت السائلة, ولتتأسى هذه الأخت بأم المؤمنين أم سلمى -رضي الله عنها- فقد هاجرت الى الحبشة ثم هاجرت الى المدينة مع أنه كان قد حيل بينها وبين الهجرة الى المدينة مع زوجها السابق أبي سلمة, وضلت أم سلمه -رضي الله عنها- تتحين الفرصة حتى مكن الله لها وهاجرت لوحدها مع أبنها الصغير, وفي الطريق لقيها عثمان أبن طلحه فقال: أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي في المدينه, قال: هل معكي أحد؟ فقالت: لا والله إلا الله وأبني هذا, وبحمد الله مكن الله لأم سلمة من الوصول الى المدينه بخير وسلام.
- فالله الله يا نساء المسلمين, الله الله بالهجرة الى دار الإسلام, وعدم الأنصات لكلام المرجفين والمخذلين... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- عن زيد أبن أرقم -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) رواه مسلم, والمقصود بقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا رمضت الفصال؛ أي حين تبرك أولاد الناقة بسبب شدة الحر, وذلك يكون في آخر وقت الضحى, ووقت الضحى يبدأ من أرتفاع الشمس قيد رمح الى ما قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا, فالأفضل صلاتها في آخر وقتها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الجريح إذا لم يستطع التوجه الى القبله وعجز عن ذلك فإنه يصلي على حاله وعلى وضعه الذي هو عليه, وإذا عجز عن الوضوء فإنه يتيمم بالتراب, فإن لم يتوفر فعلى الجدار الذي علاه الغبار, أما إذا كان الجدار مدهوناً بصبغ أو بوية وليس عليه غبار فلا يجوز التيمم به, لإنه ليس من جنس الصعيد الطيب, وكذلك يمكنه التيمم على الفراش الذي له غبار, أما إذا عجز عن ذلك كله سقطت الطهارة ويصلي على حاله, إذ قال الله سبحانه وتعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16], وقال تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286], ويقول تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78], وصلاته عند ذلك صحيحة إن شاءالله تعالى... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أما حكم الصلاة على المنتحر وتغسيله, فإن جمهور علماء السلف والخلف على أنه يُغسل ويكفن ويصلى عليه, ففي مصنف أبن أبي شيبه عن محمد أبن سيرين -رحمه الله تعالى- وهو من التابعين, قال: (ما أعلم أحد من أهل العلم من الصحابة ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما).
- وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم الى أن الإمام ووجهاء الناس وكبرائهم وعلمائهم لا يصلون على من هذا حاله تخويفا لأمثاله من الناس ممن تسول نفسه هذا الفعل العظيم.
- قال أبو داود صاحب السنن سمعت أحمد أبن حنبل يقول (الغال "يعني الذي يغل من الغنيمة" وقاتل نفسه لا يصلي عليهم الإمام, ويصلي عليهم الناس, قال أبو داود قلت لأحمد: من سواهما يصلي عليه؟ قال: نعم)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أختلف أهل العلم رحمهم الله فى حكم الخطبة فى صلاة الجمعة، فذهب الجمهور إلى شرطية الخطبة للجمعه وهو قول المذاهب الأربعة. واختلفوا فيمن خطب خطبة واحده ثم صلى.
- فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق إلى جواز ذلك وصحة الصلاة .
- وذهب الشافعية إلى وجوب الخطبتين.
- وما دام أن المسألة فيها خلاف فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله ،ولا شىء على الإمام.
- أما ما يتعلق بتذكيره إن نسي: فنعم، ينبغى للمأمومين إن نسي الإمام الخطبة الثانية أن ينبهوه على ذلك ،حتى يرجع فيجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ويأتى بالجمعة على أكمل وجه، ويخرج من الخلاف، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- من كان كثير الشك فى الصلاة كما يفهم من لفظ السائل "دائما" بحيث يعتريه كل يوم وكل صلاة ،حتى صار كالوسواس، فليعرض عن شكه ،ولا يعيد ما شك فى تركه ،ولا يلتفت إلى ما شك فى زيادته من سجود وغيره ،فدين الله يسر .
- وقد اختلف العلماء هل يسجد مثل هذا للسهو أم لا على قولين:- والراجح أنه لا يلزمه سجود السهو.
- قال الباجي فى شرح الموطأ فى كلامه عمن يكثر منه السهو حتى لا يكاد يحصل له يقين قال :- (يقال له أمضى على صلاتك، ولا تلتفت إلى السهو، لأنه لو أراد البناء على اليقين لن تتم له صلاه ) إنتهى كلامه .
- أما إن كان يمكنه التيقن ،أو غلبة الظن لأن السهو منه نادراً يطرأ عليه فى بعض الأحيان ، فهذا إن كان عنده غلبة ظن فإنه يبنى على غلبة الظن، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. لما جاء فى حديث بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا وفيه (فليتحرى الصواب وليبنى عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم).
- وإن كان ليس عنده غلبة ظن "أى استوى الطرفان" فإنه يبنى على اليقين، وهو اعتبار الأقل ويسجد سجدتين. لما فى حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا شك أحدكم فلم يدرى كم صلى، ثلاثا أم أربع، فليطرح الشك ،وليبنى على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- ينبغي أن يعلم أولاً أنه لا يجوز للرجل أن يطأ إحدى زوجاته في ليلة غيرها, وذلك من حيث الأصل, لكن يجوز له ذلك في حالات كما كان يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحيانا, فيطوف على نسائه بغسل واحد.
- قال الإمام أبن بطال -رحمه الله- في توجيه صنيعه -صلى الله عليه وسلم- (ويحتمل أن يكون دورانه -صلى الله عليه وسلم- عليهن في يوم واحد لِمعان..
أحدها أن يكون ذلك عند أقباله من سفره حيث لا قسمة تلزمه لنسائه, لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن أصابتها القرعة خرجت معه, فإذا أنصرف استأنف القسمة بعد ذلك ولم تكن واحدة منهن أولى بالإبتداء من صاحبتها, فلما أستوت حقوقهن جمعهن كلهن في ليلة ثم استأنف القسمة بعد ذلك.
والوجه الثاني يحتمل أن يكون أستطاب أنفس أزواجه فاستأذن في ذلك كنحو استأذانهن أن يُمرض في بيت عائشة -رضي الله عنها- كما قاله أبو عبيد.
والوجه الثالث قاله المهلب قال (يحتمل أن يكون دورانه عليهن في يوم يفرغ من القسمة بينهن فيقرع في هذا اليوم لهن كلهن يجمعهن فيه ثم يستأنف بعد ذلك القسمة) أنتهى كلامه رحمه الله.
- أما عن حكم الغسل بعد كل جماع فلم يختلف العلماء رحمهم الله في جواز وطأ جماعة نسائه في غسل واحد, ودليله حديث عائشة وحديث أنس وغيرهما, وإنما أختلفوا إذا وطأ جماعة نسائه في غسل واحد هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة عند وطئ كل واحدة منهم أم لا, فروي عن عمر أبن الخطاب وأبن عمر أنه إذا أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة, وبه قال جماعة من العلماء, قال الإمام أحمد (أن توضأ أعجب أليه فإن لم يفعل فأرجوا أن لا يكون به بأس) وبه قال أسحق وقال (لا بد من غسل الفرج إذا أراد أن يعود)... والله تعالى أعلم
.
الجواب: - الذي ضرب الله تعالى اعلم من. سؤال الاخت ان فترة انقطاع الدم كانت خمسة ايام و الراجح في هذه المسأله ان انقطاع الدم في فترة النفاس او الحيض اذا لم يبلغ اقل الطهر و هو 15 يوما فانه يعتبر من الحيض و النفاس
و لا تعتد المراءة ما صامت او صلت في ذلك الطهر بي الدمين
قال الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي و ذلك لامرين احدهما لان اقل طهر المراءة خمسة عشر يوما و الثانيان عادة النساء في الحيض مستمرة بان يجري الدم زمانا و يرقى زمانا و ليس من عادته ان يستديم جريانه الى انقضاء مدته
فلما كان زمان امساكه حيضا لكونه بين دمين كان زمان النقاء حيضا لحصوله بين دمين فيحرم عليها في ايام النقاء ما يحرم. عليها في ايام الدم
.
- الجواب:- روى البخاري ومسلم ،عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال (مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير ،أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ،وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة )
- وروى النسائي هذا الحديث بلفظ (...أما هذا فكان لا يستنزه من بوله )
- وروى بن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكثر عذاب القبر من البول )
- فعلى المسلم أن يستنزه من البول، ويتحرز منه ،فإن تساقط شىء منه على سراويله فعليه أن يغسله ،لأن البول نجس ،ويجب عليه أن يزيل النجاسه من ثوبه، وبدنه ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل أن يوتر مع الإمام لعموم حديث أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه وأرضاه- الذي رواه الخمسه وصححه أبن حبان وأبن خزيمه -رحمهم الله- وفيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة).
- وقد حكى الإمام أبو داود السجستان -رحمه الله تعالى- في مسائلة عن الإمام أحمد [يعجبني ‘أي الإمام أحمد‘ أن يصلي مع الإمام ويوتر معه), قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته), قال أبو داود: فقيل لأحمد وأنا أسمع, يوتر الإمام بثلاث, أوتر أو أنصرف فأوتر لوحدي؟ قال: توتر معه, قيل: يضجون في القنوت؟ قال: أوتر معه], قال أبو داود (وكان أحمد يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام, شهدته شهر رمضان كله يوتر مع إمامه)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- صلاة النوافل في البيت أفضل منها في المسجد، وذلك حتى يحيي الرجل ذكر الله في بيته ويقتدي به ولده وأهله.
- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ولا تجعلوا قبري عيدا) رواه أحمد وأبو داوود وأبن ماجه, وفي رواية عند أحمد عن زيد أبن خالد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تتخذوا بيوتكم قبورا, صلوا فيها), وروى الإمام الترمذي عن زيد أبن ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة) أي المفروضة, وعند أبي داوود في سننه (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة), قال بدر الدين العيني في شرحه لبعض أحاديث الباب (ومن هذا أخذ علمائنا أن الأفضل في غير الفرائض المنزل)... والله أعلم
.
- الجواب:- الصلاة عبادة واحدة متصلة آخرها مرتبط بأولها, فمن أنتقض وضوءه في الصلاة وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة من بدايتها, ولا فرق في ذلك بين صلاة الجماعة أو المنفرد... والله أعلم
.
- الجواب:- الصحيح أن الدم ليس بنجس خلافاً للجمهور, فإذا شق على أخينا المجاهد إزالة الدم أو خلع الثوب المتلطخ بالدم فلا حرج إن شاء الله أن يصلي فيه, فقد ورد عن عدد من الصحابة ما يدل على جواز ذلك.
- فعن جابر أبن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في غزة ذات الرقاع, فرميَ رجل بسهم فنزفه الدم, فركع وسجد ومضى في صلاته, وقد صلى عمر -رضي الله عنه- في ثيابه بعد أن أصابه أبو لؤلؤة المجوسي, وكان جرحه يثعب دما ‘ينزف‘... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا تنجس، إذ أن روث ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
- ويدل لذلك حديث أنس بن مالك الذى قال فيه (قدم أناس من عكل و عرينه فأجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها)
- فعلى الصحيح أن روث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس والله أعلم .
.
- الجواب:- أختلف أهل العلم في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه, فذهب بعضهم الى وجوب الإعادة ما كان في الوقت, وهو قول مالك وربيعة وأبن شهاب, ومنهم من ذهب الى وجوب الإعادة مطلقاً سواء كان في الوقت أو بعده, ومن أهل العلم من ذهب أن لا إعادة عليه مطلقاً وهذا هو الصحيح, وهو قول أبن عمر وعطاء وأبن المسيب وطاووس ومجاهد والشعبي والزهري وغيرهم, كما أنه رواية عن الإمام أحمد.
- ومن حجتهم ما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بأصحابة إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره, فلما رأى ذلك القوم ألقوا نِعالهم, فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على ألقاكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن جبريل -عليه السلام- أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا, وقال: إذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما), قال الخطابي -رحمه الله- في "معالم السنن" (فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها, فإن صلاته مجزيه ولا إعادة عليه) أنتهى كلامه.
- وعليه فنقول للأخت صلاتها صحيحه ولا إعادة عليها سواء كانت علمت بالنجاسة ثم نسيتها أو جهلتها إبتداءا... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجب على الأخت السائلة إزالة هذا الطلاء لأن له جرماً يمنع وصول الماء الى ما تحته, وبعد ذلك عليها إعادة غسل يديها إذا كانت مدة الفصل بين الغُسل وبين إزالة هذا الجرم أو هذا الطلاء قصيرا, أما إن طالت المدة فجف مال الغسل, فيجب عليها إعادة الغسل كله بعد إزالة هذا الطلاء... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الهواء الذى يخرج من فرج المرأة له حالتان: ...
- الحالة الأولى: أن يدخل بسبب إنحناء المرأة أو سجودها ،ثم يخرج عند الجلوس، فهذا الهواء لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاه .
- الحالة الثانية: أن يكون هناك تسريب للريح من الأمعاء إلى الفرج، فهذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاه، وعلامته الرائحة الكريهة، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- أختلف أهل العلم في إفرازات الرحم ورطوبته, فمنهم من قال بنجاستها كالمالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة, مستدللين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة, وعليه يجب غسل ما أصاب البدن منه.
- وذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعيه الى القول بطهارته, بدليل أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تفرك المني من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يصلي فيه ومَنهُ -صلى الله عليه وسلم- يكون من جماع, لأنه لم يحتلم نبي قط, وهذا المني يلاقي رطوبه فرج المرأة, فلو كانت الإفرازات نجسه لوجب الحكم بنجاسة مني الرجل ومني المرأة, لأنهما أختلطا بهذه الرطوبة.
- والذي نراه والله أعلم أنها ليست بنجس, بل هي طاهرة لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- التسبيح وكذا الحمد والتكبير منه ما هو مطلق ،ومنه ما هو مقيد ،فأما المطلق فللمسلم أن يذكر الله بهذه الأذكار فى أى وقت وبأى عدد .
- وأما المقيد فهو الذى يكون دبر كل صلاة مكتوبة، وهذا الذى دلت عليه الأدلة كحديث أبى هريرة رضى الله عنه كما فى الصحيحين ،وقد جاء فى بعض روايات الحديث: أن تحمد الله وتكبره وتسبحه فى دبر كل صلاة مكتوبة.
- والصلوات المكتوبة هن الصلوات الخمس فى كل يوم وليلة، والله أعلم .
.
- الجواب:- روى فى قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى صلاة المغرب روايات عديده : ...
- فروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ فى المغرب "بالأعراف" .
- وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ فى المغرب "بالطور".
- وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن أقرأ فى المغرب بقصار المفصل .
- وروى عن أبى بكر أنه قرأ فى المغرب بقصار المفصل .
- قال الإمام الترمذي رحمه الله: (وعلى هذا -أى القراءة بقصار المفصل- وعلى هذا العمل عند أهل العلم). وبه يقول ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، والله أعلم .
.
- الجواب:- أختلف أهل العلم رحمهم الله فى البسملة هل هى آيه من سورة الفاتحة أو لا.
-وذهب الجمهور من القراء والفقهاء إلى أنها ليست آية منها ،لذلك لا يجهر بها فى قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية.
- فقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ،وأبى بكر وعمر، وعثمان ،فكانوا يستفتحون بـ "الحمد لله رب العالمين" لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرحيم" فى أول قراءة ولا فى آخرها.
- كما ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله إلى أن البسملة آية مستقلة نزلت عند فواتح السور لذلك كتبت فى المصحف ، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال "استقيموا" فى تسويته لصفوف المأمومين ،فيما نعلم .
- ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ألفاظ عديدة فى تسويته للصفوف كنحو :
"استووا" كما أشار السائل. وكذا "اقيموا صفوفكم و تراصوا ". وكذا "رصوا صفوفكم وحاذوا بالأعناق" والله أعلم.
.
- الجواب:- لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، بدأ بالإستغفار، ثم أعقبها بأذكار الصلاة. كما فى حديث أم سلمة ،وعبد الله بن عمرو، ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم .
- وكانت عادته عليه الصلاة والسلام، أن ينصرف بعد الأذكار، فيصلى السنة فى بيته .
- فالسنة أن يكمل المسلم الأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم يصلى السنة الراتبة بعدها ،والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يتوجب عليها شىء، وصلاتها صحيحه. ولكن الأولى فى حقها إن شكت فى آيه ،أو أخطأت، أن تركع ولا تتمها خطأ، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إقامة الصلاة كالآذان فرض كفاية على جماعة الرجال دون النساء حضرا وسفرا في المساجد الراتبة وفي الأمصار وفي محل ولو لم يكن مسجدا, إن لم يكن غيرهم في ذلك المكان, وسنة مؤكدة في الحضر والسفر للمنفرد.
- قال الإمام أبن مفلح -رحمه الله- [حكم الآذان والإقامة وهما فرض على الكفاية على المذهب لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم) متفق عليه, والأمر يقتضي الوجوب], وعن أبي الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا أستحوذ عليهم الشيطان) رواه أحمد والطبراني, ولانهما من شعائر الإسلام الظاهرة فكان واجب كالجهاد فعلى هذا تجب على جماعة الرجال... والله أعلم
.
- الجواب:- لا شك أن من مواطن إجابة الدعاء السجود. عن أبى هريرة رضى الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) رواه مسلم .
- فيحرص المصلى على الدعاء بخيري الدنيا والآخرة فى سجوده. فإن فاته شىء فتذكره، فلا بأس أن يدعو به فى سجوده الأخير من صلاته .
- أما أن يحدد السجود الأخير للدعاء دائماً دون غيره ،أو أن يجعل الإطالة فى السجود الأخير ديدنه، فلم يرد فى ذلك شىء فيما نعلم والله أعلم .
.
- الجواب:- من أستيقظ فى آخر وقت الفجر قبيل طلوع الشمس وهو جنب، وخشى إن اغتسل أن يخرج وقت الصلاة، فإنه يغتسل ويصلى على طهارة، ولو خرج الوقت، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله .
-يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : (وإذا أستيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا يقولون : يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس ،وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك ،لأن الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" )إنتهى كلامه رحمه الله.
.
- الجواب:- التشهد الأول من واجبات الصلاة، يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو. وإذا سها الإمام فقام فى الركعتين ولم يجلس للتشهد فلا يخلو من حالتين:-
- الحالة الأولى: أن يتذكر أو يذكره المأمومون قبل أن يستتم قائما. فحينئذ يجلس ويأتى بالتشهد ثم يقوم .
- الحالة الثانية: أن يستتم قائما. فحينئذ لا يشرع له الرجوع فى أصح قولى العلماء رحمهم الله.
- ويدل عليه ما رواه الترمذي عن زياد بن علاقة قال: (صلى بنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ،فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه ،فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتى السهو وسلم ،وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داوود والترمذي .
- قال أبو داوود رحمه الله (وفعل هذا سعد بن أبى وقاص، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس ،ومعاوية بن أبى سفيان ،وابن عباس وأفتى بذلك) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- ذهب جمهور أهل العلم -رحمهم الله- الى جواز صلاة الجماعة للنساء, وقد ثبت عن عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- أنهما أمت النساء في الفريضة.
- أما ما يتعلق بإطالة الصلاة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أيها الناس أيكم أم الناس فليخفف, فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة, وإذا صلى لنفسه فاليطول ما شاء) متفق عليه, وإذا خفف الإمام من قرآءته نظراً لحال المأمومين فإن الله تعالى يأجره على نيته ورغبته في الإطاله, ويأجره على تخفيفه ومتابعته للسنة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا أقيمت الصلاة المفروضة فلمصلى النافلة أن يقطع صلاته حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام . لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبه) .
- لكن هل يقطعها بالتسليم أم بدون تسليم ؟. الصحيح من قولى العلماء أنه يقطعها من غير تسليم ،وينضم إلى الإمام والجماعة، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا بأس للمرأة أن ترضع طفلها وهى جُنُب ،فإن الجنابة لا تنجسها، قال عليه الصلاة والسلام (إن المسلم لا ينجس) متفق عليه. والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- ينبه الإمام على خطأه إذا كان يصلي بالرجال بالتسبيح, لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء), وسبب ورود هذا الحديث ما رواه الشيخان من حديث سهل أبن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب الى بني عمرو أبن عوف ليصلح بينهم, فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى أبو بكر الصديق -رضي الله عنه وأرضاه- فقال (أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم) فصلى أبو بكر -رضي الله عنه- فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس في الصلاة, فتخلص حتى وقف في الصف, فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق ألتفت فرأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, فأشار إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أمكث مكانك, فرفع أبو بكر -رضي الله عنه- يديه, فحمد الله على ما أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ذلك, ثم استأخر أبو بكر حتى أستوى في الصف, وتقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى, فلما أنصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة قال: (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لأبن أبي قحافة أن يصلي بين يديه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق! من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح ألتفت إليه وإنما التصفيق للنساء)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا صلت المرأة مع الرجال سواء أكان زوجها أو غيره فإنها تقف خلفه, لما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: (صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيت أم سليم, فقمت ويتيم خلفه "أي قام النبي -صلى الله عليه وسلم- إماما وقام أنس ويتيم معه خلف النبي -صلى الله عليه وسلم" وأم سليم خلفنا)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ينبغي أن يُعلم أن إتمام الصفوف في صلاة الجماعة واجب, جاء في المسند والسنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف, فوقف حتى أنصرف الرجل, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أستقبل صلاتك, لا صلاة لرجل فرد خلف الصف), وقد حمل عدد من أهل العلم هذا الحديث على ظاهره, فقالوا ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف, ولكن الأظهر أن المنفي في قوله (لا صلاة) هو الكمال لا
الصحة, بمعنى لا صلاة كاملة, ويدل عليه حديث أبي بكره حينما ركع دون الصف كما في صحيح البخاري.
- وأما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بالإعادة فللأشعار بأهمية هذه المسألة, وهذا كله في ما أن وجدت فرجة في الصف, أما إن كان الصف تاماً ولم يجد الداخل فرجة له فيه فلا بأس بأن يصلي منفرداً خلف الصف.
- ولا يقال بأنه يسحب رجلاً من الصف ليصلي معه, فهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه ليس بوجيه, وذلك أنه خلف فرجة في الصف الأمامي زيادة على كون هذا الفعل جناية في حق من سبق لأجل من أبطأ وتأخر... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا طهرت المرأة قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. وإذا طهرت المرأة بعد غروب الشمس فعليها صلاة المغرب فقط. أما إذا طهرت بعد العشاء فعليها صلاة المغرب والعشاء. وإذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر فعليها صلاة الظهر والعصر معا، لأن وقتهما واحد فى حق المعذور كالمريض والمسافر، وهى معذورة بسبب تأخر طهرها.
- وهو قول جماعة من الصحابه منهم عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: (إن المرأة الحائض اذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر)
- وهو مذهب جمهور العلماء وأهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الأصل فى الأشياء الطهارة، إلا ما ثبت بالنص نجاسته، أو وقعت عليه نجاسة فنجسته بعد طهارته .
- أما الجدار والأرض ،فالأصل طهارتهما، والوضوء لا ينتقض بملامستهما. وحتى لو وقعت النجاسة على الإنسان ،أو مس بيده أو جسده نجاسه ،فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ،إنما يغسل موضع النجاسة فقط .
- ولكى تتخلص هذه الأخت من الوسواس، فلابد أن تتعامل مع هذا الوسواس بالنقيض، فلا تتوضأ ،ولا تغسل الموضع الذى لامس الجدار، بل عليها أن تصلى ولا تلتفت لهذا الوسواس. ومع استمرارها على هذا الأمر، يزول الوسواس تدريجياً بإذن الله ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لقد أوجب الجمهور من العلماء على تارك الصلاة أن يقضيها ولو تركها دهراً طويلا, كعشر سنين أو عشرين سنة, ولكنه يُقسط قضائها حسب الإستطاعة, فمع كل صلاة يصليها من الصلوات الخمس يصلي مرتين أو ثلاثاً أو أربعة, غير أن قولهم مرجوح مردود, إذ أنهم قالوا بذلك لأنهم يرون أن تارك الصلاة تكاسلاً أو تهاوناً مُلي فاسق, والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن تارك الصلاة كافر سواء تركها تكاسلاً أو تهاوناً أو جحوداً أو غير ذلك.
- وعليه فإن الإسلام يجب ما قبله, جاء في صحيح مسلم عن عمرو أبن العاص -رضي الله عنه- أنه لما أراد الإسلام قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أبسط يمينك فلأبايعك, فبسط يمينه, قال: فقبضت يدي, قال: (ما لك يا عمرو؟), قال: قلت أردت أن أشترط, قال: (تشترط بماذا؟), قلت: أن يغفر لي, قال: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله!).
- فليس على الأخت السائلة إلا التوبة من هذا الذنب المُكفر وتبدأ بِأداء الصلوات في أوقاتها دون ترك أو تضييع... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- من حقوق المسلم على المسلمين الصلاة عليه إذا مات، والصلاة على الميت من فروض الكفايات .
- وعليه : فإن على والد هذه البنت أن يصلى عليها ،فيذهب إلى قبرها ويصلى عليها صلاة الجنازه.
- فقد ثبت فى الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،أنه صلى على المرأة التى كانت تقمَّ المسجد عند قبرها ،بعد دفنها، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذه المرأة التي حلفت ثم حنثت في يمينها عليها إخراج كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين إطعام يوم وليلة أو كسوتهم أو تحرير رقبه, فإن كانت لا تجد مالاً لإطعامهم أو كسوتهم أو لتحرير رقبة فحين إذن تصوم ثلاثة أيام, ولا يجوز الأنتقال الى الصوم إلا لمن كان لا يجد ما يحرر به الرقبة أو ما يطعم به عشرة مساكين أو يكسوهم.
- وما يفعله عامة الناس من الصوم مع الحنث مطلقا, فلا يجوز, وإنما تؤخذ الكفارة ترتيبا كما قال الله تعالى {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }[المائدة:89]... والله تعالى
.
- الجواب:- الذي يظهر من كلام الأطباء أن هذا المرض ليس مرض مانع للصوم, وإنما قد تشتد الآلام بالمريض فيحتاج الى الإفطار لتسكينها أو تخفيفيها, وعليه فيجب على الأخت السائلة أن تقضي ما أفطرته لعموم قوله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة:184]... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد: فلقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فى حكم العقيقة. فذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم من أهل العلم إلى استحبابها. وقال الحنفية بنسخ العقيقة. وذهب الظاهرية إلى وجوبها. والصحيح قول الجمهور وهو استحباب العقيقة .
- وأما عن كيفية توزيعها فالأمر فيه سعه :- ...
- إن شاء أكل الثلث وأهدى الثلث وتصدق بالثلث
- وإن شاء تصدق بها كلها
- وإن شاء أهداها كلها
- وإن شاء طبخها
- وإن شاء وزعها نية
- والأصل أنه يجرى فى العقيقة ما يجرى فى الأضحية من الأحكام إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركه .
- وأما عن كسر عضم العقيقه فهو جائز عند المالكية ولا يندب .
- وقال الشافعية والحنابلة: يجوز اتخاذ الوليمة ولا يكره كسر العظام إذ لم يثبت فيه نهى مقصود بل هو خلاف الأولى.
- ويستحب أن تفصل أعضائها ،ولا تكسر عظامها ،تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود. وقد روى فى استحباب ذلك عن عائشة رضى الله عنها موقوفاً عليها،والله أعلم .
.
- الجواب:- يجب عليه أن يقضى ما افطره قبل أن يأتى رمضان القادم. أما التتابع فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيه: فذهب الجمهور إلى عدم وجوب التتابع. وذهب بعضهم إلى وجوبه. والراجح والله أعلم أنه يستحب التتابع، لما فيه من المبادرة إلى إبراء الذمه. فإن صامها متقطعة بدون تتابع صح ولا شىء عليه والله أعلم .
.
- الجواب:- نقول للسائلة أحسنتى عندما قبلتى طعام أخيك، واكلت من هديته. فإن ذلك من الإحسان ،والصلة الواجبة عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما فى الحديث الصحيح عنه ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير )
- وكفارة اليمين كما جاء فى القرآن: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم.
- فما دمت لا تقدرين على الإطعام لقلة ذات اليد ،فعليك صيام ثلاثة أيام ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجب عليه تغيره فإن الذى يجتنب فى الضحايا: العوراء البين عوارها ،والعرجاء البين عرجها ،والعجفاء التى لا تنقي ،والمريضة التى لا يرجى برئها والعضباء و"العضب" هو: ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فى الحديث الذى رواه الإمام أبو داوود والنسائي وغيرهما .
- وأما ما ذكره السائل فلا يؤثر إن شاء الله تعالى. وقد جاء عن عبيد بن فيروز قال (قلت للبراء: فإنى أكره النقص من القرن و من الذنب فقال: أكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس )
.
- الجواب:- إن كان المقصود بهذا الزوج أنه غير ملتزم بمعنى أنه يقع فى نواقض التوحيد ونحو ذلك من الشرك فهذا يحرم البقاء معه .
- أما إن كان معه أصل التوحيد ولكن يقع فى بعض الكبائر ،فعليها حقيقة ألا تصوم النفل وهو شاهد إلا بإذنه فإن له معها لحاجته إليها، والله أعلم.
.
- الجواب:- روى الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- وغيره في السنن من حديث الحسن البصري عن سُمره أبن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الغلام مرتهن بعقيقته, يذبح عنه يوم السابع, ويسمى ويحلق رأسه), ثم قال -أي الترمذي-رحمه الله- هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يُذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع, فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر, فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادي وعشرين, وقال أبن عبد البر -رحمه الله تعالى- روي عن عطاء (إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع, أحببت أن يؤخروه الى يوم السابع الآخر), وروي عن عائشه -رضي الله عنها- أنها قالت (أن لم يعق عنه يوم السابع ففي أربعه عشره, فإن لم يكن ففي أحدى وعشرين) أنتهى كلامه رحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن المسلم يعق عن نفسه إن لم يعق عنه, ويدل عليه حديث (كل غلام مرتهن بعقيقته)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أختلف الفقهاء رحمهم الله في أقل الاعتكاف, فذهب بعضهم الى أن أقله يوم أو ليلة وأستدلوا بحديث عمر -رضي الله عنه- كما في الصحيحين والذي سبق معنا آنفا, قال: (كنت نذرت في الجاهليه أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, قال: فأوفي بنذرك), إلا أن الصحيح أن لا حد لأقل الأعتكاف, وأنه يتحقق بالمكث بعض من يوم أو ليلة, إذ لم يأتي في الشرع ما يدل على التحديد في ذلك ولذا فما أطلق عليه مسمى الاعتكاف فهو اعتكاف شرعي, وهذا قول الجمهور رحمهم الله.
- وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبن جرير قال: سمعت عطاء يُخبر عن يعلى أبن أميه -رضي الله عنه- وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (أني لأمكث في المسجد الساعة, وما أمكث إلا لأعتكف), ولذا فيجاب على من أستدلوا بحديث عمر أن ليس فيه دلالة على التحديد, إذ أنه فتيه وجواب عن من نذر في الجاهلية هل يفي بنذره بعد الإسلام أم لا.
- وبناءاً عليه فاللمرء أن يعتكف يوماً أو يومين أو ليلة أو ليلتين أو عدة ليال مجتمعات أو متفرقات, وكذا له أن يعتكف اليالي فقط أو أن يعتكف النهار فقط, وله أن يدخل المسجد متى ما أراد ناويا الاعتكاف, لكن الأفضل لمن أراد أن يعتكف بالليل أن يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد الفجر لإدراك الليل بكامله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن المؤذن مؤتمن على دخول الأوقات, فإذا أذن الفجر -أي الآذان الثاني- فيجب الإمساك لحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن بلال يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤذن أبن أم مكتوم) متفق عليه, فدل على جواز الأكل والشرب الى أن يرفع آذان الفجر.
- أما من يسمع الآذان والأناء في يده, فله أن يكمل اللقمة أو الجرعة لما رواه أبو داوود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده, فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه), ومن أكل أو شرب أثناء آذان الفجر ولم يتيقن دخول الفجر حقيقةً متأولا أو جاهلا كحال الأخت المسؤول عنها فلا شيء عليه إن شاء الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن كانت تقصد بصغر سنها أي قبل البلوغ فإن نذرها في ذلك الوقت لا يلزم الوفاء به, لما أخرجه الإمام أحمد وأبو داوود وأبن ماجة من حديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (رفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل) أو يفيق, وأما إن كان نذرها بعد البلوغ فإن الوفاء به واجب, قال الله تعالى مادحاً عبادة {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}[الأنسان:7]... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا نذر الإنسان لله طاعة, صح نذره ويلزمه الوفاء به, كأن ينذر أن يذبح لله للصدقة بلحمها, فإن مات قبل أن يوفي بنذره, فيؤدي عنه وليه من رأس مال الميت قبل تقسيم التركة لقوله تعالى {مِنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:12].
- وكما جاء في الصحيح عن أبن عباس أن امرأة جائت الى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت: أن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج, أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها, أرايت لو كان على أمك دين, أكنتي قاضيته؟ قالت: نعم, فقال: أقضوا الله الذي له, فإن الله أحق بالوفاء... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ليس على من مات في رمضان صدقة فطر, إذ أنه مات قبل وجوبها, فهي لا تجب إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها, وقد أختلف الفقهاء على وقت وجوب زكاة الفطر.
- فذهب بعضهم الى أن وقت وجوبها هو طلوع الفجر يوم العيد, وذهب كثير من أهل العلم الى أن وقت وجوبها هو غروب الشمس من أخر يوم من رمضان, قال الإمام أبن قدامة -رحمه الله- في "المغني" (وأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان, فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان, فمن تزوج أو مَلك عبداً أو وِلد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أما من حيث الإحتلام.. فالإحتلام ليس بمفسد للإعتكاف, إذ أن هذا ليس بفعل المرء, فمن أستيقظ ووجد في ثوبه بللاً من أثر الإحتلام, فلا شيء عليه, إلا أن عليه أن يسارع بالغسل... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم يشترط ذلك, فلا بد أن يكون الإعتكاف في المسجد, والمقصود بالمسجد هو المكان الذي أعد لإقامة الصلوات الخمس ويؤذن فيه كل وقت.
- وعليه فلا يصح الإعتكاف في البيت أو في السوق أو في المصليات التي تقام فيها بعض الصلوات دون بعض, كمصلى الجنائز أو مصليات الاسواق أو نحوها, لإنها ليست بمساجد ولا يثبت لها حكم المساجد من جميع الوجوه, قال تعالى {وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[البقرة:125], دل ذلك على ان المسجد هو محل الإعتكاف, وهذا ما دل عليه فعله -صلى الله عليه وسلم- فلم يعتكف طول حياته إلا في المسجد, وهذا المروي أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم كما روي البيهقي عن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال (لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يشترط ذلك, و لكن السنة أن يعتكف العشر الآواخر كلها بأيامها ولياليها, فالناظر في اعتكاف النبي -صلى الله عليها وسلم- يجد أنه واظب عليها كما سبق بيانه, بل لما فاته الإعتكاف ذات مره قضاه في شوال, ولا شك أن العشر الآواخر من رمضان هي خير ليالي العام وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر, من قامها أيماناً وأحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه, وقد كان -صلى الله عليه وسلم-
أحرص الناس على الخير, كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المأزر لذلك, فالإعتكاف في العشر هذه كلها مما يعين حقيقة على الإجتهاد في العبادة وإغتنام الوقت وتحري ليلة القدر, فما ينبغي للمسلم أن يفرط بهذا الفضل... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن كان النذر مطلقاً كأن يقول: (لله علىَ نذر أن أذبح شاة) فالأصل ألا يأكل منها فى قول عامة أهل العلم رحمهم الله .
- ويجب أن يخرجها لله ويقسمها على المستحقين. إلا إن نوى، أو نص فى نذره على أكله منها ،فله ما نوى ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- كل ما كان من المسجد يصح الاعتكاف فيه وذلك مثل سطح المسجد, قال أبن قدامه -رحمه الله- (ويجوز للمعتكف صعود سطح المسجد لأنه من جملته) أنتهى كلامه رحمه الله.
- واشترط بعض أهل العلم أن يكون النزول والطلوع الى السطح من داخل المسجد لا من خارجه, وكذلك يصح الإعتكاف في منارة المسجد إن كان بابها في داخله وكانت متصله به, أما إن كان بابها خارجه فلا يصح فيها الإعتكاف عند كثير من أهل العلم, ولا يخرج إليها إلا لحاجة كالآذان.
- وكذا يصح الاعتكاف في سراديب المسجد أي ما يسمى بالقبو أو في رهبة المسجد إن كانت متصلة به داخله في سوره, قال أبن قدامه -رحمه الله- (قال القاضي إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لإنها معه وتابعه له, وإن لم تكن محوطه لم يثبت لها حكم المسجد) أنتهى كلامه يرحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختيار لشيخي الإسلام أبن تيميه وأبن القيم -رحمهم الله- الى جواز الفطر للمجاهد سواء كان مسافراً أو مقيماً, وهو الراجح, وذلك لعموم قول الله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}[الانفال:60], والفطر من أسباب القوة, ولإن جاز للمسافر أن يفطر فإن يجوز للمجاهد من باب أولى, إذ مصلحة الأول خاصة ومصلحة الثاني عامة من صد العدو الصائل والدفاع عن بيضة المسلمين والنكاية في العدو.
- قال الإمام أبن كثير -رحمه الله- عن موقف شيخ الإسلام أبن تيميه في معركه "شقحب" التي حصلت في رمضان قال: (وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم, وأفطره أيضاً, وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن أفطارهم ليتقووا على القتال أفضل, فيأكل الناس), وكان يتأول في الشاميين قوله -صلى الله عليه وسلم- (أنكم ملاقوا العدو غدا, والفطر أقوى لكم) فعزم عليهم في الفطر عام الفتح كما في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز للصائم أن يستحم بالماء سواء سكب الماء على رأسه أو عامه فيه, ولكن لا يتعمد إدخال شيء في جوفه, أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر أبن عبدالرحمن أبن الحارث عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- مما هو معلوم ولا شك فيه أن الجهاد في أيامنا هذه هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر سالم من العرج والعمى والأمراض المانعه من القتال, وذلك لأن أهل العلم أجمعوا على أنه إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل تلك البلد ومن قرب منهم قتال الكفار ودفعهم, قال الله تعالى {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا}[البقرة:190].
- كذلك بين أهل العلم أن الإمام إذا أستنفر لزم النفير, وفي ذلك نزل قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[التوبة:38-39], لقد توعد الله من يتخلف عن القتال والجهاد بالعذاب في جهنم, ولا شك أن إمام المسلمين في أيامنا هذه قد أستنفر المسلمين عامة للجهاد والقتال, فلزم النفير
وصار الجهاد اليوم أو تأكد وجوب الجهاد أكثر فأكثر, ولذلك فيسقط أذن الوالدين وأذن الدائن بالجهاد الواجب, كما بين ذلك أهل العلم, بل لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله أنه لايشترط إذن الدائن لخروج المجاهد للجهاد الواجب, وسواء كان الدين حالاً أو مؤجلا, أو كان المدين معسراً أو موسرا.
- وهذا الأخ الكريم الذي يسأل ويريد أن ينفر وعليه دين, نقول له أنفر ولو عليك دين ولك سلف, بل لك نعم السلف, عبدالله أبن حرام -رضي الله عنه وأرضاه- لقد خرج الى أُحد وعليه دين كثير وقتل في الغزوة, ولم يذمه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر فعله, بل أقره وبين عظيم منزلته لما قال (مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه).
- ولذا فالنفير النفير و الجهاد الجهاد, ويمكن لأخي السائل ونحوه أن يكتب في وصيته عن دينه وأن يبين ذلك حتى لا تضيع الحقوق, بل قد يكون هذا من الواجب, وإن قُتل المجاهد وعليه دين فليس عليه إثم, مادام أنه لم يفرط, والله تعالى برحمته هو يتولى الأمر... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- مما هو معلوم فإن الديار والمدن والبلدان تنقسم إلى قسمين : ...
- أولا: ديار إسلام
- وثانيا: ديار كفر
- والديار التى تحكم بالشريعة وتقام فيها الحدود تسمى دار إسلام كمناطق الدولة الإسلامية أعزها الله وإذا وجدت دار الإسلام كما فى أيامنا هذه ولله الحمد فقد صارت الهجرة إليها واجبة شرعاً على من قدر على ذلك ويحرم على المسلم البقاء فى دار الكفر بغير عذر شرعى .
- أما المناطق التى لا تحكم بالشريعة كمناطق النظام النصيري أومناطق الجيش الحر والفصائل الضالة المرتده فهذه تسمى دار كفر ولا يلزم تكفير كل من سكن فيها .
- ثم نقول أن الدار دار كفر بمعنى أنها لا تحكم بالشريعه وإنما تحكم بقوانين الكفر ونحو ذلك ولا يلزم من ذلك تكفير كل من سكن فيها .
- وإدلب منطقة لا تحكم بالشريعة ولا تقام فيها الحدود فبالرغم من انسحاب النظام النصيري منها وسيطرة الفصائل عليها إلا أنهم لم يحكموا فيها بالشريعه ولم يقيموا فيها الحدود فهى دار كفر وجبت الهجرة منها ويحرم الإقامة فيها .
- قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )
- قال القرطبى رحمه الله ("الهجرة" وهى الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ... إلى أن قال: وهذه الهجرة باقية مفروضه إلى يوم القيامة فإن بقي فى دار الحرب عصى ) .
- قال بن حجر رحمه الله ( وهذه الهجرة باقية الحكم فى حق من أسلم فى دار الكفر وقدر على الخروج منها )
- ولذا: فمن تخلف عن الهجرة إلى دار الإسلام، أو تركها ،وذهب ليسكن فى دار الكفر فهو آثم إثما عظيماً ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب .
- ولذا فيحرم على هذه المرأة التى تسأل أن تسافر إلى زوجها حيث يقطن فى بلاد الكفر ،وتحرم طاعة زوجها فى هذا الأمر.
- بل ننصح هذه الأخت السائلة بأن تعظه ،وتذكره أن يرجع، فإن أبى ،فلتستعن بالله ولترفع أمرها إلى القاضى لينظر فيه ،ففراق هذا الزوج فى هذه الحال أولى ،والله أعلم.
.
- الجواب:- أما أن تقيمي بأرض الجزيرة وتتركي دار الإسلام فهذا لا يجوز, وقد بينا سابقاً في فتاواى سابقه حرمة الهجرة من دار الإسلام الى دار الكفر.
- كما إن هذا الذي ذكرته الأخت السائلة إنما هو من خطوات الشيطان, فهو يمنيها بالحج والعمرة من أجل ترك دار الإسلام, ويمنيها أن تقنع زوجها فيما بعد بالجهاد, فهذا بلا شك من خطوات الشيطان, ثم إننا ننصح هذه الأخت السائلة فنقول لها أن تيسر لك مجاهد فذلك أحسن, وإن لم يتيسر غير هذا القاعد فلا حرج طالما أنه على أصل التوحيد, ولكننا ننصحكي أن تحثيهِ على الجهاد وتحرضيه على ذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يصح الإستدلال بهجرة الصحابه من مكة إلى الحبشة على جواز الهجرة من دار الإسلام ،ودولة الإسلام التى تعلوها أحكام الإسلام إلى دار الكفر أو الردة .
- لأن مكة وقت هجرة الصحابة إلى الحبشة كانت دار كفر، تعلوها أحكام الكفر ،حيث لم يكن مكة وقت الهجرة دار إسلام حتى يصح الإستدلال .
- وإنما يستدل بهجرة الحبشة على مشروعية الهجرة من دار الكفر التى لا يمكن للمرء أن يظهر فيها شعائر دينه ،كما هو حال مكه وقت ذاك. إلى الدار الأقل كفراً ،والتى يمكن للمرء فيها أن يظهر شعائر دينه ،كما هو حال الحبشة وقت ذلك ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجب على المرأة جهاد ،لكنه يجوز فى حقها من حيث الأصل. وقد ثبت أن عدداً من نساء الصحابة خرجن للجهاد، فمنهن من شاركت فى القتال ،ومنهن من ساهمت فى سقى المجاهدين، وعلاج المصابين، ونحو ذلك. ونحن نحمد الله تعالى أن أحيانا إلى زمانا تتمنى النساء فيه الخروج للجهاد.
- غير أننا نقول إن الخليفة -أعزه الله - وكل فى أمر الجهاد رجالاً لا ينامون على ضيم نسأل الله تعالى أن يفتح على أيديهم.
- فليس على المرأة من جهاد مالم يدهمها العدو فتدفع صياله ،كما ولها أن تشارك فى الجهاد بمالها ،وحليها ودعائها وبدعوتها ،وتحريضها لزوجها، وذويها وتنشئة النشأ المجاهد، وغير ذلك من الوسائل.
- وللشيخ المجاهد يوسف بن صالح العبيري -تقبله الله- رسالة نفيسة فى هذا الباب بعنوان "دور النساء فى جهاد الأعداء" ننصح بمطالعتها، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- هذا من تلبيس إبليس ، فهؤلاء الصحابه ،وهم خير القرون، خرجوا جميعا للجهاد ،وتعرضوا للشهادة فى مظانها ،وكان لعمومهم أمهات على قيد الحياة ساعتئذ، فلم نقرأ فى كتب التراجم والسير أن أما ماتت حزناً على أبنها لجهاده أو لأستشهاده .
- وهكذا فى كل زمان يخرج المجاهدون لساحات صناعة الرجال دون أن يتعللوا بمثل هذه العلة التى ذكرها السائل. والجهاد إذا تعين كما هو حكمه فى عصرنا هذا ،يقدم على بر الوالدين فالجهاد مصلحة عامة ،وبر الوالدين مصلحة خاصة.
- والأم إن صبرت على فراق أبنها لأداءه هذه الفريضة كانت مشاركة له فى الأجر بإذن الله ،وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- إن أمة الإسلام فى هذه الأيام تعيش فترة جهاد دفع عيني ،وهو فرض عليها، ويجب أن تعد العدة وتهيىء الأجيال لتحمل هذه الأمانة العظيمة تجاه ربهم ،ودينهم ،وأمتهم وكل قادر على القتال يجب عليه أن يعد نفسه ويتهيأ للجهاد فى سبيل الله، حتى يكون الدين كله لله.
- وفى فروض الأعيان لا مكان للاستئذان، فإن حق الله مقدم على حق الوالدين. وكثير من الرجال، والنساء فى زماننا يمنعون أولادهم من طلب العلم الشرعى ،ومن الجهاد دون أى مبرر. إنما بسبب الجهل ،وقلة الدين ،والركون إلى الدنيا، وتقديم حظوظ النفس على أمر الله ،وشرعه.
- وعليه : فعلى كل من كان من أهل القتال أن يدخل للمعسكرات الشرعية والعسكرية ،ويعد نفسه علمياً، وبدنيا، ولا يجوز له ترك هذا الواجب لمنع والديه له .
- كما يجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى فلا يمنعوا أولادهم من تعلم دين الله ،ونصرته. وعليهم أن يعلموا أنهم إن منعوا أولادهم فهم آثمون، ولا طاعة لهم فى ذلك ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لابد أن يعلم ابتداءاً أن باب الشهادة واسع ،فالحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون ،والمطعون، وصاحب الهدم شهداء ،وغيرهم ممن دلت الأدلة على أن لهم وصف الشهادة بالمعنى العام.
غير أن الأدلة قد خصت شهيد المعركة بأحكام خاصة.
- وشهيد المعركة هو: من قتل فيها ،أو وجد وبه رمق ثم مات، أو حمل ولم تستقر له حياة ثم مات .
- أما من أصيب فى المعركة بجراح ثم حمل من المعركة، وبقيت حياته مستقرة فإنه ليس بشهيد معركة، فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية بإتفاق الفقهاء.
- لذا قالوا : ومن عاش فأكل أو شرب، أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو فى غمرة الموت، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه .والله أعلم.
.
- الجواب:- كما ذكرنا قبل مراراً أن السفر المؤقت من بلاد الإسلام التى تعلوها أحكام الإسلام إلى بلاد الكفر التى تعلوها أحكام الكفر لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعا. كإستنقاذ أسير من يد العدو. أو لعلاج مرض خطير لا يتوفر علاجه بأرض الإسلام.
- أما السفر من أجل الإقامة الدائمة فى بلاد الكفر ،فلا يجوز مطلقا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( انا بريء ممن يقيم بين ظهرانى المشركين ).. ولقوله تعالى ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا )
- وعليه : فإن كان سفر الوالد لأجل الإقامة فى بلاد الكفر. أو كان سفراً مؤقتا لغير سبب معتبر شرعا. فإنه يعد سفر معصية، بل هو من كبائر الذنوب، وإعانته على سفر المعصية هو من التعاون على الإثم والعدوان، ولا طاعة لمخلوق فى معصية الله.
- ولا يعد رفض إعطاء المال له لأجل سفر المعصية من العقوق. ولكن ننصح السائل، بالذهاب للوالد، ومحاولة ارضائه مع تبيان حكم الشرع له فى ذلك السفر، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- كان الرجل فى أول الإسلام بعد الهجرة يأتى إلى المدينة إذا أسلم وهاجر، ورثه من أسلم وهاجر معه، دون من لم يهاجر معه .
- فلما كثر المهاجرون ،رد الله تعالى الميراث على ذوى الأرحام ،هاجروا أو لم يهاجروا لقوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا) وفسر المعروف فى الآية بالوصية .
- وعليه: فإن لأبى المتوفى وأمه نصيب من تركة ابنهما، وإن تخلفا عن الهجرة، ونصيبهما هو السدس لكل واحد منهما، لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
- أما أخوة المتوفى، فإنهم يحجبون عن الميراث، لوجود الأبناء الذكور أو الأبن الذكر.
- فقد أتفق العلماء على أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الأبن الذكر ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الهجرة عبادة كسائر العبادات لا تصح إلا بنية . والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر محل النية من الأعمال ضرب لها مثلاً بالهجرة ،لأفضليتها وشرفها كما فى الصحيحين أنه قال ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )
- فعلى هذه الأخت أن تجدد نيتها وتتقى الله تعالى فى عدم تضيع ثواب وأجر الهجرة ،والله أعلم.
.
- الجواب:- يصح هذا القول من وجه : إذ أن فيه نوع إتخاذ وإصطفاء. كما قال الله تعالى ( ويتخذ منكم شهداء).
- قال الإمام الطبري رحمه الله ( أى ليكرم منكم بالشهادة من أراد أن يكرمه بها ).
- ولكن هذا القول ليس على عمومه فقد يحفظ الله تعالى رجالاً ليبوأهم أماكن ينصرون الدين من خلالها .
- فقد شهد عدد من أكابر الصحابه رضى الله عنهم -كأبى بكر وعمر- جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أبقاهم الله تعالى لأمر يعلمه جل جلاله .
- وفى هذا المعنى روى أحمد بإسناد فيه مقال غير أنه حسن لغيره، من حديث طلحة بن عبيد الله (فى الرجل الذى أستشهد قبل صاحبه فكان صاحبه أعلى منه منزلة فى الجنه لأنه عبد الله أكثر ) والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز للمسلم المقيم فى دولة الإسلام الخروج منها إلى دار الكفر سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً.
- أما قول الله تعالى: ( إلاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) فهذه الآية فى حق المقيم فى دار الكفر ممن لا يستطيع الهجرة لعدم توفر المال، أو عدم إستطاعة الثبوت على الراحلة لضعف ،أو هرم أو عدم معرفة طريق الهجرة .
- عن السدي رحمه الله قال (الحيلة "المال" والسبيل "الطريق إلى المدينة " )
- أما المقيم فى دار الإسلام فلا عذر له فى الخروج منها. بل هل للمستضعف دار تأويه أعز من دار الإسلام ؟ والله المستعان.
.
- الجواب:- الأصل فى المرأة أنها ليست من أهل الجهاد ،ولم يخاطبها الشرع بالقتال ،وقد نهى الفقهاء عن اصطحاب المرأة فى ساحة القتال، خاصة إذا خشى عليها الوقوع فى الأسر أوالسبي .
- وإنما دلت السنة على جواز مشاركة المرأة فى السقاية ،وفى تطبيب المجاهدين عند الحاجة إلى ذلك مع الاحتشام ،وهذا خلاف الأصل .
- والحاجة تقدر بقدرها كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة عند الحاجة . فعن عائشة رضى الله عنها أن النساء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال (لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره ).
- فالمدار على الحاجة ،وعلى أمانهن من السبي والأسر ،ويرجع تقدير ذلك إلى الإمام.
- لكن إذا داهم العدو ديار المسلمين فى عقر دارهم ،ففى هذه الحالة يجب الجهاد على كل أحد قادر على حمل السلاح، كبيراً كان أو صغيراً، ذكراً كان أو أنثى ، وكذلك من لم يقدر على حمل السلاح وقدر على أمر آخر مما يعين على دفع العدو ،وصد هجومه فعليه أن يقوم بما يقدر عليه ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نعم، إذا تعين الجهاد كما هو الحال الآن فلا يجب عند ذلك استئذان الوالدين ولا الأهل. وإنما يجب الاستئذان عند حصول الكفاية فى جهاد الطلب أما فى حالة التعين للجهاد فلا .
- ويتعين الجهاد فى حالات منها : ( حالة دفع الصائل وهجوم العدو - وكذلك فى حالة الأمر من الإمام بالنفير ) وكلاهما متحقق الآن ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز السفر للإقامة بدار الكفر أو دار الردة بغرض العمل أو طلب العلم لمن لم يقدر على إقامة شعائر دينه ،والتى منها إعلان البراءة من الكفر وأهله .
- وكذلك لا يجوز السفر لمن ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات التى قد ترد عليه من إعلام ومشايخ طواغيت الرده ،ونحن نرى ما يتعرض له المقيمين فى هذه الديار من علماء السوء هناك ،من تعظيم للطواغيت ،واتهام لدولة الخلافة بالأمور العظام ،وأنها شر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى ،وتحريضهم على قتالها والخروج عليها ،وغير ذلك من التحريف ،والضلال الذى ينطلى على كثير من الجهال.
- وهذا الحال ينطبق على كثير من عوام الناس الذين يرغبون فى السفر لتحصيل المال، دون مراعاة لأثر ذلك على ولائهم وبراءهم وإظهار شعائر دينهم .
- وعليه: فلا يجوز لهؤلاء الخروج من دار الإسلام إلى دار الفتنة ،والردة ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الجهاد فى سبيل الله فرض على المسلمين وأداء حق الله عز وجل فى هذا الأمر مقدم على أداء حق الوالدين والزوجة والأولاد . والمصلحة المترتبه على الجهاد فى سبيل الله أعظم من المصلحة المترتبة على بقاءه بين أهله. فإن بقاءه بين أهله مصلحة خاصة والجهاد مصلحة عامة. وهى أيضا سوف تنال نصيبا من مصلحة هذا الجهاد وهى كذلك فى دولة الإسلام بحمد الله.
- فإن دولة الإسلام ما قامت إلا على أشلاء وجماجم المجاهدين الذين قدموا أرواحهم رخيصة فى سبيل الله . وتركوا أهلهم وديارهم وأولادهم لكى ينصروا دين الله عز وجل ويخرجوا المسلمين من وطأة الطواغيت والحكام المرتدين .
- فالنعيم الذى نعيشه نحن بفضل الله عز وجل تحت شرع الله عز وجل هو ثمرة جهاد وبذل وتضحية عباد الله الصادقين نحسبهم والله حسيبهم ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم فى الشهداء.
- وزوج هذه الأخت ما خرج لكى يتمتع بالدنيا ،وما خرج من بينها إلى امرأة أخرى ،وإنما خرج لكى يعلى كلمة الله عز وجل، وينصر دين الله عز وجل ويقارع الكفار.
- فعلى ذلك: ما فعله صحيح وهو مأجور بإذن الله عز وجل على ذلك . فإن الإستشهاديين من خيرة المجاهدين، والعمليات الاستشهادية هى من أعظم العمليات والأعمال الجهادية التى أرعبت الكفار ،ونصر الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين فى هذا الزمان .
- وينبغى لهذه الأخت أن تفتخر أن الله عز وجل رزقها زوج يقدم نفسه رخيصة فى سبيل الله عز وجل، ولم يرزقها زوج يرتمى بين أحضانها ويترك دين الله عز وجل، ولا يبالى به، ولا يبالى بالمسلمين الذين يقتلون فى كل مكان .
- فعليها أن تحمد الله عز وجل وأن تشكره على ذلك، وأن تصبر وترضى بقضاء الله عز وجل ،والله عز وجل يعوضها عن صبرها خيراً ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- أهل الأعذار هم أهل الضرر، كالمريض، وصاحب العاهة، كالعمى أو العرج ونحوهما . فهؤلاء إن كان منعهم من الجهاد العذر فقط ،وكانت نياتهم صحيحة كان لهم أجر الجهاد .
- لكن بدرجة أقل من درجة المجاهد لقوله تعالى ( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما ) .
- قال بن عباس فى تفسير هذه الآيه ( القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجه هم القاعدون من أهل الأعذار، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير أهل الأعذار ) والله أعلم .
.
- الجواب:- مسألة هل أنت على ذمته أم لا، يتوقف على أمرين : ...
- الأمر الأول: إن كان زوجك يعيش فى مناطق النظام ،وهو موال له ومناصر لهم ولو بالكلام، فهو "مرتد" لا تحلين له كما قال تعالى ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) . أما إذا كان غير موال للنظام ولا مناصر فيجب عليه الهجره إلى دار الإسلام، فجلوسه إختيار فى مناطق النظام معصية لله تعالى .
- الأمر الثانى: هل بعد الخلع تم إرجاعك بعقد جديد أم لا ؟ فإن كان تم إرجاعك بعقد جديد ،ومهر جديد، فأنت على ذمته وإلا فلا ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- على الأخت السائلة أن تمعن النظر في أمر زوجها المتخلف عن الهجرة, فإن كان من أصحاب الأعذار الحقيقية فنوصيها بالصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.
- أما إن كان مماطلاً كما ذكرت في سؤالها, فنوصيها برفع أمره الى القضاء, قال تعالى {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[النساء:59]... وبالله التوفيق
.
- الجواب:- كلاهما متعدٍ: السائق والمهرب, وكذلك الذي طلب من السائق والمهرب إخراجهم من دار الإسلام كأهل السائل, فهم الذين طلبوا ركوب الخطر والتعرض له, والكل قد خالف أمر الله عز وجل في عدم الهجرة من بلاد الإسلام والصبر على ما فيها من البلاء, وخالف أمر ولي أمر المسلمين -حفظه الله- وعليه فإن الدم الناتج عن هذا التعدي والمخالفة لأمر الله وإمام المسلمين من كلا الأطراف هدر لا دية فيه ولا ضمان, كما أن الهلاك الناتج عن الألغام التي مروا عليها ما عاد بمعرفتهم بوجودها أشبهت الصاعقة أو الريح التي تغرق السفينة, وقد قال الإمام مالك -رحمه الله- (لا شيء في ذلك على أحد لأن الريح تغلبهم أن يصرفوها)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد جاء فى صحيح مسلم ( إن الله يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين ). لكن هذا الوعيد المذكور فى الحديث خاص بمن كان يستطيع الوفاء بدينه ولم يفى به .
- فقد صحت زيادة عند الإمام أحمد وعند البزار كذلك أنه قال ( فلما ولى دعاه فقال : إلا أن يكون عليك دين ليس له وفاء ) .
- قال الإمام القرطبى رحمه الله ( الدين الذى يحبس به صاحبه عن الجنه والله أعلم : هو الذى قد ترك له وفاء ولم يوصى به ، أو قدر على الأداء ولم يؤده ،أو أدانه -أى استدانه- فى سرف أو سفه ومات ولم يوفه ،وأما من أدان فى حق واجب لفاقة أو عسر ومات ولم يترك وفاء، فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله )
- ثانيا: يجب على المجاهد استئذان صاحب الدين فى جهاد الطلب. أما فى جهاد الدفع كما هو الحال فى زماننا فلا بأس فى الجهاد بغير إذن صاحب الدين .
- ولذا قال الإمام بن النحاس رحمه الله فى مشارع الأشواق عند ذكر الإختلاف فى جواز خروج من عليه دين قال ( وهذا كله فى الجهاد الذى هو فرض كفايه ) والله أعلم .
.
- الجواب:- قال أبن رشد -رحمه الله- (الهجرة باقية لازمة الى يوم القيامة), واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر أن لا يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين, وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أنا بريء من كل مسلم يقيم مع المشركين) وهذا الوجوب يشمل الرجال والنساء.
- وأتفق العلماء رحمهم الله على جواز هجرة المرأة لوحدها إن لم تجد محرماً أو كان لها محرم وأبى الهجرة معها, فإنه يجب عليها أن تهاجر إن كانت قادرة على الهجرة, ولا شك أن طلب أختك الى دار الإسلام هو من أمرها بالمعروف وإعانتها على طاعة الله, وعليك أن تدعوا زوجها الى الهجرة بالرفق واللين لا بأسلوب التهديد, فإن وصلت أختك وأبى هو المجيء, فإنك ترفع أمر أختك الى المحكمة الإسلامـ ـية وهم ينظرون في قضيتها ويحكمون فيها بشرع الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز لطليقتك الخروج ببنتك إلى خارج حدود الدوله، أو حتى إلى مكان بعيد داخل حدود الدوله .
- قال الإمام مالك رحمه الله ( وليس للأم ولا الجده -أى الأم الحاضنة أو الجدة الحاضنة- أن يخرجا بالولد إلى بلد بعيد عن أبيه وأهل بيته ) إنتهى كلامه .
- كما أن خروجها من دار الإسلام إلى دار يحكم فيها بغير شريعة الإسلام معصية أكبر. ويجوز لطليقها أن يستخدم كل طريق مشروع لمنعها من سفرها ببنته ، كالإستعانة بالعقلاء من أهلها، ومنع المصروف عنها إن أقدمت على ذلك ، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- أولاً إن الله عز وجل أمر بها وحث عليها, قال تعالى {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }[الكوثر:1-2], قال أبن عباس -رضي الله عنهما- (والنحر النسك والذبح يوم الأضحى), وقد قرنت الأضحية بالصلاة مما يزيد من عظيم قدرها.
- كما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليها حتى إختلف أهل العلم بوجوبها على القادر, وذهب كثير منهم الى وجوبها, ورجح شيخ الإسلام ذلك, قال الإمام أبن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" مبيناً هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يتعلق بالأضحية قال: (فإنه لم يكن يدع الأضحية, وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد).
- الله الله أيها الأحبة بالتمسك بالأضحية وإراقة الدم وذكر إسم الله عز وجل, فإن من أعظم ما يتقرب به الإنسان الى الرحيم الرحمن في يوم النحر وأيام التشريق هو إراقة الدماء وذبح الأضاحي تقرباً الى الله عز وجل... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- بوب البخارى فى صحيحه باب "جهاد المرأة " ثم ذكر تحته حديث عائشة رضى الله عنها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال ( جهادكن الحج ) وقال مره (نعم الجهاد الحج ) .
- وثبت عنها أيضا أنها قالت (يارسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال لكن أفضل الجهاد "حج مبرور" )
- كما أن للمرأة أن تجاهد بمالها إن كان لها مال ،وذلك بإنفاقها من مالها فى سبيل الله تعالى على الجهاد والمجاهدين .
- ومن ذلك ما حصل عندما حض النبي صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك على الجهاد ،ورغب فيه ،وأمر بالصدقة فيه ،حتى أتت النساء بذهبهن وحليهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أما الجهاد بمعنى: "القتال والنزال" فهو غير واجب عليها وإنما يجوز عند الحاجة إليها وعند أمن الأسر والسبي ويرجع تقدير ذلك إلى الإمام.
- لكن إذا ذهب العدو وفاجىء القوم فلم يستطيعوا دفعه دون مشاركة النساء فيجب عليهن حينئذ، هذا والله أعلم .
.
- الجواب:- إن المراد من الآية هو امتحان الإيمان من عدمه، لا مجرد السؤال عن صحة النية واستقامتها .
- بدليل أن الله تعالى قال فى الآية نفسها ( الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار)
- ويوضح ذلك أيضا ويؤكده ما جاء فى سبب النزول قال بن زيد (كانت المرأة من المشركين إذا غضبت على زوجها وكان بينه وبينها كلام قالت :" والله لأهاجرن إلى محمد وأصحابه "
- فقال الله عز وجل ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ). إن كان الغضب أتى بها فردوها وإن كان الإسلام أتى بها فلا تردوها، هكذا جاء فى كتب التفسير .
- أما المسلمة فلا ترد بأى حال من الأحوال ،والله أعلم .
.
- الجواب:- قال المازري رحمه الله ( يكفى فى بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ،ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده فى يده، بل يكفى التزام طاعته والإنقياد له ،بألا يخالفه ولا يشق العصى عليه ).
- ويقول النووى رحمه الله (ولا يجب على كل أحد أن يأتى إلى الإمام فيضع يده ويبايعه ،وإنما يلزمه الإنقياد له ،وألا يظهر خلافاً ،ولا يشق العصى).
- وعليه : فإن بيعة النساء للإمام مباشرة أو عن طريق من ينوب عنه جائزة من غير وجوب أو إلزام.
ما دامت مقرة بشرعية الخليفة وبوجوب طاعته فى المعروف. لما روى عن أم المؤمنين عائشة قالت ( لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام ) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا ،ومن خلف غازيا فى أهله بخير فقد غزا ) متفق عليه .
- ولا شك أن الزوجة إن صبرت مع زوجها المجاهد وواسته وجهزته وساعدته فإنها تؤجر على ذلك، وهى شريكة له فى الأجر إن شاء الله ،والله لا يضيع أجر المحسنين .
- وأما دعوتها لأخيها ونصحها له حتى هداه الله ،وألتحق بالمجاهدين ،وقتل شهيداً بإذن الله ،فإن لها مثل أجره إن شاء الله .
- يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله ). والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنا بريئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي بسند صحيح.
- الذهاب من دار الإسلام الى دار الكفر للإقامة فيها منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب, قد أجمع العلماء -رحمهم الله- على حرمته, قال أبن حزم -رحمه الله- (وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام الى دار الحرب فقد أبق عن الله وعن إمام المسلمين وجماعتهم), وقال أبن رشد -رحمه الله- (فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين ولا يقيم بين المشركين لآن لا تجري عليه أحكامهم) فكيف يباح لأحدهم الدخول الى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها, وقد كره مالك -رحمه الله- أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان, لا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان.
- وعليه فلا يجوز لهذه الأخت أن تطيع زوجها ولا يجوز لها الخروج الى بلاد الكفر, كما يجب عليها الإلتزام بالحجاب ولا يجوز لها نزعه, وعليها أن تتصل بزوجها وتأمره بالتوبة والرجوع الى بلاد الإسلام, فإن أبى فإنها ترفع أمرها للمحكمة الإسلامية والقاضي ينظر في أمرها, كما عليها أن تهجر أهل زوجها الذين يأمرونها بمعصية الله.
- وأما الأخت السائله فعليها أن تستمر في نصحها وتثبيتها, ولا تلتفت الى أمر أهلها وضغطهم عليها, فإن نصيحة المسلمة على أختها حق من حقوقها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قال صلى الله عليه وسلم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) رواه البخاري.. فإن نوى عند عقد النذر أن يأكل منها جاز له الأكل .
- وكذلك "النذر المطلق" الذى لا يعين ولا يذكر فيه المساكين ولا الفقراء ،سواء باللفظ أو النية.. يعنى: لم يعين الفقير ولا المسكين بلفظ أو بنية ،يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية. والأولى ترك الأكل خروجاً من الخلاف.
- أما إذا عين بأن قال مثلا : "نذرت لله أن أذبح شاة وأعطيها للفقراء أو أوزعها على الفقراء" فلا يجوز الأكل منها عند ذلك إتفاقا.
- وكذلك من نذر نذر المسمى "نذر المجازاه " وهو المعلق على شرط كأن يقول: "إن شفانى الله ،أو نجحت ،أو حصلت على مبلغ كذا أن أذبح ذبيحة أوزعها"
- فمثل هذا النذر لا يجوز للناذر الأكل منه أيضاً، فإن أكل منها فإنه يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- نقول أنه لا يشرع أن يلطخ رأس الطفل بدم عقيقته، فهذا الفعل غير مشروع ،بل قد أخرج أبو داوود فى سننه بسند حسنه بعضهم عن بريدة رضى الله عنه قال: ( كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران )
- قال الإمام بن عبد البر رحمه الله فى كتابه "الإستذكار" : (وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضا بأن الصبي يمس رأسه بقطنة قد غمست فى دم، وأنكر جمهور العلماء ذلك وقالوا هذا كان فى الجاهلية فنسخ بالإسلام ) إنتهى كلامه رحمه الله .
- وأما من ناحية كسر عظم العقيقه فإن ذلك يجوز ولا يحرم على الصحيح ،والله أعلم .
.
- الجواب:- كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنه, فإذا لم يستطع أن يفعل واحدةً من هذه الثلاث وعجز عن ذلك فإنه ينتقل الى صيام ثلاثة أيام, كما قال الله سبحانه وتعالى {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[المائدة:89].
- أما عن التتابع في الصيام ففيه خلاف, فمن العلماء من يرى وجوب التتابع قال به علي -رضي الله عنه- والنخعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وروايه عن أحمد, ومنهم من يرى جواز تفريقها كمالك والشافعي في أحد قوليه ورواية أخرى عن أحمد, فقالوا إن الأمر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدليل وهو الراجح إن شاء الله تعالى... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أختلف أهل العلم رحمهم الله فيمن أفطر فى رمضان متعمداً بلا عذر إلى ثلاثة أقوال :-
- القول الأول: عليه التوبة والقضاء مع الكفارة.
- والقول الثانى: عليه التوبة والقضاء .
- والقول الثالث:عليه التوبة فقط ولا قضاء عليه .
- والراجح: أنه يجب عليه أن يتوب ويندم على افطاره بغير عذر ،كذلك يجب عليه أن يقضي الأيام التى افطرها والله، تعالى أعلم.
.
- الجواب:- تستحب العقيقة فى قول جمهور أهل العلم. فإن عجز الأب عنها فى وقت من الأوقات فله القيام بها متى ما قدر على ذلك.
- وفى حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فى العقيقة ( كل غلام مرتهن بعقيقته ) الحديث.
- وروى البيهقى عن يحي بن حمزه قال: قلت لعطاء: ما مرتهن بعقيقته ؟. قال: يحرم شفاعة ولده.. وكذا قال الإمام أحمد وغيره. فهو مرتهن أى محتبس حتى يعق عنه والله أعلم.
.
- الجواب:- نعم يجوز هذا, بل هو من فعل البر, قال تعالى {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}[آل عمران:92], وقد يشهد لهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عقبة أبن عامر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنماً يقسمه على صحابته ضحايا, فبقي عتوت فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال (ضحي أنت به), فيحتمل أن تكون تلك الأضاحي فيئاً ويحتمل أيضاً أن تكون من ماله -صلى الله عليه وسلم- أهداها لصحابته... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- النذر إن كان معلقا فهذا أقل ما يقال فيه أن إبتدائه مكروه, ومنهم من ذهب الى تحريمه من أهل العلم لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه, وهذا النذر المعلق أو نذر مجازاة هو مثل قول القائل إن شفاني الله عز وجل فسأصوم شهرا أو أتصدق بكذا وكذا, فهذا النذر معلق ونذر يسميه بعض أهل العلم بنذر المعاطاة أو المجازاة, وهو منتشر عند كثير من الناس وهو محرم أو مكروه, وما يليق بالمسلم أن يأتي به لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه وقال (أنهُ لا يرد شيئا, وإنما يستخرج به من البخيل), وقال أيضا كما عند البخاري (إن النذرا لا يقدم شيئا ولا يؤخر, إلا أن المرء إذا نذر ذلك النذر فقد وجب عليه الوفاء).
- أما نذر الطاعة المطلق التنجيزي الذي لايكون غرضه تعليق الطاعة بأمر أو اشتراط, وذلك كأن ينذر أن يصوم يوماً أو شهرا لا على سبيل الاشتراط وإنما تقربا الى الله عز وجل, فهذا قد ذهب بعض أهل العلم الى جوازه.
- فإن كان الأخ يقصد بالنذر النذر المعلق فليبتعد عنه فإنما هو من فعل البخيل, وإن كان يقصد بالنذر نذر الطاعة المطلق فقد ذهب بعض أهل العلم الى جوازه, كإن ينذر أن يصوم أيام يحددها أو شهرا, وهذا يجب عليه الوفاء بلا شك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز الزواج في شهر رمضان, فإن الأصل في الأشياء الإباحه, ولم يرد شيء في النهي عن ذلك, بل ثبت العكس, قال العماد أبن كثير كما في "البداية والنهاية" وفي شهر رمضان من هذه السنة أي سنة 4 من الهجرة تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت خزيمه) الى أن قال (ودخل بها في رمضان).
- وروى أبن سعد كما في الطبقات عن عبدالله أبن مسلم قال (تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سودة في رمضان سنة 10 من النبوة بعد وفاة خديجة وقبل تزوج عائشة), وقال المقريزي في تعداد من تزوجهن النبي -صلى الله عليه وسلم- (ومليكه بنت كعب الليثي من كنانه تزوجها في رمضان سنة 8 ), وذكر أبن الجوزي عن فاطمة بنت الرسول -رضي الله عنها وصلى الله وسلم عن أبيها- قال (وهي أصغر بناته تزوجها علي -رضي الله عنه- في السنة الثانية من الهجرة في رمضان, وبنى بها في ذي الحجة).
- وينبه ها هنا الى أنه إن كان الزوج فتيا ويخشى على نفسه أن يطأ في نهار رمضان, فالأحوط أن يؤخر الزواج... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- التكبير بصوت جماعى ،وبنفس واحد ،وبصوت موحد، لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،ولم يفعله أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وكل خير فى إتباع من سلف وكل شر فى إبتداع من خلف.
- ولكن لا يشدد فيه النكير على من فعل، لورود ما قد يفهم منه ذلك ،وهو ما رواه البخارى رحمه الله معلقا :- (أن ابن عمر وأبا هريرة رضى الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق فى أيام عشر ذى الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)
- فلفظة "ويكبر الناس بتكبيرهما " تحتمل صورة التكبير الجماعى وإن كنا نحمله على خلاف ذلك. والله أعلم .
.
- الجواب:- إختلف الفقهاء بالأضحية عن الميت إستقلالا, وقد ذهب جمهور أهل العلم الى جواز الأضحية عن الميت, قال شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله تعالى- في الفتاوى (وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه, ويضحى عنه في البيت, ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها) أنتهى كلامه يرحمه الله, ويدل على ذلك عدة أمور :-
- أولا: ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد, وأوتي به ليضحي به, فقال لها (ياعائشة هلمي المدية) ثم قال (اشحذيها بحجر) ففعلت, ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال (بسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد) ثم
ضحى به, فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى عنه وعن أهل بيته, ومعلوم أن كثير منهم كانوا قد ماتوا في عهده -صلى الله عليه وسلم-, فدخلوا في أضحيته -صلى الله عليه وسلم- الأحياء والأموات كلهم على السواء.
- ثانيا: مما يدل على جواز الأضحية عن الميت أن الصدقة عن الميت جائزة بالإتفاق, كما جاء في الصحيح من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن أمي أفتلتت نفسها ‘أي ماتت فجأة‘ وأظنها لو تكلمت تصدقت, فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم, وقد ذكر شيخ الإسلام (الأتفاق على أن الأعمال المالية تصل الى الميت وقال فلا نزاع بين علماء السنة والجماعه بوصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق) أنتهى كلامه يرحمه الله.
.
- الجواب:- صيام رمضان واجب على كل مسلم سواء كان ذكراً أو أنثى, حراً أو مملوكاً, فالرقيق والإماء يجب عليهم صيام رمضان إجماعاً, سواء بإذن السيد أو بغير إذنه, أما صيام التطوع والنفل فليس للملوك الصيام إلا بأذن سيده... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا نام المرء على جنابه مؤخراً الإغتسال بعد الفجر, فلا يبطل صومه بذلك ولا قضاء عليه, وكذا لو نام وهو صائم فأحتلم لم يفسد صومه, لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمه -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- من أصبح صائماً سواء كان صيام فرض أو نافله، ثم أكل ناسياً ،سواء أكل الكثير من الطعام أو القليل، فصومه صحيح ولا شىء عليه.
- فعن أبى هريرة رضى الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) كما هو مخرج فى الصحيحين.
- وفى رواية عند الدارقطنى ،والبيهقي ،والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه )
- فهذه الزيارة تفيد الرد على من قال: "لا شىء عليه من الإثم وعليه القضاء ". فالصحيح أنه : "لا شىء عليه من الإثم وكذلك لا قضاء عليه". والله سبحانه وتعالى أعلم.
.
- الجواب:- نعم يباح له ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال (أعتكفنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشرة الأوسط, فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا), دل هذا على جواز جلب الأمتعه الى المسجد وما يحتاجه المرء في أعتكافة, وكذلك يباح للمعتكف تنظيف نفسه بأن يغتسل أو أن يؤخذ من أظفاره وكذا له أن يرجل شعره ويسرحه وأن يتطيب كما يشرع له إستقبال من يزوره وأن يجلس معه وأن يشيعه الى باب المسجد إذا شرع في الإنصراف كما كان -صلى الله عليه وسلم- يفعل... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يباح للمعتكف أن يبيع أو يشتري أو يرهن أو يعقد صفقات تجارية أو ينشد ضاله داخل المسجد, لإنها لم تبنى للتجارة وإنما لذكر الله تعالى, قال تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ }[النور:36-37].
- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد, فقولوا لا أربح الله تجارتك) أخرجه الترمذي وأبن حبان وأبن خزيمة والحاكم بسند صحيح.
- قال النووي -رحمه الله-: (النهي عن نشر الضالة في المسجد, ويلحق به مافي معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود) أنتهى كلامه يرحمه الله.
- وعليه فالصحيح أن البيع في المسجد محرم, أما أن يخرج المعتكف خارج المسجد ليبيع أو يشتري, فإن كان ذلك للحاجه كأن يشتري طعاماً يأكله في معتكفه أو يشتري قوتاً لعياله فلا حرج... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت أن تضحي من مالها الخاص ولكن الإستئذان في ذلك وغيره من حسن العشرة وكمال الأدب... والله أعلم
.
- الجواب:- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، جزاكم الله خيرا على فتحكم لباب الاستفتاءات ،والإجابة على سؤلات الناس، لما فى ذلك من رفع الجهل عنهم، ونشر العلم بينهم .
- والجواب عن سؤال هذا السائل فنقول وبالله التوفيق : المداومة على صيام الأيام البيض ليس من البدعة ابداً، بل قد جاء الحث على صيامهن، كما أخرج الإمام أحمد فى مسنده، والنسائي، وابن حبان وغيرهم،
عن أبي ذر رضى الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، ثلاث عشره، وأربع عشره ،وخمس عشرة )
- وقد ترجم البخاري رحمه الله فى صحيحه باب "صيام أيام البيض ثلاث عشرة ،وأربع عشرة ،وخمس عشرة". وساق حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: ( أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ،وركعتى الضحى ،وأن أوتر قبل أن أنام) والله أعلم .
.
- الجواب:- لا تعتبر زينة المرأة التي تضعها على وجهها من نواقض الصيام, مالم يدخل شيء منها الى الجوف، وننصح المسلمات أن ينشغلن في هذا الشهر بفضائل الطاعات والقربات لا بسفاسف الأمور والترهات فهي أيام فضيلة طوبى لمن أغتنمها في طاعة الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الصحيح أنه لا بد أن ينوي المسلم الصيام لكل يوم من أيام رمضان, لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها, لأن من أفطر يوم لم تلزمه الشريعة بأن يعيد قضاء رمضان كله, بل ألزمته بقضاء هذا اليوم فقط, لقول الله عز وجل {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة:184], وقد روي في السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله (من لم يبيت الصيام قبل الفجر, فلا صيام له) وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً, أعله جماعة من الأئمة النقاد كالبخاري والنسائي والترمذي والصواب أنه موقوف على عبدالله أبن عمر -رضي الله عنهما- فمن هنا نعلم أنه لا بد من النية لكل يوم حتى يصح صيام الفريضه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد:- فقد ذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه القيء فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر. وبالغ الإمام بن المنذر فنقل الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء.
- أخرج الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( من زرعه القيء فليس عليه قضاء ،ومن استقاء فليقضى ) والله أعلم.
.
- الجواب:- العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة, عن أم كرز الكعبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه, لا يضركم ذكرانا كن أو أناثا) رواه الأربعة وصححه الترمذي.
- وروى أبن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة), وروى البيهقي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية, فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم يجزيء عن الرجل وأهل بيته, كما أخرج الترمذي عن عطاء أبن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) لكنه حديث منسوخ .
- فقد جاء عند البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم )
- قال الإمام بن عبد البر رحمه الله : فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ لأنه جاء فى بعض طرقه أن ذلك كان فى حجة الوداع . وسبق إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله - أى بالقول بالنسخ .
- وسئل أنس بن مالك رضى الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟. قال: "لا إلا من أجل الضعف" رواه البخارى .
- ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم، وأم سلمه رضى الله عنهم جميعا، أنهم احتجموا صياما .
- وعن أم علقمة قالت : "كنا نحتجم عند عائشة -أى وهم صيام- فلا تنهى"... وهذا مذهب الجمهور .
- ولكن الأورع والأسلم أن يحتجم الصائم ليلاً. وكان بن عمر رضى الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلاً والله أعلم.
.
- الجواب:- أخذ الدم أو التبرع به ليس من نواقض الصيام, كذلك الفصد والحجامة على القول الراجح من أقوال العلماء, وإليه ذهب الأحناف والمالكيه والشافعيه, لما روى البخاري -رحمه الله- عن أبن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أحتجم وهو صائم), وأما حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) فهو حديث منسوخ... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يسن للمسلم أن يضحي في كل عام في عيد الأضحى, فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي في كل عام عنه وعن أهل بيته وهكذا صنع أصحاب رسول -صلى الله عليه وسلم- ... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها على الصحيح, قال الإمام أبن قدامه -رحمه الله- (والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها) نص عليه أحمد وبهذا قال ربيعة أبو الزناد, الى أن قال: (ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى والخلفاء بعده, ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها).
- وروت عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما عمل أبن آدم يوم النحر عملاً أحب الى الله مِن إراقة دم, وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها, وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض, فطيبوا بها نفسا) رواه أبن ماجه, ولأن إيثار الصدقة على الأضحيه يفضي الى ترك سنة سنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- بالتأكيد عليها دفع الكفارة, وهو دين عليها, وكما في الحديث (فدين الله أحق أن يقضى), وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو أبن العاص (أما علمت أن الهجرة تجب ما كان قبلها) فالمقصود تكفير الذنوب وليس إسقاط الحقوق والديون الشرعية الثابته في ذمة المرء... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجب على هذه المرأة أن تفي بنذرها, قال الله تعالى في صفات عبادة الفائزين {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}[الأنسان:7], وأخرج البخاري -رحمه الله- عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصه فلا يعصه).
- وأما عن تقسيط الصيام فهو راجع لنية من نذر الصوم, فإن نوت المرأة المسؤول عنها صيام شهر متتابع فلا يصح منها التقسيط... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- من حنث في النذر أو عجز عنه فعليه كفاره, وكفارة ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن عقبة أبن عامر -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (كفارة النذر كفارة اليمين), وفي رواية عند أبي داوود (ومن نذر نذراً لا يطيقه, فكفارته كفارة اليمين), وكفارة اليمين جائت نصاً في كتاب الله تعالى {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[المائدة:89]... والله أعلم
.
- الجواب:- من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ويجب عليه أن يتوب إلى الله، ويندم على معصيته ،كما يجب عليه أن يقضى اليوم الذى افطره، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا شك أن الأصل للمعتكف هو عدم الخروج من المسجد إلا لحاجة أو عذر كما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- وهي تصف أعتكاف النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجه إذا كان معتكفا), وعليه فإنه يباح للمعتكف الخروج من المسجد للحاجة التي لا بد له منها, ومن ذلك الأكل والشرب, فيباح له أن يخرج للأكل والشرب إذا لم يكن هناك من يأتي له به, أو أن يكون الطعام لا يكفي أو أن يحتاج الى ماء عذب يروي ظمأه وهو من الحاجة التي لابد له منها.
- قال أبن قدامه -رحمه الله- وفي معناه (الحاجة الى المأكول والمشروب, إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه إذا أحتاج إليه) أنتهى كلامه يرحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذا سؤال مهم وقل من ينتبه له, وهو أن من أراد أن يعتكف اعتكافاً متقطعا لابد له من أمرين:-
- الأول: أن ينوي الاعتكاف فور دخوله المسجد.
- الثاني: أن ينوي قطع الاعتكاف متى ما انتهت المدة التي قصدها واراد الخروج من المسجد, ثم إن عاد بعد ذلك يعود بنيه جديده.
- أما إذا انقضت المدة التي نواها وخرج من المسجد وهو غير مبال بالنية أو كان مستديم عليها فذلك محرم ويأثم عليه, قال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- بشرح "العمدة" المحرمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من المسجد لغير حاجة, قال: (إنما له أن يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف, فيكون قد فعله على وجه الترك للاعتكاف, فلا يكون حين فعله معتكفا, أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك فلا يحل له ذلك, بل يكون قد أتخذ آيات الله هزوا ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقل الصوم, وبمنزلة ما لو تكلم أو أحدث في الصلاة أو أكل في الصوم مع بقاء أعتقاد الصلاة) أنتهى كلامه يرحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمه -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا دخلت العشر, وأراد أحدكم أن يضحي, فلا يمس من شعره وبشره شيئا), وفي رواية (إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي, فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا).
- والأصل في النهي التحريم, فلا بد من الأبتعاد عن قص الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي من حين دخول أول العشر من ذي الحجة الى أن يذبح, ولا يلزم بذلك إلا صاحب الأضحية, أما أهل بيته الذين يشركهم معه فلا يشملهم النهي, فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ولم ينقل أنه كان يأمرهم أن لا يأخذوا من شعورهم وأظفارهم... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الإعتكاف كما سبق بيانه أنفا هو مشروع وليس بواجب, إلا انه يجب إذا نذره الإنسان, فمن نذر أن يعتكف لزمه ذلك وصار في حقه واجباً, لما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله أبن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, قال:( فأوفي بنذرك)].
- قال الإمام أبن المنذر -رحمه الله- (وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً, إلا إن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه).
- ومن هنا فإن الاعتكاف لا يجب بالنيه, أي من نوى أن يعتكف لكنه لم ينذر ذلك فلا يجب عليه الاعتكاف, قال أبن قدامه -رحمه الله- في "المغني" (وإن نوى اعتكاف مدة لم تُلزمه, فإن شرع فيها فله إتمامها, وله الخروج منها متى ما شاء, وقد إنعقد الإجماع على أن الانسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه, وهذا نظير اعتكاف لأنه غير مقدر بالشرع وأشبه الصدقة)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا تجزء العقيقة إلا عن شخص واحد لما جاء في الحديث عن سمرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (كل غلام رهينة بعقيقته) أخرجه أبي داوود وغيره, فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع كل غلام عقيقة مستقلة به, وهذا هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- لما عق عن الحسن والحسين, عق عنهما كليهما, لذلك لا يُجزء الأشتراك في العقيقة عن أكثر من مولود... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نواقض الصيام أو ما يعرف بالمفطرات كثيرة متعدده, والتفصيل فيها يحتاج الى أسهاب وبسط, لكننا نجمل بعون الله تعالى ونذكر أهما:-
- أولا: الردة عن الدين, فالردة حال الصيام تعتبر من المفطرات ومن نواقض الصيام, لقول الله تعالى {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}[البقرة:217], وقوله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}[الزمر:65]
- ثانيا: الأكل والشرب عمدا لقول الله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة:187], ومن الشرب أستنشاق ماله جرم ودخوله للجوف, كالدخان مثلا, ويلحق بهما كل ما كان في معناهما.
- الثالث: الجماع, للحديث الذي رواه الشيخان في خبر الرجل الذي جاء الى النبي -صلى الله عليه وسلم- [فقال: يا رسول الله هلكت وهلكت, قال: (مالك؟), قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم], وهذا الناقض أعني الجماع من أشد النواقض والمفطرات وتجب فيه الكفارة المغلظه وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فأطعام ستين مسكينا.
- رابعا: الحيض والنفاس, لحديث معاذه العدوية الذي رواه الشيخان وجاء في رواية مسلم أنها قالت لعائشة -رضي الله عنها- (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتي؟ "يعني هل أنتي من الخوارج والحرورية طائفة من طوائف الخوارج" فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل؟ قالت: كان يصيبنا ذلك عن الحيض على زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة).
- خامسا: خروج المني بقصد, سواء كان ذلك بمباشرة امرأة أو تقبيل أو لمس أو استمناء, لأن ذلك هو الشهوة المقصودة, في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (يقول الله عز وجل {الصوم لي وأنا أجزي به, يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي}), وأما الأحتلام حال النوم فليس بمفطر.
- سادسا: القيء عمدا, فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله (من أستقاء عمدا فاليقضي) رواه الأئمة الخمسة, وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً قد أعله أئمة النقاد كالبخاري وأحمد وغيرهم رحمهم الله, لكنه قد ثبت منطوقه ومفهومه عن جماعه من الصحاب و التابعين كأبن عمر وعلي وغيرهم -رضي الله عنهم-, وقد نقل الإجماع أبن منذر -رحمه الله تعالى- فقال: (وأجمعوا على أبطال صوم من أستقاء عمدا), وقال الخطابي -رحمه الله تعالى- في شرح سنن أبي داود (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من أستقاء عامدا أن عليه القضاء).
هذه نواقض الصيام بإجمال... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- مفسدات الصوم أو مبطلاته كما قرر الفقهاء أستناداً للآيات والأحادث:-
- أولاً: الأكل والشرب عمدا, لقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة:187].
- ثانياً: الجِماع, فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه, وعليه مع القضاء كفارة, وهي عتق رقبة, فإن لم يجد صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة كما عند البخاري ومسلم.
- ثالثاً: التقيء عمدا, وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا, أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير أختياره فلا يؤثر في صيامه لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من ذرعه ‘أي غلبه القيء‘ فليس عليه قضاء, ومن أستقاء عمدا فليقضي) رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح.
- رابعاً: خروج دم الحيض والنفاس, فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء, لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة (أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم) متفق عليه.
- خامساً: نية الفطر, فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا, فإن النية أحد ركني الصيام, فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له أنتقض صيامه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الاعتكاف أمره عظيم في الشرع, بل قد شُرع في الشرائع السابقه كما قال تعالى {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ}[البقرة:125], الاعتكاف هو عبادة لله سبحانه وصاحبه مأجور مثاب في كل لحظة من لحظات اعتكافه حتى لو قضائها في أكل أو شرب أو نوم, فالاعتكاف عبادة لله تبارك وتعالى وهو مع ذلك تتحقق فيه كثير من العبادات الاخرى, منها تحقق معنى الذل والخضوع لله وكذا المرابطة في أنتظار الصلاة بعد الصلاة, وكذلك الإنابة الى الله والرجوع إليه.
- وكذا من فضائل الاعتكاف أن المعتكف ينقطع فيه عن الدنيا وعن المشاغل والصوارف الى التلاوة و الذكر وقيام الليل, لذلك فإن في الاعتكاف أنقطاع عن الدنيا وأقبالاً على الآخرة, وهذا من أعظم ما يربي النفس على الزهد والصبر واليقين, خاصة مع ما يتبع ذلك من إقبال المعتكف على كتاب ربه تلاوة وتدبرا, وخلوته بنفسه بعيدا عن شغلة القلب وفضول المباحات, ومن هنا فإن المسلم الحريص على متابعته للسنة أن لا يغفل عن هذه السنة المؤكدة ليفوز بشرف الاتباع لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وليصيب سهماً في كل سُنة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أولاً: الاكثار من قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه, قال تعالى {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}[ص:29].
- ثانياً: الاكثار من الذكر، إستغفارا وتهليلا وتسبيح وتحميدا وتكبيرا, قال تعالى {أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}[الرعد:28]
- ثالثاً: الصلاة وطول القنوت فيها وقيام الليل.
- وكذا ينبغي على المعتكف أن يكثر من الدعاء لنفسه وأخوانه, خاصة إذا كان يتحرى ليلة القدر, وأن يكثر من قول اللهم أنك عفوا تحب العفوا فعفو عنا, ونسأله سبحانه أن يبلغنا ليلة القدر وأن يعيننا على القيام إيماناً وأحتساباً, وأن يغفر ذنوبنا أجمعين, وأن ينصر المجاهدين الموحدين, وأن يهزم الاحزاب, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمدلله رب العالمين.
.
الجواب:- رمضان بلا شك شهر عظيم فيه تُفتح أبواب الجنه وتُغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين, رمضان شهر نزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر وفيه ركن الصيام, رمضان فيه تنسم النفحات وزيادة الطاعات وأستمطار البركات, ولذا ينبغي على المرء أن يجتهد في الطاعة في رمضان خاصة, ومن أجّل الاعمال في رمضان قيام الليل جماعة وهو سنة عظيمه, وكذا تلاوة القرآن والاجتهاد في ذلك, وأن يحرص على ختمه كما كان -صلى الله عليه وسلم- كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن.
- وكذا من أجّل الأعمال الإنفاق والصدقة وهو من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أخرج البخاري عن أبن عباس قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل), وكذلك من أجّل الأعمال ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار, فهذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه وأن يجتهد خاصة في وقت السحر.
- كذلك من السنن العظيمة في رمضان الاعتكاف خاصة في العشر الأواخر من رمضان, فهو سنة مؤكدة واظب عليها -صلى الله عليه وسلم-, وكذلك من أجّل الاعمال الجهاد والغزو والرباط في رمضان, كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (من صام يوماً في سبيل الله, بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا) ونسأله سبحانه أن يتقبل منا جميعاً في رمضان وأن يعيننا فيه على طاعته سبحانه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الاعتكاف والعكوف بمعنى واحد, ألا وهو المكوث في المسجد ولزومه والاقامة عن العبادة فيه, وهو من السنن العظيمة التي واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-, وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع, أما الكتاب فلقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة:187], وأما السنة فقد واظب النبي -صلى الله عليه وسلم- على الاعتكاف حتى أتاه اليقين وألتحق بالرفيق الأعلى.
- ولذا فإن الاعتكاف كما دلت عليه الأدلة مشروع في أي وقت إلا أنه في رمضان أئكد وفي العشر الاواخر منه أئكد وأئكد, وقد تواتر ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (إني اعتكفت العشرة الاول ألتمس هذه الليله, ثم اعتكفت العشرة الأوسط, ثم أوتيت فقيل لي أنها في العشر الآواخر, فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف), هذا دليل على أن الاعتكاف سنة مؤكدة وليس بواجب يأثم تاركه, إذ لو كان واجباً لما علقه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإرادة والعزم على أصحابه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أما المباشرة بشهوة بما دون الجماع كضم أو التقبيل فأيضاً هذا يحرم على المعتكف, وهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, قال الإمام أبن المنذر -رحمه الله- (وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة), فيُحرم عليه أن يباشر زوجته بشهوة حتى ولو بتقبيل, وهذا مما يفارق فيه المعتكف الصائم غير المعتكف, فالصائم غير المعتكف يباح له أن يباشر زوجته بما دون الجماع إن كان مالكا لأربه, أما المعتكف فلا يحل هل ذلك ولو في الليل.
- أما هل يبطل إعتكافه بتلك المباشرة أو بذلك التقبيل والضم أو لا يبطل, فعند جمهور الفقهاء أن هذه المباشرة مع حرمتها لا تبطل الإعتكاف إذا لم يصاحبها إنزال للمني, أما إن صاحبها ذلك فعند كثير من أهل العلم إنها مفسدة للاعتكاف... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يصح إعتكاف من به حدث دائم سلس بول أو جرح يسيل, قياساً على جواز إعتكاف المستحاضه, إذ أن المستحاضه يصح إعتكافها في المسجد على أن لا يتم تلويثه بالقذر والدم, كما أخرج البخاري وغيره عن عائشة -رضي الله عنها- قالت (أعتكفت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من أزواجه مستحاضه, فكانت ترى الحمرة والصفره, فربما وضعن الطست تحتها وهي تصلي)... والله تعالى أعلم
.
الجواب:- اولاً:- شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام, وهي الإبل والبقر والغنم, فلو ذبح الإنسان حيوان آخر على نية الأضحية, لم يجز ذلك منه, بل هو إبتداع في دين الله.
- ثانياً:- من شروط الأضحيه أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعاً, فإن كانت دونه لم تجزأ, والسن المعتبر شرعاً هو ما بلغ من الإبل خمس سنوات ومن البقر سنتان ومن المعز سنه ومن الضأن نصفها, وتجزأ الشاة عن واحد وأهل بيته والبدنه والبقرة تجزأ عن سبعة وأهل بيتهم, ولا عبرة إلا بالأشهر القمرية {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة:189].
- ثالثاً:- من شروط الأضحية أن تكون في وقت الذبح يوم النحر وأيام التشريق.
- رابعاً:- من شروط الأضحيه أن تكون الذبيحة سالمة من العيوب المانعه من الإجزاء, وتلك العيوب هي العور البين عورها ولا يصح التضحية بها, والعرجاء البين عرجها, والعجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها, والمريضة البين مرضها, فأي ذبيحة كانت فيها إحدى تلك الأوصاف فلا يصح التضحية بها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا بد أن تكون الأضحية ثنية أو فوق الأثنية من الأبل والبقر والمعز, وجذعه أو فوق الجذعه من الضأن, فلا تجزأ التضحيه بما دون الثنية من غير الضأن, ولا بما دون الجذعه من الضأن, والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر وقيل ما أتم ستة أشهر وشيئا, والثني من المعز أبن سنة ومن البقر أبن سنتين ومن الأبل أبن 5 سنين... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ذكرنا في ما سبق المفطرات إجمالى, وإن منها بإجماع الأمة الأكل والشرب, ويلحق بالأكل والشرب ما كان في معناهما, فإن الشريعة المطهره جاءت بإلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير, والحقنة المغذية تحتوي على ما يقوي بدن متعاطيها ويغنيه عن الأكل والشرب, ولذلك تستعمل في الحالات الطبية التي لا يمكن المريض فيها تناول الطعام والشراب مباشرة عن طريق الفم.
- وقد غلط بعض المعاصرين الذي أفتى كثير منهم بجهل بإن الحقنة المغذية لا تفطر لأنها ليست طعاماً ولا شراباً, فإن مذهب علماء الأمة عامة من المتقدمين كالأئمة مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى- وغيرهم على أن الحقنه تفطر مطلقا, سواء أكانت مغذية أو غير مغذية, وقد تكلم عن الحقنة المغذية جماعة من أهل العلم المتقدمين, بل نقل بعضهم ما يفيد الإجماع على أن الحقنة المغذية تفطر الصائم.
- قال العلامة التنوخي المالكي -رحمه الله تعالى- المتوفى سنه 536 للهجرة في كتابة "التنبيه على مبادئ التوجيه" قال (ولا خلاف أن الفطر يحصل بإيصال الطعام الى المعدة أو الى الحلق مع القصد والعمد, وفي معنى الطعام كل مغذي), وقد تكلم أبن رشد القرطبي الحفيد عن مسألة إدخال المغذي للجسم من غير المنفذ المعتاد, وذكر تعليل المسألة في الجزء الثاني من كتابه "بداية المجتهد" وذكر أن خلاف العلماء إنما وقع في إدخال غير المغذي, لأتفاقهم على أن إدخال المغذي يفطر الصائم.
- بل لقد قرر جماعة من العلماء في مسألة أفترضوها وهي إذا حقن الرضيع بلبن امرأة هل تكون بذلك أمة من الرضاعة أم لا, وقرر جماعة منهم أنها تكون أمه, وحقيقة المادة الموجودة في الأبر المغذية كما ذكر الثقات من أهل الطب والتخصص أنها هي عين المادة التي تنتج عن هضم الطعام في المعدة وهي مادة سكرية كالدسكتروز أو الكلكوز أو غيرها, فبذلك يعلم أن الأبر المغذيه مفطره للصائم وان على من استعملها القضاء عما أفطر... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- السواك للصائم جائز بلا كراهة, فهو سنة مستحبة في كل وقت لعموم الأحاديث الواردة في ذلك, كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة), وهو مطهرة للفم مرضاة للرب, وقد روي في حديث ضعيف عن عامر أبن ربيعة قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- مالا أحصي يتسوك وهو صائم), قال الترمذي -رحمه الله تعالى- (بعد روايته والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بئسا).
- وفي مصنف عبدالرزاق عن زياد أبن حدير الأسدي قال: (ما رأيت رجلاً أدأبني السواك من عمر أبن الخطاب وهو صائم), وقد روى الطبراني في "معجمه الكبير" بإسناد جوده الحافظ أبن حجر عن عبد الرحمن أبن غن قال: (سألت معاذ أبن جبل -رضي الله عنه وأرضاه- أتتوسك وأنت صائم؟ قال: نعم, قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت, إن شئت غدوه وإن شئت عشية).
- وصح الاستياك مع الصيام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وعن أبن عمر -رضي الله عنهما- وعن أبن عباس وعائشة -رضي الله عنهم جميعا-, وقد ثبت مثل ذلك عن جماعة من التابعين والأئمة.
- لكن ينبغي التنبيه هنا الى أمر, وهو أن كثير من الأسوكه المعاصرة أدخل فيها مادة صناعيه تحتوي على طعم الليمون أو طعم النعناع أو نحو ذلك من الأطعمه, فهذه الأسوكة لا يجوز أستعمالها للصائم... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قصد النظر للمرأة الأجنبية محرم للصائم وغيره ،وإذا وقع ذلك من الصائم فهو جارح لصيامه غير مبطلا له. فإن من مقاصد مشروعية الصيام تقوى الله تعالى ،وتهذيب النفس ،ومنعها عن الشهوات .
- قال الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ).
- وقد جاء عند ابن ماجه، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( من لم يدع قول الزور ،والجهل، والعمل به، فلا حاجة لله فى أن يدع طعامه وشرابه ) وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- أختلف أهل العلم رحمهم الله فيمن أفطر فى رمضان متعمداً بلا عذر إلى ثلاثة أقوال :-
- القول الأول: عليه التوبة والقضاء مع الكفارة.
- والقول الثانى: عليه التوبة والقضاء .
- والقول الثالث:عليه التوبة فقط ولا قضاء عليه .
- والراجح: أنه يجب عليه أن يتوب ويندم على افطاره بغير عذر ،كذلك يجب عليه أن يقضي الأيام التى افطرها والله، تعالى أعلم.
.
- الجواب:- المستحب في توزيع العقيقة أن يأكل منها أصحابها وأن يهدوا الى جيرانهم وأقاربهم ومن أحبوه, ففي مصنف أبن أبي شيبه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت في العقيقة (يجعل جدولا ولا يكسر منها عظم يؤكل ويطعم), قال أبن الجوزي جدولا أي عضواً عضوا, فالمستحب أن يؤكل منها ويهدي, وأستحب بعضهم أن تقسم الى أعضاء وأن لا تكسر عظامها, وخالف في ذلك الزهري ومالك والشافعي -رحمهم الله- وأستحب جماعة من أهل العلم إهدائها مطبوخة لا نيئه, كما روي ذلك عن عطاء أبن أبي رباح وأبن جريد -رحمهم الله تعالى- وغيرهما, قال الإمام أبو داوود -رحمه الله- صاحب السنن (سمعت أحمد أبن حنبل قال: العقيقة تذبح يوم السابع, قيل له: أيطبخ؟ قال: نعم, قيل له: أنه يشتد عليهم ‘يعني طبخه‘, قال: يتحملون ذلك), وقال البهوي -رحمه الله- (ويستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئه بل يطبخه ويُبعث الى المساكين بالصحاف ولو دعى اليه قومه جاز ذلك).
- قال أبن سنينه السامري وهو من أئمة الحنابلة في كتابه "المستوعب" (يستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفائلاً بحلاوة أخلاقة), وقال أبن القيم -رحمه الله- (وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ, وهو زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة, ويتمتع الجيران والأولد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنه, فإن من أهدي له لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيئ يحتاج الى كلفة وتعب)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- النذر هو إيجاب المرء على نفسه شىء لم يجب عليه من جهة الشرع. أما عبارة الأخت السائلة فلا يعتبر نذراً ،ولا شىء عليها ،فإن شائت سمته باسم أخيها ،وإن شائت سمته بغيره.
- أما من نذر أن يخرج مالاً فهل يخرجه جملة أم يجوز له أن يقسطه ،هذا يرجع إلى نيته وقصده حين نذره. فإن قصد إخراجه جملة وجب عليه ذلك. وإن قصد إخراج عدد من المال دون أن يقصد إخراجه جملة أو مفرقة ، فلا بأس بإخراجه على دفعات، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- من حلف على تحريم الحلال كأن حلف على شىء معين فقال ( هذا الشىء حرام علي إن فعلت كذا ) فإن كان هذا الشىء غير الزوجة ،فهو لغو ولا يلزمه شىء ،وهذا مذهب مالك والشافعي.
- أما إن حلف بالتحريم وأطلق كالسائل وكانت له زوجة فعليه كفارة يمين على الراجح من أقوال أهل العلم ،
ولو كفر كفارة ظهار كان أحسن.
- قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فى فتاويه :- (وأما اذا حلف بالحرام فقال : "الحرام يلزمنى لا أفعل كذا ،أو الحل علي حرام لا أفعل كذا ،وله زوجة ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف، والخلف ،لكن القول الراجح أن هذا يمين لا يلزمه بها طلاق ،ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق ).
- فقال فى موضع آخر رحمه الله :- (فإذا قال الحلال علي حرام لا أفعل كذا اجزأه فى ذلك كفارة يمين ،فإن كفر كفارة ظهار فهو أحسن ) انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- إن كانت أثناء نذرها بالغه فيجب عليها أن توفي بنذرها لما في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصه فلا يعصه), وإما إن كانت غير بالغة فلا يجب عليها الوفاء إذ كانت دون سن التكليف على أنه لا بأس بالوفاء إن أرادت, وإما إن كانت قد علقت النذر بمجيء الحيض وهي بالغة أثناء النذر فيجب عليها الوفاء إذا حاضت, وطالما إنها لم تحض فلا صيام عليها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا ليس عليه القضاء, فالصائم إن كان صومه نفلاً تطوعاً فهو أمير نفسه, إن شاء أكمل صيامه وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء... والله أعلم
.
- الجواب:- هذا النذر نذر صحيح, ويجب على السائل أن يوفي بنذره, قال الله تعالى في صفات المؤمنين {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}[الإنسان:7], قال الإمام أبن كثير -رحمه الله- (أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبات بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- على الأخ السائل أن يكمل صيامه ولا شيء عليه, لأن الفقهاء يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان, فإذا شك زيد مثلاً دخول الفجر, فالأصل بقاء الليل حتى يتيقن دخول الفجر, وإذا شك عمرو مثلاً دخول المغرب, فالأصل بقاء العصر, حتى يتيقن دخول المغرب, فلو أكل زيد قبل أن يتيقن, قلنا صيامه صحيح, ولو أكل عمرو قبل أن يتيقن, قلنا صيامه باطل, وعلى ذلك فقس... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء ويرفع مقامه في عليين وأن ينزله الفردوس الأعلى, وبخصوص السؤال المذكور فإنه يصح أن تصوم عنه, ففي الحديث في الصححين عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (من مات وعليه صيام, صام عنه وليه), وفيهما أيضاً عن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: [جاء رجل الى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: (نعم فدين الله أحق أن يقضى)].
- ويجوز والله تعالى أعلم أن يقتسم الورثة أو غيرهم الأيام التي في ذمة الميت, فقد قال الحسن البصري -رحمه الله- إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز, يعني من مات وعليه شهر في ذمته... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قال صلى الله عليه وسلم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) رواه البخاري.. فإن نوى عند عقد النذر أن يأكل منها جاز له الأكل .
- وكذلك "النذر المطلق" الذى لا يعين ولا يذكر فيه المساكين ولا الفقراء ،سواء باللفظ أو النية.. يعنى: لم يعين الفقير ولا المسكين بلفظ أو بنية ،يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية. والأولى ترك الأكل خروجاً من الخلاف.
- أما إذا عين بأن قال مثلا : "نذرت لله أن أذبح شاة وأعطيها للفقراء أو أوزعها على الفقراء" فلا يجوز الأكل منها عند ذلك إتفاقا.
- وكذلك من نذر نذر المسمى "نذر المجازاه " وهو المعلق على شرط كأن يقول: "إن شفانى الله ،أو نجحت ،أو حصلت على مبلغ كذا أن أذبح ذبيحة أوزعها"
- فمثل هذا النذر لا يجوز للناذر الأكل منه أيضاً، فإن أكل منها فإنه يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذا يختلف بحسب اليمين والمحلوف عليه, فإذا حلف يميناً واحداً على أشياء مختلفة, فإنه بفعل واحد من تلك الأشياء يحنث وتنحل اليمين ويلزمه الكفارة، كفارة واحدة, كرجل قال لأخر والله لن أزورك ولن آكل من طعامك ولن أهديك, فإن حنث في واحدة منها فكفارة واحدة وتنحل يمينه, أما إن حلف أيماناً متعددة على أشياء مختلفة فهنا
يلزمه في كل يمين حنث فيها كفارة, كرجل قال لآخر والله لن أزورك والله لن آكل من طعامك والله لأن أهديك, فإي واحدة من هذه حنث فيها فعليه كفاره, ثم إن حنث في الأخرى فعليه كفارة أخرى وهكذا, ولا تتداخل الكفارات لإنها أيمان لا يحنث في أحداهن بالحنث في الأخرى.
- قال الإمام أبن قدامة -رحمه الله- في "المغني" (وإذا حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفه, فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست, فحنث في الجميع, فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافا, لأن اليمين واحدة والحنث واحد, فإن بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث وتنحل اليمين) وقال (وإن حلف أيماناً على أجناس فقال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست, فحنث في واحدة منها فعليه كفارة, فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى, لا نعلم في هذا أيضاً خلافاً, لأن الحنث في الثانية تجب فيه به الكفارة بعد أن كَفر عن الأولى) الى أن قال رحمه الله (فإن كان الحنث واحدة كانت الكفارة واحدة, وهنا تعدد الحنث فتعددت الكفارات) أنتهى كلامه يرحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن أوصى بالأضحية من ثلث ماله فلا شك ولا ريب في وجوب الأضحية عنه, وأما الأكل منها بالنسبة لكم فقد ذهب بعض الفقهاء الى عدم جواز ذلك, وأنها حق للمساكين, وأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه وإنما تقرب بها عن غيره, قالوا فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا, وهذا قول الشافعيه -رحمهم الله-, وأما الحنابله -رحمهم الله- فجوزوا الاكل منها وقالوا يعمل بها كما يعمل بالاضحية عن الحي من أكل وصدقة وهديه, وقد يستدل لهم بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- بلحوم الاضاحي (فكلوا وأدخروا وتصدقوا) أخرجه مسلم... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- عليه قضاء ذلك اليوم, فإن كان مفرطاً في التحري والسؤال, فعليه التوبة مع القضاء, وإن كان لم يفرط, فلا إثم عليه وعليه القضاء فقط, قال الله تعالى {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}[الأحزاب:5]... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سأله رجل فقال: (إن علي أيام من رمضان, أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال: لا, قال: ولما؟ قال: ابدأ بحق الله ثم تطوع بعده ما شئت), وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعا ولا يصح مدى الصواب وقفه على أبي هريرة.
- وروى أيضاً عبدالرزاق عن حماد أبن أبي سليمان قال: (سألت ابراهيم "أي النخاعي" وسعيد أبن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان, أيتطوع في العشر؟ فقالا: يبدأ بالفريضه), وروي نحوه بإسناد ضعيف عن عائشة -رضي الله عنها- وهو كذلك ما أفتى به عطاء أبن أبي رباح وقال مجاهد (من كان عليه صيام رمضان فتطوع بصيام, فليجعل ما تطوع به في قضاء رمضان) فهذه جملة من الأثار الواردة عن السلف في التغليظ في الشروع في التطوع والنوافل لمن كان عليه قضاء من رمضان.
- وقد أختلفت المذاهب الأربعة في ذلك على ثلاثة أقوال :-
- القول الأول: حرمة الشروع في النوافل لمن كان عليه قضاء, وهو المعتمد في مذهب الحنابلة وإن خالف بعضه فجوزه.
- القول الثاني: كراهة الشروع في النوافل لمن كان عليه قضاء, وهو المعتمد في مذهب المالكية والشافعية.
- القول الثالث: الجواز, وهو مذهب الحنفيه.
- والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أنه ينبغي للمرء أن يحتاط في دينه ويقدم حق الله تعالى الذي أوجبه عليه قبل أن يشرع في النوافل, فذلك أسلم وأحوط... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا شك أن الأضحية أئكد من العقيقه بحق السائل:-
- أولاً: لأن القول بوجوبها على القادر قول قوي.
- ثانياً: لأن وقتها مؤقت بيوم النحر وأيام التشريق, أما العقيقة فزمنها أوسع من الأضحيه.
- ثم أن العقيقة الأصل فيها أن يعق عن الشخص لا أن يعق هو عن نفسه مع جواز ذلك عند بعض أهل العلم, أما الأضحيه فالشخص هو من يضحي عن نفسه وعن أهل بيته... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قال الله تعالى فى خبر آل عمران عليهم السلام فى سورة آل عمران: (إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ).
- قال الطبرى رحمه الله تعالى معناه:- (إنى جعلت لك يارب نذراً أن لك ما فى بطنى محررا لعبادتك .
يعنى بذلك: "حبسته على خدمتك وخدمة قدسك فى الكنيسة عتيقة من خدمة كل شىء سواك مفرغة لك خاصة " ) انتهى كلام الطبرى رحمه الله.
- فيظهر أن الأخت السائلة أرادت أن تقلد امرأة عمران فى هذا الأمر، وقد اختلف العلماء فى حكم هذا النذر: فمنع منه جماعة ،كابن العربي المالكى فنقل الإجماع على عدم جوازه، وحكاه عنه القرطبي، رحمه الله تعالى فى تفسيره وأقره عليه فقال: (وكان ذلك جائزاً فى شريعتهم ،وكان على أولادهم أن يطيعوهم).
- وجوزه بعض العلماء كالجصاص الحنفى رحمه الله تعالى فى كتابه أحكام القرآن فقال: والنذر فى مثل ذلك صحيح فى شريعتنا أيضاً ،بأن ينذر الأنسان أن ينشىء ابنه الصغير على عبادة الله وطاعته ،وألا يشغله بغيرهما ،وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين ،وجميع ذلك نذوراً صحيحة ،لأن فى ذلك قربة إلى الله تعالى .
- والذى يظهر لنا والله تعالى أعلم: إن قصدت بنذرها هذا تنشئته تنشئة صالحة على العبادة والجهاد وطلب العلم وحب ذلك كله وترك الإشتغال بأمور الدنيا فهذا من أعظم القربات إلى الله.
- وأما إن قصدت النذر بالمعنى الحقيقى الاصطلاحى ،فلا يصح ذلك، لأن ما فى بطن الحره يولد حراً لا عبداً مملوك، ولا يجوز النذر فيما لا يملك بن آدم .
- وأنصح الأخت السائلة بمطالعة الأبواب الأخيره من كتاب "تحفة المودود فى أحكام المولود" للإمام ابن القيم رحمه الله ،وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- هذه المرأة عليها التوبة والمسارعه في قضاء مافاتها من رمضان لعموم الأمر بقضاء الأيام الفائته في قوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة:184], ولما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- إنها قالت (كان يكون علي الصوم من رمضان, فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان) ففي كلام عائشة -رضي الله عنها- دلالة على أنه لا ينبغي تأخير الفطر حتى يأتي رمضان القادم.
- وفي سنن سعيد أبن منصور عن إبراهيم النخعي -رحمه الله تعالى- قال (إذا تتابع عليه رمضانان صامهما, فإن صح بينهما ‘يعني قوي على الصيام بينهما‘ فلم يقضي الأول, فبأس ما صنع, فليستغفر الله وليصم), وكذلك يجب على هذه المرأة إضافة لقضاء الصوم أن تطعم مسكيناً عن كل يوم أفطرته .
- ففي مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال (من أدركه رمضان وهو مريض ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر, صام الذي أدرك وأطعم عن كل يوم نص صاع من قمح), وقال أبن عباس رضي الله عنهما في رجل تتابع عليه رمضانان (يصوم شهرين ويطعم ستين مسكينا).
- فخلاصة الكلام أن من أفطر أيام من رمضان ثم أستطاع أن يقضيها فلم يفعل, فعليه أن يقضيها ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا طعام يوم وليلة, أو مداً من قوت أهل البلد, أما إن جاء عليه رمضان الآخر وهو لا يقوى على قضاء ما فاته, لزمه القضاء فقظ دون كفارة, لإنه لم يفرط ولم يقصر, وفي تحديد مقدار المد أو طعام المسكين ننصح أخواننا بمراجعة مكاتب الزكاة في الولايات... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- كثرة الحلف إن كان يقصد به ما أعتاده الناس وجرت به الألسنه من نحو قول (لا والله, ونعم والله) فلا شيء فيه ولا كفارة لإنه من اللغو, وقد قالت عائشة -رضي الله عنها- في تفسير اللغو (هو كقول الرجل لا والله) نحو والله لتأخذ لا والله لتأكل لا والله لتشرب, أما إذا كان الحلف بالله المقصود به الأيمان المؤكدة التي تعقد باليمين فهذا يترتب عليه أحكام اليمين, ومنها الكفارة المعروفة, قال الله تعالى {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ}[البقرة:225].
- وإن كان الحلف واليمين معقودة أم لا فإن الله ذم كثرة الحلف, قال تعالى {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ}[البقرة:224] وقال أيضاً سبحانه {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ}[القلم:10], وكثرة الحلف دليل ضعف الإيمان وعدم توقير لإسم الله الذي يجب أن يصان عن اللهو واللعب, وعليه فننصح الأخت السائلة بتقوى الله والإكثار من الإستغفار... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذا فعل شنيع وقبيح ويخشى على فاعله اذ يحرم استعمال أيات القرأن في غير موضعها على سبيل المزاح والتندر فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعظم ويوقر وهذا الواحب قال الله تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )الحج32 ويخشى على فاعل هذا أن يدخل في الاستهزاء ومعلوم حكم الاستهزاء في الشرع قال تعالى (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )وأما كون هذا المسؤول عنه لا يعرفنها أية من كتاب الله فهذا أهون في حقه من أن يكون يعرف فقد يعذر بمانع الخطأ وفي كل الأحوال فليتب هذا الشخص ويستغفر ربه وعليه أن يتعلم مسائل التوحيد ونواقضه حتى لا يصدر منه كفر والله أعلم
.
- الجواب:- كلمة يا ويلى إن قصد بها الدعاء على النفس، فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبى داود فى سننه: (لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكُم، ولا تدعوا على أموالكُم، لا تُوافقُوا من اللهِ تعالى ساعة نيْلٍ فيها عطاء فيستجيب لكم)
- وعند مسلم فى الصحيح (لا تدعو على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تُؤَمِّنُ على ما تقولون)
- أما إن قصد بها التعجب من الشىء كما فى السؤال، فلا بأس بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
عندما كان فى صلح الحديبيه، قال لأبى بصير رضى الله عنه: (ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد)، قالها صلى الله عليه وسلم تعجبا من اقدامه وشجاعته .
- وكذلك قول "يا يابا" إن كان قالها على سبيل الإستغاثه، فهو شرك والعياذ بالله، وإن قالها على سبيل الندبة، أو على سبيل التعجب فلا بأس بها .
- كما فى صحيح البخاري أن فاطمة رضى الله عنها، قالت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبتاه أجاب رب دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه) فقولها كان على سبيل الندبة .
- والأولى للمسلم أنه إذا رأى ما يعجبه أو يدعو للدهشة، والإستغراب، أن يسبح أو يكبر، أى يقول سبحان الله، أو الله أكبر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شىء سبح أو كبر.. هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- فعلهم هذا حرام وهو كبيرة بلا شك إذ بذلك يعرضون بأنفسهم لفتنة الشرك والانسلاخ من الدين هذا زيادة على ما يتضمنه خروجهم من دار الإسلام من تركهم للجهاد والركون إلى الدنيا وقد ثبت في ذلك كله الوعيد الشديد قال تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا).
- قال القرطبي رحمه الله(الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرض في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة فإن بقي في دار الحرب عصى ) انتهى كلامه.
- وقال الله سبحانه وتعالى في حق من ترك الجهاد الواجب (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير )
- ولا فرق في هذا بين أن يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر أو أن يكون في الأصل موجودا في دار الكفر فهذا الأخير أيضا يجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام ويأثم بتركها إلا المستضعف الذي لا يقدر على الهجرة فهذا معفو عنه إلى أن تتيسر له الهجرة وعليه أن يسعى لأسبابها والله أعلم
.
- الجواب:- إن من أعظم معالم التوحيد الذى فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين "الولاء والبراء " وإن الولاء والبراء هو الترجمة العمليه لهذا الإعتقاد المستقر فى القلب، كما ورد فى تفسير العروة الوثقى فى قوله تعالى: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا ۗوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
- وإن تمنى ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين، من أعظم صور الردة والكفر والخروج عن الدين .
- فإن هذه هى الموالاة الكبرى التى قال الله تعالى عنها: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ).
- قال القرطبي رحمه الله: (لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معادته كما وجبت معادتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم)
- فهل يعقل أن يتمنى المرء إنتصار هذا النظام النصيرى الكافر، الظالم، الغاشم، الذى لم يدع بابا لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا ولجها، ثم يكون بعد ذلك فى قلبه مثقال ذرة من إيمان؟!
- وأما الطعن فى جهاد المجاهدين، والتشكيك فى العمليات الاستشهادية، فهذه سنة المنافقين فى القديم والحديث، الذين قالوا عن المجاهدين من الصحابه: (ما نرى قرائنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا، وأكذبنا ألسنه، واجبننا عند اللقاء) فأنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)
- ثم قال سبحانه وتعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ)
- وأنصح السائل بمراجعة رسالة "سبيل النجاة والفكاك من موالاة أهل الإشراك" للشيخ العلامه حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
.
- الجواب:- أجمع العلماء رحمهم الله على أن من سب الله تعالى كفر سواء قال ذلك جادا أو هازلا قال ابن حزم رحمه الله وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر والله أعلم
.
- الجواب:- المتوقف عن تكفير النصارى كافر لا يرتاب فى كفره، قال القاضى عياض رحمه الله: (ولهذا نكفر من لا يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر بعد ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك)
- وجاء فى "الدرر السنية فى الأجوبة النجدية": (وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى، أو شك فى كفرهم) وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- إن الراجح من أقوال العلماء في حكم من ترك الصلاة أنه يكفر بمجرد الترك سواءا تركها تكاسلا أو جحودا فأما من تركها تكاسلا فقد ارتكب مناطا واحدا من مناطات الكفر وأما من تركها جحودا فقد ارتكب مناطين من مناطات الكفر الترك والجحود وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة في تعليق الكفر بمجرد الترك سواء اقترن بجحود أو لا فلو كان لا يكفر إلا الجاحد لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد قال صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)وقال(ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة )وقال( بين الكفر والإيمان ترك الصلاة)وقال (العهد الذي بيننا وبينهم-أي الكفار - الصلاة فمن تركها فقد كفر) وقال (بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فمن تركها فقد أشرك)وقال ( من ترك الصلاة فقد كفر) والله المستعان
.
- الجواب:- ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعليق الصليب كفر صريح وذهب بعضهم إلى أنه كفر محتمل والذي يظهر إلى أن تعليق الصليب كفر صريح لأن الصليب وثن يجب إهانته وتعليقه تعظيم له كذا فإن الصليب طاغوت يجب الكفر به وتعليقه ينافي الكفر به زد على ذلك أن الصليب رمز لعقيدة النصارى في صلب عيسى عليه السلام وتكذيب للقرأن قال الله تعالى (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) فتعليق الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية لذا فإن من لبس لباسا فيه صليب مع علمه أنه صليب وليس من التصاليب فقد كفر والعياذ بالله تعالى
.
- الجواب:- من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه القتل دون استتابة فإن كان مسلما قبل شتمه فهو مرتد بشتمه ردة مغلظة وإن كان ذمي أو معاهدا انتقضت ذمته وعهده ووجب قتله فإن كان في دار الكفر اغتيل وإن كان في دار الإسلام رفع أمره إلى القضاء قال الإمام محمد بن سحنون رحمه الله (أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم كافر والوعيد جار عليه
بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر )وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأدلة والأثار في ذلك كما في كتابه النفيس الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم والله المستعان
.
- الجواب:- أولا ذهابهن من دار الإسلام إلى دار الكفر من غير عذر شرعي هو حرام وهن على خطر عظيم وأما خلعهن للنقاب هناك فهذه نتيجة لهذا السفر المحرم كما أن هؤلاء النسوة عافانا الله من حالهن لم يعظمن شرع الله حق التعظيم بل كانت خشيتهن من الحسبة أشد من خشيتهن من الله وهذا أمارة على عدم الإخلاص بل على النفاق ولقد عظم الله عز وجل من شأن الحجاب وجعل فيه طهارة للقلوب فقال سبحانه (وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )
- وقد فرض الله تعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فغيرهن من باب أولى ولا شك أن أولئك النسوة الراغبات عن دار الإسلام اللاهثات لدار الكفر الخالعات للحجاب الشرعي هن الفاسقات وهن على خطر عظيم فنعوذ بالله من حالهن ونسأل الله أن يهديهن
.
- الجواب:- العمل في سلك المحاماة في المحاكم الوضعية الكفرية كفر صريح وردة ظاهرة لأنها متفرعة عن المحاكم الكغرية والمحامي يقرر في عمله ما ينص عليه الدستور الكفري ويلزم به ويرجع إليه ويصدر عنه ويحتج به وكل ذلك كفر وظلمات بعضها فوق بعض نسأل الله السلامة والعافية
.
- الجواب:- هذا الزوج بإكثاره من اللعن سيء الخلق سيء العشرة و عليه التوبة إلى الله تعالى وإلا لعن المسلم من كبائر الذنوب قال سلمة بن أكوع رضي الله عنه( كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى باباً من الكبائر) بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الدابة ونهى عن لعن الديك فما بالك أخي بالمسلم الموحد المصلي وما بالك إذا كان قريبا وذا رحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( لعن المؤمن كقتله ) ويقول صلى الله عليه وسلم ( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ) ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم(إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة )وعليك بتذكيره ونصحه وأمره بتقوى الله عز وجل وذكر الأحاديث الدالة على تحريم لعن المسلم وأكثر من الدعاء له ومن الإلحاح على الله أن يصلح لسانه و أخلاقه وذكريه بأن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه اللعنة كما جاء في الحديث والله أعلم
.
- الجواب:- يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) ويقول عليه الصلاة والسلام (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)رواه الترمذي.
- والحلف والقسم هو تأكيد أمر بذكر عظيم ولا يجوز للمسلم أن يحلف أو يقسم بغير الله لأنه لا أحد يستحق التعظيم والإجلال والتقديس إلا الله جل وعلا .
- والحالف بغير الله لا يخلو من حالتين :-
- الأولى: أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد فهذا والعياذ بالله شرك أكبر وصاحبه كافر خارج من ملة الإسلام
- الثانية: أن لا يعظم المحلوف به كتعظيمه لله فهذا شرك أصغر ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الحلف بغير الله وهو أن يقول لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله) متفق عليه والله أعلم
.
- الجواب:- لقد اختلف السلف رحمهم الله في حكم التمائم من القرأن والصحيح أنها محرمة وذلك لوجوه ثلاثة :-
- الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم
- الثاني: سد الذرائع فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك
- الثالث: أنه إذا علقه فلا بد أن يمتهنه
- وهو قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة والتابعين ورواية عن الإمام أحمد وبه جزم أكثر المتأخرين والله أعلم
.
- الجواب:- من أستغاث بغائب، سواء كان حيا أو ميتا، فهو مشرك عياذا بالله .
- فالدعاء والإستغاثة والإستعانة والإستعاذه، كلها عبادات لا تصرف لغير الله تعالى.
- قال الله تعالى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) بمعنى نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك.
- وقال الله تعالى (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)، فسمى الله تعالى الدعاء عباده فى قوله (عَنْ عِبَادَتِي)
- وأخرج أهل السنن عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال الدعاء هو العبادة، ولا خلاف بين العلماء فى أن صرف العبادة لغير الله كفر أكبر، مخرج من المله، والله المستعان .
.
- الجواب:- ليس للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى كذا يوم الجمعة كما دلت السنة على ذلك وإضافة عيد والاحتفال به أو التبريك والتهنئة به إحداث وابتداع سواء كان مع المسلمين أو مع الكفار أما لو كان ذلك العيد من أعياد الكفار من نصارى أو يهود أو مجوس وأضرابهم فيتأكد تحريم المشاركة فيه بل حكم بعض العلماء على مرتكبه بالكفر والعياذ بالله قال الله تعالى في وصف المؤمنين ( والذين لا يشهدون الزور ) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أعياد المشركين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم )وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة) وقال الإمام مالك رحمه الله (فلا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك) وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ( وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن تهنئم بأعيادهم وصومهم فتقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات إلى أن قال بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس و ارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لاقدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه) انتهى كلامه رحمه الله
- وقال أبو حفص الحنفي رحمه الله (من أهدى فيه -أي في أعياد الكفار- بيضة إلى مشرك تعظيم لليوم فقد كفر بالله تعالى )والله المستعان
.
- الجواب:- ليس ثم كبير فرق فالحاكم بغير ما أنزل الله يشمل كل من حكم بغير شرع الله من رؤساء أو قضاة أو وزراء أو نحوهم أما الحاكم الجائر المغير لأحكام الله فيقصد به ابتداء من يشرع من دون الله وكذا فالحاكم بغير ما أنزل الله هو أيضا مغير لأحكام الله بإقراره لذلك التشريع الطاغوتي وتواطؤه عليه وحكمه به والله أعلم
.
- الجواب :- الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، يارب العالمين .
- نقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، جوابا عن الأخ السائل:- إن معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى فطرة جبلية، قد غرست فى القلوب، وهو سبحانه وتعالى "أعرف المعارف" كما قال سيبويه إمام أهل النحو رحمه الله تعالى .
- قال الله تعالى مخبرا عن حال الرسل مع أقوامهم (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى )
- قال سبحانه وتعالى كما فى الحديث القدسي، عند الإمام مسلم فى صحيحه (إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا)
- فالعبد يعرف ربه بآياته الكونيه وآياته الشرعية.
- آياته الكونيه: فى خلقه الذى سواه فأحسنه وفى سمواته وأرضه وما فيها من الحكم الباهرة لمن تأملها .
- يعرفه فى نعمه التى يغدقها عليه، ليل نهار، إذ أنبت له الزرع، وأدر له الضرع، وقلبه فى أطوار الخلق، خلقا بعد خلق فى ظلمات ثلاث .
- وأعظم باب للتعرف على الله سبحانه وتعالى النظر فى كتابه، فها هو كلامه بين أيدينا، مسطور فى المصاحف، فمن طالعه فهم عن الله مراده، وتبصر فى أمره ونهيه.
- وإن السعادة الحقيقة للعبد هى الأنس بالله تعالى، والتفكر فى أسمائه وصفاته العليا، فهى والله جنة الدنيا، وحلاوتها التى من دخلها وجربها أنس بالله، واستوحش من خلقه، وانخلعت علائق الدنيا من قلبه .
- وأوصى الأخ السائل والمستمعين، بالاكثار من قراءة القرآن، وتفهمه وتدبره، وحفظه، وأن يكون له إطلاع فيما كتبه العلامه "شمس الدين بن القيم الجوزية" رحمه الله فى كتابه "مدارك السالكين" وبالله تعالى التوفيق.
.
- الجواب:- عليها أن تنظر الأن في حال زوجها ولا تلتفت إلى ما مضى فإن تاب زوجها وأقام الصلاة فهم على نكاحهم الأول أما إن أصر الزوج على ترك الصلاة أو كان تركه للصلاة هو الغالب فإن الواجب عليها أن تفارقه هي وأولادها وترفع أمره إلى المحكمة الإسلامية فإن تاب واستقام رجعت إليه بنفس العقد وإن أصر يفسخ القاضي نكاحهما والأولاد لها لأن الكافر المرتد لا ولاية له على أولاده والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي )وعنه رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل أمنت بالله ) وعنه رضي الله عنه قال :سمعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم) وبناءا على هذه النصوص نوصي من ابتلي بالوسواس القهري في مثل هذه الأمور بعدة أشياء :-
1-أن يشغل نفسه وذهنه بأمور تخرجه عن التفكر بهذا الأمر فيشغل ذهنه بالتفكر في مخلوقات الله أو التأمل في مسائل الفقه أو التأمل في أمور البيت وغير ذلك حتى لا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى فيقع في ما وقع فيه من الوسواس.
2-أن يبتعد عن الوحدة والانفراد لأن هذه الأفكار والوساوس غالبا ما تأتيه عند الوحدة والانفراد.
3-أن يكثر من الدعاء بأن يصرف الله سبحانه وتعالى عنو وساوس الشيطان.
4- أن يعمل بما جاء في الأحاديث فينتهي عن التفكر في الله ويصرف فكره إلى أمر أخر وينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول أمنت بالله ويقرأ سورة الإخلاص.
- فإذا فعل ذلك فإنه لا يجب عليه أن يغتسل ولا أن يجدد إسلامه فإن فعل هذا الأمر باستمرار قد يزيد في الوسواس فيجب تركه والله أعلم
.
- الجواب:- إن تعدد الزوجات ليس بفكرة بل شعيرة من شعائر الدين جاءت نصا في كتاب الله تعالى وفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليها علماء الإسلام سلفا وخلفا ثم إن المسلم عبد لله تعالى وليس بحر يقبل ما يشاء ويرفض ما يشاء قال الله تعالى(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الأحزاب 36 ،ومن حكمة الله تعالى أن فرض فرائض وشرع شرائع منها الصغير ومنها الكبير منها اليسير ومنها الصعب وكلها في مقدور ابن أدم ووسعه ومنها ما يختص بالرجال كالقتال وما فيه من مشقة وصعوبة ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) ومنها ما يختص بالنساء كالحجاب وكذا تشريع تعدد الزوجات وهذه الشرائع ليمتحن الله بها عباده من يؤمن بها ويذعن لها ويستسلم ممن يأبى ويتمنع ويكابر ويراوغ ويجادل ويحاور من يقول كما قال المؤمنون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ومن يقول كما قال اليهود سمعنا وعصينا وهؤلاء النسوة المسؤول عنهن لسن بطالبات علم ولا هن من أهله وإن التصقن به وتمسحن فإن أولى سمات طلاب العلم وطالباته خشية الله تعالى والعمل بالعلم قال الله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) قال في مرقات المفاتيح وفي الفتاوى رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يُخاف عليه الكفر والله أعلم
(( يُخاف عليه الكفر - عائده على الرجل اللائم ))
.
الجواب; - لا شك ان التصوف دركات وكذا فان المنتسبين له تختلف احوالهم فمنهم من بلغ به التصوف والتطرق الى الشرك الاكبر المخرج من الملة باستغاثة بغير الله و دعائهم غير الله و تأليههم للأولياء وشيوخ الطرق و التعلق بهم وغير ذلك مما هو من الشرك الصريح وهؤلاء هم اكثر المنتسبين الى الطرق في زماننا هذا
فمن مات من الصوفية مما كان حاله كما ذكرنا فهو مشرك لا يعذر بجهله وهو في النار وهذا دين الله لا نحابي فيه احدا
اذ ان الجهل ليس بعذر في الشرك الاكبر وهؤلاء هم كجهال النصارى فكذا عامة النصارى ممن اشركوا مع الله ما اوقعهم ذلك الا الجهل و مع ذلك كفار ونشهد عليهم انهم في النار ان ماتوا على ذلك
لذلك لا يعذر الانسان بالجهل في الشرك الاكبر و كيف يعذر بنقض لا اله الا الله
وليعلم الجميع ان الله سبحانه ما اضل اولئك الضالين الا لعدله عز وجل
قال تعالى ( ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ) فالله عز وجل اضلهم بعدله
و هذه نصيحة لكل الناس ان يتعلموا التوحيد وان يعضوا نواجذهم عليه اذا ان الفتنة اقرب الى الواحد منا من شراك نعله فنسأل الله العافية و السلامة وان يتوفانا على الايمان والتوحيد وهو راض عنا
اما ان كان تصوفه مقتصرا على البدع التي هي دون الشرك الاكبر كان ياتي بالذكر الجماعي او يدعوا الله عز وجل ويتوسل بالجاه كمن يقول يارب اشفني بجاه نبيك محمد صل الله عليه وسلم فهذا ضال الا انه مادام مجانبا للشرك لا يقترفه فهو مسلم من اهل القبلة لكنه من اهل البدع و هو تحت المشيئة ان شاء الله غفر له و ان شاء عذبه على قدر بدعته و معصيته و الله يتولى الامر
و الله اعلم
.
- الجواب:- الحور العين هن زوجات أهل الجنة وجعل للشهيد 72 زوجة من الحور العين إكراما له من الله وتسمية الحور العين التي وصفها الله عز وجل بالحسن والجمال بالجحشة وهي ولد الحمار سب صريح واستهزاء قبيح بالدين وعليه فصاحبه كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والله أعلم
.
- الجواب:- على المسلم أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين )ومن فرط في الهجرة إلى دار الإسلام ثم أكرهه المرتدون أو الكفار على مظاهرتهم ومعاونتهم في حرب المسلمين فإنه يكفر بذلك لأنه بتفريطه في الهجرة وبقائه بين أظهرهم تسبب في إكراه نفسه فلا يعذر بذلك قال الله تعالى ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا )النساء 97 ، قال الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله في كلامه عن هذه الأية فإن قال قائل هل كان الإكراه على الخروج عذرا للذين خرجوا مع المشركين وقتلوا يوم بدر قيل لا يكون عذرا لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقامو مع الكفار فلا يعذرون بعد ذلك في الإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة والله أعلم
.
الجواب: - لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة و الصواب بإذن الله تعالى أن ذلك يجزئه قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-
قال القاضي لا يجزئ من له دون السبع لأنه لا تصح منه العبادات في ظاهر كلام أحمد و ظاهر كلام الخرقي المعتبر الفعل دون السن
و قال أبو بكر و غيره من أصحابنا يجوز إعتاق الطفل في الكفارة وهو قول الحسن و عطاء والزهري والشافعي و ابن المنذر لأن المراد بالإيمان ها هنا يشير إلى آية العتق الإسلام بدليل اعتاق الفاسق، قال الثوري المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام و لا ندري ما هم عند الله، و لهذا تعلق حكم القتل بكل مسلم بقوله تعالى (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً)، والصبي محكوم بإسلامه يرثه المسلمون ويرثهم و يدفن في مقابر المسلمين و يغسل ويصلى عليه و إن سبي مفردا عن أبويه أجزئه عتقه لأنه محكوم بإسلامه
وكذلك إن سبي مع أحد أبويه ولو كان أحد أبوي الطفل مسلما والآخر كافرا أجزئ اعتاقه، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- إن الاستبشار بظهور أو إنتصار الكفار على المسلمين ،وإن كانوا عصاة ،أو فساقاً ،كفراً أكبر مخرج من الملة ،فكيف بالأستبشار بظهورهم وأنتصارهم على خيار المسلمين ،وأتقاهم نعوذ بالله من الخذلان ،والبى كى كى أحقر ،وأذل من أن يتقدموا على جنود الدولة الإسلاميه ،وحاشا لله ،حاشا لله أن ينتصر الملحد على الموحد.
- زعمت بكيكة ان ستغلب ربها وليغلبنّ مغالب الغلاب ،وأما إن إنكسر جنود التوحيد فى واقعة أو معركة فذلك لحكم ربانيه والعاقبة لهم وإن رغمت أنوف ( إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَالله لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ ) ، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- إذا كان يقصد بقوله "أمانة" اليمين أو القسم بالأمانة، فهذا لا يجوز .
- وقد جاء فى الحديث عند أحمد وأبى داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بالأمانة فليس منا)
- وقد ورد النهى عن الحلف بغير الله، فى أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
- ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن حلف بغير الله فقد أشرك)
- وقد عد الحافظ بن حجر الهيتمي "الحلف بالأمانة" من الكبائر، فذكرها تحت الكبيرة الثانية عشر بعد الأربعمائة فى كتابه "الزواجر".
- أما إذا كان يقصد أن يأتمنه فى إخباره بالحقيقة أى: "كن صادقاً فى خبرك، ولا تكذب على، فأنا أئتمنك فيما تخبرني"، فلا بأس بذلك .
- والأولى البعد عن هذا اللفظ واجتنابه، لأنه أشبه القسم، واستعمل كثيرا على ألسن الناس بقصد الحلف، فالأولى الإبتعاد عنه، حتى لا يقع المسلم فى هذا المحظور، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز لتلك المرأة البقاء مع هذا الزوج، فتركه للصلاة كفر وردة عن دين الإسلام، فيجب أن يفرق بينهما إذا لم يتب، ويرجع إلى الإسلام، ويحافظ على الصلاه .
- فإن أصر فلا يحل لها العيش معه، حتى وإن كانت كبيرة فى السن، فليس ذلك بعذر يحل حراما، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لماذا يكرههم ؟ - لا يتصور أن يكره مسلم أو مؤمن المجاهدين عامة من يكره المجاهدين ويبغضهم بسبب جهادهم لأعداء الله تعالى وبسبب إحيائهم لسنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة في قتال المرتدين وبسبب ما يترتب على جهادهم من تحكيم الشريعة وإقامة الدين وفرض الجزية والحجاب وهدم المزارات الشركية وما يترتب على جهادهم أيضا من تحقيق التوحيد الخالص والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من المنافقين وإن صلى وصام وسبح في اليوم مئة مرة وزعم أنه مسلم لكن هنا يفرق بين من كان هذا حاله وبين من يكره بعض المجاهدين لا لجهادهم ولا لما يترتب عليه من رفع راية الإسلام وإنما لسوء خلق بعضهم مثلا أو لعداوة مع بعضهم نتجت بسبب سوء فهم أو سوء تصرف فهذا لا يعد من المنافقين فالأول كرهه كره ديني كره عام يخرج من الملة وهو ككره العلمانيين للحجاب والحدود مثلا وغير ذلك من شعائر الدين أما الثاني فهو كره طبيعي جبلي ويكون خاص ببعض المجاهدين لا كلهم ولا أغلبهم وقد ينتج عن هذا الكره وقوعه في معصية ، والله أعلم.
.
- الجواب:- قول بعض الناس أبوس الله أو أبوس ربك مما يجب التحذير منه وهو من القول الصريح في الكفر لأن البوس لا معنى له إلا التقبيل ولا ينظر إلى قصد السائل لأن اللفظ الصريح لا يؤول وهو مما اتفق عليه أهل العلم أن اللفظ الصراحة لا يقبل التأويل والذي يؤول مثل هذا يكون داعيا للناس إل الكفر والعياذ بالله والله أعلم.
.
- الجواب:- الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :-
- فلا تجوز الإستعانة بالمشركين على المشركين فى مباشرة القتال.
- وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما لحق به أحد المشركين ليقاتل معه قال: (أرجع فلن أستعين بمشرك) كما رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.
- وكل ما ورد فى خلاف هذا النص فهو متأول وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- الساحر إن تاب بينه وبين الله عز وجل قبل أن يقدر عليه ولم يعلم به فالتوبة مقبولة إن شاء الله فإن الله عز وحل يقبل توبة التائب إذا تاب أما إن علم بحاله وقبض عليه فإنه يجب عليه ان يتوب وتوبته تنفعه عند الله عز وحل أما بالنسبة للحكم الدنيوي فلا بد من قتله فإن كثيرا من السحرة لا يستطيعون أن يكملوا توبتهم بأذية الجن لذلك ربما وقع كثير منهم في الكذب وربما تاب ثم عاد ولا يخفى أن السحر فيه ضرر عظيم بالمسلمين وربما كان سببا في إخراج كثير من المسلمين من الدين وعليه فإنه إن تاب بينه وبين الله عز وحل فالله عز وحل يقبل توبة التائب إذا تاب أما بالنسبة لحكم الله عز وجل فيه في الدنيا فإنه يجب قتله وقد أمر عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة كما رواه أبو داود والله أعلم
.
- الجواب:- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :-
- قبل الكلام عن هذا الحديث الشريف علينا حين نخوض فى الأمور المتعلقة بالقدر أن نستحضر عدة أمور:-
- أولاً:- أن القدر هو من الأسرار التى تخفى تفاصيله، وحكمته على أكثر الناس.
- ثانياً:- أن علم الإنسان قليل، وهناك أمور لا يصل عقله إلى درجة إدراكها إدراكا تاما، فعليه أن يرجع على نفسه باللوم والإتهام، إن غاب عنه إدراك شئ من قدر الله تعالى، ويعزو ذلك إلى قلة علمه وقصور فهمه .
- ثالثاً:- علينا أن نعلم أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، وهو جل وعلا أرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى ما خلق شيئا ولا قدره إلا لحكمة بالغه، وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذره، فقضائه دائر بين العدل والفضل.
- وبعد معرفة هذا الأمر نرجع إلى الكلام عن هذا الحديث المبارك :-
- فقد فسره حديث آخر رواه أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون). فقال رجل: ففيم العمل يا رسول الله؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله الله الجنة. وإذا خلق الله العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله الله النار).
- وفى الصحيحين عن على رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد فى جنازة فقال: (ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل ؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعاده فسييسر لعمل أهل السعاده وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام [فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى *وَأَمَّا مَنْ بَخِل َوَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى *
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ]).
- فى هذا الحديث وأمثاله معنيان :-
- المعنى الأول: أن الله تعالى هو العليم بكل شىء، وهو يعلم ما كان، وما لم يكن، وما سيكون، وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض.
- روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)
- والمعنى الثانى: أن الله سبحانه وتعالى قد يسر أسباب الهدايه وبعث الأنبياء والرسل ليبينوا للناس الحق والطريق الموصلة إلى الله جل وعلا، وعلى الإنسان أن يتعاطى أسباب الفلاح، ويعمل بها، ولا يتكل على القدر، كما يجب عليه أن يتعاطاها فى أموره الدنيويه .
- فإن الله سبحانه وتعالى علم كل شىء وقدره، فلا يصح للإنسان أن يقول: إن كان الله قدر لى الرزق فسأجلس فى بيتى والرزق يأتينى !
- ولا يصح أن يقول: إن كان الله كتب لى الشبع، فسأترك الأكل والشبع يحصل لى!
- أو يقول: إن كان الله قدر لى الحصاد، فلن أبذر ولن أسقى !
- هذا كله لا يقوله عاقل باتفاق الناس .
- فكذلك ما قدره الله تعالى على الإنسان فى الآخرة من الفوز، أو الخسارة، قد رتبه على أعمال العباد،. فبين لهم أسباب النجاة، وأسباب الهلاك، كما قال تعالى (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)
- فعلى الإنسان أن يتعاطى أسباب النجاة حتى يكون من أهلها، ويترك أسباب الهلاك حتى لا يكون من أهله، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- من ثبت عليه الزنا وكان محصنا فإن حده الرجم وإذا أقيم عليه الحد ففر أثناء رجمه فإنه يلحق ويرجم حتى يموت وذلك كفارة له بإذن الله روى أحمد عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته ).
- أما إن كان الحد أقيم عليه باعترافه ففر وتراجع عن إقراره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يترك ويقبل رجوعه عن الإقرار أم يثبت في حقه الحد ولا بد من استيفاءه ذهب الجمهور إلى سقوط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب استيفاءه ولا يسقط بالرجوع عن الإقرار خاصة إذا رجع أثناء إقامة الحد عليه وهذا هو الراجح والله أعلم
.
- الجواب:- في هذا السؤال مسائل :-
- المسألة الأولى: بالنسبة للزوج غير الملتزم بالصلاة إن كات تركه للصلاة هو الغالب فعلى الأخت أن تنصحه وتأمره بأداء جميع الصلوات وعدم ترك صلاة واحدة فإن أبى وجب عليها أن تفارقه وترجع إلى بيت اهلها أو تهجره حتى يتوب إلى الله عز وجل فإن تاب وأقام الصلاة فبها ونعمت وإن أبى فإنه يجب عليها أن تفارقه أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل كما ينبغي لها أن تخبر الإخوة في الحسبة عن أمر زوجها حتى تأطره على أداء الصلوات كما أمر الله عز وجل.
- المسألة الثانية: الدعاء على الأولاد العاقين الأولى للوالدين أن يدعوا لأولادهم لا على أولادهم فيدعوا لهم بالهداية والاستقامة فإن دعوة الوالدين مستجابة سواء كانت لأولادهم أو عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم ) رواه مسلم.
- المسألة الثالثة: قول الأخت أنها لا تريد هذه العيشة هذا الكلام فيه نوع من السخط والجزع وهو سوء أدب مع الله عز وجل فإن الواجب على المسلم أن يصبر على مر قضاء الله عز وجل و يرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره له ولا ينفي ذلك أخذه بالأسباب ككثرة الدعاء والسعي إلى ما فيه صلاحه وأن يدعو الله عز وجل أن يصلح أحواله كما ينبغي لمن أصيب بمصيبة أو كان في عيشة ضنكى عليه أن ينظر إلى من هو أشد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ) فإن الإنسان إذا نظر إلى من هو أسوء منه حالا شكر الله عز وحل على ما هو عليه والله أعلم
.
- الجواب:- ترك الجهاد في سبيل الله عند تعينه عده ابن حجر الهيثمي من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ويعد صاحبه من الفاسقين ويتعين الجهاد في حالات منها حالة دفع الصائل وهجوم العدو وكذلك في حالة الأمر من الإمام بالنفير قال الله تعالى ( يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل )
- ثم قال سبحانه ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير )
- وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر ضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )
- وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق ) .. والله أعلم
.
- الجواب:- من المعلوم أن نصرة الطواغيت أو تمني عودة الطاغوت أو تمني انتصاره ردة عن الدين وكذلك كره المجاهدين إذا كان بسبب جهادهم لأعداء الدين أو كان بسبب ما ترتب على جهادهم من تحكيم للشريعة وإقامة الدين وفرض الجزية والحجاب ومنع الدخان والمخدرات وهدم المزارات الشركية فإن هذا الكره مخرج من الملة يعد صاحبه من المنافقين وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم والصحيح ان الرحم الكافرة لا تجب صلتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن آل أبي ليس لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين ولكن لي رحم أبلها ببلالها) يعني أصلها بصلتها
- قال القرطبي رحمه الله فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما وقال ابن بطال رحمه الله ( أوجب هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها المعافى بين المتناسبين وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية قال ويستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك فأما من أمر بقطعها من أجل الدين فيستثنى من ذلك ولا يلحق بالوعيد من قطعه لأنه قطع من أمر الله بقطعه لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلا) إلى أخر كلامه رحمه الله
- وعليه فلا يجب صلة من ناصر الطاغوت أو تمنى عودته ولو كان من أقرب الأقربين والله أعلم
.
- الجواب:- الهزيمة الماديه، أو العسكرية، فى واقعة، أو وقائع، ليست بدليل على خلل فى المنهج، أو خطأ فى الطريق، كما قد يتوهمه البعض، بل قد يبتلى الأولياء، بل والأنبياء .
- قال الله تعالى: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابَيْنَ النَّاسِ)
- قال العماد بن كثير رحمه الله: (أى: نديل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت العاقبة لكم، لما لنا فى ذلك من الحكم).
- وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم)
- وأخرج أحمد، وغيره، عن عبد الله بن سلمه قال: (رأيت عمارا -أى بن ياسر- يوم صفين شيخا آدم طوالا وإن الحربة في يده لترعد، فقال: والذي نفسي بيده لقد قاتلت بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة، ولو قاتلونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر، لعرفت أننا على الحق وأنهم على الباطل)
- ولقد قص علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فى الصحيحين قصة الغلام، وإنما انتصر لما قتل .
- وكذلك أصحاب الأخدود، قتلوا جميعا، فلا يقول قائل أن ذلك لخلل فى منهجهم، أو سوء فى أفعالهم.
- وفى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه: (ان حرام بن ملحان وهو خال أنس، طعن فتلقى دمه بكفه، ثم نضحه على رأسه ووجه، وقال: فوزت ورب الكعبة)
- وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حين قال: (مايصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري؛ انا رحلت فهي معي لا تفارقني, إنَّ حبسي خلوة, وقتلي شهادة, وإخراجي من بلدي سياحة)، فالفوز الحقيقى الثبات على العقيدة حتى الممات.
فَإذَا انْتَهَى الشَّوْطُ الأَخِيرُ
وَصَفَّقَ الجَمْعُ الْمُنَافِقْ
سَيَظَلُّ نَعْلِي عَالِيَاً
فَوْقَ الرُّؤُوسِ
إذَا عَلاَ رَأْسِي
عَلَى عُقَدِ الْمَشَانِقْ .. والله المستعان.
.
- الجواب:- لقد وردت أحاديث عديده فى فضل الشام، منها الصحيح ومنها الضعيف، ولكن أفضلية القتال لا تعود لأفضلية الأرض المقاتل عليها فحسب، بل إن الأفضلية تختلف باختلاف الحاجة، وسد الثغر .
- روى الإمام مالك فى "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، أن أبا الدرداء رضى الله عنه، كتب إلى سلمان الفارسي رضى الله عنه: (أن هلم إلى الأرض المقدسه)، فكتب إليه سلمان: (إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله).
- فلا ينبغى على المجاهد الذى باع نفسه لله تعالى، أن يقصر نظره على أفضلية الأرض، فلو كان الأمر كذلك فإن الحجاز مهبط الوحى أفضل من الشام.
- كذلك أكناف بيت المقدس، والأحاديث فى فضل اليمن اصح من الأحاديث فى فضل الشام .
- ولكن على المجاهد أن يضع بين عينيه قوله صلى الله عليه وآله سلم: (ليأتين على الناس زمان يكون افضل الناس فيه بمنزلة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه، ثم طلب الموت مظانه) رواه أحمد .
- فسواء كانت "الهيعة" التى سمعها فى الشام، أو العراق، أو خرسان، أو القوقاز، أو الجزيرة، أو اليمن، أو ليبيا، أو أفريقيا.. طار إليها دون تلكأ، أو تأخير، والمسلم كالغيث أينما وقع نفع، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- نقول وبالله التوفيق، ذهب المالكية والحنابله، إلى أن إسلام الكافر، أو رجوع المرتد عن ردته، موجب للغسل، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه: (أن ثُمَامَةَ بْنِ أُثَال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل)
- وأصل الحديث فى الصحيحين، دون ذكر الأمر بالغسل، لكن جاء الأمر بالغسل عند الإمام احمد فى مسنده، وعبد الرزاق فى مصنفه، وصححه بن خزيمه.
- وكذا استدلوا بما رواه أحمد، والترمذي وأبو داود، عن قيس بن عاصم رضى الله عنه، أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل بماء وسدر.
- والحديث مرسل لا يصح، وقالوا أيضاً إنه لا يسلم غالبا من جنابة يجب عليه الغسل فيها .
- وذهب الحنيفية والشافعية إلى استحباب الغسل، لمن دخل فى الإسلام، وأجابوا عن ما استدل به السابقون بأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاغتسال .
- لكن جماعة من محققى المذهبين، اوجبوا الغسل على من دخل فى الإسلام، إن كان قد تلبس بجنابه .
- وهذا هو الراجح والله أعلم، جمعا بين الأدلة، أن الغسل واجب على من دخل فى الإسلام ،سواء بعد كفر، أو بعد رده، إن كان متلبسا بجنابة، والله أعلم .
- أما ما ذكره السائل من عدم إعلان التوبة من المكفرات، فإن المرتد الخارج من دائرة الإسلام لا يعود إليه، إلا من الباب الذى خرج منه، ودليل قوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
- قال الإمام البغوى رحمه الله تعالى: وإن كان كفره بححود فرض، أو استباحة محرم، لم يصح إسلامه، حتى يأتى بالشهادتين، ويرجع عما اعتقده .
- وفى صورة المسأله التى ذكرت، إن كان قد تاب بينه وبين ربه من هذه المكفرات، فقد صح إسلامه، وعودته للدين .
- لكن وجب عليه إعلان البراءة مما وقع به، ولا يضره إن شاء الله جهله بوجوب إعلان البراءة من هذه المكفرات، إن كان قد تبرأ منها يوم دخل الإسلام .
- ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه توبته وطاعته و الله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- أخطأ الأخ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله ولا شك أن الالتحاق بجنود النظام النصيري الطاغوتي ردة ظاهرة لكن من جاء منهم تائبا قبل القدرة عليه قبلت توبته ومن عرف أنه جاء لإعلان توبته فلا يجوز تعييره بالكفر ولا رميه به وقد جاء تائبا وإنما الإعلان للتأكيد والإثبات وإبداء البراءة فلا يقال له يا كافر إذ لا يجوز أن يعير بذنب قد تاب منه ورجع عنه وهو المقصود بقوله تعالى ( ولا تنابزوا بالألقاب) ومن التنابز بالألقاب التعيير بالذنب الذي قد تاب منه فلا يقال لمن تاب من كفر يا كافر ولا لمن تاب من فسق يا فاسق والله أعلم
.
- الجواب:- الساب لله ورسوله يجب قتله واغتياله والفتك به ولا يجوز المن عليه ولا فداؤه بل هو كافر حلال الدم فإن كان مسلما يجب قتله بالإجماع لأنه مرتد أو زنديق والمرتد و الزنديق يتعين قتله سواء كان رجل أو امرأة وإن كان معاهدا فإنه يتعين قتله أيضا سواء كان رجل أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم فإن كان الساب في دار الكفر ولم يكن لك قدرة عليه أو خشية على نفسك فلا شيء عليك أما في حالة القدرة ومظنة النجاة فيجب قتله ودمه هدر أما إن كان الساب في دار الإسلام فالمكلف بإقامة الحد عليه هو الإمام فإن قتله أحد من الناس فدمه هدر لكن يعزر وتعزيره لأنه افتأت على الإمام لأنه الحدود يتولاها الإمام أو من ينوب عنه والله أعلم
.
- الجواب:- يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض) رواه الترمذي، وبن ماجه .
- والبنات أمانة فى أعناق الآباء، يحسنون تريبتهن، ويزوجوهن ممن يرضون دينه وخلقه، وهذا من حق البنت على أبيها.
- روى البيهقي عن عائشة رضى الله عنها قالت: (النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته)
- وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: (قد خطب ابنتى جماعة، فمن أزوجها؟ قال: من يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن ابغضها لم يظلمها، ومن منع ابنته من زواج الكفء فقد ظلمها).
- قال الشعبي رحمه الله: (من زوج كريمته من فاسق، فقد قطع رحمها)
- ولا شك أن المجاهدين فى سبيل الله، هم من خيرة الناس، لقيامهم بالفرض الذى ضيعه وحاد عنه أكثر المسلمين، خاصة الدولة الإسـ ـلاميه التى جددت الدين، وأقامت الخلافة، ونشرت التوحيد، وحاربت الشرك، والمشركين، وأقامت شرع الله، فرماها أهل الكفر كلهم عن قوس واحد، ولا يشك فى منهجها، إلا مرضى القلوب.
- وعليه:- فإن كانت البنت ترغب فى الزواج من مجاهد، وكان وليها يمنعها من زواج من تقدم إليها من المجاهدين، بدون مبرر شرعى، فإنها ترفع أمرها إلى المحكمة الإسلامية، لينظر القاضى فى شأنها، ويلزم والدها بتزويجها للكفء، أو يسقط ولايته لعدم نصحه فى تزويج ابنته، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نقول وبالله التوفيق: السواك شعار وسنة من سنن النبي الهادى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردت أحاديث فى الصحاح والسنن والمسانيد تبلغ التواتر بمجموعها باستحباب السواك، وسنيته ومشروعيته وفضله .
- ومن استهزأ بالسواك، أو سبه فقد جاء بكفر عظيم، عياذا بالله تعالى.
- قال الله تعالى عن المنافقين: (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)
- فهؤلاء قد حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم، بمجرد الإستهزاء، فكيف بمن سب أمرا هو من دين الله العلى العظيم الجبار القهار؟!
- قال بن قدامه المقدسى -رحمه الله- (ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا، أو جادا، وكذا من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته، أو برسله، أو كتبه)
- وقد حكى الحافظ بن كثير الدمشقى -رحمه الله تعالى- فى تاريخه "البداية والنهاية" فى حوالى سنة خمس وستين وستمائة للهجرة، قصص عجيبة عن رجل كان فيه مجون واستهتار، فذكر عنده السواك، وما فيه من الفضيله، فاستهزأ بالسواك بطريقة قبيحه، يعف اللسان عن ذكرها، فما هى إلا أشهر، إلا أن مات هذا الرجل بسبب استهزائه هذا بطريقة تقشعر منها الأبدان، نسأل الله السلامة والعافية .
- وحكى النووى -رحمه الله تعالى- فى كتابه "بستان العارفين" قصة عجيبة بإسناد صحيح ،عن الإمام الطبراني رحمه الله، صاحب "المعجم الكبير" عن شيخه الإمام زكريا بن يحي الساجي، رحمه الله تعالى قال: (كنا نمشى فى أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعت المشى، وكان معهم رجل ماجن فى دينه -أى قليل الدين والورع- فقال: "ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكه لاتكسروها" كالمستهزأ بحديث (إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم)
- قال الإمام زكريا الساجي -رحمه الله- (فما زال فى موضعه، حتى شلت رجلاه وسقط).
- فليتقى الله من يَجْتَرِئ على محارم الله، وليعلم أن الله قد قال فى محكم التنزيل: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- أولا ينبغي على المسلم أن يختار الزوحة الصالحة لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذات الدين كما في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) فالمرأة الصالحة سبب لإعفاف زوجها و حفضه لماله وأولاده وعرضه ولذا فينبغي على الخاطب اولا أن يتأكد من دين مخطوبته ثم بعد ذلك
يمضي إن صح دينها واستقام وهنا يقول أخونا أنه بعد العقد اكتشف أنها تصلي بعض الأوقات وتترك بعض الأوقات وحقيقة لابد أن نتكلم هنا في ثلاث نقاط :-
- الأولى: أن الأدلة متظافرة على كفر تارك الصلاة كما في صحيح مسلم عن أبي سفيان قال سمعت جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول( إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )وإن كان الرجل يصلي ولكنه يترك أحيانا أو يتكاسل فيترك بعض الصلوات أحيانا فهذا على الصحيح أنه لا يكفر إذ إنه لم يتولى عن هذه الفريضة وإنما وقع في ترك جزء العمل لا جنس العمل فهو لن يقع في الترك المطلق وأما إن كان غالب وقته ترك الصلاة أو صار يترك بحيث صار يصدق عليه أنه متول عن الصلاة فهذا بلا شك كافر كفر أكبر مع التنبيه أن بعض أهل العلم كانوا قد ذهبوا أن ترك صلاة واحدة هو كفر أكبر مخرج عن الملة.
- الثانية: أن هذا الأخ السائل عليه أن يتأكد من هذه الفتاة ويستفصل منها حول تركها لبعض الأوقات وهل هو من النوع المكفر أم من نوع ترك جزء العمل وهو غير المكفر
- الثالثة: إن كان تركها من باب ترك وقت أو وقتين أو يوم أو يومين مع أنها في الأعم الأغلب محافظة على الصلاة فهنا ننصح هذا الاخ السائل أن ينظر في الأمر جيدا فإن رأى أنها مطيعة تنقاد لما يطلبه منها وأنها من النوع الذي يتعظ ولا يعاند ولا يكابر فننصحه أن يختبرها وينظر فإن حافظت على الصلاة فليكمل معها على أن يأثرها على الحق ويتعاهدها بتعليمها شؤون دينها أما إن ظهر له أنها شديدة المراس وصاحبة جدال ومعاندة فننصحه أن يتركها ويبحث عن أفضل منها وسيجد بإذن الله فهو ما ترك إلا لله ونذكره أن الترك في البدايات أيسر من الترك في النهايات وأما إن كان أخونا لا يعرف حال تركها للصلاة هل هو من قبيل الترك المطلق أو التولي فالأولى أن يرفع الأمر للقضاء لأنه إن كان تركها من هذا القبيل فهي مرتدة والعقد هذا غير صحيح والله أعلم
.
- الجواب:- اختلف أهل العلم في المقدار الذي يوجب قطع اليد في السارق ونفي القطع عما هو دونه فذهب أبي حنيفة والثوري على أن القطع لا يكون إلا في عشرة دارهم فأكثر لا ما دونها.
- وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر أنه يثبت القطع في القليل والكثير لظاهر قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله )
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على ان القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار وهو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وربع الدينار يساوي غراما وربع الربع من الجرام وربع الربع من الجرام من الذهب الخالص والله أعلم
.
- الجواب:- إن الآيات الدالة على وجوب القتال، متضافره والأحاديث فى ذلك متواتره.
- قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله: (والأمر بالجهاد، وذكر فضائله فى الكتاب والسنه، أكثر من أن يحصر)
- بل قال رحمه الله: (وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد)
- ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فى الصلاة والجهاد .
- وقال أيضا: (الكتاب له الصلاه، والحديد له الجهاد، ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبويه فى الصلاة والجهاد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى عيادة المريض (اللهم أشفى عبدك يشهد لك صلاة، وينكأ لك عدوا) انتهى كلامه رحمه الله .
- بل والذى أستظهر كتاب الله، واستقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم أن ما جاء فى الجهاد والقتال والغزو والغزاه، أكثر مما ورد فى الصلاة.
- وإنى أنصح الأخ السائل وجميع المسلمين، ممن يستمعون لهذه الفتاوى، ألا يبرحوا حتى يقرأوا ما سطره الإمام النووى رحمه الله، فى كتاب الجهاد من كتابه "رياض الصالحين"، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله الواصلة والمستوصلة ) وفيهما أيضا عن معاوية رضي الله عنه أنه قال وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول(إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ) وعن معاوية أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا )رواه أحمد وفي لفظ ( أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه ) رواه النسائي.
- وعن جابر رضي الله عنه كما عند مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء. والواصلة كما نص شراح الحديث هي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها فهذا لا يجوز بل عده غير واحد من العلماء كابن حجر الهيثمي من كبائر الذنوب كما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر حيث قال الكبيرة الثمانون الوصل وطلب عمله الكبيرة الحادية والثمانون ثم ساق الأدلة على ذلك وبالله التوكل
.
- الجواب:- لقد جاء في السنن من حديث ابن مسعود مرفوعا (إن الرقى والتمائم والتِولة شرك )ووردت زيادة عند ابن حبان والحاكم تبين معنى التِولة حيث سئل ابن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التِولة، قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى التِولة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوحها وهو ضرب من السحر والله أعلم
.
- الجواب:- لا خلاف بين الأمة في أن القذف محرم قطعا بل هو من الكبائر الموبقات ولا شك في أن القاذف الذي يقذف بلا بينة شرعية قد ارتكب إثما عظيما وكبيرة من الكبائر أما من ناحية الحد في الدنيا فإنه لاحد على قاذف العبد في الدنيا وهذا هو الصحيح وهذا شبه إجماع عند الأمة لكنه يستحق التعزير حسب ما يراه أو يجتهد فيه الإمام أو القاضي ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ).
- قال المهلب رحمه الله أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الأخرة والله أعلم
.
- الجواب:- أعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك الضلال ومن ذلك الكفر.
- هذا القول كفر بالله العظيم، لما فيه من تنقص لذات الرب جل جلاله، واستخفاف وامتهان نعوذ بالله .
- قال الله تعالى: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ)
- وقال تعالى: (وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ)
- فكل طعن فى الدين وكل تنقص فى ذات الله جل جلاله هو كفر ورده .
- وهؤلاء الزنادقة الذين يتفوهون بهذه الألفاظ، يقصدون بهذه الكلمه القبيحة، أن يبتعد الشخص، أو المشاغب عن نفسه، فبدلا أن يقول حل عن نفسى، يقول تلك الكلمه القبيحة، فكأنه جعل من نفسه ربا وهذا بلا شك زيادة فى الكفر، والضلال والزندقه، فنعوذ بالله من ذلك الحال.
- وعلى المسلمين ألا يتساهلوا فى هذا الأمر، وأن يأخذوا على يد هؤلاء، وأن يرفعوا أمرهم للقضاء، حتى يحكم فيهم بأمر بحكم الله، والله أعلم.
.
- الجواب:- لا يختلف أحد من أهل العلم سلفا وخلفا، من كل المذاهب، على كفر ساب الله تعالى، والأدلة فى ذلك أشهر من أن تذكر .
- قال الإمام إسحاق بن راهويه: (أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله)
- ولا يقبل فى ذلك جهل، أو تأويل، بل قد سئل الإمام بن أبى زيد القيروانى -رحمه الله- عن رجل لعن رجل، ولعن الله معه، فقال الرجل معتذرا: إنما أردت أن ألعن الشيطان، فذل لسانى، فقال بن أبى زيد مجيبا: (يقتل بظاهر كفره، ولا يقبل عذره سواء كان مازحا أو جادا) والله المستعان.
.
- الجواب:- قال الله تعالى عن المنافقين (لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)
- فهذا حال المنافقين فى كل زمان ومكان، اتخذوا التخذيل وبث الأراجيف مهنة لهم، نسأل الله السلامة والعافية .
- فمن كان يخذل المسلمين عن الجهاد، ويخوفهم العدو، فهو لسان إبليس الناطق بيننا، فينبعى أن يؤمر بالسكوت، وأن تجتنب مجالسته حال تخذيله.
- ومن سمعه يخذل فواجب عليه إنكار ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره \).
- أما الجلوس معه فى غير حال التخذيل، كدعوة، أو زيارة، أو نصيحة، أو صلة رحم، فالأمر فى ذلك أوسع، وأيسر، وقد كان المناففون يشهدون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذا هو المحلل المعروف بالتيس المستعار الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وذلك في ما رواه ابن ماجه وغيره عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ،قالوا: بلى يا رسول الله قال : المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) وعليه فلا يجوز ولا يصح أن يتجوز الرجل امرأة بنية تحليلها لزوجها فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات متعددة فلا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا فعليا تذوق فيه عسيلته ويذوق عسيلتها وقد أجمع أهل العلم على ذلك لقوله سبحانه وتعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وللحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن عوف فجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلكي تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتكي وتذوقي عسيلته) والله أعلم.
.
- الجواب:- إن الطواف للقبور طلبا للثواب من أهلها ودعاء الأموات وطلب الحاجات منهم كل هذا كفر وضلال ومنكر عظيم وهو من الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي لا يعذر فيه صاحبه بالجهل فمن مات وهو يدعو الأموات ويستغيث بهم ويطلب منهم الحاجات ويطوف بقبورهم طلبا للشفاعة والثواب والنفع فقد مات كافرا لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه لقوله تعالى ( ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) التوبة 113. والله أعلم.
.
- الجواب:- إن من شروط قبول التوبة وهى التوبة النصوح: "العزم على عدم العوده"، فمن زعم أنه تائب من ذنب، وهو عازم على العودة إليه، أو لم ينو العزم على عدم العودة، فحقيقته أنه لم يتب بعد، ويحتاج إلى توبة جديده .
- وعليه: أن يعلم أن الله شديد العقاب كما علم أن الله غفور رحيم .
- قال الله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، فأمر المؤمن بين خوف ورجاء، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- أولاً يجب أن يكون الله تعالى أحب إلينا مما سواه، فمن أحب مخلوقا أكثر من محبته لله، أو مثل محبته لله كان مشركا .
- قال تعالى عن أولئك المشركين (قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ)
- وحتى محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ترقى لمبلغ محبتنا لله، ثم من تمام محبتنا لله، تكون محبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم .
- وواجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا، وأولادنا والناس أجمعين، لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) متفق عليه، فلا يتم الإيمان إلا بذلك .
- قال بن رجب الحنبلى رحمه الله: (فلا يكون المؤمن مؤمنا، حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحه تقتضى المتابعة، والموافقة فى حب المحبوبات، وبغض المكروهات) إنتهى كلامه .
- وأما محبة الأمهات لأبنائهن أكثر من محبتهن لأنفسهن، فهذا لا حرج فيه، وهو حب طبيعى، لا بأس به، على أن لا يتجاوز حده الطبيعى، فإن تجاوز حده الطبيعي، بأن قدمت الأم محبة أبنها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حراما.
- أو إن دفعها حبها لأبنها، لأن تقع فى المعاصى من أجل أبنها، كان ذلك حراما.
- وكذا إن بلغ حبها لابنها أكثر من محبتها لله، فذلك الشرك عياذا بالله ،والله أعلم.
.
- الجواب:- الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين،
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يارب العالمين .
- نقول مستعينا بالله تعالى: هذه المرأة المسنة التى تقع بجهل فى شىء من البدع، ينبغى الترفق فى نصحها، والصبر عليها، والإحسان إليها، والبر بها، وخاصة إن كانت هذه المرأة والدة السائل، أو ذات رحم له .
- قال الله تعالى: (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)
- وليقتدى فى ذلك بإبراهيم عليه السلام، فقد قص الله سبحانه وتعالى علينا، فى سورة مريم، حاله فى دعوة أبيه المشرك فقال سبحانه: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا)
- ومعلوم أن إدراك كبير السن، واستيعابه، ليس كمن هو فى سن الفتوة، والشباب.
- ويفرق هاهنا فى شدة الإنكار، ولزومه، بين ما كان من البدع المغلظة، أو البدع الشركية، وما كان أخف من ذلك من البدع، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- لقد حرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس فقال: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)
- وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِها في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا).
- وفى الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله، رضى الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع،، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة)
- وفى الصحيحين أيضا: عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه، قال: (نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، وكان من أعظم المسلمين غناءا، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت، فقال: بذبابة سيفه -يعنى بطرف سيفه- فوضعه بين ثدييه، فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن العبد ليعمل في ما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل في ما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها).
- فهذه الأحاديث فيها التغليظ والتشديد فى حق من تجرأ على محارم الله، فقتل نفسه بغير وجه حق .
- وأما عن حكم الصلاة على المنتحر، وتغسيله، فإن جمهور علماء السلف والخلف على أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه .
- ففى مصنف بن أبي شيبة، عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى -وهو من التابعين- قال: (ما أعلم أحد من أهل العلم من الصحابة، ولا التابعين، ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن: الإمام ووجهاء الناس، وكبرائهم، وعلمائهم، لا يصلون على من هذه حاله، تخويفا لأمثاله من الناس، ممن تسول له نفسه هذا الفعل العظيم)
- قال أبو داود صاحب السنن: سمعت أحمد بن حنبل يقول (الغال -يعنى الذى يغل من الغنيمة- الغال، وقاتل نفسه لا يصلى عليهما الإمام، ويصلى عليهما الناس)
- قال أبو داود: قلت لأحمد (من سواهما يصلى عليه؟ قال: نعم )وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يثبتنا على الإسلام.
- المرتد إن تاب من ردته، وأسلم قبل انقضاء العدة، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه تجديد عقد زواجه بالمرأة المسلمة، وعلى هذا جمهور الفقهاء، من الشافعية، والحنابلة، والحنيفية.
- فإن أسلم بعد إنقضاء العدة لزمه تجديد العقد على الصحيح، لأن ردة أحد الزوجين، تعد فسخا للنكاح، وليست طلاقا.
- قال الإمام الشافعى رضى الله عنه (وإذا ارتد الرجل عن الإسلام، وله زوجة، لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضى عدة الزوجة قبل أن يتوب، ويرجع إلى الإسلام، فإذا انقضت عدتها قبل أن يتوب، فقد بانت منه، ولا سبيل له عليها، وبينونتها منه فسخ بلا طلاق).
- وروى الخلال عن إسحاق بن إبراهيم، أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه، عن الرجل يلحق بدار الحرب، فيتنصر ثم يرجع، وهى فى العدة هل هى امرأته؟
- فقال الإمام أحمد: (هى امرأته، ما دامت فى العدة).
- وفى مرة قال: (هو أحق بها ما كانت فى العدة)
- ولكن ننبه أن وقوع الرجل فى الردة، يلزم منه التفريق بينهما، بحيث أنه لا يحل له أن يقربها، ولا أن يجامعها، ولا أن يساكنها.
- فهو رجل كافر بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يقام عليه حد الردة، إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- من ثبت عليه الزنا وكان محصنا فإن حده الرجم وإذا أقيم عليه الحد ففر أثناء رجمه فإنه يلحق ويرجم حتى يموت وذلك كفارة له بإذن الله روى أحمد عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته ).
- أما إن كان الحد أقيم عليه باعترافه ففر وتراجع عن إقراره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يترك ويقبل رجوعه عن الإقرار أم يثبت في حقه الحد ولا بد من استيفاءه ذهب الجمهور إلى سقوط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب استيفاءه ولا يسقط بالرجوع عن الإقرار خاصة إذا رجع أثناء إقامة الحد عليه وهذا هو الراجح والله أعلم
.
- الجواب:- هناك عوارض تمنع إنزال حكم التكفير على المعين وهى عوارض سماويه وعوارض مكتسبه
فأما العوارض السماويه فهل التى لا دخل للعبد فى كسبها كالصغر والجنون والعته ونحوها، فهذه العوارض ترفع الأثم والعقوبات عن صاحبها لارتفاع خطاب التكليف عنه بها .
- وإنما يؤاخذ بحقوق العباد كقيم المتلفات والديات ونحوها لأنه من خطاب الوضع.
- وفى حديث عائشة ما يدل على ذلك فقد روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) رواه الإمام أحمد.
- فالمجنون ليس من أهل التكليف، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- يجب على الأخت السائلة أن تقطع صلتها بعمها هذا، سواء أتهم رجال الدولة الإسلامية بالخارجية، أو لا .
- فإن من نواقض الإسلام، العمل فى جيوش وشرط الكفار والمرتدين، قال الله تعالى (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ).
- قال القرطبي رحمه الله: (أى عاصين مشركين آثمين)
- وجيش آل سعود من أخبث الجيوش، إذ أنه يتستر بالدين، والدين منه براء .
.
- الجواب:- نعم ليس بمؤمن من لم ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فليس بمؤمن ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )
- وفي الحديث الأخر الذي رواه مسلم (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل ) .. فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه شيء من الإيمان ولا قدر حبة من خردل فإنكار القلب أخر حدود الإيمان والله أعلم
.
- الجواب:- إذا أكره شخص على الكفر تحت تهديد، أو تعذيب، لا طاقة له به، وهذا التهديد لا يستطيع دفعه، وعجز عن الفرار ممن يهدده، أو يعذبه، وهذا الشخص يستطيع فعلاً تنفيذ تهديده، بقتل أو تعذيب فوراً وحالاً، وأن يكون الإكراه يقينياً، وليس ظنياً، وكان الشخص المكره قلبه مطمئن بالإيمان، فإنه يعذر إن شاء الله تعالى إن نطق بالكفر.
- فقد أتى عمار بن ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن الكفار قد أكرهوه على قول كلمة الكفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عادوا فعد" أى إن عادوا إلى تعذيبك، واكراهك، فعد إلى قولك ونطقك بما يريدون، وفيه نزل قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن ٌّبِالْإِيمانِ).. هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذا حديث موضوع مكذوب لا أصل له بل هو قصة يذكرها بعض الدعاة المعاصرين بين رجل وشيخ حيث أتاه بابن له عمره عامان فقال له كيف أربي هذا فقال الشيخ لقد تأخرت كان ينبغي عليك أن تربيه قبل ولادته باختيار أمه والله اعلم
.
- الجواب: -تسقط الهجرة عن من منع من السفر، ولكن لا يسقط عنه الجهاد فى سبيل الله تعالى .
- إذ إن الجهاد لا يحصر ببقعة، أو مكان، بل هو فوق كل أرض، و تحت كل سماء.
- لا سيما وأن الكفار بكل مللهم، ونحلهم قد رمونا عن قوس واحده .. قال الله تعالى (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)
- ولقد استنفر إمام المسلمين، الشيخ إبراهيم بن عواد البدرى -حفظه الله- عامة المسلمين، للمشاركة فى قتال الكفار اصليين ومرتدين .
- روى الإمام البخارى، والإمام مسلم ،عن بن عباس رضى الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكه: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيه، وإذا استنفرتم فانفروا)
- قال الإمام بن قدامه رحمه الله: (ويتعين الجهاد فى ثلاثة مواضع ..فذكرها وعد منها.... الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه.
- وها قد استجاب للنداء، ثلة من أبطال بنجلاديش، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا وأمريكا، فأحدث الله بعملياتهم فى الكفار قتلا ورعبا وتشريدا، ولله الحمد والمنه .
- فحري بالموحدين، فى كل مكان، أن يقتدوا بإخوانهم، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- العتاد الذى تسلمه الدولة الإسلاميه لجنودها، كالسلاح والذخيرة والجعب، وغير ذلك، هو أمانة عندهم، لا يحل لهم التصرف فيه، إلا على الوجه المسموح به .
- وليس من حق الأخ المجاهد بيع شيء منه، ولو ظهر له أنه قديم، أو غير صالح، أو وجد أفضل منه.
- ولا عبرة بكونه زاد على الثمن، واشترى سلاحا جديدا جعله لديوان الجند، لأن العقد الأول فى بيع ذلك العتاد باطل .
- ففي مسند الإمام أحمد والسنن: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعه، وعن بيع ما ليس عندك)
- وكذلك روى الإمام أحمد، وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضى الله عنه: (لا تبع ما ليس عندك) وهذا البيع يسمى بيع الفضولى.
- وقد روى البخارى رحمه الله تعالى عن عروة البارقى رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعى له بالبركة فى بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه) فصحة هذا البيع موقوفة على إذن المالك .
- فينبغى على الأخ غفر الله له، أن يراجع فى ذلك الجهة التى سلمته السلاح، أو العتاد، كديوان الجند، أو من ينوب عنهم فى تسليح الجند، ويعرض عليهم المسألة، ويعمل بما يقضون به عليه، والله المستعان .
.
- الجواب:- لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة لعن المعين وخلاصة أقوالهم أنه إن قصد الدعاء او الزحر فلا بأس بلعن الطواغيت أو الكفار وأما إن قصد الحكم عليهم بمعنى انهم مطرودون من رحمة الله لأن اللعن هو الطرد فلا يجوز إلا في حق من مات على الكفر وبذا تعلم أن الصيغة الجائزة في لعن الطواغيت والكفار هي اللهم العن فلانا وفلانا او لعن الله فلانا
من باب الدعاء أو الزجر أما قول الملعون فلان أو فلان الملعون فهذه الصيغة لا تجوز على حي لأنه قد يسلم وإنما الأعمال بالخواتيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة ) متفق عليه
- أما من مات على الكفر فلا بأس بلعنه بهذه الصيغة وغيرها والله أعلم
.
- الجواب:- لا بأس بزيارة الذميين من اهل الكتاب والإحسان إليهم لقوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )
- قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الأية فهذه رخصة من الله تعالى لصلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم أنتهى كلامه رحمه الله
- وعليه فتجوز صلتهم والإحسان إليهم كإطعام جائعهم او كسوتهم لكن ننبه أن هناك فرق بين البر بهم والإحسان إليهم وبين مودتهم وموالاتهم فيجب أن لا يظهر من البر حب أو تعظيم لشعائر الكفر او لا يؤدي البر إلى تعظيم لشعائر الكفر.
- أما عن كشف الشعر أمام النساء الذميات فلا بأس به حيث لم يرد نص من كتاب او من سنة او قياس يوجب ذلك بل كانت النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بالحجاب منهن والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز السفر إلى دار الكفر التي تعلوها أحكام الكفار وإن كان ذلك لزيارة الأهل أو لغير ذلك من المبررات بل الواجب أن يهاجر الأهل إلى دار الإسلام التي تعلوها احكام الإسلام قال الله تعالى ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا )
- ظالمي أنفسهم اي بتركهم للهجرة وإقامتهم بين أظهر المشركين وتكثير سوادهم على المسلمين مع قدرتهم على الهجرة والتحول إلى دار الإسلام وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة في أحاديث كثيرة منها ما رواه الإمام الحاكم في المستدرك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله تعالى) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقامة في دار الكفر في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الإمام ابو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم وآله قال ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ) فإن لم يهاجر الأهل إلى دار الإسلام فلا أقل أن يبادروا هم بالزيارة وليس العكس والله الموفق
.
- الجواب:- من اتفق على كفره أو ردته بوقوع الإجماع على كفره او ردته فيجوز بل يجب تكفيره كاليهود والنصارى والعلمانيين وكالروافض والنصيرية والدروز والإسماعيلية وكذلك من ارتكب كفرا ظاهرا لا خلاف فيه كمن قصد سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم او توجه بالعبادة لغير الله او كهؤلاء الطواغيت المحاربين لدين الله تعالى المتحاكمين لغير شرعه كبشار والسيسي وآل سعود وغيرهم فهؤلاء يجوز للعامة إطلاق لفظ الكفر والردة عليهم بل يجب كما ذكرنا والأدلة كثيرة منها قول الله تعالى ( قل يا أيها الكافرون ) ومنها ما ورد في قصة المتحاورين في سورة الكهف حيث قال (أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا )
- أما من اشتبه كفره من اهل القبلة أو وقع في أمر او كفر محتمل واشتبه هل له تأويل سائغ أم لا أو يوجد إكراه أم لا فهذا يحتاج إلى التثبت وعدم التسرع ويحتاج إلى طالب العلم المجتهد لينزل الحكم الشرعي عليه ذكر اهل العلم في ضوابط التكفير أمور منها ان يثبت الدليل على السبب المكفر والثاني أن يكون فعل الشخص لهذا السبب المكفر ظاهر لا احتمال فيه والثالث انتغاء الموانع من إكراه وتاويل وخطأ وجهل ولهذه الامور تفصيلات ليس هذا محل ذكرها والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز الدعاء لكافر بعد موته حتى ولو كان من أقرب الأقربين وقد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين فقال تعالى ( ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم )التوبة 113 .. والله أعلم
.
- الجواب:- الجنين المتوفى له ثلاث حالات :-
- الأولى: أن يسقط قبل نفخ الروح فيه, فهذا لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يسمى وهو ليس بنفس أصلا.
- أما الحالة الثانية: أن يولد هذا الجنين ويستهل ثم يموت, فإنه يُغسل ويصلى عليه ويرث ويورث ويسمى ويعق عنه, قال الإمام أبن المنذر -رحمه الله- في كتابه "الأوسط" (أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته وإستهل, صُلي عليه) والإستهلال هو البكاء أو رفع الصوت بشيء كعطاس ونحو ذلك, قال الخطابي -رحمه الله- (ومعنى الإستهلال ها هنا أن يوجد مع المولود إمارة الحياة), ومن ناحية الميراث عن جابر -رضي الله عنه- والمسور hبن مخرمة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا).
- أما الحالة الثالثة: فهي إذا نزل الجنين بعد الأربعة أشهر أي بعد نفخ الروح فيه إذا نزل ميت ولم تظهر عليه علامة الحياة فهذا من ناحية الميراث لا يرث للحديث المتقدم, وأما من ناحية الصلاة عليه فقد ذهب الشافعية والمالكية وغيرهم أنه لا يصلى عليه وذهب الإمام أحمد وغيره الى القول بالصلاة عليه وأستدلوا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه (الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها وقريبا منها والسبط يُصلى عليه ويدعى لوالده بالمغفرة والرحمه) أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد, وفي لفظ عند الترمذي قال (والطفل يصلى عليه), قال الترمذي -رحمه الله- (والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق), وهو قول أحمد وإسحاق, وكذا أخرج عبدالرزاق في مصنفه بسند صحيح عن المغيرة أبن شعبة قال: (السبط يصلى عليه ويدعى لأبوية بالعافية والرحمه)... والله أعلم
.
- الجواب:- المرأة إذا وقع عليها إعتداء واغتصبت بعد مقاومة، فلا ذنب عليها لأنها مكرهه ،والمكره مرفوع ذنبه فى الكفر ،الذى هو أشد من الزنا، كما قال الله تعالى ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ )
- وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( رفع عن أمتيالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
- أما ما نتج عن هذا الإعتداء من حمل، فلا يجوز إسقاطه بحال بعد الأربعين ،لأنه قتل للنفس التى حرم الله بإتفاق أهل العلم .
- أما إن كان قبل الأربعين، فهو محرم أيضا ،لكن الأمر فيه أخف، لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد .
- وفى هذه الحاله -أعنى قبل الأربعين- إن خافت المرأة أن تتعرض للقتل مثلا، أو خافت أذية أهلها لها ،فيرخص لها عند ذلك بارتكاب أخف الضررين ،بإسقاط الحمل المبكر الذى لم ينفخ فيه الروح بعد ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إسقاط الجنين لا يجوز بحال من الأحوال لما فيه من الإعتداء على خلق الله تعالى وإهلاك النسل وإفساد في الأرض بغير حق, قال الله تعالى {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}[البقرة:205], ويكون التحريم أغلظ إذا مضى على الحمل 40 يوماً, وتشدت الحرمة إذا تجازو 120 يوم, ويدخل بالإتفاق تحت قتل النفس التي حرم الله, ويستثنى من ذلك حالتين :-
- الأولى: إذا ثبت من خلال أطباء ثقات أن إستمرار الحمل فيه خطر محدق بالأم بخطر متحقق لا موهوم ولا محتملاً, فإنه يجوز في هذه الحالة إرتكابا لأخف الضررين, أما إذا كان الخطر موهوماً أو محتملاً فلا يجوز, قال أبن عابدين -رحمه الله- (لو كان الجنين حياً ويغشى على حياة الأم من بقائه فإنه لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم).
- والحالة الثانية: إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه وكلام السائل أنه لم يثبت ذلك لقول إحدى الطبيبات أنه فيه نبض فلو كان الإجهاض بسبب خشية موت الجنين فيجب أولاً أن يتأكد من ذلك فإذا تأكد جاز الإجهاض وإلا فلا يجوز... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز إسقاط الجنين بمثل هذه الأعذار و الأسباب الواهيه، بل هو من أكبر الكبائر، إذ أنه من جنس قتل النفس بغير حق ،ولم يأتي وعيد فى كتاب الله على ذنب كما جاء فى القتل بغير حق والله المستعان .
.
- الجواب:- فى مسألة السرقه ما دام الأمر لم يصل للقاضى فيجوز للمسروق أن يعفو عن السارق. كما ثبت ذلك عند أبى داوود والنسائي وأحمد .عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : (كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُها ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ بِهِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَتقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا ، أَنَا أَبِيعُهُ ، وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا ؟ قَالَ: فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ) والله أعلم.
.
- الجواب:- صلاة الجنازة من الصلوات التى لا يشرع لها آذان ،ولا إقامة، كصلاة العيدين ،والخسوف، والاستسقاء،وهذا بالإجماع.
- قال الوزير بن غبيرة رحمه الله ( وأجمعوا على أن الصلاة على الجنازه لا يسن لها آذان ،ولا نداء ) إنتهى كلامه رحمه الله.
- وإنما يقال: "الصلاة جامعه" أو ما شابهها من العبرات ،وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ذلك .
.
- الجواب:- المرأة المسلمة إن ماتت وهي تلد فهي شهيدة بأذن الله, دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة أبن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما تعدون الشهيد فيكم)؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن شهداء أمتي إذن لقليل, القتيل في سبيل الله شهيد والمطعون شهيد والمبطون شهيد والرأة تموت بجمع شهيد) يعني النفساء, وقد بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه فقال "باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها", قال الحافظ أبن حجر -رحمه الله- قال الزين ابن المنير وغيره (المقصود بهذه الترجمه أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة)... والله أعلم
.
- الجواب:- الرقبة المجزئة في الكفارات يجب أن تكون رقبة مؤمنة صحيحة الحواس سالمة الأعضاء, وإستحب جماعة من أهل العلم أن يكون المعتق أو المعتقة قد جاوزوا سن البلوغ ويعرفان وصف الإسلام إذا سألا عنه, ففي صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي -رضي الله عنه وأرضاه- قال: [كانت لي جارية ترعى غنم لي قِبل اُحد والجوانية, فأطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون "يعني أغضب كما يغضبون" لكني صككتها صكاً "أي لطمها" فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعظم ذلك علي "أي أنه أتى بذنب عظيم" قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال (آتني بها), فأتيته بها فقال: لها (أين الله)؟ قالت في السماء, قال: (من أنا)؟ قالت أنت رسول الله, قال: (أعتقها فإنها مؤمنة)... والله أعلم
.
- الجواب:- إن قُتِلَ فى أثناء مقاتلته لهم، فله أحكام الشهيد فى الدنيا ،ومنها عدم الصلاة عليه .
- أما إن أغتيل ،أو قُتِلَ دون قتال، فالأظهر أن له أحكام الموتى.
- وعليه: فيصلى عليه صلاة الغائب، ولقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشى، صلاة الغائب كما فى الصحيحين .
.
- الجواب:- هو شهيد بإذن الله تعالى قياساً على من خرج مجاهداً فوقصته فرسه أو لدغته هامة فإنه شهيد .
- كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داوود فى سننه عن أبى مالك الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن فصل في سبيل الله -يعنى خرج من منزله وبلده- فمات أو قتل فإنه شهيد ومن وقصه فرسه -يعنى صرعه فرسه وكسر عنقه- أو فصيله أو بعيره أو لدغته هامة -يعنى حيه أو عقرب- أو مات على فراشه بأي حتف فإنه شهيد وإن له الجنة)
- ويشهد له حديث عقبه بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صرع عن دابته فى سبيل الله فهو شهيد)
- وقال فى المغنى:- (فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله -يعنى قُتِلَ بسلاحه- فهو كالمقتول بأيدى العدو) هذا والله أعلم .
.
- الجواب:- ابتداءً: لابد أن يعلم أن القتل عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :-
- أولاً: قتل عمد.
- ثانياً: قتل شبه عمد .
- ثالثاً: قتل خطأ.
- أما العمد ففيه: "القَوَد" وهو القصاص
- وأما شبه العمد والخطأ ففيه: الدية على إختلاف فى تقديرها.
- وكل ذلك راجعاً لحكم القاضى ،الذى ينوب عن أمير المؤمنين -أعزه الله- فى هذه الأبواب.
- أما أن يقوم أولياء المقتول بقتل القاتل من دون الرجوع إلى من ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم ،فهذا "إفتئات" على الإمام وتعد على صلاحياته. وفاعل ذلك إن قتل معصوم الدم فهو مستحق للقصاص.
- وإن قتل غير معصوم الدم فمستحق للتعذير ،الذى قد يصل إلى القتل، وفق اجتهاد القاضى ،والله أعلم.
.
- الجواب:- ينظر إذا كان الصادم عامدا، أو غير عامد ،فإن كان عامدا فحكمه القصاص، بقطع رجله، إلا أن يعفو عنه المصدوم ،وهو الذى قطعت رجله.
- ولهما أن يصطلحا على الدية يدفعها الصادم المتعمد ،من ماله حاله غير مؤجله.
- ودية قطع الرجل على النصف من الدية الكاملة ،والدية الكاملة 100من الإبل، بإتفاق أهل العلم، فيكون عليه نصف الدية، وهى 50 من الإبل.
- أما إذا كان صدمه بسيارته خطأ ،فالدية على عاقلة الصادم 50 من الإبل فقط، تقسط على سنة ونصف.
- والعاقلة هى العصبه ،وهم الأقارب من قبل الأب، هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- ننبه إبتداءاً قبل الإجابة عن صلب السؤال أن الستر على عصاة المسلمين هو الأصل في التعامل معهم, ففي الصحيحين من حديث أبن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة), لكن المجاهر والمفسد والمستكبر عن قبول الحق والإذعان إليه لا بد من ردعه وتعزيره وعقوبته, ولذلك شرع الله الحدود وأذن بالتعزير.
- وأما ما يتعلق بالعهد فقد روى الترمذي في جامعه بإسناد فيه نظر وإن كان أصل الحديث صحيحاً من حديث عمرو أبن عوف المزني -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً), ومثل هذا التعهد الباطل يذكرني بقوله تعالى لما قص علينا في سورة النمل فقال {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ * قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ}[النمل:48-50], قال الطبري -رحمه الله- في تفسيره (يقول تعالى ذكره قال هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في أرض حجر ثمود ولا يصلحون تحالفوا بالله أيها القوم ليحلف بعضكم لبعض لنبيتن صالحا وأهله فلنقتلنه ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله) إنتهى كلامه رحمه الله, قلت: فمثل هذه العهود باطلة لا قيمة لها بل هي من التعاون على الإثم والعدوان المذموم بأجماع, وليعلم كاتم الشهادة عن حق الله وحق المؤمنين أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فقد قال الله تعالى {وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[البقرة:283]... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم عليه ضمان قيمة ما أتلفه, فينظر الى عدد الغنم التي ماتت بسبب الحادث ويدفع لصاحب الغنم قيمتها... والله أعلم
.
- الحواب:- الواجب فى قتل الخطأ أمران :- الدية والكفارة .
- وتسقط الدية إن عفا أولياء القتيل، لقوله تعالى :- (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا)
- فما دام أن ولى الطفل قد تنازل عن الدية وعفا، فقد بقى عليك الكفارة ،وهى تحرير رقبة مؤمنه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- بسم الله ،والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ،فنقول وبالله التوفيق:-
- إذا كان الأخ كان قد أخذ جميع الاحتياطات الفنيه اللازمة ،ثم قدر الله تعالى وحدث الإنفجار، فلا شىء عليه سواء توصل إلى أصحاب السيارة المتفجرة، أم لم يتوصل إليهم.
- وأما إن كان الإنفجار ناتج بسبب تقصير الأخ فى وضع العبوه، أو عمل الدائرة الكهربائية، أو فى وقت تفعيل التشغيل ونحو ذلك، فإنه يضمن ما نتج عن هذا الإنفجار.
- فإذا مات أحد من ذلك التفجير مثلاً، فيعتبر قتل خطأ، تجب فيه الديه إلا إن عفى أولياء القتيل، وأسقطوا الديه.
- وقد مثل بعض أهل العلم بحالة التفريق بين التفريط من عدمه ،بحفر البئر فى طريق الناس ،قالوا :- إن حفرها وميزها، بأن وضع حولها الأحجار ونحوها، ثم وقع فيها شخص أو إنسان فإنه لا يضمن ،أما إن حفرها وتركها ،فلم يميزها بشىء ،فوقع فيها شخص فإنه يضمن .
- أما وأن السائل لا يدرى ما أحدثه التفجير ،وما نتج عنه، ولا يعرف عن أصحاب السيارة المنفجرة شيء ،خاصة وأنه قال :- (ولم يتمكن من الوصول إليهم) فلا شيء عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نقول أولاً: إنه يجب على هذه المرأة التوبة مما فعلته والندم وكثرة الإستغفار, فإن ما أقدمت عليه ذنب عظيم ويدل على القنوط من رحمة الله وضعف الإيمان الذي يجعل المسلم يصبر على الأذى ويرضى بقضاء الله وقدره.
- ثانياً: موت الجنين بسبب محاولة الإنتحار يوجب الدية عليها, والدية غرة عبد أو أمه, والغره قيمتها خمس من الإبل, وكذلك عليها الكفارة عند أكثر أهل العلم وهي عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً, قال بهاء الدين المقدسي في "شرح العمدة" (ولو شربت الحامل دواءاً فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئاً أجمعوا على ذلك, ولإنها نفس مضمونه بالدية فوجبت فيها الكفارة كالكبير) إنتهى كلامه, وقال شيخ الإسلام
ابن تيميه -رحمه الله- في "الفتاوى الكبرى" (يجب عليها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإتفاق الأئمة غرة عبد أو أمه تكون هذه الغرة لورثة الجنين غير أمه فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه, فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك, ويكون قيمة الغرة عشر دية أو خمسين دينار, وعليها أيضاً عند أكثر العلماء عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً) أنتهى كلامه رحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نقول حتى وإن كانت الأخت السائلة هى السبب فى انقلاب الدراجة النارية بتفريطها مثلا بلم عبائتها مما أدى لموت ابنها ،فقد أخطأوا عندما طالبوها هى، فما كان لهم أن يطالبوها هى بدفع الديه .
- فالديه فى قتل الخطأ بإجماع المسلمين تكون على عاقلة المرأة ،لا على المرأة ، وعاقلة المرأة هى عصبتها من الرجال، كأخوانها واعمامها .
- وأوجبها الله تبارك وتعالى على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل الخطأ، والإعانة له تخفيفا عنه إذ كان معذورا فى فعله .
- كما أن التحقق من تفريط المرأة من عدمه ،وكذلك استيفاء قيمة الدية من العاقله إن ثبت الإهمال لا يكون إلا عن طريق ولى الأمر، أو القاضى .
- فهم بفعلهم هذا قد تعدوا وافتأتوا على ولى الأمر، حيث قاموا بالقضاء والتنفيذ.
- وللمرأة أن تشتكى عليهم إلا إذا خشيت أن تلحقها مفسده أكبر من دفع ما لحقها من ظلم ،ولها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذه مسألة عظيمه ذكرها العلماء رحمهم الله فى كتبهم.
- قال الإمام بن قدامه -رحمه الله- : (لا خلاف بين أهل العلم، فى أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف وهو الكوع)
- وفى قراءة عبد الله بن مسعود ((فأقطعوا أيمانهما)) وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير .
- وقد روى عن أبى بكر الصديق وعمر رضى الله عنهما أنهما قالا :- (إذا سرق السارق فأقطعوا يمينه من الكوع) ولا مخالف لهما فى الصحابة.
- ولأن البطش بها أقوى ،فكانت البداية بها أردع. ولأنها آلة السرقه فناسب عقوبته بإعدام آلتها، وإذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ،وبذلك قال الجماعه. وهو قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر ،من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ،وهو قول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما.
- وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فى السارق (اذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله).
- ثم تكلم الإمام بن قدامه -رحمه الله- فى بيان هذا الأمر ثم قال (إذا ثبت هذا فإنه تقطع رجله اليسرى لقول الله تعالى: "أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ")
- ولأن قطع اليسرى أرفق به، لأنه يمكنه المشى على خشبة، ولو قطعت رجله اليمنى لم يمكنه المشى بحال، وتقطع الرجل من مفصل الكعب، فى قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر رضى الله عنه ،والله أعلم.
.
- الجواب:- نرى أن من كان في مثل حال الأخ المسؤول عنه فعليه إبتداءا أن يستخدم المعاريض والتورية في كلامه, وقد روي عن عمران أبن الحصين موقوفاً ومورفوعاً (أن في المعاريض لممدوحة عن الكذب), فإن أضطر فلا بأس بالكذب الصريح فالحرب من المواطن التي يباح فيها الكذب كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل الكذب إلا في ثلاث) فذكرها وقال (والكذب في الحرب), فإن لجأ لليمين فلا بأس أن يحلف معرضاً في كلامه, فقد أخرج أبو داود عن سويد ابن حنظله قال: [خرجنا نريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا وائل أبن حجر, فأخذه عدواً له, فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخُلي سبيله, فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي, قال (صدقت, المسلم أخو المسلم)], فإن لم يفك عنه إلا باليمين على الكذب الصريح فلا حرج عند إذن في ذلك إن شاء الله.
- روى ابن إسحق عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها وعن أبيها- أنها قالت (لما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر -رضي الله عنه- أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام, فوقفوا على باب أبي بكر, فخرجت إليهم, فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت لا أردي والله أين أبي, قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً
خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي) فمع كون أسماء تعرف مكان أبيها ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ كانت تذهب لهما بالطعام إلا أنها حلفت أنها لا تعلم... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا مات الشخص متأثراً بجراحه من المعركة بعد نقله وكان قد عاش حياة مستقره بأن تكلم أو أكل أو شرب أو بقى يومين أو ثلاثة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يُغسل ويكفن ويُصلى عليه, جاء في "المغني" لأبن قدامه -رحمه الله- قال: (وأن حمل وبه رمق غُسل وصُلي عليه), معنى قوله رمق أي حياة مستقرة, فهذا يُغسل ويُصلى عليه وإن كان شهيداً لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- غسل سعد أبن معاذ وصلى عليه وكان شهيداً رماه أبن العرقة يوم الخندق بسهم فقطع أكحله فحُمل الى المسجد فلبث أياماً حتى حكم في بني قريظه ثم أنفتح جرحه فمات, قال أبن قدامه (وظاهر كلام الخرقي أنه متى طالت حياته بعد حمله غُسل وصلي عليه وإن مات في المعركه أو عقب حمله لم يغسل ولم يصلى عليه), ونحو هذا قول مالك قال: (إن أكل أو شرب أو بقى يومين أو ثلاثة غُسل), وقال أحمد في موضع (إن تكلم أو أكل أو شرب صلي عليه), وقول أصحاب أبي حنيفة نحو من هذا, وعن أحمد أنه سأل عن المجروح إذا بقي في المعركه يوماً الى الليل ثم مات فرأى أن يصلي عليه, وقال أصحاب الشافعي (إن مات حال الحرب لم يغسل ولم يصلى عليه وإلا فلا) إنتهى كلامه رحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الطفل إذا استهل ثم مات، يسمى، ويرث، ويورث، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه ،ويدفن فى مقابر المسلمين .
- أما إذا سقط ميتا فحكمه كذلك عند الإمام أحمد وإن حصل الخلاف فى ذلك .
- الإمام أحمد -رحمه الله- ذهب إلى أنه:- إذا سقط بعد نفخ الروح، يغسل ،ويكفن ويصلى عليه، وهذا الراجح إن شاء الله من أقوال أهل العلم .
- قال الإمام بن قدامه -رحمه الله- تعالى بعد أن رجح هذا القول:- " ولنا ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والسقط يصلى عليه) " رواه أبو داوود والترمذى .
- وفى لفظ رواية الترمذى (والطفل يصلى عليه).. قال: وهذا حديث حسن صحيح، وذكره احمد ،واحتج به، وبحديث ابى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه قال:-
( ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل )
.
- الجواب:- نعم لكل إنسان قرين من الجن يأمره بالسوء ويحثه عليه والعياذ بالله.
- أخرج مسلم في صحيحه عن عبدالله أبن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن, قالوا: وإياك يارسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير), وأخرج كذلك عن عروة -رضي الله عنه ورحمه الله- أن عائشة -رضي الله عنها- حدثته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها ليلاً قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: (ما لكي يا عائشة؟ أغرت؟ فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقد جائك شيطانك؟ قالت: يارسول الله أومعي شيطان؟ قال: نعم, قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم, قلت: ومعك يارسول الله؟ قال: نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم), وبوب الإمام النووي -رحمه الله تعالى- فقال "باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنه الناس وأن مع كل أنسان قرينا".
- قال الإمام أبن رجب -رحمه الله- (وقد روي -بضم الميم وفتحها- أي فأسلمُ وأسلمَ فمن رواه بضمها قال المراد أي أنا أسلم من شره, ومن رواه بفتحها فمنهم من فسره بأنه أسلم من كفره فصار مسلماً ومنهم من فسره بأنه أستسلم وخضع وأنقاد كرهاً وهو تفسير أبن عيينه وغيره)... والله أعلم
.
- الجواب:- على المسلم اجتناب المنكر والنهى عنه ،ولا يجوز له أن يدخل المكان الذى فيه المنكر إلا إذا كان قادراً على تغيره ،فإن لم يكن قادراً على تغيره فعليه أن ينكر ويخرج ،ولا يبقى فى مكان المنكر، كما أنه لا يجوز له أن يدخل مكان المنكر إن كان لا يستطيع إنكاره .
- والأصل فى هذا قوله تعالى ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ) فبين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيه: أن الذى يقعد مع أصحاب المنكر ولا يغيره ،ولا ينكره كذلك، أنه مشارك فى الإثم
- وعليه: فلا تستجيب هذه الأخت لطلب أمها بتنظيف الصاله وقت فعل المنكر، وإنما تنظفه فى حال خلوه من ذلك ،ولا يعد ذلك من العقوق، فإن طاعة الله تعالى مقدمة على طاعة الوالدين ،ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- روى مسلم في صحيحه عن ثابت البناني عن أنس -رضي الله عنه- قال: [أصابنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مطر, قال: فحسر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثوبه حتى أصابه من المطر, فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: (لأنه حديث عهد بربه تعالى)], وفي لفظ عن أحمد [أصابنا مطر ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحسر ثوبه حتى أصابه], قال الإمام النووي -رحمه الله- هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر.
- وروي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يتمطر, وعن علي -رضي الله عنه- أنه إذا مطرت السماء خرج فإذا أصاب صلعته الماء مسح رأسه ووجه وجسده وقال (بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقا).
- وعن أبن أبي مليكه قال: كان أبن عباس يتمطر, يقول: يا عكرمه أخرج الرحل, أخرج كذا أخرج كذا حتى يصيبه المطر... والله أعلم
.
- الجواب:- إن الذي في النفس على قسمين: وسوسة - وعزائم
- فالوسوسة وهي حديث النفس وما خطر في القلوب من الخواطر الرديئه دون أستقرار, فهذا متجاوز عنه, وكذا خطرة الذنوب من غير عزم معفو عنها, وهذا من رحمة الله عز وجل.
- وأما العزائم, فالأنسان مكلف بها, والذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر عليها يكون آثم وإن لم يعملها وإن لم يتكلم بها, والمؤاخذه في العزم ثابتة يدل عليها قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور:19], وكذا حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما, فالقاتل والمقول في النار, قيل يا رسول هذا القاتل فما بال
المقتول, قال: أنه كان حريصاً على قتل صاحبه)... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم هناك حديث رواه الإمام أحمد فى مسنده وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع داراً أو أرضاً لم يجعل ثمنها فى مثلها لم يبارك له فيها) وحمل العلماء هذا الحديث على وجه الإرشاد ،إذ لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره ،أو عقاره أن يضع الثمن فى مثله ،وإنما هذا من باب الإرشاد.
- فقالوا: بيع الأراضى والدور، وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب، لأنها أى "العقارات" كثيرة المنافع ،قليلة الآفة لا يسرقها سارق ،بخلاف المنقولات فالأولى ألا تباع ،وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو عقار .
-أما إن كانت الدار أو الأرض زائدة عن حاجته فى السكنى، وغيره ،وهو مستغناً عنها بغيرها فلا حرج، ولا بأس فى بيعها ووضع ثمنها فيما يحتاج إليه ،هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز عن أمة محمد برحمة منه ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم, ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم تعمل أو تتكلم), هذا في العموم في كل أمر أختلج في النفس ما لم يسترسل معه الإنسان من الظنون السيئة والخواطر الفاسدة ونحو ذلك مما حرم الله.
- وأما ما يتعلق بالغيبة في النفس, فقد ساق الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في كتابه "الأذكار" كلاماً نفيساً يحسن الوقوف عليه في هذه المسألة, فقال -رحمه الله- (إعلم أن سوء الظن حرام مثل القول), فكما يُحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به، قال تعالى {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ}[الحجرات:12], وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث), والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة.
- والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء, فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفوا عنه بإتفاق العلماء, لإنه لا أختيار له في وقوعه ولا طريق له الى الإنفكاك عنه, وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (إن الله تجاوز لأمتي ماحدثت به أنفسها, ما لم تتكلم به أو تعمل), قال العلماء المراد به الخواطر التي لا تستقر, ولا زال الكلام للنوي -رحمه الله تعالى- فيقول (وسبب العفو ماذكرناه من تعذر أجتنابه, وإنما الممكن أجتناب الإستمرار عليه, فلهذا كان الأستمرار وعقد القلب حراماً, ومهما عرض لك من الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره) ثم نقل النووي -رحمه الله تعالى- كلام الغزالي في الأحياء فقال (إذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك, فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفسقاء) أنتهى كلامه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ابتداءا نحمد الله تعالى أن أحيانا في مجتمع كمجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, فيه المهاجرين والأنصار والأحرار والعبيد والرجال والنساء والكبار والصغار.
- وأما عن جواب السائل, فقد روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:[ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (للعبد المملوك المصلح أجران) والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي, لأحببت أن أموت وأنا مملوك], جاء في طرح التثريب في شرح التقريب فيه فضيلة ظاهرة للملوك المصلح وهو القائم بعبادة ربه والناصح لسيده القائم له بما يجب له عليه من الخدمة ونحوها, وإن له أجرين لقيامه بالحقين ولإنكساره بالرق.
- وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عمرو أي أبن دينار قال: بلغنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ثلاثه لهم أجرهم مرتين) فعدهم وذكر منهم (عبداً أدى حق الله وحق سيده)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- فرقعة الأصابع فى الصلاة، وتسمى أحيانا قعقعة الأصابع، أو نقض الأصابع ،ويسميها الناس طقطقة الأصابع، كل ذلك مكروه فى الصلاة .
- وقد روى النهى عن ذلك فى حديثين مرفوعين : أحدهما رواه الإمام أحمد فى مسنده والآخر بن ماجه فى السنن وكلاهما لا يصح.
- ولكن رويت آثار صحيحه كثيرة عن الصحابة ،والتابعين فى كراهة ذلك والنهى عنه .
- فمن ذلك ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كره أن ينقض الرجل أصابعه فى الصلاه .
- وروى ابن أبي شيبة فى مصنفه ،عن شعبة مولى بن عباس رضى الله عنهما قال: (صليت إلى جنب بن عباس ففقعت أصابعي ،فلما قضيت الصلاه، قال لا أم لك ،تقعقع أصابعك وأنت فى الصلاه؟!)
- وقد رويت الكراهه عن جماعة من التابعين كسعيد بن جبير ،وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر ،وإبراهيم النخعى .
- وقد نص جماعة من فقهاء المذاهب الأربعة على كراهته.
- وكذلك فإن فرقعة الأصابع فى الصلاه مخالف لمقصود الخشوع والقنوت فى الصلاة ،والله تعالى يقول (وقوموا لله قانتين)
- وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن فى الصلاة لشغلا) وبالله التوفيق
.
- الجواب:- جائزة ولا بأس بها ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الأصل في النساء هو القرار في بيوتهن لقوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ} [الأحزاب:33], والمراد بهذا أمرهن بالسكون والأستقرار في البيوت.
- ولكن لا يقتضي هذا تحريم خروج المرأة للحاجة ولغير الحاجة أيضاً مع الألتزام باللباس الشرعي وأمن الفتنة وعدم الإختلاط بالرجال, فإن أرادت الأخت السائله الخروج للتنزه فلها ذلك بالشروط الأنفة الذكر, ولكن ننصحها أن لا يكون هذا ديدنها... والله أعلم
.
- الجواب:- صوت المرأه ليس بعورة فى ذاته ،والقول الفصل فى معرفة ما هو محظور على المرأة من قول، أو صوت، هو ما جاء فى قوله سبحانه ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ).
- فالمحرم على المرأة هو الخضوع بالقول، والواجب عليها القول بالمعروف، فلا ترقق الكلام إذا خاطبها الرجال ،ولا تلين القول ،ولا يكون كلامها فيه تميع ،أو تكسر ،أو تمطيط أو نحو ذلك .
- والمرأة فى الأصل يجوز لها الكلام مع الرجل الأجنبى عند الحاجه، أو فى أمور مباحة شرعاً ،ومعروفة غير منكره ،كما يحصل عند البيع والشراء، كما أن المرأة قد تسأل العالم ،أو القاضى ،عن مسألة شرعية ،أو هو قد يسألها، كما هو ثابت بالنصوص من الكتاب والسنه.
- وبهذه الضوابط يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبى خاصة عند الحاجه.
.
- الجواب:- الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن المسلم يعق عن نفسه إن لم يعق عنه, ويدل عليه حديث (كل غلام مرتهن بعقيقته)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا أعلم فى ذلك نصاً من الكتاب ،أو السنّة ،إلا أن الولادة إذا تعسرت فصاحبتها فى حالة إضطرار ،وقد قال الله تعالى (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) ،فإذا دعت الله فى حال إضطرارها ،فالله تعالى يجيب دعاء المضطريين ، أما أن نقول أن حال الولاده هو من مواطن إجابة الدعاء فإن ذلك يحتاج إلى دليل ،ولا أعلم دليلاً على ذلك ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- يجوز صبغ الشعر بكل لون سواء كان أحمر ،أو أصفر ،أو أزرق ،ولا حرج فى ذلك ،سواء قبل وجود الشيب، أو بعده، لأن الأصل فى ذلك الإباحة ،ولكن بشروط :- ...
- أولا: ألا تكون الصبغة بالسواد الخالص، فهذا لا يجوز ،لا للرجال ،ولا للنساء ،كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال ( أُتِى بأبى قحافة يوم فتح مكه ورأسه ولحيته كالثُغامة بياضاً ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد )
- ثانيا: يجوز صبغ الشعر على ألا يكون فيه تشبه بالكافرات ،والفاسقات ،فإن كان ثَمّة نوع أو شكل انفردت به الكافرات، والفاسقات ،فيبتعد عنه .
- ثالثا: أن لا يكون فيه ضرر صحى، أو مادة مضره ،وكذلك إذا كان يحتوى على مادة حائلة تمنع وصول الماء فيبتعد عنه، إذ لا يصح الوضوء إلا بإزالته، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لقد ضبطه الأكثرون بفتح القاف, وهو شهر من الأشهر الحُرم.
- قال الله تعالى {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ }[التوبة:36].
- روى الشيخان عن أبي بكرةَ -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الزمان قد أستدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض, السنة أثنا عشر شهراً, منها أربعةٌ حرم, ثلاثة متواليات, ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مبر الذي بين جمادى وشعبان]... والله أعلم
.
- الجواب:- قول القائل جزاك الله خيرا وأطعمك طيراً أو جزاك الله خيرا وأحسن إليك أو ونفع بك أو وبارك لك هذا كله وغيره لا حرج فيه ولا يعد من البدع إذ ليس هو من الأدعية التوقيفية المقيدة بزمان أو مكان والتى لايجوز أن يزاد عليها كدعاء الرفع من الركوع مثلاً أو ما يقال بعد الآذان من الدعاء ، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- ما تقوم به النساء من فحص عند الطبيبه للعلاج لا يوجب الغُسل, إذ أن موجبات الغُسل توقيفيه و لا يدخل فيها هذا الأمر.. هذا والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إستعمال الخضاب للزينة من الأمور المباحة شرعاً, وقد كره الإمام أحمد نقش الحناء فقال (لتغمس يدها غمسا).
- والذي نراه والله أعلم جواز النقش, فهو من جملة الزينة التي تتزين بها المرأة لزوجها, ولم يأتي مانع من الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع على عدم جوازه, فيحمل على الأصل, والأصل الإباحه.
- أما الرسم الذي يشبه الوشم أو ما يُعرف بين الناس بالتاتو, فإن كان يزول مع الماء ولا يثبت كالوشم فهو جائز كالنقش بالحناء.
- وننبه الى أن هذه الرسوم يجب يراعى فيها ألا تكون لصور حيوانات أو طيور أو ماشابه ذلك, فإن كانت كذلك فإنها لا تجوز, كما إنها إذا كانت ذات جرم يمنع من الطهارة فيجب إزالتها عند الطهارة... والله أعلم
.
- الجواب:- لقد فضل الله تعالى هذه الأمة على سائر الأمم, ومعلوم أن الله تعالى قد أمد بأعمار الأمم السابقة, فأحدهم يعبد الله 300 سنة أو أكثر, وأما هذه الأمة فكما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- (أعمار أمتي ما بين الستين الى السبعين, وأقلهم من يجوز ذلك) رواه الترمذي وغيره.
- فكيف يفضل من عبد الله الزمن القصير على من عبد الله الزمن الطويل, ذلك لأن الله تعالى مَن على هذه الأمة, بإن جعل لهم أمكنه وأزمنه, تضاعف فيها الأجور, فمن الأمكنة: (مكة, والمساجد الثلاثة, وثغور الرباط), ومن الزمنة: (العشرة الأوائل من ذي الحجة, ومنها كذلك رمضان).
- فالقيام وقرآءة القرآن والذكر والصدقة وكذا الجهاد والرباط والشهادة في رمضان أفضل منها في سائر أيام السنة, وخاصة العشر الأواخر من رمضان, نسأل الله من فضله... والله أعلم
.
- الجواب:- يندب التقرب الى الله عز وجل بالنوافل والطاعات, لا سيما في هذه الأيام المباركات, فعن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من أيامً, العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه الأيام العشر) وهو حديث حسن صحيح.
- والصيام لا شك أنه من الأعمال الصالحه, وقد روي كما عند أبي داوود عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء), وأما من قال ببدعيه ذلك, فلا يسلم له,
وقوله مرجوح مردود.
.
- الجواب:- ليس العلاج ،والتداوى مما ينافى التوكل على الله تعالى. ولقد فعله إمام المتوكلين ،صلى الله عليه وآله وسلم ،وحث عليه ،وفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم.
- والراجح فى حكم التداوى : ...
- أنه إن كان بقاء النفس موقوفاً بعد الله على التداوى ،كان واجباً
- كذلك إذا كانت النفس ضعيفة ،أو سريعة الجزع ،أو قليلة التحمل ،أو كان عدم التداواى سبباً فى التقصير فى حق الله، أو فى حق من يعول ،وجب التداوى حينئذ .
- قال شيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- (فإن الناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو مباح ،أو مستحب ،أو واجب ) والتحقيق : أن منه ما هو محرم ،ومنه ما هو مكروه ،ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب وهو ما يُعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره.
- كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
- وقد قال مسروق -رحمه الله- ( من اضطر إلى أكل الميته فلم يأكل حتى مات دخل النار ) .
- فقد يحصل أحياناً للإنسان إذا استَحرّ المرض ما إن لم يتعالج معه مات . والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة ،كالتغذية للضعيف ،وكأستخراج الدم أحياناً ،والله الموفق.
.
- الجواب:- لعل في سؤال الأخ السائل إبتداءاً خطأ يجب تبيينه, وهو أنه لا يصح أن يقال هل الإنسان مسير أم مخير, لأن الإنسان في حقيقة الأمر مسير ومخير في الوقت نفسه, ولعلنا نقول ميسر ومخير, فقد أعطى الله سبحانه وتعالى السمع والبصر, قال تعالى {أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ}[البلد:8-10], وقال تعالى {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا}[الإنسان:2-3], وقال تعالى {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}[الشمس:7-10].
- وهو في هذا التخيير بين طريق الحق وطريق الباطل لا يخرج بحال من الأحوال عن مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته, فقد قال الله سبحانه وتعالى {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}[التكوير:28-29], وقال سبحانه {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}[القمر:49], وقال {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً}[الفرقان:2].
- وخير ما يوضح المسلم حقيقة مسألة القدر ما رواه الشيخان ولفظ البخاري من حديث علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه وأرضاه- قال [كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصره "أي عصا صغيره" فنكس فجعل ينكت بمخصرته "أي طأطأ رأسه" وجعل ينكت الأرض بعصاه, ثم قال: (ما منكم من أحد ما من نفس منفوسه إلا كتب مكانها من الجنة والنار, وإلا قد كتب شقية أو سعيدة), فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير الى عمل أهل الشقاوة, قال أي النبي -صلى الله عليه وسلم- (أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة, وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة), وفي رواية عند الإمام أحمد في "المسند" أنه قال (أعملوا فكل ميسر لما خلق له) ثم قرأ قوله تعالى {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}[الليل:5-10].
- وينبغي أن يعلم السائل أن التصديق بالقدر ركن الإيمان, ففي حديث جبريل -عليه السلام- المشهور لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان فذكر من أركانه (و تؤمن بالقدر خيره وشره), وقد قال الصحابي الجليل عبدالله أبن عمر -رضي الله عنهما- لما سأله سائل عن أقوام أنكروا القدر فقال له (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريئ منهم وانهم براء مني), والذي يحلف به عبدالله أبن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
- وأنصح السائل بالرجوع "للرسالة الواسطيه" لشيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- ولكتاب "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل" للعلامة شمس الدين أبن القيم الجوزية -رحمه الله تعالى- ففيهما بحث كافي شافي بأذن الله للمسألة ولعل الله ييسر بسط المسألة في مقام آخر... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا نعلم نصاً من كتاب أو سنه أن هذه الأسماء هي أسماء للشياطين.
- ولعل من قبيل الفائدة أن نذكر أن أسم الشاطر أعتاد الناس على أن يطلقوه على الأنسان المجتهد أوالذكي, وهذا خطأ ينبغي الى الناس أن ينتبه له, فالشاطر في اللغة يأتي بمعنى الخبيث الفاجر وكذا بمعنى قاطع الطريق وليس المعنى الذي يريده الناس... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأحاديث الواردة في الآذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى كلها ضعيفه لا تصح, وفي بعض الأحاديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أذن في أذني الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة -رضي الله عنهما-, وقد ورد خلاف ذلك, فقد روى الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في كتابه "العلل" بأسناد صحيح عن أمير المؤمنين على أبن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال (ما ندمت على شيء ندامتي ألا أكون سألت النبي الآذان للحسن والحسين), فهذا الأثر صحيح صريح في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يؤذن في اذن أحد منهما.
- وقد يفهم من هذا الأثر مشروعية الآذان في أذن المولود وأنه كان معروفاً بين الصحابة -رضي الله عنهم- سيما وقد أستحب ذلك جماعة من فقهاء المذاهب كالشافعيه والحنابلة والحنفيه, وقد ذكر أن عمر أبن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- فعله, فلعله لا حرج على من أذَن في أذن المولود... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الوليمة التي تعقد لأي ختان, المولود أو المولودة, تسمى في اللغة العُذيره أو الإعِذار, وهي ليست ببدعة, بل جائز فعلها إن شاء الله, فعلها جماعة من الصحابة والتابعين.
- ففي مصنف أبن أبي شيبه عن سالم أبن عبدالله أبن عمر -رضي الله عنهما- قال (ختنني أبي, إياي ونعيم أبن عبدالله, فذبح علينا كبشاً), وعند البخاري في "الأدب المفرد" عن نافع مولى أبن عمر, قال: (كان أبن عمر, يطعم على ختان الصبيان), وعن مكحول أنه قال لنافع (أكان أبن عمر يجيب دعوة صاحب الختان الى طعامه, قال: نعم), وفي مصنف عبدالرزاق عن عروة أبن الزبير -رحمه الله- وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها- ذات النطاقين قال: (ما صنعتلي أمي يوم ختنت إلا عصيدة بتمر).
- ومما يتعجب منه ما حكاه الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى- في السير, أن نورالدين محمود زنكي -رحمه الله- القائد الفاتح, عمل لأبنه إسماعيل ختان لم يسمع بمثله, وأطعم أهل دمشق حتى سائر أهل الغوطه, وبقي الهناء أٍسبوعاً, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا الشام والغوطة.
- وأنصح الأخ السائل بمراجعة كتاب "الاعلان بأحكام الختان" الصادر عن مكتب البحوث والدراسات بالدولة الإسلامية, ففيه فوائد نفيسه... والله أعلم
.
- الجواب:- إن كانت الأخت السائلة وفقنا الله وإياها تقصد بكلامها ظاهره وحقيقته مِن أن بعض النساء يخرجن وقد وضعن مساحيق الزينة على وجوههن وهن سافرات كاشفات الوجوه, فهذا من أعظم البلاء و الطوام وإنا لله وإنا إليه راجعون.
- وأحسب والله تعالى أعلم أن مثل هذا المنكر لا يحصل في دار الخلافة والإسلام أعزها الله, نظراً لما يجتهد فيه رجال الحسبه حفظهم الله تعالى ووفقهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الرعية, فقد قال الله تعالى قولاً فصلاً في كتابه {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}[النور:31] الى آخر الأية, فكيف بعد ذلك تستحل إمرأة كشف زينتها للرجال الأجانب, ألا ترى أن الله تعالى قد أمر النساء القواعد التي لا يرغب في نكاحهن أحد أن لا يتبرجن بزينه, قال تعالى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[النور:60], فكيف بالنساء الصغار الشواب والله المستعان.
- وإن كان سؤال الأخت حفظها الله وإيانا تقصد منه أن بعض النساء تضع الزينة ثم تغطي وجهها بجلباب وحجاب ساتر سابغ فضفاض لا يشف ولا يصف لكونها تريد حضور مجلس من مجالس النساء كفرح أو وليمة أو عرس أو عقيقة أو غير ذلك, فهذا لا حرج فيه إن شاء الله, مادامت تغطي وجهها عن الرجال الأجانب, فإن الله تعالى قال {َولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} فأثبت وجود الزينة لكن حرم أظهارها وإبدائها.
- ونصيحتي للأخت السائلة وكل مسلمة أن تترفع عن سفسفات الدنيا وملذاتها, وإن تذكر ما كان عليه نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- من زهد المعيشة والحرص على أمر الآخره... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الحمد لله وكفى والصلاة ،والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله ،وصحبه ومن بسنته أقتفى، أما بعد :- فالذى يظهر أن "Nike " اسم للشركة المصنعة ، وقد ذهب عدد من الباحثين إلى أن "Nike " إسم لمعبود أتخذه بعض الأقوام إله فى العصور القديمه ،وإثبات ذلك يحتاج إلى دراسة علمية .
- ودين المسلم "رأس ماله" لذا فإن كانت الفتوى بالجواز استصحابا للأصل ،فإن الورع إجتناب هذه الملابس .
- وفى حديث النعمان بن بشير مرفوعا ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ،وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ،والله أعلم.
.
- الجواب:- لقد أختلف مشايخنا في حكم العمليات الإستشهادية على قولين: (فمنهم من قال بجوازها, ومنهم من قال إستحبابها), والذي نراه أقرب للصواب والله أعلم القول بإستحبابها, وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة.
- فمن الكتاب قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}[التوبة:111], قال أبن الجوزي في "زاد المسير الى علم التفسير" (قرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وأبن عامر وعاصم فيَقتلون ويُقتلون فاعل ومفعول, وقرأ حمزة والكسائي فيقتلون ويَقتلون مفعول وفاعل, فيقتل المسلم أولاً ثم يقتل غيره وهذا يتأتى في العمليات الأستشهادية).
- وأما من السنة فأحاديث كثيرة منها حديث الملك والراهب والساحر والغلام الذي أخرجاه في الصحيحين وفيه أن الغلام دل الملك على كيفيه قتله, إذ لم يستطع قتله لولا إقدام الغلام على إعلامه, والفقهاء يقولون الدال على قتل نفسه كقاتلها, قال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله تعالى- (وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين), ولهذا أحب الأئمة الأربعه أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه, إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.
- وأما من زعم أن العمليات الأستشهادية إنتحار, فقد أبعد النجعة واخطأ خطئاً فاحشاً, إذ أن تعريف الإنتحار لا ينطبق على الإستشهادي أصلاً, قال الإمام القرطبي -رحمه الله- في تعريف الإنتحار (هو أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه في الحرص على الدنيا وطلب المال, بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي الى التلف, ويحتمل أن يقال في حال ضجر أو غضب), فهل الإستشهادي قتل نفسه في الحرص على الدنيا أو طلب المال! أم حرصاً على الآخرة والفوز بجنة ذي الجلال, وقيل في تعريف الإنتحار هو قتل النفس في غضب أو ضجر أو جزع, فهل الإستشهادي قتل نفسه غضباً أو تضجراً أو جزعاً حاشاه! بل قتلها فيما نحسبه نصرة للتوحيد وذباً عنه وعن أهله... والله المستعان
.
- الجواب:- اللعب المجسمه بأشكال ذوات الأرواح إذا كانت من الصوف ونحوه ولم تكن مجسمه بكل التفاصيل فلا بأس بها للأطفال.
- فقد ثبت فى الصحيحين: عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند النبى صلى الله عليه وسلم، وكانت عندها صويحبات، يدخلن عليها ،فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها باللعب معهن.
- أما ما يتعلق بالعرائس، وبعض المجسمات من هذه الألعاب ،التى تجسم الجسد بجميع تفاصيله ،مع ما يكون فوق هذه الأجساد ،أو هذه المجسمات من ملابس ضيقه أو قصيرة، فنرى المنع من ذلك لما تسببه من فتنة للأطفال، ولما فيها من التجسيم الدقيق المضاهى لخلق الله عز وجل ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضرب الوجه, فقال: (إن قاتل أحدكم أخاه, فليجتنب الوجه) متفق عليه, ففي الحديث دلالة على عدم جواز ضرب الوجه حتى في حالة المقاتله والدفاع عن النفس, وعند أحمد في مسنده أيضاً قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه, ولا يقل قبح الله وجهك).
- فلا يجوز للمسلم سواء كان أباً أو زوجاً أو أخاً أو أماً أن يضرب الوجه, سواء كان على سبيل التأديب او التعليم أو التعزير أو إقامة الحد, إلا أن يكون قصاصاً.
- قال الحافظ أبن حجر -رحمه الله- (ويدخل في النهي, كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب) أنتهى كلامه, وقال أيضاً (الضرب على الوجه حرام), قال النووي -رحمه الله- (هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه, لإنه لطيف يجمع المحاسن وأعضائه نفيسه لطيفه, وأكثر الأدراك بها, فقد يبطلها ضرب الوجه, وقد ينقصها, وقد يشوه الوجه, والشين فيه فاحش, ولأنه بارز ظاهر لايمكن ستره, ومن ضربهُ لا يسلم من شين غالباً, ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب, فاليجتنب الوجه) أنتهى كلامه رحمه الله... والله أعلم
.
- الجواب:- الإخلاف بالوعد معصية ذمها الشارع الحكيم, قال الله تعالى {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}[الإسراء:34], وقال تعالى {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ}[النحل:91] وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة:1] وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}[الصف:2-3].
- بل إن الإخلاف بالعهد من صفات المنافقين, فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا أئتمن خان), وفي حديث عبدالله أبن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أربع من كن فيه كان منافقاً, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر).
- بل قد صرح الإمام الذهبي -رحمه الله- أن الإخلاف بالعهد من الكبائر, فقال في كتابه الذي جمع فيه الكبائر والموبقات, الكبيرة الخامسة والأربعون: (الغدر وعدم الوفاء بالعهد), وعن عبدالله أبن أحمد أبن حنبل قال (حدثني هارون أبن سفيان قال: قلت لأبيك أحمد أبن حنبل كيف تعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم), وذكر أبن مفلح -رحمه الله- في الآداب الشرعية قصة عرقوب, فقال (كان عرقوب رجلاً من العماليق فأتاه أخ له يسأل شيئاً, فقال له عرقوب: إذا أطلع نخلي, فلما أطلع أتاه فقال: إذا أبلح, فلما أبلح أتاه فقال: إذا أزهى, فلما أزهي أتاه فقال: إذا أرطب, فلما أرطب أتاه فقال: إذا أتمر, فلما أتمر جده ولم يعطه شيئاً فضرب به العرب المثل في خلف الوعد, وقالوا كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل).
.
- الجواب:- يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل مصور فى النار )، ومرة وعد جبريل النبى صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ،فتأخر عليه -عليه الصلاة والسلام- ثم أتاه فقال (إنا لا ندخل بيت فيه صورة ولا كلب ) رواه البخاري.
- وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن جبريل أمره أن يقطع ستاراً فى بيته فيه تصاوير فيقطعه، ويزيل هذه التصاوير.
- وعليه فلا يجوز لبس هذه الملابس التى فيها صور ذوات الأرواح، سواء كانت حقيقيه أو رسومه ،لأن ذلك فيه تعظيم لهذه الصور ،وأيضا قد يكون فيه إقرار لهذه المعصية، والرضا بالمعصية معصية ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- علوم الآلة هي العلوم التي تعين على فهم نصوص الوحيين الكتاب والسنة, لأنهما هما الغاية من طلب العلم.
- ومثالها علوم اللغة العربيه مفرداتها ونحوها وصرفها وبلاغتها, التي بها يعرف الناظر في الوحيين معاني الخطاب ومقاصد الجمل والكلمات, لأن الشريعة المكرمه جاءت بلسان عربي.
- وكذلك منها -أعني علوم الآلة- علم أصول الفقه الذي به يعرف الناس الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد, وكيفيه أستنباط الأحكام من نصوص الوحيين, والقياس على ذلك والإجماع وغير ذلك من مسائله.
- ومن علوم الآلة علم الحديث, فهو ركن أساس, لأن الأحتجاج بالسنه التي جاءت مبينه للقرآن مبنيٌ على صحة السند الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا لا يعرف إلا بعلم الحديث دراسةً وتخريجاً واصطلاحاً وعللا... والله تعالى اعلم
.
- الجواب:- عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة) رواه أحمد والترمذي والنسائي .
- ومن حسن الأدب فى الدعاء أن يرفع العبد يديه ضارعاً منكسراً بين يدى الله مظهراً فقره وحاجته إليه سبحانه .
- عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله حيي كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين ) رواه أحمد وأصحاب السنن .
- فرفع اليدين فى الدعاء بين الآذان والإقامة أمر مشروع وليس ببدعة.
.
- الجواب:- الصورة إذا كانت كاملة لحيوان أو إنسان أو كانت رأساً أو وجهاً كامل الملامح, فإنها تحرم لقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه- (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا تدع تمثالاً إلا طمسته) وفي رواية عند مسلم أيضاً (ولا صورة إلا طمستها), والطمس حقيقة أخفاء الشيء أو إزالته وتغييره.
- ولحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- عند أحمد في مسنده وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما الصورة الرأس, فإذا قطع فلا صورة), أما إذا كانت الصورة جزء من أجزاء الجسم غير متصلة كاليد أو العين أو الفم فإنها لا تُحرم, لأنها ليست كاملة الخلق وذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها- عند البخاري قالت [دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا مستتره بقرام فيه صورة, فتلون وجهه, ثم تناول السترة فهتكهُ ثم قال (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله)], قالت عائشه [فقطعته فجعلت منه وسادتين, فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرتفق بهما], فهتكه للستر دليل على التحريم, وما فعلته السيدة عائشة -رضي الله عنها- من جعله وسادتين توطئان بحيث أنفصلت أجزاء الصور التي فيه, فلم تعد كاملة, يدل على جواز ذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذا القول لا يصح ،وهذا الفعل بدعه ،فاقرأ أخى الكريم ما تحسن قراءته من القرآن، وألزم السنه ،ففيها كل الخير، وجانب البدعه ،واحذرها ،فهى باب الشر، والله المستعان.
.
- الجواب:- إذا أعطى الخاطب هدية لمخطوبته قبل العقد عليها، ثم حصل إعراض عن إتمام الزواج, فاللخاطب الحق في طلب أسترداد ما دفعه من هدية كخاتم ونحوه, على الراجح من أقوال أهل العلم, خاصة إذا كان المنع من إتمام الزواج جاء من جهة المرأة أو من جهه وليها.
- لكن للخاطب أيضاً ترك هديته من باب الإحسان الذي يحبه الله وتعالى, قال أبن مفلح في الأنصاف (هدية الزوجة ليست من المهر نص عليه, فإن كانت قبل العقد, وقد وعدوه بإن يزوجوه, فزوجوا غيره رجع بها) أي طالب بها, قاله الشيخ تقي الدين -رحمه الله- أنتهى من الأنصاف.
- وقال أبن عابدين الحنفي في "حاشيته" (وكذا يسترد ما بعث هدية, وهو قائم دون الهالك والمستهلك, لأنه في معنى الهبه) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- في "المستدرك" على مجموع الفتاوى (ومن أعطى قوماً شيئاً, وأتفقوا على أن يزوجوه بنتهم فماتت البنت, لم يكن له أن يرجع عليهم بشيء مما أعطاهم, وإن كانوا لم يفوا له بما طلبه منهم, فله الرجوع) أنتهى كلامه, يعني أن كانوا لم يفوا له بإتمام الزواج, فله أن يطالبهم بما
.
- الجواب:- لقد وردت مشروعيه حلق شعر المولود ذكر كان أو أنثى والتصدق بوزنه فضة في عدة أحاديث, فعن علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه- قال [عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن بشاة, وقال: (يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة) قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم] رواه الترمذي وحسنه بتعدد طرقه, وفي رواية عند البيهقي من حديث
أبي رافع (أحلقي شعره وتصدقي بوزنه من الِورق "أي الفضة" على الأوفاض) يعني أهل الصِفة, وعن علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه- أيضاً قال: [أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاطمة فقال (زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة)] رواه الحاكم.
- وعن جعفر أبن محمد عن أبيه أنه قال (وزنت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم, فتصدقت بزنة ذلك فضة) راه مالك في الموطأ.
- وأما إخراج وزن شعر المولود من الذهب, فقد أستحبه بعض أهل العلم أيضاً ألحاقاً له بالفضة لأنه أحد النقدين, قال الشيخ محمد عبدالباقي (فتصدقت بزنته فضة فيندب ذلك وبالذهب أيضا), وقد روى الإمام الطبراني في الأوسط عن أبن عباس -رضي الله عنهما- (سبعة من السنة في الصبي يوم السابع) وذكر منها (ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضة) ولكن في أسناده رَواد أبن الجراح وهو ضعيف... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجب على المرأة لبس الحجاب، أو تغطية رأسها ،عند قراءة القرآن ،إذ لم يرد فى الكتاب والسنه الأمر بذلك، أو الندب إليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله.
- ولو غطت شعرها من باب كمال الأدب فى تلاوة كلام الله ، فيرجى إن شاء الله أن تثاب على ذلك .
- قال الله تعالى ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) .
- وقد روى أن مالك بن أنس كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ،لبس أجمل ثيابه، وتطيب بأحسن ما عنده من الطيب، وجلس فى أكمل هيئة ،وعليه السكينة، والوقار ، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها ثم لفته ،ودخل وقت الصلاه ،وأحتاجت للوضوء فإنه يجوز لها أن تمسح على الضماد الذى لفته على رأسها، وقد ورد ذلك من فعل أمهات المؤمنين ، وورد عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كنا نمسح على الضماد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم ،أهلَّ"يعنى فى إحرامه " أهللَّ ملبداً. وتلبيد الشعر كان وقتها بالعسل، أو الصمغ ، لجمع الشعر بعضه ببعض ،وهذا التلبيد يشبه وضع الحناء على الشعر ،وعليه : فإنه يجزأها المسح عليه ،ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها ،وتزيل الحناء، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- تقويم الأسنان إذا كان لإزالة عيب أو تشوه فيها, كأن تكون الأسنان بارزة بروزاً مشيناً حتى يستقبحه من يراه, فهو جائز, وقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي قُطع أنفه, أن يتخذ أنفاً من ورق "أي فضة" فأنتن, فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب, فكان هذا لإزالة العيب وليس لزيادة التجمل.
- أما إذا كان التقويم لزيادة في الجمال والحسن, ويصاحبه الفلج ولوشر, فلا يجوز لدخوله في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح (لعن الله الواشمة والمستوشمه, والنامصة والمتنمصه, والواشرة والمستوشرة, والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله), والمتفلجة والواشرة هي التي تبرد أسنانها بمبرد ونحوه لتحددها وتجعل بينها فرجة, والمستوشرة التي يفعل بها ذلك بإذنها وطلبها, فبين الحديث أن من تفعل ذلك طلباً للحسن فهو الحرام, أما لو أحتاجت إليه للعلاج أو لعيب في الأسنان فلا بأس كما ذكرنا آنفاً... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الذي يظهر والله تعالى أعلم من كلام أهل العلم أن إبتداء أوقات أذكار الصباح هو من طلوع الفجر, ولا يلزم أنتظار الصلاة لقرأتها.
- قال أبن القيم -رحمه الله تعالى- عن ذكر طرفي النهار قال: (وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس, وما بين العصر والغروب)
- وقال السفاريني الحنبلي -رحمه الله تعالى- في كلامه عن أذكار طرفي النهار (ونعني بطرفي النهار ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب, قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الأحزاب:41-42]) أنتهى كلام السفاريني رحمه الله تعالى.
- والله تعالى يقول {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم:17].
- وإن كانت السنة الأضطجاع بين الآذان والإقامة, أو أستغلال هذا الوقت بالدعاء, كما ورد في حديث أنس الصحيح عند الترمذي بأن هذا الوقت من أوقات أستجابة الدعاء, وأما من عادت النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يجلس في مصلاه يذكر ربه حتى تطلع الشمس, كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم تغطى ، فإخوة الزوج أجانب عنها ،ليسوا من المحارم التى يحل للمرأة أن تظهر أمامهم إلا متسترة، متحجبة ،وفى غير خلوة أو اختلاط أو تكشف ،لا يجوز لها الظهور أمامهم مكشوفة الوجه ،ولا يجوز لها الإختلاط بهم ،أو بأحدهم وإن كانت متحجبة .
- وننصح المرأة ،وكذلك وليها ،وزوجها أن يتقين الله تبارك وتعالى، وألا يكشفن وجوههن لأقارب الزوج ،إلا المحارم كابن الزوج ،وأبى الزوج ،وأما ما سوى ذلك من أقارب الزوج فإن الواجب أن تستر وجهها عنهم، كما تتستر عند نزولها للشارع أمام الغرباء من الرجال .
- بل التستر عن أقارب الزوج من غير المحارم أوجب، وذلك لسهولة وقوع المنكر ،ونزغ الشيطان ،ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إياكم والدخول على النساء ، قالوا يارسول الله : أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) فشبه النبى صلى الله عليه وسلم دخول الحمو -هو قريب الزوج- على المرأة بدخول الموت عليها .
- فيجب الحذر من ذلك، حتى ولو خالف عادة الناس، وأنكروه فالناس ينكرونه لأول مره لجهلهم ،ثم لا يلبسون حتى يألفونه ،ويعتادونه شيئا فشيئا، وبهذا تزول العادات القبيحة من بيوتنا ،ومجتمعنا ،ودولتنا ، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز تجديد البيعة للإمام، سواء كانت بيعة عامة، أو خاصة، لا سيما إن كان فى ذلك إغاظة للكفار، والمبتدعة.
- وقد جاء فى صحيح البخارى عن سلمة رضى الله عنه قال ( بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،ثم عدلت إلى ظل الشجرة ،فلما خف الناس قال : يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله ، قال: "وأيضا " فبايعته الثانيه ) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجب صلة الأقارب والأرحام وإن كانوا فساقاً، يقول الإمام السبكي -رحمه الله- { ومن المستفيض المشتهر من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصلة الرحم فثبت بذلك أن صلة الرحم واجبه ، وقال صلى الله عليه وسلم (ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذى إذا قُطعت رحمه وصلها )
وهذا يدل على صلة القريب الفاسق ،لأن القاطع فاسق ،وقد أمر بصلته ،وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء رضى الله عنها حين قالت (إن أمى قَدِمت وهى راغبه وهى مشركه افأَصُلها؟ قال نعم صلى أمك ) } أنتهى كلامه رحمه الله .
- ومن حقوق المسلم على أخيه صلته ، والفاسق مسلم ،وليس بكافر ،فتجب صلته ،إلا إن كان هَجره فيه مصلحة شرعيه ،كأن يشعر بخطأه ،وفسقه، أو كان هَجره يؤدى إلى توبته ،فحينئذ يهجر للمصلحة الراجحه.
- كذلك لا يجوز زيارتهم ،أو الجلوس معهم ،إذا كان مجلسهم مشتمل على محرم، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إن كان أمر دينها من التوحيد ،واجتناب الشرك لا يستقيم إلا بخروجها للمعهد ،وكذا عبادتها من الطهارة ،والصلاة لا تصح إلا بخروجها للمعهد الذى فيه تتعلم هذا العلم الواجب ،فلا تُأثم بخروجها إلى ذلك المعهد للتعلم ،بل تُأثم إن لم تتعلم ذلك العلم الشرعى الواجب عليها ، وأما إن كانت تعرف أمور دينها ،وهى تريد الخروج لعلم كفائي ،لا يجب عليها ،وخروجها فيه هضم لحق الزوج ، فله أن يمنعها من ذلك ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز للمسلم أن يسرف فى أى شيء ولو كان من حقه فكيف لو كان مما يشترك به الجميع وقد يؤدى إسرافه فيه إلى تضرر الجميع.
- ولقد أثنى الله تعالى على المقتصدين فقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ...الآيه ) ،وذم المسرفين فقال ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .
- ولا شك أن تشغيل المدافىء، والسخانات، والمصابيح، لغير حاجه من إضاعة المال ،الذى قد نهينا عنه، كما فى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبه رضى الله عنه أنه سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول( إن الله كره لكم ثلاثه : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ) ،والله أعلم .
.
- الجواب:- أما قوله تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) فهذه أية فى كتاب الله عز وجل، فى سورة الإسراء الآيه رقم 27 .
- لا شك أن الشريعة جاءت تحث على الإقتصاد فى الإنفاق دون تفريط وإسراف ،ودون إفراط وتقتير وتضييق .
- قال تعالى ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ).
- والتبذير والإسراف هو من عمل الشيطان ،والمبذر أخٌ للشياطين كما قال عز وجل ( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ).
- قال القرطبى -رحمه الله- فى تفسيره (يعنى أنهم فى حكمهم، إذ المبذر ساعى فى إفساد كالشياطين ) ،ولا شك أن المسرف المبذر يبغضه الله عز وجل قال تعالى (إنه لا يحب المسرفين).
- والتبذير هو إفساد المال وإنفاقه فى السرف ،كأن ينفقه فى المعاصى ،أو أن يبسط يده فى إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته .
- ومن الإسراف مجاوزة الحد فى الإنفاق فى المباحات ،لكن ينبغي أن يُعلم أن الإنفاق فى المباحات يختلف من حال لحال ،ومن رجل لآخر ،فإن كان موسراً وأنفق ما يليق بماله عُرفاً وهو يقدر عليه ،فهذا ليس إسرافاً فى حقه ،وإن كان غير موسر ثم تجاوز الحد فى إنفاقه على المباحات فهذا بلا شك مسرف مبذر.
- قال الإمام إبراهيم النخعى -رحمه الله- فيما رواه عنه ابن أبى شيبة فى مصنفه (ولا تنفق نفقة يقول الناس إنك أسرفت فيها)
- وقال القرطبي ( من أنفق ماله فى شهوات زائدة على قدر الحاجه وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر ) .
- وهذه السائلة إن كانت قادرة موسرة ،واشترت أربع عبائات لغرض مباح ،لا على سبيل الخيلاء ،فليست مبذرة إن شاء الله ،كما فى الحديث عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلوا واشربوا وتصدقوا وألبسوا مالم يخالطه إسراف أو مَخِيلة ) هذا والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يصح فعل ذلك, بل لعلها طريقة بدعيه, فالقرآن إنما أنزل ليتدبر وليقرأ وليعمل به ويستشفى به, وقرأة القرأن على حبات القمح ثم رميها بهذه الطريقة, لعل فيها أمتهان لما يقرأ عليه القرأن.
- ثم أن الشريعه قد جاءت بأسباب شرعيه في قضاء الحوائج, كالصلاة والدعاء والأحسان الى الناس وبر الوالدين وصلة الأرحام والسعي في حوائج المسلمين.
- ولتحرص المرأة المسلمة على سلامة المعتقد وتجنب البدع, فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- تركيب الشعر الصناعي هو من الوسط المحرم المنهي عنه في السنه, وسواء في ذلك تزينت به لزوجها أو لغير زوجها.
- ففي الصحيحين عن عائشه -رضي الله عنها -أم المؤمنين, أن جارية من الأنصار تزوجت, وأنها مرضت فتمعط شعرها "أي تساقط وتناثر" فأرادوا أن يصلوها "أي أن يصلوا شعرها بشعر آخر أو أن يضعوا لها شعرا مركباً" فسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال (لعن الله الواصلة والمستوصلة)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها ولا تأخذ منه شيئا بغير إذنه والمرأة مؤتمنة على مال زوجها فلا يجوز لها أن تضيع الأمانة إلا إن كان الزوج يرضى بذلك وهي تعلم ذلك وتعلم أن زوجها يرضى بما تفعله فلا بأس بذلك إن شاء الله ولكن لا بد إن صرفت شيء من ماله أن تخبره فإن رضي فذاك وإن لم يرضى فلا يجوز لها أن تكرر ذلك والله أعلم
.
- الجواب:- الذي يظهر والله أعلم من كلام المختصين أن الصبغ المسمى بالميش حقيقته مقاربة للحناء, ولا يتكون له جرم يحول بينه وبين وصول الماء للشعر, وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على جواز الحناء.
- لكن أن ثبت أن لهذا النوع من الأصباغ ضرر, فيحرم أستعماله حينها للضرر.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أما هذه المساحيق فإنها يجوز للمرأه استعمالها على ألا تكون ضاره ،لنهى الشرع عن الضرر بالنفس ،وكذا يجوز استعمالها على أن تكون مؤقتة الأثر على البدن ،وليست دائمة الأثر ،وعلى ألا يكون فيها تغير لخلق الله فبهذه الشروط يصح استعمالها وهى بذلك ليست من التغيير لخلق الله ،والله أعلم .
.
- الجواب:- يجوز الأخذ من الشعر النابت بين الحاجبين, وتركه أولى, لأن النمص هو الأخذ من الحواجب وترقيقها.
- قال الإمام أبو داوود -رحمه الله- كما في سننه: (النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه)
- وقال العلامة أبن الأثير: (النمص ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها)
- ويرد بذلك أيضاً على من خص النمص بالنتف, بل يشمل كل وسيلة رقق بها الحاجب كحلق أو حف أو قص وغيره وهو قول جمهور العلماء...والله اعلم
.
- الجواب:- الغيبة بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أتدرون ما الغيبة, قال: الله وروسوله أعلم, قال: ذِكرك أخاك بما يكره, قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول, قال: إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهته).
- الغيبة هي ذكر الإنسان في غيبته بما يكرهه من عيب خلقي أو نقص في دينه أو غير ذلك, فالغيبه هي ذكر العيب بظهر الغيب وهي حرام ومن كبائر الذنوب.
- قال تعالى {وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا}[الحجرات:12], وقبح جل وعلا غيبة المسلم, غيبة المسلم غاية التقبيح لقوله سبحانه {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}[الحجرات:12], وقال -صلى الله عليه وسلم- (كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه, بحسب أمرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم), وعن أبي حذيفة عن عائشة قالت: [قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: حسبك من صفية كذا وكذا "تعني قصيرة", فقال -صلى الله عليه وسلم- (لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت)].
- ولذلك فاليغشى المغتاب من ذهاب حسناته لمن أغتابه, كما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من كانت له مظلمه لأخيه من عرضه أو شيء, فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتة, وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) فنعوذ بالله من الغيبة.
.
- الجواب:- المعتدة عدة الوفاة يجب عليها أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه "أربعة أشهر وعشرة أيام".
- ولا تتجمل في اللباس ولا تتزين بالمكياج والمساحيق ولا تتطيب ولا تكتحل.
- ويجوز لها أن تخرج أثناء النهار للحاجة أو لزيارة أهلها ولكن لا تبيت إلا في بيتها.
- أما ما يقال عند أنتهائها من العدة فإنه لم يثبت فيه شيء, فلا تقرأ شيئاً, وليس هناك دعاء محدد لذلك, وما ينتشر عند كثير من العوام من أدعية وأذكار عند أنتهاء العده فهي من موروث أهل البدع, فيجب أجتنابها والبعد عنها.
- وأما أيجاب زيارة قبر الزوج بعد الأنتهاء من العده, فهو أيضاً من البدع المحدثه التي ما أنزل الله بها من سلطان.
- وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء عن زيارة القبور ولعن زائرات القبور, فلا يجوز لها أن تزور قبر زوجها لا في العده ولا بعدها ... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد أُبتلى المسلمون على مر قرون بأهل التصوف من أهل الشرك والبدع الذين أحدثوا فى دين الله مالم يأذن به الله، واخترعوا أوراداً، واذكاراً من عند أنفسهم ،فأشغلوا بها عامة المسلمين ،وأبعدوهم عن الهدى القويم ،والسنن الواضحة عن رسول صلى الله عليه وسلم
-ومن تلك المحدثات المخترعه ما تسمى بالصلاة الناريه وهى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ تحتوى على ألفاظ شركية ،والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منها ،فإنه عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو إلى التوحيد ،ويهدم صروح الشرك، ويقتلعها من جذورها
- والواجب على من أُصيب بمصيبة فى أهله أو إخوانه أمور:-
- أولاً:عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ،ويصبر على ما أصابه من بلاء
- ثانياً: عليه أن يدفع هذا البلاء بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الدعاء والإستغفار وكثرة أعمال الخير
ثالثاً: عليه كذلك أن ينظر إلى من أُصيب بمصيبة أعظم منه فيُحسن الظن بالله ويشكره ويدعوه.والله تعالى اعلم
.
- الجواب:- لا يجب على المرأه طاعة زوجها إذا أراد وطئها فى الدبر، أو فى زمن الحيض، وإنما يجب عليها الطاعة فى الإستمتاع المباح ،إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ،وإنما الطاعة فى المعروف.
- أما إن غلبها عليه قهرا. فلا إثم عليها ما دامت مكرهه. لكن عليها أن تنصحه وتبين له حكم الشرع ،ولا تمكنه من ذلك، ولها رفع أمرها للقضاء إن أصر على ذلك ،وطلب الطلاق ،هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الخجل ليس من موانع إنكار المنكر, فمن رأى المنكر ولم ينكره خجلاً فهو آثم لتركه العمل بنصوص الوحيين في ذلك.
- وينبغي على المسلم أن يُغلب حيائه من الله تعالى على حيائه من المخلوقين, فيأمر بالمعروف بمعروف وينهي عن المنكر بلا منكر, أمتثالاً لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله -صلى الله عليه وسلم- دون أن يلتفت لأحد كائن من كان... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز للمرأة أن تتزوج بعد زوجها الأول, بل قد يندب الى ذلك لا سيما إن كانت شابة أو لا عائلة لها لما يترتب على الزواج من حفظ لها وصون لعفتها وكرامتها, فقد ثبت عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت (لما مات أبو سلمة أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله أن أبا سلمة قد مات, قال: قولي اللهم أغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنه, قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد -صلى الله عليه وسلم-), وفي رواية ثابته (وأعقبني خيراً منه عقبى حسنه) فندبها النبي -صلى الله عليه وسلم- الى دعاء الله تعالى بأن يعقبها خيراً منه فأعقبها الله تعالى بزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بها.
- ومن قرأ سيرة الصحابيات رضوان الله تبارك وتعالى عليهن يجد أن هذا الأصل في شأنهن, فأسماء بنت عميس -رضي الله عنها- كانت زوج جعفر أبن أبي طالب -رضي الله عنه- فلما قتل تزوجها أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فلما توفي أبو بكر تزوجها علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه- وأختها سلمى بنت عميس -رضي الله عنها- كانت زوج سيد الشهداء حمزة -رضي الله عنه- فلما قتل تزوجها شداد أبن أسامه -رضي الله عنه-, وعاتكة بنت زيد -رضي الله عنها- تزوجها عبد الله أبن أبي بكر -رضي الله عنه- فلما قتل تزوجها الفاروق عمر -رضي الله عنه- فلما قتل تزوجها الزبير أبن العوام -رضي الله عنه-, والأمثلة على ذلك كثيرة تزخر بها كتب السير وتراجم الصحابة, وقد عقد أبو جعفر البغدادي في كتاب له, فصلاً ذكر فيه من تزوجت 3 أزواج فصاعدا فعد منهن جمعاً من الصحابيات وبنات الصحابة... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأصل جواز خروج المرأة من منزلها بعد صلاة العشاء أو قبلها لحاجة دينيه أو دنيويه, مالم يكن في ذلك فتنه أو مخالفه لعرف أهل البلد فإن العادة محكمة.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على كفالة اليتيم, ورغبت الشريعة في ذلك أيما ترغيب.
- ويكفي في بيان فضل هذا الفعل ما رواه البخاري -رحمه الله تعالى- في الصحيح من حديث سهل أبن سعد -رضي الله عنه وأرضاه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما.
- وسؤال الأخت وفقنا الله وإياها عن حكم تربية يتيم في بيتها, فنقول هذا الأمر مشروع مستحب وفضله عند الله عظيم, وهذه الكفالة لا تأخذ حكم التبني المحرم في الشريعه, فإذا كان هذا اليتيم أجنبي عنها وجب عليها أن تحتجب عنه إذا بلغ أو صار في سن الطفل الذين أطلعوا على عورات النساء... والله أعلم
.
- الجواب:- الغلام الرضيع فى الحولين الذى يعتمد فى غذائه على حليب الأم فإنه وإن كان يأكل شيئا من الطعام إلا أن نجاسته نجاسه مخففه ،وهذا يختص بالغلام الذكر.
- أما البنت الرضيعه: فإنه يجب غسل بولها.
- أما الغلام الذكر :فإنه يكفى فى بوله النضح ولا يجب الغسل . لما روى أحمد وأصحاب السنن : عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل).
- واختلف العلماء رحمهم الله فى الحكمه من نضح بول الغلام وغسل بول الجارية.
- ونقول أولا : لابد من التسليم التام لحكم الله تعالى، فإنه الذى خلقنا وهو أعلم بخلقه، كما قال جل وعلا (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).
- ثانيا: ذكر العلماء رحمهم الله عدة حكم فى الأمر بغسل بول الجارية، والنضح من بول الغلام .
- ومن تلك الحكم:- أن الغلام حرارة طبعه الجسدية أشد من الجارية ،وهذه الحرارة من شأنها تخفيف النجاسة . بينما الجارية فى طبعها الجسدى برود، وذلك يغلظ من شأن النجاسه ،وهذا أمر يثبته الطب الحديث ،ولله الحكم من قبل ومن بعد، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- جواب هذا السؤال جلي واضح فيما سطره الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في مقدمة "باب التوبة" من كتابه الماتع النافع "رياض الصالحين" فقال -رحمه الله تعالى- (قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب, فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط, أحدها أن يقلع على المعصية, والثاني أن يندم على فعلها, والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا, فإن فقد أحد الثلاثه لم تصح توبته, وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعه, هذه الثلاثة المذكورة أنفه وأن يبرأ من حق صاحبها, فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه, وإن كانت حد قذف أو نحوه مكنه منه أو طلب عفوه, وإن كانت غيبة أستحله منها, ويجب أن يتوب من جميع الذنوب, فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب, وبقي عليه الباقي, وقد تظاهرت الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة, قال تعالى {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[النور:31] وقال سبحانه {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ}[هود:3] قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا}[التحريم:8] أنتهى كلام الإمام النووي -رحمه الله تعالى-.
- وأما من تاب ثم رجع الى معصيته فعليه أن يسارع الى التوبة مرة آخرى ولا يمل من التوبة والأوبة والإنابة الى ربه تعالى, ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ما يحكي عن ربه عز وجل قال: (أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم أغفرلي ذنبي, فقال تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي أغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي أغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أعمل ما شئت فقد غفرت لك) نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التوبة والمغفرة وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا إنه ولي ذلك وبالله التوفيق
.
- الجواب:- إن عقد النكاح بين الزوجين من العقود المُعظمة في الشريعة, فقد سماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً, ففي الصحيحين من حديث عقبه أبن عامر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أحق الشروط أن توفوا به ما أستحللتم به الفروج), وقد فرضت الشريعة المطهرة على الزوج حقوقاً ينبغي أن يؤديها الى زوجته, فكانت على قسمين: حقوقاً مادية وحقوقاً معنوية ...
- فإما المادية: فكالمهر الذي يدفع عند الزواج وكذا النفقة والملبس والسكنى بالمعروف وحسب الوسع والطاقة, كما قال الله تعالى {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق:7], وكذلك يدخل في الحقوق المادية أن يكفي الرجل حاجة إمرأته من الفراش وأن يقضي وطرها بالمعروف.
- وأما الحقوق المعنوية: فمنها ما هو قبل الزواج كالنظر الى الخاطب ومشاورة البكر وأستأمار الثيب, وأما بعد الزواج فحسن العشرة بالمعروف وأن يحفظها ويرعاها ويسترها ويلاطفها وأن يعدل بينها وبين أخواتها في الله إن كان من المعددين, وكذا عدم الأذى أو الهجران أو الضرب بغير مسوغ شرعي, وعدم التعدي في ذلك عند وجود المسوغ الشرعي.
- بل نقول زيادة على ذلك: لقد حفظ الله حقوق المرأة حتى بعد الطلاق, كما أوجب على المطلق نفقة الطلاق والسكنى في العدة, وتستمر هذه الحقوق حتى بعد وفاة الزوج, فحق المرأة في ميراث زوجها ثابت بنص القرآن, قال تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم }[النساء:12].
- هذه بإختصار أهم حقوق المرأة على زوجها, وينبغي أن يعلم الأزواج والزوجات أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه, وما نزع من شيء إلا شانه, وأن الإنسان أسير الإحسان, وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلق, رضي منها آخر), قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرح الحديث: ينبغي أن لا يبغضها, لإنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد عدد الإمام أبن القيم أنواع هجر القرآن في كتابة القيم الذي أسماه بالفوائد, فقال: (هجر القرآن أنواع: أحدها هجر سماعه والإيمان به والأصغاء إليه, والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قراءه وآمن به, والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه, والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه, والخامس هجر الأستشفاء والتداوي به), وكل هذا داخل في قوله {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان:30] وإن كان بعض الهجر أهون من هجر... والله أعلم
.
- الجواب:- جاء فى الحديث الذى رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا مات بن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) .
- فالصدقة الجارية إما أن تكون منه ،أو من أولاده ، كالوقف ،وبناء المساجد ،وتجهيز المجاهدين ،ونشر كتب العلم ،والصدقة على المساكين ،والفقراء ،والمجاهدين ،والنفقة على طلبة العلم .
- وقد حكى النووى الإجماع على أنها تقع عن الميت ،ويصله ثوابها ،سواء كانت من ولد ،أو غيره.
- ومما ينتفع به الميت من أعمال البر التى تقع من غيره "الدعاء والإستغفار " وهذا مجمع عليه ،لقوله تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) .
- وكذلك "الصوم" مما ينتفع به الميت ،روى البخاري ومسلم عن بن عباس رضى الله عنهما قال ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال نعم ، قال فدين الله أحق أن يقضى)
- وكذلك "الحج" من الأعمال التى ينُتفع بها ،لما رواه البخاري أن أمرأة من جهينه جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال حجِ عنها أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ أقضوا فالله أحق بالقضاء ).
- قال ابن القيم رحمه الله (قيل الأفضل "ما كان أنفع فى نفسه" فالعتق ،والصدقة أفضل من الصيام عنه ،وأفضل الصدقه ما صدفت حاجه من المتصدق عليه ،وكانت دائمة مستمره ،ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم (أفضل الصدقة سقى الماء ) وهذا فى موضع يقل فيه الماء ،ويكثر فيه العطش ،وإلا فسقى الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجه ،وكذلك الدعاء ،والإستغفار له ،إذا كان بصدق من الداعى ،وإخلاص وتضرع فهو فى موضعه أفضل من الصدقة عنه، كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء على قبره . وبالجملة: فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق ،والصدقة ،والإستغفار، والدعاء له ،والحج عنه .)... أنتهى كلامه رحمه الله ، هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- معنى قوله صلى الله عليه وسلم (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ) يبينه قول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك فى نفس الحديث كما عند مسلم (وما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين فى أهله فيخونه فيهم إلا وُقف له يوم القيامه فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم ....الحديث )
- قال الإمام النووى رحمه الله هذا فى شيئين "أى تحريم الزوجات زوجات المجاهدين" : أحدهما : تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك .
- والثانى : فى بِرهنّ والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التى لا يترتب عليها مفسده ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها، وبالله التوفيق.
.
الجواب; -الصبغ او التخضب بالسواد المشروب بحمره او نحوه لا بأس به
اما الصبغ بالسواد الخالص للرجل او المراءة فقد اختلف الفقهاء فيه
فقد ذهب بعضهم الى تحريم ذلك
وذهب آخرون الى الكراهية
والذي نميل اليه هو تحريم الصبغ بالسواد الخالص
لما رواه ابو داوود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال:رسول الله صل الله عليه و سلم ( يكون قوم في اخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ).
وروى مسلم في صحيحه ان النبي صل الله عليه و سلم قال( غيروا هذا بشيء و اجتنبوا السواد )
اما غير ذلك مما يميل الى السواد
فلا حرج بالصبغ به
مما رواه مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال:اختضب ابوبكر بالحنا والكتب واختضب عمر بالحنا بحتا
والكتب نبات يخرج الشعر اسودا يميل للحمره بينما الحناء احمر
فالصبغ بهما معا يخرج اللون غامقا بين السواد والحمره.
هذا و الله اعلم
.
- الجواب:- هؤلاء المسؤول عنهم ويسكنون في مناطق الملاحدة, هؤلاء إن جانبوا الكفر ولم يقعوا في موالاة لملاحدة الأكراد, فهؤلاء عصاة فساق وهم على خطر عظيم ومقترفون لجرم كبير, وينبغي على السائل أن يكثر من النصح لهم, فإن لم يجدي فبالزجر والتغليظ في القول, فإن لم يجدي فبالهجر والقطيعة, خاصة إن الملاحدة يجبرون كثير من الناس على الكفر وموالاتهم, فسكنى هؤلاء عندهم قد تؤول بهم الى الكفر والعياذ بالله, فلا حرج بالهجر والقطيعه بعد بذل النصح والوعظ, وليس هذا من قطيعة الأرحام بل هو من هجر أهل الفسق والعصيان, سواء كانوا أقارب أو جيران, وقد دلت على ذلك السنة والقرأن, قال تعالى {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}[هود:113], قال القرطبي -رحمه الله- في معنى الأية (دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي).
- وفي صحيح مسلم عن أبن بريده قال: (رأى عبد الله أبن المغفل رجل من أصحابه يخذف, قال له: لا تخذف فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكى به عدوا ولكنه يكسر السن ويفقأ العين, ثم رآه بعد ذلك يخذف, فقال له: أخبرك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم آراك تخذف! لا أكلمك), قال النووي: (فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم, وأنه يجوز هجرانه دائماً, والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا, وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً) أنتهى كلامه رحمه الله.
- إلا أن الوالدين لا ننصح أخي السائل بهجرهما ما دام لم يقارفوا الكفر, وإنما يكثر من النصح والوعظ لهم كما أسلفنا, وأما إن وقع هؤلاء في كفر كموالاة للملاحدة أوغير ذلك فحينها لا بر ولا إحسان وإنما العداوة والقتال... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته, كقول الحالف وعزة الله أو وجلال الله, ومن ذلك الحلف بالقرآن, فيقول والقرآن, لأن القرآن كلام الله تعالى.
- غير أنه لا يجوز الحلف بالمصحف, فالقرآن هو كلام الله المعجز, المنزل على محمد أبن عبد الله, المتعبد بتلاوته, المبدوء بالفاتحه والمختوم بالناس, أما المصحف فهو الأوراق التي جمع فيها كلام الله, فيجوز الحلف بالقرآن ولا يجوز الحلف بالمصحف.
- وقد ذهب بعض العلماء الى جواز الحلف بالمصحف إن قصد به ما يتضمنه المصحف وهو القرآن... والله أعلم
.
- الجواب:- يجوز الكلام بأي لغة من اللغات من حيث الأصل.
- أما الرطانه بلغة الأعاجم مع العرب في مِصر من أمصار العرب بلا حاجة, فهي مكروهه.
- فعن عطاء أبن يسار -رحمه الله- قال: قال عمر أبن الخطاب (إياكم ورطانة الأعاجم).
- وعن عطاء أيضاً قال: (لا تعلموا رطانة الأعاجم) أخرجه أبن أبي شيبه -رحمه الله-
- بل عدها عدد من أهل العلم من خوارم المروءه كما ذكر الأصمعي وغيره, ومال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- الى عدها من جنس التشبه بالكفار... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز التكبير عند الفرح, بل يُشرع ,وقد ثبت ذلك في السنه.
- منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبدالله قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنه), قال: فكبرنا, ثم قال: (أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة), قال: فكبرنا, ثم قال: (أني لأرجوا أن تكونوا شطر أهل الجنة) الحديث ...والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لقد وردت أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر, تفيد تحريم التفريق بين الأمه وأولادها الصغار.
- منها ما أخرجه عبدالرزاق وأبن أبي شيبه أن زيد أبن حارثه باع ولد جاريه له, فأمره -صلى الله عليه وسلم- برده إليها, وأمر علي -رضي الله عنه- بمثل ذلك.
- وأخرج الترمذي والبيهقي عن أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من فرق بين والدةٍ وولدها, فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) وفي رواية عند البيهقي (بين ولد وأمه)... والله أعلم
.
الجواب; -بادئ ذي بدء لابد ان تعلم اخي السائل ان الزوجة ولو كانت ثرية وغنيه
الا انها غير ملزمة بالنفقة على زوجها ولا على اولادها ولا على نفسها فان كان سؤال الاخ عن النفقة فيجب عليه ان ينفق على الغنية كما يجب عليه ان ينفق على الفقيرة وليس التساوي هو العدل كما يظن الكثير من الناس بل العدل هو المعروف فان كانت احداهن لا تشبعها الا دجاجة كاملة مثلا فليس العدل ان يشتري للاخرى دجاجه ان كان يشبعها نصف الدجاجه بل العدل المعروف يشبع هذه و يشبع هذه و يكسو هذه و يكسو هذه وهكذا
و اما ان كان سؤاله عن الهبه فلا يلزم اعطاء الزوجتين فله هبة احداهن دون الاخرى غير ان الاسلم و الاحوب هبتهن جميعا . و الله اعلم
.
- الجواب:- إن الأصل الذي يجب تقريره هو تحريم مدح النفس لغير حاجة أو ضرورة, قال الله تعالى {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى }[النجم:32].
- ويتأكد تحريم مدح النفس إذا صاحبه فخر وخيلاء, أو إذا مدحها بما ليس فيها من الفضائل, هذا هو الأصل, ولكن يجوز مدح النفس لحاجة دينيه أو دنيويه كالموطن الذي سئُل عنه أخونا في نص سؤاله, قال الله تعالى على لسان يوسف -عليه السلام- {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}[يوسف:55].
- قال الإمام أبن كثير -رحمه الله- فقال يوسف -عليه السلام- {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} مدح نفسه, ويجوز للرجل إذا جهل أمره للحاجة, وقال الحافظ أبن حجر بعد أن ذكر بعض الأدلة (وفيه جواز تحدث الرجل بما فيه عند الأحتياج الى ذلك لدفع مضره أو تحصيل منفعه, وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب), وقد ألف جلال الدين السيوطي كتاباً أسماه "نزول الرحمه في التحديث بالنعمة"... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم يجوز التصدق أو الصدقة بنية ذهاب الثواب للميت, وهو مما ينتفع به الميت.
- وليس في الصدقة عن الميت أختلاف, فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- (إن أمي أفتلتت نفسها ولم توصي, وأظنها لو تكلمت تصدقت, أفلها أجر أن تصدقتُ عليها؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: نعم).
- وفي البخاري أن سعد أبن عبادة توفيت أمه وهو غائب, فقال: (يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها أن تصدقت عنها؟ فقال: نعم, فقال: أشهدك أن حائطي "يعني حديقتي" بالمخراف صدقة عنها)... والله أعلم
.
- الجواب:- التسمي بالوليد جائز بعكس ما ذهب إليه بعض العلماء في تحريم ذلك مستدلين ببعض الأحاديث الملعوله.
- بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه فقال "باب تسميه الوليد", وأخرج فيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لما رفع النبي -صلى الله عليه وسلم- رأسه من الركعه قال (أللهم أنجي الوليد أبن الوليد وسلمة أبن هشام وعياش أبن أبي ربيعه والمستضعفين بمكة) الحديث, قال الحافظ أبن حجر -رحمه الله- فإن في بعض طرق الحديث المذكور الدلالة على أن الوليد أبن الوليد المذكور قد قدم بعد ذلك المدينة مهاجرا, كما مضى في المغازي, ولم ينقل أنه -صلى
الله عليه وسلم- غير أسمه... والله أعلم
.
الجواب; -يقول الله تعالى( فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ).
والتسمي بأسد الله او حبيب الله او ولي الله ونحوها من الاسماء التي تشتمل على تزكية ظاهرة قد نهى النبي صل الله عليه وسلم عن التسمي بها.
فعن محمد بن عمر بن عطاء سميت ابنتي بره فقالت لي زينب بنت ابي سلمة ان رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ( لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم . فقالوا بما نسميها قال سموها زينب )رواه مسلم.
وعليه فانكار الاخ في مكانه و ينبغي لمن تسمى بشيء من هذه الأسماء المشتملة على تزكية ان يغيرها و الله تعالى اعلم
.
- الجواب:- أما استنماء المرء بيده أو ما يسمى بالعادة السرية فحرام, قال تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[المؤمنون:5-7].
- قال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- (أما الاستنماء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء, وكذلك يعزر من فعله) أنتهى كلامه يرحمه الله.
- و أما إن كان الاستنماء بيد الزوجه فلا حرج فيه كسائر أنواع الاستمتاعات والمداعبات المباحة للزوجة, فالرجل له أن يستمتع بزوجته يقضي وطره منها, كما قال تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}[البقرة:223].
- وهذا هو الفرق بين الاستنماء بيده وبين الاستنماء بيد زوجته, فإنه أبيح له الأخير ولم يبح له الأول... والله أعلم
.
- الجواب:- الصور الفوتوغرافية التى تلتقط عن طريق الكاميرا مما أختلف فيه أهل العلم من المعاصرين ،فمنهم من منعها نظرا لعموم الأحاديث الواردة فى التصوير ،ومنها الحديث المتفق عليه (لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب او صور) ومنهم من اجازها قائلا :إن إلتقاط الصورة بالآله او الفيديو ليس فيها مضاهاة لخلق الله، إنما هى من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآله ،فهى كالمرآة انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير والمضاهاة، وإن كنا نرجح هذا القول ،لكن نقول فى صورة الميت خاصة ،ان الأولى له ان ينشغل أهله بالدعاء له، والصدقة عنه فإن ذلك هو الذى ينفعه، لا الاحتفاظ بصورته هذا مع أن الاحتفاظ بصورة الميت قد يؤدى إلى تعظيم صاحب الصوره، ثم إلى عبادته فى مراحل لاحقه، وإن كان بعد قرون أو زمن .
فنرى الابتعاد عن ذلك سداً لهذه الذريعه ،هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لقد أختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم أكل لحوم الخيل على ثلاثة أقوال: (فبعضهم ذهب الى إباحته, وبعضهم ذهب الى كراهيته, وبعضهم ذهب الى تحريمه), وأقرب الأقوال الى الصواب القول بالكراهة, إذ إن الخيل آلة الحرب وشعار العزة ويحصل إرهاب العدو به ويستحق السهم من المغنم, قال الله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}[الأنفال:60].
- وعن جرير أبن عبدالله قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول (الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة الأجر والغنيمة) متفق عليه, وعند البخاري عن أبن عمر -رضي الله عنهما- قال: (قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما).
- قال الإمام السرخسي ومن قال الكراهة للتنزيه لا للتحريم قال (إن الفرس كالآدمي من وجوه ومن حيث أنه يحصل إرهاب العدو به ويستحق السهم من الغنيمه, والآدمي غير مأكول لكرامته لا لنجاسته, والخيل كذلك كره أكلها على طريق التنزيه بمعنى الكرامة, ولهذا جعل الخيل طاهرة السؤر وجعل بوله كبول ما يأكل لحمه) أنتهى كلامه.
- وأما إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأكل لحوم الخيل كما في حديث جابر عند البخاري ومسلم, كذا عدم إنكاره -صلى الله عليه وسلم- على من أكلها كما في حديث أسماء عند مسلم, فلا ينفي الكراهه وإن أثبت الحل أصالة.
- قال الحافظ أبن حجر -رحمه الله- قال الشيخ أبو محمد (الدليل في الجواز مطلقاً واضح, لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالباً في الجهاد, فلو أنتفت الكراهه لكثر أستعماله ولو كثر لأدى الى قلتها, فيفضي الى فنائها فيؤول الى النقص من أرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}) والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز أكل الهدهد، لأن أهل العلم يقولون ( ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حرم أكله ) .
- والهدهد منهى عن قتله، فعن بن عباس رضى الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع. ...وذكر منهم الهدهد ).
- قال الإمام النووى -رحمه الله- (ويحرم أكل الهدهد والخطاف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتلهما ،وما يؤكل لا ينهى عن قتله) والله أعلم .
.
- الجواب:- لقد حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الزواج بالمرأة الولود, فقال (تزوجوا الولود الودود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), وكثرة النسل فيه قوة وعزة للأمة, وقد قال الله تعالى ممتناً على بني أسرائيل بذلك, فقال {وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا}[الإسراء:6], أي عدداً, وقال شعيب -عليه السلام- لقومه {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلا فَكَثَّرَكُمْ}[الإعراف:86] واستعمال حبوب منع الحمل إذا كان لمنعه نهائياً وقطعه, فهذا لا يجوز, ويحرم أستعمالها عند ذلك لما فيه من قطع للنسل, ولا يلجأ لذلك إلا إذا كان في الحمل خطر متحقق على الحامل, ويشهد على ذلك الأطباء المؤتمنون الثقات.
- وأما المانع المؤقت فيجوز أستعماله عند الحاجة أو الضرورة الداعية الى ذلك, كمرض المرأة أو ضعفها, فلا تتحمل تكرار الحمل في فترات متقاربة, فتأخذه بصفة مؤقته, لكننا ننبه الى أنه لا يجوز أخذ هذه الحبوب إلا بأذن الزوج وعلمه, لأن للزوج حقاً في الأولاد والأنجاب.
- كما ننبه على أن هذه الحبوب لها أضرار كثيرة جداً على صحة المرأة مع الوقت, وقد تؤدي الى عقم وإفساد للرحم, فنرى أن تستعمل وسائل كالعزل, وقد كان الصحابة يعزلون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وكتجنب العلاقة الزوجية أيام الأباضة عند المرأة, فهذه والله أعلم من أئمن الوسائل ولا ضرر فيها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن كانت هذه الهدية قد أخذت من الغنائم بوجه صحيح، فلا حرج على الأخت فى تملكها وهى حلال طيب.
- وأما إن كانت "غلولا" فواجب ارجاعها إلى أصل الغنيمه، إذا كان ذلك قبل قسمتها .
- قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: (أجمع العلماء على أن: على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وجد إلى ذلك سبيلا) إنتهى كلامه يرحمه الله .
- وأما بعد قسمة الغنيمة وافتراق أهلها من المجاهدين، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه: يدفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقى.
- وذهب بعضهم إلى أنه يجب تسليمه كله إلى الإمام.
- وفى كل الأحوال فعليه أن يتخلص منه، إما بإرجاعه لبيت المال، أو بالصدقة به.
- والذى ننصح به إن كانت هذه الهدية من ذلك الغلول، أن ترجع لبيت المال، والله الموفق .
.
- الجواب:- كلمة "صدفة" تطلق ويراد بها معان مختلفه ويختلف حكمها بإختلاف المعنى المراد بها. فإن قالها ويقصد بها حصول الأمر دون تقدير مسبق من الله تعالى فهذا لا يجوز قال الله تعالى (إن كل شىء خلقناه بقدر )
- وأما إن قصد بها الفجأة أو مقابلة شخص دون اتفاق مسبق كأن يقول رأيت فلانا صدفة أو قابلته مصادفه ويقصد بذلك دون موعد مسبق فلا بأس بذلك .
- روى مسلم عن أنس رضى الله عنه قال (انطلقت بعبد الله بن أبى طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم ) والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- المسبحة أو السبحه كانت عند البوذيين وال هندوس ثم صارت لدى النصارى ثم دخلت على المسلمين, فذهب عدد من أهل العلم الى جوازها, بل والتأليف في ذلك كما صنع السيوطي حيث صنف "المنحه في السبحه", وكذا صنع تلميذه أبن طولون فصنف "الملحه في ما ورد في أصل السبحه", وأوسع من صنف على طريقتهم عبدالحي الكنوي حيث صنف "نزهة الفكر في سبحة الذكر", والحق أن الحق جانب هؤلاء فيما جنحوا إليه.
- وأما ما ذكر من الأحاديث في مشروعيتها فلا يصح منها شيء, بل قد ورد عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم النهي عن التسبيح بها, فعن الصلت أبن بهرام قال: (مر أبن مسعود بإمرأة معها تسبيح تسبح به, فقطعه وألقاه, ثم مر برجل يسبح بحصى, فضربه برجله ثم قال: ركبتم بدعة ظلماً, أو لقد غلبتم أصحاب محمدا علما -صلى الله عليه وسلم-) رواه أبن وضاح في البدع والنهي عنها.
.
- الجواب:- الواجب الإبتعاد عن ذلك ،لما فيه من المشابهة الظاهرة للتمائم الشركية ،إذ كل من ينظر إلى هذه الحلقة سينصرف ذهنه على أنها تميمة لدفع العين ،فالواجب على هذه السائلة أن تحتاط لدينها ،وأن لا تشابه المشركين فى تمائمهم ،والله أعلم.
.
- الجواب:- إزالة شعر الجبهه جائز إن شاءالله, ولا يدخل في النمص المحرم المنهي عنه.
- في حديث عبدالله أبن مسعود في صحيح مسلم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لعن الله الواشمات والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله), قال أبو داوود في سننه (النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه), وقال أبن الأثير (النمص ترقيق الحواجب وتدقيقها, طلباً لتحسينها).
- وذهب بعض أهل العلم إلى أن النمص لا يختص بالحاجبين فقط بل يدخل فيه أيضاً إزالة شعر الوجه, وقيل أنه يعم جميع الجسد, والراجح ما ذكرناه من كونه خاص بالحاجبين, ويدل عليه أن النمص وإن أستخدم بمعنى النتف, إلا أن أصل النمص في اللغة رقة الشعر, كما ذكره المتقدمون من أهل اللغة كالخليل الفراهيدي وأبن فارس, وهذا يتجه في شعر الحاجب لا مطلق الوجه.
- وقد روى الطبري عن أبي أسحاق السبيعي, أن إمرأته دخلت على عائشة رضي الله عنها, وكانت شابه يعجبها الجمال, فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها, فقالت -رضي الله عنها- (أميطي عنك الأذى ما أستطعتي), وعلى قولها -رضي الله عنها- فإن ما دون الحاجبين أذى يماط, أي يزال, وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- هي أفقهه الناس في أمور النساء... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا كانت السائلة امرأة: فلا بأس للمرأة أن تزيل الشعر النابت فى الوجه بالخيط وغيره، عدا شعر الحاجبين فإنه لا يجوز الأخذ منه .
- أما الرجل: فلا يجوز له أن يأخذ من لحيته بل الواجب تركها وعدم التعرض لها، والله أعلم.
.
- الجواب:- يجوز لك أن تبادر الى خطبتها قبل صاحبك مالم يخطبها ويتم قبوله, يجوز لك أن تبادر الى خطبتها قبل صاحبك والحالة هذه, غير أن تركك أياها داخل في الإيثار والمرؤة, ولقد أخرج الإمام مسلم كما في صحيحه عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أنها قالت: (فلما حللت ذكرت ذلك له "أي للنبي -صلى الله عليه وسلم-" أن معاوية أبن أبي سفيان و أبى جهم خطباني, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له), ثم أشار عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن تنكح أسامة أبن زيد -رضي الله عنه-.
- فلو كان النهي عن الخطبة على خطبة المسلم مطلقا لما زاد خاطباً -صلى الله عليه وسلم-, قال الإمام مالك -رحمه الله- (وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ما نرى والله أعلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أي يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا, فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس), قال الإمام أبن عبد البر -رحمه الله- بنحو ما فسر مالك هذا الحديث فسره الشافعي وأبي عبيد... والله أعلم
.
- الجواب:- لا بأس إن كان قد أغلق البرنامج الذى يحتوى على المصحف، فلا يدخل وصفحة القرآن مفتوحة فى جواله، فإن اغلقها وخرج من البرنامج ،فلا بأس بالدخول به إن شاء الله ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لقد حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الزواج بالمرأة الولود, فقال (تزوجوا الولود الودود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), وكثرة النسل فيه قوة وعزة للأمة, وقد قال الله تعالى ممتناً على بني أسرائيل بذلك, فقال {وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا}[الإسراء:6], أي عدداً, وقال شعيب -عليه السلام- لقومه {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلا فَكَثَّرَكُمْ}[الإعراف:86] واستعمال حبوب منع الحمل إذا كان لمنعه نهائياً وقطعه, فهذا لا يجوز, ويحرم أستعمالها عند ذلك لما فيه من قطع للنسل, ولا يلجأ لذلك إلا إذا كان في الحمل خطر متحقق على الحامل, ويشهد على ذلك الأطباء المؤتمنون الثقات.
- وأما المانع المؤقت فيجوز أستعماله عند الحاجة أو الضرورة الداعية الى ذلك, كمرض المرأة أو ضعفها, فلا تتحمل تكرار الحمل في فترات متقاربة, فتأخذه بصفة مؤقته, لكننا ننبه الى أنه لا يجوز أخذ هذه الحبوب إلا بأذن الزوج وعلمه, لأن للزوج حقاً في الأولاد والأنجاب.
- كما ننبه على أن هذه الحبوب لها أضرار كثيرة جداً على صحة المرأة مع الوقت, وقد تؤدي الى عقم وإفساد للرحم, فنرى أن تستعمل وسائل كالعزل, وقد كان الصحابة يعزلون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وكتجنب العلاقة الزوجية أيام الأباضة عند المرأة, فهذه والله أعلم من أئمن الوسائل ولا ضرر فيها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:- فإن الجواب عن سؤال أخينا حول ما يسمى بالاحتفال بعيد الميلاد -أى عيد ميلاد الشخص نفسه- أو الاحتفال بذكرى معينه كذكرى زواجه أونحو ذلك. فإننا نقول وبالله التوفيق : إن هذا الفعل لا يجوز ،وهو من البدع المنكره، وهو أيضا من التشبه بالكفار، فإن هذا حقيقة لم يعرف إلا عن الكفار. فلا شك أن فعله هو من التشبه بهم وكما فى الحديث ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ،والله أعلم.
.
- الجواب:- لقد حثت الشريعه على النكاح، وتكثير النسل ،ولذا فليس للزوجة أن تمتنع عن الولد ،ولا شك أن للزوج أن يجبرها على ذلك . ولا شك أنها تأثم بأخذها لحبوب الحمل فإن تكثير النسل مطلب للشريعة، والله أعلم.
.
- الجواب:- لا يجوز إجبار البنت على الزواج ممن لا تريد سواء في ذلك كانت البنت بكرا أم ثيبا, لما رواه الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ "يعني في النكاح" قال: نعم, قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: سكاتها أذنها) وفي رواية (صمتها أذنها).
- ولما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تنكح الأيم "يعني الثيب" حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, قالوا: يا رسول الله وكيف أذنها؟ قال: أن تسكت) وروى مسلم بنحو هذا المعنى من حديث أبن عباس -رضي الله عنهما-, وهذا الفعل أعني مشاورة البنت في نكاحها هو هدي الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم جميعا- فهذا عثمان ذو النورين -رضي الله عنه وأرضاه- كما عند أبن أبي شيبه في المصنف, كان أذا أراد أن يزوج أحد من بناته قعد الى خدرها "اي الى غرفتها وحجرها" فقال (أن فلان يذكرك).
- وروى عبدالرزاق في المصنف عن نافع مولى أبن عمر -رضي الله عنهما- قال: (كان أبن عمر يستأمر بناته في نكاحهن), قال الإمام الشافعي -رحمه الله- (فأي ولي إمرأة ثيب أو بكر زَوجها بغير أذنها فالنكاح باطل, إلا الآباء في الإبكار والسادة في المماليك), ومعنى كلام الشافعي -رحمه الله- أن كل إمرأة زوجها وليها بمن لا ترضاه, فهذا النكاح باطل, إلا أن يكون هذا الولي هو الأب, وتكون المرأة بكر لا ثيب, فالنكاح هنا صحيح لا يفسخ ولا يبطل, ولو كانت البنت كارهه، لما رواه الشيخان من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين, وأدخلت عليه وهي بنت تسع, ومعلوم أن بنت 6 سنين لا تملك خياراً ولا رأياً.
- قال الإمام مالك -رحمه الله ورضي الله عنه- كان القاسم وسالم يعني القاسم أبن محمد أبن أبي بكر وسالم أبن عبدالله أبن عمر وهما من أئمة فقهاء التابعين في المدينة, كانا يقولان إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت, فإذا زوج الأب أبنته البكر فنكاحه صحيح راضية كانت أو كارهة.
- لكن على الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويلزموا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن النكاح مبني أمرهُ على الأنس والسكن والألفة ومثل هذا لا يستقيم أن يبنى على الكره والغصب, فإن وجدت المرأة أنها لا تطيق الأرتباط بالرجل الذي أكرهها أبوها على نكاحه, فالترفع أمرها للقاضي.
- ولتعلم المرأة أن النساء قد تغلبهن العاطفة, وأن الأصل في الآباء إختيار الأمثل لبناتهن مع ما يملكون من معرفة الرجال والخبرة في الحياة, ولتعتصم المرأة في شأنها كله بالدعاء وسؤال الله التوفيق في الدارين... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- القنوات الفضائية من حيث الأعم الأغلب لا تخلوا من 3 أنواع من الفساد والأنحراف :-
- الأول:- فساد الشبهات وهو على قسمين:-
- شبهات كفرية: كالدعوة الى النصرانية أو الإلحاد أو الديمقراطية أو الإشتراكية أو الصوفية القبورية أو التشيع والرفض ونحوها.
شبهات بدعيه: كالدعوة الى الإرجاء والأشعرية والإباضية ونحوها.
- الثاني:- فساد الشهوات: كالدعوة الى الرذيلة والفواحش والإختلاط والتعري ومعاقرة الخمور والأغاني الماجنة ونحوها.
- الثالث:- فساد التخذيل والأرجاف والإشاعات الكاذبة: وهي قنوات الأخبار عموماً.
- ولو نظرنا الى عامة القنوات فإنها لا تكاد تخلوا من هذه المنكرات وما خلا منها عن هذه الأمور فهي قليلة نادرة, وفي عمومها تبث الأخبار الكاذبة وتعرض مشايخ وعلماء الضلالة, وإن سلم شيء منها عن ذلك كله كأن تكون قناة للقرآن أو للسنة فقط فإن البديل متوفر يمكن الحصول عليه.
- ولذا فنعم العزم ما عزمت عليه, ولقد نص الفقهاء على قواعد كثيرة تدل على تحريم الأطباق الفضائية منها (قاعدة الحكم للغالب لا للقليل ولا للنادر, وكذا قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح, وقاعدة الضرر يزال, وأيضاً قاعدة إذا أجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام, وقاعدة سد الذرائع)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أما للنساء فلا حرج ،وأما للرجال فيخشى على فاعله من التخنث والتشبه بالنساء ،والله أعلم .
- والميش: هو صبغة معينة من الأصباغ، يضعونها على الشعر.
.
- الجواب:- لا يجب على الرجل أبلاغ زوجته الأولى بزواجه, وليس هذا بشرط في صحة الزواج من الأخرى.
- والأمر في ذلك راجع لأجتهاد الزوج وتقديره للمصلحه.
- وننصح الزوج بتطييب خاطر الزوجة الأولى, لأن المرأة جبلت على الغيرة, وأن يبين لها حكم الشرع وحكمة الشريعة في تعدد الزوجات.. والله أعلم
.
- الجواب:- ابتداء لا يوصف الله تعالى بالنسيان ،لأن النسيان من صفات النقص، والله تعالى منزه عن النقص .
- قال الله تعالى (لا يضل ربي ولا ينسى) ولكن الأمر فى مثل العبارة التى أشارت إليها السائلة مختلف، فهى من باب المقابلة ،والجزاء من جنس العمل أى لا تعامل الله تعالى معاملة الناس له ولأوامره، ونواهيه فيعاملك سبحانه وتعالى معاملة الناس لك فى العذاب والجحيم.
- قال الله تعالى عن المنافقين (نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ) .
- قال العماد بن كثير رحمه الله ( "نسوا الله" أى نسوا ذكر الله. "فنسيهم" أى عاملهم معاملة من نسيهم. .كقوله تعالى "وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا" ) وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- قد أمر الله سبحانه وتعالى نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن قدوة لمن سواهن من نساء المؤمنين, فقال سبحانه {وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ}[الأحزاب:33], وقد قال الله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ}[النساء:34].
- قال أبن جرير -رحمه الله تعالى- في تفسيره (يعني حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهم وللواجب عليهن من حق الله في ذلك) أنتهى كلامه رحمه الله, فالواجب على الزوجة أن تقر في بيتها حال غياب زوجها ولا تخرج إلا لما لابد منه, مالم يأذن لها زوجها في الخروج, بل لقد ورد عن بعض السلف التشديد في ذلك, ومنه ما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن أبن جريج قال: (قلت لعطاء: رجل غائب عن إمرأته ولم تكن أستأذنته بالخروج أتخرج في طواف أو عيادة مريض ذي رحم؟ قال: لا, أبى إباءاً شديداً "يعني رفض ذلك رفضاً شديداً, فقلت أبوها يموت؟ فأبى أن يرخص لها في أبيها).
- قال شيخ الإسلام أبو العباس أبن تيمية -رحمه الله تعالى- (المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها, وطاعة زوجها عليها أوجب), فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها بإتفاق الأئمة, وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزه عاصية لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- مستحقة للعقوبة, وقال رحمه الله تعالى أيضاً (النشوز في قوله تعالى هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها الى الفراش أو تخرج من منزله بغير إذنه, وللزوج منع الزوجة من الخروج من منزله, فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريض مُحرم لها أو شهود جنازته) أنتهى كلامه رحمه الله.
- فينبغي على المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا بأذن زوجها ... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا كانت النساء اللاتي يتزين يخرجن بهذه الزينة للرجال الأجانب, وكما ذكرتي أنك تعرفين عنهن ذلك, أي أختلاطهن بالرجال, فهؤلاء لا يجوز وضع المساحيق لهن أو تمشيطهن ونحو ذلك, وفعل ذلك يدخل في التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه.
- أما إن كنتي تجهلين حال بعض النساء, هل يختلطن بالرجال أم لا بعد التجمل والتزين, فالحكم في جواز ذلك من عدمه, ومعرفة الغالب على أحوال النساء في هذه البلدة أو المدينة التي يقمن فيها, فإن كان يغلب على نساء هذه المدينة أو البلدة أختلاطهن بالرجال الأجانب, والخروج عليهم بزينتهن, فلا يجوز عند ذلك العمل في مجال زينة النساء, وإن فعلت ذلك فإنك تأثمين, إلا لمن علم عنهن الأحتشام والحجاب والألتزام بشرع الله والأقتصار في أظهار الزينة على الزوج أو المحارم أو النساء.
- وإن كان الغالب على نساء المدينة عندكم الأحتشام ومراعاة آداب الإسلام وأحكامه, فلا بأس بقيامك بتجميلهن وتزيينهن وأحسان الظن بمن لم تعرفي عنهن السوء... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا شك أن لبس الحلقة أو ما يسمى بالدبله من التشبهه بالنصارى, فإن من شعائرهم -أي النصارى- أنهم يضعون الحلقة على رأس أبهام العروس اليسرى ويقول بأسم الأب, ثم ينقله واضعاً له على رأس السبابه ويقول وبأسم الأبن ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول وبأسم الروح القدس, وعندما يقول أمين يضعه أخيراً حيث يستقر, ويزعمون وجود عرقٍ في هذا الأصبع يتصل مباشرة بالقلب, فلا يجوز التشبه بهم في ذلك أو في بعض ذلك.
- وأما عن لباس ما يعرف بالفستان الأبيض للمرأة في زفافها, فالذي يظهر أنه من التشبهه كذلك, فإن الأصل أن تتزين المرأة لزوجها بما شائت من ألوان دون قصره على البياض... والله أعلم
.
- الجواب:- الأصل جواز أن ترتدي المرأة الحجاب من أي لون, غير أن أرتداء الملون قد يؤدي الى فتنه, وهذا على خلاف مقصد الحجاب, لذا فيحرم لبس الملون لمناطين:-
- الأول: سد الذريعه, وسد الذريعه باب عظيم من أبواب العلم, قال الإمام القرافي -رحمه الله- (سد الذرائع والذريعة الوسيلة للشيء) ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له, فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة الى المفسدة منعنى من ذلك الفعل.
- أما المناط الثاني: لأن فيه معصية للإمام حيث أصدر ديوان الحسبه المنع من لبس الحجاب الملون, وقد قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}[النساء:59]... والله أعلم
.
- الجواب:- لا بأس بلبس الخلال عند الزوج أو بحضرة النساء.
- ولا يجوز لبسه عند الخروج من المنزل أو بحضرة الرجال الأجانب, لأنه يصدر صوتاً يثير الرجال ويتسبب في فتنتهم.
- وقد قال الله تعالى {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}[النور:31]
- قال قتاده رحمه الله في هذه الأية (هو الخلال, لا تضرب إمرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لبس الملابس المزركشة المطرزة المزينه للمعتدة من وفاة غير جائز, فقد ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أنها قالت [سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر (لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة)].
- قال أبن كثير -رحمه الله- (والأحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها الى الأزواد من ثياب وحلي) أنتهى كلامه رحمه الله, وقال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- (المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرة, وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة, وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة, ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه الله, وليس عليها أن تصنع ثياب بيضاء أو غير بيض للعدة, بل يجوز لها لبس المقفص, لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة مثل الأحمر والأصفر والأخضر الصافي والأزرق الصافي ونحو ذلك, ولا تلبس الحلي مثل الأسورة والخلاخل والقلائد, ولا تختضب بحناء ولا بغيره) أنتهى كلامه, ومقصود الشيخ بالمقفص نقش في الثياب بالطول والعرض, يعني أن خطوطه يقطع بعضها بعضاً كما تتقاطع قطبان القفص بالطول والعرض.
- أما الملابس الجديدة فلا بأس من شرائها ولبسها بشرط أن تكون زينة في نفسها, وقد سئل الإمام أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر السائل عليه, فقال (قد أعطيتك الأصل, كل ما صنعت شيئاً من هذا لم ترد به الزينه فلا بأس, إلا الصبغ والطيب) أنتهى كلامه رحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز لبس شيء عليه صورة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان, سواءاً كانت صوراً حقيقيه أو مرسومه, وسواءاً كانت الصور ذات ظل أو لا.
- فقد جاء في صحيح مسلم (أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) وفي روايه قال (ولا صورة إلا طمستها)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز, فالأصل في المرأة الأستتار وأن تحتجب الحجاب المتضمن لتغطية وجهها وكفيها, فكلاهما عورة (الوجه والكفان) وعليه فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام غير النساء وأمام غير محارمها من الرجال, ومن ذلك أخو الزوج أو عمه أو قريبه فهم ليسوا من محارم تلك المرأة, فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرتهم أو أن تختلط معهم.... والله أعلم
.
- الجواب:- يجوز قراءة القرآن بغير وضوء لمن أحدث حدثاً أصغر بأجماع العلماء, سواء كانت القراءة من حفظهُ أو من كتب التفسير أو حتى من المصحف إذا لم يمسه, لما رواه مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه).
- وفي صحيح البخاري عن أبن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أستيقظ ليلة فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام الى شنن معلقة فتوضأ منها, قال أبن عبد البر -رحمه الله- (فيه قراءة القرآن على غير وضوء لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله, ثم أستيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ, ثم توضأ بعد وصلى) أنتهى كلامه.
- وقال النووي -رحمه الله- (أجمع المسلمون على جواز قرآءة القرآن للمحدث, والأفضل أن يتطهر له) أنتهى كلامه رحمه الله... والله أعلم
.
- الجواب:- إن الإحسان الى الميت أمر رغب فيه الشرع, والأمور التي تنفع الميت بعد موته, الصدقة عنه, والدعاء له, كما أخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- ولكن ما اعتاده كثير من الناس, من صنع الطعام ودعوة الناس, هذا أمر وجد مقتضاه في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله, والخير كله في متابعه النبي -صلى الله عليه وسلم-, فقد قال عليه الصلاة والسلام (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا, فهو رد).
- وعليه فإذا أراد المسلم أن يحسن الى من مات من أهله, فعليه أن يأخذ بما شرعه الله تعالى, فيدعوا له, ويتصدق عنه, ويستغفر له, ويحج عنه أو يعتمر, كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأذن بذلك, ويترك ما لم يأذن فيه الشرع, وما لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا صحابته الكرام ... والله أعلم
.
الجواب:- في هذا السؤال مسألتان:-
- الأولى هذا السم الذي يقتل السمك, وحكم هذا السمك: السمك الميت قد أجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- أكله, يقول عليه الصلاة والسلام (أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالجراد والحوت, وأما الدمان فالطحال والكبد)
- أما المسألة الثانية وهي قتل السمك بهذه المادة السامة: عندما ننظر الى هذا الأمر نجد أن هذه المادة لا تفرق بين صغار السمك وكباره, وبالتالي سوف يموت بهذه المادة كثير من صغار السمك, وهذا إتلاف لمال فيما لا فائدة منه, وشرعنا قد نهانا أن نضر بالأمور العامة التي قد يستفيد منها غيرنا, وقتل السمك بهذه الكثرة ضرر عام يضر بالثروة السمكيه, وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار) لذلك نرى أنه لا ينبغي أن تستعمل هذه المادة في صيد السمك, وعلى الصيادين أن يستعملوا الأمور أو الأدوات التي ليس فيها ضرراً على الثروة السمكيه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نص الفقهاء -رحمهم الله- على أوقات ينهى عن الصلاة فيها أستدلالاً بما صح من سنة رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم-.
- لكن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي مطلق التنفل.
- أما الصلوات السببيه كقضاء فائته أو صلاة الأستخاره أو تحية المسجد وكذا سنة الوضوء فلا بأس بصلاتها في أي وقت... والله أعلم
.
- الجواب:- أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب بول البعير لأجل التداوي به, وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: (قدم ثمانية نفر من عكل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأسلموا ثم أشتووا المدينة "أي مرضوا من جوها وأصابتهم حمى" فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأتوا أبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها) الى أخر الحديث.
- وأختلف أهل العلم في شربها لغير التداوي, فذهب الحنفيه والشافعيه الى نجاستها, وذهب المالكيه والحنابله الى جواز شربها للتداوي ولغير التداوي, وقالوا لو كانت أبوال الأبل نجسه لما أمرهم -صلى الله عليه وسلم- بشربها, لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم, والصحيح أن بول الأبل طاهر ودواء نافع ... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذه المسألة من فقهه النوازل, والتي أختلف فيها المعاصرون من أهل العلم, وتوقف فيها بعضهم, ومنهم من أجاز صوراً منها عند الحاجة بشروط, وحرم آخرى, ومنهم من منعها مطلقاً, والذي نرجحهُ هو جواز صورتين فقط من صور التلقيح الصناعي وبشروط :-
- الصورة الأولى: أن يؤخذ مَني الزوج وتلقح به نطفة المرأة في رحم المرأة من غير أتصال جسدي.
- والصورة الثانية: أن يؤخذ مَني الزوج ونطفة المرأة فيلقح خارج الرحم, ثم يعاد ذلك الى رحم المرأة.
- أما الشروط فهي :-
- أن لا يقدم على هذه العملية إلا عند الحاجة الشديدة بعد أستنفاذ الوسائل العلاجية الطبيعيه.
- والشرط الثاني يجب أن يكون المعالج الذي يوكل إليه مباشرة المرأة في هذه العملية نساء متخصصات موثوق بهن يخفن الله تعالى ويلتزمن بشرعه ولديهن الخبره الكافيه في مهنتهن, ويقتصر عمل المتخصصين من الرجال في ما ليس فيه أطلاع على المرأة, إلا إذا حدث شيء كنزيف ودعت الضرورة.
- مع ضرورة وجود جهات للرقابة المباشرة بالمكان الذي تمارس فيه هذه العمليات حتى لا يقع أختلاط بالنطف.
- أما معنى كفالة اليتيم, هو ضمه والأنفاق عليه والقيام بمصالحه وشؤونه.
- أما سؤالك عن كيفيه تحصيل يتيم تكفيلنه, فيمكنك مراجعه مكاتب ديوان الزكاة في ذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا شك أن الواجب هو تعظيم المصحف, ومن تعظيمه تجنب كل ما فيه أمتهان له, كإلقائه على الأرض أو وضعه في مكان غير لائق.
- وإذا كان المصحف قد تشققت أوراقه أو ما عاد يمكن التلاوة منه, فلا بأس حينها بحرقه لأن لا يضيع ويتعرض للإمتهان, فالصحابة -رضي الله عنهم- لما نسخوا الصحف مِن في المصاحف وَرّد عثمان الصحف الى حفصه, أرسل الى كل أفق بمصحف مما نسخوا, وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق, لذا فالأمر جائز إن شاء الله.. والله أعلم
.
الجواب: - قال رسول الله صل الله عليه و سلم كما عند البخاري (صلوا كما رأيتموني اصلي )
و كان من هديه في الصلاة و هو امام الخاشعين انه يفتح عينيه و لا يغمضهما
قال الامام ابن القيم. رحمه الله و لم يكن من هديه صل الله عليه و سلم تغميض عينية في الصلاة و قد تقدم انه في التشهد يومئ ببصره الى اصبعه في الدعاء و لا يجاوز بصره اشارته
قال الفيروز ابادي كان صل الله عليه و سلم يفتح عينه المباركه في الصلاه و لم ذكن يغمضها كما يفعل بعض المتعبدين
و قد ذهب الامام احمد و غيره الى كراهة تغميض العينين في الصلاة و قالوا هو فعل اليهود هذا ان كان تغميض العينين فعل المصلي دوما او انه يتعمد الصلاة في الظلام اما ان اغمض لتشويش شئ عليه فلا بأس باغماض العينين حينها
و الله تعالى اعلم
.
- الجواب:- لا حرج فى تعليق الآيات والأحاديث على الجدران ،إن قصد بها التذكير ،والفائدة، فى أصح قولى العلماء، فهى كالوعظ بالقول، إذ الكتابه أحد اللسانين كما قال أهل العلم ،وإن كان القول أبلغ وأثره فى النفس أوقع .. أما إن قصد بها الزينه ،أو إتقاء الجن فلا يجوز والله أعلم.
.
- الجواب:- قال الله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[الأعراف:204], فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حالنا حال أستماعنا للقرآن العظيم وهذا من الآداب العظيمه.
- لذا ننصح الأخ إما أن ينصتوا وإما أن يغلقوا التسجيل الى أن يتحقق لهم وقت للأستماع, والله سبحانه مدح أولئك النفر من الجن على أستماعهم للقرآن فقال {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا}[الأحقاف:29].
- كما أن الله عز وجل ذم المشركين حيث كانوا يكثرون اللغط والشغب عناداً وكبراً قال تعالى {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}[فصلت:26].
- فعلى المسلم أن يفارق أحوال المشركين... والله أعلم
.
- الجواب:- بل هو أسم تعظيم مختص لله تعالى.
- قال أبن القيم -رحمه الله تعالى- في "بدائع الفوائد" (وأما صفته تبارك فمختصه به تعالى كما أطلقها على نفسه).
- وقال أبن عطيه -رحمه الله- (تبارك فعل مختص بالله تعالى, لم يستعمل في غيره ولذلك لم يصرف منه مستقبل ولا أسم فاعل, وهو صفة فعل أي كثرت بركاته, ومن جملتها إنزال كتابه سبحانه وتعالى الذي هو الفرقان بين الحق والباطل)
- وعليه فلا يجوز أطلاق هذا الأسم على غيره سبحانه وتعالى, لأنها صفة مختصة به... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- تربية الحمام لأجل البيض والفراخ وحمل الرسائل كما كان ذلك قديماً فيما يسمى بالحمام الزاجل, هذا جائز والله تعالى أعلم.
- أما إن كانت تربيته لأجل اللعب وتطييره على أسطح المنازل, فالصحيح منعه, فقد روى أبن أبي حاتم وأبن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى عن قوم صالح عليه السلام {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ}[الشعراء:128-129], عن إمام المفسرين مجاهد أبن جبر -رحمه الله تعالى- (قوله أتخاذ أبرجة الحمام يعني أقفاصها), وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داوود في السنن من حديث أبي سلمة أبن عبد الرحمن أبن عوف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رآى رجلا يتبع حمامه قال: (شيطان يتبع شيطانه), والصواب في الحديث أنه من مراسيل سلمة أبن عبد الرحمن كما صحح ذلك الإمام الدار قطني في العلل, وقد ترجم الحافظ أبن حبان -رحمة الله تعالى- في صحيحه لهذا الحديث بقوله (ذكر الزجر عن إشتغال المرء بالحمام وسائر الطيور عبثا), وقال العلامة الشوكاني -رحمه الله- (فيه دليل على كراهة اللعب بالحمام وأنه من اللهو الذي لم يؤذن فيه).
- وروي في تفسير الطبري بإسناد ضعيف عن الحسن البصري -رحمه الله تعالى- قال: (رأيت عثمان أبن عفان على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن اللعب بالحمام), وروى البيهقي -رحمه الله- في شعب الإيمان عن سفيان الثوري أنه قال: (سمعت أن اللعب بالحمام هو من عمل قوم لوط), وروي نحوه عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- والحسن البصري -رحمه الله-, وروى أبن أبي الدنيا في كتابه "ذم الملاهي" عن أبراهيم النخاعي -رحمه الله تعالى- أنه قال (من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر).
- قال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله تعالى- (اللعب بالحمام منهي عنه, ومن لعب بالحمام فأشرف على حريم الناس أو رماهم بالحجارة فوقعت على الجيران, فإنه يعزر على ذلك تعزيرا يردعه عن ذلك ويمنع من ذلك, فإن هذا فيه ظلم وعدوان على الجيران مع مافيه من اللعب المنهي عنه والله أعلم).
- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أطلع في بيت قوم بغير أذنهم, فقد حل لهم أن يفقأوا عينه)
.
- الجواب:- لا يجوز التنبي للأبناء, سواء كان لهم آباء معروفون أو لا.
- قال الله تعالى {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب:5].
- قال النحاس -رحمه الله- (هذه الأية ناسخة لما كانوا عليه من التبني, وهو من نسخ السنة بالقرآن, فأمر أن يدعوا من دعوا الى أبيه المعروف, فإن لم يكن له أب معروف نسبوه الى ولائه, فإن لم يكن له ولاء معروف قال له يا أخي, يعني في الدين, قال الله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10])... والله أعلم
.
- الجواب:- يجوز بيع المصحف مع الكراهه, وهو قول عامة السلف رضوان الله عليهم, فقد روي عن أبن عمر وأبن عباس وأبي موسى وسعيد أبن جبير وأسحق وعن غيرهم.
- وقال أبن عمر -رضي الله عنهما- (ودت أن الأيدي تقطع في بيعها).
- وقال أبو الخطاب (يجوز بيع المصحف مع الكراهه)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب :- نعم يجوز ،وذلك لما رواه البخارى ومسلم عن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه قال (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة -الإداوة إناء صغير من جلد- فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنى فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها. قال: فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة )
- وثبت فى البخارى ومسلم أيضاً أن أسامة بن زيد رضى الله عنه، صب عليه صلى الله عليه وسلم الماء عند وضوءه.
- وهذه الأحاديث تدل على إباحة الاستعانة بصب الماء على المتوضىء ،وعدم كراهة ذلك ،والله أعلم .
.
- الجواب : الأصح أن يبدأ المتصل وهو الطالب بالسلام ،وأما المجيب على سماعة الهاتف فيشير إلى تلقى المكالمة بقوله نعم ،او نحوها من العبارات العربيه .
- ففى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير ) . فالمتصل فى حكم الماشى ،والمجيب على سماعة الهاتف فى حكم القاعد .
- قال الإمام النووى رحمه الله: أما إذا ورد على قعود او قاعد ،فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغيراً او كبيراً قليلا او كثيراً ، والله أعلم .
.
- الجواب:- المحبة أمر قلبى ومحبة أهل الإيمان من لوازم التوحيد، ومحبة أهل الفضل من العلماء والمجاهدين دليل على الإيمان.
- فمن أحب مجاهداً، أو عالماً، أكثر من محبته لوالديه، نظراً لما قدموه لدين الله عز وجل ،وبذلوه فى سبيل الله ،فلا بأس بذلك. ولا يلام عليه، بل يحمد ويؤجر إن شاء الله ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لا خلاف بين الفقهاء وأهل العلم بأنه لا يجوز أنجاج الوعد بشيء منهي عنه, بل يجب عليه أخلافه شرعاً.
- ولا يدخل ذلك تحت حديث (أية المنافق ثلاث, ومنها إذا وعد أخلف) بل في إخلاف وعده بالمعصيه طاعة لله عز وجل.
- فإن من وعد بما لا يحل أو عاهد على معصيه لا يحل له الوفاء بشيء من ذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- النوم بعد المغرب مكروه.
- وقد بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه فقال (باب ما يكره من النوم قبل العشاء) وأخرج فيه عن أبي برزه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
- قال الإمام الترمذي -رحمه الله- (كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء, ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة) أي لكي يتقوى على صلاة التراويح... والله تعالى أعلم
.
الجواب; -في الصحيحين منوحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء )
وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله باب النهي عن التنفس بالاناء
و روى الامام احمد واصحاب السنن باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صل الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه وفي لفظ نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام و الشراب
وقد اعل بعض اهل العلم هذا الحديث بارسال وقد وردت كراهة النفخ بالطعام والشراب عن جمع من الصحابه كعلي بن ابي طالب وثوبان رضي الله عنهما ومن التابعين جماعة كمكحول الدمشقي وعكرمة مولى ابن عباس وابراهيم النخعي ومجاهد ابن جبر رحمهم الله تعالى جميعا
والى كراهة النفخ في الطعام ذهب جماهيرالفقهاء رحمهم الله. و بالله التوفيق
.
- الجواب:- ذهب عدد من أهل الزيغ والظلال في عصرنا الى القول بجواز النظر للنساء الكوافر, بدليل أنه يجوز لنا سبيهن فيجوز لنا النظر اليهن من باب أولى زعموا.
- وهذا قول باطل خبيث يصادم النصوص الصريحة في الأمر بغض البصر ويهدم مقاصد عديدة كالأمر بالعفة والبعد عن الفتن وسد الذرائع وغيرها, وأستدلالهم مردود عليهم, إذ أن نساء الكفار لا يجوز الأستمتاع بهن من نظر ومباشرة إلا بعد قسمة الإمام لهن في الرق, كما أن الأخذ من مال الكفار قبل قسمته غلول, والأحتياط في الفروج أولى من الأحتياط في الأموال... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها ثم لفته ،ودخل وقت الصلاه ،وأحتاجت للوضوء فإنه يجوز لها أن تمسح على الضماد الذى لفته على رأسها، وقد ورد ذلك من فعل أمهات المؤمنين ، وورد عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كنا نمسح على الضماد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم ،أهلَّ"يعنى فى إحرامه " أهللَّ ملبداً. وتلبيد الشعر كان وقتها بالعسل، أو الصمغ ، لجمع الشعر بعضه ببعض ،وهذا التلبيد يشبه وضع الحناء على الشعر ،وعليه : فإنه يجزأها المسح عليه ،ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها ،وتزيل الحناء، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الكذب محرم في دين الله تعالى, سواءٌ على المسلمين أو على الكفار, إلا ما كان في باب الحرب فيجوز حين أذ.
عن أم كلثوم -رضي الله عنها- قالت: لم أسمعه "أي النبي -صلى الله عليه وسلم-" يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث "تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل إمرأته وحديث المرأة زوجها", رواه مسلم... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز القيام للضيف للسلام عليه ونحو ذلك, وإن كان تركه أولى, وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد, فأرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إليه فجاء فقال: (قوموا الى سيدكم) أو قال (خيركم), وبوب عليه فقال "باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- قوموا الى سيدكم", قال الحافظ أبن حجر -رحمه الله- (هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخل), ولم يجزم فيها بحكم للإختلاف بل أقتصر على لفظ الخبر كعادته, وأحتج الإمام أبن بطال -رحمه الله- للجواز بما أخرجه أهل السنن عن عائشة -رضي الله عنها- (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه).
- وأما حديث (من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً, فليتبوأ مقعده من النار), فأجاب عليه الإمام الطبري بأن هذا الخبر إنما فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك لا نهي من يقوم له إكراماً له, وأجاب عنه أبن قتيبه بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم, وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه... والله أعلم
.
- الجواب:- هذا جزء من حديث لفظه (أستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك) ومعناه أن المسلم إذا أستفتى عالماً عن شيء فأفتى بحله, فلم تطمئن نفسه لذلك فإن الأولى والسلامة له أن يدع ما يحز في نفسه ويقلقها, وهذا الأستفتاء فيمن أطمئن قلبه بالأيمان وغلب عليه تقوى الله عز وجل والورع, وليس معنى الحديث أن مسائل الحرام والحلال تؤخذ بفتوى النفوس, بل لا بد فيها من سؤال أهل العلم.
- قال الإمام القرطبي -رحمه الله- (ولكن هذا إنما يصح ممن نور الله قلبه بالعلم, وزين جوارحه بالورع, بحيث يجد للشبهة أثر في قلبه, كما يحكى عن كثير من سلف هذه الأمة) أنتهى كلامه رحمه الله.
.
- الجواب:- يشترط في العقيقه ما يشترط في الأضحيه, من حيث كونها سليمة من العيوب وذات سن مجزء.
- قال أبن قدامه -رحمه الله- (ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحيه, وجملته أن حكم العقيقه حكم الأضحيه في سنها, وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها) إلى أن قال (ولا تجوز فيها العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها) الى آخر كلامه -رحمه الله-.
- وعليه فلا تجزء العقيقه بالكبش الأعمى... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يقول الله عز وجل {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}[الحج:32].
- وأسم الله تعالى يجب تعظيمه وتنزيهه عن الأماكن غير الطاهرة, ولا ينبغي لبس العقد الذي فيه أسم الله تعالى, فإن أسماء الله تعالى وآيات كتابه يجب أحترامها, وصيانتها عن كل مايكون سبباً لتعرضها لما لا يليق.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "النجش " ،والنجش أن يزيد فى سعر السلعه من لا يريد شرائها، ليخدع من يريد شرائها، فترتفع بذلك قيمة السلعه ،ويكون ذلك غالباً فى بيع المزاد.
- "والنجش" يكون على صورتين :-
- الأولى: أن يتفق الباعة مع أُناس يدخلون المزاد ،فيرفعون من قيمة السلعه ليزيد غيرهم، ويرفع من قيمتها .
- الثانيه: أن يحصل ذلك بغير إتفاق، ولكن يزيد فى قيمة السلعه من لا يريد شرائها ،وكلا الصورتين داخلتين فى النهى، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الفاسق هو الخارج عن الطاعه.
- ويطلق أسم الفاسق في الشرع على من أرتكب كبيرة أو أصر على صغيرة كما قال السخاوي وغيرة.
- والصغيره هي كل ذنب نهى الشرع عنه, أما الكبيره فهي كل ذنب جاء فيه وعيد أو لعن أو حد وقيل أو قول ليس منا... والله أعلم
.
- الجواب:- البلوغ هو سن التكليف, إذ لا يعتبر المرء مكلفاً إلا بعد البلوغ, أما قبل البلوغ فلا تكليف عليه, لما جاء في حديث عائشة كما عند أحمد في مسندة وأبي داوود وغيرهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقض, وعن المبتلى حتى يبرأ, وعن الصبي حتى يكبر), والمبتلى أي المجنون كما جاء في بعض طرق الحديث وألفاظه وعن المجنون حتى يعقل.
- والبلوغ يحصل بعلامات معينه بينتها النصوص منها :-
- أولاً: الإحتلام فإذا خرج المني من الغلام فقد بلغ, كما قال تعالى {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}[النور:59] فالحلم جعله الله علامة على البلوغ.
- ثانياً: الإنبات وهو ظهور الشعر الخشن حول العانه, قال أبن قدامه -رحمه الله- (وأما الإنبات فهو ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي إستحق أخذه بالموسى, وأما الزغب الضعيف فلا إعتبار به) أنتهى كلامه يرحمه الله, وذلك بني قريظه لما نقضوا العهد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان قد حكم فيهم سعد أبن معاذ -رضي الله عنه- حكم بأن تقتل رجالهم وتسبي ذراريهم, فكان الصحابة يكشفون عن بعض الذراري, فمن أنبت قُتل ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية, وذلك كما أثبت عند أحمد وأبو داوود وغيرهما عن عبدالملك أبن عمير قال (سمعت عطية القرظي يقول: عُرضنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة فكان من أنبت قُتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي) وفي رواية عند أبي داوود (فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي), قال الترمذي -رحمه الله- والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف إحتلامه ولا سنه.
- ثالثاً: من علامات البلوغ بلوغ الغلام سن الخامسة عشر, وذلك في الصحيحين من حديث نافع عن أبن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو أبن 14 سنه فلم يجزني, ثم عرضني يوم الخندق وأنا أبن ال15 سنة فأجازني, قال نافع (فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير, وكتب الى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15), وعند مسلم قال (ومن كان دون ذلك فجعلوه في عيال).
- رابعاً: الحيض وهذه خاصة بالنساء, قال تعالى {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِك}[الطلاق:4], قال أبن حجر (وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء). فهذا فيما يتعلق بالبلوغ.
- أما سن التمييز فالتمييز هو بلوغ الطفل سناً يكون فيه قدر من الإدراك والوعي, يميز فيه بين الأشياء وبين الضار والنافع, وقد ذهب بعض الفقهاء الى تحديد سن التمييز بسن السابعه ومنهم من حدده بالوصف, فمتى ما ميز الطفل صار مميزاً, وهذه تختلف مابين طفل وآخر, وهذا هو الصحيح, بما أخرج البخاري في صحيحه عن محمود أبن الربيع قال: (عقلت من النبي -صلى الله عليه وسلم- مجة مجها في وجهي وأنا أبن 5 سنين من دلوه) بوب البخاري -رحمه الله- هذا الحديث قال (باب متى يصح سماع الصغير), وفي الغالب يكون التمييز مابين الخامسة والسابعه... والله أعلم
.
- الجواب:- المصحف متضمن لكلام الله سبحانه وتعالى, وقد قال الله تعالى {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}[الحج:32], وأعظم الكلام كلام رب العزة سبحانه وتعالى, فينبغي تعظيمه وتوقيره, ولذلك ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز مسه بغير وضوء.
- وورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المنع من الدخول بالمصحف الى دار الكفر خشية أمتهانه, قال تعالى عن آياته وكتابه {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ }[عبس:11-16] فنص على أن هذه الصحف الكريمة مرفوعة مطهرة, قال العلماء في تفسير ذلك مرفوعة القدر والذكر, قال القرطبي -رحمه الله تعالى- (قيل مكرمة لأنها نزلت من كريم لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبة), وقد قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- (أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته).
- وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد ضعيف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى كتاب من ذكر الله في الأرض فقال (لعن الله من فعل هذا, لا تضعوا ذكر الله في غير موضعه), قال البجيرمي الشافعي -رحمه الله تعالى- (ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو قليلا), بل قد أتفق العلماء على أن وضعه على سبيل الأستخفاف ردة, قال الشيخ عليش المالكي -رحمة الله تعالى- (وضع المصحف على الأرض الطاهرة أستخفافاً به ردة).
- وقد روى أبن أبي داود -رحمة الله تعالى- في كتابه المصاحف عن عطاء أبن رباح أنه قد سئل رجل أبن عباس -رضي الله عنهما- (فقال: أضع المصحف على الفراش؟ قال: نعم) وروي مثله عن عائشة -رضي الله عنها- مرسلة.
- وهذه المسألة وإن كان وقع فيها الخلاف بين أهل العلم لكن تعظيم كتاب الله أولى وأحرى بالمسلم, فإن أضطر لوضعه على الأرض قليلاً دون أمتهان كأن يسجد للتلاوة أو نحوها فلعله أن لا يلحقه الحرج لذلك... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن ما قام به أمير المؤمنين وخلـ ـيفة المسلمين إبراهيم البدري أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به من منع الأطباق الفضائية, ليس من قبيل المستحبات أو المندوبات, بل هو فرض واجب لما في هذه الفضائيات من كفر وشرك وفجور وفسوق وإرجاف وتخذيل وشرور لا يعلم بها إلا الله تعالى.
- قال الإمام الماوردي -رحمه الله- وبالسلطان حراسة الدين والذب عنه ودفع الأهواء عنه, وقال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- (فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى ما فاتهم خسروا خسراناً مبينا, ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم), وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله- عن واجبات الإمام (وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم عنه ونشر السنن وإماته البدع وإقامة حدود الله, فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية) أنتهى كلامه رحمه الله.
- والمتأمل في هذه الخطوة المباركة أعني منع الأطباق الفضائية, يجد فيها رجحان مذهب التوحيد والحديد على مذاهب الدعوة المجردة والسلمية الممقوته, فالمداخلة والجامية من مرجئة العصر مكثوا ثلاثين سنة يتكلمون ويسطرون في تحريم الأطباق الفضائية, لكنهم لم يستطيعوا منعها حتى عن بيوتهم, أما أصحاب المنهج السوي والصراط المستقيم فقد مَن الله تعالى عليهم في أيام معدودات بإزالة هذا الشر ومنعه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا شك ولا ريب بأن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- هو سيد الخلق كما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة), وفي رواية الترمذي من حديث أبي سعيد (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر).
- ومحبة النبي -صلى الله عليه وسلم- شرط في صحة إسلام العبد فهو فداه أبي وأمي, أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا, ومن عظم قدره عند الله تعالى أن جعل الشهادة له بالرسالة والنبوة ركن الإسلام الذي من لم يأتي به أو شك فيه لم يشم رائحة الإسلام, ومقتضى هذه المحبة له -صلى الله عليه وسلم- إتباعه, كما قال سبحانه وتعالى { قلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}[آل عمران:31].
- وبالنسبة للسؤال المذكور عن زيادة لفظة السيادة أو لفظة سيدنا في الصلاة فإن صيغ التشهد والصلوات قد وردت عن جمع من الصحابة كأبن مسعود وأبن عباس وغيرهم -رضي الله عنهم جميعاً- ولم يرد في شيء منها زيادة لفظة سيدنا فيها ولا ورد عن أحد من الصحابة أو التابعين أو ممن بعدهم من أئمة المذاهب الأربعة زيادة هذه اللفظة أو ذكرها, فينبغي الوقوف عندما وقف عنده القوم والأئمة وعدم إضافة صيغ لم ترد.
- وقد حكى الشيخ العلامة الدمشقي جمال الدين القاسمي -رحمه الله تعالى- في كتابه "الفضل المبين في شرح الأربعين" أن الحافظ أبن حجر العسقلاني -رحمه الله- سأل عن هذه المسألة فكان من جوابه (إتباع الألفاظ المأثورة أرجح ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعاً منه -صلى الله عليه وسلم- كما لم يكن يقول عند ذكره نفسه -صلى الله عليه وسلم- وأمته مندوبة الى أن تقول ذلك, أي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كلما ذكر, لأننا نقول لو كان ذلك راجحاً لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين, ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك, مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك, هذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صلي على محمد) أنتهى كلام الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى.
- وأنبهه الى أن الحديث المشهور في ذلك (لا تسودوني في الصلاة) حديث لا أصل له كما أقر ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنه والعجلوني في كشف الخفاء, وأما تسييده -صلى الله عليه وسلم- أو ذكر لفظة السيادة في خارج الصلاة فالأمر في ذلك أيسر أن شاءالله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا بأس أن يحيي الرجل صاحبه بعد السلام المشروع, فيقول له حياك الله, فقد روي في حديث ضعيف عند البزار في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط والدعاء, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه حين زاروه مرة (مرحبا بكم وحياكم الله).
- وروى البخاري -رحمه الله تعالى- في كتابه "الأدب المفرد" عن الشعبي أن عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- قال لعلي أبن حاتم (حياك الله), وفي مصنف أبن أبي شيبه بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه وأرضاه- قال: (تخرج نفس المؤمن وهي أطيب ريحة من المسك), أي عند الموت, قال: (فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها فتلقاهم ملائكة دون السماء, فيقولون من هذا معكم, فيقولون فلان أبن فلان ويذكرونه بأحسن عمله, فيقولون حياكم الله وحيا من معكم) فهذه تحية الصحابة وتحية ملائكة السماء.
- وقد كره بعض السلف الأقتصار على كلمة حياك الله, وأستحبوا أن يزيد عليها فيقول حياك الله بالسلام, أستئناساً بقوله تعالى {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا}[الأحزاب:44].
- ففي مصنف أبن أبي شيبه عن أبن سيرين وإبراهيم النخعي أنهما قالا (إذا قلت حياك الله فقل بالسلام), وعن أبراهيم النخعي أيضاً أنه قال (كانوا يستحبون إذا قال الرجل للرجل حياك الله, أي يقول بالسلام), وعن عطية أبي وهب قال (كنا إذا أتينا الحسن البصري يقول لنا حياكم الله بالسلام وأحلنا وأياكم دار السلام), نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا بالسلام وأن يحلنا دار السلام أنه ولي ذلك والقادر عليه.
.
- الجواب:- أتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب, وهو اللوطية الصغرى كما عند أحمد في مسنده, وقد أجمع الصحابة على تحريمه كما نقل الماوردي في الحاوي, قال الله تعالى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[البقرة:222], عن مجاهد -رحمه الله- أتقوا الأدبار, وعن إبراهيم في قوله َ{أْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قال في الفرج, وروى الترمذي -رحمه الله- عن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: (جاء عمر الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله هلكت, قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة, قال فلم يرد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً, قال: فأوحى الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الأية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ}[البقرة:223] أقبل وأدبر وأتقي الدبر والحيض هكذا جاء في الرواية.
- قال الإمام الذهبي -رحمه الله- {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} (أي في موضع واحد وهو الفرج لإنه موضع الحرث), والأحاديث في ذلك كثيرة فقد ورد النهي عن إتيان المرأة في الدبر وورد التبرأ ممن فعل ذلك وورد لعن من فعل ذلك, وقد سُأل أبن عمر -رضي الله عنهما- عن إتيان المرأة في دبرها فقال: (هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟!).
.
- الجواب:- من أتى إمرأته في حيضها, فقد أرتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
- قال أبن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر عن أقتراف الكبائر" قال: (الكبيرة الخامسة والسبعون وطئ الحائض).
- وكفارة ذلك مع التوبة والأستغفار ما رواه أبو داوود والترمذي وأبن ماجة عن أبن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي إمرأته وهي حائض قال (يتصدق بدينار أو بنصف دينار)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ينظر إلى مقصود القائل أو إلى القرائن :فإن أراد التأفف والإضجار من شىء ،أو من تصرف ،ثم أعقبه بـ "يا الله " يعنى -ارحمني- أو "يا الله أغثنى" فلا بأس ،إلا إذا كان التأفف فى حق الوالدين ،فهو من كبائر الذنوب ،لقول الله تعالى ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) .
- وإن أراد التسخط والإعتراض على الله ،وعلى قضائه ،وقدره ،فقد كفر بالله عز وجل، وذلك مثل قول القائل (يارب ليش ؟ أو يارب ماذا فعلت؟ أو أيش فعلت حتى تعمل فيا هيك ؟) والعياذ بالله، فكل هذا فيه إنكار لحكمة الله ،وأعتراض على قضائه ،وهو كفر والعياذ بالله، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام, قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}[آل عمران:97], والحج واجب على الفور عند أكثر العلماء, لما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال (أيها الناس, قد فرض الله عليكم الحج, فحجوا), ولإن الله قد أمر بالأستباق الى الخيرات فقال {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات}[البقرة:148], ولا يجوز للمرء أن يأخر الحج أن قدر عليه, إلا لعذر.
- وأما من لم يحج تهاوناً وتكاسلاً أو بخلا, فقد أختلف أهل العلم في ذلك بين التكفير وعدمه, إذ ذهب بعضهم كالحسن البصري -رحمه الله- الى كفره مستدلين بقوله تعالى {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}[آل عمران:97], وذهب الأكثرون من أهل العلم أنه لا يكفر ما لم يجحد, ولكنه آثم أثماً عظيم, ولاشك أن هذا يدل على عظم أمر الحج, فمن أستطاع ثم تركه تهاوناً وتكاسلاً أو بخلا فهو محل خلاف بين السلف, هل هو كافر بذلك أم لا, فمن ذا الذي يكون عليه أن يكون كذلك... والله تعالى أعلم
.
الجواب; -لا يجوز السرقة او الاخذ من البيت الذي ضربه طيران العدو باي حال من الاحوال الا بأذن اصحابه سواء كان السارق او الاخذ فقيرا ام غير فقير
وانما للفقير ان يسد حاجته بالطرق المشروعة عن طريق العمل والكسب الحلال فإن لم يجد فله ان يذهب ال مكاتب الزكاة او الى سؤال الناس حتى يجد ما يسد به فاقته
و عليه ان يرد ما اخذه من ذلك البيت يعيده الى صاحبه او الى مكانه الذي اخذه منه
و ليعلم السائل ان الاسلام قد جعل سبيلا ومخرجا لسد حاجته وان يستعفف خيرا له من ان يسرق او ياخذ حق غيره فيقع في الحرام .
و الله تعالى اعلم
.
- الجواب:- إن مصافحة الكفار ذميين وحربيين مكروهه وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة أهل الذمه "فكرهه" وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ) ،وعليه فقد اختلف العلماء رحمهم الله فى نجاسة الكفار ،فذهب الجمهور إلى أن نجاستهم "معنوية "بدليل إباحة الزواج من الكتابيه وذهب بعض أهل العلم إلى أن نجاستهم "حسيه".
- عن الحسن رحمه الله (إنما المشركون نجس ) قال لا تصافحوهم فمن صافحهم فليتوضىء، والله تبارك وتعالى أعلم .
.
- الجواب:- أما مشاهدة المسلسلات والسهر عليها فحرام, سواء كان في رمضان أو غيره, إلا أنه في رمضان أقبح.
- وقلنا بحرمة مشاهدة المسلسلات لما فيها من المفاسد العظام, من تكشف النساء ووجود المعازف وبث الشبه, وما ينبغي أن يكون حال الناس هو الأجتماع على المسلسلات ونحوها, بل الأجتماع على الطاعه, فهذا هو هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام.
- الله الله أيها المسلمون, الله الله بالأجتهاد في الطاعات وأجتناب المعاصي والمنكرات... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز للرجل أن يمس إمرأة أجنبية عنه سواء كان ذلك اللمس بشهوة أو بدونها.
- روى الإمام الطبراني -رحمه الله- عن معقل رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس إمرأة لا تحل له.
- وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد إمرأة قط.
- وأما هل يبطل ذلك اللمس الوضوء أم لا؟! فلا يبطل الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء مع كونه معصية وإثما... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز كره الموت والخوف منه من حيث الأصل, ولا يتنافى ذلك مع محبة لقاء الله تعالى, كما جاء في الصحيحين عن عبادة أبن الصامت -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أحب لقاء الله, أحب الله لقائه, ومن كره لقاء الله, كره الله لقائه).
- قالت عائشة أو بعض أزواجه (إنا لنكره الموت, قال: ليس ذاك, ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته, فليس شيء أحب إليه مما أمامه, فأحب لقاء الله, وأحب الله لقائه, وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته, فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقائه)... والله أعلم
.
- الجواب:- يجوز للمرأة أن تقص شعرها ما لم يكن في ذلك تشبهاً بالرجال أو النساء الكافرات والفاسقات سواء كانت المرأة عزباء أو متزوجه.
- ولكن ليس للمتزوجة أن تقص شعرها إلا بإذن زوجها لأنه من الزينه.... والله أعلم
.
- الجواب:- لقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة فقال {وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا}[الحجرات:12] والضمير في قوله بعضكم عائد على صدر الأية في النداء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا}, وقد جاء في الحديث عن الغيبة قوله -صلى الله عليه وسلم- (ذكرك أخاك بما يكره) والكافر ليس بأخ للمؤمن بل عدو له, فبهذين النصين نعلم أن المقصود من حرمة الغيبة إنما هم المؤمنون, والكافر لا حرمة لدمه وماله وعرضه.
- كذلك قال شيخ الإسلام أبو العباس أبن تيميه -رحمه الله- (كل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه, وليس ذلك من الغيبه, والله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم) أنتهى كلامه, وقد ذهب بعض أهل العلم الى حرمة غيبة الكافر إن كان من أهل الذمة لما في ذلك من أذى له, والذي يظهر جوازه ولكن تركه أولى خروجاً من الخلاف.
- وأما عن غيبة الفاسق المجاهر بالمعصية فإن جواز غيبته منوط بما وقع فيه من الفجور والمعصية, لا يتعدى الى ما سواه, وقد نص جماعة من أهل العلم أنه لا غيبه للفساق المعلنين المجاهرين وأهل البدع المضلين، منهم إسحق أبن راهويه وأحمد أبن حنبل وأبن عبد البر وشيخ الإسلام أبن تيميه والنووي وغيرهم كثير.
- لكن الذي ينبغي التنبيه اليه هو أن المسلم لا ينبغي أن يشغل نفسه إلا بالخير ولا يكون فاحشاً متفحشاً وفي الصحيح (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاليقل خيراً أو ليصمت) وليشغل وقته بذكر الله والصلاة على نبيه -صلى الله عليه وسلم- وقرآءة القرآن فذلك خير وأنفع له في الدنيا والآخرة ... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يستحب للرجل أن يغطي رأسه, ويُكره له أن يخرج حاسرا, ولم يُرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاسر الرأس قط في غير الإحرام.
- أخرج الترمذي -رحمه الله- عن عبيد الله أبن عمر عن نافع عن أبن عمر -رضي الله عنهما- قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أعتم سدل عمامته بين كتفيه), قال نافع (وكان أبن عمر يسدل عمامته بين كتفيه), قال عبيد الله (ورأيت القاسم وسالم يفعلان ذلك), قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- (والحديث يدل على أستحباب لبس العمامة), وقد أخرج الترمذي وأبو داوود والبيهقي من حديث ركانه أبن عبد يزيد الهاشمي أنه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (فرق ما بيننا وبين المشركين, العمائم على القلانس) أنتهى كلامه رحمه الله.
- ولم تعرف العرب حسر الرأس إلا بعد زمن ما يسمونه بالإستعمار... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن نعلم الأطفال الخير والفضيلة بسرد قصص الأنبياء والصحابة والصالحين, والمكتبة الإسلامية تزخر بفضل الله بالقصص الحقيقة الهادفة, فلا حاجة الى ذكر قصص خيالية ليس لها أساس من الصحة, وقصص الأنبياء والصالحين والقصص المعبرة الهادفة كثيرة, ويمكن صياغتها بأسلوب يناسب المراحل العمرية للتلقين بحسب أعمارهم, والقصص الحقيقة تنقش في نفوس الأجيال الفوائد وترسخ معاني القدوة, فيصبح الأنبياء والصالحين هم قدوة الأجيال, بينما هذا الأمر لا يمكن تحصيله من القصص الخيالية وعلى ألسنة حيوانات لا تصلح أن تكون قدوة, هذا فيما يتعلق بالقصص.
- أما ضرب بعض الأمثلة الهادفة على ألسنة الحيوانات والتي تشتمل على بعض الحِكم والعِبر فلا بأس به إن شاء الله, ولكن لا يكون هو الغالب والسائد في تثقيف الأجيال وتربيتهم, روى أبن أبي شيبه بإسناد فيه ضعف عن علي -رضي الله عنه- أنه خطب يوماً, فقام الخوارج فقطعوا عليه كلامه, فنزل ودخل بيتاً و قال (ألا إني إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض, ثم قال مثلي مثل ثلاثة أثوار وأسد, أجتمعن في أجمه, أبيض وأحمر وأسود, فكان إذا أراد شيء منهن أجتمعن فمتنعن منه, فقال للأحمر والأسود أنه لا يفضحنا في أجمتنا هذه إلا مكان هذا الأبيض, فخليا بيني وبينه حتى آكله, ثم أخلوا أنا وأنتما في هذه الأجمة فلونكما على لوني ولوني على لونكما, قال ففعل, قال فوثب عليه فلم يلبثه أن قتله, قال فكان إذا أراد أحدهما أجتمعا فأمتنعا منه, وقال للأحمر يا أحمر أنه لا يشهرنا في أجمتنا هذه إلا مكان هذا الأسود فخلي بيني وبينه حتى آكله ثم أخلو أنا وأنت فلوني على لونك ولونك على لوني, قال فأمسك عنه فوثب عليه فلم يلبثه أن قتله ثم لبث ماشاء الله, ثم قال للأحمر يا أحمر أني آكلك, قال أتأكلني! قال نعم, قال أما لا فدعني حتى أصوت ثلاث أصوات ثم شأنك بي, فقال ألا أني أكلت يوم أكل الثور الأبيض) فمثل هذه الأمثلة إذا ذكرت أحياناً لا بأس بها إن شاءالله, ولكن لا تكون هي الاصل في تربية الأطفال إنما الأصل القصص الحقيقية... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- زيارة القبور من الأمور التى أباحها الشارع. قال صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم .
- والأمر مطلق عام يشمل النساء ،والرجال، فيمكن للإنسان زيارة القبور كل وقت من ليل ،أو نهار، ولا يقيد بيوم معين ،أو فى مناسبة معينه .
- أما تخصيصها بيوم العيد فإنه من البدع، ولم يكن ذلك فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ولا فى عهد الصحابة الكرام ،وتخصيصها فى زمن معين يُوهم لدى البعض بأن الزيارة فى ذلك الزمن سنة مشروعه، فيعتقدون مشروعية مالم يرد به الشرع ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إنتفاع المرتهن للسكنى فى البيت على الوجه المذكور فى السؤال لا يجوز . وكذلك الإنتفاع بغيره من المرهونات ،كالسيارات وغيرها ،إذا كانت على هذه الصوره ،وعلى هذا أتفق أهل العلم بأنه من باب القرض الذى يجر نفعاً.
- يقول ابن قدامة -رحمه الله- فى المغنى: (فإن أذن الراهن للمرتهن فى الإنتفاع بغير عوض -يعنى بغير إيجار- وكان دين الرهن -يعنى بغير إيجار مثلا- وكان دين الرهن من قرض لم يجز، لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة ،وذلك حرام)
- وذكر بن قدامة أيضا عن الإمام أحمد -رحمه الله - (كان يقول عن الدور إذا كانت رهناً فى قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا البحت ) هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله: (وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول -اللهم إنى أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك- فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على النهى عنه) وحكى بن القيم -رحمه الله تعالى- أنه بدعة إجماعا .
- ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه تعالى ،فلا يقتضى ذلك جواز التوسل بذواتهم ،وجاههم ،لأن الذى لهم من الجاه، والدرجات، أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك إلا بإتباعنا لهم، ومحبتنا لهم ،والله المجازي لنا على ذلك والله أعلم.
.
- الجواب:- يحرم حِناء رجل الرجل أو يده لغير ضروره ،كما نص الإمام النووى -رحمه الله - لأنه من زينة النساء ،وقد لعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم -كما فى الحديث الصحيح- المتشبهين بالنساء، والله تبارك وتعالى أعلم.
.
- الجواب:- الموسيقى محرمةٌ، سواء كانت رنة هاتفٍ، أو جرس بيت، أو ما شابه ،وقد دلت الأدلة على تحريم ذلك. فعند البخارى كما فى صحيحه: (ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحرا والحرير والخمر والمعازف).
- وقد حكى الإجماع على تحريم الإستماع لآلات العزف، والموسيقى -سوى الدُف- جماعة من العلماء :-
منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبرى، وابن الصلاح ،وابن رجب الحنبلى ،وابن القيم ،وابن حجر الهيثمي، وغيرهم .
- فمن وجد فى بيته جرساً من هذا النوع فعليه إتلافه، وفى طرق الباب غنية عنه، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فى حكم حبس الطيور للزينه والتلهى بها ، فأجازه بعض أهل العلم إذا كان يطعمها ويرفق بها ،واستدلوا بحديث أنس رضى الله عنه قال: (كان النبى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً وكان لى أخ يقال له أبو عمير وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير مافعل النُغير؟ -والنُغير نُغر وهو طير صغير كان يلعب به.
- قال ضياء الدين القرشي رحمه الله: ( ويجوز بيع الببغاء والطاووس ،والطيور المسموعة ،وإن كانت لا تؤكل ،فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح )
- وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى حرمة حبس الطيور من أجل اللعب والتلهى بها ،لأن حبسها نوع من أذيتها، والأذى ظلم ،والله تعالى حرم الظلم ،خاصة وأن حبسها قد يتسبب فى موتها ،أو مرضها ونحو ذلك .
- قال الماردوى رحمه الله: ( أما حبس المترنمات من الأطيار كالقمارى ،والبلابل ،لترنمها فى الأقفاص ،فقد كرهه أصحابنا ،لأنه ليس من الحاجات إليه ،لكنه من البطر ،والأشر ورقيق العيش ،وحبسها تعذيب )
- والذى يظهر والله أعلم ،هو المنع ،لما فى حبسها من أذية ،وكبت لها ،وليس فى مقابل ذلك منفعة ظاهره ،أو مصلحة معتبرة .
- أما من أخذ شيئا من هذه الطيور لأكلها ،وحبسها ساعات أو أياما يسيره ،ثم ذبحها فلا بئس بذلك .
- هذا فيما يتعلق بالطيور التى تتخذ للزينة من غير الحمام ،أما تربية الحمام وتطيرها واللعب بها ،فقد كرهه كثير من السلف ،وروى عن بن عباس رضى الله عنهما: (أن ذلك من فعل قوم لوط ). كما أن تربية الحمام ذريعة إلى الصعود على الأسطح ،والإطلاع على عورات الناس .
- قال الكاسانى رحمه الله: (والذى يلعب بالحمام فإن كان لا يطيرها، لا تسقط عدالته ،وإن كان يطيرها تسقط عدالته ،لأنه يطلع على عورات النساء ،ويشغله ذلك عن الصلاة ،والطاعات )
- وقال بن قدامه رحمه الله: ( اللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له )
- وكان شُريح لا يجيز شهادة صاحب حمام ،وذلك لأنه سفه ،ودناءة ،وقلة مروءه، ويتضمن أذى الجيران بطيره ،وإشرافه على دورهم، ورميه إياها بالحجارة .
- وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يتبع حماماً فقال: (شيطانٌ يتبع شيطانه).
- والخلاصة: لا ينبغى حبس الطيور للزينة ،والتلهى ،لما فى ذلك من أذية ،وكبت لها، ولا يجوز تربية الحمام للعب بها ،وتطيرها ،لما فيه من تشبه بقوم لوط ،ولما يفضى إليه تربيتها من الوقوع فى جملة من المحرمات ،كالإطلاع على عورات الناس ،ورميهم بالحجارة، والتصفيق، والصفير ،والانشغال عن الصلاة ،وذكر الله، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الوشم حرام من كبائر الذنوب, سواءٌ كان للرجال أو النساء, وقد أنعقد أجماع الأمة على حرمته.
- ففي الصحيحين عن أبن عمر -رضي الله عنهما- لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- (الواصلة والمستوصلة والواشمه والمستوشمه)
- ولإن كان قد حرم على النساء الواتي أبيحت لهن الزينه, فإن حرمته على الرجال أشد وأغلظ, وينبغي على من أبتلي بهذا الذنب العظيم أن يسارع في التوبة الى الله ويزيل هذا الوشم بكل وسيلة ممكنه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الأحاديث الواردة فى النهى عن النوم على البطن كلها لا تخلو من ضعف ،إلا أن بعض العلماء يرى قوتها بمجموع طرقها.
- لذلك الذى يظهر -والله أعلم- أن نقول: الأولى عدم النوم على البطن ،كما أنه لا ينبغى فعل ذلك أمام الناس ،لأن ذلك من خوارم المروءة ،والسنة النوم على الشق الأيمن ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فنقول وبالله التوفيق: يجوز قطع الشجر اذا دعت حاجة إلى ذلك ،وكانت هناك مصلحة فى قطعه ،أو كان فى قطعه دفع مضارة فلا مانع من ذلك شرعا .
- قال أبو القاسم المهلب بن أبى صفرة رحمه الله: (يجوز قطع الشجرة لخشب يتخذ منه او ليخلى مكانها لزرع او غيره مما هو أنفع منه يعود على المسلمين من نفعه أكثر مما يعود من بقاء الشجر لأن النبى صلى الله عليه وسلم قطع النخل بالمدينة وبنى فى موضعه مسجده الذى كان منزل الوحى ومحل الإيمان) انتهى كلامه رحمه الله .
- وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: (وقد أتفق العلماء على جواز قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة إليه )انتهى كلامه.
- أما قطع الأشجار المثمرة ،أو التى يستظل الناس بها من غير حاجة ،ولا علة وإنما لمجرد العبث ،والاعتداء عليها بغير حق ،فلا يجوز لكونه من الإفساد فى الأرض، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الحداد أو الإحداد على الميت يكون من المرأة بترك الزينة ،وما يرغب فيها ،كالطيب ،والحناء، والكحل ،والحلى وغيره من أسباب الزينه ،ويجب على زوجة الميت الإحداد مدة العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه البخارى (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ).
- أما حداد المرأه على غير زوجها كالأب أو الأخ او الأبن ،فثلاثة أيام ،كما ورد فى الحديث.
- أما ما أنتشر فى بعض البلاد من تخصيص لبس السواد للحداد ،والإمتناع عن غيره ،ولو لم يكن زينة فلا أصل له ،إنما يحرم عليها من الثياب ما جرى به العرف فى بلدها أنه زينه ،ويباح لها ما عدا ذلك من الثياب، سواء كان أسود او غير أسود ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الضابط فى تحديد الأطفال الذين يجوز لهم الدخول على النساء، ما ذكره الله تبارك وتعالى فى سورة النور، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ...إلى قوله تعالى ..أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) هذا هو الضابط .
- فإذا رؤيا من الطفل أنه يلحظ المرأه ،أو يلمسها ،أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى ،وما أشبه ذلك ،عرف أنه يظهر على عورات النساء ،وهذا لا يكون إلا من السنة العاشره فما فوق، إلا إذا كانت البيئة التى نشأ فيها الولد يتحدثون دائما عن النساء، وعن الشهوة أو كان الولد يشاهد وسائل الإعلام المحرمه، والفاسدة ،ربما يكون له إطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العاشره ،فهذا يمنع وتحتجب المرأة منه أيضا، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- قال الله تعالى ( والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) ،أى لأنهم يذكرون الله فى أكثر الأوقات، خصوصاً أوقات الأوراد المقيده ،كالصباح ،والمساء وأدبار ،الصلوات المكتوبات ،ونحو ذلك .
- فالإنسان يكون من الذاكرين الله كثيرا ،والذاكرات لما يكون فى أكثر أوقاته ذاكراً لله عز وجل، كما قال تعالى ( الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ) وكما ثبت فى الصحيح أيضاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه وكما قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً )
- وكما جاء فى الحديث أيضاً عن أبى سعيد و أبى هريرة قالا قال رسول الله صلى عليه وسلم ( من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعاً كتب من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ) قال الإمام مجاهد رحمه الله (لا يكون ذاكر الله تعالى كثيرا حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعا ) وكذا قال عطاء بن أبى رباح رحمه الله (من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل فى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات )
- فالمحافظه على الإكثار من الذكر فى الصباح وفى المساء غدوة وعشيا قائماً وجالساً فهذا كله بإذن الله عز وجل يجعل الإنسان ممن يستحق وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
- أما الإجتماع على الذكر كأن يكون تسبيحاً جماعياً او تلاوه جماعيه للقرآن بصوت واحد ونحو ذلك فهذا من البدع بلا شك. وقد أنكر الصحابه رضى الله عنهم ذلك لما حصل فى بعض زمانهم.
- أما إن قصد بالاجتماع على الذكر أى اجتماعهم على تعلم كتاب الله ومدارسته وتجويده وأحكامه وتفسيره فلا حرج فى هذا بل هو عمل طيب .
...:
- أما ما يفعله بعض المتصوفه من الذكر الجماعى او القراءه الجماعيه فذلك من البدع والله أعلم .
.
- الجواب:- إن كان قصد السائل عن الرقيه, فقد روي في ذلك أحاديث مرفوعه لا تخلو من الضعف في أساندها, ورويت آثار كثيره عن السلف في أستحباب قرآءة القرآن على الماء وشربه للتداوي به.
- كما حكى أبن مفلح -رحمه الله تعالى- في "الآداب الشرعية" عن صالح أبن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه قال: (ربما أعتللت فيأخذ أبي -يعني الإمام أحمد- قدحاً فيه ماء, فيقرأ عليه ويقول لي أشرب منه وأغسل وجهك ويديك).
- ونقل عبد الله أبن الإمام أحمد أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه, وقال يوسف أبن موسى من تلاميذ الإمام أحمد: (إن أبا عبدالله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ).
- والقرآن كله شفاء بإذن الله وخير التداوي التداوي بلقرآن لعموم قول الله تعالى {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء:82] وقوله تعالى {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [فصلت:44]... والله أعلم
.
- الجواب:- روى أبو داوود وابن ماجه عن ابن عباس -رضى الله عنهما -قال: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد ) فالأصل عدم جواز قتل النمل ،وأما إن حصل منه الأذى ،والضرر، فجائز دفعه وقتله .
- قال الخطابي -رحمه الله - (والنمل على دربين :أحدهما مؤذ ،فدفع عاديته جائز ،والدرب الآخر لا ضرر فيه لا يجوز قتله) وقد روى إبن أبى شيبه فى مصنفه عن بعض السلف ،قولهم بقتل النمل إذا آذى. كما روى عن إبراهيم قال : (إذا آذاك النمل فاقتله) ، وكما قال حدثنا وكيع عن خالد بن دينار قال : (رأيت أبا العاريه رأى نملا على بساط فقتله ) ،وروى عن طاووس قال : (إنا لنغرق النمل بالماء) يعنى إذا آذتنا ،والله أعلم .
.
- الجواب:- الفتاة الصغيرة إذا بلغت وجب عليها أن تحتجب عن الرجال لدخولها سن التكليف, فتكون مخاطبة بما خاطب الله به عموم النساء في الحجاب, كما في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ}[النور:31].
- لكن إذا كانت الفتاة صغيرة السن وكان عمرها تسع سنين فأكثر وكان جسمها ملفت لنظر الرجال بحيث تسبب الفتنة, فأنه يجب عليها الحجاب حتى وإن لم تظهر عليها علامات البلوغ, وعلامات البلوغ هي الحيض أو الأحتلام أو أنبات شعر العانة أو بلوغ سن الخامسة عشر.
- ونحب أن ننبه الى أنه ينبغي على ولي أمر البنات أن يعودهن الحجاب والحشمه قبل البلوغ عموماً, حتى يكون من السهل عليها الأمتثال لأمر الله وأعتياد الحجاب, فلا يشق على نفسها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- من عقائد الملاحدة والطبائعيين الذين ينكرون وجود الله تعالى أن الطبيعة هى التى خلقت نفسها ويعبرون عن معتقدهم هذا بكثير من العبارات الكفريه كغضب الطبيعة عند حدوث الكوارث وإحسان الطبيعة عند حدوث الغيث والخير .
- روى البخارى ومسلم ،عن زيد بن خالد الجهني -رضى الله عنه- أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه ،على إثر سماء كانت من الليل ،فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم ،أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال :أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ،فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ،فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب ،وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ،فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
- فكل خير ونعمه هى من الله تعالى فضل منه وإحسان ،وكل عذاب ،وبلاء هو بتقدير الله تعالى ،وعدله فكل شىء مخلوق لله مملوك له، تحت حكمه وتدبيره ،وعليه فإن هذه الألفاظ المذكوره ألفاظ شركية منكره يجب إزالتها، فإن الطبيعة لا تعطى ،ولا تمنع ،والمعطى المانع هو الله سبحانه وتعالى وحده ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذا بلا شك فيه أمتهان لإسم الرب تبارك وتعالى, وهذا ينافي تعظيم أسم الله سبحانه.
- وعلى الأخت السائله زادها الله حرصا, أن تزيل تلك الكتابات, ثم لا حرج بعد ذلك من إستعمالها والشرب بها.. والله أعلم
.
- الجواب:- لا بأس باللعب للأطفال لانها فى موضع إمتهان لا تعظيم. عن عائشة رضى الله عنها قالت : (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفى سهوتها ستر ،فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ،فقال :ما هذا يا عائشة ؟ قالت :بناتى ،ورأى بينهن فرس له جناحان من رقاع قال :وما هذا الذى أرى وسطهن؟ قالت :فرس ،قال :وما هذا الذى عليه ؟ قالت :جناحان ،قال :فرس له جناحان !قالت :أما سمعت أن لسليمان خيلاً له أجنحه ؟ قالت :فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجزه ) رواه أبو داوود والنسائى .
- قال القسطلانى رحمه الله : استدل بهذا الحديث على جواز أتخاذ اللعب من أجل لعب البنات بهن ،وخص ذلك من عموم النهى عن اتخاذ الصور ،وبه جزم القاضى عياض ونقله عن الجمهور أنهم أجاوزوا بيع اللعب للبنات ،وعليه فلا بأس بلعب الأطفال ، وحتى لو كان لها صوت ،ما لم تشتمل اللعب على محرم صريح ،كالمجسمات العاريه ،او التى تشتمل على موسيقى، فإنها تحرم لاشتمالها على محرم، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- قتل القطط غير جائز, إلا إذا كانت مؤذيه إيذائاً غير معتاد, كأن تتلف له طعاماً أو تفسد عليه عمله ولا يستطيع ولا يتمكن من دفع أذاها ذلك, والأفضل أن يعمل على نقلها من مكانها ولا يلجأ الى قتلها إلا بعد تحقق الآذى الغير معتاد وأستنفاذ الحيل معها لأبعادها, وإذا حصل ذلك فإن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا قتلتم فأحسنوا القتله), فيستعمل شيئاً سريعاً لا يعذبها به.
- ونؤكد على أخينا أن يتورع في الأمر, فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (دخلت إمرأة النار في هرة حبستها, لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) وصح عنه أيضاً -صلى الله عليه وسلم- (أنها من الطوافين عليكم والطوافات)... والله أعلم
.
- الجواب:- روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بدفن الشعر والأظافر, كما روى ذلك أبن أبي شيبه -رحمه الله تعالى- في مصنفه والطبراني في "المعجم الكبير" والبيهقي في "شعب الأيمان" وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجه, ضعفه جماعة من أهل العلم كالبيهقي وغيره.
- لكن ورد عن جماعة من التابعين دفن الشعر المقصوص أو الأمر به كالقاسم أبن محمد أبن أبي بكر الصديق ومجاهد وأبن سيرين -رحمهم الله تعالى- جميعاً, وهو ما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب.
- فقد روى الخلال في كتاب الترجد عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه قال (يدفن الشعر والأظفار, وأن لم يفعل لم نرى به بأسا)
- أما عن حرق الشعر فلا نعلم في ذلك دليلاً يمنع منه وفي الأمر سعةٌ أن شاء الله ... والله أعلم
.
- الجواب:- النية أول أركان العمل ،وهى من أعمال القلوب ،والركن الثانى متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ،فعملٌ بلا نيه هو عملٌ ناقص غير مكتمل .قال الله تعالى : (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ) أى أخلصه ،وأصوبه.
- وكيفية إخلاص النية لله هو : أن تجعل قصدك من كل عبادة تقوم بها هو طلب رضوان الله عز وجل ،والطمع فيما عنده سبحانه ،أو الخشية منه جلّ فى علاه ،وعدم الإلتفات إلى أى مقصد أخر ،كرياء ،أو سمعه ،أو خوف من المخلوقين.
- وللمساعدة على التحقق من حسن النيه ،سؤال النفس لما فعلت هذا العمل ؟ فإن كان الجواب لأجل الله ،او طاعة لله أو لأجل رضا الله ،أو طمعاً فى عفوه ومغفرته ،أو خوفا من عذابه ،وعقابه ،أو فعلته توسلاً إلى الله أن ييسر لى أمراً من أمور الدنيا أو الآخرة ، فهى نية حسنة يثاب عليها صاحبها. ومراجعة النية يكون عن طريق، استحضار هذا القصد ،وهذا المعنى الذى ذكرناه ،ودفع كل ما سواه من المقاصد التى تكون فيها النية والقصد لغير الله تعالى ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إذا كانت العدسات اللاصقه ليس فيها غش أو تدليس لخاطب, ولم يقصد بها التزين بها للأجانب أو التعرض لهم, وليس فيها ضرر على العين, فهي جائزة, إذ الأصل في الزينه الحِل, وليس فيها تثبيت لون كالوشم حتى يقال فيها تغيير للخلق, بل هي مما يوضع وينزع, فالأشبه إنها تقاس على الكحل وصبغ الشعر ونقش الحنه... والله أعلم
.
- الجواب:- أسقاط الجنين لا يجوز بحال من الأحوال, وإن أُخبرت أنه مشوه الخلقة, لما فيه من الأعتداء على خلق الله تعالى وأهلاك النسل وأفساد في الأرض بغير حق, قال الله تعالى {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}[البقرة:205].
- ويكون التحريم أغلظ إذا مضى على الحمل 40 يوماً, وتشتد الحرمة إذا تجاوز 120 يوماً, ويدخل بالأتفاق تحت قتل النفس التي حرم الله, إذ قيمة الحياة أعلى من مصلحة القضاء على التشوه في الخلقة, وإنما يستثنى من ذلك حالتين :-
- الأولى إذا ثبت من خلال أطباء ثقات إن أستمرار الحمل فيه خطر محدق بالأم, خطر محدق مؤكد لا موهوم ولا محتملاً, فإنه يجوز في هذه الحالة إرتكاب لأخف الضررين, أما إذا كان الخطر موهوماً ومحتملاً فلا يجوز, قال أبن عابدين -رحمه الله- : (لو كان الجنين حياً, ويخشى على حياة الأم من بقائه, فإنه لا يجوز تقطيعه, لأن موت الأم به موهوم, فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم).
- والحالة الثانية إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه
.
- الجواب : لا ندرى ماذا تقصد السائله بدراسة كتب النظام ؟ إن كانت تقصد بدراستها، هو الإلتحاق بمدارس النظام ،ودراساتها ،والإختبار فيها ،والحصول على شهادة فيها. فهو غير جائز .. وأما إذا قصدت قراءتها والإطلاع على ما فيها من فوائد دنيوية ،أو للثقافة والمعرفة ،فلا بأس بدراسة الرياضيات والكيمياء ،ونحوها.
- أما كتب القراءة فإذا كانت تحتوى على دروس فيها تمهيد لحزب البعث والاشتراكية ،والقومية ،والوطنية والأفكار الهدامة ،والمفسدة فى العقيدة ،وهذا هو الواقع ،فلا يجوز الإطلاع عليها فضلاً عن دراستها. وقد اغنانا الله عز وجل بأن وضعت الدولة مناهج دراسية شرعية ،وعلمية فيها الكفاية والغناء عن النظر فى تلك الكتب ،التى لا تخلو من محرمات ، ومفاسد لعقيدة المسلم ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- قال ابن عباس فيما رواه الطبري فى تفسيره وغيره قوله تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) قال لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه إلا من ظلم وإن صبر فهو خيرا له .إنتهى كلامه رحمه الله.
- وقال الحسن البصري : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يتعدى، والاعتداء له صور ،كأن يدعو عليه بالتخليد فى النار ،أو بالضلال، وعدم الهدايه ،ونحو ذلك.
- قال سعيد بن جبير : ( لا تدعو على المؤمن ،والمؤمنة بالشر، اللهم اخزه وألعنه ونحو ذلك ،فإن ذلك عدوان )
- وعليه فيجوز الدعاء بالصفة التى اوردها السائل ،وإن كان الأفضل ما ورد فى السنه ،فقد روى البخارى فى الأدب المفرد ،عن جابر رضى الله عنه قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( اللهم أصلح لى سمعى وبصرى واجعلهما الوارثين منى وانصرنى على من ظلمنى وأرنى منه ثأرى ).
- وفى حديث لابن عمر عند الترمذى مرفوعاً (وأجعل ثأرنا على من ظلمنا ،وانصرنا على من عادانا )،هذ
.
- الجواب:- الضابط فى تحديد الأطفال الذين يجوز لهم الدخول على النساء، ما ذكره الله تبارك وتعالى فى سورة النور، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ...إلى قوله تعالى ..أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) هذا هو الضابط .
- فإذا رؤيا من الطفل أنه يلحظ المرأه ،أو يلمسها ،أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى ،وما أشبه ذلك ،عرف أنه يظهر على عورات النساء ،وهذا لا يكون إلا من السنة العاشره فما فوق، إلا إذا كانت البيئة التى نشأ فيها الولد يتحدثون دائما عن النساء، وعن الشهوة أو كان الولد يشاهد وسائل الإعلام المحرمه، والفاسدة ،ربما يكون له إطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العاشره ،فهذا يمنع وتحتجب المرأة منه أيضا، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إذا صاد الإنسان صيداً, ثم وقع في الماء حياً فمات فيه حرم أكله, وذلك لما ورد في الصحيحين عن عدي أبن حاتم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أرسلت كلباً فأذكر أسم الله, فإن أمسك عليك فأدركته حياً فأذبحه, وإن أدركته قد قُتل ولم يأكل منه, فكله, وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل, فلا تأكله, فإنك لا تدري أيهما قتله, وإن رميت سهمك فذكر أسم الله, فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك, فكُل إن شئت, وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله).
- وفي رواية عند مسلم (فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل, فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)
- وعليه فما أصطدت من طير فوقع في الماء فلا يجوز لك أكله... والله أعلم
.
- الجواب:- لا أرتباط بين كون الرجل أشترى البيت بمال أقترضه بقرض ربوي أو بغير ذلك وبين شرائك هذا البيت منه, وإن كان هذا الرجل آثم بالأتفاق لتعامله بالربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمعت الأمة على تحريمه, فإن كان قد أشترى البيت وأصبحت ملكية البيت كاملة له وهو يدفع ثمنه على دفعات مثلاً, فلا حرج من شراء هذا البيت منه بمقابل أي مبلغ يتم الأتفاق عليه معه, فإن كان قد دفع جزءاً من ثمن البيت وبقي الباقي ديناً في عنقه فلا حرج أن يكون من ثمن البيت حمل الدين عنه, لأنه بيع دين بعين حاضرة... والله أعلم
.
- الجواب:- هناك عدة أوقات وأوضاع وحالات ثبت فى السنه أنه يستجاب فيها الدعاء منها كـ : السجود، ودبر الصلوات المكتوبه -وهو على الراجح الدعاء فى آخر التشهد قبل السلام - وجوف الليل الآخر، وهو الثلث الأخير من الليل، وبين الآذان والإقامة ،ودعاء يوم عرفه، وآخر ساعه من يوم الجمعه ،والصائم عند فطره ،ودعوة الوالدين لأولادهما ، وكل ماسبق ذكره ثبت فى السنة الصحيحه ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- قال -صلى الله عليه وسلم- (المستشار مؤتمن), وقال أيضاً (إذا أستنصح أحدكم أخاه فالينصح له) ومن النصح والأمانة ذكرك لمساوء الشخص الخاطب, ولا يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة إذا قصدت به النصيحة والتحذير لا الإيذاء والتشويه, وقد أباح الشرع الغيبة لمصلحة شرعية في بعض المواضع كالتظلم وطلب المشورة, وفي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أن معاوية وأبا جهمن -رضي الله عنهما- خطباها, فقال لها -صلى الله عليه وسلم- (أما أبو جهمن فلا يضع عصاه عن عاتقه "يعني ضراب للنساء كما في رواية آخرى" وأما معاوية فصعلوك لا مال له "يعني فقير" أنكحي أسامة أبن زيد), فذكر -صلى الله عليه وسلم- ما فيهما من عيب وأشار عليها بما يصلح لها ويصلحها, وسكوتك وعدم التصريح بما تعرفه عن هذا الشخص بعد أن أستنصحوك هو من الغش... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن كان هذان الولدان هما أبناء زوجها من تلك المرأة فلا يجب عليها الأحتجاب منهما لقول الله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}[النور:31], وأبناء البعل يعني أبناء الزوج, لا يجب على المرأة الأحتجاب منهم.
- وأما إن كان هذان الولدان من رجل آخر غير زوجها, فهما أجنبيان عنها, فيجب عليها الأحتجاب منهما إذا بلغا أو كانا من الطفل الذين ظهروا على عورات النساء ويميزون ذلك... والله أعلم
.
- الجواب:- أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح ،وقالوا إنه قتل للجنين، ونفخ الروح يكون بعد الأربعين يوما .
- قال بن كثير رحمه الله فى تفسير قوله تعالى (ولا يقتلن أولادهن ) قال :هذا يشمل قتله بعد وجوده ،كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق -يعنى الفقر- ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض الجهلة من النساء، أنتهى كلامه.
- وقال ابن عابدين : لو كان الجنين حيا، ويخشى على حياة الأم من بقائه ،فإنه لا يجوز تقطيعه -يعنى إسقاطه - لأن موت الأم به موهوم ، فلا يجوز قتل آدمى لأمر موهوم ،انتهى كلامه.
- وعليه فلا يجوز للأخ المطلوب لدى سلطات الكفر ،إجهاض حمل زوجته، خاصة وأنه بعد الأربعين ،لأن ضرر قتل النفس أعظم من الضرر المتوقع فى السؤال ،ويمكنه البحث عن حيلة تمنع سلطات الكفر عنده من الوصول إليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز للصغير أن ينادي الكبير "بأبي" من باب التوقير ونحوه, سواءاً كان قريباً له أو لا.
- كما ويجوز للكبير أن ينادي الصغير "بأبني" من باب العطف ونحوه.
- وإنما يحرم ذلك إن كان على سبيل التبني, قال الله تعالى {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[الأحزاب:5]... والله أعلم
.
- الجواب:- إنكار الأخ على السائل فعله صحيح ،وذلك أن هذا الموطن من المواطن التى جاءت فيها أدعية وأذكار خاصة ،فتغيريها لا سيما مع المداومة على التغير، يصيرها بدعة محدثه .
- روى الإمام الترمذي :عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب بن عمر (رضى الله عنهما ) فقال :الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر : وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله (صلى الله عليه و آله سلم )....الحديث.
- وروى البيهقى وغيره بسند صحيح، عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلا يصلى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع ،والسجود، فنهاه، فقال : يا أبا محمد، يعذبنى الله على الصلاه ؟ قال : لا ، ولكن يعذبك على خلاف السنه .
- فلابد من لزوم السنه فى سائر عبادتنا، القلبية ،والقولية ،والفعلية ،كما وكيفا، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- إذا كانت خطبة الرجل على خطبة أخيه غير جائزة فكيف بالتخبيب نحو ما ذكر السائل؟ يحرم ذلك. بل إن التخبيب من كبائر الذنوب والعياذ بالله.
- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده ) رواه أبو داوود.
- قال العظيم هابارى رحمه الله :-
* ليس منا : أى من اتباعنا-
* من خبب: أى خدع وافسد
* امرأة على زوجها : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته او محاسن أجنبي عندها ،والله المستعان .
.
- الجواب:- السنة أن يضحى الرجل عنه وعن أهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يضحى بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعا.
- فالأصل أن يضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ثم لا حرج إن شاء أن يشرك والده المتوفى فى هذه الأضحيه .
- ومع ذلك نقول أنه اذا أراد أن يضحى عن والده استقلالاً فيجوز ذلك. لما روى البخارى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها - أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمى افتلتت نفسها -اى ماتت فجأه - واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟قال نعم.
- وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله -أن الأعمال المالية تصل إلى الميت بالإجماع. ولا شك أن الأضحية من العبادات الماليه.
- قال شيخ الإسلام كما فى الفتاوي: (فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة فى وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق) ونص على الأضحية كما فى قوله :فصل ،(وتجوز التضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه )، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إن مما يحزن المسلم ان يرى ما آل إليه حال رجال المسلمين اليوم،
لا سيما إن هو قارنه بحال رجال السلف -رضوان الله عليهم- فهذا الأحنف بن قيس من الأعلام النبلاء ،كانت لا تنبت له لحيه فقال بعض أصحابه: وددنا أن نشترى للأحنف لحية ولو بعشرين ألفا . فلم يذكر حنفه ولا عوره وإنما حزن على كونه أمردا .
- وقال شريح القاضى وددت أن لى لحية ولو بعشرة آلاف درهم .. وأما اليوم فنجد كثيرا من الرجال يقصون لحاهم او يحلقونها بثلاثة أو أربعة دراهم فشتان شتان.
- إن حلق اللحية أو قصها دون القبضة مما تطابقت أقوال العلماء فى النص على تحريمه .
- قال الإمام القرطبى رحمه الله (لا يجوز حلق اللحيه ولا نتفها ولا قصها)
- وقال الكشميرى : وأما تقصير اللحيه بحيث تصير قصيرة من القبضه ،فغير جائز فى المذاهب الأربعة وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- التسمية شرط لِحل الذبيحة, قال الله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام:121].
- فلا يجوز للمسلم أن يتعمد ترك التسمية, لكن إذا نسي أن يُسمي على الذبيحه, سواء كانت عقيقة أو أضحية, ففيها خلاف بين العلماء, والراجح إن شاء الله أنه إذا كان ناسياً فلا شيء عليه ويحل أكل ذبيحته, لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان), ولقوله تعالى {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
- وقد بوب البخاري في صحيحه "باب التسمية على الذبيحه ومن ترك متعمدا", قال أبن عباس -رضي الله عنه- (من نسيه التسمية فلا بأس, وقال الله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام:121] والناسي لا يسمى فاسقا) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقال الحافظ أبن رجب (وكذا لو ترك التسمية على الذبيحه نسياناً منه نسياناً فيه عنه "أي عن الإمام أحمد روايتان" وأكثر الفقهاء على أنها تؤكل) أنتهى كلامه رحمه الله... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- الجارية بعدما تُعتق, تصير حرة عورتها كعورة الحرة, ولا يحل لأجنبي عنها أن ينظر إليها, ومن هؤلاء الأجانب وليها الذي أعتقها, فإن ولاية المعتق إنما هي كولاية القاضي لمن لا ولي لها, ولذلك أتفق الفقهاء أنه لو كان للجارية المعتقه ولي من أقاربها الذكور العصبات, فإن ولايته مقدمة على ولاية المعتق, ولو كان المعتق كالمحرم للمعتقه لما أباحت الشريعه نكاحه, كما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين, "فقال فيمن ذكر منهم" الرجل تكون له الأمه فيعلمها فيحسن تعليمها ويأدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران).
- وقد قال عبدالله أبن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- (سئُل أبي وأنا أسمع عن جارية بين رجلين أو ثلاثة "أي أن هذه الجارية يشترك في مُلكها ثلاث رجال" فأعتق أحدهم نصيبه منها, فهل لها أن تكشف رأسها بين أيديهم, فقال الإمام أحمد: لا, قد عتق منها ما عتق)... والله أعلم
.
- الجواب:- إن الدخول الى الخلاء له صورتان:-
- الصورة الأولى: أن يكون بيت الخلاء مهيأً مبنياً, فإن الدعاء يقال قبل الدخول مباشرة.
- الصورة الثانية: أن يكون الإنسان في فلات من الأرض و نحوها, فقد أختلف أهل العلم رحمهم الله متى يكون الدعاء والراجح والله أعلم أنه يقول حين يختار المكان قبل أن يتهيأ لقضاء الحاجة... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز هذا التبديل بإجماع علماء المسلمين, ولا يجوز تبديل الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل دون زيادة أو نقصان, فمن زاد أو أستزاد فقد أربا, ولا إعتبار بالصياغة عند تبديل الذهب بالذهب إذا كان الذهبان من نفس العيار, فمن أخذ مالاً زائداً أو ذهباً زائد على ذلك فقد أكل الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد آكله بالمحق والحرب, ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكله وموكله.
- روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث فضالة أبن عبيد -رضي الله عنه وأرضاه- قال: [أوتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب, وهي من المغانم تباع, فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة, فنزع وحده, ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الذهب بالذهب وزناً بوزن)].
- وروى مالك -رحمه الله تعالى- في "موطئه" عن مجاهد أبن جبر وهو من التابعين أنه قال: (كنت مع عبدالله أبن عمر -رضي الله عنهما- فجاءه صائغ فقال: يا أبى عبدالرحمن أني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي, ‘يعني بالمفهوم المعاصر الصياغة‘, فنهاهه عبدالله عن ذلك, فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ينهاه, حتى أنتهى الى باب المسجد أو الى دابة يريد أن يركبها, ثم قال عبدالله أبن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا إليكم).
- قال الإمام النووي -رحمه الله- (قال العلماء هذا يعني وجوب التماثل في الذهب والفضة, هذا يتناول جميع أنواع الذهب والروق "أي الفضة" من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك, وسواء الخالص والمخلوط بغيره, وهذا كله مجمع عليه), وكذا نقل الإجماع من قبل الإمام أبن عبد البر وغيرهما كثير.
- فعليه: يجب عند تبديل الذهب بالذهب أن يتساوى الوزن تماماً إن كانا من نفس العيار, ولا إعتبار بأي صنعه أو صياغة أو غير ذلك, فإن أبى البائع أو المشتري ذلك فاليبع الذهب بالفضة أو بأوراق نقدية أو بأي سلعة شاء, ثم ليشتري بتلك السلعة أو تلك الفضة الذهب الذي يريد... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز النوم بعد العصر ولا يُكره.
- وأما حديث (من نام بعد العصر فأختلس عقله, فلا يلومن إلا نفسه) فهو حديث ضعيف لا يصح, فيه أبن لهيعه, وقد رؤيه الإمام الليث أبن سعد -رحمه الله- نائماً بعد العصر في شهر رمضان, فقيل له (يا أبا الحارث, مالك تنام بعد العصر وقد حدثنا أبن لهيعه) وساق الحديث, فقال الليث (لا أدع ما ينفعني بحديث أبن لهيعه)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا كانت المصافحة عرضيه بمعنى أنه لم يتخذها عادة فلا بأس بها.
- أما اتخاذها عادة والمداومة عليها ،فهو بدعة، لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صحابته من بعده رضى الله عنهم .
- قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله: (المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونه ،بل هى بدعة ) والله المستعان.
.
- الجواب:- الذي يترجح تحريم اللعب بالشطرنج, فقد قال الله تعالى القول في تأويل قوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90], عن علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه- (الشطرنج من الميسر).
- وقال الله تعالى {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32], قال الإمام مالك -رحمه الله- (اللعب بالنرد والشطرنج من الضلال), وسأل رجل مالك عن الشطرنج, فقال له: (أمن الحق هو؟ قال: لا, قال: فماذا بعد الحق إلا الظلال).
- وقد روي النهي عن اللعب بالشطرنج عن عدد من الصحابة كمعاذ أبن جبل وأبي بكره وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعقبة أبن عامر وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم أجمعين- ولكن لا تخلوا أسانيدها من ضعف أو مقال... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أختلف الفقهاء في طهارة القيء ونجاسته, فذهب أكثرهم الى القول بنجاسته, على تفصيلات ذكروها, وذهب المالكية الى أن النجس من القيء هو المتغير عن حال الطعام, وما لم يتغير فطاهر.
- وأستدل القائلون بالنجاسة بحديث عمار أبن ياسر كما عند الدار قطني وغيره, قال (أتي عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا على بئر أدلوا ماءاً في ركوة لي, فقال: ياعمار ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته, فقال: يا عمار إنما يغسل الثوب عن الخمس من الغائط والبول والقيء والدم والمني).
- قال الدار قطني -رحمه الله- عن هذا الحديث لم يروه غير ثابت أبن حماد وهو ضعيف جداً, وقال البيهقي في السنن الكبرى عن هذا الحديث (فهذا باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت أبن حماد عن علي أبن زيد عن أبن المسيب عن عمار, وعلي أبن زيد غير محتج به وثابت أبن حماد متهم بالوضع), وبناءاً على شدة ضعف الحديث فقد ذهب بعض أهل العلم كالشوكاني الى القول بطهارة القيء سواء كان القيء صغير أو كبير, لأن الأصل في الأشياء الطهارة, وليس ثم دليل صحيح على نجاسته, فيبقى على الأصل وهو الطهارة, وهذا هو الراجح, وأما إستقذار القيء فلا يعني النجاسه... والله أعلم
.
- الجواب:- العادة السريه في لغة المعاصرين, وهي الإستمناء أو نكح اليد في لغة الفقهاء, محرمةٌ سواء في رمضان أو غير رمضان, ولكنها في نهار رمضان أشد أثماً, وهي من نواقض الصيام إن أنزل المني, عليه التوبة والقضاء وليس عليه كفارة الجماع... والله أعلم
.
- الجواب:- يحرم الطعن بأي مسلم, وكلما عظم حق المسلم, تغلظ التحريم, وأعظم المسلمين حقاً, هو ذاك الذي ناب عن الأمة في تحكيم شرع الله فيها, وأقامة الحدود, وحفظ البيضه, ورد عادية المعتدين, أعني أمير المؤمنين أعزه الله.
- روى الإمام الترمذي -رحمه الله- عن زياد العدوي, قال: (كنت مع أبي بكرة -رضي الله عنه- تحت منبر أبن عامر, وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق, فقال أبو بلال: أنظروا الى أميرنا يلبس ثياب الفساق, فقال أبو بكرة: أسكت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله").
- وقد بوب الأئمة رحمهم الله في كتب السنة, في وجوب توقير الأمراء والولاة, كما صنع الإمام أبن أبي عاصم -رحمه الله- كما في كتابه "السنة" فقال: (باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره)، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- الضرب على القفا سواء كان بالعصا أو الكف بغير حق أو بغير مسوغ شرعي لا يجوز, لما فيه من الظلم والأذى لنفس المضروب.
- وقد حرم الله عز وجل الظلم كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما, فلا تظالموا).
- وأما إن كان بحق, كأن يكون قصاصاً أو تعزيراً, فإنه يجوز, قال أبن عرفه كما في "منح الجليل" (ومما جرى به عمل القضاة من أنواع التعزير ضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكف) أنتهى كلامه.
- وقال التنوخي في "الفرج بعد الشدة" بعد أن ذكر أن الصفعه ضرب القفا بالكف مبسوطه, قال (الأصل في الصفع أن يكون للعقوبة والتأديب, كان يأمر القاضي بصفع من أخل بالحرمة الواجبه نحو مجلس الحكم) أنتهى كلامه، والله أعلم.
.
- الجواب:- الصيد في الأشهر الحُرم حلال أباحه الله تعالى، كما أباحه في أشهر الحل.
- ولعل السائل جزاه الله خيرا أشكل عليه قول الله تعالى {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ }[المائدة:95] ومعنى قوله {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} أي حال كونكم محرمين بحج وعمره.
- قال أبن جرير الطبري -رحمه الله تعالى- وأنتم حرم يقول (وأنتم محرمون بحج وعمره)، والله أعلم
.
- الجواب:- من تحاكم الى الطاغوت فهو كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}[النساء:60]. فكذب الله تعالى دعواهم الإيمان فسماهم زعما.
- وها هي دولة الإسلام تحكم بشرع الله تعالى في الأمور جميعها، بدقيقها وجليلها، بصغيرها وكبيرها، في الدماء والفروج والأموال، فما الذي يُقعد المصلي الصائم في دار الكفر حتى يتحاكم للطاغوت، قال الله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا}[النساء:61]، والله المستعان.
.
- الجواب:- يجوز ذهاب المريض بشيء نفسي إلى طبيب مختص بذلك.
- فالأمراض التي تصيب الأنسان على ثلاثة أقسام : ( أمراض عضوية، وأمراض نفسية، وأمراض روحية) أي ما يتعلق بمس الجان، وبعضهم أضاف رابعاً وهي الأمراض العقلية.
- فمن أبتلاه الله تعالى بشيء من هذه الأمراض، فيجوز له أن يعرض نفسه على طبيب فيما أصابه، ما لم يكن في علاجه محظور شرعي، والله أعلم.
.
- الجواب:- الأولاد نعمة من نعم الله تعالى, قال تعالى {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}[الكهف:46], فكم من رجل وإمرأة تمنوا أن يرزقوا بهذه النعمة, ولكن لم يكتبها الله لهم, قال تعالى {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}[يونس:11], قال الحافظ أبن كثير في تفسير هذه الأية (يُخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حالة ضجرهم وغضبهم, وأنه يعلم منه عدم القصد الى إرادة ذلك, فلهذا لا يستجيب لهم, والحالة هذه لطفاً ورحمه) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقد روى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه من حديث جابر أبن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءاً فيستجيب لكم), قال الحليمي -رحمه الله- ومعنى هذا النهي عن أن يدعوا الرجل على نفسه أو على ماله بالهلاك, فيعطى ما سئل عقوبة له على دعائه لا إكرام بالإجابة.
- فينبغي على الأباء والأمهات أن يتقوا الله تعالى في أولادهم وأن يستبدلوا الدعاء عليهم بالدعاء لهم أن ينشأهم الله سبحانه وتعالى نشأةً صالحه ويجعل فيهم العلماء والمجاهدين العاملين لدين الله, وليعلم الأباء أن الأبناء رعيه وهم مسؤولون عنها, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته) ... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز الحلف بغير الله تعالى لا بالأبناء ولا بالأباء ولا بغيرهم.
- ففي الصحيحين من حديث أبن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر أبن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: (ألا أن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم, من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت).
- وروي عند أبي داوود والترمذي في السنن (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).
- وأما عن ما يجب فعله لمن حلف بغير الله, ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من حلف فقال في حلفه بالآت والعزه فليقل لا إله إلا الله)... والله أعلم
.
- الجواب:- إن الأصل فى التمثيل الحرمه ،فلا يجوز مشاهدة التمثيليات ، إذ أن المشاهدة من الإقرار ، ضف إلى ذلك أن تلك التمثيليات تحتوى على محرمات عديده منها :- ...
1- الموسيقى والمعازف: وعند البخاري عن أبى مالك الأشعري رضى الله عنه قال ( سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحرا والحرير والخمر والمعازف ).
2- النساء المتبرجات: وقد قال الله تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ).
3- الدعوة إلى الرذيلة والمحرم وفساد الأخلاق.
- أما إن كانت التمثيليات تاريخية أو ما تعرف بالدينية ، ففيها تقمص العصاة لشخصيات فاضلة نبيلة ، مما يضع من قدرها فى أنفس المشاهدين ، وهى أيضا لا تسلم من تحريف وتغيير لكثير من الحقائق ،والوقائع ،وغير ذلك من المحظورات .وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- ينبغي أن يُعلم أن الذنوب على قسمين:-
- القسم الأول: ذنوب تتعلق بحقوق الله تعالى كاليمين الغموس الذي ذكره السائل من حال المسؤول عنه, فيشترط للتوبة من هذه الذنوب:-
أولاً: الأقلاع عنها.
ثانياً: الندم على ما فات.
ثالثاً: العزم على عدم الرجوع إليها.
- أما القسم الثاني: فهي الذنوب التي تتعلق بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين, كالسرقة التي ذكرها السائل من حال المسؤول عنه, ويشترط للتوبة من هذه الذنوب زيادة على ما ذكرناه من شروط, أرجاع الحقوق الى أصحابها, فإن كانت أموالاً مسروقة أو منتهبه أو مختصبة فيجب على التائب أرجاعها الى أصحابها, فإن لم يمكنه ذلك, كأن يتعذر الوصول الى صاحب الأموال, فعليه أن يضعها في مصارف الخير العامة... والله أعلم
.
- الجواب:- أولا ليس له أن يكذب ،الكذب فى الاصل حرام ،ولكن لا مانع أن يورّى ،و يعرّض ،كما أننا نقول لهؤلاء الذين يمنعون من تزويج المجاهد نقول لهم : اتقوا الله اتقوا الله فى المسلمين، واتقوا الله فى اعراض المسلمين، فإن الموحد المجاهد هو الأحق بالإنكاح ،كما إن تعمد عدم إنكاح المجاهدين لأجل جهادهم ،لهو والله من الفتنه وهؤلاء من النفاق أقرب ،عافانا الله من سبيلهم ،والله أعلم .
.
- الجواب:- لقد أختلف اهل العلم فى حكم التكنى بأبى القاسم على أقوال أصحها فيما يظهر أنه يباح التكنى اليوم بأبى القاسم لكل أحد سواء من أسمه محمد أو أحمد وغيره قال الإمام النووى رحمه الله: (وهذا مذهب مالك ) قال القاضى: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا: وقد أُشتهر أن جماعة تكنوا بأبى القاسم فى العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعلى ذلك وعدم الإنكار .
- وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( تسموا بأسمى ولا تكنوا بكنيتى ) فهو خاص فى حياته صلى الله عليه وسلم ويدل عليه سبب ورود الحديث فعن أنس رضى الله عنه قال: (نادى رجلاً رجلاً بالبقيع : يا أبا القاسم ، فألتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله إنى لم أعنك إنما دعوت فلاناً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندئذٍ تسموا بأسمى ولا تكنوا بكنيتى ) رواه مسلم .
- وقد رُوى عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت أمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم فقالت : (يارسول الله إنى قد ولدت غلاماً فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذُكر لى أنك تكره ذلك ، فقال ما الذى أحل اسمى وحرم كنيتى ، أو ما الذى حرم كنيتى وأحل أسمى؟ ) لكنه حديث ضعيف لا يصح والله أعلم .
.
- الجواب:- إبتداءاً ينبغي أن يُعلم أن المسائل الشرعية تنقسم الى ثلاث أقسام: (مسائل إجماعية, ومسائل خلافية, ومسائل أجتهادية).
- ومسألة التصوير الفوتغرافي ليست من المسائل الإجماعية ولا الخلافية, بل هي من المسائل الأجتهادية التي تتسع فيها الصدور, فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة موطن نفرة ونزاع بين الإخوة, بل من ظهر له قول فيها, فلا تثريب عليه, بشرط أن يكون مخرجاً تخريجاً علمياً وفق الأصول, والذي نراه صواباً في حكمها, الجواز, وأقترب ما تقاس عليه المرآة, غير أن المرآة تعكس الصورة ولا تحبسها, وهذه الآلات تعكس الصورة وتحبسها, فليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى, بل هي عكس صورة خلق الله تعالى.
- إذاً فهذا النوع من التصوير وإن سمي تصويراً, إلا أن حقيقته كما قدمنا عكس صورة ما خلق الله, كالمرآة, فليس فيه مضاهاة لخلق الله, والقاعدة كما قررها الفقهاء, أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا كان التصفيق للنساء لحاجه ،كالأستئذان ،والتنبيه وعند ملاعبة النساء لأطفالهن ،أو لتحسين الإنشاد ونحو ذلك فهو جائز. إن خلا من المحاذير الشرعية الأخرى كالأختلاط وغيره . لقول النبى صلى الله عليه وسلم (إنما التصفيق للنساء ) وهذا الحديث الثابت وإن كان سبب وروده فى الصلاه إذا حدث فيها ما يقتضى التنبيه عليه كسهو الإمام فى الصلاه ،إلا أن العبرة كما قال أهل الأصول ،بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ هنا عام .
- وقال صاحب حاشية الجمل (ولا يحرم -أى التصفيق- إن احتيج إليه لتحسين صناعة من إنشاد ونحوه ،ومنه ما تفعله النساء عند ملاعبة اولادهن) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقول النبى صلى الله عليه وسلم (إنما التصفيق للنساء ) يدل على منع الرجال منه مطلقا .
- أما أن يتخذ التصفيق عبادة عند الذكر، ونحوه ،كما يفعل أهل البدع من الصوفية، أو أهل الشرك من الروافض الشيعه ،فهو محرم لما فيه من التشبه بأهل الكفر والضلال .
- ولقوله تعالى فى معرض ذمه لفعل المشركين (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكآء وتصدية) أى وما كان صلاة المشركين عند الكعبة ،والمكآء التصفير، والتصدية التصفي، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- قد أختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التصفير فمنهم من ذهب الى الحرمة أو الكراهة أو الجواز, ويسمى التصفير في اللغة المكاء, ومنه قوله تعالى عن المشركين {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}[الأنفال:35], قال أبن عباس -رضي الله عنهما- (كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون), المكاء هو التصفير والتصدية هو التصفيق, فكان ذلك عبادة في ظنهم, وبهذه الأية أستدل من حرم التصفير والتصفيق بالكلية من أهل العلم, والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم كراهة التصفير, وهو ما حكاه الإمام العلامة أبن مفلح الحنبلي -رحمه الله تعالى- عن الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني -رحمه الله تعالى- فقال: (يكره التصفير والتصفيق وذلك لأمور عدة, وهي أن فيه مشابهه لفعل المشركين حال صلاتهم الباطلة التي أخترعوها, ولما فيه من خرم المروءات والإخلال بالأدب ومشابهه أهل الفسق وقلة الديانة والورع).
- وقد حكى أهل التاريخ كأبن عساكر الدمشقي -رحمه الله تعالى- وغيره أن التصفير في المجالس كان من عادة قوم لوط, نسأل الله السلامة والعافية, وأما إن كان التصفير والتصفيق على وجه التعبد كما يفعله جهال الصوفية وضلالهم في مجالسهم الباطله فهذا من أعظم المنكر وأبطل الباطل, قال القرطبي -رحمه الله تعالى- على هذه الأية (فيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون, وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقد أستوعب شيخ الإسلام أبو العباس أبن تيمية -رحمه الله تعالى- تبيين باطل هؤلاء الصوفيه والمشركين في كتابه "الإستقامة" فكان مما قال (ولهذا كان هذا السماع -أي سماع الصوفي ومجالس الغناء والإنشاد عندهم- سماع المكاء والتصديه, إنما هو في الأصل سماع المشركين, كما قال تعالى {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} وفيهم -أي هؤلاء الصوفيه- من إتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ما ضاهوا به النصارى في كثير من ذلك حتى أن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم الى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- التعبيد لغير الله فى الأسماء كالأسماء المسؤل عنها من المسائل التى أجمع العلماء على تحريمها، قال الإمام بن حزم -رحمه الل-ه كما فى مراتب الإجماع (واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل ....كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك) .
- وقال العلامة بن القيم -رحمه الله- (فلا تحل التسمية بعبد على ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة ).
- وأما عن توثيق الأسماء فى الدوائر المختصة فى الدولة الإسلامية ،فإن كانت هذه الأسماء هى أسماء لأولئك الأشخاص الذين أرادوا توثيقها فى الأوراق الرسمية ،فالذى يظهر وجوب تغيريها.
- وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير كل اسم معبد لغير الله تعالى مثل : عبد العزى وعبد الكعبة وعبد شمس وعبد الحارث وما إلى ذلك .
- وأما إن كانت تلك الأسماء لآباء أولئك الأشخاص وإن علو، فالأصل الإبقاء عليها دون تغيرها ،وقد ثبت عند البخارى ومسلم ،أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فى حنين (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ).
- قال العلامة بن القيم -رحمه الله- (أما قوله "أنا بن عبد المطلب "فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو من باب الإخبار بالإسم الذى عرف به المسمى دون غيره والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم ..إلى أن قال : فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فيجوز ما لا يجوز فى الإنشاء) والله أعلم .
.
- الجواب:- التسبيح بالمسبحة جائز، إلا أنه خلاف الأولى ،إذ من السنة أن يسبح المرء بأنامله ،وأصابعه ،لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات)
- والمسبحة من الوسائل الجائزة والمرجوحه ،وقد كرهها بعض أهل العلم لما قد يؤدى حملها إلى الرياء ،أو الغفلة عن استحضار القلب أثناء التسبيح بها، ومع هذا نرى أنه ينبغى رفعاً للشبهة تجنب استعمالها ،لأنها صارت علامة على أهل البدع فى هذا الزمان ،كما ننبه إلى أن هذه المسأله من الأمور الإجتهاديه والتى لا يتعلق الأمر فيها بثوابت الدين، والمحكم منه ،والأمر فيها واسع يسير ،فلا ينبعى أن تكون سببا للتنازع، أو الشقاق هذا ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- يجوز اللعب بألعاب الهاتف والحاسوب ،بشرط أن تضبط بالضوابط الشرعية ، بأن تكون خالية من القمار، ومنها ألا تكون مصحوبة بأصوات موسيقية ،وألا تلهى عن ذكر الله، ولا عن الصلاة ،أو عن اداء أى فرض آخر، ومنها ان يكون فيها أى نفع معتبر كتنمية المهارات ،وحسن التصرف ،والقدرة على سرعة الإستجابة ،ونحو ذلك ،فإن لم يكن فيها نفع معتبر كانت مضيعة للوقت، وقساوة للقلب ،نسأل الله السلامة والعافية ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف, لقول الله تعالى {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم}[المائدة:89]
- قال القرطبي -رحمه الله- {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم} أي بالبدار الى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم, وقيل أي بترك الحلف فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات.
- قال أبن قدامه -رحمه الله تعالى- (ويكره الأفراط في الحلف بالله تعالى لقول الله تعالى {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ}[القلم:10] وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله).. وبالله التوفيق
.
- الجواب:- روى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (الجرس مزامير الشيطان) وعنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تصحب الملائكة رفقةً فيها كلب ولا جرس)
- وروى أبن الجعد -رحمه الله- في مسنده عن أم سلمه أم المؤمنين -رضي الله عنها- (أن الملائكة لا تدخل بيت فيه جرس)
- وروي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت إذا سمعت صوت جرس ورائها أسرعت حتى لا تسمعه.
- فهل بعد هذه الأحاديث والآثار, يترك المسلم مزامير الشيطان بين يدي أطفاله... والله أعلم
.
- الجواب:- إستعمال العطورات المشتملة على مادة الكحول مما أختلف فيه المعاصرون بين حاظر ومبيح, ومنشأ الخلاف في هذه المسألة القول بأن الخمر نجس, ثم تفريع قياس الحكول على الخمر والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أنه مع كون القول بنجاسة الخمر هو قول المذاهب الأربعة وجماهير فقهاء السلف والخلف رحمهم الله.
- إلا أن قياس الكحول على الخمر قياس مع الفارق, فهذه الكحول التي تضاف الى العطور المركزة ليست هي الخمر التي حرمها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ووصفها بكونها رجساً, فالكحول تضاف العطور الزيتيه المركزه لسببين: (الأول ذوبان الزيوت العطرية فيها, والثاني سرعة انتشار رائحته لأن تبخر الكحول أقل درجة من تبخر غيره من السوائل).
- وهذه الكحول مادة كيميائية صناعية, لو شربها المرء سيصاب بتسمم وربما تؤدي الى الوفاة, بخلاف الخمر التي تؤدي الى الإسكار والطرب والشدة, وقد نص النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن ما أسكر كثيرة, فقليلة حرام) وهذا لا يسكر كثيرة بل يقتل ويضر, ثم أن الكحول ليست هي الخمر بل هي جزء من مكونات الخمر, فمادة الكحول المسببه للإسكار والتي هي أحد مكونات الخمر موجودة في الطبيعه في كثير من الأطعمة والفواكه التي أباحها الله تعالى كالعنب والتفاح والتمر وغير ذلك, وهي حلال بإجماع المسلمين.
- فبهذا يظهر لنا أن العطور المشتمله على الكحول جائزة إن شاءالله, ولا ينبغي لمن ترجح له خلاف ذلك أن ينكر أو يغلظ على من خالفه, فهذه المسألة من مسائل الفروع الفقهيه التي يسع فيها الخلاف إن شاء الله.
.
- الجواب:- ذهب متقدمة الأحناف ورواية عن أحمد ، إلى تحريم أخذ الأجرة على الرقية ،وتعليم القرآن ،وذهب الجمهور من المالكية ،والشافعية ، ورواية عن أحمد إلى الجواز. وهذا هو الصحيح الذى دلت عليه الأدلة منها ،ما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة النفر من الصحابة -رضوان الله تبارك وتعالى عليهم- لما نزلوا على قوم وكان فيهم (لديغ) فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب على شاه ،فلما أتوا المدينة ،رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا :يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ). قال الإمام النووى رحمه الله: ( هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة ،والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها ،وكذا الأجرة على تعليم القرآن ،وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وإسحاق وأبى ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ،والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز ترك إنكار المنكر لمن حضره ،فمن حضر أمر حراماً منكراً لا يجوز له ترك الإنكار ،ومن يسكت عن الإنكار خوفاً أو هيبة من أحد، يكون مداهناً والمداهنة هى المعاشرة ، والإستئناس مع وجود المنكر والقدرة على إنكاره ، لذا فمن حضر المنكر كشرب الدخان أو الغيبه أو اختلاط بين الرجال والنساء ثم لم ينكر وظل جالساً معهم فهو مثلهم وعليه مثل وزرهم وإن لم يستطع أن ينكر فعليه الإنصراف والخروج من هذا المجلس .أما إن ظل جالساً وهو يدعى أنه يكره ذلك بقلبه فهذا إدعاء لا يقبل، قال الله تعالى ((إنكم إذا مثلهم ))
- قال القرطبي فى هذه الآية (فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصى إذا ظهر منهم منكر ،لأن من لم يجتنبهم فقد رضى فعلهم ،فكل من جلس فى معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء ،وينبغى أن ينكر عليهم اذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها ، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآيه. ....إنكم اذا مثلهم ....) إنتهى كلامه رحمه الله .
- وأن يحذر المؤمن ،اليقظ ،الفطن، من أن ينطبق عليه قوله تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ))
- قال بعض أهل العلم: (لو علم المداهن الساكت أنه من أبغض الخلق إلى الله وهو فى تلك الحاله لتكلم بالخير وصدع بالحق) .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ألتمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى الناس عنه ومن ألتمس رضا الناس عنه بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ).
- ومع ذلك نقول من أنكر على قوم معصيتهم ،ولم ينكرها على آخرين ،لا نقول له إما أن تنكر على الجميع، أو لا تنكر على الجميع ،لا نقول بهذا، بل نقول : أستمر فى إنكارك على أولئك وأتقى الله ، واستعن به فى الإنكار على الآخرين ، وإياك أن تجالسهم حال معصيتهم فأنت حينها مثلهم .
.
- الجواب:- العقوق محرم سواء للأم أو للأب ولقد جاءت النصوص تترى فى تقرير ذلك أما النص على ذكر الأم دون الأب فى بعض الأحاديث فذلك لأمرين فيما يظهر.
- الأول: أن منزلة الأم أعلى من منزلة الأب ،وذلك لما عانته من آلام ومتاعب ، ابتداءاً بالحمل ،ثم الوضع ثم السهر على حسن رعاية الأبناء ،والتنشأة.
- الثانى: أن الأم فى العادة ضعيفه تحتاج إلى الوصايه بها بعكس الأب ،والله أعلم.
.
- الجواب:- من كان لا يُحسن قراءة الأذكار ،فلا بأس أن يرددها خلف من يقرأها ،وهو بمنزلة التلقين للتعليم ،ولا يعتبر ذلك من الذكر الجماعى ،ولا يعتبر بدعه هذا ،والله أعلم.
.
الجواب:-الصبغ بالسواد المشوب بحمرة أو نحوه لا بأس به أما الصبغ بالسواد الخالص للرجل أو المرأة فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب بعضهم إلى تحريم ذلك وذهب آخرون إلى الكراهة والذي نميل إليه هو تحريم الصبغ بالسواد الخالص لما رواه أبو داوود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا بشيئ واجتنبوا السواد.
أما غير ذلك مما يميل إلى السواد فلا حرج في الصبغ به لما رواه مسلم من حديث أنس قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا.-أي منفردا- والكتم نبات يخرج الشعر أسودا يميل إلى الحمرة بينما الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج اللون غامقا بين السواد والحمرة.والله تعالى أعلم
.
الجواب:-يجوز تعلم لغات الأعاجم لحاجة كدعوتهم وحوارهم والاستعانة بلغاتهم لاستخدام صناعاتهم ونحو هذا بل قد يندب ولقد أخرج احمد عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحسن السريانية إنها تأتيني كتب. قال: قلت لا. قال: فتعلمها. قال: فتعلمتها في سبعة عشر يوما.
ولنا أن ننبه هاهنا على أمور:
أولا: أن زيدا رضي الله عنه تعلم لغة الأعاجم لحاجة كما هو ظاهر الحديث.
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزم شخصا بتعلم لغة الأعاجم ولم يلزم جميع الناس.
ثالثا: أن زيد ابن ثابت رضي الله عنه تعلم ذلك في وقت قصير ولم يقضي عمره كله أو أغلبه في تعلم لغة الأعاجم.
رابعا: فرق بين تعلم لغات الأعاجم وبين الرطانة بها بين العرب في مصر من أمصارهم .وبالله التوفيق.
.
الجواب :- عن عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات.
وكذا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة). والحديثان في الصحيح. فالواصلة هي التي تصل المرأة بشعر آخر والمستوصلة هي من تطلب يفعل بها ذلك، وهذا الفعل حرامٌ حرام وهو من الكبائر وصاحبته ملعونة، فلا يجوز وصل الشعر بشعر آخر أو ما يسمى في مصطلحاتنا المعاصرة بالباروكة، فهذا من الحرام وهو من الكبائر وصاحبته ملعونة، والله أعلم.
.
الجواب :- لقد شرع الله تعالى التعدد ولكنه شرعه بشرطه؛ وشرطهُ العدل، فمن غلب على ظنه أنه سيجور بين نسائه، أو أن ميل قلبهِ لواحدة دون الأخرى سيجعله يظلم في معاملته وأحكامه، فلا يجوز له الأقدام على التعدد عند إذ، والسلامة لا يعدلها شيء، قال الله تعالى : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)).
وأخرج أبو داود في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل).
وقد بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه فقال: باب العدل بين النساء، وبالله التوفيق.
.
الجواب:- لا شك أنه لا يجب على الزوجة ان تنفق على زوجها والراتب الذي تحصل عليه جراء عمل مباح لها حصرا وليس لزوجها فيه حق إلا انه يستحب لها أن تنفق على زوجها وتحتسب الأجر عند الله تعالى لا سيما إن كان زوجها معسرا فإذا وهبته الراتب أو جزءا منه فله أن يتصرف به كيفما شاء حسب ما يراه من المصلحة إذ أن ملكية المال تحولت إلى إليه فله أن يشتري به للثانية كما يشتري به للأولى وليس للأولى إن أعطته أن تمن عليه بعطائها قال الله سبحانه وتعالى : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).
.
الجواب:- نعم بإذن الله تعالى فإن السحر يعالج بأسباب كثيرة ووسائل شرعية منها الرقية ومنها الحجامة ومنها غير ذلك وقد تكلم على هذه المسسألة الإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وقال رحمه عن علاقة الحجامة بالسحر وتكون باستفراغ الدم في المحل الذي يصل إليه على السحر فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها فإذا ظهر أثر في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة نفع ذلك جدا ذلك أذ أن السحر المركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية عنها وهو سحر التمزيجات وهو أشد ما يكون من السحر ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر إليه فيكون استعمال الحجامة في ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعمل على القانون الذي ينبغي انتهى كلام ابن القيم رحمه الله, وقد ذكر لنا من يوثق بدينه وعلمه من اشتغل بالرقية الشرعية أن الحجامة لها تأثير ظاهر على السحر والمس وغير ذلك من الأمراض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
.
الجواب:- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو سبحانه أعلم بخلقه ما يصلح لهم وما لا يصلح
وهو سبحانه رحيم بعباده يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم الدنيا ونجاحهم في الآخرة والله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر, قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. متفق عليه، والمرأة جعل الله في خلقتها وهيأتها مالم يجعله في الرجل فهي موضع زينة وفتنة لذلك أوجب الله تعالى على النساء حفظ عوراتهن وعدم إبدائها إلا أمام المحارم, قال الله تعالى : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم.
ويجوز لها أن تبدي أمام النساء ما تبديه أمام محارمها وهو الرأس مع الشعر والعنق والذراعان والقدمان وروي هذا عن جملة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم,قال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية في قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله تعالى : أو نسائهن، قال الطوق والقرطب يعني الرأس والعنق وقال إبراهيم النخعي رحمه الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال هو فوق الذراع يعني لا تبدي ما فوق الذراع وعنه أيضا قال هو ما فوق الجيب أي ما فوق الصدر، وهذا الذي انتشر بين النساء من كشف العورات أمام بعضهن أو لبس الضيق أو الشفاف هو من المنكرات العظيمة وهو دليل على قلة الدين وانعدام الحياء والجرأة على محارم الله تعالى كما أن منكر من جهة أخرى وهو تشبه بالكافرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره.
وعليه نقول من الواجب على المرأة المسلمة أن تلبس أمام النساء ما يستر جسمها ولا تكشف إلا الرأس والعنق والذراعين والقدمين ولا يكون لبسها ضيقا ولا شفافا، وبالله التوفيق.
.
الجواب:-ما جاء في الصحيحين عن علقمة قال: لعن عبد الله -أي ابن مسعود- الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
فقالت أم يعقوب: ما هذا. فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه,وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دل هذا الحديث على تحريم نتف الحاجب ويدخل في ذلك تحريم قصه أو حلقه بأي وسيلة فهذا من التغيير لخلق الله ولذلك لا يجوز نتف حواجب أو قصها لا للزوج ولا لغيره قال الطبري رحمه الله: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص إلتماس الحسن لا للزوج ولا لغيره. كذلك فالتتق الله المرأة المسلمة فالتتق الله في دينها ولتحذر أن تلعن وان تقع عليها لعنه رسول الله ولعنه الله فنعوذ بالله من ذلك الحال.
.
الجواب:- لقد حذر السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من النظر في كتب المبتدعة قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة إجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر بأن كل ما رغب في المعصية فهو من معصية الله تعالى,قال: ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله.
هذا من كلامهم وتحذيرهم من قراءة كتب المبتدعة فكيف بكتب الزنادقة كالمسؤول عنهم ولا يغتر المسلم بأنها كتب في الأدب أو اللغة بل في كتب غيرهم غنية وإن الشبهات خطافات ولربما لا يفتن بالمكتوب بل يفتن بالكاتب وما احسن قول الإمام ابن سيرين رحمه الله حين قال: إن هذا العلم دين فانتظروا عن من تأخذون دينكم.وبالله التوفيق.
.
الجواب:-نقول وبالله التوفيق لا يجوز التسمية باسم عبد النبي أو ما شابهه من الأسماء كعبد حسين أو عبد الزهراء ونحوها وهذا من المنكر العظيم فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على حرمة التسمية بذلك لأن العبودية لا تكون إلا للواحد القهار سبحانه وتعالى الذي قال: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون}
قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة.
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة.
وقد روى أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه معرفة الصحابة بسند حسنه الحافظ ابن حجر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان اسمي عبد عمرو فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن.
فينبغي لمن سمي بذلك أن يغير اسمه على الفور ويحرم على الناس مناداته بهذا الاسم وبالله التوفيق.
.
الجواب:-يجوز تسمية المولود بحكيم ورحيم وحليم وعزيز وما شابه ذلك فأسماء الله تعالى منها أسماء مشتركة كالتي تقدمت قال الله تعالى: {وقال نسوة في المدينة إمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه} ومنها أسماء خاصة لا يجوز المشاركة فيها كلفظ الجلالة الله وكذا الرحمن قال الله تعالى: {قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى}
وأما قول الله تعالى: {هل تعلموا له سميا} فهنا الإستفهام إنكاري بمعنى النفي وليس المراد من النفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسماءه مطلقا فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه كما إن بينا آنفا ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشاركه فيه غيره فإن الإشتراك إنما هو في مفهوم الإسم الكلي والله أعلم.
.
- الجواب:- هذا الكلام باطل وغير صحيح, وعليه فلا حرج على المرأة بإن تلبس الثوب الأحمر على أن لا تظهر به أمام الرجال الأجانب.
- أما بالنسبة للرجل, فالثوب الأحمر الخالص الذي لم يخالطه لون أخر, أختلف فيه أهل العلم, فمنهم من ذهب الى منعه مطلقا, ومنهم من ذهب الى جوازه مطلقا, ومنهم من رجح كراهته إذا كان لقصد الزينة والشهره.
- وأنه يجوز بلا كراهه إن كان في البيوت والمهنه.. والله أعلم
.
الجواب; -ليس بالصحيح ان وليمة العرس من العادات بل ذهب جمهور العلماء الى انها سنة مؤكدة ولو بشاه وذهب اهل الظاهر الى وجوبها
وقد قال النبي صل الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه لعبدالرحمن ابن. عوف ( أولم ولو بشاه )
قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبه او مستحبة والأصح عند اصحابنا أنها سنة مستحبة ويحملون هذا الأمر في الحيث على الندب وبه قال مالك وغيره واوجبها داوود يعني الظاهري وغيره
وقال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد وقد اختلف اهل العلم في وجوبها فذهب فقهاء الأنصار الى انها سنة مسنونة وليست بواجبة لقوله أولم ولو بشاه ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوم مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها .انتهى كلامه
والله تعالى اعلم
.
- الجواب:- في هذا السؤال مسئلتان:-
- الأولى: إن كانوا يعلمون من كان يسكن قبلهم فعليهم أن يأخذوا السحر الى الحسبه, ويخبروهم بمن كان يسكن قبلهم, ليتحققوا من السحر, ويصلوا من خلاله الى الساحر.
- الثانية: إن كان السحر في خيوط معقوده, فإنها تفك مع قرأة الفاتحه وأية الكرسي والمعوذات والنفث عليها أثناء فتحها, إما إن كانت في أوراق ونحوها فإنها تُحرق.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- وردت نصوص كثيرة بتحريم سب الدهر, والدهر هو الزمن وهو محل الحوادث, روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (قال الله: يسب بنوا آدم الدهر وأنا الدهر, بيدي الليل والنهار), وعند مسلم عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تسبوا الدهر, فإن الله هو الدهر), قال الإمام أبن بطال -رحمه الله- في شرح البخاري (يريد والله أعلم, لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنع بكم, فإن الله هو الفاعل له فإذا سببتم الذي أنزل بكم المكاره, رجع السب الى الله وأنصرف إليه, ومعنى قوله أنا الدهر, أنا ملك الدهر ومصرفه, فحذف أختصاراً للفظ وأتساع في المعنى), وقال أبن حجر في "الفتح" (ومعنى النهي عن سب الدهر, أن من أعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ, فإن الله هو الفاعل, فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب الى الله) أنتهى كلامه.
- فمعنى قوله عز وجل (أنا الدهر) أي أنا المدبر للأمور أو أنا مقلب الدهر, لأنه في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) وبالتالي فليس الدهر من أسماء الله، لأسباب منها :-
- أولاً: لأن الدهر هو إسم للوقت والزمن من الليل والنهار.
- ثانياً: لأن الدهر هو الليل والنهار والله يقلبهما كيفما شاء كما في الحديث قال (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) إذاً فهو سبحانه يقلب الدهر ويخلقه, فكيف يكون الدهر حينها من أسمائه سبحانه.
- ثالثاً: لأن الدهر إسم جامد لا يتضمن كمالاً, فعلى هذا الدهر ليس من أسماء الله, وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربي عز وجل (أنا الدهر ليس مقصود به أن الدهر من أسماء الله وإنما أي أنا مقلب الدهر ومدبر الأمور).
- وهنا فائدة أنه لا يجوز سب الدهر بل هو من الكبائر ويخشى على صاحبه من الكفر, إذ أنه ينافي تعظيم الله وينافي مطلق التسليم لحكم الله وقدره, والواجب هو التسليم لأمر الله والصبر, ويجدر ها هنا التنبيه على بعض الألفاظ التي فيها سب للدهر مثل قول بعض الناس هذا زمن غدار أو هذا يوم مشؤوم أو أيلول الأسود وغيرها من الكلمات, ويدخل فيها أيضاً مقولة بعض السفهاء سخرية القدر أو ما أقسى القدر, فهذا كله سب للدهر وللقدر, وكذلك من الأمثال الشائنه والشائعه قولهم الشام شامك اذا الزمن ضامك فهذا أيضا فيه سب للدهر... والله تعالى أعلم
.
الجواب:- لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها سواء على تويتر أو الفيس ولو بالنقاب, لأنه في الغالب سيظهر عيناها, ولا يخفى ما قد يترتب على ذلك من فتنة بها, كما أنها وسيلة من وسائل الشيطان ليلفت أنتباه الشباب والمتابعين لها, فيزينها لهم ليشغل قلوبهم ويجعلها أداة لفتنتهم.
- وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (المرأة عورة, فإذا خرجت أستشرفها الشيطان) أي زينها للناظرين إليها.
- كما أن في عرض صورتها هكذا على العام منافاة لما أمر الله به من الستر والحياء.... والله أعلم
.
- الجواب:- لقد وردت أحاديث عديدة في تحريم أكل الطين, إلا أنه لا يصح في تحريم أكل الطين حديث.
- وتبقى الأدلة الواردة في المسألة هي عمومات أدلة الشريعه, فما كان منه مستعمل للتداوي, وثبت من جهة الطب أنه علاج نافع, فلا حرج في أستعماله بالمعروف كسائر الأدوية, وأما إن ثبت ضرره من جهة الطب, فأكله حرام لعموم الأدلة الواردة في الشريعه في النهي عن الضرر وتحريمه.
- قال الإمام أحمد أبن حنبل (ما أعلم في الطين شيء يصح) وقال مرة (ليس فيه شيء يثبت إلا أنه يضر بالبدن)... والله أعلم
.
- الجواب:- هذا حرام لا يجوز, قال الله تعالى {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}[الأحزاب:32]
- إن هذا الكلام الذي فيه من المزاح والمداعبات ونحو ذلك, إنما هو من الكلام الخبيث وليس من القول المعروف في شيء, إنما هو من كلام أهل الشهوات وهو سبيل عظيم للفساد.
- لذلك الحذر الحذر من الحديث فهؤلاء مرضى القلوب, أن ألتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
- ولنسأل هؤلاء الشباب الذين يتصادقون مع الفتيات, أترضى أن يصادق شابٌ يفور أشتهائاً أختك ويكلمها عبر الهاتف ويتمازح معها وهي أجنبيه عنه, أترضى هذا لأمك أو أختك أو أبنتك, ألا فرتدعوا عن ذلك وأحفظوا أعراض المسلمين.
.
الجواب:-لا يأثم بل هو مأجور لكن أجره أقل من أجر الخاشعين فذكر الله تعالى يكون بلقلب ويكون بلسان ويكون بلسان والقلب معا وفي كل ذلك أجر لكن أعظمه أجرا وفضلا ما كان بلقلب واللسان معا
والمتصلة ذاتها تقول
حفظت شيئا من القرآن ونسيته فهل أنا أثمه ؟؟؟؟
الجواب:-ذهب بعض أهل العلم أن نسيان القرآن من الذنوب بل عده بعض السلف من كبائر الذنوب والراجح انه من اجتهد في استعادته وحرص على ذلك فلا شئ عليه ولا حرج عليه في ذلك أما الحديث الذي يقول [من حفظ القرآن ثم نسيه لقية الله وهو أجذم ] فهو حديث ضعيف والوعيد في من نسيه العمل به وأعرض عنه كما في قوله تعالى(ومن اعرض عن ذكري فأن له معيشتة ضنكى) هذا من نسية العمل والقيام بحق الله وليس المراد من نسية حفظه والله جل وعلا كتب على بني آدم النسيان وهو من طبيعته يقول النبي صل الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق{أنما أنا بشر أنسى كما تنسوا فأذا نسيت ذكروني }
والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز أطلاق مصطلح ضرة على الزوجة الأخرى, وقد ورد ذلك في الأخبار والآثار, وتكلم به فقهاء الإسلام رحمهم الله.
- إلا أن الأرفق أستخدام مصطلح الأخوة بين الزوجات, وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريره -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحل لإمرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها, فإن مالها ما قدر لها) وقد فسر مصطلح أختها ضرتها كما جاء في التمهيد وغيره... والله أعلم
.
- الجواب:- إن البدعة في اللغة الإختراع على غير مثال سابق,
ومنه قوله تعالى {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}[البقرة:117],
أي هو الذي أخترعها على غير مثال سابق,
وكذا منه قوله تعالى {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ}[الأحقاف:9],
أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله الى العباد.
- وأما البدعة في الإصطلاح فهي الإحِداث في الدين ما ليس منه, وهي مذمومة كلها, عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من أحدث في أمرنا هذا "أي الدين" ما ليس فيه, فهو رد) متفق عليه, وكل ما ورد فيه أنه بدعة حسنة فهو من باب اللغة لا الإصطلاح بمعنى أنه أحياء لسنة ميته أو مهجورة, ومنه ما أخرجه البخاري عن عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال في صلاة التراويح (نِعم البدعة هذه) فصلاة التراويح لها أصل من السنة أحيي في زمن عمر -رضي الله عنه- ويدل على ذلك مارواه الإمام مسلم -رحمه الله- عن جرير أبن عبدالله قال [جاء ناس من الأعراب الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليهم الصوف, فرآى
سوء حالهم, قد أصابتهم حاجة, فحث الناس على الصدقة, فأبطئوا عنه, حتى رئي ذلك في وجه, قال ثم أن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق "أي فضة" ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عُرف السرور في وجهه -صلى الله عليه وسلم- فقال (من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده, كتب له مثل أجر من عمل بها, ولا ينقص من أجورهم شي, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها, ولا ينقص من أوزارهم شيء)], فذلك الأنصاري لم يسن سنة بمعنى يبتدعها ويخترعها ولكنه أحيا سنة أي الصدقة, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (من سن في الإسلام) الحديث.
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- (البدعة بدعتان, بدعة محمودة, وبدعة مذمومه, فما وافق السنة فهو محمود, وما خالف السنة فهو مذموم), أذاً فالمراد من ذلك البدعة لغة لا أصطلاحاً... وبالله التوفيق
.
- الجواب:- المرأة إذا قامت بتغيير الحفاظ لطفلها فمست عورته أو باشرت نجاسةً, فإن هذا لا ينقض وضوئها.
- لأن مباشرة النجاسة ليست من نواقض الوضوء.
- كما أن الراجح في مس عورة أبنها, أنها لا تنقض الوضوء, لكن عليها غسل يديها من النجاسة التي باشرتها أثناء تغيير الحفاظ.. هذا والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا حرج في ذلك إن كان هذا الطفل من الذين لم يظهروا على عورات النساء, أما إن كان ممن ظهر فيهتم بأمرهن وينظر إليهن ويتطلع الى أمورهن فهذا لا يُمَكن من الدخول على النساء, قال الإمام أبن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}[النور:31], قال: (فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء, فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء), وفي الغالب فالطفل الذي يكون بعمر ثماني سنوات لا يكون من أولئك الذين يتطلعون بأمر النساء فلا حرج بدخوله إن كان كذلك... والله أعلم
.
- الجواب:- مسألة وصول ثوابت الذكر والقرآءة مختلف فيها بين أهل العلم على قولين:-
- القول الأول: المنع, وقالوا لا يصل ثواب قرآءة القرآن للمهدى إليه, وهذا مذهب طائفة من أهل السنة, وأستدلوا بأن قرآءة القرآن وأهداء ثوابه لم يكون معروفاً عند السلف.
- والقول الثاني: هو جواز ذلك, وقالوا قرآءة القرآن وأهداء ثوابه لحي أو ميت يصل الى المهدى إليه, وهو قول كثير من العلماء, وهو مذهب الحنابلة والأحناف وكثير من المتأخرين وهو الراجح إن شاءالله تعالى... والله أعلم
.
- الجواب:- الشفاعة لا بد لها من إذن الله للشافع أن يشفع, وكذا لا بد لها من رضا الله عن المشفوع, قال تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ}[البقرة:255], وقال سبحانه {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى}[النجم:26].
- والشهيد يشفع بأذن الله, وشفاعة الشهداء ثابته بالنص كما عند أحمد بمسند من حديث أبي بكر مرفوعه والذي فيه (ثم يقال أدعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا) الحديث, فإن أذن الله للشهيد أن يشفع لأقاربه العصاة الذين يعذبون بالنار, فإنه يشفع لهم, ولكن ما يأذن الله بالشفاعة للعصاة إلا أن يكونوا من أهل التوحيد, كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: (قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة, فقال -عليه الصلاة والسلام-: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لِما رأيت من حرصك على الحديث, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه).
- وإن كان أولئك العصاة مشركين فلا شفاعة لهم لأن الله تعالى لا يرضى عنهم, قال تعالى {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ}[الأنبياء:28] ولا تكون الشفاعة لمن أشرك بالله.
.
- الجواب:- أولاً أذكار الصباح والمساء مستحبة وليست واجبة, وعليه فمن تركها فلا يأثم.
- وأختلف أهل العلم في تحديد وقتها بداية ونهاية, فمن أهل العلم من يرى أن وقت الصباح يبدأ بعد طلوع الفجر وينتهي بشروق الشمس, ومنهم من يقول أنه ينتهي بأنتهاء وقت الضحى, والضحى ينتهي قبل الظهر بوقت قليل يسير.
- وإن كنا نرى أن وقت أذكار الصباح ينتهي بطلوع الشمس, لقوله تعالى {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق:39], إلا أنه من فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به الى نهاية وقت الضحى.
- وعليه فنقول للسائلة لا تحزني فلن يضيع عملك ولا حسناتك بإذن الله
.
- الجواب:- يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر) رواه أحمد وأصحاب السنن.
- وتارك الصلاة كافر بإتفاق الصحابة -رضي الله عنهم-, يقول شقيق أبن عبدالله العقيلي -رحمه الله- (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ, غير الصلاة) رواه الترمذي.
- وتارك الصلاة كافر مشرك, يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر, ترك الصلاة) رواه مسلم.
- والله تعالى يقول {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة:113].
- وعليه: فمن مات وهو تارك للصلاة فهو كافر, لا يجوز أن يُغسل ولا يُصلى عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين, ولا يجوز الدعاء له ولا الصدقة عنه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- أن الغاية لا تبرر الوسيلة في دين الله, فإذا كان الهدف والقصد نبيلة, فلا بد أن تكون الوسيلة الى ذلك نبيلة أيضاً, وكلام الفتيات مع الشباب عبر الهواتف ووسائل التواصل الحديثة, لا يجوز وإن كان بحجة تعلم الدين وأحكامه, لأن المفاسد المترتبة على ذلك كثيرة, وقد قال الله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء:32], ولم يقل سبحانه وتعالى ولا تزنوا, فدل ذلك على أن كل ما قد يؤدي الى هذا الذنب العظيم من مصافحة وخلوة وأختلاط فهو حرام.
- ولقد قال ميمون أبن مهران -رحمه الله- (لا تدخل على إمرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله), وقال يونس أبن عبيد -رحمه الله- (لا يخلون أحدكم مع إمرأة شابة يقرأ عليها القرآن) ولا فرق في ذلك بين الكلام مشافهةً أو كتابتةً, إذ أن الكتابه كالخطاب كما قرر الفقهاء... والله أعلم
.
- الجواب:- كتابة أسم الله عز وجل يجب أن يكون في مستوى أعلى من مستوى أسم النبي -صلى الله عليه وسلم- , لأن كتابتهما في مستوىٍ واحد فيه نوع من جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- نداً لله تعالى, ونوع من الغلو في حقه -صلى الله عليه وسلم- .
وقد أنكر -صلى الله عليه وسلم- على من قال: (ما شاء الله وشئت), فقال: (أجعلتني لله نداً, بل ما شاء الله وحده).
- ومن يرى الأسمين مكتوبين يظن أنهما بمنزلة واحدة, فيجب الكف عن ذلك صوناً لعقيدة المسلم, وعملاً بوصية النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا تطروني كما أطرت النصارى أبن مريم, إنما أنا عبدٌ, فقولوا عبد الله ورسوله)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجب على المعتدة عدة الوفاء أن تجتنب كل أنواع الزينة والتجمل والتطيب, فإن كان قص شعرها للزينه فلا يجوز.
- أما إن كان قص شعرها للحاجة كعلاج ونحوه فلا بأس به إن شاء الله.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز الحج عن الميت, وكذلك الحج عن العاجز لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برئه.
- فقد ثبت في الصحيحين عن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: (جائت إمرأة من خفعم, عام حجة الوداع, قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج, أدركت أبي شيخاً كبيراً, لايستطيع أن يستوي على الراحله, فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم).
- وعند البخاري أن إمرأة من جهينة جائت الى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها, أرأيتي لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضية, أقضوا الله فالله أحق بالوفاء).
- لكن أشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه حجه الإسلام, لما رواه أبو داوود عن أبن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمه, قال: من شبرمه, قال: أخ لي أو قريب لي, قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا, قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز سماع الأناشيد الشركية أو أناشيد أهل الشرك, فإن السماع منفذ الى القلب, والقلب يتأثر بما يسمع, والأنسان لا يأمن على نفسه الفتنة.
- كما أن أناشيد الرافضة مليئه بالشرك والكفر والطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم, فسماع هذا الكفر والضلال دون أنكار أو تغيير, لا يجوز قولاً واحداً, ومن يستمع لا بقصد النكير ولا بقصد التحقق من أمرهم إنما للتسلي واللهو مع أستحسان ألحانهم وأصواتهم, فإن هذا يخشى عليه الوقوع في الكفر والعياذ بالله.
- فإن الله تعالى يقول {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا}[النساء:140], فيجب على المسلم أن يجتنب سماع هذه االكفريات والضلالات حفاظا على دينه وإيمانه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- روى أبن أبي شيبه -رحمه الله تعالى- عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال في الرجل يضع الحلقة في أنفه (قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المثلى, أنزع هذا), وروى أيضاً عن طاووس أبن كيسان -رحمه الله تعالى- وهو من أئمه التابعين, أنه قال: (لا زمام ولا خزامه ولا نياحة) يعني في الإسلام.
- قال الملا علي قاري -رحمه الله تعالى- في شرحه عن المشكاة ("لا زمام" أراد به ما كان عباد بني أسرائيل يفعلونه من زم الأنوف, وهو أن يخرق الأنف ويعمل به زمام كزمام الناقة لتقاد به) أنتهى كلامه رحمه الله.
- فنقول هذا الفعل الذي جاء السؤال عنه ليس من فعل أهل الإسلام ولا من الزينة, فقد كان بعض الناس في الأمم السابقة قبل الإسلام يفعلونه على وجه التعبد والرهبانيه, وأما على وجه الزينه فقد قال الخطيب الشربيني الشافعي -رحمه الله- (وخرق الأنف يعني ثقبه لما يجعل فيه من حلقة حرام مطلقاً).
- ولا عبرة بأعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم, وهذه العادة أعني وضع الحلق في الأنوف إنما تشتهر فيما نعلم بين نساء الهنود من الهندوس وعبدة البقر أو المجوس عبدة النار, وقد خالف في ذلك بعض المتأخرين فجوز لبسها إن كان ذلك في قوم يشيع التزين بها فيهم, والذي نراه والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة التشبه بالكافرات ما أستطاعت المسلمة الى ذلك سبيلا... والله أعلم
.
- الجواب:- إن تركيب الرموش الصناعية ووصلها بالرموش الطبيعيه الأظهر أنه من وصل الشعر, وهذا لا يجوز, لما جاء في صحيح مسلم عن أبن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة, وكذا ما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها "أي تساقط" فأرادوا أن يصلوه, فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة.
- قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه لصحيح مسلم (وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر, والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك, وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا) أنتهى كلامه, وسواء كان الوصل لشعر الرأس أو الحاجبين أو أهداب العينين فكل ذلك منهي عنه, فالنبي -صلى
الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة, ووضع الرموش الصناعية يتحقق فيه معنى وصل الشعر.
- وأما تركيب الأظفار الصناعيه فما يقدم عليه إلا سفيه جهول قد جانب السنن الفطرة, ففي الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (الفطرة خمس: الختان والأستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط), وكذا في صحيح مسلم عن أنس أبن مالك قال (ووقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة), قال النووي -رحمه الله- (فمعناه لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين), فالذي يطيل أظفاره قد خالف السنن الفطرة فكيف بمن يركب أظفار صناعية, ثم لا يخفى أن هذا الفعل فيه تشبه بالكفار إذ أن هذا من عاداتهم وأحوالهم, وأما أهل الإسلام فعلى مر العصور لا يعرفون سوى تقليم الأظفار أقتفاءاً للأثر, فالأظهر أن تركيب الأظفار الصناعية حرام لا يجوز... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ثبت عن السلف رحمهم الله جواز إطعام الطعام شكراً لله عز وجل عند بناء البيت, إلا أنه أنتشر في زماننا في هذا الأمر بعض العادات المشتمله على عقائد فاسدة, فأصبح غالب الناس يذبحون تقرباً الى الجن أو دفعاً لشرهم أو بنيه دفع الضرر عن البيت, أو أعتقاد أن هذا العمل سبب شرعي لحفظ البيت, لذلك ننصح الأخ أن يترك هذا العمل أبتعاداً عن التشبه بأهل الشرك والبدع.
- روى أبو داوود عن ثابت أبن الضحاك -رضي الله عنه- قال: (نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر أبل ببوانه, فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أني نذرت أن أنحر أبل ببوانه, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا, قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أوفي بنذرك).
- فلاحظ هذا الرجل نذر أن يذبح لله, ولكن بمكان معين فسأئله, النبي -صلى الله عليه وسلم- هل كان فيها وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهليه حتى لا يقع الرجل في التشبه بالمشركين, فالأولى ترك هذا العمل احترازاً من التشبه بأهل الشرك والبدع, أو إن شاء أخرج مبلغ من المال فتصدق به على الفقراء شكراً لله على هذه النعمه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز تشقير الحواجب فيما يظهر, لأن الأصل في الأشياء الإباحه, ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بنص صحيح صريح.
- وأما القول بإن التشقير من تغيير خلق الله, فلا يسلم بذلك, فالتشقير إنما هو صبغ لشعر الحواجب بلون الجلد, بحيث يبدو محدداً, وليس في هذا تغيير لخلق الله, وإنما حكم التشقير كحكم صبغ الشعر واللحية بالخضاب ونحوه, وقد أُمر بتغيير الشيب كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: (أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثخامة, فأمر به الى نسائه, قال: غيروا هذا بشيء).
- وتغيير شعر الرأس من لون الشيب الى غيره دليل على أن صبغ الشعر وتخضيبه ليس من تغيير خلق الله, وكذا يقال في الحواجب, وحَرياً بالمرأة المسلمه أن تجتنب كل ما كان فيه تهمة لها وتتورع عنه, وأن كان مباحاً كما قال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- (والورع قاعدة من الدين) أنتهى كلامه ... والله أعلم
.
- الجواب:- يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنا بريئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي بسند صحيح.
- الذهاب من دار الإسلام الى دار الكفر للإقامة فيها منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب, قد أجمع العلماء -رحمهم الله- على حرمته, قال أبن حزم -رحمه الله- (وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام الى دار الحرب فقد أبق عن الله وعن إمام المسلمين وجماعتهم), وقال أبن رشد -رحمه الله- (فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين ولا يقيم بين المشركين لآن لا تجري عليه أحكامهم) فكيف يباح لأحدهم الدخول الى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها, وقد كره مالك -رحمه الله- أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان, لا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان.
- وعليه فلا يجوز لهذه الأخت أن تطيع زوجها ولا يجوز لها الخروج الى بلاد الكفر, كما يجب عليها الإلتزام بالحجاب ولا يجوز لها نزعه, وعليها أن تتصل بزوجها وتأمره بالتوبة والرجوع الى بلاد الإسلام, فإن أبى فإنها ترفع أمرها للمحكمة الإسلامية والقاضي ينظر في أمرها, كما عليها أن تهجر أهل زوجها الذين يأمرونها بمعصية الله.
- وأما الأخت السائله فعليها أن تستمر في نصحها وتثبيتها, ولا تلتفت الى أمر أهلها وضغطهم عليها, فإن نصيحة المسلمة على أختها حق من حقوقها... والله تعالى أعلم
.
الجواب:- الزجر بالهجر سنة وهو مشروع ودل على شرعيته كثير من الأدلة من الكتاب والسنة من ذلك قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} قال القرطبي رحمه الله: الصحيح في معنى الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم.انتهى كلامه. وكذا قوله تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم} وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هجره عليه الصلاة والسلام لؤلائك الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع كونهم من خيار الصحابة قال الطبري رحمه الله: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي بل وسار على هذه السنة النبوية الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن المغفل انه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقؤ العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف,لا أكلمك
كذا وكذا.متفق عليه
وكذا ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه هجر ابنا له كما جاء في الصحيح أيضا أنه قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال ابنه بلال والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط.
فلذلك يجوز هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي بل يشرع ذلك ويتقرب إلى الله بذلك ولكن ننصح الأخت السائلة أن تسدد وتقارب فإن كانت المصلحة بعدم الهجر وأنها إذا هجرت تلك الأخت قد تزداد بعدا وغيا وأنها إذا استمرت في مناصحتها فإنها تنتصح وتنزجر فقد يكون في هذه الحال الأفضل مناصحتها والمواصلة في عظتها وقد يكون هذا في حقها أفضل من الهجر.
أما إن كان الأفضل بالهجر وأنها تنزجر بالهجر وأن ذلك يظهر للناس قبح تلك المعصية فهنا الهجر أولى والله أعلم.
.
- الجواب:- نعم يجوز.
- يجوز للمرأة أن ترجل شعر زوجها وتقصه وتحلقه وتفليه وتنظفه وتغسله, ولا شي في ذلك.. والله تبارك وتعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه, ولا يشترط أن تحتجب أثناء القرأة في بيتها.. والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز ضرب الطفل يتيماً كان أو غير يتيم ضرباً مبرحاً يؤذي به الجسد أو يلطم به الوجه, وحرمة اليتيم أعظم من حرمة غيره لما يجد في نفسه من أنكسار خاطره بفقدان أحد أبويه.
- وأما ضرب التأديب الذي خرج مخرج الرحمه, فالصحيح جوازه, فقد قال أُبَيّ أبن كعب -رضي الله عنه وأرضاه- وهم فقهاء الصحابه (ليس على الوالد جناحاً فيما أدب ولده)
- أما إن كان الولد يتيماً فقد سُئِلت عائشه -رضي الله عنها- عن أدب اليتيم, فقالت: (أني لأضرب أحدهم حتى ينبسط).
- وسُئِل سعيد أبن المسيب -رحمه الله- فقيل له: مما يضرب الرجل يتيمه؟ قال: مما يضرب الرجل ولده.
- وروي في حديث مرسل ضعيف أن رجل قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- (مما أضرب يتيمي, قال: أضربه مما كنت ضارباً منه ولدك)
- وقد قرر جواز ضرب اليتيم ضرب تأديب ورحمه, جماعة من أهل العلم كالإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى... والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز للمرأة أن تلبس ثياب خاصة بالرجال.
- أخرج البخاري في صحيحه عن أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: (لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال, والمترجلات من النساء).
- وأخرج أبو داوود عن أبن أبي مُليكه قال: (قيل لعائشة -رضي الله عنها- أن إمرأةً تلبس النعله, فقالت: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجلة من النساء).
- وأخرج أحمد وأبو داوود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل... والله أعلم
.
- الجواب:- عورة المرأة أمام النساء كعورتها أمام محارمها, وهو الوجه والرأس والعنق واليدان والقدمان, وهو الراجح من أقوال أهل العلم -رحمهم الله-.
- وعليه فإن اللباس الضيق والشفاف هو بمنزلة الكشف, لأنه يحجم الأعضاء ويفتن الناظر, وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (صنفان من أهل النار لم أراهما "وذكر منهما" نساء كاسيات عاريات, مميلات مائلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) رواه مسلم, وقد فسر العلماء -رحمهم الله قوله -صلى الله عليه وسلم- كاسيات عاريات بأنه لبس القصير أو الضيق أو الشفاف.
- قال شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله- في شرح هذا الحديث (بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عاريه, مثل من تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقتها, وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها ولاحجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً).
- وعليه: فلا يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الضيق أمام النساء... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا كان هذا البنطال صفيقاً فضفاضاً ساتراً مابين السرة والركبة ,أو كان البنطال والسروال ضيقاً لكنها تلبسه تحت الثياب أو تلبس عليه ما يشبه القميص الطويل الذي يصل الى ركبتها, فإنه يجوز لبسه أمام أمثالهن من النساء أو المحارم.
- أما إن كان البنطال أو الملابس ضيقه تصف حجم أعضاء المرأة, فتصف حجم رجليها وبطنها وخصرها وغير ذلك, أو كان البنطال أو الملابس تشف, فلا يجوز عند ذلك لبسه وأرتداده إلا أمام الزوج فقط, ولابسته تدخل في الحديث الصحيح (صنفان من أهل النار, نساء كاسيات عاريات).
- وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول (لا تلبسوا نسائكم القباطي, فإنه إن لم يشف يصف), القباطي نوع من الثياب يصف حجم عظام المرأة, ولا يجوز النظر إليها وهي بتلك الثياب العارية, لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لا ينظر الرجل الى عورة الرجل, ولا المرأة الى عورة المرأة)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا كانت المرأة سيدة المملوك, جاز لها أن تكشف الوجه والكفين, كما عند الأحناف.
- وذهب الحنابلة الى أن عورة المرأة أمام مملوكها كعورتها أمام محارمها, أما إن خيفت الفتنة فتحتجب عنه, هذا إن كانت المرأة سيدته.
- أما إن كان مملوكاً لغيرها فيجب أن تحتجب عنه, ولا يجوز لها أن تضع حجابها أمامه.. والله أعلم
.
- الجواب:- قص المرأة لشعرها إذا كان قصاً خفيفاً لا يصل الى حد يشبه شعور الرجال, ولا يقصد به مشابهة الكافرات والعاهرات, فلا بأس به.
- لكن إذا قصته المرأة قصاً بالغاً حتى يكون كرأس الرجل, وهو ما دون شحمة الأذنين, فهذا حرام, لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المتشبهات من النساء بالرجال, فقد تكون المرأة بلا زوج وتحتاج الى التخفف من عناء الأهتمام به من غسل وتمشيط, لا سيما إن كان طويلاً.
- وقد ثبت عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم كن يتخففن من شعورهن بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-, قال أبو سلمة أبن عبد الرحمن (كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة), و ‘الوفرة‘ الشعر الذي يزيد على المنكبين قليلاً, وقيل يصل الى شحمة الأذنين, قال النووي -رحمه الله- في هذا الحديث دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء... والله أعلم
.
- الجواب:- يجب على المرأة أن تستر عورتها حتى عن النساء, لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا ينظر الرجل الى عورة الرجل, ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة).
- ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام محارمها من الرجال, فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعر ووجه ونحر "وهو أعلى الصدر" وعضد وأسفل ساق وقدم, ويجب عليها أن تستتر فيما عدا ذلك, وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختلي الرجل بإمرأة لا تحل له, وتزول الخلوة إذا كانت إمرأتان فأكثر, فيجوز لهما ركوب سيارة الأجرة داخل المدينه, ولا يعتبر ذلك خلوه محرمة.
- وهنا أود التنبيه على أمرين:-
- الأول: ينبغي منع أصحاب سيارات الأجره من تفييم وتظليل زجاج السيارة حتى تكون المرأة داخل السيارة تُرى من خارجها فلا تحدث خلوه.
الثاني: لا يجوز لصاحب سيارة الأجرة أن يجلس إمرأة أجنبيه بجواره, ولا يجوز للمرأة أن تتقدم بجوار السائق بحجة ضيق المكان في الخلف, فإن الجلوس بجوار السائق فتنة عظيمه وذريعة الى ملامسة المرأة أو الأفتتان بها, وسواء في ذلك كانت المرأة صغيرة أو كبيرة... والله أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن تتعالج المرأة عند إمرأة مثلها, و لا يجوز لها أن تتعالج عند الرجال من الأطباء إلا في حالة الحاجة الشديدة أو الضرورة.
- فإذا لم تجد المرأة طبيبةً تعالجها وأضطرت الى طبيب رجل, فلا بأس بذلك للضرورة, ولكنها تذهب إليه مع محرم لها حتى لا تحصل خلوه, ولا تكشف إلا الموضع المراد علاجه, لأن الضرورة تقدر بقدرها.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إن كان الأمر الذي تريد أخفائه عن زوجها يتعلق به, ومما لا بد أن يخبر به, فننصحها أن تعلمه به, حتى لو أدى ذلك الى إصابته بغم أو غضب.
- وأما إن كان الأمر خاص بها وليس له تعلق به, فلا حرج في عدم أخباره.. والله أعلم
.
- الجواب:- بوب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه فقال (باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائز, إذا لم تكن سفيهه فإذا كانت سفيهه لم يجز) أنتهى كلام البخاري, ثم أورد تحت هذا الباب حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها وعن أبيها- وكانت أسماء زوجة الزبير أبن العوام -رضي الله عنه- فقالت: (قلت يا رسول الله مالي مال "أي ماعندي من مال" إلا ما أدخل عليّ الزبير, أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك) وفي رواية بعدها (أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك).
- وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة, كان لها أجرها بما أنفقت, ولزوجها أجره بما كسب, وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا), وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره, فله نص أجره), فظهر لنا من هذه الأحاديث أن للمرأة أن تتصدق من مال زوجها أو مما في بيته لكن بشروط وضوابط, منها أن لا تكون سفيهة مفرطة مضيعه للمال, وأن تكون غير مفسدة.
- وإن النفقة جائزة كما قال الحافظ أبن حبان -رحمه الله تعالى- في صحيحه, ما لم يجحف ذلك به, والأولى بالمرأة أن تستأذن زوجها إن علمت أنه قد يجد في نفسه من ذلك شيئا, والأولى بالرجل أن يحث زوجه على الصدقة والنفقه, فإن الصدقة تطهير للمال وتزكية لأهله, قال تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ}[التوبة:103]... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ليس من عادات العرب أن يمشي الرجل ممسكاً يد زوجته, ولكنها من عادات الأفرنج, فإن ذلك ينافي الحشمة والحياء.
- وقد روي عن بعض الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر, أنه رأى رجلاً يمشي ممسكاً يد زوجته, فأنكر عليه, فقال إنما هي زوجتي, فقال له زوجتك في بيتك, أي ليس كل ما يجوز لك أن تصنعه بزوجتك في بيتك, يجوز لك أن تصنعه بها أمام الناس.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا بأس للرجل أن يعمل المساج لرجل آخر, فيما عدا السرة الى الركبه إذا دعت الحاجة الى ذلك.
- والذي نوصي به أن يقوم بمساج الرجل أهل بيته كزوجته أو أخيه أو أبنه, لأنه أستر وأسلم.
- كما ننبه الى أنه لا يجوز عمل المساج للشاب الأمرد ومن يفتتن بصورته أو جسمه سداً للذريعه.. هذا والله أعلم
.
- الجواب:- إن كانت تفعل ذلك في بيتها تزيناً لزوجها فلا بأس.
- وأما إن فعلته وخرجت به أمام الناس ولو من تحت الحجاب فيميزه الرائي فلا يجوز, وتدخل تحت الوعيد الوارد في الحديث الصحيح الثابت (صنفان من أهل النار لم أراهما, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)
- ومعنى رؤوسهن كأسنمه البخت المائلة, قال النووي -رحمه الله- أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- يجوز للصغير أن ينادي الكبير "بأبي" من باب التوقير ونحوه, سواءاً كان قريباً له أو لا.
- كما ويجوز للكبير أن ينادي الصغير "بأبني" من باب العطف ونحوه.
- وإنما يحرم ذلك إن كان على سبيل التبني, قال الله تعالى {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[الأحزاب:5]... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا لم يكن فيه كشف للعورة ولا إضرار بالجنين, فالأصل في ذلك الجواز.
- أما إن كان فيه كشف للعورة, فلا يجوز إلا لضرورة أو للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.. والله أعلم
.
- الجواب:- سماع الأغاني إذا كانت بألات الهو والمعازف والمزامير حرام لا يجوز.
- والأطفال وإن كانوا غير مكلفين بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يفيق), لكن الواجب على أولياء الطفل أن يعودوه على فعل الطاعات.
- أما إن كانت الأناشيد والأغاني بغير موسيقا ولم يكن فيها كلام حراماً أو فاحشاً فأنها جائزه... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم يجوز للمرأة أن تضع حجابها أمام أبن زوجها, لعموم قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}[النور:31].
- وقد قال أبراهيم النخعي في هذه الأية {أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} قال ينظر الى ما فوق الذراع والرأس والأذن, يعني أن تظهر أمامهم بثياب مهنة البيت... والله أعلم
.
- الجواب:- اللعن على ثلاثة أقسام :-
- القسم الأول: لعن المسلم العاصي بعينه, قال أبن العربي -رحمه الله- (فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه إتفاقاً), وأستدل بما رواه البخاري عن عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- أن رجل كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أسمه عبدالله وكان يلقب حمارا, وكان يُضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان قد جلده في الشراب يعني شراب الخمر, فأُتي به يوماً فأمر به فجلد, فقال رجل من القوم اللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا تلعنوه, فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله), فهذا مسلم عاص ومع ذلك
منع النبي -صلى الله عليه وسلم- من لعنه بعينه.
- القسم الثاني: لعن الكافر بعينه وفيه حالتان :-
- الحالة الأولى: لعن من عُرف أنه مات على الكفر, مثل فرعون وأبي جهل وغيرهم, فهذا قد إنتقل الى لعنة الله وعذابه, فلعنه تحصيل حاصل, ومن لعنه عند ذكره فلا شيء عليه إلا أن يكون في لعن الكافر الميت إذاء لمسلم حي, فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع من ذلك فقال (لا تسبوا الأموات فتأذوى الأحياء) رواه أحمد والترمذي, وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك بسبب أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كان ينادي عكرمة أبن أبي جهل بـ يا أبن عدو الله, وعكرمة قد أسلم, فكان هذا النداء يوذيه, فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
- الحالة الثانية: لعن الكافر المعين ممن هو على قيد الحياة, كقولك زيد اليهودي لعنه الله, فقد إختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على قولين :-
- ذهب جمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة الى أنه لا يجوز لعنه لأن حالهُ عند الوفاة لا تعلم, وقالوا ربما يسلم هذا الكافر فيموت مقرب عند الله, فكيف نحكم بكونه ملعوناً, وقد قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}[البقرة:161], فقد قيدت هذه الأية أستحقاق اللعنة بالوفاة على الكفر, وأستدلوا كذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما لعن أقوام بأعيانهم نزل قول الله تعالى {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}[آل عمران:128].
- أما القول الثاني فهو جواز لعن الكافر المعين وهو رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية رحمهم الله, وممن صرح بالجواز الإمام أبن العربي -رحمه الله- مستدلاً بجواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله, فقال -رحمه الله- (والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتله وقتاله) وهذا القول هو الراجح والله أعلم لأن لعنه بإعتبار حاله وهو مادام على الكفر فإنه أهل للعنة والقتل, خاصة إذا كان من أئمة الكفر ورؤوسهم فلا بأس بلعنه والله أعلم.
- القسم الثالث: اللعن بالوصف كلعن الظالمين ولعن الكافرين ولعن النامصة ولعن آكل الربا وهكذا, وهذا لا حرج فيه, قال النووي -رحمه الله- (ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومه كقولك لعن الله الظالمين لعن الله الكافرين)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز, إذ هو ليس من محارمها, ومعلوم أن المرأة لا يجوز أن يراها إلا محارمها أو النسوة, وهذا الرجل هو في الحقيقه ليس من محارمها, فبالتالي لا يجوز أن يراها.. والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز لزوجة الأبن أن تضع حجابها أمام زوج أم زوجها, لأنها ليست من محارمه.. والله أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز لبس خاتم الذهب للرجال, لما روى الشيخان من حديث البراء أبن عازب -رضي الله عنه- أنه قال: (نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سبع) ثم ذكر (نهانا عن خاتم الذهب).
- وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن خاتم الذهب)
- وأما عن لبس الخاتم في السبابه, فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي أبن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: (نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن اتختم في أصبعي هذه أو هذه), قال (فأومأ الى الوسطى والتي تليها).
- وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- على كراهة لبس الخاتم في الوسطى والسبابه, كما نقل ذلك الحافظ أبن رجب في رسالته أحكام الخواتيم... والله أعلم
.
- الجواب:- لا بأس للمرأة أن تخرج من بيتها للحاجه إذا أذن لها زوجها، كما يجوز لها أن تخرج لفعل الخير كحضور الجمعه و العيدين أو دروس العلم .
- وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يأذنوا لزوجاتهم فى الخروج لأجل الصلاة ونحوها من فعل الخير، قال صلى الله عليه وسلم ( إذا استأذنكم نسائكم للمساجد فأذنوا لهم ) .
- أما غير ذلك من الخروج للأسواق، ونحوها فينبغى للازواج ان يمنعوا نسائهم من كثرة الخروج إلى مواطن الفتن ،ولا تخرج المرأة إلا لشراء الحاجيات كالطعام أو اللباس ونحوه ،على أنه ينبغى للزوج أن يخرج مع أهله، أو يرسل معهن محرما حتى لا يقعن فيما حرم الله .
- فإن المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ،فيزينها للناظرين ، وينزغ فى قلبها، فتتكسر فى مشيتها ،أو تكشف عن وجهها، أو عينيها لتفتن الرجال.
- ونوصى الآباء والازواج أن يأمروا نسائهم بالقرار فى البيوت ،ولا يسمحوا لهن بالخروج إلا لحاجة ،ومع محرم وقانا الله وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
.
- الجواب: نعم.. لو إعتاد الشخص الكذب يُكتب عند الله كذاباً والعياذ بالله, لقول الصادق المصدوق فيما روى البخاري ومسلم (عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي الى البر, وإن البر يهدي الى الجنه, وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي الى الفجور, وإن الفجور يهدي الى النار, وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا).
- ونقول لهذا الرجل وأمثاله, لو أتقيت الله لأستطعت ترك الكذب, فإن الله عز وجل يقول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[التوبة:119], وترك الكذب في وسع الإنسان, ولم يقل أحد أن ترك الكذب ليس في الإمكان وإن كان يصعب على من أعتاده ,وإن مما يدفع المرء على هجر الكذب علمه بأن الله تعالى يراه ويسمعه فيستحي منه سبحانه وتعالى وهو يقول كذبا, وكذلك علمه بأن كل كذبه تسجل عليه وتسود به صحيفته, قال الله تعالى {مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}[ق:18], وقال -صلى الله عليه وسلم- (وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم).
- ومما يعين على ترك الكذب العلم بأنه لا يستقيم إيمان الكذاب, إذ الكذب ينافي الإيمان, وقد سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم, قيل أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: نعم, قيل أيمكن أن يكون المؤمن كذاباً؟ قال لا.
- ومما يعين المرء على ترك الكذب معرفته بأن الكذب من أخص صفات المنافقين بل هو أساس النفاق, قال الله تعالى {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}[التوبة:77], وقال -صلى الله عليه وسلم- (أية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب, وإذا أتومن خان, وإذا وعد أخلف), قال أبن القيم -رحمه الله- (الإيمان أساسه الصدق, والنفاق أساسه الكذب, فلا يجتمع كذب وإيمان, لان أحدهما يحارب الآخر).
- فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن الكذب حتى ولو كان مازحاً, فإن الكذب يشين صاحبه, ودليل على مهانته, كما قال الشاعر
لا يكذب المرء إلا من مهانتةٍ *** أو عادة السوء أو قلة الورع
- وصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (أنا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الكذب, ولو كان مازحاً), وقال عمر أبن عبد العزيز -رحمه الله- (والله ما كذبت كذبة منذ علمت أن الكذب يشين بصاحبه)... هذا والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا حرج لمن ختم القرآن أن يجمع أهله وذويه بعد أن يختم القرآن ويدعو بما فيه من خير الدنيا والآخرة، دون أن يلتزم ذلك الدعاء المطبوع فى كثير من المصاحف، حيث لم يرد فى ذلك دعاء معينا مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ولا عن أصحابه وإنما يدعو بما يحفظه من الأدعية الواردة فى الكتاب ،أو السنة أو بما يرد على قلبه ولسانه من حوائج الدينا والآخرة.
- وقد ثبت عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه كان يجمع أهله اذا ختم القرآن فيدعو ويأمنون ،وقد تبعه فى ذلك جماعة من فقهاء التابعين منهم مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس رضى الله عنه .
- وقال صالح بن أحمد بن حنبل كان أبى يختم من جمعة إلى جمعه فإذا ختم يدعو ونأمن وعليه فإن دعاء ختم القرآن فى غير الصلاه لا يعد من البدع ،لوروده عن السلف من الصحابة والتابعين والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- قد ورد النهى عن النبى صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء واقفا.
وفى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وثبت أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو واقف ،وثبت عن على رضى الله عنه أنه شرب وهو واقف.
- ووفق العلماء بين الأمرين بأن النهى للكراهة التنزيهية ،وليس للتحريم ،وأن شرب النبى صلى الله عليه وسلم واقفا كان لبيان الجواز، فلا إشكال ولا تعارض بذلك بين الحديثين والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- التوسل إلى الله تعالى بجاه نبى أو ولي بدعة منكره عند جمهور العلماء ليست من الشرك ،ولكنها من وسائل الشرك، والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية لا يسار إليها إلا بدليل، وكل ما جاء فى التوسل بجاه الأنبياء، او الأولياء من أحاديث ،وآثار فهو ضعيف، او موضوع ، ويراجع فى ذلك قاعدة جليلة فى التوسل ، والوسيله ،وهو كتاب لشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله تعالى.
.
- الجواب:- لا حرج فى تعليق الآيات والأحاديث على الجدران ،إن قصد بها التذكير ،والفائدة، فى أصح قولى العلماء، فهى كالوعظ بالقول، إذ الكتابه أحد اللسانين كما قال أهل العلم ،وإن كان القول أبلغ وأثره فى النفس أوقع .. أما إن قصد بها الزينه ،أو إتقاء الجن فلا يجوز والله أعلم.
.
- الجواب:- من مر ببستان، او مزرعة لغيره، وفيها ثمار وزروع ،فإن كان مضطراً اضطراراً يبيح الميته ،فله الأكل منها بقدر ما يرد جوعته بإتفاق أهل العلم ،ولا يجوز له حمل شىء منها ،وإن كان غير مضطر ،فقد اختلف أهل العلم فى جواز الأكل منه، والذى نميل إليه أنه إذا كان المار ذا حاجة فأكل منها ،ولم يحمل من الثمر او الزروع شيئا بثوبه ،أو نحوه ،فلا شىء عليه ،مما رواه أبو داوود وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال : (من أصاب بفيه منه ذى حاجه غير متخذ خبنه فلا شيء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة) ((الخبنه ما يأخذه الرجل فى ثوبه))
- وهذا الحديث يدل على أن الضمان إنما يجب على من حمل من الثمر وخرج به ،لا من أكل منه لحاجة أو جوع ،هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لم توضح السائله عن نوع عيد الميلاد التى تذهب جارتها للمشاركة فيه. فإن كانت تقصد أنها تذهب وتحتفل بعيد الميلاد الذى يحتفل به النصارى، فإن ذلك منكر عظيم وهو مشتمل على الشرك والكفر، فإن ذهبت وشاركتهم فى ذلك فقد شاركتهم فى الكفر ،والرضى بالكفر كفر .
- أما إن قصدت عيد المولد النبوى الذى يحتفل به الصوفيه ونحوهم . فإن هذا الإحتفالات بدع منكره ،وفى الأعم الأغلب لا تخلو من الشرك بالله ،فلا يجوز الذهاب إليها ،والمشاركة فيها ومن ذهب إليها ،وكانت مشتملة على الشرك فإن المشارك معهم فى الشرك كافر مثلهم.
- أما إن كانت تذهب لعيد ميلاد صديقاتها ونحو ذلك ،فإن عيد الميلاد عموما من البدع والتشبه بالكفار، وهو منكر لا يجوز لمسلم أن يشارك فيه.
- وعلى العموم: فكل أعياد الميلاد بدع منكره ،وأكثرها لا تخلو من الشرك ،والمعاصى ،والمنكرات فيجب اجتنابها ،والبعد عنها ،ومن تشارك فيها يجب الإنكار عليها فإن استجابت فذاك وإلا ،وجب هجرها ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- بداية أحب أن أنبه الأخت السائلة وجميع المسلمين الى أهمية أنتقاء الكتب السلفية ذات المنبع الصافي ليتلقوى منها العلم, ويتجنبوا كتب المبتدعة وأهل الأهواء, كما ويبتعدوا عن كتب أنصاف المتعلمين والمثقفين.
لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة * بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه
أما ذوو الجهل فاعرض عن مجالسهم * قد ضل من كانت العميان تهديه
- وأما عن قرآءة سورة يوسف بنيه إطلاق سراح السجناء والأسرى من أيدي الكفار فلا نعلم في المروي الثابت فيه شيئاً, فلو كان خيراً لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله أصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من بعده.
- وأما عن شق السؤال الأخير فإن فك أسرى المسلمين يكون بالجهاد ويكون بالمفاداة بالمال, كما جاء في كتاب "القوانين الفقهية" [يجب أستنقاذهم "أي الأسرى" من أيدي الكفار بالقتال, فإن عجز المسلمين عنه وجب عليهم الفداء بالمال, فيجب على الأسير الغني فداء نفسه, وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال, فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين, ولو أتى عليها].
- ونحن نقول كذا يجب المساهمة في فكاكهم بالدعاء والإلحاح على الله في ذلك, فقد صح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول (اللهم أنجي عياش أبن أبي ربيعه, اللهم أنجي سلمة أبن هشام, اللهم أنجي الوليد أبن الوليد, اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين) أخراجاه في الصحيحين.
- ولتعلم الأخت السائلة أن المساهمة في فكاك الأسرى من أسمى القربات وأجل الطاعات, وقد جاء عن عمر أبن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال (لإن أستنقذ رجل من أيدي الكافرين, أحب إلي من جزيرة العرب)... وبالله التوفيق
.
- الجواب:- المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم (....ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ...)
- أولا: يدخل فى هذا الفضل الرجال والنساء، وذكر الرجل هنا جاء للتغليب ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم : (النساء شقائق الرجال)
- ثانيا: بين أهل العلم رحمهم الله كالقرطبى وأبن الملقن وغيرهما أن المقصود بفيض العين هنا عند ذكر الله ، هو البكاء من خشية الله ،او لمحبته والشوق إلى لقائه.
- فمن بكى حين استشعر غضب الله ، وسخطه ،وأليم عقابه، فقد دمعت عيناه من خشية الله .
- ومن بكى حين استشعر عظمة الله، وجلاله ،وكماله ،وفضله ،ورؤية المؤمنين له يوم القيامه ،فقد دمعت عيناه شوقا إلى الله تعالى.
- وأما حال الأخت السائله التى تبكى بسبب حزنها ،وآساها على ما تجده فى الحياه ،فإنه لا يدخل فى هذا الحديث ، لأنه ليس بكاء من خشية الله ،ولا شوقا إليه جل وعلا ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب : الأصح أن يبدأ المتصل وهو الطالب بالسلام ،وأما المجيب على سماعة الهاتف فيشير إلى تلقى المكالمة بقوله نعم ،او نحوها من العبارات العربيه .
- ففى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير ) . فالمتصل فى حكم الماشى ،والمجيب على سماعة الهاتف فى حكم القاعد .
- قال الإمام النووى رحمه الله: أما إذا ورد على قعود او قاعد ،فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغيراً او كبيراً قليلا او كثيراً ، والله أعلم .
.
- الجواب:- طلب العلم الشرعى وخاصة ما لا يستقيم دين العبد إلا به فرض على كل مسلم ، فعلى المسلم أن يطلب العلم الذى يستقيم به دينه ،ويعبد الله على بصيره ،ولا يجوز منعه مما فرض الله عليه ، ومن منعه والداه من ذلك فقد امراه بمعصية الله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق .
- كذلك إذا كان حاجة المسلمين تقتضى ان يطلب حملة من النساء العلم لرفع الجهل عن المسلمات ،وجب على من كانت مؤهلة لطلب العلم أن تطلبه لتحصيل هذه المصلحة الواجبه ،وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يجوز لأهلها منعها وإن منعوها فلا طاعة لهم . بشرط أن تخرج الأخت متحجبة محتشمه ، أما إن رأى وليها منها نوع تفريط فى الحجاب ،او رابه أمرها فله أن يمنعها حين إذا، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إن شريعة الإسلام قد جاءت آمرة بالرحمة بالإماء والعبيد والرفق بهم والعدل معهم والإحسان إليهم, قال الله تعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء:36], وكذلك أخرج البخاري في صحيحه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك, وليقل سيدي مولاي, ولا يقل أحدكم عبدي أَمتي, وليقل فتاي وفتاتي وغلامي) وقد ترجم البخاري -رحمه الله- لهذا الحديث بقوله "باب كراهية التطاول على الرقيق".
- وقد قررت الشريعة مبدأ الإخوة الدينية بين الأحرار والعبيد المسلمين, كما قال نبي الرحمه -صلى الله عليه وسلم- كما روى البخاري في صحيحه (العبيد أخوانكم فأطعموهم مما تأكلون), وكذا قال عليه الصلاة والسلام (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين).
- وقد حثت الشريعة على عتق الرقاب المؤمنه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (أيما رجل أعتق أمرءٌ مسلم, أستنقض الله بكل عضو منه عضو منه من النار) أخرجه البخاري.
- وعليه: فإننا نذكر الناس بوجوب الإحسان الى الإماء والعبيد, وكذا نذكر الأخوات بوجوب تعليم السبايا أمر دينهن ونحثهن على الرفق, فكما قال عليه الصلاة الولسلام (أن الله رفيق, يحب الرفق في الأمر كله).
- وكذا نذكر كل من منه الله عليه بجارية من تلك السبايا أن يتقي الله فيها وإن يعلمها أمر دينها وأن لا يتركها أهملا, وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من كانت له جاريه فعلمها فأحسن إليها, ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا كان إطعام الطعام عن الميت كل أسبوع من العادات التي أعتادها الناس, فالواجب تركها حتى لا يظن أنها من الدين.
- أما إن لم تكن عادة فلا بأس بها إن شاءالله, لأن الصدقة من جملة الأعمال التي يصل الى الميت ثوابها بعد موته.
- فإذا كانت الأم تركت مالاً, فيخرج من مالها الثلث, ويقتطع منه كل أسبوع مبلغ يصنع به الطعام ويتصدق عنها.
- فإن لم تكن تركت مالاً, فيستحب للأبن أن يتصدق عنها وذلك من بر الأم والأحسان إليها, وإن تركه فلا أثم عليه.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- إذا أوصت الأم بإخراج شىء من مالها قبل وفاتها وكان هذا الموصى به ثلث مالها، فأقل ،وجب على الورثه أن يخرجوا ما أوصت به قبل تقسيم الميراث .
- أما اذا لم توصى، وتركت مالا ،فقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى وجوب إخراج شىء من مالها صدقة عنها، ويكون بحسب ما يتفق ويتراضى عليه الورثه ، واستدلوا بما رواه البخارى ومسلم ان سعد بن عبادة -رضى الله عنه - قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ( يا رسول ان أمى افترتت نفسها ولم توصى واظنها لو تكلمت تصدقت افلها أجرا ان تصدقت عنها قال نعم تصدق عن أمك ).
- وروى مسلم فى صحيحه ان رجلا قال: ( يا رسول الله إن ابى مات وترك مالاً ولم يوصى فهل يكفر عنه ان أتصدق عنه؟ قال نعم تصدق عن أبيك ).
- قال ابن حزم رحمه الله - فمن مات ولم يوصى ففرض أن يتصدق عنه بما يتيسر ولابد لأن فرض الوصية واجب، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثه .
- وعليه فإنه ينبغي على الأخ السائل ان يخرج شىء من مال أمه صدقة عنها، ويكون المال المتصدق به ثلث مالها فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص -رضى الله عنه - حين سأله عن الوصية بنصف ماله فقال: (لا، قال: فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير) .
- ثم يقسم بقية المال على الورثه إلا إن تراضى الورثة جميعا على إخراج أكثر من ذلك جاز، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نقول مستعيناً بالله تعالى, نحمد في هذه المرأة التي أبتليت بالمس, حرصها على الدخول في الحديث المذكور.
وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (يدخل الجنة من أمتي 70 الفاً بغير حساب) ثم قال (هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون).
- وللعلماء في معنى قوله لا يسترقون مذاهب شتى منها ما حكاه الحافظ أبن بطال -رحمه الله تعالى- في شرح البخاري عن الإمام أبي الحسن القابسي -رحمه الله- أنه قال (معنى لا يسترقون يريد الإسترقاء الذي كانوا يسترقونه في الجاهليه عند كهانهم وهو أسترقاء لما ليس في كتاب الله ولا بإسمائه وصفاته, وإنما هو ضرب من السحر)
- فإما الأسترقاء بكتاب الله والتعوذ بإسمائه وكلماته فقد فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأمر به, ولا يخرج ذلك من التوكل على الله ولا يرجى في الأستشفاء به إلا رضا الله.
- وقال الحافظ أبن عبد البر -رحمه الله تعالى- (وقد يحتمل أن يكون قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم لا يسترقون ولا يكتوون, أي يكون قصد الى نوع من الكي مكروه منهي عنه أو يكون قصد إلى الرقى بما ليس في كتاب الله ولا من ذكره)
- قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميه -رحمه الله تعالى- (فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بإنهم لا يسترقون).
- والأسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه, والرقية من الدعاء.
- وكان هو -صلى الله عليه وسلم- يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه.
- وقال أبن القيم -رحمه الله- (وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنه بغير حساب لكمال توحيدهم, ولهذا نفى عنهم الأسترقاء, وهو سؤال الناس أن يرقوهم, ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون, فالكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزالهم حوائجهم به, لا يسألون الناس شيئاً لا رقيه ولا غيرها) أنتهى كلامه رحمه الله.
- فننصح الأخت السائلة إن كانت تقوى على الصبر على هذا البلاء وتعرف الرقيه وطرفاً من أحكامها, أن تستمر على ذلك, وإلا فالتسعى للتداوي عند من تظن أن الله يشفيها على يديه من الرقات وغيرهم, فإن تطوع أحد من أقاربها أو معارفها لرقيتها دون طلب منها فلا ترده عن ذلك.
- فقد روت عائشة -رضي الله عنها- كما في الصحيحين (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث, فلما أشتد وجعه -صلى الله عليه وسلم- كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها).
- فهذه عائشة -رضي الله عنها- رقت النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمعوذات, ولم ينهها النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
- وفي الختام ننصح الأخت السائله بالأستفاده من كتاب (المنتقى في أحكام الرقى) الصادر عن مكتب البحوث والدراسات في الدولة الإسلاميه.. وبالله تعالى التوفيق
.
- الجواب:- هذا الزواج بين هذه المرأة ومن ثبت أنه أخوها من الرضاعه باطل بإجماع المسلمين لقول الله تعالى في أيات المحرمات من النساء في سورة النساء {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23] ويجب أن يفرق بينهما على الفور.
- ففي البخاري عن عقبة أبن الحارث -رضي الله عنه- أنه تزوج أبنة لأبي أيهاب أبن عزيز, فأتته إمرأة فقالت (إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج) يعني المرأة التي تزوجها, فقال لها عقبه (ما أعلم إنك أرضعتني ولا أخبرتني), فركب الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة فسأله فقال رسول -صلى الله عليه وسلم- (كيف وقد قيل) فارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره.
- فإن كان هذا في الأمر المحتمل وغير المجزوم به فكيف بما ثبت يقيناً.
- وكذلك ننبه إلا أن الأولاد يثبت نسبهم الى أبيهم, لأن هذا النكاح حصل بشبهه وجهل وليس عياذ بالله أولاد زنا كما يظن بعض الجهال.
- و ننصح الأخت السائله وزوجها بالرجوع الى القضاء ليفصل بينهم وليبين لهم ما يجب عليهم, فذلك أحرى وأجدر.. وبالله التوفيق
.
- الجواب: السؤال من هذه الأخت يحتاج مزيداً من الإيضاح, فعلى الأخت أن توضح مقصودها من السؤال, فهي خافت مما ولماذا 3 أيام.
- فإن كان خوفها متعلقا بمعتقدات فاسده وأسباب موهومه, فإن عليها بالتوكل على الله عز وجل وإن تحقق توحيدها.
- وإن كان خوفها مجرد أنها أستوحشت في البيت, فأرادت الخروج للترويح عن النفس, فلا حرج فيه أن شاء الله.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- تعليم أو تمييز القبر بوضع حجر أو خشبة عليه لا بأس به إن شاء الله.
- وقد جاء في سنن أبي داوود بسند حسن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع حجراً على قبر عثمان أبن مضعون بعد دفنه, وقال (أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله).
- قال الإمام أحمد -رحمه الله- (لا بأس أن يُعلم الرجل القبر علامة يُعرف بها).. هذا والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- ليس من شروط سُكن المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيره أن تسكن مع ذي محرم.
- فيجوز للمرأة أن تسكن لوحدها أو مع أبنائها الصغار أو مع نساء صالحات إن أمنت الفتنة, هذا هو الأصل.
- أما إن كانت في زمن فتنه أو في موطن شبهه فلا يجوز لها أن تسكن لوحدها.. والله أعلم
.
الجواب:- نعم إذا كانت الأخت أرضعت الطفل خمس رضعات فأكثر فأنها تصير أمه من الرضاعه, وتصير أختها التي ربت الطفل خالته من الرضاعه, وكذلك بقية أخواتها كلهن يصرن خالات له من الرضاعه.. والله أعلم
.
-الجواب:- لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل أجنبى سواء كان قريبا كأبن العم وأبن الخال أو غيرهم ، والتواصل او الحديث عبر الشبكة العنكبوتيه فيه شبهة خلوة ،بل قد يكون فى بعض الأحيان أشد ضررا من الخلوة الحقيقية ، إذ هو دائم فى سائر الاوقات ليلا ونهارا ، وفى الحديث (تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودا ، فأى قلب أُشربها نُكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نُكتت فيه نُكتة بيضاء حتى تصير على قلبين ،على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السموات والأرض ،والأخر أسود مرباد كالكوز مجخياً ،لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أُشرب من هواه ) كما رواه مسلم . فعلى الأخت ان تقطع هذا التواصل فإنه من خطوات الشيطان والله اعلم
.
- الجواب:- المال الضائع من صاحبه ويجده غيره يسمى لقطة.
- والأصل في اللقطة أن يُعرف بها سنة وإن مضت ولم يتعرف عليها أحد, فله أن يستمتع بها وأن ينفق منها, وإن جاء صاحبها بعد السنة ردها إليه أو قيمتها إن كان قد أستهلكها.
- كما في الصحيحين عن زيد أبن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال (جاء أعرابي النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عما يلتقطه, فقال: عرفها سنه ثم أحفظ عفاصها ووكائها, فإن جاء أحد يخبرك بها, وإلا فستنفقها).
- وإما أن كانت اللقطه من المحقرات أو اليسير, فيباح أخذه والأنتفاع به, ولا يلزم التعريف بها, وذلك لما في الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- قال (مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرةٍ في الطريق, قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها).
- قال أبن حجر -رحمه الله عز وجل- (ظاهر لجواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطريق, لأنه -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حُرمت عليه, لا لكونها مرميه في الطريق فقط)
- ولذلك ثبت عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (إني لأنقلب الى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لأكلها, ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها), قال أبن حجر في "الفتح" (فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج الى تعريف)
- وقال أبن قدامه -رحمه الله- في "المغني" (ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والأنتفاع به كسوط أوعصى) أنتهى كلامه.
- وهذا مروي عن عدد من الصحابة والتابعين, فاليسير لا يلزم فيه التعريف.
- أما غير اليسير فذلك الذي يُعرف لسنه, والراجح أن يرجع في تحديد اليسير الى العرف, وهو يختلف بأختلاف الزمان والمكان, فإذا كانت اللقطه يسيره عرفاً, فلا حرج في تملكها والأنتفاع بها ولا يلزم تعريفها, لذلك فهذه الملابس ينظر فيها, فإن كانت من ذلك اليسير فلا حرج في تملكها, أما إن كانت من ذلك الذي تتشوف إليه النفوس فعليهم بالتعريف.. والله أعلم
.
- الجواب:- يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجال عند أمن الفتنه وعدم خضوعها بالقول وعدم الخلوه, قال البخاري في صحيحه "باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال".
- قال الحافظ أبن حجر (والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنه)
- لذا ذهب جمهور العلماء الى جواز التسليم على العجائز دون الشابات لخوف الفتنه بهن وأنعدامها في العجائز.
- قال النووي -رحمه الله- (وأما الأجنبي فإن كانت عجوزاً لا تشتهى أستحب له السلام عليها وأستحب لها السلام عليه, ومن سلم منهما لزم الأخر رد السلام عليه, وإن كانت شابةً أو عجوزاً تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه, ومن سلم منهما لم يستحق جواباً) أنتهى كلامه رحمه الله.. هذا والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- لا يجوز سب او لعن الأبناء، عن أنس رضى الله عنه قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشاً ولا لعاناً ولا سباباً كما رواه البخاري.
- وعند مسلم، عن أنس رضى الله عنه قال: (خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين والله ما قال لى أف قط ولا قال لى لشىء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا ) وهذا فى حق الخادم ففى حق الأبناء أولى .
- وباب تربية الأبناء والنشاً باب عظيم ،فيعلم الابن أولا، ثم يزجر ، ثم يضرب ضربا غير مبرح ، ويتجنب منه الوجه والمقاتل.
- وقد قيل: لاعب أبنك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة ، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- لا يحل للمرأة المسلمة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً بغير علمه, إلا ما يكفي نفقتها وولدها بالمعروف.
- وهذا الذهب الذي أشترته بمال زوجها, لا يحل لها, لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) ويجب عليها أن ترد المال الذي أخذته له ولو طلقها, إلا أن يسامحها فيه فذاك أمر أخر.. وبالله التوفيق
.
- الجواب:- لا يأثم بذلك ولكن عدم امتهانها ورميها أولى والله أعلم
.
- الجواب:- الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها ولا تأخذ منه شيئا بغير إذنه والمرأة مؤتمنة على مال زوجها فلا يجوز لها أن تضيع الأمانة إلا إن كان الزوج يرضى بذلك وهي تعلم ذلك وتعلم أن زوجها يرضى بما تفعله فلا بأس بذلك إن شاء الله ولكن لا بد إن صرفت شيء من ماله أن تخبره فإن رضي فذاك وإن لم يرضى فلا يجوز لها أن تكرر ذلك والله أعلم
.
- الجواب:- التبذير كما جاء في لسان العرب هو أفساد المال وأنفاقه في السرف.
- قال الله عز وجل {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}[الإسراء:26]
- وقيل التبذير أن ينفق المال في المعاصي, وقيل هو أن يبسط يده في أنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته.
- والمبذر المسرف في النفقه.. والله أعلم
.
- الجواب:- طالما أن الأخت قد صفحت وعفت عمن ظلمها لله عز وجل، فينبغى أن تتركهم وأن تصفح عنهم الصفح الجميل، قال تعالى: (فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ)
- والصفح هو الرضى بغير عتاب، والإعراض عن المؤاخذة بالذنب .
- وقال بعضهم : "هو أبلغ من العفو" كما قال تعالى: (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)
.
- الجواب:- لا نعلم أن النصارى قالوا ذلك عند وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والأصل أن لفظ صباح الخير تقديره الدعاء, أي "صبحك الله بالخير" ولا بأس به إن كان بعد السلام.
- وقد روي بإسناد لا يصح عند أبن السني كما في عمل اليوم والليله عن جابر -رضي الله عنه- أن عقيلاً دخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: (مرحباً بك يا أبا يزيد كيف أصبحت, قال: بخير, صبحك الله يا أبا القاسم بخير).
- وقد صح السؤال بنحو ذلك في الصباح, وبوب في ذلك الأئمه, كما صنع الإمام أبن أبي شيبه -رحمه الله- في مصنفه, حيث قال: (في الرجل يقال له كيف أصبحت).
- والبخاري كذلك كما صنع في [الأدب المفرد] فقال "باب كيف أصبحت".
- وأما أجابة القائل صباح الخير بصباح النور, فقد أنتقد بعض أهل العلم ذلك, وذكر أن أصلها مجوسي, إذ أن النور عند المجوس آله الخير, كما أن الظلام عندهم آله الشر والعياذ بالله.
.
- الجواب:- الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي للمرأة أن تنادي زوجها بيا أخي أو يا أبي أو نحو ذلك, لأن هذا خلاف للحقيقة والواقع.
- وكذلك لا ينبغي للرجل أن ينادي زوجته بيا أختي أو يا أمي أو نحو ذلك.
- فقد روى أبو داود في السنن وعبد الرزاق في مصنفه عن أبي تميمه الهجيمي وهو من التابعين, أن رجلاً قال لأمرته (يا أخيه) فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أختك هي) فكره ذلك ونهي عنه.
- وروي أيضاً نحو ذلك عند أبن أبي شيبه في المصنف من مراسيل عمر أبن شعيب, وهذان الحديثان مرسلان ولكن يستأنس بهما.
- وقد قال الإمام الخطاب -رحمه الله تعالى- في شرحه على سنن أبي داوود (إنما كره ذلك من أجل أنه مظنة التحريم, وذلك أن من قال لأمرته أنتي كأختي وأراد به الظهار, كان ظهاراً كما يقول أنتي كأمي, وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات المحارم).
- وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى (وإن قال لها أيضا "قال الزوج لزوجته" يا أمي أو يا أختي أو يا عمتي أو يا خالتي فلا شيء عليه, وذلك من كلام أهل السفه وحري بالمسلم أن يجتنب كلام أهل السفه)
- قال أبن قدامة -رحمه الله- (يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته).. ومن الله التوفيق
.
- الجواب:- لا شك أن الأصل في حال النساء القرار في البيت لقول الله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ}[الأحزاب:33].
- ولكن يجوز أن تخرج المرأة من بيتها بالصوابط الشرعية لحاجه دينيه أو دنيويه.
- قال الإمام أبن كثير -رحمه الله-: (وقوله "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" أي ألزمن بيوتكم فلا تخرجن لغير حاجة).
- ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه.
- وعليه فيجوز للمرأة السائله أن تخرج ملتزمه بالحجاب الشرعي, بأذن زوجها أن كانت ذات زوج, إلى حيث تخدم الإسلام والمسلمين مما ذكرته ضمن السؤال.. والله أعلم
.
- الجواب:- إذا كنت ممن يمكنه إزالة المظلمه التى وقعت على أختك فشكت إليك لكى تزيل مظلمتها ، او تنصح أم زوجها، فلا بأس بذلك، ولا تعتبر غيبه بشرط ،أن تكون الشكوى بقدر الحاجه ، ولا تتكلم عليها فيما زاد على الشكوى .
- أما إن كنت لا تقدر على فعل شىء ،أو لا يمكنك نصحها فلا يجوز لها ان تذكرها بشىء تكرهه، إلا ان يكون لفظاً عام كأن تقول فلانة ظلمتنى، او تظلمنى فلا بأس بذلك لقوله تعالى : (لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم) .
- قال القرطبى -رحمه الله- أى لكن من ظلم ، فله ان يقول ظلمنى فلان ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لا يظهر لنا وجهه إعتبار هذا الأمر من الأستهزاء بالدين.
- فالمسلم مطالب إن تكلم في أحكام الشريعة أن يتكلم بالدليل من كلام الله سبحانه وتعالى أو قول نبيه -صلى الله عليه وسلم- أو أجماع أو قياس صحيح, ولا يجوز له الخوض في مسائل الدين بغير حجة ولا برهان.
- وأن أختلف المسلم مع إخوانه في شيء من أمره, فيرده الى الله سبحانه وتعالى لقول الله {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[الشورى:10].
- وأما إن كانت الأخت السائله وفقنا الله وإياها تقصد أن بعض النساء تقول لجليستها في كل أمر صغير أو كبير من أمر الدنيا أو الدين هاتي الدليل, أو أن تساق كلمة الدليل مساق الأستهزاء والضحك فهذا لا يجوز, لأن الدليل مصطلح شرعي علمي لم يضع لمثل هذه الترهات.. والله المستعان
.
- الجواب:- يحرم وصف المراة المرأة للرجال الأجانب من حيث الأصل لانه مناقض لمقصد الحجاب ولقد اخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تباشر المرأة المراة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ) اما إن كان الرجل عازم على خطبة امرأة فيجوز لأخته ونحوها أن تصف المرأة المخطوبة له خاصة لأن وصف المرأة دون رؤيتها . ولما أجاز الشارع للخاطب رؤية مخطوبته فجواز وصفها له من باب اولى والله أعلم
.
- الجواب:- لا حرج ان يقول المرء لصاحب المكتبة أشتري منك مصحف وإن كان السلف رحمهم الله اختلفوا في بيع المصحف فذهب بعضهم إلى الكراهية وذهب أخرون إلى الإباحة قال الإمام البيهقي رحمه الله وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف من أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا.
- وما روي عن ابن عباس اشتري المصحف ولا تبعه يدل على ذلك والله أعلم انتهى كلامه
وكذا هذا الإمام الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين لما سأل عن بيع المصحف قال إنما يبتغى ثمن ورقه وأجر كتابه والله اعلم
.
- الجواب:- عورة الأمه ليست كعوره الحرة, وقد حقق ذلك شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله-, مستنداً في تحقيقه الى ما كان عليه الحال في زمن النبي -صلى الله عليه واله وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-
- وقد لخص -رحمه الله- الى أن عورتها هي كل ما سوى ضواحيها (والضواحي هي الرأس والعنق واليدان والقدمان).
- أما إذا خيف الأفتتان بها, فتأمر بالأحتجاب كما نص على ذلك شيخ الإسلام أبن تيميه -رحمه الله-, فكان مما قال (فلو أراد الرجال أن يترك الأماء التركيات الحسان, يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات, كما كان أولئك الإماء يمشين, كان هذا من باب الفساد).. والله أعلم
.
- الجواب:- للقط أحكام في الشريعة ومن أحكامها أنها إذا كانت شيئا تافها لا تتبعه همة أوساط الناس ولا يلتفت إليه ولا قيمة له كبيرة فإنه يجوز لملتقطه تملكه وتحديد اليسير من اللقطة يعرف بالعرف قال ابن قدامة ( ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس النخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي) انتهى كلامه
- وأما إن كانت اللقطة شيئا ذا قيمة كالخاتم كما ذكر في السؤال فإن كان من الذهب فيجب تعريفها وننبه إلى أنه يجب إذا التقط المسلم لقطة أن ينوي تعريفها وإلا فلا يجوز له أخذها قال ابن قدامة ( إذا التقط لقطة عازم على تملكها بغير تعريف فقد فعل محرما ولا يحل له أخذها بهذه النية فإذا أخذها لزمه ضمانها سواء أتلفت بتفريط او غير تفريط ولا يملكها وإن عرفها لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فأشبع الغاصب ) انتهى كلامه
- ويكون تعريف اللقطة سنة هجرية كاملة بالإعلان عنها حيث يظن أن يتعرف عليها صاحبها كالمكان الذي ذكرت أنك وجدته فيه أو عند أبواب المساجد والأسواق القريبة ونحوها ويكون تلك الفترة وديعة وأمانة عند الملتقط فإذا مضت السنة ولم يأت صاحبها فلك تملكها والانتغاع بها وإن وجدت صاحبها ضمنت له قيمتها والله أعلم
.
- الجواب:- إن طلب العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل القربات والأمة أحوج ما تكون إلى طلبة علم يتمسكون بالحق ويعملون به ويعلمون الناس دينهم ولا يخفى ان أكثر الذين ينتسبون إلى العلم قد خذلوا الجهاد والمجاهدين وركنوا إلى الدنيا وقعدوا في بلاد الكفر تحت حكم الطواغيت وقد عظمت فتنتهم بالتلبيس على الناس دينهم وتشويههم صورة المحاهدين وحاجة الأمة إلى طلبة العلم الصادقين الذين يبصرونها بالحق دون تلبيس أو تدليس حاجة ماسة تفرضها المرحلة التي نحن فيها وعليه فإنما من وجد نفسه مؤهلا لطلب العلم راغبا فيه وجب عليه طلب العلم لتكميل النقص وإتمام الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما دام ان الوالد له مرتب شهري وهو قادر على العمل والتكسب فلا يجوز له أن يمنع ابنه من طلب العلم وإفادة المسلمين فإن منعه والحالة هذه فلا يجب على الولد طاعته ولا يعتبر ذلك من العقوق إلا أننا ننصح الابن هنا إن كان يستطيع الجمع بين طلب العلم ومساعدة والده في طلب الرزق فهذا افضل وأولى ويجمع بين فضل طلب العلم و فضل بر الوالدين كما نوصيه أن يتلطف مع والديه ويقنعهم باللين والأدب مع الدعاء والتضرع إلى الله أن يشرح الله صدرهما للخير والله أعلم
.
- الجواب:- خوفه ليس مبرراً بل إن الشرع الحنيف حث على الزواج ونهى عن الرهبانية والتبتل ومن أعظم مقاصد الزواج طلب الولد .
- فعند أحمد بسند قوى ، عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالباءه وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول : (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامه ). وفى رواية؛ (فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامه ) .
- قال المهلب: طلب الولد مندوب إليه لقوله عليه السلام : (إنى مكاثر بكم الأمم ).
- فترك طلب الولد مخافة ضيق الإنفاق أمر مذموم؛ بل إن طلب الولد سبب لسعة الرزق فإن الولد يأتى ومعه رزقه .
- وفى حديث بن مسعود ذكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أطوار تكون الجنين فى بطن أمه ثم قال: (ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ، ويقال له أكتب عمله ،ورزقه ، وأجله ، وشقيا أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح )
- قال تعالى ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ). فتأمل اخى السائل فى قوله (نحن نرزقكم وإياهم ).
- قال الإمام الطبرى رحمه الله: ولا تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم فإن الله هو رازقكم وإياهم، ليس عليكم رزقهم فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجز عن ارزاقهم واقواتهم وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- أختلف أهل العلم في حُكم تغسيل الميت إذا لم يجدوا من جسمه سوى أشلاء, ولم يكن قتل في معركة أو في ساحة معركة أو الرباط, حيث أن شهيد المعركة لا يُغسل.
- قال أبن همام -رحمه الله- من الحنفيه في "فتح القدير" (وإذا وجد أطراف ميت أو بعض بدنه, لم يُغسل ولم يُصلى عليه بل يدفن, إلا إن وجد أكثر من النصف من بدنه, فيغسل ويصلى عليه, أو وجد النصف ومعه الرأس فحين إذن يُصلى عليه, ولو كان مشقوق نصفين طولاً, فوجد أحد الشقين, لم يغسل ولم يصلى عليه) أنتهى كلامه.
- وذهب المالكيه الى أنه لا يُصلى عليه ولا يُغسل إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر أو نصفه فأكثر ودون الثلثين لكن مع الرأس.
- قال الدرديري -رحمه الله- في "الشرح الكبير" (ولا يُغسل دون الجُل ‘أي يعني دون ثلثي الجسد‘ والمراد بالجسد باعد الرأٍس, فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس, لم يُغسل ,أي يُكره, لأن شرط الغُسل وجود الميت, فإن وجد بعضه فالحكم للغالب, ولا حكم لليسير, وهو ما دونها) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وذهب الشافعية والحنابلة الى مشروعية تغسيل العضو كيد أو رجل أو ما تبقى من الجسد, سواء كان قليلاً أو كثيراً, والصلاة عليه وهو الراجح إن شاء الله.
- قال النووي -رحمه الله- في "المجموع" (وأتفقت نصوص الشافعي -رحمه الله- والأصحاب, على أنه إذا وجد بعض مَن تيقنا موته, غُسل وصُلي عليه) وبه قال أحمد.
- وقال أبو حنيفه -رحمه الله- (لا يصلى عليه إلا أذا وجد أكثر من نصفه, وعندنا لا فرق بين القليل والكثير) أنتهى كلامه -رحمه الله-.
- وقال أبن قدامه -رحمه الله- في "المغني" (وإن سقط من الميت شيء, غُسل وجعل معه في أكفانه, وجملته أنه إذا بان من الميت شيء وهو موجود, غُسل وجعل معه في أكفانه), قاله أبن سيرين ولا نعلم فيه خلافاً.
- وقد روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت أبنها, فكانت تنزعه أعضاءاً, كلما غسلت عضواً طيبته وجعلته في كفنه
- إلا أن قال أبن قدامه -رحمه الله- (فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يُغسل ويُصلى عليه) أنتهى كلامه.
- هذا كله إذا أمكن تغسيل ما وجد, أما من كان في بدنه جروح كثيره وجلده محترق مهترأ, بحيث إذا غُسل وصب عليه الماء تمزق جلده أو لحمه, فلا يغسل عند ذلك, إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها, والأمر إذا ضاق أتسع, لكن إن عُثر على رأسه وكفاه فإنه يممم إن أمكن ذلك.
- قال أبن قدامه -رحمه الله- في "العمده" (ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطيع أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء, فإنه يممم) أنتهى كلامه رحمه الله.. هذا والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قال الله تعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}[النور:31].
- قال أبن عطيه الأندلسي -رحمه الله تعالى- في تفسيره: (أمر الله تعالى النساء في هذه الأية بغض البصر عن كل ما يُكره من جهة الشرع النظر إليه).
- وقال القرطبي -رحمه الله-: (بدأ بالغض قبل الفرج, إذ في قوله تعالى {يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} قال بدأ بالغض قبل الفرج, لأن البصر رأئد للقلب كما إن الحمى رائد الموت), وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال:
ألم ترَ أنَّ العين للقلب رائدٌ *** فما تألفُ العينان فالقلب آلفُ
- فأجمع العلماء على حرمة نظر المرأة للرجال نظرة فتنه وشهوه, بل ذهب كثير من العلماء الى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر الى الرجال الأجانب مطلقاً, لا بشهوة ولا بغير شهوة, كما بينه الحافظ أبن كثير عند تفسير هذه الأية.
- وأحتج كثير منهم بما رواه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي من حديث أم سلمه -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه واله وسلم- إنها كانت هي وميمونه -رضي الله عنها- عند رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- , فأقبل أبن أم مكتوم حتى دخل عليه, وكان أبن أم مكتوم رجل أعمى -رضي الله عنه- وذلك بعد أن أُمرنا بالحجاب, فقال رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- (أحتجبا منه, فقلنا :يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا, قال: أفعمياوان أنتما, ألستما تبصرانه) وهذا الحديث حديث ضعيف, ضعفه الإمام أحمد والحافظ أبن عبد البر وغيرهما.
- والصحيح والراجح والله أعلم جواز نظر المرأة للرجال نظرة عامة, لما روى الشيخان البخاري ومسلم عن عروة أبن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت (كان الحبش يلعبون بحرابهم, فسترني رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- وأنا أنظر) وقد بوب عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله (باب نظر المرأة الى الحبش ونحوهم من غير ريبه)
- فلا يباح نظر المرأة للرجال إلا بغير ريبه, وألا يكون النظر الى المحاسن أوالمفاتن, إنما هو لأفعالهم وحركاتهم المباحه.
- وقد نقل الحافظ أبن حجر -رحمه الله- قول الغزالي (فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط, وإن لم تكن فتنة فلا) .. هذا والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- قال الله تعالى {وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ }[النور:60].
- فالقواعد من النساء هن الواتي قد قعدن عن الولد من كِبر, فلا يحضن ولا يلدن, كما قال الطبري -رحمه الله-.
- وكون المرأة كذلك لا يبيح لها أن تضع عنها جلبابها, إلا إن كانت لا ترجوا نكاحا, كما في الأية نفسها.
- قال الطبري -رحمه الله- (التي لا ترجوا نكاحاً, التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجه).
- فقد تكون بنت الأربعين لا ترجوا نكاحاً ولا يشتهى مثلها, فيجوز لها أن تضع عن جلبابها, وهو القناع الذي يكون فوق الخمار, والرداء الذي يكون فوق الثياب, وقد تكون بنت الخمسين وإن كانت من القواعد, إلا أنها ترجوا نكاحاً ويشتهى مثلها, فلا يجوز لها أن تضع عن جلبابها.
- وعلى كلٍ فقد قال الله تعالى في آخر الأية {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[النور:60]
.
- الجواب:- أن الخوف من الطائرات أو الدبابات أو المدرعات الحربيه خوفاً جِبلْي, لا أثم على من وجده.
- ولكن الأثم كل الأثم أن يصيره ذلك الخوف الى قول محرم, كالتسخط أو الأرجاف أو التخذيل, أو يؤدي به الى فعل محرم, كالتولي يوم الزحف أو السفر لدار الكفر والعياذ بالله تعالى.
- وينبغي على المسلم أو المسلمة إن وجد شيئاً من ذلك الخوف, أن يجاهد نفسه وأن يعلم موقناً أن نواصي هذه الدواب وأصحابها بيد الله تعالى, وإن قوة الله أعلى وأكبر من قوتهم, وأن الله حسبنا ونعم الوكيل, وأن الله مولانا نعم المولى ونعم النصير, وليحتسب خوفه في ذلك.
- روي عن سلمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا رَجَفَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَحَاتَتْ خَطَايَاهُ كَمَا يتَحَاتَّ عَذْقُ النَّخْلَةِ) رواه الطبراني.
- و روي موقوفاً وهو الأصح عن سلمان -رضي الله عنه- قال: (إذا كان الرجل في سبيل الله، فأرعد قلبه من الخوف، تحاتت خطاياه، كما يتحات عذق النخلة) رواه أبن أبي شيبه.
- ولقد بوب الإمام أبن النحاس -رحمه الله- باب في كتابه [مشاريع الأشواق] أسماه "الباب الثامن عشر في فضل الخوف في سبيل الله تعالى". .. وبالله التوفيق
.
- الجواب:- تشير السائلة إلى الحديث الذى رواه أبو داود من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا) - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
- وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مسلسل بالعلل، منها علة الإنقطاع، وهو ما أشار إليه أبو داود نفسه رواى الحديث، وأبو حاتم الرازى، من أن خالد بن دُرَيْكٍ لم يدرك عائشة رضى الله عنها .
- كما أن الحديث قال فيه الحافظ بن عدى: (لا أعلم يرويه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال فيه مره عن خالد بن دُرَيْكٍ عن أم سلمة، بدل عائشة) إنتهى كلام الحافظ بن عدى.
- وسعيد بن بشير ضعيف الحديث، لا سيما فى روايته عن قتادة، كما أن الحديث به اضطراب فى إسناده، كما أشار الحافظ بن عدى.
- ولو افترضنا صحة الحديث، وهو ليس كذلك، فيكون قبل أن يأمر الله عز وجل النساء بالحجاب ،كما فى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ)
- وهناك أدلة كثيرة على وجوب تغطية الوجه والكفين، وليس هنا مجال بسطها، منها قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنوَرَاءِ حِجَابٍ) والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل بالجدار، والباب، والثياب.
- ومنها ما رواه أبو داود فى السنن عن عائشة أنها قالت : (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ) هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- ورد النهي عن الشرب في الإناء المشعور أي المشروخ أو المشقوق في الحديث الذي أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فلمة القدح والمقصود موضع الشرخ أو الشق وهو نهي كراهة فعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا يكره أن يشرب من فلمة القدح وأذن القدح قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الأثار بعد أن ذكر حديث عن مجاهد قال ( كان يكره الشرب من فلمة القدح وعروة الكوز وقال هما مقعدا الشيطان ثم قال الطحاوي فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التحريم بل كان على طريق الإشفاق منه على أمته والرأفة بهم والنظر لهم وقد قال إنما نهى عن ذلك لأنه الموضع الذي يقصده الهوام فنهى عن ذلك خوف أذاها ) انتهى كلامه رحمه الله
وهذا لا يعني النهي عن استعمال الأواني والانتفاع بها إذا كانت مشروخة أو كسر جزء منها بل ورد العكس من ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى امهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أوتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فأكل منها صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يأمر برميها أو نهى عن الأكل فيها أو الانتفاع بها وبناء على ما بينا من قبل فيجوز لك استعمال تلك الأواني والانتفاع بها سواء في أكل أو شرب والله أعلم
.
- الجواب:- إن كانت هذه الهدية قد أخذت من الغنائم بوجه صحيح، فلا حرج على الأخت فى تملكها وهى حلال طيب.
- وأما إن كانت "غلولا" فواجب ارجاعها إلى أصل الغنيمه، إذا كان ذلك قبل قسمتها .
- قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: (أجمع العلماء على أن: على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وجد إلى ذلك سبيلا) إنتهى كلامه يرحمه الله .
- وأما بعد قسمة الغنيمة وافتراق أهلها من المجاهدين، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه: يدفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقى.
- وذهب بعضهم إلى أنه يجب تسليمه كله إلى الإمام.
- وفى كل الأحوال فعليه أن يتخلص منه، إما بإرجاعه لبيت المال، أو بالصدقة به.
- والذى ننصح به إن كانت هذه الهدية من ذلك الغلول، أن ترجع لبيت المال، والله الموفق .
.
- الجواب:- لاحرج فى الزيادة على الحولين فى الرضاع إن رضى الوالدين بذلك، وكان ذلك غير ضار بالولد .
- قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ )
- قال القرطبى رحمه الله: (والزيادة على الحولين، أو النقصان، إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولد، وعند رضى الوالدين) إنتهى كلامه يرحمه الله .
- هذا من حيث الجواز؛ أما من حيث الرضاع المعتبر فى التحريم:- فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحديده بالفطام، وإن كان ذلك بعد الحولين.
- إلا أن الجمهور من أهل العلم، على أن مدة الرضاع التى يتعلق بها التحريم هى حولان، والرضاع بعد الحولين لا يثبت به التحريم عند جمهور العلماء .
- قال الإمام بن قدامه رحمه الله: (ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام، لم يثبت التحريم) إنتهى كلامه يرحمه الله .
- واستدلوا بقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)
- فدل هذا على أن تمام الرضاعة حولان، وليس وراء ذلك شىء .
- وهذا مروى عن عدد من الصحابه منهم؛ على، وبن عمر، وبن مسعود، وأم سلمه، رضى الله عنهم أجمعين.
.
- الجواب:- لقد اختلف أهل العلم فى حكم زيارة المرأة للمقبرة على 3 أقوال:-
- القول الأول: "التحريم " - لأحاديث اللعن وغيرها مما يعضدها ،وهو مذهب بعض المالكية ،والشافعيه ،والحنفيه ،وإليه ذهب أكثر أهل الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
- القول الثانى: "الكراهة من غير تحريم" - كما هو منصوص الإمام أحمد فى إحدى الروايات عنه ،واستدل له بحديث أم عطيه المتفق عليه ،( نُهينا عن إتباع الجنائز ولم يُعزم علينا ) وإليه ذهب أكثر الشافعية ،وبعض الحنفية .
- القول الثالث: "مباحة لهن غير مكروهة" - وبه قال أكثر الحنفية ،والمالكية ،وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
- والقول "بالإباحة" - هو الأقرب للصواب بإذن الله، واستدل له :-
- بحديث مسلم ، عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )
- وبحديث عائشة فى زيارة أخيها عبد الرحمن وبحديثها أيضا عند مسلم (ما أقول لهم؟ قال قولى كذا وكذا..الحديث)
- وبحديث أنس رضى الله عنه (مر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكى عند قبر .. .الحديث ) فلم ينكر عليها دخول المقبرة، "ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه" كما يقول الأصوليون.
- وأما ما أستدل به المانعون ،فهو محمول على كثيرات الزياره للقبور ،كما جاء فى لفظ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور ). وضبطها بعضهم بـ "زُوَارَات" على خلاف.
- كذا فإنه محمول أيضا على من كانت زيارتها للقبور مظنة الجزع ،والنياحه ،ونحو ذلك من كبائر الذنوب ،والله أعلم .
.
- الجواب:- لقد نسب للإمام بن سيرين رحمه الله كتابان فى هذا العلم :-
- الأول: تعبير الرؤي .
- الثانى: منتخب الكلام فى تفسير الأحلام.
- فأما عن الكتاب الأول، فقد قال عنه بن خلدون فى الفصل الثانى عشر من مقدمته الذى عقده وسماه "فى علم تعبير الرؤى"، قال: (ولم يزل هذا العلم متناقلاً بين السلف، وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء، وكتب عنه فى ذلك القوانين، وتناقلها الناس لهذا العهد)
- فقوله -رحمه الله- "كتب عنه"، إشارة إلى أن الكتاب المذكور ليس من تأليفه، بل هو من وضع غيره عنه مباشرة، أو عن غيره عنه، أو أنه منسوب إليه، والله أعلم .
- وأما عن الكتاب الثانى فقد قال عنه الزركلى منتخب الكلام فى تفسير الأحلام المطبوع المنسوب إليه أيضاً وليس له، والله تبارك وتعالى أعلم.
.
- الجواب:- اختلف المفسرون -رحمهم الله- فى هذه الآيه، وهؤلاء الولدان :-
- هل هم من ماتوا من أطفال أهل الدنيا سواء كانوا أولاد المسلمين أو كفار؟!
- أم أنهم غلمان يخلقهم الله عز وجل فى الجنه كما خلق الحور العين؟!
- فقد ذكر البغوى رحمه الله فى تفسيره عن الحسن البصرى -رحمه الله- أنه قال فى هؤلاء الغلمان، وهؤلاء الولدان: (أنهم أولاد أهل الدنيا الذين ماتوا قبل البلوغ).
- وذكر السيوطي -رحمه الله- قولا آخر: (أنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم فى الجنة كما خلق الحور العين).
- وقد ورد فى "الباب" حديث رواه بن منده، والطبراني، وغيرهما؛ عن سلمان موقوفاً، وعن أنس وسمرة بن جندب رضى الله عنهما مرفوعاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى أولاد المشركين: (هم خدم أهل الجنة)
- وقد حسن بعض العلماء هذا الحديث، وهو الذى يصار إليه بإذن الله، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- الحديث بلفظ (من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامه) الحديث رواه الترمذي وحسنه، والمحققون من أهل العلم رحمهم الله على ضعف هذا الحديث من وجهين :-
- أولاً من جهة الإسناد: فقد روى الحديث أنس بن مالك وأبو أمامة وبن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابه رضى الله عنهم وكلها لا تخلو أسانيدها من ضعف .
- الثانى: ثبت فى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يجلسون بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ثم ينصرفون، ولو صح الحديث لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
- وهذا لا يعنى عدم جواز الصلاة بعد إرتفاع الشمس، فإن الصلاة بعد خروج وقت النهى جائزة، وبعد ارتفاع الشمس يدخل وقت الضحى، وصلاة الضحى من النوافل العظيمة التى حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أن الحديث فيه ضعف، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً) الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن ،وحسنه الترمذي، وهو حديث حسن إن شاء الله.
.
- الجواب:- جاء هذا الحديث بلفظ (إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع) والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بسند جيد.
.
- الجواب:- صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً أشتد بلاءه ،وإن كان فى دينه رقه ابتلى على حسب دينه) رواه الترمذي وصححه.
.
- الجواب:- روى بهذا المعنى عدة أحاديث لا تسلم من مقال :-
- فعن أنس رضى الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي) رواه الطبراني فى الأوسط، والحاكم فى المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
- وفى رواية عند الطبراني (من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله فى النصف الباقى)
- وعند البيهقي بلفظ (إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي)
- قال الإمام القرطبي -رحمه الله- فى تفسيره ومعنى ذلك: (أن النكاح يعف عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما الجنه، فقال: "من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنه ما بين لحييه وما بين رجليه")
.
- الجواب:- لا تعتمد على كتاب (صفوة التفاسير) لمحمد على الصابوني ولا تغتر بإسمه فإنه على خلاف المسمى.
- فكتاب (صفوة التفاسير) وإن كان سهل العبارة ،إلا أن صاحبه أشعري المعتقد،
ضف إلى ذلك أنه لم يلتزم الأمانة العلمية، وقد خلط فيه بين التبر والتبن.
- إذ مزج بين تفسيرى بن جرير وبن كثير السلفيين، وتفسير الزمخشرى المعتزلى، والرضى الرافضى، والطبرسى الرافضى، والرازى الأشعري، والصاوى الأشعري القبورى المتعصب وغيرهم .
(فلَا يغرنك صفو أَنْت شَاربه ... فَرُبمَا كَانَ بالتكدير ممتزجا)
- فإن كنت متعمداً أخى السائل ،فدونك تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبى الفداء بن كثير الدمشقى، رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- ذهب السيوطى إلى أن أسماء سور القرآن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،حيث قال: (وقد ثبت أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار)
- ولعل السيوطى يقصد بذلك بعض الأسماء ،وبخاصة الثابته فى المصاحف، وليس كل الأسماء التى ذكرت لبعض السور ورد فيها النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
- فهناك أسماء منصوص عليها فى السنة والآثار، وهناك أسماء استنبطها العلماء والمفسرون من الآيات والله اعلم.
.
- الجواب:- أما عبد الرزاق فهو: الإمام عبد الرزاق بن همام الحميري ولاء، الصنعانى موطنا، رحمه الله تعالى، إمام من أئمة السنة العظام، ومن أوثق الناس حديثاً، وأصحهم رواية، ولد رحمه الله تعالى سنة ستة وعشرين ومئة الهجرة، وتوفى سنة إحدى عشر ومائتين الهجرة، وهو من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، وغيره من أئمة الحديث، ورحل إليه الإمام أحمد إلى اليمن لطلب الحديث عنده .
- قال عنه الإمام الذهبي: هو شيخ الإسلام ومحدث الوقت .
- وأما بن أبى شيبه فهو: أبو بكر بن أبى شيبة العبسى رحمه الله تعالى، الإمام العالم الجهبذ الحافظ، ولد سنة تسعه وخمسين ومائة، وتوفى سنة خمسة وثلاثين ومائتين .
- وصفه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله "الإمام العلم سيد الحفاظ"
- وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم، وكان بحراً من بحور العلم، قوى الحفظ، صاحب عبادة وسنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعه .
- وهذان الإمامان -أعنى عبد الرزاق وبن أبى شيبة- كل منهما له كتاب عظيم اسمه المصنف.
- و "المصنف" إسم يطلق على الكتاب الذى يحوى فى غالبه آثار الصحابة والتابعين مرتبة على أبواب الفقه.
- وهذان الكتابان يعتبران من أهم المصادر الحديثيه، لمعرفة أقوال الصحابةوالتابعين، وآرائهم الفقهية، وأحكامه فى مسائل الدين، فلا يستغنى عن مطالعة هذين الكتابين طالب علم، ولا عن مراجعتهما مفتى، ولا متصدر للناس.
- لأن هذه الطبقة هى الطبقة الأقرب لمشكاة النبوة ونورها، وهم أعلم الناس بالدين، وافهم الناس لكلام رب العالمين، واحفظهم لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- يبدأ وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر الصادق.
- وأما أذكار المساء، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فى بداية وقتها، وأختار جماعة منهم أن وقت أذكار المساء يبدأ من العصر إلى غروب الشمس. لقوله تعالى (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا). وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله ،وهو الراجح والله أعلم.
.
- الجواب:- ننصح هذه الأخت السائلة أن تكثر من الإستعاذة بالله من الشيطان (وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ)
- كذلك ننصحها ألا تسترسل فى الأفكار، وأن تقطعها مباشرة، وألا تسترسل بتلك التخيلات والأوهام .
- كذلك ننصحها أن تتوكل على الله عز وجل، وأن تحقق التوحيد ،فبذلك إن شاء الله يتم طرد الوسواس . قال تعالى: (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)
- فعليها بالتوكل على الله عز وجل ،وألا تسترسل فى الأوهام ،والتخيلات، والأفكار ،وأن تقطعها مباشرة، فبذلك إن شاء الله يتم طرد هذا الوسواس، والله أعلم.
.
- الجواب:- لقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى الرقى مالم تكن شركا، وقد رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورُقْي.
- ولصحة الرُقْيَة شروط ذكرها العلماء كالسيوطى وغيره وهى :-
- أولا:- أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته .
- ثانيا:- أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه .
- ثالثا:- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى ،والله أعلم .
.
- الجواب:- مما ثبت من ذلك، ما أخرجه البخاري، وغيره، عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليله، جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما أستطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه، ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3مرات.
- كذلك مما ثبت، ما أخرجه ابو داوود وغيره، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: (أقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك)
- وكذا ما ثبت قراءة آية الكرسى، كما أخرج البخارى فى الصحيح: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "وكلني رسول الله --صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنّك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة، فخلّيتُ عنه فأصبحتُ فقال النبي -صلى الله عليه و سلم-: ( يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ )، قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: ( أما إنه قد كذبك وسيعود ) ، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله -صلى الله عليه و سلم- إنه سيعود، فرصدتُه فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال لا أعود. فرحمته فخلّيت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( يا أباهريرة ما فعل أسيرك؟ ) . قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: ( أما إنه كذبك وسيعود ) . فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود، قال: دعني أعلّمك كلماتٍ ينفعك الله بها، قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي:{ الله لا إله إلا هو الحي القيوم} حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح؛ فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( ما فعل أسيرك البارحة؟ ) ، قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلماتٍ ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: ( ما هي؟ ) ، قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } ، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير -، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ ) . قال: لا، قال: ( ذاك شيطان ).
- وكذا مما ثبت، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة ،كما فى الحديث عند البخارى، وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قرأ بالآيتين منآخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). قيل كفتاه المكروه من تلك الليله.
- فهذا بعض ما ثبت من قراءته للقرآن قبل النوم وفى الليلة.. والله أعلم .
.
- الجواب:- هذه الآية من الآيات التى غفلت عنها كثير من المسلمات -إلا من رحم الله منهن- فتجد المسلمة تصلى، وتصوم، وتقرأ القرآن، وتقوم، لكنها ترى من نفسها ندا لزوجها، فلا تطيع له أمرا، إلا ما وافق هواها، ولا تعرف توقيره، واحترامه واكباره، وكأنها لم تسمع قط (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أى يقومون على الإنفاق عليهن، والذب عنهن، وتدبير شؤنهن،
وسياسة أمورهن.
- قال الإمام القرطبي فى تفسيره: (ودلت هذه الآيه على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال، فلا ينبغي أن يسيىء الرجل عشرتها)
- " قَوَّامُ" : فعال للمبالغة من القيام على الشىء، والإستبدار بالنظر فيه، وحفظه بالإجتهاد .
- فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها، وتأديبها، وامساكها فى بيتها، ومنعها من البروز.
- وأن عليها طاعته، وقبول أمره، ما لم تكن معصية ،وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- الولد من الزنا ينسب لأمه إن كانت بلا زوج وقت زناها، فيقال فلان بن فلانه، فيحمل إسمها واسم أسرتها وعائلتها، ولا ينسب للزانى لأنه أب غير شرعى، فماء الزنا لا يثبت به نسب.
- وقد ذكر بن عبد البر -رحمه الل-ه أن ولد الزنا فى الإسلام لا يلحق بالزانى بالإجماع .
- أما إن كان لها زوج، فينسب الولد إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر)
- إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة، فحينئذ ينتفى نسب الولد عن الزوج، ويلحق بأمه، ولا يلحق أيضا بالزانى لما فى الصحيح من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لاعن بين رجل وامرأته، فأنتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة .
- "والملاعنة" هى: أن يتهم الرجل امرأته بالزنا بعد أن يراها، أو يسمع بإذنه، أو يأتى بشهادة عدول يثق فيهم، أو يكون الولد وقع فى حالة غيبة يستحيل معها أن يكون منه .
- وقد جاءت ألفاظ الملاعنة وصورتها فى أول سورة "النور"
- وينسب ولد الزنا لأمه فى الحرية والرق، إذا كانت أمه حره فهو حر، وإن كانت أمة عبدة فهو عبد، ولا اعتبار للزانى فى هذا، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إذا نالت المرأة الشهادة بأن قتلت شهيده فى معركة، فلها فضل الشهيد، وخصال الشهيد، فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين)
- وفى صحيح مسلم أيضا عن مسروق قال: سألنا عبد الله -يعنى بن مسعود رضى الله عنه- عن هذه الآية (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)، قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً»، فَقَالَ: " هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا "
- أما ما ورد فى الحديث الذى رواه الترمذي وغيره من أن للشهيد ست خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يغفر له فى أول دفعة -يعنى من دمه- ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر،..... إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ويزوج إثنين وسبعين زوجة من الحور العين)
- هذا فإن هذا يدل على أن الأجر الوارد هنا هو للرجال أصالة، ويدخل فيه النساء تبعا، لكن فى بعض افراده، وجمله، لا فى كلها.
- فإن المرأة لا يمكن أن تزوج من الحور العين، لأن الحور من النساء، فكيف ستتزوج النساء النساء؟!
- فليس للمرأة فى الجنة إلا زوج واحد، وهو يكفيها وتنعم به، ولا تحتاج إلى زيادة .
- وإنما ذكر الرجال فى الحديث لأنهم هم المكلفون فى الجهاد، فالله سبحانه وتعالى أوجبه عليهم دون المرأة، فذكر الحور لهم جاء ترغيب لهم فى طلب الجنة ببذل الجهد بالجهاد فى سبيل الله تبارك وتعالى .
- والمرأة إذا دخلت الجنة فستقر عينها، ولن يكون هناك مثل هذه الأسئلة، ولا مثل هذه الأمنيات، بل سينشىء الله تبارك وتعالى لها من الأمنيات والشهوات ما يشبع نفسها، ويسد حاجتها، وسيعطيها الله تبارك وتعالى ما يطيب به خاطرها، كما قال سبحانه (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ)، وقال تعالى (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
- فإذا دخلت المرأة الجنة، فستنال كل ما تشتهيه، وسيرضيها الله تبارك وتعالى، وتقر عينها، وسيختار لها سبحانه وتعالى من النعيم ما يناسبها، ولا يظلم ربك أحدا.
- ونقول للمرأة: اطمأنى ولا تقلقى.. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة .
.
- الجواب:- لقد أمتن الله عز وجل على نبي الله يوسف عليه السلام، أن علمه تأويل الأحاديث، فقال سبحانه: (وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) وتأويل الأحاديث كما قال مجاهد، وغيره من المفسرين، يعنى: "تعبير الرؤي" وتعبير الرؤيا أو تفسير الأحلام جائز لمن آتاه الله هذا العلم .
- وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأبى بكر رضى الله عنه، أن يعبر رؤيا رجل جاء يسأل عنها، وعندما أولها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحة تأويله، فقال صلى الله عليه وسلم (أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال: فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذى أخطأت، قال: لا تقسم).
- وقال الإمام مالك رحمه الله: (لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى غير ذلك فليقل خيرا، أو ليصمت) انتهى كلامه.
- وما يراه المرء فى منامه إما رؤيا صالحة صادقة، أو أضغاث أحلام، أو أحاديث نفس، وتلاعب الشيطان بالمرء.
- وقد جاء فى الحديث الذى رواه بن ماجة، وبن حبان فى صحيحه ،(الرؤيا ثلاث :- منها أهاويل من الشيطان ليحزن به بن آدم، ومنها ما يهم به الرجل فى يقظته فيراه فى منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة)
- فمن هذا الحديث وغيره يتبين أنه: ليس كل ما يراه المرء فى المنام يعد رؤيا يسعى لتأويلها، أو حتى يذكرها ويحدث بها .
- وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم :- (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرُهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ)
- والرؤيا الصالحة مما يستأنس به المسلم إذا كانت مبشره، ولا يجب الإعتماد عليها فى شىء، ولا يبنى عليها حكم شرعي، ولا يؤخذ منها أحكام .
- وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيح: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ) هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- اختلف العلماء -رحمهم الله- فى معنى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أى من الزينة، على نحو سبعة أقوال، ساقها الإمام بن الجوزى رحمه الله ثم قال: ( قال القاضى أبو يعلى : والقول الأول أشبه، وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة "الثياب" وكل شىء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شىء من الأجنبيات لغير عذر، مثل أن يريد أن يتزوجها، أو يشهد عليها، فإنه ينظر فى الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها لغير عذر، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء فى ذلك الوجه والكفان، وغيرهما من البدن) انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم.
.
- الجواب:- قوله تعالى (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ )
- أخبر سبحانه فى هذه الآيه عن المنافقين، المتخلفين عن الجهاد، أنهم كاذبون فى اعتذراتهم، إذ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، أى لاستعدوا واخذوا بالأسباب، واحضروا له ما يحتاجه الجهاد من سلاح وزاد وراحله، ولكنهم كانوا عازمين على عدم الخروج، وهذا عائد إلى أن الله تعالى كره انبعاثهم، أى خروجهم مع المؤمنين الصادقين، لما فيه من الضرر والمفاسد، كما قال الله تعالى (لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا) يعنى نقصا.. (وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ).. (فَثَبَّطَهُمْ) أى حبسهم بالجبن والكسل فلم يستعدوا .
- (وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) قيل القائل لهم هو الشيطان بما يلقيه إليهم من الوسوسه، وقيل قاله بعضهم لبعض.
-ومعنى (مَعَ الْقَاعِدِينَ) أى مع النساء، ومع أولى الضرر، من العميان والمرضى، فواضح أن النص القرآني متصل ببعضه من جهة المعنى، كما أوضحنا، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لقد قدر الله تعالى الابتلاء لحكم عظيمه يعلمها سبحانه، فالابتلاء فيه تمحيص للعبد، وحط للخطايا، ورفعة فى الدرجات، وتربية للمرء على الصبر واليقين .
- وقد تكون للعبد درجة عند الله لا يبلغها عمله فيأتيه البلاء رافعا للدرجات، فيصل إليها .
- سئل النبي صلى الله عليه وسلم أى الناس أشد بلاء؟ فقال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان صلب الدين، ابتلى على قدر ذاك، وإن كان فى دينه رقه، ابتلى على قدر ذاك).
- وكذا جاء فى الحديث (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه فى نفسه، وولده وماله، حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة)
- قال بن القيم -رحمه الله- فى كتابه "مفتاح دار السعاده" : (وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده، وصفوته، بما ساقهم به إلى أجل الغايات، وأكمل النهايات، التى لم يكونوا يعبرون إليها على جسر من الابتلاء، والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله، كالجسر الذى لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والإمتحان عين المنهج فى حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة، فكم لله من نعمة جسيمه، ومنة عظيمه تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان) انتهى كلامه رحمه الله .
- والابتلاء أيها الأحبة كما يكون تمحيصا واختبارا ورفعة للدرجات، قد يكون ايضا عقوبه، والقطع بالبلاء الواقع على العبد المؤمن هل هو من نوع العقوبة، أم هو ابتلاء لتمحيص العبد، ورفع درجاته، وزيادة حسناته، فهذا الله أعلم به.
- لكن إن كان العبد المبتلى صحيح المعتقد، سوى الطريقة، ملازما للاستقامه، فنرجو أن يكون بلاءه لرفع الدرجات .
- وإن كان مسرفا على نفسه، مفرطا فى جنب الله، مقترفا للمعاصى والكبائر، فالأقرب أنه عقوبه، أو تنبيه له ليرجع إلى ربه، والله أعلم
.
- الجواب:- لفظ الحديث (يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب، قيل يا رسول الله من هم؟ قال الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون).
- والإسترقاء هو طلب الرقية من الغير .
- واختلف أهل العلم فى تأويل هذا الحديث: فذهب جمهور العلماء على صرف معنى الإسترقاء عن ظاهره، وذلك لكثرة الأحاديث الواردة فى الأمر بالإسترقاء، كحديث عائشة رضى الله عنها فى الصحيح (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالاسترقاء من العين)
- فمن أجل الجمع بين هذه الأحاديث وحديث لا يسترقون ذهب العلماء إلى تأويل ذلك ،كان لأهل العلم فى ذلك تأويلان :-
- منها ما ذكره الطبرى من أن المقصود بالاسترقاء هو طلب الرقية الشركية، وقد كانت الرقى المشتملة على الشرك، وكلام الكفار، مشهورة عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ،فيحمل النهى على الرقية الشركية أو التى فيها شرك أو بدعه.
- ومن التأويلات أن المقصود بالرقية هنا هى رقية الوقاية لا رقية الاستشفاء، يعنى يقول: أرقنى ألا أصاب بالعين أو كى لا أصاب بالعين، وهذا قول بن عبدالبر رحمه الله تعالى هذا والله أعلم .
.
- الجواب:- هذا وعيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن فعل شيئا من هذه الذنوب، كنحو (لا يدخل الجنة مدمن خمر)، كذا جاء فى القاطع، والمتكبر، والنمام وغيرهم .
- ومعناه:- لا يدخل الجنة مع الداخلين، أى هو فى مشيئة الله تعالى، فإن شاء أدخله النار ثم مآله إلى الجنة إن كان من الموحدين.
- قال الإمام بن بطال رحمه الله: (ومعناه عند أهل السنه: لا يدخل الجنة إن أنفذ الله عليه الوعيد، لإجماعهم أن الله تعالى فى وعيده لعصاة المسلمين بالخيار، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم)
- وقال الإمام النووى رحمه الله فى شرحه لحديث (لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره بوائقه) قال: وفى معنى "لا يدخل الجنه " جوابان يجريان فى كل ما أشبهه هذا: أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء، مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا ..
والثانى معناه: جزاءه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم ،بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا، وإنما تأولنا هذين التأويلين ،لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق، أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر ،فهو إلى الله تعالى ،إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولا ، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذه اللفظة وردت فى أكثر من حديث، ومنها حديث أبى أمامه ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنا زعيم ببيت في ربَض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا -أى من ترك الجدال-، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)
- قال بعض شراح الحديث فى قوله صلى الله عليه وسلم "فى ربض الجنة" أى: (حوالى الجنة وأطرافها لا فى وسطها، وليس المراد خارج عن الجنه، لأن الجنة لا يوجد أحد يكون خارجها من أهلها، فيكون المراد بربض الجنة أى أدناها) والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذا الحديث الذى أخرجه الشيخان فى صحيحهما (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)
- "الباءة" هى النكاح وما يلزم له، وسمى النكاح "باءة" من المباءة، لأن الرجل يتبوء من أهله، أى يستمكن من أهله، كما يتبوء من داره، ولذا يقال للجماع باءة .
- ومعنى الحديث: أنه من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم.
- فمن وجد مهراً وإن قل، وأوجد المسكن فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم، لأن الصوم يقطع الشهوه، والله أعلم.
.
- الجواب:- قال ترجمان القرآن بن عباس -رضى الله عنه- فى معنى قوله تعالى (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا) قال: (يبث فيكم الأهواء المختلفه فتصيرون فرقا)
- وقال بن قتيبه: (يلبسكم من الإلتباس عليهم، والمعنى: تكونوا شيعاً - أى فرقاً مختلفين، ثم يذيق بعضكم بأس بعض بالقتال والحرب).
- فمعنى (شيعاً) كما نص أهل التفسير: أى يجعلكم فرقاً، فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم بعضا، والله المستعان .
.
- الجواب:- ابتداء نشير إلى أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، غير أنه لم يرد فى دوواين السنه بلفظ: "خير القرون قرنى" كما هو مشتهر عند كثير من الخطباء والدعاة، وقد ورد بألفاظ عديده، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خير أمتى قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم "
- وكذا: "خير الناس قرنى"
- وكذا: "خيركم قرنى"، وغيرها من الألفاظ .
- ولقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فى تحديد معنى القرن على أقوال، أصحها :-
- أن المراد بذلك "الجيل" كما أشار السائل.. فالقرن الأول هو جيل الصحابه، والثانى جيل التابعين، ثم جيل تابعى التابعين.
- قال الحافظ بن حجر -رحمه الله- : (واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين، وفى هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر فى نقص إلى الآن)
- ثم قال -رحمه الله- : (واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابه أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين)..
- لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع او الأفراد؟
- قال -رحمه الله- : (محل بحث، وإلى الثانى نحا الجمهور، والأول قول بن عبد البر - رحمه الله) والله أعلم.
.
الجواب:- لبس الحرير الخالص للرجال محرم بالإتفاق إلا إذا كان للضرورة أو للتداوي ولقد جاءت أحاديث في تحريم ذلك منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داوود وغيره أنه قال عن الذهب والحرير إنهما حرام على ذكور أمته حل لإناثهم، وعند البخاري ومسلم أيضا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما ورخص أيضا في لبس الرجال يسير الحرير دون الخالص منه واليسير المباح هو ما كان مفرقا في غيره تابعا غير مستقل بنفسه وذلك كالكم والجيب ونحوهما ومن الأدلة على إباحة يسير الحرير للرجال ما ثبت في صحيح مسلم من أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج. -الدباج يعني الحرير- وفي صحيح مسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- أما هذا الحديث فهو حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
- وهو ذو طرق متعددة قال صلى الله عليه وسلم: (أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ)
- وأما سؤال الأخ السائل عن قوله صلى الله عليه وسلم "ألين قلوبا وأرق أفئدة" فقد قال بن الأثير رحمه الله فى شرح مسند الشافعى: (قيل هما قريبان من السواء كرر ذكرهما لاختلاف اللفظين تأكيدا).
- وقال النووى رحمه الله فى شرحه من صحيح مسلم: (المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلوب بلفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد، ..... إلى أن قال: وأما وصفها باللين، والرأفة، والضعف، فمعناه أنها ذات خشية، واستكانة، سريعة الاستجابة و التأثربقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة، والقسوة التى وصف بها قلوب الآخرين) انتهى كلامه يرحمه الله، والله أعلم .
.
- الجواب:- السبعة هم الذين جاء ذكرهم فى حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامٌ العادل، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ ربهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طلبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أخرجه مسلم والبخاري.
.
- الجواب :- لقد تكلم بعض المعاصرين فى تضعيف هذا الحديث الذى أخرجه أحمد فى مسنده، وأبو داوود فى سننه مختصرا، وابن أبى شيبة فى مصنفه، والطحاوى فى مشكل الآثار، والبيهقى فى شعب الإيمان، وغيرهم عن بن عمر مرفوعا .
- قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما فى مجموع الفتاوى عن الحديث المسؤول عنه: "حديث جيد ".
- وقال فى اقتضاء الصراط المستقيم: "وهذا إسناد جيد" .
- وقال الإمام الذهبي: "إسناده صالح".
- وقال الإمام بن مفلح: "إسناده صحيح" .
- وكذا قال الحافظ العراقى: "إسناده صحيح".
- وقد حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله كما فى الفتح.
- وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله كما فى تخريج المسند: "إسناده صحيح".. فحسبك بهؤلاء، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- جاء هذا الحديث موقفا عن بن عباس، ومرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صحيح لغيره.
- عن بن عباس فيما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن جبريل كان يدس فى فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله)
- وفى رواية عن بن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر -أى الوحل- فأدسه في فيه، مخافة أن تدركه الرحمة) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما.
- وفى الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه بن جرير، والبيهقي فى شعب الإيمان، من طريق كثير بن زاذان، وهو مجهول، عن أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (قال لى جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله) -يعنى فرعون- والله أعلم .
.
- الجواب:- قد صح ذلك فيما رواه أحمد، والطيالسى، والطبراني، من حديث بن عباس رضى الله عنهما: (أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالمناسك، عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبه فعرض له شيطان، -قال يونس أحد رواه الحديث "الشيطان"- فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، قال: قد تلَّه للجَبِين، -قال يونس وثم تلَّه للجَبِين- وعلى إسماعيل قميص أبيض، وقال: -أى إسماعيل عليه السلام- يا أبتى إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه غيره، فاخلعه حتى تكفننى فيه، فعالجه ليخلعه، فنُوديَ من خلفه: (أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا) فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين.. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش...الحديث) والله أعلم .
.
- الجواب:- الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :- فقد أجمع أهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بل إن رؤية الله تعالى هى أعظم نعيم نسأل الله من فضله، قال الله تبارك وتعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)، وقال تعالى (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ)، وقال تعالى (لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ).. والزيادة والمزيد هى رؤية الله تعالى.
- وقال تعالى فى شأن الكفار (كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ)، فإذا حجب أوليائه فأى فضيلة لهم على أعدائه ؟
- وقال تعالى (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ)
- وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، رواها أئمة السنة والحديث، فى دواوين الإسلام، عن فضلاء الصحابة واجلائهم، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- من يؤيد النظام النصيري كافر مرتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
- فماذا يبقى من الإسلام بعد أن يؤيد المرء هؤلاء الكفرة اللئام الذين انتهكوا محارم الله وحاربوا دين الله؟!
- فالواجب على من عرف من هذه حاله أن يدعوه للتوبة والآوبة، فإن تاب؛ وإلا فليرفع أمره للقضاء لإستتابته، أو إقامة الحد عليه إن بقى على ردته، والله المستعان .
.
- الجواب :- الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه ،أما بعد:- فلا بأس بقول دخيل الله، أو داخل على الله، مما يطلقه العوام .
- فهو بمعنى الإستجارة، أى مستجيرا بالله، أو فى جوار الله، غير أن تركه أولى، احترازا واحتياطا، والله أعلم.
.
- الجواب:- لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما ورد من قول على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قام فقال : (سلونى قبل أن تفقدونى ولن تسألوا بعدى مثلى)
- وكذا مروى عن جعفر بن محمد بن على، المعروف بـ "جعفر الصادق" أنه قال: (سلونى قبل أن تفقدونى فإنه لا يحدثكم بعدى بمثل حديثى)
- وهذا فيه الحث على سؤال العالم، والإستزادة منه، قبل فقده بالموت، والله أعلم.
.
- الجواب:- هذه قصة مشهورة عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه، ولكننا لم نقف عليها مسندة فى الكتب الأمهات.
- قال أبو حامد الغزالى فى "إحياء علوم الدين": (و كان من سيرته رضى الله عنه -أى أبا بكر- أنه يضع حصاة فى فمه ليكف لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه) والله أعلم .
.
- الجواب:- زواج الأقارب مباح ولا شىء فيه قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِك...َ ) الآيه
- أما حديث (لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا)
- وكذا حديث (اغتربوا ولا تضووا) فهو حديث لا يصح ،لا أصل له، قال بن الصلاح: (لم أجد له أصلا معتمدا) والله أعلم .
.
- الجواب:- جاء ذلك فى أحاديث ضعيفة لا تصح منها:- (استفرهوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم على الصراط)، وهذا حديث ضعيف جداً، فأحد رواته هو يحي بن عبيد الله، وهو متروك ضعفه أهل العلم .
- قال عنه عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه: (منكر الحديث ليس بثقة)، وقال مره: (أحاديثه مناكير ولا يعرف هو ولا أبوه)
- وقال بن أبى حاتم عن أبيه: (ضعيف الحديث منكر الحديث جدا)
- وقال النسائى فى موضع آخر: (متروك الحديث)
- وأما حديث (عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم) فلا أصل له، والله أعلم.
.
- الجواب:- الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يارب العالمين .
- نقول مستعينا بالله تعالى: إن حق الله تعالى على عباده عظيم، ومن أعظم ذلك ما رواه الشيخان من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه وأرضاه قال: (بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ،قال هل تدري ما حق الله على عباده، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم)
- فإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبوديه، ومنابذة الشرك وأهله، أوجب الواجبات، وأحق الحقوق، ولذلك كان أعظم الذنوب أن يجعل الإنسان لله ندا، وهو خلقه ورزقه وصوره، فأحسن تصويره.
- وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين، أمور سميت من حق الله تعالى على عباده، ومن ذلك :-
- أداء الزكاة لمن كان له ذهب، أو إبل، أو بقر، أو غنم، كما فى الحديث المشهور .
- ومنه القيام بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، كما قال بن مسعود رضى الله عنه، فى ثناءه على عمر، لما أنكر على من أسبل ازاره وهو فى مرض موته، فقال بن مسعود: (يا عجبا لعمر، إن رأى حق الله عليه فلم يمنعه ما هو فيه أن يتكلم به).
- ومنه قضاء الفرائض قبل التطوع بالنوافل، كما جاء عن أبى هريرة رضى الله عنه، أنه سأله رجل فقال: (إن على أيام من رمضان، أفأصوم العشر تطوعا، قال: لا ولما؟! أبدأ بحق الله ،ثم تطوع ما شئت.
- ومنه عدم استقبال القبلة ببول أو غائط، ففى مصنف بن أبي شيبة، عن طاووس وهو من التابعين، رحمه الله تعالى قال: (حق الله على كل مسلم أن يكرم قبلة الله، فلا يستقبل منها شيئا يقول فى غائط أو بول)
- وقد جاء فى الأثر عن عيسى بن مريم عليه السلام، أنه قال: (الناصح لله هو الذى يبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، ويؤثر حق الله على حق الناس)
- وبالجملة: فإن كل ما أمر الله تعالى به هو من حق الله، والتقصير فيه تقصير فى حق الله، وبالله تعالى التوفيق .
.
- الجواب:- هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه، والإمام أحمد فى المسند وأصحاب السنن، ولفظه ليس كما ذكر السائل، إنما لفظه كما رواه أبو هريرة رضى الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)
- ومعنى الحديث كما تكلم عليه جماعة من العلماء: أن أفضل صفوف الرجال وأعظمها أجراً، هى الصفوف الأولى، والأحاديث الواردة فى الحث على التبكير وإدراك الصف الأول مشهورة معلومه.
- وقوله صلى الله عليه وسلم عن صفوف الرجال (شرها آخرها): "وشرها" أى نقصان أجرها لأنهما من سبيل المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى .
- وأما ما يتعلق بصفوف النساء: فالمقصود به حال كون صلاة النساء والرجال فى محل واحد، كما كانت المساجد قديما، يصلى الرجال فى مقدمة المسجد، والنساء فى مؤخرة المسجد، ولا يفصل بينهم بستر ولا جدار.
- قال الإمام النووى رحمه الله تعالى: (المراد بالحديث النساء اللواتى يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال، فهن كالرجال خير صفوفهن أولها، وشرها آخرها).. والمراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء، اقلها ثوابا وفضلا، وأبعدها عن مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه.. وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال، لبعدهن من مخالطة الرجال، ورؤيتهم عند رؤية حركاتهم، وسماع كلامهم، ونحو ذلك.. وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله تعالى أعلم) إنتهى كلام النووى رحمه الله .
- قلت: وفى الحديث تنبيه لأمور عدة، منها الحرص على التبكير للصلوات، وفضل الصفوف المتقدمه، ومنها ذم الاختلاط بين الرجال والنساء، والتنبيه على خطورة ذلك.
- ولإن كان قرب الرجال من النساء فى المساجد حال صلاتهم مكروها شرعا، فلأن يكون مكروها فى سواها أحق وأحرى، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- هذه العبارة التى سأل عنها الأخ المتصل، قطعة من حديث عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- فى صحيح مسلم، وهو الحديث المعروف بحديث جبريل الطويل.
- وقوله صلى الله عليه وسلم (أن تلد الأمة ربتها ) ذكره فى معرض جوابه عن سؤال السائل عن أمارات الساعة، وعلامات اقترابها، ودنوها، واحتملت هذه العبارة عدة معان، أشهرها :-
- أن يفتح الله على المسلمين البلاد، ويكثر السبي، ويكثر التسري بهن، ويكثر إنجاب الذرية منهن، وهو إختيار غالب العلماء .
- فقالوا هو إخبار عن كثرة السرارى -أى السبايا- وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها.
- والمعنى الثانى قيل فى شرحها: بأنه يكثر الملوك الذين يكونون من أولاد السرارى والإماء، كما كان فى دولة بنى أمية وبنى العباس، فتكون أمه من رعيته وهذا المعنى فرع عن المعنى السابق .
- وقيل فى معنى اللفظة: "فشو العقوق" حتى إن الناظر لتعامل الولد مع أمه، أو البنت مع أمها، ليحسب أنها أَمَة له، لا أمه التى ينبغى أن يبذل لها البر والتوقير، وأن يخفض لها جناح من الذل.
- وهذه المعانى قد نص عليها أو على بعضها، جماعة من شراح الصحيح، كالوزير بن هبيرة الحنبلى، والقاضى عياض المالكى، والإمام النووى، رحم الله الجميع وغيرهم كثير، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- قوله سبحانه وتعالى (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) الآيه من سورة الأحزاب.
- جاءت فى سياق خطاب الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المسلمين من وراءهن، ألا يرققن كلامهن، ولا يكون لينا، تظهر فيه المرأة أنوثتها، وخضوعها، فتميل إليها قلوب الرجال، فيطمع من كان فى قلبه مرض الشهوة والفجور.
- أخرج بن المنذر فى تفسيره عن بن عباس رضى الله عنه فى قوله (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ) يقول: (لا ترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام).
- وقال الطبري فى قوله تعالى (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) يقول: (فيطمع الذى فى قلبه ضعف، فهو لضعف إيمانه فى قلبه، إما شاكاً فى الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش) إنتهى كلامه رحمه الله.
- وقال القرطبي: (أى لا تلن القول أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا، وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر فى القلب علامة، بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه فى نساء العرب، من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه، مثل كلام المريبات، والمومسات، فنهاهن عن ذلك.. (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ): "مرض" أى يتطلع للفجور وهو الفسق والغزل..
(وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) و"القول المعروف" هو الصواب الذى لا تنكره الشريعة، ولا النفوس.
- والمرأة "تندب" يعنى يستحب لها إذا خاطبت الأجانب، وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة، إلى الغلظة فى القول، من غير رفع صوت، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام) انتهى كلامه رحمه الله، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- خص الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيه الإناث بالخطاب، على طريق التأكيد .
- فإن قوله (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) قبل هذه الآيه يكفى، لأنه قول عام، يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين، حسب كل خطاب عام فى القرآن .
- وقوله تعالى (مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) تبعيض أى يغضضن أبصارهن عن العورات، وعن نظر الشهوة للرجال الأجانب، والله أعلم.
.
- الجواب:- النعيم الذى هو محل السؤال يوم القيامه، هو عام لكل ما يتنعم به الإنسان فى الدنيا حساً كان، أو معنى من بارد الشراب، وظلال المساكن، ولذة النوم، واعتدال الخلق والطعام، وغير ذلك من أنواع النعيم .
- وهذا السؤال عام للكافر والمسلم، إلا أن سؤال المؤمن كما قال أهل العلم هو تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا، ونعيم الاخره .
- أما سؤال الكافر، فهو تقريع، وتثريب، وتوبيخ ،لما قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصيه .
- ولا شك أن قوله تعالى (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) يراد منه الحث على شكر نعمة الله، والاعتراف بها، والله أعلم .
.
- الجواب:- لم يأتى بهذا اللفظ حديث فيما نعلم، لكن الوارد كما عند احمد، والترمذي، والنسائي، والدارمى، وبن حبان، والطبراني وغيرهم،عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يقول الله مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ بثَوَاب دُونَ الْجَنَّةِ)
- وفى رواية (قال ربكم عز وجل من اذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة)
- والحبيبتان والكريمتان هما العينان، فهذا الثواب الكبير على فقدهما لجلالة قدرهما، وعلو منزلتهما، وعظيم الصبر على ذهابهما.
- وجاء فى شعب الإيمان للبيهقي بإسناد ضعيف بلفظ: (قال الله عز وجل من اذهبت كريمته فصبر واحتسب لم أرضى له إلا الجنة)
- فقال "كريمته" ولم يقل "كريمتيه" ولكن المعنى واحد أى من ذهب بصره .
- ويدل عليه ما جاء فى سببه عن أبى ظلال، قال: دخلت على أنس بن مالك فقال لى: (أدنه متى ذهب بصرك؟ قلت: وأنا ابن سنتين فيما زعم أهلى، فقال: ألا أبشرك بما تقر به عينك؟ قلت: بلى، قال: مر بن أم مكتوم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، ثم مضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: ( إن الله عز وجل يقول: ما لمن أخذت كريمته عندى جزاء إلا الجنه) والله أعلم.
.
- الجواب:- الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين، وعلى آله المكرمين، وأصحابه الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يارب العالمين.. نقول مستعينا بالله تعالى جوابا عن هذا السؤال ..
- ينبغى أن يعلم السائل ابتداءاً أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأقدار، ومصرف الأمور، كما يشاء بحكمته وعدله، قال الله تعالى (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)
- وقد خلق الله سبحانه وتعالى أسباب، جعل لها أثر فى المسببات، وهذه الأسباب هى من قدر الله تعالى، ومن القدح فى العقل ترك الأسباب، ومن هذه الأسباب الشرعية الدعاء، وسؤال الله تعالى، فقد أمرنا الله تعالى بالدعاء فقال: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)
- وقال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)
- وقد روى الترمذى فى السنن، وعبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ)،
وروى نحوه من حديث أبي سعيد الخدرى كذلك .
- وروى الإمام أحمد فى مسنده، والترمذي فى جامعه، وصححه عن أبى خزامة عن أبيه قال: (قلت يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به او رُقى نسترقي بها، وتُقى نتَّقِيَها، أترد من قدر الله شيئاً؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "إنها من قدر الله").
- فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرقية التى تضمن فى كثير من صيغ الدعاء سماها من قدر الله .
- وفى بيان ذلك يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى: (ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتِّكالاً على القَدَر كان مخطئا؛ لأنَّ الله جعل الدعاءَ والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرتُه ورحمتُه وهداه ونصرُه ورزقُه، وما قدَّره الله وعلِمَه من أحوال العباد وعواقبهم، فإنَّما قدَّره الله بأسبابٍ يسوقُ المقاديرَ إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلاَّ بسبب، والله خالقُ الأسباب والمسبَّبات فمحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل).
- وقال رحمه الله تعالى أيضا: (قول بعضهم إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضه لأن المقدور كائن دعا أولم يدعو فيقال له إذا كان الله قد جعل الدعاء سببا لنيل المطلوب المقدر فكيف يقع بدون الدعاء؟!) انتهى كلامه رحمه الله.. وفى هذا القدر كفايه، وبالله تعالى التوفيق.
.
- الجواب:- الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد فنقول وبالله التوفيق:- نعم، يمكن للمرء أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام رؤيا حقيقية، حيث أن الشيطان لا يتمثل بصورته الحقيقية المعروفة، وصفاته صلى الله عليه وسلم.
- أما فى صورة أخرى غير صورته صلى الله عليه وسلم، وصفة غير صفته، فيمكن للشيطان أن يأتى ويزعم أنه النبي صلى الله عليه وسلم .
- أو تكون رؤيا تأويل، أى ليست على ظاهرها، بل تحتاج إلى تعبير، وتأويل، ففى الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة).. وفى رواية (فكأنما رآنى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي)، زاد البخارى: (قال بن سيرين إذا رآه فى صورته)، وفى رواية عند أحمد: (فإن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بى)
- وعند البخارى أيضاً من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رآنى فى المنام فقد رآنى، فإن الشيطان لا يتخيل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)
- وروى الحاكم عن عاصم بن كليب قال: حدثنى أبى قال: (قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام، قال: صفه لى، قال :ذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال: إنه كان يشبهه) وسنده جيد كما قال الحافظ بن حجر.
- وعن أيوب قال: (كان محمد بن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لى الذى رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها، قال: لم تره).. هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- مريم رضى الله عنها ليست أخت هارون وموسى عليهما السلام قطعاً، إذ أن بينهما وبينها زمنا.
- وأما المراد بقول الله تعالى (يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا) فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فى معنى ذلك على أقوال :
- الأول: أنه أى هارون المذكور فى الآية أخ لها وكان من أمثل الفتية فى بنى إسرائيل.
- والثانى: أنها كانت من بنى هارون، قال السدي: (كانت من بني هارون أخا موسى عليهما السلام فنُسبت إليه لأنها من ولده).
- والثالث: أنه رجل صالح كان من بنى إسرائيل فشبهوها به فى الصلاح، وهذا مرويا عن بن عباس، وقتادة، ويدل عليه ما رواه المغيرة بن شعبة قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل نجران فقالوا: ألستم تقرأون "يَا أُخْتَ هارُونَ" وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟! -أى من الزمن- فلم أدرى ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال: "ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم") أخرجه الإمام مسلم وغيره .
- والرابع: أن قوم هارون كان فيهم فساق وزناة فنسبوها إليهم.. قاله سعيد بن جبير (رحمه الله) .
- والخامس: أنه رجل من فساق بنى إسرائيل شبهوها به.. قاله وهب بن منبه (رحمه الله).
- إذاً فليس فى أقوال أهل العلم -رحمهم الله- أنها أخت لهارون وموسى عليهما السلام، كما يظن كثيرا من العوام، والله أعلم .
.
- الجواب:- إن كان الظالم من المسلمين، فيجوز لمن وقعت عليه مظلمه، أن يدعو عليه، كما قال تعالى (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ)
- فأما أيهما أفضل، فهذا يختلف بإختلاف حال الظالم، فقد يكون العفو عن من ظلمك أفضل، وقد يكون الإنتصار منه أفضل، أو حتى الدعاء عليه قد يكون أفضل .
- كما أن يكون ظالماً شديداً، معلنا بالفجور مؤذيا، لا يرتدع شره إلا بالإنتصار منه، والدعاء عليه، كما قال تعالى (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) فذكر الله الإنتصار فى البغى فى معرض المدح.
- لذلك قال بن العربي رحمه الله: (أن يكون الباغى معلناً بالفجور، وقحاً فى الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الإنتقام منه أفضل).
- وعلى العموم فالعفو والصفو أفضل، حتى لما قال الله عز وجل (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ)، قال بعدها (إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا)
- وكذا قال عز وجل (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) والله أعلم .
.
- الجواب:- هذا الكلام غير صحيح، والذى ورد فى السنة حين التثاؤب:أن تكظم التثاؤب قدر المستطاع ،وأن تضع يدك على فيك، وأن تحذر من إخراج الصوت المصاحب للتثاؤب، كما قال صلى الله عليه وسلم (إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل)
- وكذا قال صلى الله عليه وسلم (التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال "ها" ضحك الشيطان)
- وليس هناك قول إذا تثاءب المسلم، فلا تقل استغفر الله، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو لا إله إلا الله ،فهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- فليس هناك ذكر ثابت يقال عند التثاؤب، وما ورد هو أن يكظم الإنسان تثاؤبه قدر المستطاع ،وأن يحذر من إخراج الصوت، والله أعلم.
.
- الجواب:- الذى صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء فى الصحيحين، وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله)
- وقد ذكر أهل العلم أن المراد: لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، وسبب الحديث: أن قريشاً كانوا يأتون الشام والعراق تجارا، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم فى الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطيبا لقلوبهم، وتبشيرا لهم أن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين .
- وقيل أيضاً إن حديث أبى هريرة عام فى كسرى، وخاص فى قيصر، فقيصر بقى ملكه، وإنما ارتفع من الشام، وما والاها، وأما كسرى فذهب ملكه أصلا ورأسا.
- وذلك لأن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، "قبله" وكاد أن يسلم.
- أما كسرى فلما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم "مزقه" فدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه كل ممزق، فكان كذلك، ولله
.
- الجواب:- لم يثبت فى السنة أدعية مخصصه لكل يوم من أيام الإسبوع، ولا يجوز تخصيص أى يوم بشىء إلا بدليل.
- ولذلك فعلى المرء التمسك بما ثبت فى السنة من الأذكار ،وأن يحذر تخصيص أى يوم بذكر معين لم يرد فى السنه، فإن ذلك من البدع وكل بدعة ضلالة والله أعلم .
.
- الجواب:- الحديث رواه أبو داوود ،وبن خزيمة ،وبن حبان ،وإسناده قوى.
.
- الجواب:- معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، كحرمة أمهاتهم) يبينه قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك فى نفس الحديث، كما عند مسلم: (.... وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين فى أهله، فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامه، فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم ؟! ..) الحديث .
- قال الإمام النووى رحمه الله: هذا فى شيئين -أى تحريم الزوجات، زوجات المجاهدين- :-
- أحدهما:- تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم، وخلوة وحديث محرم وغير ذلك .
- والثانى:- فى برهن والإحسان إليهن، وقضاء حوائجهن، التى لا يترتب عليها مفسده، ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- حديث (تفائلوا بالخير تجدوه) لا أصل له بهذا اللفظ، لا فى الأحاديث الصحيحه، ولا فى الأحاديث الضعيفه .
- بل هو قول من الأقوال الشائعة بين الناس، وليست حديثاً، إلا أن معناه موافق لنصوص آخرى ثابته.
- فقد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعجبه الفأل الحسن .
- و"الفأل" هو الكلمة الطيبة التى يسمعها المسلم، فيرتاح لها، وتسره، وهو من حسن الظن بالله .
- وضده التطير بالمكروه والشر، وهو من سوء الظن بالله .
- وجاء عند البخارى فى صحيحه فى الحديث القدسى : (أنا عند ظن عبدى بي)
- قال الطيبى رحمه الله فى شرح المشكاه: (الظن فى الحديث يصح إجراءه على ظاهره، ويكون المعنى:
أنا عند ظن عبدى بي، أى اعامله على حسب ظنه، وافعل به ما يتوقعه منى) انتهى كلامه .
- وقال القرطبي فى المفهم : (معنى أنا عند ظن عبدى بي: ظن الإجابة عند الدعاء، والقبول عند التوبه، والمغفرة عند الإستغفار، والإثابة على العمل، إيمانا بوعده تعالى ) انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذا الحديث حديث صحيح، رواه الأئمة فى دواوينهم، ولكنه ليس بهذا اللفظ الذى ذكره السائل.
- فقد أخرجه البخارى، وغيره، عن أبى هريرة رضى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، إلا الجنة)
- وهو حديث قدسي فيه البشارة بالجنه.
- و"الصفى" كما قال الحافظ بن حجر هو: (الحبيب المصافى) كالولد، والأخ وكل من يحبه الإنسان .
- وقال بن بطال : (ولا صفى أصفى من الولد).
- وما أصدق قول العتبى حين قال يرثى ولده :-
وَكنت بِهِ أكنى فَأَصْبَحت كلما * كنيت بِهِ فاضت دموعي على نحري
وَقد كنت ذَا نَاب وظفر على العدا * فَأَصْبَحت لَا يَخْشونَ نابي وَلَا ظفرى .. والله المستعان.
.
- الجواب:- جاء هذا الحديث ولفظه عن أنس بن مالك قال: قال رجل (يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟، قال: أعقلها وتوكل) وهو حديث حسن رواه الإمام الترمذي وابن حبان والبيهقى وغيرهم .
- ومعناه الإعتماد على الله ،مع الأخذ بالأسباب المباحة أو المشروعة، وهذا هو التوكل المحمود .
- أما زعم التوكل مع ترك الأخذ بالأسباب، فهو تواكل مذموم، ولقد دلت الآيات والأحاديث على تقرير هذا المعنى، والله أعلم .
.
- الجواب:- قال القاضى عياض رحمه الله "رؤوسهن كآسنمة البخت" معناه: (يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم، حتى يشبه آسنمة البخت - والبخت: الإبل)
- وما نراه اليوم من فعل كثير من النساء حيث يجمعن شعورهن فى مؤخرة الرأس، وربما وضعن بعض الأشياء التى تزيد من حجم الرأس من الخلف ،وأعلى الرأس ،لا شك أنهن يدخلن فى هذا الحديث، وهن ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- فعلى المرأة المسلمة أن تتقى الله، وتدع التبرج والسفور الذى هو من صفات أهل الجاهليه ،وسمات الفاجرات من النساء.
- كما ننبه أخواتنا المسلمات إلى وجوب ترك هذه العادات القبيحه ،التى تدل على قلة الحياء ،ورقة الدين والجرأة على محارم الله ،فإننا كثيرا ما نرى بعض النساء يعظمن رؤوسهن من الخلف، حتى عند ارتداء الغطاء والحجاب.
- وعليهن بالتناصح فيما بينهن، والتواصى بالخير ،حتى لا تبقى بيننا من تخرج مجاهرة بمعصيتها ،متجرأة على حدود الله ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذه مقولة غير صحيحة، بل الإستشارة مشروعة قبل الإستخارة، وبعدها .
- وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فى مرات عديدة، كما فى غزوة أحد ،وغيرها.
- وقد أستخار عمر رضى الله عنه، وشاور الصحابه كما جاء ذلك فى موطأ الإمام مالك .
- فالإنسان قد ينتفع بالإستشارة، بل لعل التوفيق فى الإستخارة، يكون بما ييسره الله سبحانه وتعالى عليه من استشارة أهل الصلاح، والمعرفة .
- وقد قيل فى الحكم "ما ندم من استشار" وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- هذا الحديث رواه الترمذي، والطبراني، وحكم جماعة من أهل العلم كابن حبان، والقزويني، وبن الجوزي، وغيرهم على هذا الحديث بالوضع، وذهب جماعة إلى ضعفه وهو المختار، والله أعلم .
.
- الجواب:- هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم فى صحيحه، عن المغيره رضى الله عنه مرفوعا .
- وفيه أن موسى عليه السلام، سأل ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنه، ثم سأله عن أعلاهم منزلة فقال: (ربي فأعلاهم منزله؟، قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدى، وختمت عليها، فلم تر عينا ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر)
- قال: ومصداق ذلك فى كتاب الله عز وجل (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- حديث (لا تتمارضوا فتمرضوا) حديث لا يصح، قال عنه الإمام أبو حاتم رحمه الله "منكر".
- وقال السخاوي: (وأما الزيادة التى على ألسنة كثير من العامة فيه وهى: "فتموتوا فتدخلوا النار" فلا أصل لها أصلا .
- وذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فى كتابه (الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة) والله أعلم.
.
- الجواب:- هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه الترمذى فى سننه ،والدار قطنى فى العلل، وبن الجوزي وغيرهم.
- قال بن الملقن، فى كتابه البدر المنير: (نص غير واحد من الأئمة على ضعف هذا الحديث) هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لم يرد حديث بهذا اللفظ، وإنما ثبت كما فى سنن أبى داوود ومسند أحمد وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم).
- وكذا عند أبى داوود وغيره، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى عليه وسلم قال: (رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ).
- وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف وتراصها، والله أعلم .
.
- الجواب:- هذا حديث صحيح، اخرجاه فى الصحيحين، عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي -أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي- أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ) وفى روايه (وإن زنى وإن سَرَقَ على رَغْمِ أنفِ أبي ذرٍّ)
- وفى هذا الحديث دلالة واضحة لمنهج أهل السنة والجماعة، أن الكبائر كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، ونحوها، لا تخرج صاحبها من الملة، ومن مات ولم يتب منها، فهو فى مشيئة الله تعالى، إن شاء أدخله الجنه بفضله، وإن شاء أدخله النار بعدله، ثم مآله إلى الجنة مادام من الموحدين.
- قال الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ). وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- هذا الحديث من أصح الأحاديث، وأعلاها مرتبه، فقد أتفق على روايته الشيخان البخارى ومسلم فى صحيحهما، الذين هما أصح الكتب المسنده.
- ومعنى الحديث كما قال النووى رحمه الله : (الصبا) هى الريح الشرقيه . (والدبور) هى الريح الغرببه.
- وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: (ذلك وقع فى غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا)، كما جزم به مجاهد وغيره، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة.. وقيل إن "الصبا" هى التى حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب) إنتهى كلام الحافظ بن حجر.
- وتسمى ريح الصبا أيضا "بالقبول" وفى ذلك يقول الحافظ بن حجر: (ومن لطيف المناسبه كون القبول نصرت أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، وأن الدبور أشد من الصبا). وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- ما يشاع بين الناس بهذا اللفظ (خير الأسماء ما حمد وما عبد) هذا حديث موضوع، ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل تداوله ولا تناقله إلا على سبيل الإبلاغ بضعفه وعدم صحته.
- وقد روى عند الطبراني فى معجمه الكبير، عن عبد الملك بن أبى زهير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سميتم فعبدوا) وهو حديث ضعيف جدا، فى إسناده رجل متروك ضعيف الحديث.
- وروى أيضا عند الطبراني فى معجميه الأوسط والكبير بلفظ (إن أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به) وهذا حديث موضوع أيضا.
- وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا يصح حديث فى استحباب التسمى بأحمد، أو محمد، أو تحريم من تسمى به على النار، كما نقله الموصلى عن الإمام أبى حاتم الرازى رحمه الله تعالى وغيره، وعندنا بحمد الله تعالى من الأحاديث الصحيحه ما يغنى عن الضعيفه :-
- ففى صحيح مسلم عن بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحب اسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن).
- وفى الصحيحين أن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما رزق بغلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (سمى ابنك عبد الرحمن).
- وفى الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سموا بإسمى).
- وفى الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أحد أبنائه إبراهيم.
- وروى الإمام أحمد فى المسند، والبخاري فى الأدب المفرد: عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضى الله عنه وعن أبيه أنه قال : (سمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف ومسح على رأسى).
- وروى فى حديث فيه ضعف (أن أصدق الأسماء حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة) وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبين، وعلى آله وصحبه أجمعين:- هذا الحديث أخرجه الإمام البخارى ومسلم فى صحيحيهما، والإمام أحمد فى مسنده، وأبو داوود والنسائي وابن ماجه فى سننهم، من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ . قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ ).
- بين الحديث أن الرضاعة المعتبرة والتى تترتب عليها الحرمة، هى الرضاعة التى تسد المجاعه، وهى ما تكون فى الصغر حيث يكون الطفل رضيعاً يسد اللبن جوعته.
- قال بن بطال فى شرح الحديث: (فإن حرمة الرضاع، إنما هى فى الصغير، حين تسد الرضاعة المجاعة)، والله أعلم.
.
- الجواب:- هذا الحديث صحيح أخرجه الترمذي من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ)
- قال الترمذي: (وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة، وأنس وأسامة بن شريك، وهذا حديث حسن صحيح)
- "والفاحش البذىء" هو بذيء اللسان صاحب الألفاظ القبيحه، والأخلاق الرديئة.
- والحديث هذا فيه حث على حسن الخلق، واجتناب الفحش والبذاءه، وأن حسن الخلق سبب لمحبة الله عز وجل، وأن الفحش مما يخرم أخلاق المؤمن، والله أعلم.
.
- الجواب:- هذا الخبر المكذوب مما ثارت به المنافقين، ونعق بذكره غربان علماء السلاطين، ووالله ما رأيت احمقاً منتسب للعلم زعم أنه يريد أن يرمى صرح الخلافه بمثل هذه التراهات، فما هو إلا كثور رام نطح جبل بقرنيه المكسور.
يا ناطح الجبل الأشم بقرنه ** أشفق على القرن لا تشفق على الجبل
- ولنا مع هذا الخبر وقفتان، وقفه مع إسناده ،ووقفه مع متنه :-
- فأما الإسناد: فهذا الخبر رواه نعيم بن حماد فى كتابه "الفتن"، و "النعيم بن حماد" كان من علماء زمانه، وفقهاءهم، واعلمهم بالفرائض، وكان على اعتقاد سليم، وصاحب سنه، حتى إنه ثبت فى فتنة خلق القرآن، ومات فى سجنه رحمه الله تعالى.
- لكنه كان مختلطا، بل شديد الاختلاط فى رواية الحديث، حتى قال عنه الإمام الناقد "يحيى بن معين" ليس فى الحديث بشىء ولكنه صاحب سنه.
- "فالنعيم بن حماد" فى نفسه صدوق صالح، لكنه فى رواية الحديث يخلط كثيرا، وقد لقيه يحيى بن معين وجماعة المحدثين وانكروا عليه كثير مما يخلط فى حديثه .
- ومن راجع سيرته فى أمهات كتب الجرح والتعديل، كــ "الكامل فى الضعفاء" لابن عدى وغيره، وقف على ما ذكرنا وأكثر .
- وأما كتابه أعنى كتاب "الفتن" فقد حشاه بالأحاديث البواطل، والموضوعات وشديدة الضعف كذلك.
- حتى قال الحافظ الذهبى -رحمه الله تعالى- فى ترجمة النعيم فى "سير أعلام النبلاء "عن هذا الكتاب وصاحبه قال: (لا يجوز لأحد أن يحتج به) يعنى بالنعيم وروايته.. قال: (وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب ومناكير).
- ومن شم رائحة العلم، ونظر فى هذا الكتاب، علم يقينا صدق ما قال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى.
- أما إسناد الحديث أو الخبر، فقد تفرد النعيم بن حماد بإسناده، ولم يأتينا هذا الخبر فى شىء من الكتب التى وصلتنا إلا بهذا الإسناد.
- قال النعيم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، وَرِشْدِينُ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ أَبِي رُومَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ....ثم ذكر الخبر .
- والوليد المذكور هنا هو "الوليد بن مسلم" وهو ثقة لكنه شديد التدليس، بل يدلس كما ذكر العلماء فى ترجمته تدليس "التسوية" الذى هو شر التدليس.
- فلا تقبل روايته إلا إن صرح بالتحديث فى كل طبقات الإسناد، لأن تدليس "التسويه" هو : أن يأتي المدلس إلى أحاديث سمعها الراوى من شيوخ ضعفاء، أو متروكين، فيسقط ذكرهم، ويقول: "عن فلان" ممن هو فوقهم، ليدلس على السامع، ثم يفعل هذا فى كل طبقات الإسناد.
- ولذلك قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن الوليد بن مسلم: (يتقى من حديثه ما قال فيه "عن") وهو من جنس هذا الحديث الذى بين أيدينا، يعنى ما لم يقل فيه الوليد حدثنى فلان بتصريح.
- وصاحبه الذى رواه معه هو "رشدين بن سعد" أضعف منه حالا ،فقد أتفق النقاد على أن "رشدين" ضعيف الحديث سيىء الحفظ، وإن كان من الصالحين من أهل العبادة، لكن مدار قبول رواية الراوى، على ضبطه، وحفظه، لا على عبادته.
- وهذان الراويان، الوليد ورشدين، يرويان عن "بن لهيعة" وهو: "عبد الله بن لهيعة المصري" وهو ضعيف الروايه، لكنه ليس بشديد الضعف، كحال صاحبه، وبن لهيعة يرويه عن أبى قبيل، وهو حيي بن هانىء المعافرى، وثقه أحمد وبن معين وقال أبو حاتم "صالح حديث"
- وحيي هذا "أبو قبيل" كان يأتى أحيانا فى أحاديث بالغرائب، لكنه فى الجملة ثقة الحديث.
- لكن المصيبة فى هذا الإسناد من شيخ أبى قبيل وهو "أبو رومان" ولا يعرف فى الرواه من هو "أبو رومان" هذا فلا يعرف اسمه، ولا رسمه ولا حاله، فهو مجهول بإطلاق، ولا يعقل أن يحمل رجل العلم عن على بن ابى طالب، ويكون فى طبقة التابعين، ويكون من أهله الثقات ثم لا يعرف البته .
- فخلاصة إسناد هذا الحديث، أنه مسلسل بشديد الضعف، والضعفاء، والمجاهيل، وحقه أن يوصف بأنه "موضوع" وإلا فبالضعف الشديد، ولا قيمة لروايته البتة.
- وأما الشق الثانى من كلامنا على هذا الخبر، وهو الكلام عن "متنه" :-
- فلو فتحت كتاب النعيم بن حماد "الفتن" لتبحث عن هذا الأثر، لوجدته ادرجه ضمن باب فى خروج "بنى العباس" ويظهر أن مختلق هذا الخبر، أراد أن يشين به بنى العباس، لما ظهرت دولتهم وزالت دولة بنى أمية، كما يجتهد اليوم الأفاكون والكذابون للطعن فى دولة الإسلام اعزها الله .
- وقد اشتهر ولاة بنى العباس، بلبس السواد، والتلقب بالكنى، وكانوا فى أول أمرهم قلة ضعفاء، لا يؤبه لهم.
- ثم جاء فى الخبر أنه يقول: "إذا رأيتم الرايات السود" والصحيح أن عامة الأحاديث التى ذكرت فيها الرايات السود ضعيفة لا تصح.
- ثم فى قوله: (فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا ارجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم ...إلى آخر الخبر)
- قلت: فى المتن نكارة واضطراب، وتناقض، عجيب فكيف يؤمر الناس بأن يلزموا الأرض ولا يحركوا أيديهم، ولا أرجلهم، مع أن هؤلاء القوم المذمومين ضعفاء؟!
- والوقوف مع هذه التراهات يطول، لكن خلاصة الكلام: أن هذا الأثر المكذوب، المنسوب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه، باطل لا يصلح بحال، وهو منكر المتن والإسناد، ولا ينطبق على أحد، فضلا عن أن ينطبق على خلافة التوحيد، ودولة الإسلام اعزها الله، التى قامت كما نحسبها والله حسيبها، على منهاج النبوة المكرمة، لتعيد مجد الأمة الغائب، حاضرا بعون الله وقدرته، وبالله تعالى التوفيق.
.
- الجواب:- الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :-
- فإن هذه المقالة مقالة باطلة وضعها عوام مبتدعة، ردا على متبعى هدى السلف رحمهم الله، حين ينكرون عليهم تخصيص رجب بالصيام، وما يذكرونه فى فضل صيامه، وأنه سبب لمغفرة الذنوب مما لا أصل له .
- قال عثمان -يعنى بن حكيم- : سألت سعيد بن جبير رحمه الله عن صيام رجب، فقال: (اخبرنى بن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم -اى فى سائر الأيام- حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا يصوم) رواه أبو داوود
- وروى بن ماجه بإسناد ضعيف عن بن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام رجب.
- وقد عقد الإمام بن أبى شيبة رحمه الله فصلاً فى مصنفه فقال "فى صوم رجب ما جاء فيه " (وروى فيه عن زيد بن أسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم رجب فقال (أين أنتم من شعبان) .
- وروى فيه أيضا خرشة بن الحر قال (رأيت عمر يضرب أكف الناس فى رجب حتى يضعوها فى الجفان، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية)
- وعن بن عمر رضى الله عنهما أنه إذا رأى الناس وما يعدون لرجب، كره ذلك، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- الأصل ان إطلاق لفظ التحريم، أو التحليل، أو الحرام والحلال، لا يجوز إلا على ما حرمه الله سبحانه وتعالى، أو أحله، لقول الله تعالى (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)
- وهذه الآية نزلت فى المشركين الذين حرموا المباح، واباحوا المحرم من الذبائح وغيرها .
- ولكن قد يستعمل بعض الناس فى بعض البلاد لفظة "حرام" للتنفير عن الشىء المذموم، كالأمور التى سألت عنها الأخت، او ما شابهها، ولا يقصدون بقولهم هذا حرام التحريم الشرعى، فمثل هذا نرجو ألا يكون عليه حرج إن شاء الله .
- ولكن الأولى اجتناب الألفاظ الشرعية، والخروج بالكلية من الذم الوارد فى الآيه.. والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز للمرء أن يقول "لا قدر الله" على سبيل الدعاء، أى اسأل الله ألا يقدره، لا بأس فى ذلك خلافا لمن توهم المنع منه.. والله أعلم.
.
- الجواب:- الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :- فإذا كان المرء خالياً ،فالأصل ألا يكشف عن عورته إلا لغسل ونحوه.
- فقد روى الإمام أحمد، وأبو داوود، والترمذي، عن معاوية ابن حيده رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل ؟. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل . قلت: فالرجل يكون خالياً -أى مع نفسه -؟. فقال: فالله أحق أن يستحيا منه)
- إذاً فالأصل ألا يبقى عرياناً ،فإن كان كذلك لغسل ونحوه ،فلا بأس أن يتوضأ وهو عريان،ووضوءه صحيح . فقد ثبت الوضوء مع الغسل ،وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- هذا الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة رضى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء)
- قال الحافظ بن حجر فى [فتح البارى] : قال الطيبي: (أى اطلبوا الوصية من أنفسكم فى حقهن، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن، كمن يعود مريضا فيستحب له أن يحثه على الوصية)
- والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن، واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن .
- وقيل معناه (اقبلوا وصيتى فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن واحسنوا عشرتهن)
- وقال القرطبى: (يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلغ ضلع فهى كالضلع)
- زاد فى رواية الأعرج عن أبى هريرة عند مسلم (لن تستقيم لك على طريقة).
- وقوله (وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه) قيل فيه إشارة إلى ان أعوج ما فى المرأة لسانها .
- وفائدة هذه المقدمة : أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها.. أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله.
- وقوله (فإن ذهبت تقيمه كسرته)، قيل (هو ضرب مثل الطلاق، أى إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها، ويؤيده قوله كما عند مسلم (وإن ذهبت تقيمه كسرتها وكسرها طلاقها) انتهى كلامه رحمه الله من فتح البارى.. والله أعلم .
.
- الجواب:- ذهب عدد من الصحابة والتابعين إلى أن الباقيات الصالحات هى: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وروى ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم .. ولكن هذا من التفسير لبعض أفراد المعنى .
- عن بن عباس رضى الله عنهما فى قوله (والباقيات الصالحات) قال : هى ذكر الله، قول "لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله وتبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله، وصلى الله على رسول الله. ثم قال: "والصيام والصلاة، والحج والصدقة، والعتق، والجهاد، والصله، وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التى تبقى لأهلها فى الجنه، ما دامت السماوات والأرض"
- وقال عبد الرحمن بن زيد: (هى الأعمال الصالحة كلها). وهذا إختيار الإمام الطبري رحمه الله، والله أعلم.
.
- الجواب:- سورة الواقعه من السور المكية التى اشتملت على معانى عظيمه فى التذكير بيوم القيامه، وتحقق وقوعه، ووصف ما يعرض لهذا العالم عند القيامه، وذكر الساعة، ومراتب الناس فيها، ثم نعيم الجنة وعذاب النار، التى استحقها أصحابها بتكذيبهم بالبعث .
- وفيها أيضا الاستدلال بقدرة الله تعالى على نزع الأرواح، وإنبات الزرع، وغير ذلك من الآيات الباهرة الظاهرة، التى تخضع لعظمتها الأعنة والرقاب .
- هذا ملخص لمقاصد وهديات سورة الواقعه .
- وأما ما وقع السؤال عنه من الفرق بين العباد المقربين، وبين أصحاب اليمين، فقد قال الله تعالى بعد ذكر هول يوم القيامة فى مطلع السوره قال ( وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ)
- قال بن جرير رحمه الله تعالى فى تفسيره (يقول تعالى ذكره وكنتم أيها الناس أنواعا ثلاثه ودروبا).
- قال قتاده (وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً) أى منازل الناس يوم القيامه .
- فأصحاب اليمين هم: الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنه.
- وقيل هم: الذين يعطون كتبهم بأيمانهم.
- (مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) اى ماذا لهم وماذا أعد لهم تشويقا وترغيبا .
- وأصحاب المشأمة هم: أصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار .
- وهم الذين يعطون كتبهم بشمالهم .
- (مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ) أى ماذا أعد الله لهم تحذيرا وتخويفا .
- وأما قوله تعالى (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ)
- هم الزوج الثالث وهم: الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله .
- وهم المهاجرون الأولون، وقيل هم الذين صلوا القبلتين .
- وقال آخرون هم أولهم رواحا إلى المسجد، وأسرعهم خفوقا ونفيرا فى سبيل الله تعالى .
- وقيل هم المسارعون إلى التوبه وإلى أعمال البر، وقيل هم أهل القرآن .
- وملخص أقوال الأئمة فى تفسير المقصود بقوله تعالى (أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) أنهم أولئك الذين يقربهم الله منه يوم القيامه، إذا ادخلهم الجنه بسبب مسارعتهم لإجابة الله ورسوله، ومسارعتهم للجهاد، وصلاة الجماعه وأعمال البر، والتوبة بعد الغفلة، وإدامة ذكر الله، وقراءة القرآن .
- فالسابقون فى الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات، والسابقون إلى الإيمان، هم السابقون إلى الجنان، نسأل الله من فضله .
- وقد روى الشيخان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، ولا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا) هؤلاء هم المقربون السابقون.
- وأما أصحاب اليمين: فقد قال ميمون بن مهران وهو من التابعين: (أصحاب اليمين منزلة دون المقربين، وهم الذين قال رسول الله صلى عليه وسلم فيهم بعد أن ذكر وصف أول زمرة وتشبيههم بالقمر ليلة البدر قال: والذين على آثارهم كأحسن كوكب درى فى السماء اضاءه)
- ويوضح الفرق أيضا ما حكاه بعض المفسرين، بأن السابقين المقربين، وأصحاب اليمين، هم المعنيون فى قوله تعالى فى سورة فاطر (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ)
- فاصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم، وأصحاب اليمين هم المقتصدون، والسابقون المقربون هم السابقون بالخيرات بإذن الله ( ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ)
- ومن تأمل الفروق التى وردت فى سورة الواقعه بين النعيمين، أعنى نعيم المقربين، ونعيم أصحاب اليمين، تبين له فى ذلك أسرار عجيبه، ولطائف غريبة، وعلم أن بينهما فى درجات التفضيل ما بينهما .
- وأذكر من ذلك طرفا :-
- قد قال الله تعالى واصفا نعيم المقربين (عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) و"مَّوْضُونَة"ٍ هى التى نسجت وشبكت، وإنما نسجت أسرتهم بالذهب والحرير.
- وقال تعالى فى مقابل ذلك عن نعيم أصحاب اليمين: (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) هى فرش وضع بعضها فوق بعض فارتفعت.
- وكل الناس تعلم الفرق بين الإتكاء على الأسرة المنسوجة المشبكة بالحرير والذهب، وبين الفرش الت7ى توضع بعضها فوق بعض حتى ترتفع .
- وأما فى الطعام: فذكر سبحانه وتعالى نعيم المقربين السابقين بأنه (فَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) بأنه فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
- ثم قال عن نعيم أصحاب اليمين بأنه ( طَلْحٍ مَنْضُودٍ) وهو الموز.. (وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ)
- وفرق كبير بين أن يكون النعيم بما يشتهى المرء وما يختار، وبين أن يوضع بين يديه طعام لم يختاره .
- وكذلك ترى فى نعيم المقربين: بأن الله سبحانه وتعالى اختصهم بحور عين (كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ)
- وأما اصحاب اليمين: فذكر أن نعيمهم بنساء من نساء الجنه (أَبْكَارًا * عُرُبًا أَتْرَابًا)
- و عُرُبًا جمع "معُرُوبةً " وهى المتحببه إلى زوجها.
- وشتان شتان بين من وعد بالحور العين اللواتي شبهن باللؤلوء المكنون، وبين من اقتصد ولم يسارع، فكان متاعه من عموم نساء الجنه، لا خواص الحور العين .
- ولقد اطلنا الكلام عن هذا، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح به صدر سامع، فيسارع لإجابة نداء الله ويسارع.
- فالجهاد خير أبواب المسارعة إلى طاعة الله، ورضوانه، فيكون بذلك من السابقين.
- ونعوذ بالله تعالى أن ننسب أنفسنا إليهم، وحسبنا ما قاله بن القيم -رحمه الله تعالى- فى طريق الهجرتين إذ قال (وأما السابقون المقربون، فنستغفر الله الذى لا إله إلا هو من وصف حالهم، وعدم الاتصاف بهم بل ما شممنا لهم رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم) انتهى كلامه
- اللهم ارزقنا من فضلك العظيم واجعلنا من عبادك المقربين آمين آمين
.
- الجواب:- الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.. فالجواب عن هذا السؤال هو ما ذكره أهل التفسير، وأهل اللغه فى بيانهم لقوله تعالى: (ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) قالوا الوتين هو : عرق فى القلب، ويسمى النياط .
-وهو الذى يسقى الجسد بالدم، ولذلك يقال له "نار الجسد" وهو إذا قطع مات صاحبه ،والله أعلم .
.
- الجواب:- لقد دلت النصوص العامة من السنة على تولى خلفاء قبل المهدى، بعضهم من الخلفاء الراشدين، وبعضهم ليسوا كذلك .
- والخلفاء الراشدون إثنى عشر خليفه، كما جاء فى صحيح مسلم: (لا يزال هذا الدين قائماً ما كان فى الناس اثنا عشر خليفه كلهم من قريش)
- ولا يشترط فيهم أن يكونوا على التوالي، كما نقل الإمام بن كثير -رحمه الله- فى البداية والنهاية فقال : وقال آخرون بل هذا الحديث فيه بشارة بوجود أثنى عشر خليفة عادلاً من قريش وإن لم يوجودوا على الولاء.
- وقد عد أهل العلم منهم: أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب ،والحسن بن على، ثم اختلفوا فى عد غيرهم ،وعدوا آخرهم "محمد بن عبد الله المهدى" ،فهؤلاء سته، وبقى سته .
- فإن كان منهم عبد الله بن الزبير فالمتبقى قبل المهدى خمسه،
- وإن كان منهم عمر بن عبد العزيز فالمتبقى أربعه ،والعلم عند الله تعالى .
.
- الجواب:- أما الوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى فهى تكون بالتعرف على الله سبحانه، بأسمائه وصفاته، وأفعاله، وما له من حق عز وجل، وكذا يكون الوصول إلى معرفة الله بترسيخ التوحيد، ولوازمه علما وعملا، مع النظر فى ملكوات السموات والأرض، وعظيم قدرة الله، وحلمه على عباده، مع النظر فى آثار لطف الله عز وجل بالعبد، ومنه وإنعامه عليه .
- هكذا يتعرف العبد على ربه، وتترسخ المحبة فى القلب، ويزداد الشوق إلى الله جل جلاله .
- فلابد لمن أراد أن يصل إلى مرتبة معرفة الله عز وجل المعرفه اليقينيه الباعثه على العمل والمحبه، لابد أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته، وأن ينظر إلى آثار هذه الصفات وارتباطها بتشريع الأحكام، وأثرها باقدار الله عز وجل.
- وكذا من أراد أن يصل إلى تلك المعرفه اليقينيه، والمحبه الخالصة، لابد أن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم لوازمه من الولاء والبراء، ونحو ذلك، فهذا بلا شك هو من معرفة الله تبارك وتعالى، ومن لوازم محبته سبحانه .
- وكذلك لما ينظر الإنسان فى لطف الله به ومنه وإنعامه عليه، يزداد معرفة بربه، ويزداد حبا له، ولا شك أن محبة الله فيها من اليقين، وفيها من اللذة ما فيها، بل هى السعادة فى الدنيا والآخرة.
- أما رؤية الله عز وجل فى الجنه، فلا شك هى أعلى النعيم ،وهى أكمل اللذائذ .
- ورؤية الله عز وجل لا تكون إلا للمؤمنين، لا تحصل إلا لأهل الجنة لأهل الإيمان، قال تعالى عن الكفار (كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) فهذا يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه.
- ولذلك فمن حرص على أن يفوز برؤية الله عز وجل، فليكن على معتقد أهل السنة والجماعة، المحققين للإيمان المثبتين للرؤيا .
- كذا فإن عليه بالتقوى حتى يفوز بذلك المزيد، كما قال تعالى (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ * هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ * مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ * لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم فهذا لمن؟ هذا للمتقين.
- كذلك من أراد ومن حرص على أن يفوز برؤية الله فعليه بالإحسان، عليه أن يحسن ويتقن إيمانه، وتوحيده، ودينه كما قال تعالى (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) قال أهل التفسير "الزيادة "هى النظر إلى وجه الله الكريم، هذا والله أعلم.
.
- الجواب:- ننصح الأخ السائل أن يقرأ القرآن العظيم بتدبر، وتفكر، وأن يطلع على ما ذكره أهل التفسير.
- وكذا أن يتذكر قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)
- فقد صعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه المنبر فذكر قول الله تعالى (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا) ثم قال هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأَبًّ؟.. ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر.
- فننصح الأخ أن يقرأ القرآن العظيم بتدبر، وأن لا يتكلف فى الأسئلة، والله أعلم.
.
- الجواب:- العجب ذلك الداء الخطير، والمرض المهلك، أعاذنا الله وإياكم والمستمعين من ذلك .
- فالعجب بالعمل، قل من يسلم منه، ويتسلل بشكل خفى، حتى فى قلوب الصلحاء، لكن الله يعصم برحمته من يشاء.
- وهذا الداء إن لم يجاهده العبد، ويبتره ويقطع جذوره وأصوله، فيظل يكبر ويتضخم، فيستحيل كبرا، وتيها وفخرا .
- فالكبر يتضمن العجب والعجب سببا للكبر.
- ولا شك أن العجب يتسلل لقلب العبد عند قيامه بالأعمال الطيبه، ويزيد منه مدح الناس له.
- وأما علامته وكيف التخلص منه فنقول:-
- إن أولى علامته : "أن يتعاظم فى عين المرء عمله" حتى يخيل إليه، أنه أوحد زمانه فى التقى، أو العلم، أو الشجاعة والذكاء، كرجل يداوم على صيام الإثنين والخميس، فيظل يعجب بقدرته على الصيام، وقلة ذلك فى الناس حتى يصيبه الغرور .
- ورد فى تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي -رحمه الله- قال أبو وهب المروزى: (سألت بن المبارك عن الكبر فقال: أن تزدرى الناس، وسألته عن العجب فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك)
- وروى البيهقى فى شعب الإيمان عن إسحاق بن خلف يقول: (ليس شيئا أقطع لظهر ابليس من قول بن آدم ليت شعرى بما يختم لى، قال عندها ييأس منه ويقول متى يعجب هذا بعمله)
- ثانيا: من علامات العجب: "الجهل بأن الله عز وجل هو الذى هداك لهذا الفضل ويسره لك" فتجد الواحد المعجب بنفسه يقول، أنا وأنا، انا عملت، وأنا فعلت، أنا قرأت وأنا بحثت، أنا حفظت، وأنا صومت، أنا غزوت وأنا قمت الليل، وأنا وأنا ويغفل أن ينسب الفضل لله عز وجل، قال تعالى (فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أى يدعى أنه حصله بإجتهاد منه وينسى توفيق الله له، ولا شك أن علاج هذه الخصله يكون بشكر الله عز وجل على النعمه، ونسبها له (وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ) (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ)
- كذلك من علامات العجب: "الإغترار بمدح الناس لك وكثرته ولذتك بسماعه واطمأنانك إليه" فالحذر الحذر فقد يكون هذا استدراج لك .
- قال بن القيم -رحمه الله- (لا يجتمع الإخلاص فى القلب، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار) انتهى كلامه.
- رابعا من علامات العجب: "عدم الإهتمام بأعمال القلب" فلابد من تزكية النفس، ومراقبة القلب، ومعالجة كل ما يطرأ عليه، من عجب وغرور، ولابد من محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء.
- وكذا من علامات العجب: "الغفلة عن جوانب الخلل والتقصير والتفريط عند الإنسان" فلابد أن يرى المرء عيوبه، ويتبصر بها، ويتذكرها، كى لا يغتر بمدح الناس له، فإن كنت قد تعلمت، فكم جهلت، وإن كنت قد غزوت غزوه فكم غزوه فاتتك، وإن كنت حفظت فكم نسيت، وإن كنت هديت لخير فكم فاتك غيره، وإن مدحك الناس فهم جهلوا القبيح ولو علموه ما مدحوك .
- أيضا من علامات العجب: "الترفع على من دونك" كما يتسلل لقلب أحدهم فلسان حاله يقول :-
- أنا طالب علم وغيرى لا يعرف المسائل.
- وأنا عندى وعندى وغيرى لا يحسن ذلك.
- وأنا أصوم وغيرى لا يطيق .
- وأنا مرابط وغيرى فى المقرات ونحو ذلك .
- أيضا من أسباب العجب وعلامته: "الأمن من مكر الله" أن يأمن من مكر الله عز وجل، وأن يطمأن إلى هدايته، وأن يكل نفسه إلى إيمانه، بحيث يرى من نفسه القدره على الثبات .
- فقد تضل أيها العبد بعد الهدايه، فأنت هديت بفضل الله عز وجل، وإن سلبك الله التوفيق ضللت .
- روى البيهقى فى شعب الإيمان عن جبير بن نفير قال: (دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف قلت: غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت والنفاق؟ قال: اللهم غفراً ثلاثا من يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ والله إن الرجل ليفتتن في ساعة فينقلب عن دينه). نعوذ بالله من ذلك
- وهذا الحسن البصري -رحمه الله- يقول: (والله ما أصبح على وجه الأرض ولا أمسى على وجه الأرض مؤمن، إلا وهو يتخوف النفاق على نفسه، وما أمن النفاق إلا منافق) .
- كذلك من علامات العجب حب الشهره والظهور، كما روى عن إبراهيم بن أدهم قال: (ما صدق الله عبد أحب الشهره)
- كذلك من علامات العجب: "الحسد" فتراه لا يحب أن يمدح غيره، وعلاج هذا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
- والكلام فى العجب يطول، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا مقام غير هذا، نفصل فيه، والله تعالى أعلم وأحكم .
.
- الجواب:- أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها ورضى عن أبيها، إنها المرأة الصالحة العابدة المهاجرة، المجاهدة، حاملة العلم، الصادعة بالحق صاحبة الدين والنسب.
- هى بنت الصديق، وأخت أم المؤمنين عائشة، وأم الخليفة عبد الله بن الزبير، وآخر المهاجرات وفاه، حيث هاجرت حاملا بأبنها عبد الله، وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير بن العوام، وروت عدة أحاديث .
- وسميت بذات النطاقين لأنها شقت نطاقها، وربطت به سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقائه، عند الهجرة .
- "والنطاق" هو ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنه.
- "والسفره" هى ما يتخذه المسافر من الطعام ليتزود به .
- "والسقاء" وعاء من الجلد يوضع فيه الماء .
- أخرج البخارى فى صحيحه من حديث أسماء رضى الله عنها قالت (صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت أبى بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، وقلت لأبى بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقى، قال: فشقيه إثنين فأربطيه بواحد السقاء وبالأخر السفرة، قالت: ففعلت فسـُمَـيت ذات النطاقين) وفى رواية فسـُميتُ ذات النطاقين.
- فرضى الله عنها، ورضى عن أبيها، وجزاها الله عن المسلمين خير الجزاء.
.
-الجواب :- إن أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم التدبر في آيات الله تعالى وإنعام النظر في لطائف الكتاب العزيز وبدائع بلاغته وإعجازه وما ذكره السائل قد طرقه وتكلم عليه العلماء من لدن ابن جرير الطبري إلى من بعده من المفسرين والعلماء في توجيه سؤال زكريا عليه السلام ربي أنى يكون لي غلام مذاهب عدة لكن قبل ذلك ينبغي أن ينبه إلى أنه لا يجوز أن يظن بنبي من الأنبياء أنه شك في قدرة الله أو اعترض حكمه أو غير ذلك فهذا لا يتصور في آحاد المسلمين فكيف بنبي مكرم كزكريا عليه السلام وأما قوله عليه السلام ربي أنى يكون لي غلام فللعلماء فيه مذهبان:
الأول:ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره عن السدي وعكرمة وغيرهم أن زكريا عليه السلام لما جاءته البشرى أتاه الشيطان فأراد أن يكدر عليه نعمة ربه فقال: هل تدري من ناداك،قال: نعم نادتني ملائكة ربي،قال: بل ذلك الشيطان فكان قوله ما قال من ذلك ومراجعته ربه في ما راجعه فيه بقوله أنى يكون لي غلام مستثبتا في أمره ليتقرر عنده بآية يريها الله إياه أنها بشارة من الله على ألسن ملائكة ولذلك قال بعدها ربي اجعل لي آية.
ولن يظهر والله أعلم أن هذا القول فيه ضعف وأن الراجح فيه هو القول الثاني المروي عن الحسن البصري وطاووس بن كيسان وغيرهم من المفسرين رحمهم الله أنه أراد أن يعلم عليه السلام كيف وهب ذلك له وهو كبير وامرأته عاقر ليزداد علما فإن زكريا عليه السلام كان قد كبر سنه يوم جاءته البشرى حتى قال بعض المفسرين كان زكريا يوم أن بشر بالولد ابن انتين وتسعين سنة وقيل ابن تسع وتسعين سنة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر البغاوي ذلك كان ابن عشرين ومئة سنة وكانت امرأته ابنة ثماني وتسعين سنة فسأل زكريا عليه السلام ربه عز وجل كيف يكون لي ولد أتجعلني وامرأتي شابين أم ترزقنا ولدا على كبرنا أم ترزقني من امرأتي هذه أو من غيرها من النساء فقال مستفهما ذلك لا منكرا هذا الذي يظهر لنا في هذه الآية وفق ما ذكره المفسرون رحمهم الله ونعوذ بالله تعالى أن نقول في كتابه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير،والله تعالى أعلم ومنه الهداية والتوفيق.
.
الجواب :-يجوز لمن يصلي الفريضة أن يأتم بمن يصلي النافلة وكذا العكس على الصحيح من أقوال اهل العلم أخرج أحمد وغيرة عن أبي "سعيد الخدري "رضي الله عنه(أن رجلا دخل المسجد وقدصلى رسول الله "صل الله عليه واله وسلم" بأصحابه فقال رسول الله " صل الله عليه واله وسلم " من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه .وجاء في الصحيح "عن جابر أبن عبد الله "(رضي الله عنهما ) ان معاذ ابن جبل كان يصلي مع رسول الله "صل الله عليه واله وسلم " العشاء الأخرةثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه
وفي رواية هي له تطوع ولهم فريضة
قال الامام "الماوردي " (رحمه الله )وهو إجماع الصحابة (رضية الله عنهم ) وبه قال من التابعين عطاء وطاووس ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق
والله أعلم
.
- الجواب:- الأصل أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعت للرجال والنساء عام .
- وقد أتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن النساء شقائق الرجال فى الأحكام .
- لكن قد وردت بعض الأحكام وهى يسيره تخص المرأة، كحد عورة المرأة فى الصلاة، وكذلك كون المرأة تضم بعضها إلى بعض فى السجود، ولا تجافى بين يديها، وقد صح ذلك عن بن عباس رضى الله عنهما، وجماعة من التابعين، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- نقول وبالله التوفيق.. هذا الحديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه، والإمام أحمد فى مسنده ،وغيرهما .
- ومعنى "ناغض كتفه" أى أعلى كتفه، وقيل هو العظم الرقيق الذى على طرفه، وقيل ما يظهر منه عند التحرك، ولذلك سمى ناغضا .
- "وجمعا" معناه أنه كجمع الكف إذا جمعت الأصابع وضمت.
- "والخيلان" جمع خال وهى الشامة التى تظهر على الجسد .
- "والثآليل" هى جمع ثؤلول، والثؤلول بثر أو نوع من الحبوب صغير يغلب عليه البياض وكثيرا ما يظهر فى الأيدى.
- وهذا الحديث الذى رواه عبد الله بن سرجس -رضى الله تعالى عنه- فى صفة خاتم النبوة الذى كان بين كتفى النبي صلى الله عليه وسلم .
- وفيه دليل على شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمى، حتى أنهم رووا لنا كل شىء عنه، حتى ما كان بين كتفيه من صفته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، بارك الله فيك.
.
- الجواب:- اللفظة المذكورة فى السؤال ليست بحديث، وإنما الحديث المروى فى ذلك هو ما روى عن عقبة بن عامر الجهني رضى الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شىء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته ،فإنهن من الحق).
- وفى لفظ: (كل ما يلهو به المرء المسلم باطل)
- وفى لفظ: (كل شيء يلهو به بن آدم باطل)
- وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده، والترمذي فى جامعه، وابن ماجه فى السنن ،وعبد الرزاق وبن أبى شيبه فى مصنفيهما .
- وهو على التحقيق حديث ضعيف لا يصح، فى إسناده عبد الله بن الأزرق وقيل بن زيد بن الأزرق، وهو رجل مجهول، وقد اضطرب فيه يحي بن أبى كثير، فمرة يرويه عن أبى سلام، ومرة يرويه عن زيد بن سلام، وهاتان علتان قادحتان فى صحة الحديث .
- ولكن ينبغى أن يعلم المسلم أن كل لهو يلهى عن ذكر الله تعالى فهو باطل، وقد بوب الإمام البخارى -رحمه الله تعالى- فى صحيحه فقال: باب (كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله)، ثم ذكر قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- فى هذا السؤال مسألتان :-
- المسأله الأولى - الرؤيا: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فى آخر الزمان تكثر الرؤيا الصادقه، يقول عليه الصلاة والسلام (إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا)
- فالرؤيا الصادقه تراها هذه الأخت، ويراها كثير من المسلمين، وليست هذه من خصائصها وليس هذا الأمر مختص بها.
- أما الأمر الآخر - وهو حديث النفس: والإحساس بأمور مستقبليه، فلا يخفى أن جميعنا لدينا تخيلات، وحديث نفس، وتوقعات لما قد يقع فى المستقبل، وقد يقع بعض الأمور التى كنا نتوقعها، وقد يستغلها الشيطان، ويدخل على المسلم من هذا الباب، فيخيل إليه أنه ولى من أولياء الله عز وجل، وأنه يخبر بأشياء، أو يلهم بأشياء، لا يعلمها كثير من الناس.
- وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان يدخل بها على ضعاف النفوس لكى يصرفهم عن طاعة الله عز وجل، ويغريهم بأنفسهم ،فيظنوا بأنفسهم خيرا، وربما وقع بعضهم فى الكبر والغرور والعجب، وربما احتقر كثيرا من الناس.
- فلذلك نقول لهذه الأخت، إنما يحصل معها يحصل مع كثير من الناس، وهى أمور لا يخلو منها ذهن المسلم، بل لا يخلو منها ذهن أحد من توقعات لأمور مستقبليه، أو رؤى قد يراها قد تتحقق.
- فلذلك ينبغي لهذه الأخت أن تكثر قراءة القرآن، وأن تستغفر الله عز وجل، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعلم أن ما يصيبها هو أمر ليس بمرض، وليس بمس من الجن، وإنما هو أمر يقع مع كثير من الناس غيرها، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- نقول وبالله التوفيق ،نعم تنقضى عدتها بسقوط الجنين، وإن لم تبدو معالمه على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم ، لعموم قوله تعالى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ).
- روى سعيد بن منصور فى سننه، بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ( أجل كل حامل أن تضع ما فى بطنها ).
- وروى عبد الرزاق فى مصنفه ،عن معمر بن راشد أنه قال : (قلت للزهري: فالمرأة تعتد من وفاه ،أو طلاق، فتسقط ؟. قال: قد خلا أجلها ، قال : وإن كان مضغة أو علقة ؟. قال: نعم).
- وروى بن أبى شيبة فى مصنفه، عن أشعث بن عبد الملك الحمرانى ، قال: كان الحسن البصرى -رحمه الله تعالى- يقول : (إذا ألقته علقة ،أو مضغة ،بعد أن يعلم أنه حمل ،ففيه الغرة ،وتنقضى به العده)
- وروى بهذا المعنى كذلك ،عن محمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي -رحم الله الجميع- وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- من حرم على نفسه شيئا مما أحله الله له فعليه أن يكفر كفارة يمين ويرجع عن تحريمه .
- فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه نوعا من الطعام، أو جاريه فأمره الله تعالى أن يرجع عن تحريمه وجعل كفارة ذلك كفارة يمين قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )
- وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه ،أو كستوهم أو عتق رقبه ،فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- دافع البلاء أو دافع النقم هو مما يصح أن يوصف به الله عز وجل ويدعى به فباب الصفات فى حق الله أوسع من باب الأسماء ومن صفات الله ما يتعلق بأفعاله وأفعاله سبحانه لا منتهى لها .
- فقوله -صلى الله عليه وسلم- فى دعائه مثلا (اللهم هازم الأحزاب مجرى السحاب) لا يؤخذ منه أن من أسماء الله المجرى ولا يقال فى صفاته المجرى وكذلك قوله تعالى (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) فلا يسمى الله بالدافع .
- والقاعدة أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء ، بشرط ألا يكون ما يخبر به عن الله فيه تنقص .
- وعليه فدعاء الله بـ (يا دافع البلاء) فلا حرج فيه .
.
- الجواب:- من يتحرك أثناء القراءة بطريقة لا شعورية عفوية، فهذا لا شىء عليه إن شاء الله، وإن كرهه بعض أهل العلم .
- أما من يتحرك ويتمايل قصداً وعمداً، أو يفعله على وجه التعبد ،فهذا منهيا عنه، وفيه تشبه باليهود، وأهل البدع من الصوفية، فقد كان بعض علماء الأندلس يشدد فى المنع من ذلك .
- لكن نرى أن الأمر كما قلنا فيه تفصيل، بين من فعله سجية ،وبين من تعمد أو تعبد به، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- ورد عند البخارى فى التاريخ الكبير عن جندب بن عبد الله البجلى رضي الله عنه أنه قال: (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا).
- فإنما عني رضى الله عنه صغار الصحابه، وهذا الذى يظهر من قوله (غلمانا حزاورة).
- ومعنى (حزاورة) أى فتيان أشداء أقوياء هذا إن كان المراد من الأثر التدرج الزمنى.
- أما إن كان المراد منه بيان أهمية الإيمان فى تلقى الأحكام؛ فهذا شامل لجميع الصحابه صغارهم وكبارهم.
- حيث أنهم إنما تعلموا الإيمان -أى الشهادتين وأصول الدين- قبل تعلم القرآن وما فيه من أحكام، فعملوا بها وطبقوها رضى الله عنهم .
- ويشهد لذلك ما ورد عن أبى عبد الرحمن رحمه الله قال: (حدثنا من كان يقرئونا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات، فلا يأخذون فى العشر الأخرى، حتى يعلموا ما هذه من العلم والعمل، قالوا فعلمنا العلم والعمل) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذا الحديث رواه الترمذى، والدارمي مرفوعا بلفظ: (إن لكل شئ قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقرأتها قراءة القرآن عشر مرات) وهو حديث ضعيف لا يصح، فيه هارون أبو محمد شيخ مجهول .
- قال الإمام أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب ، وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- الأصل عدم جواز غيبة المسلم ،والفاسق مع فسقه لا يخرج من دائرة الإسلام، وهو أخ لنا فى الإسلام، وداخل تحت ولاية الإسلام العامه.
- وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أصحاب الكبائر ،ولا يصفونه بالإيمان المطلق، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ،يحب بقدر ما عنده من إيمان ،ويبغض بقدر ما عنده من فسق، مع بقاء حرمة الإسلام وولايته العامه .
- والفاسق لا تجوز غيبته فى غير معصيته التى يجاهر بها ،فمن عرف بشرب الخمر مثلا، فلا يجوز لنا أن نغتابه فنذكره بسوء فى مشيته مثلا، أو طريقة كلامه، أو طريقة أكله ونحو ذلك .
- أما غيبته فى معصيته التى يجاهر بها: فقد اختلف العلماء رحمهم الله فى جواز ذلك ،أو منعه ،والأكثر على جوازه .
- قال الصنعانى رحمه الله : وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل أمتى معافى إلا المجاهرون) وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ستر الله عليهم، والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق يا فاسق ،ويا مفسد ،وكذا فى غيبته، بشرط قصد النصيحة له ،أو لغيره، ببيان حاله أو للزجر عن صنيعه، لا لقصد الوقيعة فيه، فلابد من قصد صحيح) إنتهى كلامه رحمه الله.
- أما مقولة "لا غيبة لفاسق" فقد سئل عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقال: (أما الحديث فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مأثور عن الحسن البصري أنه قال : اترغبون عن ذكر الفاجر؟! اذكروه بما فيه يحذره الناس) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :-
- فيجب أن يعلم ابتداء أن مشيئة الله وإرادته تنقسم إلى قسمين :-
- القسم الأول: مشيئة قدريه .
- القسم الثانى: مشيئة شرعية .
- فالله تعالى شاء الخير والشر مشيئة قدريه
- أما المشيئة الشرعية فهى فى الخير خاصة قال الله تعالى (وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ)
- وقد جرت مناظرة لطيفة جميله فى هذا الباب، حيث ذكر الطبرى -رحمه الله- كما فى تاريخه، أن عيلان قال لابن مهران، -أى ميمون- ،بحضرة هشام بن عبد الملك، الذى أتى به ليناقشه ،قال: (أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون أفعصى كارها؟)
- وأجمل من هذه المناظرة ،مناظرة جرت بين إمام من أئمة المعتزلة وبين إمام من أئمة السنة .
- حيث دخل القاضى عبد الجبار الهمدانى، أحد شيوخ المعتزلة، على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفرايني، فلما رأى الأستاذ قال:- سبحان من تنزه عن الفحشاء، يشير بذلك إلى نفى القدر فيما يتعلق بالشر.
- فقال الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع فى ملكه إلا ما يشاء .
- فقال القاضى: أيشاء ربنا أن يعصى؟
- فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟
- فقال القاضى: أرأيت إن منعنى الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟
- فقال الأستاذ ملجما له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له، فهو يختص برحمته من يشاء.
- فبهت القاضى عبد الجبار.. نسأل الله تعالى أن يخصنا والمستمعين برحمته، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- روي عند البزار في المسند والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبدالله أبن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (إن الله عز وجل كتب الغيرة على النساء, والجهاد على الرجال, فمن صبر منهن إيمانا وأحتسابا كان لها مثل أجر شهيد أو كان لها مثل أجر الشهداء), وهذا حديث منكر ضعيف لا يصح, قد صرح بضعفة جماعة من أئمة الحديث كأبي حاتم الرازي وأبي جعفر العقيلي وأبي أحمد أبن عدي وغيرهم, لكن المرأة إذا تزوج عليها زوجها فصبرت ولم تؤذي زوجها ولم تتجاوز حد الشرع في غيرتها ولم تظهر إعتراضا على حكم الله تعالى أو تسخطا على اقداره رجيء لها الأجر عند الله تعالى... والله أعلم
.
- الجواب:- قوله تعالى (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات)، إبراهيم مفعول به مقدم، و"ربه" فاعل فالمبتلى هو الله عز وجل، والمُبتَلَى هو إبراهيم ،والبلاء هو الإختبار والإمتحان .
- (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ)،أختلف أهل العلم فى المراد بالكلمات على أقوال منها :-
- أنها شرائع الإسلام .
- وقال بعضهم بالأمر والنهى .
- وقال بعضهم بذبح ابنه.
- وقال بعضهم بأداء الرساله .
- وكل هذه المعانى صحيحة متقاربة .
- فهذه الكلمات التى امتحن الله بها إبراهيم عليه السلام، هى كلمات كونية وشرعية، فكل قضاء قدره الله عز وجل على إبراهيم فهو من الكلمات، لذلك صبر لما أوقدت له النار وألقى فيها، وكل أمر شرعي أمر به إبراهيم فهو من الكلمات، كذبح إبنه، واختتانه، وغير ذلك.
- لذلك روى عن أبى العارية رحمه الله فى قوله تعالى (فَأَتَمَّهُنَّ) قال:- "أى عمل بهن"، وسميت هذه التكاليف الشرعية بالكلمات لأن تكليفها كان بالكلام .
- قال القرطبي -رحمه الله- قوله تعالى (بِكَلِمَاتٍ) ،الكلمات جمع كلمه، ويرجع تحقيقها إلى كلام البارى تعالى، لكنه عبر عنها عن الوظائف الذى كلفها إبراهيم عليه السلام .
- ولما كان تكليفها بالكلام، سميت به كما سمى عيسى كلمه، لأنه صدر عن كلمة وهى "كن" والله اعلم .
.
- الجواب:- للناس فى فهم هذا الحديث مذاهب شتى: والصحيح الراجح الذى عليه سلف الأمه -رضوان الله عليهم- من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، أن الفطرة هنا هى : "الإسلام " وليس المقصود بذلك الإسلام التفصيلى بكل ما وردت به الشرائع ،إنما هو الإسلام الفطرى لله تعالى بأنه الخالق، الرزاق ،الفاطر، المستحق للعباده ،وأن هذا الأمر مغروسا فى الفطر.
- ولذلك قال أبو هريرة رضى الله عنه راوى هذا الحديث بعد ذكره: اقرأوا إن شئتم (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)
- وروى عن عكرمه، ومجاهد ،والحسن البصرى، وإبراهيم النخعي ،والضحاك، وقتاده ،رحمهم الله جميعا فى قول الله عز وجل : (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) قالوا "فطرة الله" دين الإسلام.
- ولا عبرة بما اخترعه وابتدعه أئمة الضلاله ،كالأشاعرة، والمعتزلة ،وغيرهم من المتكلمين فى تأويل هذا الحديث حسب اهوائهم .
- وليراجع الأخ السائل وفقنا الله وإياه تفاسير السلف وكلامهم ،عند قوله تعالى فى سورة الروم : (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)
- وكذا ما كتبه الإمام الحافظ بن عبد البرفى كتابه "التمهيد".
- وما كتبه شيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- فى كتابه "درء تعارض العقل والنقل" حول هذا الحديث ،وهذه المسألة ،وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- بيع الخبز بالطحين إذا كان يدا بيد جائز على الراجح من اقوال أهل العلم . كأن تعطيه دقيقا، أو طحينا ،وتأخذ مقابله خبزا يدا بيد أى حالا فى المجلس الواحد. لأن الخبز صار بالصنعة جنسا آخر، فجاز فيه البيع بالتفاضل.
- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)
- وجاء فى المدونه (قلت: فالعجين بالخبز فى قول مالك واحد بإثنين، قال مالك: لا بأس به يدا بيد)
- وقال بن عبد البر فى الإستذكار: (ويجوز عند مالك بيع السويق بالتمر وبالدقيق متفاضلا، لما دخله من الصنعه، وبه قال أبو يوسف ومحمد -يعنى أبو يوسف القاضى ومحمد بن حسن الشيباني- رحمهما الله) انتهى كلامه .
- أما بيع الخبز بالطحين "نسيئة" كما ورد فى السؤال ،أنه يدفع الطحين إلى الخباز ليأخذ بدلا منه خبزا فى وقت لاحق.
- فذهب أهل الحديث وجمهور الفقهاء ومنهم مالك، والشافعي وأحمد، إلى أنه لا يجوز.
- وخالف فى ذلك متأخرى الأحناف فقالوا: يجوز بيع الخبز بِالْبُرِّ أو الدقيق متفاضلا ،وإن كان أحدهما نسيئة.
- والراجح قول الجمهور وأهل الحديث .لأن الخبز من أجزاء الدقيق وَالْبُرُّ ،وهو من الأصناف التى يدخلها الربا نسيئة، فيلزم بيعها يد بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (.... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز أن يطالب بزيادة السعر ،فالدين ثبت فى ذمتك بالليرة ،فلا يجوز له أن يطالب بالزيادة بناء على رخص سعر الليرة.
- قال بن قدامه -رحمه الله- فى المغنى: (وأما رخص السعر فلا يمنع ردها، سواء كان كثيراً ،إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت) انتهى كلامه.
- وهذا الرجل إذا أراد أن يتفادى إنهيار الليره ،فليجعل تعاملاته الماليه بغير الليره ،فذلك أسلم له وأبعد له عن شُبه الربا والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز أن يطالب بزيادة السعر ،فالدين ثبت فى ذمتك بالليرة ،فلا يجوز له أن يطالب بالزيادة بناء على رخص سعر الليرة.
- قال بن قدامه -رحمه الله- فى المغنى: (وأما رخص السعر فلا يمنع ردها، سواء كان كثيراً ،إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت) انتهى كلامه.
- وهذا الرجل إذا أراد أن يتفادى إنهيار الليره ،فليجعل تعاملاته الماليه بغير الليره ،فذلك أسلم له وأبعد له عن شُبه الربا والله أعلم .
.
- الجواب:- هؤلاء ليس لهم حق واجب في التركه فأمهم توفيت قبل جدهم وعلى قول أكثر الفقهاء أن الوصية ليست واجبه وبالتالي فليس على الجد إثم في عدم الوصية... والله أعلم
.
- الجواب:- إذا كان إطعام الطعام عن الميت كل أسبوع من العادات التي أعتادها الناس, فالواجب تركها حتى لا يظن أنها من الدين.
- أما إن لم تكن عادة فلا بأس بها إن شاءالله, لأن الصدقة من جملة الأعمال التي يصل الى الميت ثوابها بعد موته.
- فإذا كانت الأم تركت مالاً, فيخرج من مالها الثلث, ويقتطع منه كل أسبوع مبلغ يصنع به الطعام ويتصدق عنها.
- فإن لم تكن تركت مالاً, فيستحب للأبن أن يتصدق عنها وذلك من بر الأم والأحسان إليها, وإن تركه فلا أثم عليه.. والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذا المال الذي أخذته هذه المرأة بغير وجه حق من أموال الفقراء في الزكاة يجب رده ولا يحل للورثة التصرف فيه, فإن تصرفوا فإنه يجب عليهم أن يردوا قيمته, ففي الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع -رضي الله عنه- قال: [كنا جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- أذ اوتي بجنازة فقالوا صلوا عليها, فقال (هل عليه دين؟) قالوا: لا, قال (فهل ترك شيئا؟) قالوا: لا, فصلى عليه, ثم اوتي بجنازة آخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها, فقال (هل عليه دين؟) قيل: نعم, قال (فهل ترك شيئا؟) قالوا: ثلاثة دنانير, فصلى عليها, ثم اوتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها, فقال (هل ترك شيئا؟) قالوا: لا, قال (فهل عليه دين؟) قالوا: ثلاثة دنانير, قال (صلوا على صاحبكم)], فهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- رفض الصلاة على من لديه دين ولم يترك مايسد به دينه ليحث الناس على رد الديون عن موتاهم, فكيف بما كان غصباً لأموال المسلمين وإحتيال على حقوق فقرائهم, وأوصي الورثة بأن يكثروا من الصدقة عن هذه المرأة لعل الله يغفر لها ما جنت يداها والله المستعان... والله أعلم
.
- الجواب:- إن كان الدين حالا فينظر:-
- إن كان الدين على معسر فلا تزكيه إلا لسنة واحده حين القبض.
- وإن كان الدين على موسر فتزكيه لكل سنه ولها أن تؤخر إخراج الزكاة لحين القبض فتزكيه عن كل سنه .
- وأما نصاب الذهب فهو 20 دينارا أى ما يعادل :- 85 جراماً من الذهب عيار 24 ،أو 97 جراماً من الذهب عيار 21.. وطبعاً لابد أن يمر عليه حولاً كاملاً لتجب فيه الزكاه.
- وأما نسبة الزكاة للذهب فهى 2.5% والله أعلم .
.
- الجواب:- طالما أن الدين ثبت فى ذمتك بالليره ،فالواجب ارجاعه بالليره ،ولا يجوز له أن يطالب بزيادة السعر بناء على رخص سعر الليرة، والله أعلم .
.
- الجواب:- المسلمون عند شروطهم وبما أن القائمين على شؤون الهجره في الدولة الإسلامية وفقهم الله لم يصرفوا هذا المبلغ إلا لتيسير هجرة الشخص الى دار الإسلام فليس للمسلم أن يصرفه إلا في ذلك ويده على المال يد أمين, فإن فرط فيه أو صرفه في غير ما إتفق عليه فعليه الضمان, فالواجب على هذا الشخص أن يعيد المبلغ كاملاً سواء الذي صرفه قبل سفره في غير امور السفر أو المتبقي منه, ويستثنى من ذلك ما صرفه في تكاليف السفر وإن حبسه حابس دون الوصول الى دار الإسلام، والله أعلم
.
- الجواب:- ما دام أن الجد له أبن، أو بنون من صلبه، كما جاء فى السؤال، فليس للحفيد الذى مات أبوه قبل جده شىء من ميراث الجد.
- إذ لا يعلم فى الشرع أبدا أن يأخذ الحفيد فى هذه الحاله من جده نصيب أبيه الميت الذى لو فرض انه كان حيا لأخذه .
- بل من المعلوم فى علم الفرائض: أن ابن الإبن يحجب حجب حرمان بالابن عند وجوده .
- وعليه: ليس لأبناء أخيك حق فى ميراث والدك.
- لكن للحفيد أن يأخذ من تركة جده فى حالتين :-
- الحالة الأولى: أن يكون الجد قد أوصى لهم قبل وفاته من ثلث تركته، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء، واستحبها آخرون.
- الحالة الثانية: أن يهب لهم اعمامهم من نصيبهم شيئا، يوزعونه عليهم من غير جبار أو إلزام ، هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- ذهب جمهور العلماء من المالكية ،والشافعية، والحنابله ،إلى أنه ليس فى الحلى المعد للزينة زكاة، إلا إذا كنز.
- وعليه: فإن الحلق الذى تتزينين به ليس عليه زكاة فى أصح قولى العلماء.
- أما الحلق الآخر إذا لم تكن تتخذه السائلة للزينه، ولم تكن تتناوب فى لبسه مع الآخر، فإنه يجب فيه الزكاه إذا بلغ وزنه النصاب .
- ونصاب الذهب الخالص، وهو عيار 24، عشرون مثقال ،وهو ما يعادل 85جرام تقريبا .
- أما إذا لم يبلغ النصاب، فلا زكاة عليه هذا والله أعلم .
.
- الجواب:- أما الابن فليس له الحق أن يطالب به، إذ الأصل أن الحضانة لهذه المرأة مالم تنكح.
- وأما مال الزوج الذى تركه فهى له الثُمن منه .
- وأما مال الولد ،فأنصح هذه المرأة وجد الولد، أن يذهبا إلى المحكمة للفصل، لأن الأمر حقيقة يحتاج للنظر فى حال الجد، كما أنه يحتاج للنظر فى حال هذه المرأه،
فقد يكون أحدهما أقدر على أن يتولى رعاية هذا المال ،فالأمر يحتاج إلى فصل والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذا بيع باطل ربوي بإجماع المسلمين, لأن شرط بيع الذهب بالأموال التقابض على الفور فلا يتفرق الطرفان إلا وقد إستلما كامل الثمنين, وإذا لم يحصل التقابض فالبيع باطل ويجب أن يرجع كل طرف منهما ما أخذ من صاحبه لما في الصحيحين من رواية ابن شهاب الزهري عن مالك ابن أوس أخبره [أنه إلتمس صرف بمئة دينار فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوضنا حتى إصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال (حتى يأتي خازني من الغابة) وعمر -رضي الله عنه- يسمع ذلك فقال عمر (والله لا تفارقه حتى تأخذ منه, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء وهاء»)], وهاء كلمة يكنى بها عن التقابض بين البدلين, والأحاديث غير هذا كثيرة جداً وقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على ذلك... والله أعلم
.
- الجواب:- إن كانت هذه الأملاك من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة:-
أولاً: الأثمان وهي الذهب والفضة ومايقوم مقامهما كالأوراق المالية.
ثانياً: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.
ثالثاً: الخارج من الأرض وهي الحبوب كلها والثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب.
رابعاً: عروض التجارة.
- فإذا كانت أملاكه من هذه الأموال وتوفرت فيها شروط الوجوب فيجب عليه الزكاة سواء كانت أموالا داخل سلطان الدولة الإسلامية أو خارجها... والله أعلم
.
- الجواب:- ننصحهم بالتصدق بثمنها عن ذلك الرجل الدائن طالما إنه تعذر الوصول إليه أو معرفته, على أنهم متى ما عرفوه ردوا له ذلك الدين... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نعم فالمال ماله وهو أحق به ،وهذا الدين من الأمانات الواجب تأديتها، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )
- روى بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه عن طلق بن معاوية قال: ( كان لى على رجل 300 درهم فخاصمته إلى شريح ،فقال الرجل: إنهم وعدونى أن يحسنوا إلى.
فقال شريح: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، قال: وأمر بحبسه .
- فالمال ماله ،وهو أحق به، فعليه أن يرجع له .
- وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم (من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد اتلافها أتلفه الله)
.
- الجواب:- ما قام به صاحب مكتب بيع السيارات هو من السمسرة الجائزة ،إذ السمسار هو من يقوم بالتوسط بين البائع، والمشترى، لإمضاء البيع .
- ولا حرج أن يأخذ عمولة من الطرفين، أو من أحدهما ،وتقدر العموله حسب العرف أو الإتفاق .
- والعرف من القواعد الخمسة المعتبرة شرعا ،وكونه لم يحصل إتفاق قبل عملية البيع على اجرة السمسار كما جاء فى السؤال، فيرجع حين إذا إلى العرف عند الإختلاف وهو الراجح.
- وإن كان الأولى الإتفاق قبل البيع، للخروج من الخلاف، حيث اشترط بعض أهل العلم أن يكون جُعل السمسار معلوم .
- وعليه فنقول: قول صاحب المكتب صحيح، على الراجح من قولى أهل العلم، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نعم المبلغ المذكور بلغ النصاب، ففيه زكاة كلما حال عليه الحول، والله أعلم .
.
- الجواب:- اختلف أهل العلم رحمهم الله فى حكم زكاة الحَلْي المعد للاستعمال.
- فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا زكاة فى الحَلْي المعد للاستعمال.
- وذهب بعضهم إلى وجوبه .
- والراجح أنه لا زكاة فيه، وكل ما ورد فى وجوب زكاة الحلى لا يخلو من مقال.
- ولو أنه زُكِّيَ مرة واحدة فذلك حسن لما ثبت عن أنس رضى الله عنه انه قال: (إذا كان حلى يعار ويلبس زُكِّيَ مرة واحده) والله أعلم .
.
- الجواب:- هذا الجوال يعتبر لقطة ،ومدة تعريف اللقطة سنه كما قال صلى الله عليه وسلم (عرفها سنه) وهذا محل إجماع، قال بن قدامه (لا نعلم فيه خلاف)
- وبناء على ذلك: فإن عليكِ أن تستمرى فى تعريف اللقطه، وهى الجوال إلى أن تنقضى سنه كامله ،ثم بعد ذلك تفعلين به ما شئت ،من استخدام أو بيعه.
- ويكون التعريف بإعلام اصحاب المحلات التى وجدت الجوال قريبا منه ،أو وضع ورقه تعلق قريباً من المكان .
- كما أن الجوال يجوز فتحه فى هذه الحاله، إذا كان مغلقا بالإستعانة بأصحاب محلات الجولات، حيث يمكن التوصل لصاحبه من خلال أى رقم وجد فيه، والله أعلم .
.
- الجواب:- زوجة المرتد وأولاده المقيمين بدار الإسلام إذا كانوا فقراء مستحقون للزكاة، فإنهم يعطون من أموال الزكاة .
- وكون الزوج أرتد لا يؤخذ الأبناء والزوجة بجريرة الأب أو الزوج ،لقوله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ما دام أنهم بدار الإسلام والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إذا جاء هذا النصرانى إلى دار الإسلام وطلب دينه، وجب سداده ،أما إن كان قد ذهب إلى دار الحرب، يعنى إلى إحدى الدول المشاركة فى الحرب على دولة الإسلام، فعند ذلك لا يجوز إرسال هذا المبلغ إليه، وماله عند ذلك هدر كدمه ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- كان الرجل فى أول الإسلام بعد الهجرة يأتى إلى المدينة إذا أسلم وهاجر، ورثه من أسلم وهاجر معه، دون من لم يهاجر معه .
- فلما كثر المهاجرون ،رد الله تعالى الميراث على ذوى الأرحام ،هاجروا أو لم يهاجروا لقوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا) وفسر المعروف فى الآية بالوصية .
- وعليه: فإن لأبى المتوفى وأمه نصيب من تركة ابنهما، وإن تخلفا عن الهجرة، ونصيبهما هو السدس لكل واحد منهما، لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
- أما أخوة المتوفى، فإنهم يحجبون عن الميراث، لوجود الأبناء الذكور أو الأبن الذكر.
- فقد أتفق العلماء على أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الأبن الذكر ،والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- نعم، مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج كسائر الديون، يدفع للزوجة من رأس المال قبل قسمة التركه ،فلا يجوز توزيع التركه على الورثه إلا بعد استقطاع مؤخر الصداق، لأن مؤخر الصداق من ديونها بالإتفاق، والدين مقدم على الميراث ،لقوله تعالى (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) والله أعلم .
.
- الجواب:- لا يجوز جبر المرأة أو إكراهها على التنازل عن الميراث، إلا عن طيب نفس منها، وفعل ذلك من أعظم المنكرات ومن أظهر المخالفات لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله تبارك وتعالى: ( لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)
- فالسعى فى حرمان النساء من الميراث من عادات وخلق أهل الجاهلية ،وعمل يدل على عدم الرضا بما قسم الله لهن فى كتابه .
- ومن الحجج التى يرددها هؤلاء هى: خشية ذهاب المال إلى زوجها ،وهى حجة سخيفه يريدون بها إبطال شرع الله عز وجل .
- وتعليق زواجها بالتنازل عن الميراث يعد من العَضل .
- والعَضل معصية آخرى تسقط بها العدالة، وتسقط بها ولاية أعمامها الذين يتحايلون على منعها من الميراث.
- وقد نهى الله عز وجل عن عضلُ المرأة وهو منعها من الزواج من الكفء فقال تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)
- وعليه: فللأختان السائلتان الحق فى رفع الأمر إلى القضاء ،فإن أصر اعمامها على عضلها ،أسقط القاضى ولايتهم، ونقلها إلى من يليهم من القربي من العصبة ،كأبن العم، فإن أبوا أن يزوجها كما هو الغالب حمية للعشيرة ،زوجها القاضى عند ذلك، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يمنع صاحب حق في الإرث, فإن ذلك معارضة لكلام الله عز وجل ومصادمة لكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وفي الحديث الصحيح (أن الله أعطى كل ذي حق حقه) أي من الميراث, فمنع صاحب الحق سواء كان ذكراً أو أنثى ظلماً وجوراً وعدوان... والله المستعان
.
- الجواب:- الأفلام أو المسلسلات التاريخيه التي تحوي على عدة منكرات من وجود الموسيقى وصور النساء وإختلاط الرجال بالنساء وبث الشبه والتدليس والتلبيس بل والكذب في بعض الأحداث التاريخية لا يجوز مشاهدتها أو حضورها فهي من الزور, قال الله تعالى مادحاً عبادة {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}[الفرقان:72], قال الإمام القرطبي (أي لايحضرون الكذب والباطل ولا يشاهدونه), ولا شك أن تلك المسلسلات هي من ذلك الباطل والكذب والزور فلا يجوز للمسلمين أن يشاهدوها أو يقروا ما فيها, ومن هنا فإن الدولة الإسلامية أعزها الله ومد ظلها في الأرض قد أحسنت بمنعها أجهزة الدش لما يبثه من باطل وزور, وعليه فإننا نذكر الإخوة من عامة الرعية الذين مازالوا محتفظين بتلك الأجهزة أن يتقوا الله وأن يسارعوا لتسليمها لمراكز الحسبة فذلك واجب عليهم... والله أعلم
.
-الجواب:- جائز إن شاء الله ولا حرج فى ذلك، وليس فيها ربا، لأن الأوراق النقدية تعتبر أجناس مختلفة ،فيجوز بيع الأوراق النقدية إذا اختلفت الأجناس مع التفاضل، بشرط التقابض، كما فى هذه الصوره التى يسأل عنها السائل .
- ولا يؤثر الفرق بين بيع ما يسمى "الفراطة" بسعر ما وفئة الـ 100 دولار بالسعر طالما أنها تباع بغير جنسها من الليرة، أو الريال ،أو الدينار، ونحو ذلك .
- وقد أخرج مسلم فى صحيحه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والبر بالبر، والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء ،يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم ،إذا كانت يداً بيد) والله اعلم.
.
- الجواب:- لا يجوز ذلك، لما فى ذلك من تقوية لاقتصادهم ،ومؤسساتهم الماليه.
- كما أن الإشتراك فى أى نشاط تجارى هناك من فتح شركات، واعتمادات وتعاملات بنكيه ،لايخلو غالباً من الربا، ومن التحاكم إلى الطاغوت، أو الإقرار بالتحاكم إلى محاكمهم عند النزاع والإختلاف ،وهو أحد بنود رخص الشركات هناك.
- ومجرد الإقرار، يؤدى إلى الوقوع فى ناقض من نواقض الإسلام، وإن لم يتم التحاكم فعليا.
- أما إن كان المقصود بتشغيل الأموال هو مجرد تبادل تجارى، كأن يؤتى بسلع من هناك فتباع هنا، أو العكس ،فالراجح جوازه، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- أجمع العلماء -رحمهم الله- على أنه لايجوز دفع الزكاة لمن يجب على الإنسان نفقتهم وعلى رأسهم الاصول والفروع وهم الأباء والأولاد, قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- (أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين والولد في الحال الذي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم), وهذا من حيث الأصل فلا يجوز للوالد أن يدفع زكاة ماله لأولاده الذين تجب نفقتهم إلا إن كان الوالد عاجزاً عن نفقة أولاده الكبار وهم غير قادرين على كسب الرزق كأن يكون الولد مريضاً مرض مزمناً أو يكون قادراً على الكسب لكن الكسب لا يكفيه ولا يفي بحاجياته أو يكون مديناً لا يمكنه السداد ففي هذه الحالة جوز بعض أهل العلم -رحمهم الله- دفع الزكاة الى الولد, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (ويجوز صرف الزكاة الى الوالدين وإن علوا و الى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم وكذا إن كانوا غارمين, أما إن كان المزكي غنياً يمكنه أن ينفق على والديه وأولاده فلا يجوز له أن يدفع لهم الزكاة في قول عامة أهل العلم رحمهم الله... والله أعلم
.
- الجواب:- الربح فى التجارة ليس له حد معين لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم لعموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ)، وعموم قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).
- فمتى رضى المشترى بالثمن واشترى به جاز ولو كان الربح كثيراً ما دام أنه لا يغش الناس ،ولا يكذب ولا يدلس عليهم فى بيعه، حيث لم يأتى فى القرآن ولا فى السنه شيئا يقيد الربح بنسبة معينه .
- فالزيادة والنقصان فى الأسعار خاضعان للعرض والطلب، فقد يكون الطلب شديداً فتزيد الأسعار، وقد يكون الطلب ضعيفاً فتنخفض الأسعار.
- وقد جاء فى السنة مشروعية الربح 100% : ففى البخارى عن عروة بن الجعد قال:- (عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينار وقال : أى عروه أئت الجلب فاشترى لنا شاة، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت اسوقهما، فلقينى رجل فساومنى فبعته شاة بدينار ،فجئت بالدينار وجئت بالشاه، فقلت يا رسول الله هذا ديناركم ،وهذه شاتكم ،فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له فى صفقة يمينه)
- وجاء أيضاً فى صحيح البخارى أن الزبير بن العوام اشترى أرض الغابة بـ 170 الفاً ،ثم باعاها ابنه عبد الله بن الزبير بألف الف وستمائه أى باعها بأكثر من تسعة اضعافها .
- أما إذا كان البائع هو المحتكر للسلعه المنفرد بها، وكانت من الحاجات كقوت الناس مثلا ،وكان فى رفعها ضرر بهم، فعند ذلك لا يجوز أن يرفع السعر ويربح الربح الذى يضر بالناس، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحتكر إلا خاطىء)
- فإذا لم يكن هناك ضرر بالناس، ولا ظلم بهم، فهو من رزق الله عز وجل ،ومن الحلال الطيب ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز دهن الشعر بالزيت وقد جاء في السنة الحث على ذلك, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كلوا هذا الزيت وأدهنوا به فإنه من شجرة مباركة), ودهن الشعر بالزيت لا يمنع من وصول الماء للشعر, والمأمور في الشعر المسح وليس الغُسل فلا يجب أن يصل الماء لكل شعرة فيه, كما أن الزيت ليس له جرم يمنع من وصوله, وعليه فلا بأس بوضع الزيت على الشعر ثم المسح للوضوء أو غسله عند الإغتسال... والله أعلم
.
- الجواب:- أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز دفع الزكاة لمن يجب على الإنسان نفقتهم، وعلى رأسهم الأصول والفروع، وهم الآباء والأولاد.
- قال الإمام بن المنذر رحمه الله (أجمع العلماء على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد فى حال وجوب النفقة عليهم)
- وهذا هو الأصل، فلا يجوز للمزكى أن يدفع زكاته للأصول والفروع، وهم الآباء والأولاد، إلا إن كان المزكى عاجز عن نفقة أولاده الكبار، أو والديه، وهم غير قادرين على كسب الرزق.
- كأن يكون أحدهم مريضاً مرض مزمناً.
- أو يكون قادر على الكسب ولكن الكسب لا يكفيه ولا يفى بحاجياته.
- أو يكون مديناً لا يمكنه السداد.
- ففى هذه الحالة جوز بعض أهل العلم رحمهم الله، دفعها إليهم.
- قال شيخ الإسلام رحمه الله (ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علو، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ،وكذا إن كانوا غارمين)
- أما إن كان المزكى غنياً يمكنه أن ينفق على والديه ،أو أولاده، فلا يجوز له أن يدفع لهم الزكاة فى قول عامة أهل العلم رحمهم الله .
- أما بقية الأقارب كالأخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم ،والأخوال وأولادهم ونحوهم ، فيجوز دفع الزكاة إليهم إن كانوا من أهلها، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- لابد أن تحدد مؤسسة الإتصالات إرتفاع معين، ترفع إليه أسلاك الهاتف ،وتضع لائحات إرشادية تبين مدى الإرتفاع الذى لا يجوز للشاحنات أن تتجاوزها حتى يعرف بعد ذلك الجهة المفرطة، فتتحمل عاقبة تفريطها.
- فإن كان الإرتفاع الذى عليه الأسلاك قليلاً ،وقد تعارف الناس برفعه أكثر من ذلك ،فالتفريط من جهة المؤسسه، ولا يضمن صاحب السيارة شيئا .
- وإن كان إرتفاع مقبولاً، وصاحب السياره قد تجاوز حده فى رفع الحموله حتى أدى إلى إتلاف الأسلاك، فإنه يضمن قيمتها، والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- هذا الإرتفاع المذكور في سؤالها ناشئ إبتداءا عن إنخفاض قيمة العملة الورقية التي فرضها الطواغيت في الغرب والشرق على الناس, وهي في حقية أمرها مجرد ورق لا قيمة له ليسرقوا بها قوت الناس وتعبهم, فإذا إنخفضت قيمة العملة الورقية التي يتداولها الناس بينهم فلا حرج على صاحب السلعة أن يرفع السعر بما يتناسب مع هذا الإرتفاع ولكن ليتقي الله ولا يظلم الناس ويأكل أموالهم بالجشع والطمع, فينبغي على من إشتغل بالتجارة من المسلمين رجلاً كان أو إمرأة أن يكون رحيماً بعباد الله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له برزق فلن يزيده الحرص ولن ينقصه الشح والإستغلال والاحتكار عن رزقه.
- وعلى المسلمين في كل مكان وخاصة في دار الخـ ـلافـ ـة أعزها الله أن يجتهدوا في إقتناء الذهب والفضة والتخلص من هذه العملات الورقية والتخلص من التعامل بهما, فإن التعامل بالذهب والفضة أولى وأجدر فهما الأثمان الحقيقه للسلع وبهذا يسلمون من مغبة تلاعب الطواغيت بأسعار العملات الورقية المعاصرة.
.
- الجواب:- أخرج الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو ابن شعيب عن أبيه وجده عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سأل عن الثمر المعلق فقال (مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ), وقوله -صلى الله عليه وسلم- "غير متخذ خبنه" أي لا يأخذ منه ولا يحمل في ثوبه, وفي الحديث جواز الأكل من الثمر المعلق وإنه يصوغ الأكل من الثمار لضرورة وغيرها ولا ضمان عليه دون أن يحمل منه وهذا هو المشهور عن مذهب الإمام أحمد, وقد ترجم الترمذي رحمه الله لهذا الحديث قال "باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمره للمار بها"... والله أعلم
.
- الجواب:- كفالة اليتيم تعد من الصدقات والأعمال التطوعية، والأصل مراعاة الجهة المعينة التى تصدق لها المتصدق، فإن تصدق بصدقة أراد بها كفالة يتيم ،فلا يجوز للوكيل القائم عليها صرفها فى مصرف آخر من مصارف الزكاة ،أو غيرها إلا فى حالة غطى مال كفالة اليتيم حاجة الأيتام، وتبقى منه شيئا ،فيجوز عند ذلك للموكل بالمال صرفه إلى
مصرف آخر، كالفقراء والمساكين ،كما فعل عمر رضى الله عنه بسهم المؤلفة قلوبهم، فصرفه إلى مصارف الزكاة الأخرى .
- وكذلك إذا رأى الإمام، أو من ينوب عنه أن صرف المال المتبرع به لكفالة اليتيم إلى جهة آخرى أصلح، وأكثر منفعة للناس من الجهة التى عينها المتصدق ،أو الواقف.
- وقد أفتى شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله، بجواز تغيير شرط الواقف بما هو أصلح منه، فأفتى بأنه: (إذا وقف مال على الفقهاء ونحوهم، وأحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند).
- وروى عبد الرزاق فى مصنفه، عن بن جريج قال: ( قال رجل لعطاء -يعنى بن ابى رباح- رجل جعل زوداً فى سبيل الله -معنى زوداً أى عدداً من الإبل من الثلاثة إلى العشره- قال عطاء: له ذو قرابة محتاجين؟ قال: نعم، قال: فادفعها إليهم، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- من استدان ذهباً وجب عليه أن يقضيه ذهباً مثله فى الوزن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل)
- ويجوز للسائلة أن تؤديه بدل الذهب نقوداً بأى عملة كانت، بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد ،لا بسعر يوم الاقتراض والإستدانه ،وتسدد المبلغ عند ذلك كاملاً ولا يبقى عليها منه شىء، لما ثبت عن بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: (كنا نبيع الإبل بالدنانير ونأخذ الدراهم ،ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تاخذوها بسعر يومها ،ما لم تفترقا وبينكما شىء) هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- أما من ناحية الجواز فيجوز ذلك ولا إثم عليها, إلا أننا ننصحها بمواصلة نصحهم أن يأتوا الى دار الإسلام وأن تواصل معهم النصيحة والوعظ مع الزجر إن لم يرتدعوا عن ذلك الإثم، إثم الإقامة في دار الكفر... والله أعلم
.
- الجواب:- ينظر الى كسب الرجل هل ماله حرام بعينه كأن يكون مسروقاً أو مغصوباً أو حراماً بسبب طريقة كسبه للمال لكونه يتعامل بالربا أو يغش في البيع ونحو ذلك؛
- فالنوع الأول من الكسب الحرام كالمال المسروق لا يجوز الأخذ منه مطلقاً سواء عن طريق الشراء أو الهدية أو غير ذلك, قال الحافظ أبن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ومتى علم أن عين الشيء حرام أو أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر وغيره) إنتهى كلامه رحمه الله.
- أما النوع الثاني من الكسب الحرام إذا أخذ عن طريق وجه مشروع فلا شيء فيه وإن كان الأولا ترك التعامل مع من هذا حاله من باب التورع والزجر, فقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل من مال اليهود وهم معرفون بأخذ الربا وأكل السحت ومن ذلك إن امرأة يهودية أهدت إليه -صلى الله عليه وسلم- شاة يوم خيبر وكانت مسمومه فأكل منها ولكن الله عصمه من سمها الى آجل مسمى, وصح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سأل عن من له جار يأكل الربا ويدعوه الى طعامه فقال (أجيبوه فإن المهنأ لكم والوزر عليه)
- ونقل ابن رجب عن الزهري ومكحول أنهما قالا (لا بأس أن يأكل منه مالم يعرف إنه حرام بعينه فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- هذه الكفالة تعطى من الدوله حفظها الله وزادها عزاً وتمكينا، تعطى للزوج وتملك له حتى يتمكن من القيام بالواجب الذى فرضه الله عليه، وهو الإنفاق على الزوجة، وتدبير أمرها.
- كما فى قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)
- تعطى له لينفق عليها، لا أن يسلمها ليد الزوجة، أو ليد الأولاد، إن كان له أولاد، لينفقوا بها على أنفسهم مباشرة، إذ هو القيم والمدبر والأولى بالإنفاق.
- وعليه:- ففعل الزوج صحيح إن شاء الله تعالى.
.
- الجواب:- يجب إخراج الزكاة في مال اليتيم على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم لأن الزكاة حق المال فلا إرتباط بينها وبين البلوغ والتكليف ونحو ذلك, وقد رويت آثار كثيرة عن فقهاء الصحابة -رضي الله عنهم- في إيجاب الزكاة في مال اليتيم, وقد تفطن الصحابة -رضي الله عنهم- الى ما ذكرته الأخت السائلة وهو أن إدامة إخراج الزكاة من مال اليتيم ينقصها, ففي مصنف عبد الرزاق عن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم- قال (كنا يتامى في حجر عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- فكانت تزكي أموالنا, ثم دفعته مقارضة, فبورك لنا فيه) أي أنه أعطتها لمن يتجر لهم بهذه الأموال.
- وفي موطأ الإمام مالك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال (إتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة), وفي رواية عبد الرزاق (إتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها), وعن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه زكى أموال بني أبي رافع أيتام في حجره فقال (أتريدون أن يكون عندي مالاً لا أزكيه!) وثبت وجوب إخراج الزكاة في مال اليتيم عن عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبدالله -رضي الله عنهم- وعن الشعبي وأبن سيرين وطاووس وعطاء وغيرهم, وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد -رحم الله الجميع-.
- فننصح الأخت السائلة أن تجتهد في أن تتجر بهذا المال أو تعطيه لمن تجد فيه الصلاح والأمانة والثقة أن يتجر بهذا المال فيربح فيه فتؤدي الزكاة من هذا الربح ويبقى المال محفوظاً لهؤلاء الأيتام إذا بلغوا أشدهم... والله أعلم
.
- الجواب:- ليس في حليّ المرأة المتخذ للزينة زكاة إلا إذا كُنز, والكنز الإدخار, وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة, قال الإمام أحمد -رحمه الله- (خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون ليس في الحلي زكاة, وأما من إستدل به القائلون بوجوب زكاة الحلي فهو إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح)... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم عليها زكاة لأن المبلغ المذكور قد بلغ النصاب, ومقدار الزكاة ربع العُشر, والمبلغ المذكور زكاته 14 دولار تقريبا... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- فرض الله الزكاة في أصناف محددة من المال وهي الذهب والفضة ويلحق بيهما في وجوب الزكاة الأوراق النقدية لإنها بمنزلة النقد وكذا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وكذا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تُكال وتدخر وكذا عروض التجارة, فهذه الأصناف هي التي فرض الله فيها الزكاة, وأما عروض التجارة وهي كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح سواء كان من الأمتعة أو العقارات أو الثياب والآلات ونحو ذلك مما أعد للتجارة, فتجب فيه الزكاة وهذا قول جمهور العلماء, ودليل ذلك قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}[البقرة:267], وقد بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب "الزكاة" في صحيحه قال "باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}".
- وقد روى الإمام البيهقي وابن أبي شيبه في مصنفه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال (ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه الزكاة), ويشترط في المال المعد للكسب والتجارة لتجب الزكاة فيه :-
- أولاً: أن يبلغ النصاب: وهو على الأحظ للفقراء، فيكون على نصاب الفضة وهو 5 أواقِِ أي ما يعادل 595 غرام من الفضة.
- ثانياً: حولان الحول وهو مرور عام هجري كامل على تجارته.
- وعليه فهذه البقالة المسؤول عنها هي من عروض التجارة فإن كانت البضاعة المعدة للبيع تبلغ نصاب الفضة كما أسلفنا 595 غرام من الفضة الخالصة فعليه الزكاة فيخرج ربع العشر... والله أعلم
.
- الجواب:- الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ،ومن بسنته اقتفى أما بعد :-
- فإن تارك الصلاه لا يعطى من الزكاه، وقد جاء فى الصحيحين عن بن عباس رضى الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا رضى الله عنه وأرضاه إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من
أغنيائهم وترد على فقرائهم ..)
- فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (...وترد على فقرائهم ...) ،من هؤلاء الفقراء؟ هؤلاء هم الذين أتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاه كما جاء فى نص الحديث.
- ولا شك أن النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دلت على كفر تارك الصلاه.
- قال الله تعالى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)
- وعن عبد الله بن بريده عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر) رواه الإمام أحمد .
- فالواجب على السائل وعلى كل مسلم علم من حال شخص تركه للصلاة أن ينصحه أولاً ،فإن لم يستجب فعليه أن يرفع أمره للحسبه ،وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- لا يجب عليك تحويل مالك إليك ها هنا بل لك أن تتصرفي فيه كيفما شئت, فإن شئت أبقيت عليه وإن شئت تصدقت به وإن شئت حولتيه إليك مالم يكن في آلية تحويله محظور شرعي, والنصيحة في مثل ذلك أن تتخيري فيه أعالي الأمور كتجهيز الغزاة أو النافرين أو إعانة المهاجرين في طريق هجرتهم, فعن زيد ابن خالد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا, ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا) متفق عليه, وعند أبن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ (من جهز غازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- صدقة الفطر عبادة شرعها الله تعالى طهرة للصائم وإدخال الفرحة على الفقير الذي لايجد قوت يومه, وهي من باب التعاون على البر والتقوى والتآلف والتحابب بين المسلمين, وتجب على كل مسلم ملك من المال ما زاد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته, فيجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وزوجه وولده وخادمه ورقيقه وكل من تلزمه النفقة عليهم كالوالدين وغيرهما, لما ثبت في الصحيح من حديث أبن عمر -رضي الله عنهما- قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة), وهي عبادة لابد فيها من النية المخصوصه بأن هذا الطعام المخرج صدقة فطر, ولا يجوز إخراجها على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم إلا طعاماً, فلا يجوز أن تخرج مالاً بل تخرج من طعام أو من قوت أهل البلد وهذا ما عليه جماهير علماء الأمة سلفاً وخلفاً, وأما ما يتعلق بتفاصيل مقاديرها بالأوزان المعاصرة فقد أصدر إخواننا في ديوان الزكاة جزاهم الله خيراً نشرة تفصيليه في ذلك, فالتراجع في مراكز الزكاة أو مكاتبها... والله أعلم
.
- الجواب:- الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه المسألة أقرب للقضاء منها إلى الفتية، فينبغى يترافع الأخ السائل هو وصاحبه إلى قاضى المعاملات فى الولاية التى يسكنها، حتى يسمع منهما.
- ولكنى اذكر المسلمين عامة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس منا) والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إذا علم الوارث يقيناً أن المال الذى تركه المورث قد اكتسبه من مال حرام ،حرم عليه أخذه فإن المال الحرام لا يطهر بالميراث، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف ومن المذاهب الأربعة وغيرهم .
- فقد سئل الإمام النخعى رحمه الله تعالى، عن الرجل يرث الميراث منه الحلال والحرام فقال: (لا يحرم عليه إلا حرام بعينه).
- وقال أبو الوليد ابن رشد الجد وهو من أئمة المالكية رحمه الله: (وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذى يوجوبه النظر).
- قال الإمام النووى رحمه الله تعالى (من ورث مالاً، ولم يعلم من أين كسبه مورثه ،أمن حلال أم من حرام، ولم تكن علامه فهو حلال بإجماع العلماء ،فإن علم أن فيه حراماً وشك فى قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد).
- وقال الإمام القرافى المالكى رحمه الله عن المال الحرام : (يلزم الوارث التخلى عن هذا المال والصدقة به كما كان يلزم الموروث).
- وسئل شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ،عن رجل يأكل الربا ،خلف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله، فهل يكون حلال للولد بالميراث أم لا ؟
- فأجاب رحمه الله : (وأما القدر الذى يعلم الولد إنه ربا فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ،وإلا تصدق به، والباقى لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب تركه، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين، وأخرج الحرام وتصدق به) وبالله التوفيق.
.
- الجواب:- المرتد المفارق لجماعة المسلمين يحل دمه وماله, قال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- (من جهز الى معسكر التتار ولحق بهم إرتد وحل ماله ودمه) إنتهى كلامه, وقال ابن حزم -رحمه الله- (من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله وإنفساخ نكاحه وغير ذلك) إنتهى كلامه.
- وهذا المال الوارد في السؤال يعد فيئاً لا غنيمة لإنه وقع للسائل وحازه في دار الإسلام من غير قهر ولا قتال, والفيء يكون جميعه من أملاك المسلمين يوضع في بيت المال ليصرفه ولي الأمر في مصالح المسلمين وهو قول مالك والشافعي وأحمد, وعليه فإن على الأخ السائل عدم رد المال للمرتد وإنما يدفع المال الى بيت مال المسلمين... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- اختلف أهل العلم رحمهم الله فى حكم زكاة الحَلْي المعد للاستعمال.
- فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا زكاة فى الحَلْي المعد للاستعمال.
- وذهب بعضهم إلى وجوبه .
- والراجح أنه لا زكاة فيه، وكل ما ورد فى وجوب زكاة الحلى لا يخلو من مقال.
- ولو أنه زُكِّيَ مرة واحدة فذلك حسن لما ثبت عن أنس رضى الله عنه انه قال: (إذا كان حلى يعار ويلبس زُكِّيَ مرة واحده) والله أعلم .
.
- الجواب:- العروض جمع "عرض" و "عَرَض" وهو: ما عده المسلم للتجاره من أى صنف كان وهو أعم أموال الزكاة واشملها، وسمى بذلك لإنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول .
- فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين، وبالله التوفيق .
.
- الجواب:- ليس بين الرجل وبين أهله أو أمته عورة لقول الله تعالى {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر مَلُومِينَ فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ}[المؤمنون:7], وقد روى الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن وحسنه الترمذي من حديث بهز أبن حكيم عن أبيه عن جده قال: [قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال (إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)], وما روي من الأحاديث الآمره بعدم النظر بين الزوجين وأن ذلك يورث العمى أوما شابه ذلك فكلها ضعيفة لا تصح... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- من وجد كنزاً فى بيته أو فى أرضه فله حالتان :-
- الحالة الأولى: إذا كان من دفين الجاهلية - أى ما قبل الإسلام سواء كان من أموال الفرس ،أو الروم، أو غيرهما، وعليه علامات تدل على ذلك .
- وهذا يكون فيه الخمس فيئا يرجع إلى بيت المال، ويمتلك صاحب البيت أو الأرض الباقى، لقوله صلى الله عليه وسلم (فى الركاز الخمس) رواه البخاري
- قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (اتفقوا على أن فى الركاز الخمس، كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ،والركاز الذى لا ريب فيه هو دفن الجاهلية ،وهى الكنوز المدفونة فى الأرض) إنتهى كلامه رحمه الله
- الحالة الثانية: أن يكون من دفين المسلمين - ويعرف ذلك بعلامات الإسلام عليه، من إسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو إسم أحد خلفاء المسلمين، أو آية أو نحوه.
- فهذا يعد من اللقطه ،فيعرف ويبحث من وجده عن صاحبه عاماً كاملاً ،فإن لم يجد لها صاحب ملكه ،فإن جاء صاحبها بعد ذلك رده إليه، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- قد أختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التصفير فمنهم من ذهب الى الحرمة أو الكراهة أو الجواز, ويسمى التصفير في اللغة المكاء, ومنه قوله تعالى عن المشركين {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}[الأنفال:35], قال أبن عباس -رضي الله عنهما- (كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون), المكاء هو التصفير والتصدية هو التصفيق, فكان ذلك عبادة في ظنهم, وبهذه الأية أستدل من حرم التصفير والتصفيق بالكلية من أهل العلم, والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم كراهة التصفير, وهو ما حكاه الإمام العلامة أبن مفلح الحنبلي -رحمه الله تعالى- عن الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني -رحمه الله تعالى- فقال: (يكره التصفير والتصفيق وذلك لأمور عدة, وهي أن فيه مشابهه لفعل المشركين حال صلاتهم الباطلة التي أخترعوها, ولما فيه من خرم المروءات والإخلال بالأدب ومشابهه أهل الفسق وقلة الديانة والورع).
- وقد حكى أهل التاريخ كأبن عساكر الدمشقي -رحمه الله تعالى- وغيره أن التصفير في المجالس كان من عادة قوم لوط, نسأل الله السلامة والعافية, وأما إن كان التصفير والتصفيق على وجه التعبد كما يفعله جهال الصوفية وضلالهم في مجالسهم الباطله فهذا من أعظم المنكر وأبطل الباطل, قال القرطبي -رحمه الله تعالى- على هذه الأية (فيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون, وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت) أنتهى كلامه رحمه الله.
- وقد أستوعب شيخ الإسلام أبو العباس أبن تيمية -رحمه الله تعالى- تبيين باطل هؤلاء الصوفيه والمشركين في كتابه "الإستقامة" فكان مما قال (ولهذا كان هذا السماع -أي سماع الصوفي ومجالس الغناء والإنشاد عندهم- سماع المكاء والتصديه, إنما هو في الأصل سماع المشركين, كما قال تعالى {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} وفيهم -أي هؤلاء الصوفيه- من إتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ما ضاهوا به النصارى في كثير من ذلك حتى أن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم الى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له)... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- "بيع العربون" وهو أن يشترى شيئا ثم يدفع جزء من الثمن إلى البائع ،فإن أمضى البيع دفع بقية الثمن، وإن رد المبيع كان هذا العربون من حق البائع، لا يرده على المشترى، حيث أنه حجز المبيع عن بيعه فيما لو جاء مشترى آخر .
- وهو بيع ذهب الجمهور إلى تحريمه، وذهب الحنابلة إلى إباحته، وهو الصحيح.
- قال الإمام بن قدامه رحمه الله (قال أحمد لا بأس به، وفعله عمر رضى الله عنه، وعن بن عمر أنه اجازه)
- أما ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العربون فهو ضعيف، والله أعلم .
.
- الجواب:- أما الناقلات فلا زكاة فيها.
- والزكاة تجب عليه فى المال الذى عنده قد أعده للتجاره ،سواء رأس المال أو الأرباح ،يجمعها فى كل عام (يجمع رأس المال والأرباح وقيمة النفط، أو البترول الذى عنده) ثم يُخرج ربع العشر من قيمتها جميعاً، وهى زكاة عروض التجاره، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- هذه المسألة كما هو واضح من السؤال أن الشهيدين بإذن الله قد تركا اُماً وأخوة رجالاً ونساء.
- وعليه: فإن لأمه السدس فرضاً لوجود عدد من الأخوة والأخوات، قال الله تعالى : (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)
- وما بقى فللأخوة والأخوات الأشقاء تعصيبا، تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ)
- أما الأب المرتد فإنه لا يرث ولا يورث، لانقطاع الصلة بالردة، وقد أتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا ،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:- (لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم) والمرتد كافر هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- يجوز ذلك إن شاء الله مادام بالمعروف قال تعالى عن أموال اليتامى {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:6], وقال تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا }[الإسراء:34], قال القرطبي -رحمه الله تعالى- (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أي بما فيه صلاحه وتثميره), فما دامت الأخت السائلة تنفق من مال أيتامها في حاجتهم ومصالحهم بالمعروف فلا حرج عليها إن شاء الله... والله أعلم
.
- الجواب:- نعم المبلغ المذكور بلغ النصاب، ففيه زكاة كلما حال عليه الحول، والله أعلم .
.
- الجواب:- إذا كنت اشتريت السياره بنية بيعها، ففيها زكاة عروض التجاره .
- أما إن كنت اشتريتها للعمل عليها، كسيارة الأجرة ونحوها، فلا زكاة على عينها، وإنما الزكاة على المال الذى تكتسبه منها، وحال عليه الحول، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- معلوم أن الدين مقدم على تقسيم التركة على الورثه، إذ لا ميراث ولا تركه إلا بعد وفاء الدين .
- وعليه:- فيجب عدم صرف المال للورثه إلا بعد استفراغ الوسع فى البحث عن صاحب الدين المجهول ،والتحقق منه .
- فإذا تم الوصول إليه، أو إلى أحد ورثته، يسدد له هذا القرض من المال الذى تركه هذا المجاهد.
- فإن لم يكن له مال يفى بدينه، ولم يتكفل أحد من أصحابه، أو قرابته بقضاء دينه، طلبا للأجر والثواب، فإن الامام يؤدى ما عليه من بيت مال المسلمين، إذا كان فيه سعة.
- فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى على من مات وعليه دين ولم يترك له وفاءاً ،زجراً عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء .
- فلما فتح الله عز وجل على نبيه كان صلى الله عليه وسلم يقضى الدين من عنده ،ويصلى عليه ويقول صلى الله عليه وسلم:- (من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً فإلى وعلى)
- فإن لم يكن فى بيت المال سعه، أو لم يتيسر سداده من بيت المال لسبب من الأسباب ،فيجوز قضاء الدين من الزكاه.
- قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله (وأما الدين الذى على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة فى أحد قولى العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال "وَالْغَارِمِينَ") انتهى كلامه رحمه الله .
- فإن لم يتم الوصول إلى صاحب الدين المجهول بعد بذل الوسع، فيوزع المال على الورثه لمظنة أن يكون قد أدى الميت ما عليه، أو أن يكون صاحب القرض قد تنازل له وعفا عنه، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إذا تحقق فيه وصف الفقر، أو المسكنة، ونحوهما ،من أصناف مستحقى الزكاه، صار بذلك مستحقا لها، ولا يعتبر عقوقه مانعا .
- ولكن ينبغى على الأخوة فى ديوان الزكاه ممن يعرف حاله، أن يعظوه ويزجروه، وينصحوه، فالنصح منهم أدعى للقبول عنده، والله أعلم
.
- الجواب:- لقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم ذلك البيع ،وجعلوه من قبيل بيعتين فى بيعه.
- والصحيح أن هذه الصورة المذكورة فى السؤال، ليست من قبيل بيعتين فى بيعه.
- قال الإمام الترمذي رحمه الله (وقد فسره بعض أهل العلم -أى نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين فى بيعه- قالوا :- "بيعتين فى بيعه أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشره ،وبنسيئة بعشرين ،ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على إحداهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما ) إنتهى كلامه رحمه الله .
- فعلة التحريم فى هذه الصورة من البيوع كما ذكر أهل العلم هى" الإبهام".
- فإن جعل البائع للسلعة ثمنين، ثمن للنقد وثمنا للنسيئة، ولم يحدد أيهما يراد ،ففى البيع إبهام، فيحرم لذلك .
- أما إن تم العقد على إختيار واحدة من الصورتين، فالبيع صحيح لا بأس به .
- قال العظيم آبادى رحمه الله ( أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام ،أما لو قال قبلت بألف نقدا، أو بألفين بالنسيئة صح ذلك ) إنتهى كلامه .
- وقد حكى شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله الإجماع على جواز هذه الصوره كما فى مجموع الفتاوى ،والله أعلم .
.
الجواب:-الماشية مع السوم والتعليف لاتخلوا من أحوال
الحالة الاولى:- أن ترعى الكلأ المباح الحول او أكثره فهذه تجب الزكاة فيها أتفاقا أذا أكتملت شروط الوجوب الأخرى
الحالة الثانية :-أن تعلف الحول أو أكثره أن تعلف الحول أو أكثر أيامه فهذه لاتجب الزكاة فيها على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك ( رحمه الله )
الحالة الثالثة:-أن ترعى الكلأ المباح الحول أو أكثره وصاحبها يعلفها مع رعيها فهذه على صورتين
الصورة الأولى :-أن يكون تعليفه لها مع سومها فاضلا عن حاجتها بمعنا أنه لو ترك تعليفها والحال ماذكر لم ينقص تركه للتعليف بها شيئا لافي وزنها ولا في قيمتها فهذه تجب الزكاة فيها
الصورة الثانية :-ان يكون تعليفه لها مع سومها عن حاجة بمعنى أنه لو ترك تعليفها نقص وزنها وقلت قيمتها فهذه لاتوجب الزكاة فيها
والله أعلم
.
- الجواب:- يتضح من السؤال أن البيت المشار إليه لكل من أهل الزوج المتوفى، كأمه ،وأبيه ،وزوجته، وأبنائه نصيب فيه، ويحدد نصيب كل منهم بحسب نصيبه من الإرث.
- وقبل ذلك بحسب ما كان يملكه المتوفى من الأرض، وما أنفقه كلا الزوجين على البناء .
- ولذا لا يجوز للزوجة إذا تزوجت أن تأتى بزوجها، وتسكن فى هذا البيت ،لوجود الشراكة فى ملكية البيت ،وعدم موافقة بعض مالكيه ،كأم الزوج المتوفى كما ورد فى السؤال.
- أما الأبناء فلهم حق فى السكنى فيه، سواء تزوجت أمهم، أم لم تتزوج هذا والله أعلم .
.
- الجواب:- على الموظف والأجير أن يؤدي عمله على الوجه المطلوب والمتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وهو من الأمانة التي يجب أدائها كما قال الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء:58], ومن خيانة الأمانة الإضرار بصاحب العمل من أجل المصلحة الشخصيه, ولا شك أن عمل السائل في نفس المجال بعد دوامه قد أضر بخاله صاحب المكتب وسحب منه
كثير من عملائه وزبائنه بحكم عمله معه وعلاقته بهم, ولا شك أنه كان يكره أن يطلع خاله على هذا التصرف منه, وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم في صحيحه (الإثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) والقاعدة المتفق عليها أنه لا ضرر ولا ضرار, كما أن العُرف دل على أن هذا التصرف يعد من إخلال الأمانه, وعليه فنرى تسليم العمولات التي حصلتها لخالك صاحب المكتب وعلى خالك أن يدفع لك الأجر المناسب مقابل ما صرفته من وقت وجهد... والله أعلم
.
- الجواب:- لقد اختلف أهل العلم فى التفريق بين الفقير والمسكين ،والذى يظهر أن مصطلح الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا ،وإذا اجتمعا افترقا.
- فالفقير هو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول ،من طعام وشراب وملبس ومسكن ،بألا يجد شيئا، أو يجد أقل من نصف الكفايه .
- وأما المسكين فهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200، كما دلت على ذلك الأدلة العامه ،والله أعلم .
.
- الجواب:- المعاملة الواردة فى السؤال هى صورة من صور ربا النسيئة.
- وعلة كونها ربا: أنها زيادة محددة سلفا، مقابل أجل، سواء كان أصل المعاملة قرضا، أو دينا، أو بيعا.
- فقد أجمع العلماء على فساد عقد المضاربة ،إذا تم تحديد الربح فيه سلفا.
- أما التحديد المشروع الذى يصح به عقد المضاربة فهو: تحديد نسبة الربح لا الربح نفسه، كربع الربح، أو نصفه أو غير ذلك، كأن يقول 10%أو 20%أو نحو ذلك، هذا والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- إن كانت العاملة قد أدت ما عليها من العمل فى تزيين الشعر بما تتوافق عليه غالب أذواق الناس، فهى مستحقه لما اتفق عليه من المبلغ، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ؛وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمين على شروطهم).
- وأما إن أخلت بما أتفق عليه مسبقا، فقصرت تقصيرا ظاهرا، فهنا ينبغى أن يخصم من الأجرة بمقدار هذا التقصير.
- ويمكن الرجوع فى الحكم بحد هذا التقصير، إلى العاملات المؤتمنات فى هذا المجال، لتحديد أجرة المثل، والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- نعم لقد وقعا في الربا ربا النسيئه لأن الصرف لابد فيه من تقابض كامل الثمن بين الطرفين وأن لا يفترقا وبينهم شيئا لحديث عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه- في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ذكر بيع الأصناف الربوية ثم قال (فإذا إختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شأتم إذا كان يداً بيد), ولما رواه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن شهاب الزهري عن مالك ابن أوس -رضي الله عنه- (أخبره أنه إلتمس صرف بمئة دينار فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوضنا حتى إصطرف مني فأخذ الذهب يقلبه بيده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة, وعمر -رضي الله عنه- يسمع ذلك فقال عمر: «والله لا تفارقه حتى تأخذ منه, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء»), وقوله هاء وهاء يعني تسليم المبلغ تاماً كاملاً قبل الإفتراق... والله أعلم
.
-الجواب :- هذه الكفالة منحه من الإمام، تعطى لمن صرفت له ،فإن صرفت للزوجة واولاده منها ،فهى لهم دون غيرهم ،إلا أن يصدقوا منها ،فلا تعامل معاملة الميراث ،والله تعالى أعلم .
.
- الجواب:- من شروط التوبة إذا كانت فيما يتعلق بحقوق العباد رد المظالم والحقوق الى أصحابها, ولا يجوز أن تتصدق بحق غيرها مع إمكان إعادتها إليها, كما أنه لا يجب عليها أن تخبر من سرقت منها بما فعلته إنما الواجب عليها إرجاع الحق بأي وجه, فننصح الأخت أن تدخل محلها ثم تضع المال على بضاعة أو طاولة دون أن تراها صاحبة المحل أو تضعه في ظرف فترسلها الى بيتها أو غير ذلك, فالطرق كثيرة وميسورة بفضل الله, والمهم أن تعيد الحق الى صاحبتها... والله تعالى أعلم
.
- الجواب:- نصاب الزكاة فى أي عملة جارى التعامل بها هو ما يساوى قيمة النصاب الشرعى المنصوص عليه من تلك العمله ،والنصاب الشرعى هو 100درهم فضه، أو 20 دينار ذهبا ،والمائة درهم من الفضه يساوى 595جرام ،ومن الذهب 85 جرام .
- وقد اعتمد ديوان الزكاة نصاب الفضة فى التقييم ،لمراعاة حق الفقراء ومصلحتهم، إذ هو أنفع للفقراء والمستحقين .
- ولمعرفة النصاب يجب معرفة سعر جرام الفضة يوم إخراج الزكاه ،لأنه يتغير دائما ارتفاعا وانخفاضا مقابل الليره مثلا او الدولار.
- فيعرف سعر جرام الفضه ويضرب فى 595 ،وهو نصاب الفضه ،هذا والله تعالى أعلم.
.
- الجواب:- إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هذا الرجل الذي منع حق الله وحق الفقراء وكتم وكذب رجل ظالم جاهل مغبون, ألم يعلم أن الذي وهبه هذا المال سائله يوم القيامة عن النقير والقطمير والصغير والكبير والنفيس والحقير, ألم يقرأ قول الله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }[التوبة:34], ألم يبلغه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي رواه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحُمي عليها في نار جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره, كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة, حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله) أو (فيرى سبيله إما الى الجنة وإما الى النار) نعوذ بالله من النار.
- وقد روي عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- لعن مانع الزكاة, وروي عن عبدالله ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال (لاوي الصدقة ‘أي مانعها‘ ملعون على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة), وصح عنه -أي عبد الله أبن مسعود- -رضي الله عنه وارضاه- أنه قال (من لم يؤدي زكاته فلا صلاة له), وإنه قال (ما مانع الزكاة بمسلم), وقد قال سفيان الثوري -رحمه الله- (الناس مؤتمنون على زكاتهم كما يؤتمنون على صلاتهم), ولقد تواترت الأحاديث عن النبي الأمين -صلى الله عليه وسلم- بأن الزكاة ثالث أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة فهل يقوم البيت بلا أركان!!
- ثم ليعلم هذا الرجل الذي أغناه الله ومَن عليه من فضله بأنه بإخراجه الزكاة يطهر ماله وينمو قال الله تعالى {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}[الروم:39], وقد قال جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما- (إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره), وليعلم هذا الرجل أنه قد وقع في ذنوب متراكمة من الكبائر فقد منع زكاته وكذب في ذلك وحلف على هذا كاذباً, فليتقي الله وليسارع في التوبة الى الله سبحانه وتعالى وإخراج الزكاة الواجبة عليه والإكثار من الصدقة والإستغفار... والله المستعان
.
- الجواب:- الذى يظهر أن هذه المعاملة غير جائزه ،لأن حقيقتها أنها قرض جر نفعا.
- عن بن سيرين -رحمه الله- قال: (أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم، واشترط عليه ظهر فرسه، فقال بن مسعود -رضى الله عنه- "ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا") كما رواه بن أبي شيبه، قال فى دليل الطالب لنيل المطالب: (وكل قرض جر نفعا فحرام ،كأن يسكنه داره ،أو يعيره دابته، أو يقرضه خيرا منه، فإن فعل ذلك بلا شرط ،أو قضى خيرا منه بلا مواطئة جاز)
- وهذه قاعدة مهمه أعنى قولهم (كل قرض جر منفعة فهو ربا).
- وقد روى مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يصح، والله تعالى أعلم .
.
-الجواب:- ليس لهم حق واجب في التركة والحالة هذه
وليس على الجد اثم في عدم الوصية لإحفاده من ثلث ماله و الله اعلم
.
- الجواب:- ترجم البخاري في صحيحه باب "إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف" وساق لذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- (أن هند بنت عتبه قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم, فقال «خذي مايكفيكي وولدك بالمعروف»), قال الإمام ابن بطال -يرحمه الله- (في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال من منعه من حقة أو ظلمه بقدر ماله عنده ولا إثم عليه في ذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بالمعروف) إنتهى كلامه يرحمه الله, ولا شك أن المعروف هو القدر الذي تتحقق فيه الكفاية وجواز الأخذ دون علمه ذلك لأن النفقة على الأهل حق واجب فجاز تحصيله ولو دون علمه, وننبه على أنها تأخذ على قدر حاجتها وليس المقصود أن تأخذ كيفما تشاء ووقت ما تشاء فالأمر لا بد له من تقوى الله عز وجل... والله أعلم
.
- الجواب:- أولاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أخانا في الشهداء ويسكنه الغرفات العليا من الجنة وأن يرزقنا ما رزقه, ونقول إجابة عن السؤال نعم إن كان الإخوة المذكورون في السؤال إخوة أشقاء أو لأب فلهم نصيب من الميراث بالتعصيب, لكن معرفة مقدار نصيبهم على وجه الدقه والتحديد متوقف على معرفة تفاصيل المسألة والسائل لم يفصل في ذلك, فالأولى بالورثة الرجوع الى قاضي الولاية ليفصل بينهم في ذلك.
.
- الجواب:- للمرأة المسؤول عنها أن تتصرف بهذه اللقطه، بعدما عرفتها سنة هجرية كامله ،فإن جاء صاحبها بعد حين فعليها السداد.
- وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخارى ومسلم : عن زيد بن خالد قال : (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب ، و الورق؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة فإن لم تعرف ، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدفعها إليه)
- فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فإن لم تعرف فاستنفقها)
- وفى لفظ : "وإلا فهى كسبيل مالك"
- وفى لفظ : "ثم كلها "
- وفى لفظ: "فانتفع بها"
- وفى لفظ: "فشأنك بها "
- وفى حديث أبي بن كعب رضى الله عنه: "فاستنفقها"
-وفى لفظ "فاستمتع بها "وهو حديث صحيح .
- قال الإمام بن قدامه -رحمه الله- (أنه إذا عرف اللقطة حولا، فلم تعرف ملكها ملتقطها ،وصارت من ماله كسائر أمواله، غنيا كان الملتقط أو فقيرا )
- ثم عدد القائلين بذلك من أهل العلم وذكر الأدلة ثم قال: (ولأن من ملك بالقرض ملك باللقطة كالفقير، ومن جاز له الإلتقاط ملك به بعد التعريف كالفقير)
- وأما زكاتها عن السنة التى عرفت فيها فليس فيها زكاة، لأن شرط الوجوب هو ملك النصاب، ومعرف اللقطة غير مالك، والله أعلم .
.
- الجواب:- أخذ عموله مقابل جلب الزبائن للشراء من المحل ،هو نوع من السمسرة الجائزة المباحه .
- ويسمى جالب الزبائن "دلال" أو "سمسار" لكن يشترط أن يكون بعلم مسبق ،إما عن طريق العرف أو الإتفاق.
- سُئِلَ الإمام مالك عن أجر السمسار فقال لا بأس به.
- وقال البخارى فى صحيحه "باب أجر السمسرة": ولم يرى بن سيرين وعطاء وإبراهيم (يعنى النخعى) والحسن (يعنى البصرى) بأجر السمسار بأسا، هذا والله تعالى أعلم .
.
✍ شروط و ضوابط العمل في المباح عند الكفار عموماً :
1- ان يكون العمل مباحا في ذاته كالهندسة والبناء والزراعة والتجارة وغيرها من المباحات .
2- ان لا يترتب عليه كفر او شرك كترك الصلاة او تعظيم دين الكفار او الخوف الشركي منهم أو مولاتهم ضد المسلمين وأمثال ذلك من المكفرات
3-ان لا يترتب عليه حرام من اختلاط او شرب خمر او مساعدة في إنشاء أماكن المعاصي او ضرر بالمسلمين ونظائر ذلك من المحرمات .
4- ألا يؤدي الى اذلال المسلم وامتهان كرامته كالعمل في الخدمة الخاصة أو في مسح الأحذية او ماشابه ذلك
قال ابن قدامة في المغني - (6 / 39)[ ... فاما ان أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب جاز بغير خلاف نعلمه لان عليا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره، وكذلك الانصاري ولانه عقد معاوضة لا يتضمن اذلال المسلم ولا استخدامه فأشبه مبايعته فان أجر نفسه منه لغير الخدمة مدة معلومة جاز ]
✍إذن العمل في تلك الوظائف عند المنظمات الكافرة يُنظر فيه لأمرين :
1/ طبيعة العمل نفسه هل هو محرم أو متحقق الكفر ، فإن كان العمل في نفسه مُحرماً أو كفراً فالعامل عاصي أو كافر بحسبه
2/وإن كان العمل في نفسه مباح ،ننظر لما يطلب من العامل من شروط حتى يتم تعيينه في ذلك العمل وماتلزمه به تلك المنظمة بعد مباشرة العمل
فإن كان لا يُلزم بما هو مُحرَّم أو مُكفِّر ،فالعمل إما مُباح مع الكراهة ، لما فيه من وجود نوع من التسلُّط من الكافر على المُسلم والتي قد تُفضي إلى شيء من إذلال المُسلم أو مندوب له إذا تعلق بدعوة الكفار إلى الإسلام ودين الحق .
وإن كان يُلزم بما هو مُحرَّم أو كفر ، فالعمل حكمه على حسب المأمور مُحرَّم أو كفر ، حتى وإن كان في أصله مباحاً ..هذا من حيث الإجمال ..
✍ إن كانت المنظمة تلزم العامل معها بالإقرار الشفهي بما هو كفر صريح ، ليستلم الوظيفة ، فهذا العمل كفر صريح حتى إن كان في أصله مباحاً كأن يلزم بالإقرار أن دين سوى الإسلام حق أو أن التبشير بالنصرانية حق ونظائر ذلك ..
أما إن كان يُلزم بالتوقيع على ورقة فيها شروط محرمة أو كفرية ، ففيها التفصيل الآتي :
فالموافقة الصريحة بالقول الصريح - كقول أوافق - أو بالكتابة الصريحة - ككتابة أوافق - على ما هو كفر صريح بالفعل أو الترك ، كفر بالله وردة عن دين الإسلام فالقاعدة الفقهية أن (الكتاب كالخطاب) .
أما إظهار ما هو محتمل الدلالة للكفار ، كالتوقيع بشخبطة وليس بكتابة صريحة ، أو البصم بالأصبع على ورقة فيها شروط كفرية ، له حالتان بحسب نية وحال الموقّع أو الباصم :
1/ أن يفعل ذلك بنية أنه يوافق على هذه الشروط ويلتزمها ، فهذا كافر .
2/ أن يفعل ذلك ليس بنية أنه يوافق على هذه الشروط ولا أنه يلتزمها ، ولكن مخادعةً لهم ، فهذا له حالان :
أ/ أن يكون الكفار قادرين على إلزامه بما وقَّع عليه أو بصم عليه من شروط كفرية وسيلزمونه بسبب توقيعه أو بصمته على تلك الشروط على فعل ما هو كفر ، فهنا لا يجوز التوقيع على تلك الشروط ، فإن كان يعلم أنه بمجرد توقيعه او بصمته على تلك الشروط سيُلزم إلزاماً بفعل الكفر ولن يجد له مهرب من ذلك ، ووقع أو بصم ، فهذا كافر .
ب/ أن لا يستطيع الكفار إلزامه بما هو كفر أو محرم ، إذا وقّع أو بصم ، فهنا يجوز له التوقيع أو البصم بنية أنه لا يوافق ألا على ما لا يُصادم الشرع ، وهذه الحالة بالضبط مثل حالة الموافقة على شروط سياسة الخصوصية في الوندوز وتطبيقات الفيسبوك والتليغرام والواتساب والتويتر وغيرها من التطبيقات .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
اضافة الشعر للحاجب او الرمش يتبع لما يسمى عمليات التجميل وهي من حيث الأصل نوعين :
▪️فإما أن تكون معللة بسبب وتتم للضرورة :
وهي كلّ عمليات التجميل التي تكون لإزالة عيب وإصلاح تشوّه، كإزالة العيوب التي تعقب الأمراض كالهزال والسمنة الزائدة والبهاق وتساقط الشعر والحوادث والحروق ونحوها، أو إزاله التشوهات والعيوب الخلقية التي تكون مع الإنسان منذ ولادته، كالإصبع الزائدة والشفة المشقوقة وغير ذلك ، وهي من العلميات المباحة في الإسلام .
📌 ﻋﻦ ﻋﺮﻓﺠﺔ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﻗﺎﻝ: ﺃﺻﻴﺐ ﺃﻧﻔﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﻜﻼﺏ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺎﺗﺨﺬﺕ ﺃﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ، ﻓﺄﻧﺘﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﺄﻣﺮﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺗﺨﺬ ﺃﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ. سنن الترمذي
📍جاء في مسائل حرب الكرماني 2/845 : ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﺫا ﺃﺭاﺩ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬﻱ اﻧﻜﺴﺮﺕ ﺳﻨﻪ ﺃﻭ اﻧﻜﺴﺮ ﻣﻦﻫ ﻋﻈﻢ ﺃﻳﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻌﻈﻢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﻟﺤﻤﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺴﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﻛﻲ، ﻭﺇﻥ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺳﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺳﻘﻄﺖ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻴﺘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺻﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﺎﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﺭﻗﻌﻪ ﺑﻌﻈﻢ ﻣﻴﺖ، ﺃﻭ ﻋﻈﻢ ﺣﻲ ﻟﻢ ﻳﺬﺑﺢ، ﻭﺇﺫا ﺭﻗﻌﺔ ﺑﻌﻈﻢ ﻣﻴﺘﺔ، ﺃﻭ ﺫﻛﻲ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻟﺤﻤﻪ، ﺃﻭ ﻋﻈﻢ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﺇﻥ ﻳﻘﻠﻌﻪ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻳﺠﺒﺮﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻌﻪ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻠﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ ﻟﻤﺎ ﺻﺎﺭ اﻟﺤﻜﻢ ﻭاﺣﺪ ﻭﺇﻥ ﺧﺸﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﻨﻪ ﻓﺮﺑﻄﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻴﺮ ﻣﻴﺘﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻘﻮﻁ، ﻭﺃﺣﺐ اﻷﺷﻴﺎء ﺃﻥ ﻳﻀﺒﺐ ﺳﻨﻪ ﺑﺎلذهب ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻌﺮﻓﺠﺔ ﺣﻴﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ·ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻗﺎﻝ: ﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ، ﻗﺎﻝ: ﺛﻨﺎ ﻃﻌﻤﺔ اﻟﺠﻌﻔﺮﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺷﺪ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎلذهب .
▪️وإما أن تكون عمليات تحسينية :
وهي كلّ جراحةٍ يقوم بها صاحبها بهدف التحسين والتجميل استزادةً من الجمال، كتجميل الأنف بتصغيره، وشد الوجه والتنحيف الزائد ونفخ الشفايف ونحو ذلك ، وكلّ ما يكون من عمليات من غير دوافع ضرورية ولا حاجة ملحة لذلك بل غايتها تغيير خلق الله السوي السليم فهي عمليات محرمة
📌 قال تعالى، حكايةً عن إبليسَ لعنَه الله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]
📌عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: لعَنَ اللهُ الواشِماتِ والمُستَوشِماتِ، والمتنَمِّصاتِ، والمتفَلِّجاتِ للحُسنِ، المغَيِّراتِ خَلقَ اللهِ، ما لي لا ألعَنُ مَن لعَنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو في كتابِ اللهِ . [متفق عليه]
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه بعض أحكام المواليد للفائدة
عن أبي موسى قال: "ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمَّاه إبراهيم! فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ"؛ [رواه البخاري].
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم"؛ [رواه مسلم].
قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود ص233 : هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب، والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا"؛ اهـ
ويجوز لغيرهما أن يسميه كما ورد في حديث أبي سعيد السابق وفيه التسمية في اليوم الأول ورويت آثار أنها في اليوم الثالث او اليوم السابع .
قال الخلال في جامعه : (باب ذكر تسمية الصبي).أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد قال: تذاكرْنا لِكم يسمَّى الصبي؟ فقال لنا أبو عبدالله - أحمد بن حنبل -: أما ثابت، فروى عن أنس - رضي الله عنه - أنه يسمَّى لثلاثة، وأما سمرة - رضي الله عنه - فيسمى يوم السابع"؛ [تحفة المودود بأحكام المولود، في وقت التسمية ص167].
والعقيقة مستحبة عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الغلام مُرْتَهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه ) ..رواه أحمد
سئل أبو عبدالله: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعت في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته))، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبع ما جاء عنه؛ [مسائل الإمام أحمد رواية ابنه مسائل في العقيقة ج 2 ص 208].
ولنا ماجاء عند البخاري عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ".
ذهب بعض السلف إلى أن يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أبوه قال ابن سيرين: "لو أعلم أنه لم يعق عني، لعققتُ عن نفسي"؛ رواه ابن أبي شيبة
عن جابر - رضي الله عنه - قال "عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام"؛ [رواه البيهقي].
ولنا ماجاء عند مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ".ولنا أنه عام لايقيد بيوم محدد فقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين ..
ويسن أن يكنى بأبي فلان وأم فلانة
عن أم خالد بنت خالد بن سعيد، قالت: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: ((ائتوني بأم خالد))، فأُتِيَ بها تُحمَلُ، فأخَذَ الخميصة بيده فألبَسها، قال: ((أبْلِي وأخلِقِي، ثم أبلي وأخلقي))، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: ((يا أم خالد هذا سَنَاهْ)) - وهي بالحبشية حسنة - قالت: فذهبتُ ألعب بخاتم النبوة، فزَبَرَني أبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعْها))؛ [رواه البخاري]
وعن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم .. رواه الترمذي
وقال محمد الباقر: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. رواه مالك.
وَقَالَ الْفضل بن زِيَاد : " قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - يحلق رَأس الصَّبِي ؟ ، قَالَ نعم. قلت: فيُدمى؟ قَالَ: لَا، هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة ، وَقَالَ صَالح بن أَحْمد: قَالَ أبي: إِن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا حلقت رَأس الْحسن وَالْحُسَيْن، وتصدقت بِوَزْن شعرهما وَرِقا " يعني فضة " "تحفة المودود" ص 97 .
والحلاقة للذكر فقط ويتصدق بوزنه فضة بعد ان يعق له إن استطاع ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال تعالى : {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [سورة المائدة 5]
وجه الدلالة : لم تفرق الٱية بين أن يتزوجها في دار الإسلام أو دار الحرب، ولكن دار الحرب تختلف عن دار الإسلام بأن الهيمنة في دار الإسلام للمسلمين الذين يحكمونها بما أنزل الله وليس لهم سلطان في دار الحرب فمنع بعض أهل العلم زواج المسلم الحر أو الأسير هناك وعللوا ذلك بعدة أسباب منها الخوف على الذرية ان تفسد عقائدها والخوف على المسلم من الاستيطان وتكثير سواد المشركين وتعريض نفسه للفتنة في الدين ..
قال ابن قدامة في المغني (9/292): وقال الخرقي : " ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة، فيتزوج مسلمة و يعزل عنها ولا يتزوج منهم، ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج، وهو في أرضهم ".. يعني و الله أعلم من دخل أرض العدو بأمان، فأما إن كان في جيش المسلمين فمباح له أن يتزوج، وقد روي عن سعد بن أبي هلال أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج أبا بكر أسماء ابنة عميس وهم تحت الرايات، أخرجه سعيد، لأن الكفار لا يد لهم عليه، فأشبه من في دار الإسلام. أما الأسير فظاهر كلام أحمد أنه لا يحل له التزوج مادام أسيراً، لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه، مع صحة نكاحهما، وهذا قول الزهري، فإنه قال: لا يحل للأسير أن يتزوج مادام في أرض المشركين ..
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (3/69): اﻟﺮاﺑﻌﺔ- ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻜﺎﺡ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺮﺑﺎ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ، ﻭﺳﻴﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﻳﺤﻞ، ﻭﺗﻼ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:" ﻗﺎﺗﻠﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ «6» " ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ:" ﺻﺎﻏﺮﻭﻥ". ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺤﺪﺙ: ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ. ﻭﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺰﻭﺝ اﻟﺤﺮﺑﻴﺎﺕ، ﻟﻌﻠﺔ ﺗﺮﻙ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻟﺘﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ. اهـ.
قال السرخسي في المبسوط 5/51:
باب نكاح أهل الحرب ( قال : ) رضي الله عنه بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب ؟ فكره ذلك ، وبه نأخذ فنقول : يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية في دار الحرب ، ولكنه يكره ; لأنه إذا تزوجها ثمة ربما يختار المقام فيهم ، وقال : صلى الله عليه وسلم { أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى ناراهما } ; ولأن فيه تعريض ولده للرق فربما تحبل منه فتسبى فيصير ما في بطنها رقيقا ، وإن كان مسلما ، وإذا ولدت تخلق بأخلاق الكفار .
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/420): " وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه ابنه عبد الله، قال: كره أن يتزوج الرجل في دار الحرب أو يتسرى من أجل ولده، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يتزوج ولا يتسرى الأسير في دار الحرب، وإن خاف على نفسه لا يتزوج، وقال في رواية حنبل: ولا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز الأخذ من مال الأب خلسه والولد إن فعل ذلك فقد جمع بين خيانة الأمانة و العقوق ويجب عليه التوبة من هذا الذنب واعادة ماقام بسرقته ..
ومعلوم أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد وإن كانت مقاصد الرجل حسنه لكن الطريقة التي يتبعها غير مشروعة .. فليكثر من الدعاء لأبيه بالهداية والصلاح ونسأل الله عز وجل أن ييسر له سبيلا ومخرجا .. ٱمين
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]
و قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
ويجوز له إن كان قاصرا أو فقيرا محتاجا أن يأخذ مايسد حاجته إذا امتنع الأب عن الإنفاق الواجب عليه لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، -يعني: بخيل- لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ..
قال ابن مفلح في الفروع 5/595 : " تلزمه – يعني : الوالد -نفقة ولده بالمعروف أو بعضها والكسوة والسكنى مع فقرهم ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الصور الفوتوغرافية والمتحركة حكمها متعلق بحكم التصوير بالعموم ..
فمن أخذ بعموم الأدلة القاضية بالتحريم فكل مادخل في حكم الصورة محرم عنده والمحرم لا يرتكب إلا لضرورة ملجأة ..
ومن اعتبر أن تحريم التصوير معلل علق الحكم بعلته وهي المضاهاة أو ذريعة الشرك أو عدم دخول الملائكة وبالتالي متى زالت العلة زال الحكم بالمنع ..
📌 روى البخاري ومسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله».
روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم". وفي رواية البخاري أنه قال له: "ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح".
📌عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّوَرَ ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (427) ومسلم (528) .
✍ تصوير غير ذوات الأرواح مباح وأما ذوات الأرواح فتحريمه معلل و وما أدين الله به أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه من التصوير ؛ لأنه لا مضاهاة فيه لخلق الله، إنما غايته أنه صورة خلق الله تعالى ليس للإنسان فيها عمل من تسوية أو تشكيل، فهي نظير المرآة و انعكاس الصورة في الماء . فإن اتخذ سبيلا للتعظيم او ذريعة للشرك أو لنشر الفساد والفجور حرم .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الألباني متساهل جدا في تصحيح الأحاديث فلا يعتمد عليه في هذا الباب وأما تضعيفه فجيد و كلامنا هذا بمعزل عن فساد عقيدة الرجل و مافيه من تجهم ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يصلي ويعيد لأنهم مظهرين للكفر البواح هداهم الله ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحل في الحديث متعلق بكون الذبيحة تمت وفق ضوابط الشريعة وأما ذبيحة المرتد فهي ميتة على الصحيح ولا يصلح منها إلا الجلد إذا دبغ ..
وفي حال بلغت مبلغ الإضطرار فلا حرج عليك أن تأكل قدر حاجتك ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } [سورة النساء 97]
لا تثريب عليك فإنما الطاعة بالمعروف ورجوع زوجك إلى الشام وتعريض نفسه لعقد المصالحة مع النظام الكافر و الإمتحان على الدين بدون اكراه ملجأ هو المهلكة بعينها ولو سلمنا بأنه ينجو من ذلك فلا يجوز له دفع المكوس لهؤلاء الكفرة يستعينون به على حرب الإسلام و أهله ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
ماداموا حربيين فلا شئ عليه لأن الأصل في دماء وأموال الكفار الحل فلا عصمة لها إلا بإيمان أو أمان فإن انتفى ذلك فلا مانع شرعا من الحصول عليها بالطرق المشروعة الغنيمة أو الفئ او السلب أوالاحتطاب بدون غدر أو خيانة ..
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
📌قال تعالى : { وَ مَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا } [ النساء : 75 ] .
قال الإمام البخاري في صحيحه [ 6 / 2594 ] : ( باب يمين الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو نحوه ، و كذلك كل مكره يخاف ؛ فإنه يَذُبُّ عنه الظالم ، و يقاتل دونه و لا يخذله ، فإن قاتل دون المظلوم فلا قِوَدَ عليه و لا قصاص . و إن قيل له : لتشربنَّ الخمر ، أو لتأكلنَّ الميتة ، أو لتبيعنَّ عبدك ، أو تقرُّ بدَين ، أو تهب هبة ، أو تحلُّ عقدة ، أو لنقتلنَّ أباك أو أخاك في الإسلام ، و ما أشبه ذلك ؛ وسعه ذلك ، لقول النبي : ( المسلم أخو المسلم ) .اهـ .
و قال شارح الصحيح الحافظ ابن حجر [ في فتح الباري 12 / 324 ] بعد أن ذكر طائفة من أقوال العلماء و خلافهم في مسألة الإكراه بتهديد الغير : ( و المتجه قول بن بطال أن القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم و إنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراً و حينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره ) .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : ( و تخليص الأسارى واجب على جميع المسلمين إما بالقتال و إما بالأموال ، و ذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها ، قال مالك : واجب على الناس أن يُفْدوا الأسارى بجميع أموالهم ، و هذا لا خلاف فيه ... و كذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن المواساة دون المفاداة ) [ تفسير القرطبي : 5 / 257 ] .
للعلماء أقوال كثيرة جداً يقررون فيها وجوب تخليص الأسرى سواء بالبدن أو بالمال ومن تلك النصوص:
(1) قال ابن قدامة ( المغني 9/ 228) : "فصل، ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي: على من فكاك الأسير؟ قال على الأرض التي يقاتل عليها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني » وروى سعيد بإسناده عن حبان بن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم »، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار:" أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف"، وفادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل وفادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع رجلين. فهذه النصوص قد أطلق فيهما الفكاك فلم يقيد بنوع معين، فكل شيء استطعنا فكَّ الأسرى به تعيّن علينا فعله، وهكذا فعل الفقهاء فقالوا بوجوب الحرب لفك الأسرى -إذا استطعنا فك الأسرى بها-".
(2) قال النووي (الروضة 10/216): "لو أسروا مسلماً أو مسلمَيْن هل هو كدخول أرض الإسلام؟ وجهان: أحدهما لا، لأن إزعاج الجند الواحد بعيد. وأصحّهما نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، فعلى هذا لابد من رعاية النظر فإن كانوا على قرب دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم فعلنا". (والفداء بالمال واجب إن استطعنا تخليص الأسرى به)
(3) قال القرطبي (2/26): "قال علماؤنا فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال بن خويز منداد تضمنت الآية وجوب فك الأسرى وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسرى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين، وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسرى من بيت المال فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلين، ومن قام به منهم سقط الفرض عن الباقين".
(4) نقل صاحب كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية عن صاحب السير الكبير وشارحه (3/1583): "ولا بأس بأن يفادى أُسراء المسلمين بأُسراء المشركين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء، وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رضي الله عنه".
(5) قال ابن جُزَيّ المالكي : "يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال، فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها". (ص172 قوانين الأحكام الشرعية).
(6) نقل ابن النحاس عن النووي في الروضة قوله: (لو أسروا مسلماً أو مسلمَيْن فهل هو كدخول العدو دار الإسلام؟ وجهان، أحدهما: لا، لأن إزعاج الجنود لواحد بعيد، وأصحهما: نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار". 2(/832 مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق)
(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى28/635) : "فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات".
يتبع ...
(8) قال ابن العربي (أحكام القرآن 2/440): "إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين; فإن الولاية معهم قائمة, والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك, أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو, وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد, والقوة والجلد".
(9) قال أبو بكر الجصاص (أحكام القرآن 1/58): "وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسارى ثابت علينا; روى الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. وروى منصور عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أطعموا الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني »، فهذان الخبران يدلان على فكاك الأسير; لأن العاني هو الأسير. وقد روى عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع: أن النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين".
(10) قال ابن حجر العسقلاني (فتح الباري 6 / 167): " قوله -أي البخاري- باب فكاك الأسير: أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك -بفتح الفاء ويجوز كسرها- التخليص، وأورد فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي موسى : «فكوا العاني» أي: الأسير. قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور".
وإنها لتذكرة فالله الله في إخوانكم وأخواتكم في التدبير والسعي لفكاكهم بالأنفس والمال لمن كان عنده سعة فإن الله سائلكم عنهم فجهزوا الجواب
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
⛳الإجابة نقول مستعينين بالله وحده :
إن تفعيل البرامج كالفيس وتلغرام وتنصيب الويندوز والإنضمام للقنوات او مواقع الويب المنتفعة بالإعلانات هو من قبيل الدخول في الأعمال لا من قبيل قبول التكليف والرضى والمتابعة والتولي فيكون بحسبه من حيث التحريم أو الإباحة هذا من حيث الأصل وأدلة ذلك كثيرة منها لا على سبيل الحصر
عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ فَقَرَأَ : " { فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } ". ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : { يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى }. يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ : وَزَادَ أَسْبَاطٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، قَالَ : " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ". فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ. رواه البخاري
✍️وجه الدلالة : بوب البخاري رحمه الله / بَابٌ : إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ . وفيه بيان كافي لكل طالب حق أنه لا تلازم بين الإعانة المجردة وبين المظاهرة والمولاة .
(ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) : ﻭﻟﻮ ﺭﺩﺩﻧﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺩﻧﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺮﻛﻬﻢ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ (ﻗﺎﻝ) : ﻭﻗﻠﺖ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﺃﻏﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺪﻭ ﻓﺴﺒﻮﻫﻢ ﻓﻤﻨﻌﻮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻙ ﻭﺷﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ ﻭﺃﻛﻞ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﻨﻘﺬﻫﻢ ﺇﻥ ﻗﻮﻳﺖ ﻟﺬﻣﺘﻬﻢ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﺇﺫا اﺳﺘﻨﻘﺬﺗﻬﻢ ﻭﺭﺟﻌﻮا ﺁﻣﻨﻴﻦ ﺃﺷﺮﻛﻮا ﻭﺷﺮﺑﻮا اﻟﺨﻤﺮ ﻭﺃﻛﻠﻮا اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻓﻻ ﺗﺴﺘﻨﻘﺬﻫﻢ ﻓﺘﺸﺮﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ اﻟﺤﺠﺔ؟ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﺳﺘﻨﻘﺬﻫﻢ ﻟﺬﻣﺘﻬﻢ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺫﻣﺘﻬﻢ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﻘﺬﻫﻢ؟ ﻫﻞ ﺗﺠﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺒﺮا؟ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺇﺫا ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ﺁﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﻠﺖ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﺃﺩﻓﻊ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺄﻣﺎ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻓﻼ ﻗﺎﻝ ﺇﺫا ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ اﻷﻣﺎﻥ فيها ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﻠﺖ ﻭﺣﺎﻟﻬﻢ ﺣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؟ ﻗﺎﻝ ﻻ، ﻗﻠﺖ ﻓﻜﻴﻒ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺣﺎﻟﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻫﻢ ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻮﻭا ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﺪاﺭ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮﻥ فيما ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؟(ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) : ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻙ ﻭاﺳﺘﻨﻘﺎﺫﻫﻢ ﻟﻮ ﺃﺳﺮﻭا ﻓﺮﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﺣﻜﻤﻮا ﺑﻤﺎ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺃﺧﻒ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ - ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . كتاب الأم 6/152
✍️وجه الشاهد : أجاز الشافعي رحمه الله إعانة أهل الذمة وتخليصهم من اعدائهم لذمتهم وهم مقيمين على الشرك فلو كان مجرد الإعانة كفر للزم تكفير الشافعي بهذه الفتوى وتكفير كل من إطلع عليها من أهل العلم ولم يكفره بعد البيان .
قال يحيی بن آدم القرشي في الخراج : 638 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، عن الحسن، قال: كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه: أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر، قال: فكتب إليه عمر رضي الله عنه: " خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، وخذ من المسلمين من مائتين خمسة، فما زاد , فمن كل أربعين درهما درهم "
ساق أبو عبيد بإسناده إلى ﺃﺑﻲ ﻣﺠﻠﺰ ﻻﺣﻖ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ قال :ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻌﻤﺮ: ﺗﺠﺎﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﻛﻢ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ، ﺇﺫا ﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ؟ ﻗﺎﻝ: «ﻛﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻜﻢ ﺇﺫا ﻗﺪﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ؟» ﻗﺎﻟﻮا: اﻟﻌﺸﺮ، ﻗﺎﻝ: «ﻓﺨﺬﻭا ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺸﺮ . الأموال 1/86
✍️وجه الشاهد : يدلُّ هذا على أن قيام المسلم بدفع الضرائب للكفار المجرد عن الرضى بقوانينهم الوثنية ليس كفراً أكبر مخرج من الملّة ولا محرم بحقه لإستضعافه ، وليست طاعتهم في ذلك قبولا بتشريعاتهم او مولاة لهم وإنما هي مجرد دخول في العمل المتمثل في دفع الضريبة فقط لا غير وهذا دفع مباشر للمال ولا كحال من اشترك في برنامج فيه اعلانات تستفيد منها تلك الشركات الكافرة
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
الجواب
يحرم بدء الكافر الحربي بالسلام وهو من المولاة الصغرى لما فيه من اعزاز له إلا للمضطر في دار الكفر واتقاء منه لشرهم وأما غير الحربي فمسألة بدئه بالسلام مسألة خلافية والصحيح جواز بدئه وجواز الرد عليه إن سلم السلام الصحيح والإقتصار بالرد بقول وعليكم السلام وعمدة مايستدل به على المنع هو مارواه مسلم وغيره
📌عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ، وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ ؛ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ ".رواه مسلم
✍والحديث ضعيف تفرد فيه سهيل بن أبي صالح و تفرده لا يقبل .. _قال يحيى بن معين: لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه. _وقال البخاري: سمعت علي بن المديني يقول: كان سهيل قد مات له أخ فوجد عليه فنسي كثيرا من حديثه. _وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به.
وبفرض صحته عند من صححه فإن توجيه الحديث كما وضحه اسحاق رحمه الله 📍قال إسحاق بن راهويه : (في مصافحة غير أهل الملة تعظيم، وقد أُمرنا بتذليلهم، إلا أن تكون حاجة أو أردت أن تدعوه إلى الإسلام وما أشبه ذلك من أمر الآخرة كالسلام، ليس لك أن تبدأه لما فيه تعظيم وتشبيه بتحية المسلم، فإذا كانت حاجة إليه فلك أن تبدأه بالسلام، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدؤوهم بالسلام)) لما خاف أن يدَّعُوا ذلك أماناً، وكان قد غدا إلى اليهود) .. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 337).
✍وقد وجه النبي ﷺ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ترد عليهم وعليكم إذا قالوا السام فإن حيوا تحية الإسلام جاز الرد عليهم والإقتصار ب وعليكم السلام ،📌 عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: (دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)) . رواه البخاري
📍مسألة مهمة: الكافر إذا سلم سلاما واضحا وقال: السلام عليكم، يُرد عليه بالمثل: وعليك السلام، ولا يقال له: وعليك فقط، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: 86]، وذا هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة، والله يأمر بالعدل والإحسان، وإنما نقول لهم: وعليك إذا تأكدنا أنهم قالوا لنا: السام عليكم. أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/ 425).
📍وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 388) : (اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم: لا يُبدؤون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يُرد عليهم، روي ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن محيريز، .. وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي، وعلقمة. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون)..
📍روى ابن أبي شيبة (25865) بسند صحيح على شرط الشيخين عن علقمة قال: أقبلت مع عبد الله بن مسعود من السيلحين فصحبه دهاقين من أهل الحيرة، فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريق غير طريقهم، فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا، فأتبعهم السلام، فقلت: أتسلم على هؤلاء الكفار؟! فقال: (نعم، صحبوني، وللصحبة حق).
📍قال ابن أبي شيبة (25867): حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي، فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام، فسلم عليه علي، فقال شعيب: فقلت: إنه يهودي أو نصراني! فقرأ علي آخر سورة الزخرف: ﴿ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ * فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: 88، 89].
📍روى البيهقي في شعب الإيمان (8378) عن محمد بن زياد قال: كنت آخذ بيد أبي أمامة فأنصرف معه إلى بيته، فلا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا قال: سلام عليكم.
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
الحمد لله الذي ابتعثنا من بين سائر العبيد لنحمل راية التوحيد والصلاة والسلام على خير الخلق صاحب الرأي الرشيد والمنهج السديد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان مزيد ... أما بعد :
✍️اعلموا رحمكم الله جل في علاه أن من فضل الله علينا أهل الثغور أنه عز وجل منَّ علينا بأن هدانا إلى هذا السبيل واختارنا للصدع بالتوحيد وتعبيد العباد لرب العباد وإنقاذهم من وحل الكفر والفجور والعناد ، ثم سياسة البلاد والعباد بالشرع الحنيف كما كان الأنبياء يسوسون أقوامهم من المؤمنين ..
وقد منَّ الله سبحانه وتعالى علينا أن أقمنا واجب العصر المضيع ونصبنا في الأرض خليفة يرفع عن الأمة الحرج ويقود جهادها يقيم الأحكام و يطبق الحدود ويلي مصالح العباد و يرغم أنف أعداء الدين من الكفار والمنافقين ..
🏷️قال الماوردي في الأحكام السلطانية1/17: ﻓﺼﻞ: "ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ" ﻓﺈﺫا ﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺏ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻛﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﺮﻳﻘﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻫﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭا ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻟﻷﻣﺔ .
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻫﻞ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻟﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺪا ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺣﺮﺝ ﻭﻻ ﻣﺄﺛﻢ، ﻭﺇﺫا ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬاﻥ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻴﻪ ..
ومما يخرج به علينا أهل النفاق والفتنة كلما تجددت بيعة للإمام كثرة الكلام في مسألة جهالة حال الإمام وشخصه عينا ومسألة التمكين فنقول مستعينين بالله :
✍️نص أهل العلم أن الخلافة كما قدمنا واجبة وحدوا لها شروطا فيمن تولاها وفيمن عقدها له وأنها تنعقد ولو بواحد من أهل الحل والعقد من البلد التي يسكنها الإمام و ممن يعرف شخصه وحاله
🏷️قال الماوردي في الأحكام السلطانية1/22: اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﺘﻰ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ: ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻭاﻟﺤﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ اﻟﺮﺿﺎء ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻭاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻹﻣﺎﻣﺘﻪ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ، ﻭﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺑﺒﻴﻌﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ -ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ- ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﺒﻴﻌﺘﻪ ﻗﺪﻭﻡ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ: ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﺮﺿﺎ اﻷﺭﺑﻌﺔ اﺳﺘﺪﻻﻻ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺇﻥ ﺑﻴﻌﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ -ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ- اﻧﻌﻘﺪﺕ ﺑﺨﻤﺴﺔ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻌﻬﻢ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻢ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاﺡ، ﻭﺃﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﻴﺮ، ﻭﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻭﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺣﺬﻳﻔﺔ -ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﻤﺮ -ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ- ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻟﻴﻌﻘﺪ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻭﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭاﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮﺓ.ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻮﻓﺔ: ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﺮﺿﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻮﻟﻲ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻦ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ: ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮاﺣﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻠﻲ -ﺭﺿﻮاﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ: اﻣﺪﺩ ﻳﺪﻙ ﺃﺑﺎﻳﻌﻚ، ﻓﻴﻘﻮﻝ اﻟﻨﺎﺱ: ﻋﻢ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺑﺎﻳﻊ اﺑﻦ ﻋﻤﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻚ اﺛﻨﺎﻥ، ﻭﻷﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻭﺣﻜﻢ ﻭاﺣﺪ ﻧﺎﻓﺬ.
🏷️قال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية 1/19: ﻫﻲ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔﺘﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ. ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ: ﺃﻫﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭا. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮاﺋﻂ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻟﻹﻣﺎﻣﺔ. ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻭﻁ. ﺃﺣﺪﻫﺎ: اﻟﻌﺪاﻟﺔ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﻣﺎﻣﺔ.
ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺮﺃﻱ ﻭاﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﺩﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻹﻣﺎﻣﺔ ﺃﺻﻠﺢ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﻼﺩ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺒﻠﺪ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﻭﻷﻥ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ..
✍️ومعلوم لك ذي لب يأبى أن يموت ميتة جاهلية أو يسلمها لباريها على شعبة من نفاق أن جمهور أهل العلم على أنه لا يشترط لصحة الإمامة وانعقادها معرفة العامة لشخص الإمام وحاله وإنما اشترط أهل العلم معرفة أهل الحل والعقد من أهل الفضل والسبق ذلك لا سواهم لقيام ذلك التكليف على عاتقهم ..
يتبع ...
🏷️قال الماوردي في الأحكام السلطانية1/39 : ﻓﺼﻞ: "ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮﻫﺎ"
ﻓﺈﺫا اﺳﺘﻘﺮﺕ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ، ﺇﻣﺎ ﺑﻌﻬﺪ ﺃﻭ اﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻟﺰﻡ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﺇﻓﻀﺎء اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ، 👈ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭاﺳﻤﻪ، ﺇﻻ ﺃﻫﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻭﺑﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺨﻼﻓﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ: ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭاﺳﻤﻪ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ. 👈ﻭاﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﺗﻠﺰﻡ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭاﺳﻤﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮاﺯﻝ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﺓ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﻼﻝ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ، ﺗﻠﺰﻡ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﺇﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮاﺯﻝ اﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﻟﺰﻡ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭاﺳﻤﻪ ﻟﻠﺰﻣﺖ اﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺗﺨﻠﻒ اﻷﺑﺎﻋﺪ، ﻭﻷﻓﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻮ اﻷﻭﻃﺎﻥ، ﻭﻟﺼﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻑ ﺧﺎﺭﺟﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﺎﺋﺪا، ﻭﺇﺫا ﻟﺰﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ، ﻓﻌﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻓﺘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻪ؛ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎﻝ ..
✍️والمتأمل لتعليل سليمان بن جرير يعلم يقينا ضعفه وأنه منقوض شرعا وعقلا فإننا نشهد لمحمد ﷺ بالنبوة ونعتقد وجوب طاعته يقينا لعلمنا بصدق المخبر لا لمعرفتنا بصورته وإنما نعرفه بصفته رسول الله واسمه وشخصه محمد بن عبد الله ولد بمكة وبعث فيها فدعى إلى الله وهاجر إلى المدينة فأقام الدولة وجاهد ومات فيها ..
🏷️قال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية2/27 : ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭاﺳﻤﻪ، ﺇﻻ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﻢ اﻟﺤﺠﺔ ﻭﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ اﻷﻣﺮ، ﻭﻳﺴﻤﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻷﻧﻪ ﺧﻠﻒ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻓﻲ ﺃﻣﺘﻪ.
✍️ثم اعلموا فقهنا الله وإياكم في دينه أن موضوع الخلافة كما قدمنا سابقا فيه الإنعقاد والإستدامة فأما الإنعقاد فيكفي أن يختار أهل الحل والعقد من تنطبق عليه شروطها أو يتولى بالعهد ممن قبله أو بالتغلب اذا غلب على أرض فحكمها بقوته وسلطانه والأولى متحققة وأما الإستدامة فلا نعلم أن من شروطها التمكين ..
ثم إننا إذا سألنا الطاعنين عن ضابط التمكين في الشرع والذي به يصح عندهم الانعقاد ثم الإستدامة ، لحاروا ولم يجدوا على ذلك دليلا ولا سلف ولو نقبوا عن ذلك بالمناقيش ..
📌جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها - يقول : (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.) إهـ .
لن نذهب بعيدا بل سنبدأ كلامنا عن عصر النبوة فالنبي ﷺ أقام دولته الإسلامية في المدينة وقد كانت قرية في بقعة صغيرة ، كما جاء عند البخاري في صحيحه📌 عن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ : يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ". .
وتأكل القرى : أي تنطلق منها الغزوات والفتوحات والجهاد لأعداء الله وتُفتح منها القرى التي حولها .
📌جاء في الصحيحين عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ. وَهُوَ يَقُولُ : " لَمْ تُرَاعُوا ، لَمْ تُرَاعُوا ". ثُمَّ قَالَ " وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ". أَوْ قَالَ : " إِنَّهُ لَبَحْرٌ ".) إهـ .
وجه الدلالة : ومع هذا الخوف وصغر البقعة التي أقيمت فيها دولة المدينة ، هل يتجرأ أهل الضلال بالطعن في الدولة النبوية بالمدينة لأجل ذلك بحجة عدم التمكين التام ؟!
والخلافة مُنذ الإعلان عنها ، كانت ممكَّنة في مساحة أكبر من المدينة النبوية ، تحفظ الثغور وتقيم شرع الله وتحفظ نفوس رعاياها وأموالهم وحقوقهم وتُقيم القضاء بالشرع والعدل بينهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً ، ويأمن الناس فيها على دمائهم وأموالهم وحقوقهم المحفوظة بأحكام الشرع وحدوده ..
فمن طعن فيها بحجة عدم التمكين التام ، فليطعن في الدولة النبوية من باب أولى !!!!
يتبع ...
ثم لما كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، خرجت أغلب المناطق التي فُتحت في زمان النبي ﷺ في جزيرة العرب ، من أيدي المسلمين ، وسقطت في أيدي المرتدين والكفار من أتباع مُدَّعي النبوة كمسيلمة الحنفي والأسود العنسي وطُليحة الأسدي وسجاح ، ومانعي الزكاة ممن أسقطها بعد وفاة النبي ﷺ ومن تبعهم بعد ذلك ..
ولم يبق في أيدي المسلمين إلى بقاع مُفرّقة وهي المدينة ومكة والطائف وجزء من البحرين ومع هذا كانت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحيحة مُنعقدة ، لم يُطعن فيها بحجة عدم التمكين التام ، أو بحجة تباعد الأماكن التي تحت سلطان خلافته ، أو بحجة خروج أماكن من تحت سلطان خلافته وسقوطها في أيدي الكفار والمُرتدين ..
ثم ما قولكم في خلافة ذي النورين عثمان رضي الله عنه هل تقرون أنه الخليفة الثالث أم أن خلافته انقطعت وقد بلغ به الأمر أنه لا يستطيع أن يخرج من بيته للصلاه ..
📌جاء في الصحيح عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.
فأين دعاة الضلالة الطاعنين في الخلافة مما سبق ذكره وهل أرادوا الحق فعلا فيما يدعون ويروجون أم أنهم كما📌 قال تعالى : (حَسَدࣰا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ) [سورة البقرة 109] .
فنسأله سبحانه الهداية إلى سبيل المؤمنين والبُعد عن طريق الغواية والضالين ممن يُريد تفريق كلمة المسلمين .. آمين .
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى صراط مستقيم / ✍️أخوكم القرشي
منقول بتصرف ....
نقله: بقية السلف -حفظه الله-
.
الحمد لله عالم الخفيات المطلع على السرائر والنيات، لايخفى عليه شي في الأرض ولا في السماوات، أحمده سبحانه أن هدانا للإسلام, وأرسل إلينا محمد خير الأنام ،ليدعونا إلى ملة التوحيد، و يأمرنا باجتناب الشرك والتنديد ،و يحملنا على مكارم الأخلاق ،وترك ملة من ليس لهم خلاق أما بعد :
✍️إلى القابضات على جمر اللظى ، الصابرات على الملمات ، المحتسبات الأجر من رب الأرض و السماوات ، إليك أيتها التقية النقية العفيفة الحيية حفيدة أمهات المؤمنين الرضية .
🔖إليك يا أخت الٱساد الرابضة في الصحارى يا زوجة الأسير وأم الشهيد إلى كل مسلمة حملت على عاتقها أن تكون شبيهة الصحابيات في امتثال أمر ربها المنزل من فوق سبع سماوات ..
🔖قد كثر القيل والقال عن تصدر النساء مجامع الرجال بلا عذر شرعي أو ضرورة بل هي ترتيبات نسجها إبليس وأز إليها جنوده أن اخلعوا عن طهر العفة تاج الوقار بالقرار في البيت وفي مواطن الإثمار بناء جيل يفتح الشام والعراق والجزيرة والقدس تلك اليتمة الكسيرة ، أن اشغلوها في مواقع التواصل وهونوا في عينها الإختلاط والتنازل عن حزمها وجدها الذي فرض بعدم الخضوع بالقول فيطمع بها من قلبه مرض ..
📌روى أبو داود رحمه الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فرأى الرجال والنساء لما خرجوا من المسجد وقد اختلط بعضهم ببعض في الطريق,فقال صلى الله عليه وسلم: " استأ خرن, فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق,عليكن بحافات الطريق" فكانت المرأة تمشي بجانب الطريق ابتعادا عن الرجال..
🔖فهذا النبي ﷺ يأمر الخارجات من الصلاة بالإستئخار كي لا يحصل اختلاط مع الرجال فكيف بك أختنا اليوم تصدرت المجموعات بإسم انثى وصورة ملفتة، تزاحمين الرجال في الحوارات و يتقحم عليك الخاص كل من هب ودب من أراذل الرجال ..
📌وروى مسلم رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إن الدنيا حلوة خضرة,وإن الله مستخلفكم فيها, فناظر فكيف تعلمون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء,فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء"
🔖قد أخبر النبي ﷺ أن النساء فتنة للرجال فكيف تضعين نفسك يا أخية في الموضع الذي تضيع فيه هيبة الرجال ويسارع جند إبليس لرمي الحبال حبال التودد و الملاطفة ليهدر طهر الحياء والفضيلة في مواقع التواصل والرذيلة .
🔖فإن قلت قد جئت هنا كي اتعلم ومن علوم الدين والدنيا أتفهم ، قلنا مجامع أمثالك من النساء كثيرة ف أعملي يا أختنا البصيرة ، فإن تعذر وجود المعلمة المسلمة الرزينة المفهمة ، قلنا فهذه بعض شروط دخول مجامع الرجال ، أن تدخلي لطلب علم واجب و تلزمي البعد عن الحوار والاسم والصورة مثل الرجال .
✍️وقد بلغنا عن أمر واقع فتركنا الكلام عن المواقع ونص ذلك البلاغ أن الأذية تطال المسلمات صاحبات المنهج في دينهن وأنفسن بسبب الزي الشرعي المعتمد عندهن والذي صار ثوب شهرة تعرف به أخواتنا فكان لزاما علينا الإرشادن والتنبيه بما يوافق الشرع الحنيف ..
🔖المعمول به شرعا أخية في مثل هذه الحال الأخذ بالأسباب والموازنة بين المصالح والمفاسد والعمل بما لا يتنافى مع الأمر الإلهي بالستر وحفظ الدين والأنفس من الأذى والقهر ..
🔖ومما دلت عليه ادلة الشريعة الغراء أن لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة ..
🔖فلو لبست العباءة الخالية من الزينة والدرع و الخمار لكان فيه الكفاية و لأغناها عن لبس التنورة والدرع الطويل جدا المثير للإنتباه في ديار الكفر والذي قد جعل كثير من الأخوات عرضة للأذى ومعلوم من الشريعة ان الدين والنفس من الضرورات الواجب حفظها ..
📌روى البخاري رحمه الله عن عِكرمةَ: (أنَّ رِفاعةَ طَلَّقَ امرأتَه، فتزوَّجَها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزَّبَيرِ القُرَظيُّ، قالت عائشةُ: وعليها خِمارٌ أخضَرُ ) ..
📍روى ابن أبي شيبة في (المصنف): عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر.
وعن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر
📌روى أحمد عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ :يُرْخِينَ شِبْرًا . فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ .. قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ..
🔖ليس في جر ثوب المراة وراءها امر وانما تبيان من النبي ﷺ في الحد الذي لا يدخل المراة في الكبر و الخيلاء فتفقهي يا حلية النقاء .
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى صراط مستقيم
منقول بتصرف ...
نقله: بقية السلف -حفظه الله-
.
العمليات الإستشهادية من أفضل أنواع الجهاد والتضحية بالنفس في ذات الله وسنذكر أهم أدلة تجويز ذلك ولن نتطرق كثيرا لأدلة الإنغماس وحمل الرجل الواحد على الجماعة الكثيرة من المشركين وقد غلب على ظنه الهلكة
📌 جاء في الصحيحين قصّة حملِ سلمة ابن الأكوع و الأخرم الأسدي و أبو قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن و من معه ، و ثناء الرسول صلى الله عليه و سلم عليهم بقوله : « كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ » .
📍قال ابن النحاس [ في مشارع الأشواق : 1 / 540 ] : و في الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده ، و إن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل و فضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة و سلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده و لم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون .اهـ .
📍قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم 4/169 : ( لا أرى ضيقاً على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسراً ، أو يبادر الرجل و إن كان الأغلب أنه مقتول , لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و حَمَل رجل من الأنصار حاسراً على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من الخير فقُتِل ) .
🔹️دلالة غلام الأخدود على طريقة قتله وقد استحال ذلك على الملك الكافر دون دلالته ومعلوم أن المعين على الفعل له حكم المباشر فتساوي قتل الملك له بتعليمه له مع قتله لنفسه ولم يكن ذلك منه انتحارا لأختلاف الغاية وهي هنا حفظ الدين وإظهاره وفي الإنتحار الجزع واليأس والقنوط ومعلوم أن الأعمال بمقاصدها .
📌 جاء في قصّة أصحاب الأخدود التي رواهها مسلم و الترمذي و أحمد عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه ، و فيها قَول الغلام للملك : « إِنَّكَ لَسْتَ بقاتلي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ . قال : وَمَا هُوَ قال : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِى عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِى ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِى كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ . ثُمَّ ارْمِنِى فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِى . فَجَمَعَ النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِى كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قال : بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ . ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِى صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى صُدْغِهِ فِى مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ : النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ » .
🔹️جواز قتل الترس من المسلمين إذا تعذر التحرز من ذلك واقتضت مصلحة إظهار الدين وحفظ بيضته ورايته أن تنكس وتعلوا في الأرض أحكام الكفار ..ومعلوم لكل مسلم حرمة النفس المسلمة وعصمتها فلا تزهق إلا بحق
📌عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ : " أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ " فَسَكَتْنَا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ : " أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ " قُلْنَا : بَلَى، قَالَ : " فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ " فَسَكَتْنَا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ : " أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ ؟ " قُلْنَا : بَلَى، قَالَ : " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ". رواه البخاري
📍(ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) في الأم 6/34 : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻠﺘﺤﻤﺎ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺗﺘﺮﺱ ﺑﻤﺴﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺪﺕ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻛﺎﻥ ﻫﻜﺬا، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺪﺕ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮﺩ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ.
(ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺿﺮﺏ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﻻ ﺑﻀﺮﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺤﺎﻝ ﻓﻀﺮﺏ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺭﺩﺕ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺃﻗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﺭﺩﺕ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻹﺭاﺩﺓ ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻊ اﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ.
يتبع ...
ومعلوم أن دماء المسلمين تتكافئ فإن جاز لنا إزهاق نفس المسلم في الترس عند اقتضاء الضرورة جاز للإستشهادي إزهاق نفسه في سبيل الله لنفس السبب ..
📌عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ". رواه أبو داوود
وهذه العمليات ليست فوضوية فتجوز فقط عند وجود ضرورة دفع الكفار والنكاية فيهم وأن يكون في فعلها مصلحة ضرورية ، قطعية ، كُلية ، وذلك كالآتي :
1/_ مصلحة ضرورية : أي أن لا يتمكّن المجاهدون من رد الكافرين ودفع عاديتهم عن المسلمين ودارهم المحكومة بشرع الله وأرضهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم ودينهم إلا بها .
2/_ مصلحة قطعية : أي أن يُتيقن أو يغلب على الظن تحقق النكاية أو الرد لعادية الكافرين بحصولها وفعلها .
3/_ مصلحة كُليّة : أي أن تكون مصلحتها عائدة لمن خلف المجاهدين من المسلمين وحرماتهم .
▪️فالضرورات تُبيح المحظورات كما في القاعدة الفقهية .. وقتل النفس - وإن كان مُحرماً في الأصل - لكن يجوز في حالة ضرورة حفظ دين المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم وأحكام شرع ربهم على أرضهم .
▪️وإذا تعارضت مفسدتان دُفع الأشد بتحمُل الأخف كما في القاعدة الفقهية الأخرى ، ولا شك أن مفسدة قتل النفس أخف من مفسدة إستيلاء الكفار على دار المسلمين وإزالتهم لأحكام الله وإعاثتهم الفساد في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ودينهم .
▪️ودفع الضرر العام مُقدم على دفع الضرر الخاص كما في القاعدة الفقهية أيضاً ، وقتل النفس ضرر خاص ، وإستيلاء الكفار على ديار الإسلام والإفساد في دين المسلمين وأموالهم وأعراضهم ودمائهم ضرر عام .
وكل هذه القواعد الفقهية قواعد شرعية مُحكمة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة .
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى صراط مستقيم ..
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
✍️نقلت لنا إحدى الأخوات اعتراض لأحد المشايخ المعروفين أصلحه الله فما كان منا إلا أن نقلنا كلامه لكاتب الرسالة فبعث الينا برده مشكورا .
كلام المعترض 👇👇👇
أولا : يقول عمن يتكلم في جهالة إمامهم "اهل النفاق والفتنة" ، ثم يستشهد بكلام الماوردي -الذي لا يعرف كتابا غيره- وفي أوله "اختلف العلماء .. على مذاهب شتى.."
فما تدري هذا يعقل ما يكتب أم ينسخ ويلصق
أليس قد يكون من اختلف معكم على بيعة إمامكم المجهول ومتابعة اهل حلكم وعقدكم المجاهيل ، تابع احد مذاهب العلماء المختلفين الذين ذكرهم الماوردي اول كلامه ؟
ثانيا: كلامه الركيك في اول المنشور الثاني "ومعلوم لك ذي لب ..إلخ"
يقول فيه:
«اشترط أهل العلم معرفة اهل الحل والعقد»
فلا الكاتب يعرفهم ولا من يوجه لهم خطابه يعرفونهم. وقبل ان يرد راد مربع الرأس ، معرفتهم لا تعني مجرد كنى او صور.
ثالثا: في قوله "والمتأمل لتعليل سليمان ..."
استدلاله بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم.وقياسه على بيعة المجهول الذي يدعو الناس لبيعته ، لا يقول به مسلم ولا يسلم به عاقل ، فأي نوع من أنواع القياس هذا ؟
أعوذ بالله من الحمق
هل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كاتخاذ امير على جماعة ؟ او امير لمنطقة ؟ او خليفة ؟
هل أخفى رسول الله صلى عليه وسلم نفسه واسمه ونسبه عن الناس ؟
هل اتخذه مجموعة من المجاهيل اماما ثم دعوا الناس الى بيعته من مخابئهم ؟
ألم يكن بوسع المسلم في حضرموت أو هجر أن يركب راحلته فيفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده في يده ويسأله ويجيبه ؟
ان كان المصاب منكم اليوم او أرملة الشهيد او اليتيم لا يستطيع مجرد مكاتبة خليفتكم برسالة
ولا يتحصل على مظلمته قبل ان يقتل خليفتان ويتولى الثالث ثم لا ينظر في شأنه احد ولا يلتفت لحاله
هل تدعون إلى بيعة خليفة ام الى اتباع نبي جديد ؟
رابعا :
يقول في منشوره الثالث "فيكفي أن يختار اهل الحل والعقد من تنطبق عليه شروطها.."
إذن ثبت العرش ثم انقش..
إذا أردت ان تثبت صحة إمامة الخليفة الجديد ، فمن هم أهل الحل والعقد ؟
ابو فلان الفلاني × 4 ؟
من يعرف دينهم و عدالتهم ؟ من يعرف علمهم وشيوخهم وسابقتهم ؟ من و من و من ؟
ثم عاد مرة أخرى إلى مقارنة الدولة الاسلامية بدولة النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان
فأقول والله أعلم ، هذا الشخص بين حالين لا ثالث لهما إلا أن يجتمعا فيه ، إما جاهل لا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا ولا للنبوة مكانة ، أو أحمق أعماه التعصب.
فمثل هذه الخطابات المتهافتة لم يعد ينطلي على أحد ممن امتن الله عليه بمعرفة القوم عن كثب ، نسأل الله الهداية لنا ولهم
هم اصلا مكفرين تركي البنعلي والقحطاني ولكن ما يصرحوا بذلك وولهيك لليوم هاد من على ما قتلوا وما ترحموا عليهم بكلمة وهم شرعيين الدولة..
الدولة ذكرت اناس عاديين معقول نسوا يذكروهم هههه
هذا الدين هل نغير الدين حفاظا على سلامتهم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى ٱله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد :
اعترض أحد المشتغلين بعلم الحديث أصلحه الله على قولنا أن المعترضين هم أهل نفاق او اهل فتنة ثم دلل على ظنه قوة لاعتراضه بنقلنا لكلام الماوردي في اختلاف أهل العلم حول عدد اهل الحل والعقد الذين يلون تنصيب الإمام ..
فنقول مستعينين بالله وحده :
أولا / معلوم أن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض ذلك أن ذكرنا كلام الماوردي في بيان أن المسألة اجتهادية والأمر فيه سعة فمن انتهض لمعارضتنا في أصل التولية لم يخرج عن دائرة الرجلين اما منافق او صاحب فتنة لأنه لا دين نصر ولا عدو كسر بانتهاضه ولا خليفته في الأردن الهاشمية خليفة ولا راياته لتحرير القدس ظاهرة معروفة وفي هذا المقام نطالبه أن يأخذ بالعزيمة التي يشترطها علينا ويخرج ويكفر طاغوت بلده إن كان من أهل العزائم ..
ثانيا / يعرفهم أهل الثغور وقد قتل الأخ تقبله الله في ارض النزال وحوله الرجال كان علما معروفا للأخوة ولو أننا لا نتعبد الله بما شرع لأخفينا مقتله حين لم يعلم به أحد و لأبقينا الأمور على حالها لكننا لا نجيز ذلك لأن أحكام الشريعة عندنا عظيمة وقد علم أهل الحل والعقد بمقتله فسارعوا لبيعة خليفته ..فتنبه يا أخا الإسلام واعتبر ...
ثالثا / كيف لا يستقيم وقد عزب عنك وجه الدلالة أصلحك الله ..
لم نجعل الايمان بالنبوة قرين البيعة للخلافة نعوذ بالله من ذلك وانما وجه الشاهد اننا نعرف النبي ﷺ باسمه وصفته لا بصورته ورسمه اذ عد سليمان رحمه الله ذلك قيدا وهذا لا يستقيم له والا كيف نؤمن به حاليا بعد وفاته ﷺ ونحن لا نعرف له صورة ولا رسم وبالتالي فوجه قول سليمان منقوض ..
يلزم من كلامك تكفيرنا هداك الله فمن يدعو لنبي جديد كافر والمدعو له كافر أيضا اذ ادعى النبوة !!!
رابعا / أما الشهادة لأهل الحل والعقد فلا نعلم ان اهل العلم اشترطوا لها أن يجتمع من في أقطارها ليشهد على صلاحهم وعدالتهم وسابقتهم في الجهاد الا يكفي ان يشهد لهم من اهل الاسلام من المجاهدين المرابطين في الثغور ام ان للإسلام والعدالة عندكم وصف ٱخر علمتوه و جهلناه ..
ثم ادعاء التنقص من مقام النبوة كفر وردة أيضا ولا نعلم أينا المسكين فما زال الناس يقارنون واقعهم بواقع دولة النبوة بلا نكير ولا نعلم احدا من سلف أو خلف عد ذلك تنقصا فمدعي حمق غيره أحمق من نعامة فنسأل الله السلامة ..
وكيف تدعى تكفيرنا للشيخين الجليلين البنعلي والقحطاني تقبلهم الله حقيقة لا ندري ، ومادخل هذا أصلا في المسألة المطروحة ؟؟!!!!
ولا نرى إلا أن الأحداث تتكرر فسابقا اعترض على بيعة أبي بكر تقبله الله صادق عبد الله الهاشمي خانع تحت احذية الطواغيت وخرج الإمام تقبله الله عندما هيأ الله له الظرف المناسب للخروج واليوم يعترض أيضا احد المعروفين بعلم الحديث ولا ندري ما اصاب المشتغلين بهذا العلم الشريف وقد توالت البيعات من أفاضل أهل العلم أمثال الشيخ السديرة حفظه الله .. فنسأل الله لنا وللمعترض الصلاح والهداية ... ٱمين
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى صراط مستقيم
منقول بتصرف ....
نقله: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا بلغ المسلم مرحلة الاضطرار بعدم وجود ما يسد رمقه ومن يعول او يسترهم او يؤيهم سواء بيت ملك او ٱجار فيجوز له العمل بالمباح في الأماكن التي فيها محرمات مثل الاختلاط وبيع الخمور ، إن لم يجد غيرها ويبرأ إلى الله من تعمد ذلك ويسأله أن يغنيه عن ذلك من فضله ..
قال تعالى : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [سورة البقرة 173]
وقال سبحانه : {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ } [سورة اﻷنعام 119]
والقاعدة الشرعية تقول : الضرورات تبيح المحظورات مع التقييد بأن الضرورة تقدر بقدرها ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
المسألة خلافية بين أهل العلم بين قائل بصحة الشرط ولزومه وبين مبطل للشرط مصحح للعقد والراجح صحة الشرط والعقد وهو مذهب عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة .
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1)
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج)،أخرجه البخاري ومسلم ..
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم)،أخرجه أبو داود والحاكم
قال ابن قدامة في المغني (7/93) :
وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقسامًا ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح .. يروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق. وأبطل هذه الشروط: الزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي... ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج» رواه سعيد، وفي لفظ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» ولأنه قول من سمينا من الصحابة. اهـ.
✍️ملاحظة :
الشرط هذا إما أن يكون مطلق متعلق بحياتها او مادامت على عصمته فإن حصل وتزوج الرجل فالمرأة بالخيار إما تقبل او تفسخ العقد ..
وإما ان يكون مطلق على التأبيد فالشرط باطل والعقد صحيح لقول النبي ﷺ : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط .. رواه البخاري
وإما إن يكون مقيد او معلق بالفعل فمتى تزوج عليها انفسخ العقد ولا خيار لها ولا له في ذلك والشروط اللازمة ماكان قبل العقد طبعا بما لايخالف الشرع ...
فإن اشترطت ما يخالف الشرع بما لا علاقة له بأركان العقد فالشرط باطل والعقد صحيح إن تم ولا يلزم الرجل الوفاء ، كأن تشترط عليه طلاق زوجته الأولى مثلا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها" رواه مسلم
والشرط هذا لا يحرم ما أحل الله , بل هو شرط لمصلحة المرأة في انفرداها بزوجها وعدم وجود مقاسم لها في نفقة أو فراش وقد قبله الرجل والمسلمون على شروطهم ..
أخرج الشيخان إِنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ فِى ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا». ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى، وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى، وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا»
وجه الدلالة : إن قوله ﷺ ( لست أحرم حلالاُ ولا أحل حراماً ) دليل على أنّ منع الرجل من التعدد ليس من تحريم ما أحل، بل منع لمصلحة تقررت حينها وهي ( لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت عدو الله أبداً ) ، وهذه مصلحة خاصة بالنبي ﷺ طبعا لأن في اتمام ذلك الزواج أذى له ، ولكن الشاهد على مسالتنا أن فعل الرسول ﷺ من منع علي رضي الله عنه من الزواج بثانية إن أراد إبقاء فاطمة رضي الله عنها يدل على الجواز، وهذا اشتراط صح بعد العقد فكيف بما كان قبله فمن باب أولى صحته ..
فإن قيل إن التعدد حق للرجل فيكون إسقاطه تبديلا للشرع وتحريما لما أحل الله ؟!!
فالجواب : أنه من المعلوم أن الإلزام بإسقاط الحقوق لا ينفي مشروعيتها وليس فيه تبديل او تحريم لما أحل الله
جاء في صحيح البخاري | كِتَابٌ : الصُّلْحُ | بَابٌ : إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ ...
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَقَالُوا لِي : عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا : إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا ". فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.
جاء في مجموع الفتاوى 32/164 سئل شيخ الإسلام : عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها , وأن تكون عند أمها , فدخل على ذلك , فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط , فهل للزوجة الفسخ أم لا؟
فأجاب: "نعم، تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ; كعمر بن الخطاب , وعمرو بن العاص , وشريح القاضي , والأوزاعي , وإسحاق. ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها , أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا , وملكت المرأة الفرقة به , وهو في المعنى نحو مذهب أحمد , وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). وقال عمر بن الخطاب: (مقاطع الحقوق عند الشروط) , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيره"
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
أخونا الطيب إذا لم يبقى أمامك أي خيار للفرار بدينك وبنفسك من جندية الطاغوت إلا دفع بدل الخدمة فيجوز لك دفعها ولا يعد ذلك من مولاة الكفار ولا هو إعانة منك لهم على اجرامهم ..
جاء في أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر للونشريسي ت914
46 - اﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺈﺣﺪاﺙ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭاﻟﻤﻐﺎﺭﻡ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺄﺣﺪاﺙ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭاﻟﻤﻐﺎﺭﻡ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ اﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺘﻐﺮاﻕ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﺣﺎﻃﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻜﻔﺮﻳﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻭﺇﻣﺎ اﺳﺘﻨﺎﺩا ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺬﺭ ﻭاﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻭﻭﺿﻮﺡ اﻟﻮﻫﻦ ﻭاﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻼ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺩﻭاﻋﻲ اﻟﺤﻘﺪ ﻭﺩاﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ ﻭاﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻭاﻷﻫﻞ ﻭاﻟﻮﻟﺪ ﻭﻫﺬا ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺎﺯﻟﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺓ .
47 - اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺣﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﺎﺿﺪﺓ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻭاﺣﺪ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻘﻮﺗﻪ ﻭﻇﻬﻮﺭﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺩاﺭ اﻟﻬﺠﺮﺓ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ (ﺇﻥ ﺁﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮﺓ ﺗﻌﻄﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻨﻦ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ) ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭاﻟﻔﺮاﺭ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ اﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﺑﻘﺎﻉ اﻟﻔﺠﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﺫ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻦ ﻟﻬﻞ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﺃﻣﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﺗﻮﺣﺪﻩ ﻭﺗﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺃﻇﻬﺮ اﻷﻧﺠﺎﺱ اﻷﺭﺟﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻈﻤﻪ ، ﻓﻼ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻠﻔﺎﺿﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻠﻐﺮﺽ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻻ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﻭﺃﺑﺪاﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﻭاﻷﺧﺒﺎﺙ ﺇﺫا اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻌﺴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻲ ﻭاﻟﺘﺤﺮﺯ ﻭﻻ ﻋﺴﺮ ﻣﻊ اﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻟﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺑﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
✍وجه الشاهد : أن مجرد دفع الضرائب والمكوس والتعدي من الكفار على مال المسلم ليس كفرا مجردا وإنما هو من الموجبات التي تفرض الهجرة عند الإستطاعة وتحرم الإستيطان بدار الكفر .. لأن حفظ المال خامس الضرورات ..
لذلك يجب على المسلم إن استطاع ألا يدفع تلك الضرائب وأن لا يبذل ماله لهؤلاء الكفرة حتى لا يعينهم على ظلمه فإن عجز فلا تثريب عليه مادام يكفر بهم وبقوانينهم الوثنية ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مسألة بر الوالدين من الكفرة سواء كانوا أصليين أو مرتدين سبق الإجابة عنها وبإسهاب من قبل فلتراجع في محلها ..
وبالنسبة لتساؤلات الأخ الفاضل فعليه أن يفصل بين أمرين أحدهما بر والديه والأمر الٱخر بغضه وكرهه لما هم عليه من كفر وردة ، وحرمة توليهم على ذلك لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [سورة التوبة 23]
وحتى لو هاجر فلهم عليه واجب البر وأسمى صوره دعوتهم إلى الحق برفق والصبر عليهم والدعاء لهم أن يرحمهم الله بالتوبة قبل أن توافيهم المنية و يموتوا على الكفر ..
قال تعالى : {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [سورة العنكبوت 8]
قال تعالى : {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ () وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [سورة لقمان 14 - 15]
وجه الدلالة مما سبق :
إن الله عز وجل لم يقطع البر عن الوالدين وإن جاهدا ابنهما على الشرك وسعيا لإكفاره ، وهذا شر محض من جميع الوجوه ، إذ لم يكتفيا بكفرهما وإنما كانا مجتهدين لتكفر ذريتهما ، فقف عند الٱيات واعتبر ، ومن قال الكافر الأصلي يختلف عن المرتد قلنا لاوجه للتفريق في دار الحرب إلا بما جاء به الدليل ولا دليل يفرق هنا .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا تبديل للمال الحلال بمال حرام وصورة ذلك :
أن المعاملة الأولى وهي القرض الحكومي ربا ظاهر لا مرية فيه ..
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [سورة البقرة 278 - 279]
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والمعاملة الثانية الراتب الشهري هو عبارة عن هبة أو هدية من حكومة كافرة ..
عقد البخاري رحمه الله في صحيحه باب قبول الهدية من المشركين، و أورد فيه أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومة، فأكل منها.
والله أعلى وأعلم
#عاد_السائل_واستفسر_هل_يأخذ_القرض_أم_لا
#الجواب:
لا يجوز له أخذ هذا القرض لأنه قرضي ربوي والراتب الذي يأخذه من الحكومة مادام غير مشروط ولا يترتب عليه أي محظور فهو مال حلال فكيف يبدل الراتب الحلال بالقرض الربوي المحرم فيأثم ويضيع ماله الحلال في سداد ذلك القرض الربوي ..
فنقول له لا ينفع ذلك ياأخي ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب ويوسع عليك . ٱمين
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
الحمد لله فتح باب التوبة للمذنبين، ووعد بحسن العاقبة للصادقين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه و أستغفره، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين ، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد :
اعلم أخا الإسلام جنبنا الله وإياك الفتن ماظهر منها وما بطن أن من عجيب أمر بعض النفوس التي تأبى إلا سلوك سبيل الردى والهلاك. وغريب حالها وهي تتخبط في كل واد في سبيل تحصيل لذة فانية، أو سعادة متوهمة، تاركةً قيادها لشيطانها وقد أجمعت أمرها على إفساد تلك الضعيفة المنكسرة على زوجها وتخبيبها مرتكبةً أقبح المعاصي والذنوب ومشابهةً في عملها الشنيع ذاك فعل السحرة والشياطين ..
فيا من أغرته الشياطين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فانخدع لها ، دعوا العفيفات من زوجات الأسرى وشأنهن وتذكروا أن البر لا يبلى، والذنب لا يُنسى، والديان لا يموت، وأنك يا ابن آدم كما تدين تدان وأن من زرع العليق بيمينه فلن يجني إلا مر الحنظل بالشمال .
قال تعالى : { وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } ( البقرة الآية 102)
عن جابر بن عبدالله – رضي الله عنه – قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يجيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا َيَقُولُ َما صَنَعْتَ شَيْئا– قَال – ، ويجيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ – قَالَ – فَيُدْنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ) .رواه مسلم
أخرج أبو داود في سننه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ". .
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى " (23 / 363) : فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. لاسيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو، مع إصراره على الخلوة بها، ولاسيما إذا دلت القرائن على غير ذلك. ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إلا أنه يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه، فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة والله أعلم “
جمهور العلماء على أن نكاح المخبب بمن خبب بها صحيح على الرغم من حرمة التخبيب، وذهب المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن النكاح باطل ويفرق بينهما، معاملة له بنقيض قصده
جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى (4 / 166) "لو خبَّب امرأة على زوجها حتى طلَّقها ثم تزوَّجها وجَب أن يُعاقَب هذا عقوبة بليغة، وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بين هذا الظالم المُعتدي وبين هذه المرأة الظالمة" ..
فياعبد الله لا تكن ذاك الضبع الغادر ينش فريسته وهي حية ، وقد تكون ممن يظن في نفسه الخير ويمنيها بالنصرة و بالجهاد والنفير ، فمن تخدع ومن تخادع يامسكين وقد غدرت وخنت الأمانة وكنت شر مستخلف ، هل ترضى لنفسك أن تكون مكان ذلك الأسير ويأتي طامع فيستغل ضعف أهلك وإنكسارهم ليزيحك عن سلطانك ويأخذ مكانك ، فإن كنت لا ترضى ذلك لنفسك فحري بك ألا ترضاه لإخوانك في الدين والعقيدة ، وحري بك أن تعلم أن المعاصي تنأى بأهلها عن مواطن السبق إذا أقبلت الملاحم واشتد النزال ..
ويا أختاه ألا تصبرين على أسدك الهصور إذ وقع في الأسر ودالت عليه الأيام ليخوض في الإبتلاء و التمحيص وتخوضين ، ألا تصبرين على قدر الله وقد بعت النفس له سبحانه ، وإنها والله رياح سموم وتنجلي ، وقريبا قريبا بإذن الله تحقيقا لا تعليقا ، تدور الدائرة على أعداء الملة والدين ويأذن الله لنا بالفتح والنصر المبين هذا وعد الله ولن يخلفه ،وحينها يفرح بنعمة الصبر من صبر ويظفر بالنجاة من اتقى واعتبر .. ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد .
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى صراط مستقيم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
الكلام عن الإستدلال بالحديث المختلف في تضعيفه أو الضعيف المنجبر أمر يطول عرضه وبحثه ..
والمقلد بالعمل بظاهر تلك الأحاديث او بما دلت عليه لا تثريب عليه ، كونه قلد من يثق بدينه وكونه لا يملك ٱلة الإجتهاد التي تمكنه من سبر تلك الأحاديث والوقوف على عللها ..
واطلاق عدم الاحتجاج أو العمل بالحديث المختلف في تضعيفه أو الضعيف المنجبر إطلاق لا يسلم للقائل به ، ودون القائل بذلك كتب العقائد لا كتب الفقه فحسب فليراجعها ، وأقصد كتب السنة السلفية ليعلم أنه لم يوفق إلى اصابة الحق ..
وكون القائل بتلك الأحاديث ينسبها إلى النبي ﷺ فهو لا يفعل ذلك من باب تعمد الكذب عليه ، بل لاعتماده على سلامة تلك الأحاديث عنده ...
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن ثبت بالبينة الشرعية أن الأب تارك صلاة فولايته ساقطة لردته ،ويزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب فإن عدم أو تعذر زوجها السلطان ممن ترضاه دينا وخلقا من الأكفاء ،فالسلطان ولي من لا ولي له ..
قال تعالى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } [الأنفال: 73]
قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]
قال تعالى:{ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء: 141]
❒قال حرب الكرماني قلتُ لأحمدَ: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟
قال: الأخ. قلتُ: فهل للمشرك من الولاية شئ؟ قال: لا بتّةً. وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟ قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين ممن يخبروا النكاح (بنو العم وغيرهم). [مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح-٣٠٥/١]
وهذا القول لم نعلم له مخالف من المُتقدمين ، قال ابن المنذر في الإجماع ص: 78 : (أجمعوا أنَّ الكافِرَ لا يكونُ وليًّا لابنته المسلمةِ).
قال ابن قدامة في "المغني" (9/377) : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم " ..
✍الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، فالأقرب: الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم، كابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، كالمواريث،وتسقط الولاية في حال الردة والغياب والعضل عن الكفؤ واجازة الولي الأبعد للبكر ولايشترط رضاه للثيب لأن امرها بيدها فمن ولت من أوليائها فقد صح العقد .
ومجرد طلب الزواج بها من أبيها لا حرج فيه وإن قلنا بكفره لكنه لا يلي عقد النكاح ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زيارة النساء للقبور مسألة خلافية تدور بين التحريم والكراهة والإباحة ..
وما ندين الله به جمعا بين الأدلة أنها جائزة مع الكراهة فهي تذكر بالٱخرة إذا التزمت المرأة الضوابط الشرعية في ذلك ولم تكثر من التردد على المقابر لأن في ذلك منافاة للقرار في البيت ..
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور ..أخرجه الترمذي وحسَّنه 2/533 ح1077 (باب ما جاء في كراهيةِ زيارةِ القُبورِ للنساءِ).
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج .والترمذي وحسَّنه 1/378-379 ح320 (باب ما جاء في كراهيةِ أن يَتَّخذ على القبرِ مسجداً )
ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت:" نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"(البخاري 1278, مسلم 938).
عن بُريدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ( نهَيْتُكم عن زيارَةِ القُبورِ فزُورُوها ) رواه مسلم
عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ( زار النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبرَ أمِّه فبَكى وأبكى مَن حَوْلَه، فقال: استأذَنْتُ ربِّي في أن أستَغْفِرَ لها، فَلَمْ يُؤْذَنْ لي، واستأذَنْتُه في أن أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي؛ فزُوروا القبورَ؛ فإنِّها تُذَكِّرُ الموتَ ) رواه مسلم
عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ( ألَا أُحَدِّثُكم عنِّي وعن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قلنا: بلى.. الحديث، وفيه: قالت: قلْتُ: كيف أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُستَقدِمينَ مِنَّا والمُستَأخرينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحقونَ ) رواه مسلم
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ( مرَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بامرأةٍ تبكي عند قبرٍ، فقال: اتَّقي اللهَ واصبري. قالت: إليكَ عَنِّي؛ فإنكَ لم تُصَبْ بمُصيبتي- ولم تعرِفْهُ- فقيل لها: إنَّهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتت بابَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم تَجِدْ عندَه بوَّابِينَ، فقالت: لم أعرفْكَ، فقال: إنَّما الصبرُ عندَ الصَّدْمةِ الأُولى ) . رواه البخاري
لظاهر تعارض الأحاديث اختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل، فروي عنه جواز زيارتهن بلا كراهة، وروي عنه كراهة الزيارة ..
قال ابن قدامة في (المغني 2/425) : "ويحتمل أنه كان خاصًّا للرجال, ويحتمل أيضًا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة, ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز"
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجمع جائز عند الحاجة على أن لا يكون ديدن في كل حين لأنه لا يوجد دليل على المداومة عليه ولا أثر ذلك عن السلف ..
للحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: قال رسول الله ﷺ: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أُطَوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه .. رواه البخاري
و تجوزك و تخفيفك في الصلاة لا حرج فيه مادمت تقيمين الأركان و الفروض تامة لا نقص فيها ، فإن تعمدت اسقاط ركن او فرض من فروضها فالصلاة باطلة ويجب عليك الإعادة ..
للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه - أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عليه، فَقَالَ له: ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: فأعْلِمْنِي، قَالَ: إذَا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ، فأسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ واقْرَأْ بما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ وتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا.. رواه البخاري
وأما إن سقط ذلك سهوا فإن كان ركنا فعليك ركعة مع سجدتين سهو وإن كان واجب فعليك بسجدتي سهو ، والتجوز مقصود فيه الاتيان بالصلاة صحيحة بدون المستحاب فتقولين على سبيل المثال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وهكذا .. والأدلة حول مسألة السهو كثيرة ليس هنا موضع بسطها ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
الظاهر أن من تبحث عن حكمهم هم من المحسوبين على العلم الشرعي فمثلهم لا يخفى عليه حال أولئك الطواغيت الكفرة فهم كفار لنصرتهم وتولِّيهم وتأييدهم للطاغوت على كفره أو على المسلمين ، والمذكور في قوله تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة المائدة 51] .
قال الطبري في تفسيره : (يعني تعالى ذكره بقوله : "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" ومن يتولَّ اليهود والنصارى دون المؤمنين، فإنه منهم. يقول : فإن من تولاهم ونصرَهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولً أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ. وإذا رضيه ورضي دينَه، فقد عادى ما خالفه وسَخِطه، وصار حكُمه حُكمَه.) إهـ .
وقال البغوي في تفسيره للآية : (﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ فِي الْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ وَيَدُهُمْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ﴾ [فَيُوَفِّقْهُمْ وَيُعِنْهُمْ] ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾) إهـ .
📍ومن أصحاب مالك أبو بكر اسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأيدي أثنى عليه ابن أبي زيد في شيبته، في كتاب منه الى من سأل ابن عذرة عن خطباء بني عبيد وقيل له: إنهم يثنون عليهم. قال: أليس يقولون: اللهم صل على عبدك الحاكم، وورّثه الأرض؟ قالوا: نعم. قال أرأيتم لو أن خطيباً خطب فأثنى على الله تعالى ورسوله، فأحسن الثناء، ثم قال: أبو جهل في الجنة، أيكون كافراً؟ قالوا: نعم. قال: فالحاكم أشر من أبي جهل. وسئل الداودي عن المسألة فقال: خطيبهم الذي يخطب لهم، يدعو يوم الجمعة. كافر يقتل. ولا يستتاب، وتحرم عليه زوجته، ولا يرث ولا يورث ماله في المسلمين. وتعتق أمهات أولاده، ويكون مدبروه للمسلمين. يعتق أثلاثهم، بموته، لأنه لم يبق له مال. ويؤدى مكاتبوه للمسلمين ويعتقون بالأداء، ويرجعون بالعجز، وأحكامه كلها، أحكام الكفر. فإن تاب قبل أن ظهر الندم، ولم يكن أخذ دعوة القوم، قبلت توبته. ومن صلى وراءه، خوفاً، أعاد ظهراً أربعاً. ثم لا يقيم إذا أمكنه الخروج، ولا عذر له بكثرة عيال ولا غيره. ترتيب المدارك وتقريب المسالك7/275
وجه الشاهد : من أظهر توليهم والدعاء لهم على المنابر بالبقاء والنصر والتمكين مع علمه بحالهم فحكمه حكم من تولى ..
ومناط كفرهم هو تكذيب النصوص القاضية بكفر من تولى الكفرة والمشركين وأسقط حكم الشريعة واستبدلها بزبالة قوانين البشر الوضعية
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كنت تقصد أن الله أمره بوحي خاص فلا نعلم في ذلك دليلا و السورة التي ذكرت فيها القصة والحديث ليس فيهما دلالة على هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
لا خلاف في حرمة أي لعبة إذا اشتملت على مفاهيم كفرية أو قمار ، أو ترتب عليها تفريط في العبادة كتأخير الصلاة عن وقتها، أو الحاق الضرر بالغير مما تتوقف عليه مصالح العباد او العيال ، أو كان اللعب بها مما تضمَّن زورًا من القول أو فحشًا في القول أو كذبا ونحو ذلك فإنَّ هذا محرم باتفاق أهل العلم.
أمَّا إن خلت من ذلك، فإنَّ الأصل في الأشياء الجواز و الإباحة، مالم يرد دليل على التحريم صحيح يعوَّل عليه في المنع ، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" ..
فإن كانت اللعبة سالمة من المحاذير الشرعية كالعقائد الكفرية والقمار، والموسيقى والصور العارية ونحو ذلك ـ فلا حرج في بيعها او بيع أجهزتها لأن المنع غير متعلق بها بشكل مباشر وإنما متعلق بما تضمنت وبما ينتج عنها ..
وثمن تلك الأشياء حلال لأن البائع باع مايحل بيعه وهذا مثله مثل بيع الجوالات والكمبيوتر وغيرها مما يحتمل استخدامها فلو قلنا بحرمة ذلك للزمنا منع الكثير من التعاملات المباحة ..
فإن تيقن البائع أو غلب على ظنه أن من يشتريها منه سوف يستخدمها في محظور لعلمه السابق بحاله وطباعه حرم البيع لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد لذلك جاء المنع من بيع العنب لمن يتخذها خمرا وبيع العود لمن يتخذه صنما لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]،
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في دار الكفر إذا ثبت يقينا أن فلان هو من وضع صورة الطاغوت أو راية عمية كحالة او بروفايل للجوال او على واجهة بيت او قميص فالفعل هذا محتمل .. يحتمل الكفر وما دونه :
1•• فإن كان وضعه لهذه الصورة من باب التولي والنصرة لهم و التصريح بأنهم ولاة أمر معتبرين مع علمه بحالهم فهذا يكفر ، وكذلك هو الحال مع الرايات فإن كان يقر بما تدل عليه الرايات من رمزية للطاغوت والقومية والوطنية والعيش المشترك فهو كافر أيضا ، والحكم على مثله يكون بعد الإستفصال منه .
2••وإن كان فعل ذلك من باب التقية و المخادعة لهم بسبب الخوف على نفسه من أذاهم كونه مستضعف مغلوب على أمره وهو يدين الله بكفرهم و عمية راياتهم فهو معذور ..
3•• وإن كان فعل ذلك مصانعة و مداهنة لهم مع اعتقاده كفرهم ففعله معصية وجاهلية وهو على خطر ...
✍️تعقيب لابد منه بالنسبةل (( 1 و2 )) في غير موقع قتال أو ضمن طائفة ردة فيكفر لظاهر فعله ولإمتناعه عن القدرة .
قال ابن تيمية : ( ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدى الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة . فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين فيها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة) . اقتضاء الصراط المستقيم 1 / 418
قال الشربيني في مغني المحتاج5/431 عطفا على المسائل غير المكفرة : (ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه و دخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الاساري).
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قضايا الأعيان تحتاج علم زائد و استفصال عن حال الشخص محل السؤال ...
وبالجملة فالأمر متعلق بمدة الحبس ، وقدرة الرجل على التحمل من عدمها ، وهل يدخل في حد الإكراه أم لا ، وهل يريد الأخذ بالعزيمة أم الرخصة ، وطبيعة عمل المحامي، وهل يغلب على ظن السجين النجاة او تخفيف الحكم ..
وأما كونه سيبقى في تركيا ولا يرجع إلى إفريقيا فلا أدري ما الذي يميز إفريقيا عن غيرها ..
وإن كنت تقصد أنه لايريد أن ينفر إلى الجهاد فهذه معصية ، إن كان مستطيع لذلك قادر عليه ، لأن الجهاد دفع متعين ، وليست ناقضا من نواقض الإسلام إلا أن ينكر أو يجحد فرضية الجهاد عموما ، فيكفر لتكذيبه النصوص لا للقعود مع الخوالف ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تعتبر الشكوى إلى الشرطة من التحاكم حتى ترفع إلى القاضي أو يغلب على ظن المتقدم بها أنها تؤول إلى أن تصبح قضية ..
فإن خلا الأمر من هذا ومن ذاك فيكون ماصدر من الأخ عبارة عن استنصار بالشرطة دفعا عن نفسه أذى الجار أو ماقد يترتب على تظلمه من ضرر .
وحري بالأخ ألا يفعل ذلك نأيا بنفسه عن مواطن الفتنة في الدين ...
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
تحول الخمر إلى خل بطريقتين ..
*الأولى أن تخلل بنفسها من غير معالجة، فلا خلاف في جواز استعمال هذا الخل الناشئ عن الخمر، وكذا إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه ، عند جمهور الفقهاء.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخل، ومدحه وأثنى عليه، كما روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ..
*والثانية إن تخلل قصدا بفعل الإنسان فإذا عولجت الخمر حتى صارت خلا، بأن ألقي فيها خل أو بصل أو ملح ، أو أوقد عندها نار بقصد التخليل، فهذه المعالجة محرمة على الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، ورواية عن مالك. وقال الحنفية ، وهو الراجح عند المالكية يجوز تخليل الخمر ..
والدليل على تحريم صنع المسلم للخل من الخمرة ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر تُتَّخذ خلًا، فقال: (لا).
وفي رواية أحمد وأبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، فَقَالَ: أَهْرِقْهَا قَالَ: أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: لَا .
✍️وبالنسبة للخل المستورد من بلاد الكفار فلا يخلوا حاله من أن يكون:
*صنع بالأصل ليكون خلا او كان خمرا فتخلل لوحده فهذا لا خلاف في حل أكله والإنتفاع به
*صنع خمرا ثم عولج فهذا فيه خلاف وأجازه جمع من أهل العلم كونه استحال وعلل نهي النبي ﷺ أنه موجه للمسلم من باب سد الذريعة المفضية لمنع الاحتفاظ بالخمر والتي أمر الله العبد باجتنابها المطلق ..
جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن جبير بن نفير قال: اختلف رجلان مِن أصحاب معاذٍ في خلِّ الخمر، فسألا أبا الدرداء؟ فقال: "لا بأس به".
قال ابن عبد البر في التمهيد 4/146 : روى أشهبُ عن مالك قال: إذا خلل النصرانيُّ خمرًا، فلا بأس بأكله".
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التقويم بالأصل إما قمري أو شمسي فهو يعتمد على دوران الأفلاك حول الأرض ..
قال تعالى : {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } [سورة يس 40]
وقال تعالى : {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا } [سورة الكهف 25]
الأصل أن نستخدم التقوم القمري والتأريخ بالهجري لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولإجماع الصحابة على استعماله وعدولهم عما سواه مع معرفتهم به ، وتعلق الأحكام الشرعية به في حساب المواقيت ودخول رمضان والأعياد وتمام الحول وغير ذلك مما علقت الشريعة حسابه على الأهله ..
قال تعالى {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: من الآية: 189].
قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ} [التوبة: من الآية 36].
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» رواه البخاري
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين " رواه البخاري
وحكم استخدام التقويم الشمسي المتمثل بالتأريخ الميلادي فيه تفصيل :
جواز ذلك بأن يكون رديفا للتأريخ الهجري إذا اقتضت المصلحة التعامل مع الكفار والحاجة لمعرفة مواقيتهم وتأريخهم .
المنع من ذلك عند استخدامه منفردا وجعله شعار للبلد ، و الاعتداد به في احتسابِ المواقيت و الأحوال لأنه يدخل في التشبه بالنصارى ، وقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن ذلك، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ( من تشَبَّه بقَومٍ فهو منهم) رواه أحمد
ويتضمن الحديث التشبه بسمات الكفار و عاداتهم وتقاليدهم و أزيائهم، وكل ما هو من خصائصهم، ولا شك أن اعتبار الأصل هو استخدام التأريخ الميلادي يدخل في سمات الكفار و شعارهم .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله -
.
#الجواب:
قال الله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ } النور 31
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين . سواء كانوا مسلمين أو كفار فالكفر لا يلغي الحرمة إلا أن يكون أهلها من المجوس فتحتجب لأن في شرعتهم جواز زواج المحارم ..
417 - ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻗﺎﻻ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺎﺭﺙ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺌﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﺴﻠﻤﺔ، ﻟﻬﺎ اﺑﻦ ﻣﺠﻮﺳﻲ، ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺳﻔﺮا، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﻠﻲ ﻫﺬا ﺇﻧﻜﺎﺡ ﺃﻣﻪ، ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
418 - ﻗﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺎ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻋﻦ ﻣﺠﻮﺳﻲ ﺃﺳﻠﻤﺖ اﺑﻦﺗﻪ، ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺤﺮﻡ، ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﺑﻮﻫﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ .. أحكام أهل الذمة للخلال 1/147
وكونها تحتشم بالجملة ولا تبدي إلا الوجه والكفين والقدمين هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس عندهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر هذا في المسلمين وهو في الكفار أولى و أحرى ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مقدمة بسيطة لابد منها :
الأمر متعلق بحكم استخراج جواز السفر من حيث الأصل وبمعزل عن مسألة استخراج الوثائق والثبوتيات وجزئية التوقيع فقد أوسعناها بحثا فلا داعي لتكرارها ...يبقى الأمر بماهية شروط حيازة هذا الجواز وما يترتب على استخدامه وهل ينص على أي الزام مكفر أم لا ؟؟!!!
وأما موضوع التنقل بين البلاد والإعانة عليه فلا ضير فيه فجميع البلدان ديار كفر سواء طارئ او أصلي وتعليق الأمر بقدرة هذا المسافر على حفظ الضرورات الخمسة هذا أمر ظني إلا أن في البلد المقصود ظهور جلي لإفساد احدى تلك الضرورات ..
✍️ونتحول لمسألة بيعه والاتجار به :
فإن كان مما يجوز استخراجه ولا تترتب على حيازته واستخدامه أي الزامات مكفرة أو محرمة فلا حرج في بيعه ويبقى على أصل حل العمل بالتجارة ..
وإن كان مما لا يجوز استخراحه لوجود شروط طلبية بالفعل او الترك المكفر او المحرم او وجد فيه شروط ملزمة يقينا بما هو محظور فيحرم بيعه لأنه اعانة على فعل محظور ..
قال تعالى{ ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [سورة المائدة 2]
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة خلافية والخلاف فيها قوي والراجح والله أعلم هو وجوب قرٱءتها للإمام والمأموم والمنفرد في السرية ويجمع بين الإنصات والقرٱءة في سره متى فرغ الإمام في الجهرية لأن استعمال الدليل أفضل من اهداره مادام الجمع ممكن ..
قال تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]
قال صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه..
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداج ثلاثًا غير تمام) ، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك..."؛ رواه مُسلم.
قال ابن المنذر في الأوسط 3/110 : ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺫا ﺟﺎءﻧﺎ ﺧﺒﺮاﻥ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻻ ﺻﻼﺓ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺇﻻ ﺻﻼﺓ ﺃﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺇﺫا ﺟﻬﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻘﺮاءﺗﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻠﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎ، ﻭﻻ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﻋﻄﻞ ﺃﺣﺪ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
✍️وأما المسبوق ممن فاتته الفاتحة لعذر فإن شهد مع الإمام الركوع والقيام تاما فلا قرٱءة عليه
عن أبي بكرة رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((زادَكَ اللهُ حرصًا ولا تعد))؛ رواه البُخاري
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حفظ الأسانيد المحذوفة مع عدم التكرار أيسر وأسهل إذا كنت لا تسعى للتخصص في هذا العلم الشريف والتفت لحفظ غيرها من كتب السنة بعد اتمامها بهذه الطريقة فإن الأعمار قصيرة ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
▪️لابد من التفريق بين النائم فهذا يجب عليه الغسل لمجرد رؤيته الماء لحديث أم سليم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق..هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: " نعم إذا رأت الماء". رواه البخاري
▪️وأما اليقظان فلا يجب عليه الغسل إلا عند خروج المني بدفق ولذة لقوله تعالى : ( فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماءٍ دافق ) [الطارق/5-6]
وعن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " رواه أبو داود( الطهارة/178) ،
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
بداية لا يشترط في الناقض الصريح علمه بأن القول او الفعل كفر يكفي أن يعلم بحرمة ذلك.
إجابتك في بين سطري سؤالك فأنت تقول (( ويرفض النصيحة)) فهذا حربي معاند واجب قتاله و قتله لمن قدر عليه ..لقوله تعالى : {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } [سورة النساء 76]
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
حكم من لم يكفر المعين من الطواغيت المنتسبين الذين فعلوا النواقض ممن قد يلتبس أمرهم على كثير من العامة بسبب تلبيس الأبالسة من أحبار السوء ، فمن لم يكفرهم لا يخلو أمره من ثلاث حالات :
🔹️الحالة الأولى:
وهم الذين ينصرون هؤلاء وحكمهم ،ويؤيدونهم ،فهذا الصنف لاشك في كفرهم.
🔹️الحالة الثانية:
جاهل حال هؤلاء الذي لا يعرف حقيقة أمرهم ؛ وما وقعوا فيه من النواقض ، ولكنه لا يجهل حكم الله عز وجل في أمثالهم، فهذا سليم الاعتقاد ولا شئ عليه حتى يعلم الحال ويتوقف فيهم بعد العلم بحقيقتهم .
🔹️الحالة الثالثة:
وهم الذين اطلعوا على حقيقة هؤلاء، والنواقض والمكفرات التي قامت بهم، ولكن امتنعوا من تكفيرهم، و يدخل تحت هذه الحالة ثلاثة أصناف من الناس :
🔸️الصنف الأول:
وهم الذين يعتقدون كفرهم، وضلالهم، ويبغضونهم، ولكن لا يصرحون بكفرهم وهم :
•القسم الأول: المستضعفون وهم الذين لا منعة لهم، فهؤلاء قد عذرهم الله إلى زوال العلة وانتفاء المانع، ومن باب أولى المكرهون، والدليل قوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا } [سورة النساء 98] ، وقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [سورة النحل 106]
•القسم الثاني: هم الذين يعتقدون كفرهم ويقرون به، ولكن لا يصرحون بذلك ،ولا يتولونهم ظاهرا ، ولهم قوة تمنعهم من عشيرةٍ، وغير ذلك من أسباب المنعة والقوة فهم مداهنون، والدليل قوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ } [سورة القلم 9] وهم واقعون في محرّم لتركهم التصريح بكفرهم مع القدرة على ذلك وعدم المانع من خوف وغيره ، وهو من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد تركوه بلا عجز ، فهؤلاء من العصاة ..
🔸️الصنف الثاني :
وهم من يقول غيرهم كفار، ولا أقول إنهم كفار، ويمتنع من تكفيرهم مطلقًا، ولاشك أنّ هذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، ومن سمى الكفر إسلامًا فهو كافر ..
🔸️الصنف الثالث :
وهم الذين اطلعوا على حقيقة هؤلاء ، والنواقض والمكفرات التي قامت بهم، وأنكروا باطلهم وأبغضوه بقلوبهم، وقالوا النوع يكفر، والعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حق المعين، أو امتنعوا من تكفيرهم بسبب تلبيس بعض المنتسبين للعلم والتعليم، أو كانوا مقلدين لأحد العلماء أو ممن يُحسن به الظنّ، أو بسبب شبهة عرضت لهم، أو تأويل، أو وضع نصوص بعض العلماء في غير موضعها، وحمل كلامهم على غير مرادهم، مما أوجب لهم التوقف في تكفيرهم، فهؤلاء لا يكفرون ابتداءً، ولا يجوز تكفير أحدهم حتى تقوم عليه الحجة، وتُرد الشبهة لقوله تعالى : {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [سورة التوبة 115] ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
قال ابن قدامة في المغني 1/162 :
ﺇﺫا اﺟﺘﻤﻊ ﺷﻴﺌﺎﻥ ﻳﻮﺟﺒﺎﻥ اﻟﻐﺴﻞ، ﻛﺎﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﺃﻭ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺨﺘﺎﻧﻴﻦ ﻭاﻹﻧﺰاﻝ، ﻭﻧﻮاﻫﻤﺎ ﺑﻄﻬﺎﺭﺗﻪ، ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻄﺎء ﻭﺃﺑﻮ اﻟﺰﻧﺎﺩ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺃﻱ. ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﺾ اﻟﺠﻨﺐ، ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻏﺴﻠﻴﻦ. ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ «اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻉ ﺇﻻ ﻏﺴﻼ ﻭاﺣﺪا» ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﻻﺯﻡ ﻟﻹﻧﺰاﻝ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻮاﻝ؛ ﻭﻷﻧﻬﻤﺎ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﻳﻮﺟﺒﺎﻥ اﻟﻐﺴﻞ، ﻓﺄﺟﺰﺃ اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻛﺎﻟﺤﺪﺙ ﻭاﻟﻨﺠﺎﺳﺔ. ﻭﻫﻜﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻥ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺃﺣﺪاﺙ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ اﻟﺼﻐﺮﻯ ﻛﺎﻟﻨﻮﻡ، ﻭﺧﺮﻭﺝ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻭاﻟﻠﻤﺲ، ﻓﻨﻮاﻫﺎ ﺑﻄﻬﺎﺭﺗﻪ ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﺭﻓﻊ اﻟﺤﺪﺙ، ﺃﻭ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼﻼﺓ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺃﺣﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﻧﻮﺕ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﺤﻴﺾ ﺩﻭﻥ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻓﻬﻞ ﺗﺠﺰﺋﻪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ؟ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺠﺰﺋﻪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﺴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﻯ ﺑﻪ اﻟﻔﺮﺽ، ﻓﺄﺟﺰﺃﻩ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼﻼﺓ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻋﻤﺎ ﻧﻮاﻩ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﻩ؛ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - " ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ".
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سبق أن تكلمنا بشكل موجز عن حكم العمل بالحديث الضعيف لو تتكرم تراجعه ..
وحديث ربي اغفر لي منقطع فيه رجل مجهول
والإمام أحمد رحمه الله لم يشترط الصحة في مسنده فلا يعول على مجرد سرد الحديث بل لابد من وزنه في ميزان النقد وفق ضوابطه لمعرفة صحته ...
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدخول في الإسلام لا يتحقق إلا بالإقرار بالشهادتين ومعلوم بالإضطرار من الدين أن الإقتصار على الأولى لا يدخل المعين في الوصف إلا مع إقراره بتضمنها الثانية ،فالشهادتان متلازمتان من شهد بإحداهما لزمه الإقرار بالأخرى يقينا وهما ركن واحد من أركان الإسلام ..
روى الشيخان عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) .
قال ابن تيمية الفتاوى الكبرى جـ3صـ544 : ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغَّ اتِّباع غير دين الإسلام، أو اتِّباع شريعة غير شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 133) :" وَالِاقْتِصَارُ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِرَادَةِ الشَّهَادَتَيْنِ مَعًا لِكَوْنِهَا صَارَتْ عَلَمًا عَلَى ذَلِكَ "
قال ابن قدامة في المغني 9/21 : _شارحاً لكلام الإمام الخرقي حين قال _: (ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت، فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ?لم يكشف عن شيء) ..
وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية أو بجحد رسالة محمد ? أو جحدهما معاً، فأما من كفر بغير هذا لا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده ..
ومن أقر برسالة محمدا ? وأنكر كونه مبعوثا للعالمين، لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمد رسول الله ? إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام .. وإن زعم أن محمداً رسول بعد غير هذا، لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما أعتقده .. وإن أرتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده، ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله ورسوله ? بما اعتقده .. وكذلك إن جحد نبياً أو آية من كتاب الله تعالى أو كتاباً من كتبه أو ملكاً من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله، أو استباح محرماً، فلابد في إسلامه من الإقرار بما جحد .. وأما الكافر بجحد الدين من أصله إذا شهد أن محمداً رسول الله ? وأقتصر على ذلك، ففيه روايتان:
إحداهما: يحكم بإسلامه، لأنه لا يقر برسالة محمد ? إلا وهو مقر بمن أرسله وبتوحيده، لأنه صدق النبي ? فيما جاء به وقد جاء بتوحيده. .
الثاني: إنه إن كان مقراً بالتوحيد كاليهود، حكم بإسلامه لأن توحيد الله ثابتاً في حقه وقد ضم إليه الإقرار برسالة محمد ?، فكمل إسلامه .. وإن كان غير موحد كالنصارى والمجوس والوثنيين، لم يحكم بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله .. وبهذا جاءت أكثر الأخبار وهو الصحيح، لأن من جحد شيئين لا يزول جحدهما إلا بإقراره بهما جميعا .. وإن قال أشهد أن النبي رسول الله ?لم نحكم بإسلامه لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا .. وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم، فقال القاضي .. يحكم بإسلامه بهذا .. وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنهما اسمان لشيء معلوم معروف وهو الشهادتان، فإذا أخبر عن نفسه بما تضمنت كان مخبرا بهما .. ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية .. أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوها فلا يصير مسلماً بذلك، لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر .. )
يتبع ...
قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا } [سورة النساء 150]
أما المؤمنون حقا فقد قال تعالى عنهم : {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [سورة النساء 152]
📌حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.... .. رواه البخاري
وجه الدلالة : جعل النبي ﷺ الأيمان بالله وحدة بالإقرار بالشهادتين معا بل وبكل مادخل في مسمى الإيمان متى وجب للإستمرار على الوصف مع اجتناب مايناقضها ...
📌عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ، بِقُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهْوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ : فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ ، وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ ، وَمَا يَنْزِعُ الوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا قَالَ : جِبْرِيلُ ؟ : قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ذَاكَ عَدُوُّ اليَهُودِ مِنَ المَلاَئِكَةِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : { مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ } . أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ نَزَعَتْ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي ..... ..رواه لبخاري
وجه الدلالة : أثبت النبي ﷺ لعبد الله الإسلام بمجرد إقراره بالرسالة ليقينه إقرار اليهود بالوحدانية ...
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
✍️تكفير المعين المقدور الذي ثبت له عقد الإسلام ابتداء ثم تلبس بناقض صريح ليس مختص بالعلماء لمن علم الحال والمقال ودين الإسلام ، لافرق في ذلك بين عامي ولا عالم ..
والتفريق قائم بعد ثبوت الكفر على المعين في مسألة إنزال العقاب على المقدور وهذا مختص بالقضاء الشرعي في دار الإسلام ، والمتقدم فيه بين يدي القضاء عاصي إفتئأت على الإمام ؛ وأما إنزاله على الممتنع او من لحق بدار الحرب فمتعلقه إستطاعة أي مسلم على إنزاله ..
🔖والضابط وهو :
إلا أن تروا كفر بواح عندكم من الله فيه برهان
والكفر البواح هو مادل الدليل على أنه كفر أكبر مخرج من الملة ..
والبرهان هو البينة الشرعية الإقرار أو الشهود أو المعاينة والسماع مع عدم وجود المانع الظاهر المعتبر ..
فكل من ثبت عليه الكفر بالبينة الشرعية بإقراره وهو مكلفٌ مختار مالم يتراجع عنه أو بشهادة عدلين من المسلمين وجب تكفيره بعينه على من علم حاله و مقاله ..
وكل من رأى او سمع من معين مكلف قاصداً مختاراً كفراً صريحاً كسجود لصنم أو طواف حول ضريح او كسب لله او الدين او الرسول وجب عليه تكفيره وليس مطالب بمحاججته لأن الحجة قائمة على فاعل ذلك بالشهادتين أصلاً ولا اعتبار للموانع الباطنة كالجهل أو التأول في ذلك ..
🔖إذن إنزال الحكم الدنيوي بالتكفير واطلاق الإسم الشرعي المرتد على المعين المقدور عند أهل السنة والجماعة لا يكون إلا بعد توفر الشروط الظاهرة ( العقل و البلوغ والقصد والإختيار ) وانتفاء الموانع الظاهرة ( زوال العقل و الصغر وانتفاء القصد والإكراه ) في جميع النواقض ..
وأما الممتنع فليس لنا الحكم عليه إلا بما أظهر ولسنا مطالبين شرعا بالبحث عن توفر شروط وانتفاء موانع لأن في ذلك تكليف مالا يطاق يكفى للحكم على الأعيان بالكفر إجتماعهم على الأصل المكفر وتناصرهم عليه ظاهرا ..
✍️ومحل إقامة الحجة والبيان وإزالة الشبهة ورفع الإلتباس و التنقيب عن الموانع الباطنة الجهل و التأول هو في المسائل الخفية وهذه دقائق يقوم بها من يبلغ الحق بمثله من طلاب العلم والعلماء ،لقوله تعالى : {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [سورة التوبة 115]
فمتى تحقق البلاغ فتكفير المعين او تضليله او تبديعه أوتخطأته متعلق بنوع الشبهة ومساغها ووجهها في الشرع واللغة ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز لك شراء ما علمت يقينا او غلب على ظنك أنه مسروق لأن في ذلك اعانة على الإثم والعدوان وظلم العباد لقوله تعالى :{ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]
روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله : هذا ننصره مظلوماً ، فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : ( تأخذ فوق يديه )
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29 / 323 :" الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم : اجتنبه ، فمن علمتُ أنه سرق مالاً ، أو خانه في أمانته ، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق : لم يجز لي أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، و لا بطريق المعاوضة ، و لا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، و لا وفاء عن قرض ، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم "
والواجب على من فعل ذلك أو اعان عليه التوبة والإنابة بإرجاع المسروقات إلى أصحابها إذا عرفوها بعلاماتها ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدعاء الصريح للطاغوت بالحفظ والنصر والتمكين سواء كان لفظا او تقريرا بالكتابة كفر أكبر مخرج من الملة ..
ومن أصحاب مالك أبو بكر اسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأيدي أثنى عليه ابن أبي زيد في شيبته، في كتاب منه الى من سأل ابن عذرة عن خطباء بني عبيد وقيل له: إنهم يثنون عليهم. قال: أليس يقولون: اللهم صل على عبدك الحاكم، وورّثه الأرض؟ قالوا: نعم. قال أرأيتم لو أن خطيباً خطب فأثنى على الله تعالى ورسوله، فأحسن الثناء، ثم قال: أبو جهل في الجنة، أيكون كافراً؟ قالوا: نعم. قال: فالحاكم أشر من أبي جهل. وسئل الداودي عن المسألة فقال: خطيبهم الذي يخطب لهم، يدعو يوم الجمعة. كافر يقتل. ولا يستتاب، وتحرم عليه زوجته، ولا يرث ولا يورث ماله في المسلمين. وتعتق أمهات أولاده، ويكون مدبروه للمسلمين. يعتق أثلاثهم، بموته، لأنه لم يبق له مال. ويؤدى مكاتبوه للمسلمين ويعتقون بالأداء، ويرجعون بالعجز، وأحكامه كلها، أحكام الكفر. فإن تاب قبل أن ظهر الندم، ولم يكن أخذ دعوة القوم، قبلت توبته. ومن صلى وراءه، خوفاً، أعاد ظهراً أربعاً. ثم لا يقيم إذا أمكنه الخروج، ولا عذر له بكثرة عيال ولا غيره. ترتيب المدارك وتقريب المسالك7/275
وأما بالنسبة للسائلة فلا يلحقها الحكم إلا إذا أظهرت الرضى او الإقرار بما نصت عليه الرسالة ومجرد حملها وتقديمها للسفارة ليس فيه دلالة على ذلك ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه تحتاج حكم قضائي في حال كان منشأ السؤال نزاع قائم بين من ذكرت على حضانة الولد فإن كان الأطراف منقادين للشرع فالولد من حق أمه وإن تزوجت لأن المنازع لها ليس الأب ..
ولا يوجد في الشرع شئ اسمه اوصى الأب بحضانة او ما شابه ذلك فالولد ليس عين يمكن تمليكها أصلا ..
والله أعلى وأعلم
#رد_أخ_عليه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص أوصى زوجته إن قتلت وتزوجتي من بعدي ألا يعيشوا أطفالي عنده (يعني عند زوجها الجديد)
فهل هذه الوصية واجب العمل بها؟
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أوصاها فرضا تتزوج قريب لأولاده أو لا تتزوج نهائي فالوصية غير لازمة وإن طبقتها فمن باب الإحسان والتفضل ..
وكذلك لو اوصى يكون ابناؤه بمكان الفلاني فالوصية غير لازمة إلا من باب التفضل والاحسان من صاحب الحق الشرعي بالحضانة بعد موت الأب فالأولاد ليسوا عين يتم توارثها وتمليكها إلا أن يكونوا عبيدا فيجوز حينها الوصية بشراؤهم وعتقهم مثلا بثلث ماله ..
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (31/376) : "إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة. فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة؛ فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء ، ويتبع أمه في الحرية والرق"
والله أعلى وأعلم
#إذا_تزوجت_الأم_الحضانة_شرعا_تعود_لمن
#الجواب:
تعود للأب على الراجح او لأم الزوجة على خلاف حال وجودهم في الحياة . وكلامنا السابق الزوج ميت فلا منازع للأم على حضانة ابنائها وعموما هذي مسائل قضائية تحتاج مزيد استفصال عن حال الأم وزوجها وامور أخرى ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
✍بالنسبة لمسألة توكيل المحامي فالإجابة عن هذا السؤال فيها تفصيل .. بحسب نوع القضية (هل مؤداها الإعدام والقتل أو الحبس الطويل جداً أم لأ) وبحسب ما سيفعله المُحامي نفسه (هل يُدافع عن هذا المُتهم بارتكاب ما هو مُكفر من رفع قضية يطلب فيها حكم الطاغوت (تحاكم) أم فقط بدفع أموال للقاضي لتخفيف الحكم أو رفعه عن المحكوم عليه ونحوه مما ليس فيه مُكفر)
وهذا يختلف من بلد لآخر .. بل من محكمة لأخرى ، وعموماً إن لم يكن في توكيله مكفر فقط بدفع أموال لتخفيف الحُكم الطاغوتي عن المُسلم أو رفعه عنه ، فلا بأس إن شاء الله ..
وإن كان في توكيله فعل مُكفر كطلبه رفع قضية أو إستئناف للقاضي لطلب حكمه فيها (تحاكم) ، فهذا لا يجوز إلا إن كان مؤدى القضية التي يُدافع فيها هذا المُحامي عن المُسلم المأسور عند الطاغوت هو الإعدام أو الحبس الطويل - على قول الشافعية - او خشية تلف الأعضاء أو التعذيب والضرب الذي لا يطيقه المكلف ويُسقط الإختيار ويكون حكمه كالمُكره .. بحيث إن لم يوكل له مُحامٍ أدى ذلك إلى إعدامه أو حبسه كهذا الحبس ..
وفي هذه الصورة لا فرق في توكيل المُحامي إن كان من السجين نفسه أو من من وكله بذلك كأهله وغيرهم ، لأن توكيل المحامي في هذه الحالة هو رخصة شرعية رخصها الله للمكره ، وبالتالي من يوكله هذا السجين لتوكيل محامي من أهل أو غيرهم إنما وكّلهم بأمر مباح له شرعاً ومرخص له ، فجاز لهم إعانتهم فيه ولا يأثمون بذلك .. والله يقول (وتعاونوا على البر والتقوى)
قال ابنُ قدامة: (وإن تُوُعِّد بتعذيبِ وَلَدِه، فقد قيل: ليس بإكراهٍ؛ لأنَّ الضَّرَرَ لاحقٌ بغيره، والأَولى أن يكون إكراهًا؛ لأنَّ ذلك عنده أعظَمُ من أخذِ مالِه، والوعيدُ بذلك إكراهٌ، فكذلك هذا) .المغني (10/353).
وهذا لان الكُفر لا يجوز إرتكابه عمداً إلا في حالة الإكراه المُلجئ المُعتبر شرعاً .. وهو - عند الجمهور - ما أدى إلى القتل أو تلف الأعضاء أو العذاب الشديد الذي لا يُطيقه المُكلّف .. وأدخل الشافعي فيه - كما جاء في كتابه (الأُم) - الحبس الطويل .
📍قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم3/240 : ﻭﺇﻥ ﺣﺒﺲ ﻓﺨﺎﻑ ﻃﻮﻝ اﻟﺤﺒﺲ ﺃﻭ ﻗﻴﺪ ﻓﺨﺎﻑ ﻃﻮﻝ اﻟﻘﻴﺪ ﺃﻭ ﺃﻭﻋﺪ ﻓﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﺃﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ..
وتجوز الشهادة لصالح الأسير فإذا كان في طلب الشهود خلاص الأسير و نجاته أو التخفيف عنه فيجوز له ذلك كونه داخل في حد الإكراه و تجوز الشهادة لصالحه وليس في دخول المحكمة او المثول أمام القاضي الطاغوتي أي صورة من صور التحاكم ..
📍قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاض جهمي .. قال صالح : وسئل أبي عن الرجل يكون قد أشهد رجلا على شهادة يدعوه إلى القاضي ليشهد له، والقاضي جهمي. قال: لا يذهب إليه. قيل له: فإن استعدى عليه فذهب به فامتحن؛ قال: لا يجيب ولا كراهة، يأخذ كفًّا من تراب يضرب به وجهه."سيرة الإمام أحمد" ص 73
✍وجه الشاهد : ليس مجرد المثول عند القاضي الكافر كفرا بذاته وانما علق أحمد رحمه الله الأمر بالإمتحان فيما هو مكفر وهو القول بخلق القرآن ..
حتى لو اضطر الشاهد للتورية أو الكذب لأن اظهار الكذب في هذا الموضع من خدعة الحرب والضرورة لذلك متحققة وهي حفظ نفس مسلم من أن تهدر أو تغيب في الأسر ..
📌 عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.رواه البخاري ومسلم
📌وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ) رواه البخاري ومسلم
ومجرد الدخول لصروح الشرك دون الوقوع في التحاكم المكفر جائز
فقد بوب البخاري بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ. عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، يقال لها : مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله ".
عقد عمر رضي الله عنه مع النصارى المشهور بالشروط العمرية, وفيه: "وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار, وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل, وأن نُنزِل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم" رواه البيهقي 18717
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
قال تعالى :{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۞ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ }[محمد: 22 -23]
وقال سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ.}. [النساء:36]
وقال النبي ﷺ لما سأله سائل قال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب خرجه مسلم
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أخت عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ في وقت الهدنة التي كانت بين النبي ﷺ وبين أهل مكة.. في الصلح، قالت يا رسول الله! إن أمي وفدت علي وهي راغبة في المال.. في الصلة، وهي كافرة على دين قومها، قالت: يا رسول الله! أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صليها ..
بناء على ماسبق من الأدلة فصلة الرحم تتدرج بين الواجب و المستحب بحسب درجة القرابة والأدلة عامة في المسلم والكافر غير الحربي
قال تعالى : {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [سورة الممتحنة 8] .
وأما الكافر الحربي مالم يكن أحد الوالدين فليس عليك وصله إلا حال الإضطرار وتجنب شره ، والواجب عليك دعوته للتوبة والإنابة والرجوع إلى الحق قبل فوات الأوان ...
والله أعلى وأعلم
#أضاف_الشيخ_لاحقا:
للسائل عن صلة الرحم مع التنبيه إلى حرمة تهنأتهم بأعيادهم الدينية .. فهذا لا يدخل بالصلة بل هو محرم قد يبلغ بصاحبه التهلكة ..
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
لا حرج في التمتع بالطيبات في الحياة الدنيا ضمن ضوابط الشرع ..ومن ذلك التفريج عن الأهل والأولاد بأخذهم الى الحدائق والمتنزهات ..
قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 32].
وقال تعالى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ [القصص: 77]
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
الأصل في قيادة المرأة للدواب والمركبات الإباحة وفيها شيء من الفائدة لبعض الناس في بعض الأحوال ..
فالقاعدة تقول «الأَصْلَ فِي العَادَاتِ الجَوَازُ وَالإِبَاحَةُ»، لكن المباح إذا صار ذريعة إلى المحرم يصبح محرم، كما هو مقرر في القواعد لقوله تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) الأنعام/108
بل إن بعض العبادات تصبح محرمة إذا كانت وسيلة إلى محرم .. فالصلاة وهي من أعظم الأركان الخمسة تصبح محرمة في المقبرة .. والذبح لله وهو من أعظم القربات يصبح محرم في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية ..
قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الأحزاب/33
وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/59
وقال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31 .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، متفق عليه
✍️و يالتالي إذا زالت الموانع الشرعية من كثرة خروج او تبرج أو اختلاط محرم او سفر بدون محرم وغير ذلك و اقتضت الحاجة قيادتها للسيارة جاز لها ذلك فإن «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ»
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﺏ ﺩﻡ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ..
اﻟﺒﺰاﺭ ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻭاﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ: اﺣﺘﺠﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺄﻋﻄﺎﻧﻲ اﻟﺪﻡ ﻓﻘﺎﻝ: "اﺫﻫﺐ ﻓﻐﻴﺒﻪ" ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻓﺸﺮﺑﺘﻪ ﻓﺄﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: "ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ؟ ", ﻗﻠﺖ: ﻏﻴﺒﺘﻪ, ﻗﺎﻝ: "ﻟﻌﻠﻚ ﺷﺮﺏﺗﻪ؟ " ﻗﻠﺖ: ﺷﺮﺑﺘﻪ ﺯاﺩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻘﺎﻝ: "ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻙ ﺃﻥ ﺗﺷﺮﺏ اﻟﺪﻡ ﻭﻳﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻭﻳﻞ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﻨﻚ" ﻭﺭﻭاﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ اﻟﻬﻨﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ3.
ﻭﺭﻭاﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻨﺎﺭ ﻭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ..
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ "1/228" ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ: ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﺣﺪﻳﺚ "3" ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪﻧﺎ ﺭﺑﺎﺡ اﻟﻨﻮﺑﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻰ ﺁﻝ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎء اﺑﻨﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻪ. ﻭﺫﻛﺮﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ "اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻮﺳﻄﻰ" "1/232" ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا. ﻭﺭﺑﺎﺡ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ " اﻟﻤﻴﺰاﻥ " "2/38" ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﻦ ﻫﻮ.
لا إشكال في ذلك عند من يدين الله بطهارة دم الٱدمي من حيث الأصل لكن مسألة شرب دم النبي ﷺ لا يصح فيها خبر يعتمد عليه ..
قال الحسن البصري : ما زال المسلمون يُصلُّـون في جراحاتهم . رواه البخاري تعليقاً، ووَصَلَهُ سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحِيح كما قال الحافظ في " الفتح " (1/281) .
وهذا يشكل على من قال بنجاسىة الدم مطلقا فقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على نجاسة الدم المسفوح قال ابن عبدِ البَرِّ في التمهيد (22/230) : (هذا إجماعٌ من المسلمين أنَّ الدَّم المسفوحَ رِجسٌ نَجِسٌ).
وقال ابن تيميَّة في شرح العمدة (1/105) : (سُئل [الإمام أحمد]: القيح والدَّم عندك سواء؟ فقال: الدَّمُ لم يختلِفِ النَّاس فيه، والقَيحُ قد اختَلف النَّاس فيه)
لذلك قال جمع من أهل العلم ممن يرون نجاسة الدم بطهارة دم النبي ﷺ خاصة ، و منهم النووي في المجموع، والمردواي في الإنصاف، والحطاب في شرح المختصر، والشيخ زكريا الأنصاري الشافعي، والبهوتي في كشاف القناع، والصالحي في كتابه الهدى والرشاد في سيرة خير العباد.
والله أعلى وأعلم
#قال_أيضا_في_رد_عل_هذه_المسألة:
العبد الفقير إلى عفو ربه أدين لله بطهارة دم الٱدميين فلا اشكال عندي في المسألة ولا اثبت شرب دم النبي ﷺ كونه لم يصل لنا بسند صحيح ..
والله أعلى وأعلم
#وقال_أيضا_في_الرد_على_المسألة_ذاتها:
بدن الٱدمي طاهر سواء كان مسلم أم كافر
وقد شرب النبي ﷺ من مزادة إمراة مشرك كما في الصحيح .. وهذا مذهب جمهور العلماء إذ قالوا أن المقصود بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [سورة التوبة 28] انها النجاسة المعنوية، أي نجس في الاعتقاد والدين، أو أنهم أشرار خبثاء، أو هي من باب التشبيه البليغ . خلافا لمالك رحمه الله واهل الظاهر فيقولون بنجاسة الكافر عينا .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دلت السنة على جواز البيع الآجل والتقسيط في تلك الآجال ..
📌روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .
📌وروى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ . . .
واختلف أهل العلم على البيع الآجل بزيادة سواء كان السداد مرة واحدة أو على دفعات والصحيح أن هذه الصورة من البيع جائزة لأن المعاملة هذه في الحقيقة هي بيع وليست قرض، ولو كانت قرضاً لكان الربا فيها متحقّقٌ بسبب الزيادة ، فالحاصل أنه بيع سلعة بثمن وربح ، أما القرض فبيع مال بمال .وبالتالي فالصورة هذه من البيوع صورة حلال مبناها على التراضي ..
وتأول هذه المعاملة إلى الحرمة في أحوال منها عند إلزام المشتري بزيادة على الثمن إن تأخّر عن موعد القسط،وهذا من الربا ، سواء كان ذلك بشرط سابق أم لا، مع عدم جواز المماطلة في أداء الأقساط من قبل المشتري وفي حال المماطلة يجوز للبائع رهن المبيع ليضمن حقه. عند عدم تعيين طريقة البيع حاضر أم آجل والتبايع والإفتراق أي الصفقين تمت اعتمادها
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
📌قال تعالى :{ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ}[العنكبوت:56]
✍ معلوم أن التنقل بين ديار الكفر من دار إلى أخرى متعلق بمدى أمن المسلم على دينه ودين من هم تحت ولايته من القاصرين أولاً ، ثم بحفظ باقي الضرورات الخمسة ..
فإن من علمت أنها بمأمن على دينها ودين أبنائها لاحقا وبمأمن على نفسها وعرضها في تلك المهاجر فليزمها طاعة أهلها وبرهم .. لقوله تعالى : {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا *وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } [سورة اﻹسراء 23 - 24]
وإن غلب على ظنها الفتنة في الدين في البلد الذي تخرج إليها وليست مجبرة على الخروج قسرا فلا يجوز لها تقتحم المهالك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإنما الطاعة بالمعروف .. لقوله تعالى : {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [سورة لقمان 15] ..
وهذا بشرط أن تحفظ دينها ونفسها وعرضها بعيدا عن أهلها في البلد الذي تستوطنه حتى ياذن الله بقيام دارالإسلام والسنة فتهاجر إليها متى قدرت على ذلك ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟»، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال: - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - بمعنى حديث الثوري، عن علقمة بن مرثد، بهذا الإسناد، فقال: «فخذ من حسناته ما شئت»، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «فما ظنكم؟» رواه مسلم
قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حُرْمَة نِسَاء الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتهمْ ) هَذَا فِي شَيْئَيْنِ : أَحَدهمَا : تَحْرِيم التَّعَرُّض لَهُنَّ بِرِيبَةٍ مِنْ نَظَر مُحَرَّم , وَخَلْوَة , وَحَدِيث مُحَرَّم , وَغَيْر ذَلِكَ.
وَالثَّانِي : فِي بِرّهنَّ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِنَّ , وَقَضَاء حَوَائِجهنَّ الَّتِي لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا مَفْسَدَة , وَلَا يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى رِيبَة وَنَحْوهَا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَخُون الْمُجَاهِد فِي أَهْله : ( إِنَّ الْمُجَاهِد يَأْخُذ يَوْم الْقِيَامَة مِنْ حَسَنَاته مَا شَاءَ فَمَا ظَنّكُمْ ؟ ) مَعْنَاهُ : مَا تَظُنُّونَ فِي رَغْبَته فِي أَخْذ حَسَنَاته , وَالِاسْتِكْثَار مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْمَقَام , أَيْ : لَا يُبْقِي مِنْهَا شَيْئًا إِنْ أَمْكَنَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَم.
✍️إذن فالحديث فيه توجيه إلى طريقة التعامل مع زوجات المجاهدين كأنهن أمهات من حيث الإحترام والتقدير لا من حيث تحريم الزواج من الأرملة او المطلقة ..
ولئن كان الوعيد شديدًا في حق من يخلف الغازي في أهله بسوء، فإنَّ الوعد سخي بالمقابل في حق من خلف الغازي في أهله بخير، يقضي حوائجهم، ويسد خلتهم، ويتعفف عن حرماتهم جاء في الصحيحين عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ).
وبالنسبة للرجل عفا الله عنا وعنه فليكثر من الإستغفار والإنابة والإحسان حيث فرط ولا حرج إن صلح حال الرجل أن يتزوج أرملة مجاهد ويتكفل أيتامها بخير ويجتهد للحاق بأهل الثغور ..
فإنظر أخا الإسلام أي الرجلين أنت فإما مضيع للأمانة متوعد بالخسران وإما موعود بالخير والرضوان ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
هذا دعاء من النبي ﷺ عام يشمل كل راعي (الأب والمدرس وصاحب العمل والقاضي والحاكم وو) لأن كلمة (شيئاً) في الحديث (نكرة في سياق الشرط) وهي تدل على العموم فكل من ولي من أمر المسلمين شيئا صغيرا او كبيرا متوعد بالمشقة متى شق على عباد الله فيما يخالف الشرع ، وبالمقابل من رفق بهم وفق ضوابط الشرع موعود بالرفق والتيسير ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن نفس المرتد غير معصومة فمتى قدر عليه يستتاب فإن أبى التوبة قتله السلطان .. لما رواه البخاري عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) .
والتعامل مع من كانت ردته مجردة بالأخذ والإعطاء ونحوه لا شيء فيه إن كان لحاجة ، وأما إن كان في ذلك إعانة له على ظلم ، أو كانت المعاملة محرمة فلا تجوز، كما يجب نصحه ودعوته إلى التوبة ، وتبيين خطورة فعله، وأنه إن مات على ذلك كان مخلّدا في النار .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
📌️قال تعالى : {الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ} [سورة الرعد 20]
📌قال تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [سورة اﻹسراء 34]
📌قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } [سورة المائدة 1]
📌صح عن النبي ﷺ أنه قال : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي
من أخذ قرضاً او دين في الذمة من بنك أو من أي جهة ولو كانوا كفاراً ، على أنه تعهد لهم بإرجاعه ، فيجب عليه أن يُرجعه لهم بلا زيادة ولا نقصان ، ولا يجوز له مخادعتهم في ذلك ، لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والعهود ولو مع الكفار .
فيشمل الوفاء بالعقد مع أياً كان ، سواءٌ أكان العقد مع مسلم فاسق أو مع كافر .
جاء في "كشاف القناع" للبهوتي 3/109 : (ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺬ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﻣﺎﻝا ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻭﺩﺧﻞ ﺑﻪ ﺩاﺭ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﻮ) ﺃﻱ: اﻟﻤﺎﻝ (ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻥ) ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ. (ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺬﻩ) ﺃﻱ: ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ (ﺑﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ ﻓﺎﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ) ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ (ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩاﺅﻩ ﺇﻟﻴﻪ) ﻟﻌﻤﻮﻡ " ﺃﺩ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ اﺋﺘﻤﻨﻚ ".
والمرتد إن كان حربيا فيشمله مايشمل الأصلي من أحكام وللمسلم أن يماطله فيه فإن تاب رده إليه وإن استقرت ردته او قتل عليها دفع ذلك المال لبيت مال المسلمين لأنه فئ على الصحيح ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التَّحاكم : "طلبُ الحكم لإتِّباعه" وبصيغة أخرى هو : طلبُ الحُكْمِ في موضعِ النزاع أو موضعِ الجهل بالحكم لعلة الاتِّباع .
📌لقوله تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)[سورة النساء 59] ..
جاء في معجم المعاني : حاكمه إلى الله وإلى القرآن : دعاه إلى حكمه ..
👈والتحاكم له صورة حددها الشرع وهي : خصمان وحكم يقضي بينهما لقوله تعالى : {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۞إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ } [سورة ص 21_ 22]
📍قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4/409: ( فالقضاء نوعان : أحدهما : الحكم عند تَجَاحُد الخَصْمَين، مثل: أن يدعي أحدهما أمرًا يكذِّبه الآخَر فيه فيحكم فيه بالبيِّنة ونحوها.
والثاني: ما لا يتجاحدان فيه ـ يتصادقان ـ ولكن لا يعلمان ما يستحق كلاً منهما كتنازعهما في قسم فريضة، أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر، أو فيما يستحقه كل من الشريكين، ونحو ذلك. فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام، فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك، ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهما، وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد، وذاك إنما يكون في الأغلب مع الفجور، وقد يكون مع النسيان؛ فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بَرٍّ وفاجر، ومايختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار. ولهذا لما أمَّرَ أبو بكر عمرَ أن يقضي بين الناس، مكث حَوْلًا لم يتحاكم اثنان في شيء )
✍وجه الشاهد : أن التحاكمُ إما أن يكونَ متعلِّقاً بمسائلِ الأحكام الشرعية من حلالٍ وحرام (مسائل الإفتاء) .. وإما أن يكون عند التجاحد حيث يحصل الكذب والفجور في ادِّعاء الحقوق( مسائل القضاء ) وهذا في الأغلب هو السبب الذي يُلجئ الناسَ إلى القضاء.
✍بالنسبة لصور الحكم والتحاكم : فالصور المكفرة هي الصور التي فيها الحكم بغير الشريعة والتحاكم لغير الشريعة .. أي لشرع آخر سوى الكتاب والسنة .. كالشرائع المنسوخة كالتوراة والإنجيل والشرائع الموضوعة من أهواء البشر كالياسق والقوانين الوضعية .. أو جعل حق التشريع والتحليل والتحريم والإيجاب ووضع العقوبات للمخلوق من دون الله كما في دين الديمقراطية فهذه صورها كلها كفر أكبر ..
👈أما الصور غير المكفرة للحكم ، فهي التي لا يكون فيها الحكم بشريعة أخرى غير شريعة الله .. وإنما يكون فيها الحكم للشريعة ، لكن مع الظلم والجور والمحاباة وإقامة الحدود الشرعية - كحد قطع السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر ونحوها من العقوبات الشرعية - على الوضيع والضعيف والتحايل لعدم تطبيقها على القريب والشريف ، بالطعن في شهادة الشهود بغير وجه حق أو باي نوع آخر من التحايل لعدم تطبيق العقوبات الشرعية ..
هذه هي صورة الكفر الأصغر في الحكم والتي يكون الحاكم فيها مسلماً فاسقاً لم يرتكب ناقضاً ، وهي التي عليها أقوال العلماء من السلف ..
وهذه الصورة التي هي كفر أصغر مهما فعلها الحاكم المسلم وتكرر وقوعه فيها ، فهي تظل من الكبائر غير المُكفرة ، ولا تصير كفراً أكبر إلا باستحلال فعلها أو جحود حكم الله في الأمر المعين ، أو الأتيان بما هو كفر صريح مُجمعٌ عليه ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قاله ابن حجر في الفتح 7/13 ” كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لهم إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياً، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد، ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر” من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه ” أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل …”
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قيادة المرأة للسيارة مقيدة بالحاجة وظاهر وصفك للأخت أنها كثيرة الخروج فهذي تتقي الله في نفسها فهي مأمورة بالقرار ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺑﺮ: «ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺎﻛﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻓﻲ ﺃﺳﻠﻢ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻲ ﻭاﺣﺪ، ﻛﻬﺎﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ»
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ: " اﻟﺠﺒﺖ: اﻟﺴﺤﺮ، ﻭاﻟﻄﺎﻏﻮﺕ: اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ " ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ: " اﻟﺠﺒﺖ: ﺑﻠﺴﺎﻥ اﻟﺤﺒﺸﺔ ﺷﻴﻄﺎﻥ، ﻭاﻟﻄﺎﻏﻮﺕ: اﻟﻜﺎﻫﻦ "
لا يوجد حصر لأنواع الطواغيت لأن الطاغوت كل من تجاوز حده في الكفر وإنما رؤوسهم خمسه للتنصيص على ذلك فالأمر استقرائي من الأدلة فكل من تعدى كفره وتجاوز به الحد فالوصف منطبق عليه .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التسمي بأسماء الله عز وجل يكون كما يلي:
* أن يعرف بـ "ال" ففي هذه الحالة لا يُسمَّى به غير الله عز وجل مثل العزيز .. الحكيم ... الخ
*إذا قصد بالإسم معنى الصفة وإن كان غير معرف بـ "ال" فإنه لا يسمى به مثل التكني بأبي الحكم، وقد أمره النبي ﷺ بتغييره كما في حديث شريح بن هانئ عند أبي داود ..
*أن يتسمى بالاسم غير معرف بـ "ال" وليس المقصود معنى الصفة ، فهذا لا بأس به مثل حكيم وسلام لثبوت عدم انكار النبي ﷺ تلك الأسماء وعدم تغييرها فمن الصحابة حكيم من حزام وعبد الله بن سلام ..
* لا يجوز التسمي بأسماء الله تعالى التي تختص به وإن كانت غير معرفة بـ "ال" مثل رحمن وخالق, وقدوس ،مهيمن
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مذهب الجمهور أن من حلف يمين على امر واحد فعليه كفارة واحدة و استندوا لما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابْنُ حزْمٍ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا أقسمت مرارًا فكفَّارةٌ واحدةٌ.
قال ابن قدامة في المغني 13/439 : ثانيا : من حلف أيمانا متعددة ، وحنث ولم يكفّر عن شيء منها ، فله حالان :
الأول : أن تكون الأيمان على شيء واحد ، كأن يقول : والله لا أشرب الدخان ، ثم يحنث ولا يكفر ، ثم يعود فيحلف كذلك ، فهذا تلزمه كفارة واحدة .
والثاني : أن تكون الأيمان على أفعال مختلفة ، كقوله : والله لا شربت ، والله لا لبست ، والله لا أذهب إلى مكان كذا ، ويحنث في الجميع ولم يكفّر عن شيء منها ، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة . وهو الصحيح ؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة ، كل يمين مستقلة بنفسها .
والكفارة إن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام كما قال تعالى ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/89
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
إن كنت تقصد دليل صريح فلا يوجد وإذا تقصد فتوى فأذكر أن هناك فتوى قديمة بذلك بمنع لبس الثياب والأحذية التي تتبع لهذه الماركة .. ولعل ذلك من باب سد الذريعة فقد كره بعض السلف لبس الثياب المصلبة والمصورة ، فإن كان اللبس فيما يهان عادة كالأحذية والثياب الداخلية فالأمر فيه سعة ..
جاء في صحيح البخاري
[بَابٌ : إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ]
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي ".
وجه الدلالة : استدلال البخاري رحمه اللّه بهذا الحديث في الباب الذي بوّبه يدلّ على أنّ مذهبه كراهة الصلاة في الثوب فيه المصلب أو الصورة.
جاء في مسند أبي يعلى الموصلي
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ. قَالَ: فَحَدَّثَنِي مَرَّةً قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ فُطِنَ لَهَا فَقَالَتْ: أَعْطِنِي ثَوْبًا. فَأَعْطَيْتُهَا ثَوْبًا. فَقَالَتْ: فِيهِ تَصْلِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَأَبَتْ أَنْ تَلْبَسَهُ " .
وجه الشاهد : يدلّ الأثر على كراهة لبس الثوب فيه تصليب وليس على تحريم لبسه .
جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد
أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الْحَسَنِ ثَوْبًا سَعِيدِيًّا مُصَلَّبًا، وَعِمَامَةً سَوْدَاءَ.
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الْحَسَنِ قَمِيصَ كَتَّانٍ شَطَوِيٍّ، وَبُرْدًا مُصَلَّبًا، وَقَبَاءً مُتَرَّكًا، وَطَيْلَسَانًا أَزْرَقِيًّا.
جاء في المنتخب من ذيل لمذيل
حدثنى الحارث قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلانى قال رأيت على الحسن بردا عدنيا مصلبا وقميصا شطويا ونعلا مثل خذو الفتيان.
وجه الشاهد : قد بلغنا وجود من يكفر بمجرد لبس تلك الأثواب فنلزمه بتكفير الحسن رحمه الله فما دونها من المحتملات أهون والأولى تجنب لبسها ..
والله أعلى وأعلم
#رد_أخ:
حذاء فيه علامة nike كبيرة لانستطيع إخفاءها، هل يكن كافر بذلك من يلبسه؟
#الجواب:
لا يكفر من لبسها في رجله وهو يظهر امتهانها قم بمراجعة الفتوى السابقة في نفس الموضوع يستقيم عندك فهم مرتبة المسألة بإذن الله ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
بارك الله فيك أخونا ..
نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ويجعل جهدك هذا في ميزان حسناتك .. ٱمين
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
حتى لا نطيل عليك ونثقل كاهلك بعد الكتب يوجد كتاب جيد لٱل حمدان جمع فيه مجمل اعتقاد السلف اسمه الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عساكر الطاغوت طائفة ممتنعة بالشوكة أظهر كل فرد من افرادها المناصرة بالسلاح والتولي لأئمة ورؤوس طائفته الكافرين من الطواغيت وقوانينهم ، فحكمهم أنهم كفار بأعيانهم لما اظهروه من الكفر ظاهراً ما دام أنهم بالغين عاقلين مختارين عامدين لما فعلوه ووقعوا فيه ، ولم نستيقن وجود مانع شرعي معتبر على أعيانهم .
وكذلك المنتمين للطوائف العلمانية وكل طائفة إجتمعت على أصل كفري صريح المصادمة لشريعة الله لا وجه فيه لتأويل ، كالشيوعيين والبعثيين والديمقراطيين والنصيرية والرافضة والدروز ونحوهم ، لعلمنا أن كل فردٍ منتمي لهذه الطائفة قائلٌ ولابد بهذا الأصل وإلا لما صار منهم ، سواء أكانوا ممتنعين بشوكة أو مقدوراً عليهم ..
وهذا حكمنا على الظاهر وبما استيقناه منهم ، فمن إستيقنا منه إظهار الكفر بعينه وثبت عليه ذلك ولم نستيقن منه ظهور المانع منه بعينه ، فنحكم بكفره حتى نستيقن وجود مانع شرعي معتبر فيه بعينه ..
فالطائفة الممتنعة أشبه بالصيد لست مطالب لحل قتله إلا أن تسمي وترسل سهمك وكذلك هؤلاء فلست مطالب إلا بالحكم عليهم بما بدا لك من ظاهرهم لخروجهم عن القدرة فيعاملون معاملة واحدة وهذا مادلت عليه الأدلة وثبت من فعل أبي بكر رضي الله عنه أثناء حروب الردة ..
قال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } [سورة النساء 97]
لا يقبل من أحد أن يدعي الإكراه مدة خدمة الجندية التي لا تقل عن بضعة أشهر في بعض البلدان وقد تزيد عن ذلك لأن الإكراه المعتبر لا يكون بالإقامة على الفعل المكفر بل على ذلك الشخص الذي أكره ابتداءً الفرار من بينهم لأن المقيم على الفعل لا إكراه معتبر ينجيه إذا أظهر لهم الموافقة و المتابعة ..
قال ابنُ قُدامةَ في المغني(12/294) : (روى الأثرَمُ عن أبي عبدِ اللهِ، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُؤسَرُ، فيُعرَضُ على الكُفرِ، ويُكرَهُ عليه، أله أن يرتدَّ؟ فكرهه كراهةً شديدةً، وقال: "ما يشبِهُ هذا عندي الذين أُنزِلَت فيهم الآيةُ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أولئك كانوا يرادُون على الكلمة، ثم يُترَكون يعملون ما شاؤوا، وهؤلاء يريدونَهم على الإقامةِ على الكُفرِ، وتَرْكِ دينِهم"؛ وذلك لأنَّ الذي يُكرَهُ على كلمةٍ يقَولها ثم يخلَّى، لا ضَرَرَ فيها، وهذا المقيمُ بينهم يلتزِمُ بإجابتِهم إلى الكُفرِ المقامِ عليه، واستِحلالِ المحرَّماتِ، وتَرْكِ الفرائِضِ والواجباتِ، وفِعلِ المحظوراتِ والمنكَراتِ، وإن كان امرأةً تزوَّجوها، واستولدوها أولادًا كُفَّارًا، وكذلك الرَّجُلُ، وظاهِرُ حالهم المصيرُ إلى الكُفرِ الحقيقيِّ، والانسلاخِ مِنَ الدِّينِ الحنيفيِّ) .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
مادمت متقن لتخصصك وعملت في مستوى أعلى فلا حرج عليك إن شاء الله
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عقيدة أهل السُنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ، أنهم يرون الصلاة خلف كل مسلم مستور الحال - وهو كل من أظهر الشهادتين أو الصلاة أو الإنتساب للإسلام ولم يثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام
- وكل من تقدَّم للصلاة بالمُسلمين إماماً وظاهره ستر الحال قد أظهر الصلاة التي هي شعيرة من شعائر الإسلام التي يُحكم لصاحبها بأنه مُسلم ، ولم يظهر لنا منه أي ناقض يثبت بحقه ثبوتا شرعيا معتبرا برؤيتنا له أو بشهادة عدلين أو بأقراره ولا يُسمى هذا مجهول حال ، لأن مجهول الحال عند أهل العلم هو من لا يُظهر عليه ما يدل على إسلامه أو كفره .
والمستور مُظهر للصلاة أو الشهادتين أو الإنتساب للإسلام ، فهو مُسلم بالنص والإجماع .
📌جاء في صحيح البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ ".)
📌وفي رواية (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ".) .
📍قال ابن حجرفي (الفتح) في شرح الحديث : (وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك.) إهـ
هذا الذي عليه النص والإجماع وسار عليه المسلمون أهلُ السنة من زمان النبي ﷺ ومن بعدهم ، ولم يُخالفهم فيه إلا مُبتدعٌ ضال .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال تعالى : {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران:103]
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ اللهَ يرضَى لكم ثلاثًا ويكرهُ لكُم ثلاثًا، فيرضَى لكُم أن تعبدوهُ ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللهِ جميعًا ولا تفرَّقوا...) رواه مسلم
بيعة الإمام الأعظم بيعة عامة لا تختص بالقتال فقط وإنما مبناها ومفهومها هو إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للحاكم في غير معصية في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعدم منازعته الأمر، وتفويض الأمور إليه ..
أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»
قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" النساء 59
قال الإمام الطبري: هم الأمراء والولاة في ما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. تفسير الطبري (7/502)
وقال النووي: أجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. [شرح النووي (12/205)]
فالبيعة لخليفة المسلمين أمر معلوم من الدين بالضرورة، وعدم نصب خليفة أو حاكم مسلم سيورث الإضرار والفوضى ..
قال ابن حزم في الفصل (4/87): اتفق جميع أهل السنة على أن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله.
قال ابو يعلي فى المعتمد (ص254):معرفة عين الإمام غير واجب في حق العامة ، وإنما تجب معرفته في الجملة ، وأن لهم إمامًا ، وإذا حدث لهم حكومة أو أمر يتعلق بنظره عرفوه بظاهر الأخبار في دار الخليفة أو غيرها أن هذا هو الإمام .
وقال ابن حزم في [الفصل في الملل والأهواء والنحل 3/84 : “أما من قال: إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد فباطل، لأنه من تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم الحرج، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها،وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدِّيْن من حرج}[الحج: 78] ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من في المولتان والمنصورة إلى بلاد مهرة إلى عدن إلى أقاصي بلاد المصامدة إلى طنجة إلى الأشبونة إلى جزائر البحر إلى سواحل الشام إلى أرمينية وجبل الفتح إلى أسمار وفرغانة وأسروشنة إلى أقاصي خراسان إلى الجورجان إلى كابل إلى المولتان فما بين ذلك من المدن والقرى، ولا بد من ضياع أمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء أهل هذه البلاد، فبطل هذا القول الفاسد، مع أنه لو كان ممكناً لما لزم، لأنه دعوى بلا برهان “
و قال الامام احمد في روآية إسحاق بن إبراهيم: (الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه) [الأحكام السلطانية ص 23]
والله أعلى وأعلم
#رد_الأخ:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف الحال، أخي أريتها للأخ فقال الإنقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله أين هذا الإمام أنا الآن في أرض الكفر أين هو يقيم الأحكام وإن أردت أن ابايعه أبايع من هو وأنا مستضعف عندما يأتي ويعلن الخلافة واسمه ونسبه مثل أبو بكر البغدادي هداك الوقت أبايع أرجوا الاجابة؟
#رد_الشيخ -حفظه الله-:
إمامنا حفظه الله يقيم الأحكام حيث استقر السلطان ولله الحمد ويوجد قضاة وتطبيق للحدود في أكثر من بقعة ..
ولا عبرة بالتمكين التام كما يتصور هذا المعترض و اشتراطه معرفة شخص ورسم الإمام ومن يكون تفصيلا محض الهوى ...
بل يلزمه من هذا الشرط رد شهادات المسلمين ممن بايعه حفظه الله بلا حجة شرعية ولا برهان .
فنسأل الله عز وجل له الصلاح والهداية وأن لا يقبض على جاهلية .. ٱمين
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
قال ابن القيم في زاد المعاد 1/477 " وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب قال { وعلى ربهم يتوكلون } فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه -قال والراقي متصدق محسن والمسترقي سائل والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترق وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في " الصحيحين " عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ { قل هو الله أحد } و { قل أعوذ برب الفلق } و { قل أعوذ برب الناس } ويمسح بهما ما استطاع من جسده ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة : فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به فالجواب أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ .أحدها : هذا . والثاني : أنه كان ينفث على نفسه . والثالث قالت كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها وفي لفظ رابع كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا . وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله . فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو وليس ذلك من الاسترقاء في شيء كان يأمرني أن أرقيه وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده ثم قالت كان يأمرني أن أفعل ذلك به أي أن أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل . "
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اجتهد في نصحه وتذكيره بالصلاة متى دخل وقتها وربنا يهديه .. ٱمين
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
🏷لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة، لأدلة كثيرة منها:
1- قال الله تعالى:[الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ] {النساء:34}
2- روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: (لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ:” لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً). اهـ وإمامة الصلاة ولاية.
3- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). اهـ فإذا تقدمت المرأة على الرجال فهذا ليس فيه خيرية وإذا كان ليس فيه خيرية شرعًا فإن الشارع ينفيه ولا يقره، إذ إن الشريعة مبنية على المصلحة.
4- وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال.
5-وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال (الراوي) نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
6-وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد.
7- وفي صحيح البخاري: أن عائشة كان يؤمها عبدها ذَكْوان من المصحف. [أورده في كتاب الأذان معلقًا بصيغة الجزم]. ووصله ابن أبي شيبة في المصنف ولفظه: عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف اهـ. فلم يكن ذكوان حافظًا بدليل أنه يؤمها من المصحف، ولا يشك أحد في أن عائشة تفضله في المكانة والحفظ والعلم، ومع ذلك كله لم تتقدم عليه وتؤمه.
ثم هذا الأثر ورد في شأن صلاة التراويح، فإذا كانت المرأة لا تصلي برجل نافلةً فكيف لها أن تصلي بالرجال فرضًا ؟!!
8- وفي صحيح البخاري أن أَنَس بْن مَالِك رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأُمّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. والحديث دليل على أنها لا تُحاذي رجلاً في الصف وإنْ كان المحاذى ابنها، ولو كان صغيرًا .. فكيف تتقدم عليهم !!؟
يتبع ...
🏷حكم إمامة المرأة للنساء :
عن أمِّ ورقةَ بنتِ نوفل رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها ) ..أخرجه أبو داود (592)، وأحمد (27324)، وابن خزيمة (1676) بنحوه صحَّحه ابن القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (2/274)،
عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا)أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (5082)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10966)، والدارقطني (1/405).
عن تميمة بنت سليمة عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ). أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/219) صحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198).
أخرج البيهقي في سننه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية: أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا.
وعن ابن عباس: تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن .أخرجه ابن حزم في ( المحلى)
وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له أن تؤم نساءه في رمضان .أخرجه ابن حزم في (المحلى) ا4/119 "
وعن قتادة أن أم الحسن بن أبى الحسن حدثتهم: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف.
وقال يحيى بن سعيد: كانت عائشة تؤم النساء في التطوع وتقوم وسطهن .
وعن عطاء قال: تقيم المرأةُ لنفسها , وقال طاووس: كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم.
✍ولا يصح أي حديث مرفوع من تلك الأحاديث عن النبي ﷺ ولا أي أثر موقوف
وعن مجاهد والحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم وسطهن في الصف
قال ابنُ قُدامة: (إذا ثبَت هذا، فإنَّها إذا صلَّت بهنَّ قامت في وسطهنَّ، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمَّهن). ((المغني)) (2/149).
قال ابنُ حزم: (وقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: يستحبُّ أن تؤمَّ المرأة النساء، وتقوم وسْطهُنَّ، قال علي: ما نعلم لمنعها من التقدُّم حُجةَّ أصلًا، وحُكمها عندنا التقدُّم أمام النساء، وما نعلم لِمَن منَع من إمامتها النساء حُجَّة أصلًا. لا سيَّما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا، لا مخالفَ لهم يُعرف من الصحابة رضي الله عنهم) ((المحلى)) (3/137).
✍الراجح أن المرأة لا تأم لا الرجال ولا النساء وهذا مذهب مالك رحمه الله وهو الموافق للأدلة قال الإمام شيخ المالكية بالعراق القاضي عبد الوهاب بن علي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف1/296: (إمامة المرأة) مسألة: لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال والنساء وأجازه أبو ثور وغيره للرجال والنساء وأجازه الشافعي للنساء ورأيت لابن أيمن مثله عن مالك والمذهب هو الأول، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (أخروهن حيث أخرهن الله) وفي الائتمام بهن خلاف ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) وهذا ينفي تقديمهن ولأن الأنوثية نقص لازم مؤثر في سقوط وجوب الصلاة فكان مؤثراً في منع الإمامة كالرق والصغر ولأن كل من لم يصح أن يكون إماماً للرجال لم يصح أن يكون إماماً للنساء كالمجنون والصبي.
✍ومن صلت جماعة بالنساء بناء على تصحيح الأدلة وخلاف أهل العلم في المسألة أو بناء على الأدلة العامة تأولا منها عدم وجود مخصص فلا تثريب عليها ولا يعد عملها بدعة كما يظن البعض لأن ماقامت به وإن كان مرجوحا إلا أن لها فيه وجه تأول ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
لا يجوز من حيث الأصل تتبع عورة مسلم مستتر بذنبه وهذا الفعل من التجسس المنهي عنه، بل إن جرم المتجسس أعظم من جرم المستتر بمعصيته .. قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } [سورة الحجرات 12] ..
فمن نصب نفسه ٱمرا بالمعروف ناهي عن المنكر لابد أن يفقه كيفية تطبيق هذا الواجب العظيم ويعلم قواعده وأصوله ومنها ألا يتوصل إلى الكشف عن المنكر بمنكر أعظم منه .
اعلموا رحمكم الله أن أهل العلم يفرّقون بين العاصي المستتر و العاصي المجاهر، أما العاصي المستتر بذنبه فإنه متى ظهرت معصيته وجب الإنكار عليه لكن لا ينقب عن معصيته ولا تتبع عورته ولا يفضح و يشهر به مادام مستترا بذنبه، بل يستر عليه ويسعى في توبته وإصلاحه..
وأما العاصي المجاهر بالمعصية أو الذي ينشر الفساد بين الناس، فليس من المصلحة الستر عليه وقد فضح نفسه، بل المصلحة في التحذير منه علنًا، ولا يعدّ هذا من الغيبة المحرمة؛ لأنه من باب التحذير من المجاهر، كما قال الحسن البصري: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروا بما فيه يحذره الناس.
يجب أن نعلم أولاً أننا كلنا عرضة للخطأ والجهل,و لا نقلل من خطورة الذنب والمعاقبة عليه، لكننا نأمر المذنب بما أمره الله به بالتوبة ونحرص على الستر عليه إلا لمسوغ شرعي يستوجب الكشف عنه ورفعه لأولي الأمر من الولاة والقضاة ..
لقد جاء ماعز -رضي الله عنه- معترفًا بالزنا, وقال: طهرني يا رسول الله؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تعرض أنت عن عرض أخيك او أختك؟ أين نحن من هذه الأخلاق ونحن نفرح بأن تثبت التهمة على فلان، بل ونسخر منه وننشر فضائحه ..نسأل الله السلامة
قال ﷺ في خطبته في حجة الوداع: "إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا" .. متفق عليه
ألم نسمع قول النبي ﷺ لأصحابه عندما لعنوا الرجل الذي يُؤتى به مرارًا وقد شرب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم" رواه البخاري.
قال النفراوي في الفواكه الدواني 2/299: ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻴﻦ، ﻭﺫﻛﺮﻭا ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮﻭﻃﺎ، ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭاﻝﻣﻨﻜﺮ، ﻓﻤﻦ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻻ ﻳﺄﻣﺮ ﻭﻻ ﻳﻨﻬﻰ. ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: ﺃﻥ ﻳﺄﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺃﻣﺮ ﻭﻻ ﻧﻬﻲ. ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ اﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﻭﻻ ﻧﻬﻲ، ﻓﺎﻷﻭﻻﻥ ﻟﻠﺠﻮاﺯ ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ. ﻭﺭاﺑﻌﻬﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﺲ ﻭﻻ اﺳﺘﺮاﻕ ﺳﻤﻊ ﻭﻻ ﺑﺤﺚ ﺑﻮﺟﻪ ﻛﺘﻔﺘﻴﺶ ﺩاﺭ ﺃﻭ ﺛﻮﺑﻪ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
قال الماوردي في الأحكام السلطانية 1/366 : ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮﺭاﺕ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺴﺲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻚ اﻷﺳﺘﺎﺭ ﺣﺬﺭا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺘﺎﺭ ﺑﻬﺎ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ: "ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺫﻭﺭاﺕ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻠﻴﺴﺘﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺒﺪ ﻟﻨﺎ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻧﻘﻢ ﺣﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ" . ﻓﺈﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ اﺳﺘﺴﺮاﺭ ﻗﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻷﻣﺎﺭاﺕ ﺩﻟﺖ، ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻇﻬﺮﺕ، ﻓﺬﻟﻚ ﺿﺮﺑﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﻳﻔﻮﺕ اﺳﺘﺪﺭاﻛﻬﺎ، ﻣﺜﻞ: ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﺼﺪﻗﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺧﻼ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻟﻴﺰﻧﻲ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﺮﺟﻞ ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺴﺲ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻭاﻟﺒﺤﺚ، ﺣﺬﺭا ﻣﻦ ﻓﻮاﺕ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﺭﻙ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻙ اﻟﻤﺤﺎﺭﻡ، ﻭاﺭﺗﻜﺎﺏ اﻟﻤﺤﻈﻮﺭاﺕ، ﻭﻫﻜﺬا ﻟﻮ ﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﻢ اﻹﻗﺪاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ....
ﻭاﻟﻀﺮﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﻭﻗﺼﺮ ﻋﻦ ﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺗﺒﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎﺭ ﻋﻨﻪ ..
نسأل الله العليم الحكيم أن يفقهنا وإياكم في دينه ويجعلنا ممن يحسنون العلم والعمل .. ٱمين
#تفتيش_جهاز_الابن_والابنة
اذا غلب على ظنه حصول محرم يفوت استدراك وقوعه إذا لم يكشف عنه .. وهذا من باب الولاية والرعاية مثل أن يكون الولد او البنت على علاقة بأشخاص فاسدي المعتقد او يسعى لعلاقة محرمة او هروب او سرقة او قتل او ماشابه ذلك ، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك.
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
إذا بلغت الفتاة المسلمة وجب عليها ستر سائر بدنها عن جميع الرجال الأجانب عنها بإجماع العلماء ما عدا الوجه والكفين فمختلف فيهما والراجح وجوب ذلك ..
قال تعالى : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» [الأحزاب: 59].
وقال تعالى في سورة النور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31]
ويقول صلوات الله وسلامه عليه: « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ». رواه الخمسة إلا النسائي.
ينبغي لولي أمر الفتاة أن يُعوِّدها على الالتزام بالواجبات واجتناب المحرمات قبل البلوغ , حتى تنشأ على ذلك , فلا يشق عليها الالتزام بها بعد البلوغ ، وهذا من الأصول التربوية المقررة في الشريعة .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وروى البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث الرُّبيع بنت معوذ في ذكر صيام عاشوراء عندما فرض صيامه على المسلمين , وفيه : فكنا بعد ذلك نصومه _ يعني عاشوراء _ ونُصوِّم صبياننا الصغار منهم ، إن شاء الله , ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن _ وهو الصوف _ , فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار .
في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات , مع كونهم ليسوا مكلفين
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب
📌قال تعالى: (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا )[سورة المزمل 4]
📍قال صاحب نهاية القول المفيد : قوله تعالى " وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا " المزمل 4، و الترتيل هو قراءة القرآن بتؤدة و طمأنينة و تمهل و تدبر، مع مراعاة قواعد التجويد من مد الممدود و إظهار المظهر إلى غير ذلك.و الأمر في الآية للوجوب، كما هو الأصل في الأمر إلا أن تكون قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الإباحة و لاقرينة هنا، فبقي على الأصل و هو الوجوب. و لم يقتصر سبحانه و تعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به و تعظيما لشأنه و ترغيبا في ثوابه. نهاية القول المفيد ص 7
📌عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) . رواه ابن ماجة
📍أجمعت الأمة المعصومة على وجوب التجويد، و ذلك من زمن النبي إلى زماننا، و لم يختلف فيه منهم أحد، و هذا من أقوى الحجج . غاية المريد ص 35
📍قال ابن الجزري عن التجويد هو : حليةُ التلاوة وزينة القراءة وهو إعطاءُ الحروف حقوقَها وترتيبُها مراتبها وردُّ الحرفِ إلى مخرجه وأصله وإلحاقُه بنظيره وتصحيحُ لفظه وتلطيف النطقِ به على حال صيغتِه وكمال هيئته من غير إسرافٍ ولا تعسف ولا إفراطٍ ولا تكلُّف .. النشر في القراءات العشر 1/172
📍قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله(926 هـ): (من لم يجود) وفي نسخة: ((يصحح))، (القران) بأن يقرأه قراءة تخل بالمعنى أو بالإعراب، فهو (آثم)) اهـ الدقائق المحكمة: صـ 37
✍التجويد يشتمل على شقين نظري وعملي فالشق النظري ليس واجبا على الأعيان واما العملي فله شقان أيضا فأما الأول فهو التحسين وتزيين القرآن فهذا ليس بواجب وأما الثاني فهو إخراجها من مخارجها الصحيحة كما نزلت فهذا واجب عينا لأن ضده اللحن فإن كان اللحن جليا فيه تغيير المبنى أو فساد المعنى فمتعمد ذلك آثم تبطل صلاته بلحنه بالفاتحة بدون عذر .
📍جاء في المدونة لمالك رحمه الله 1/177 : ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻤﺎ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﺇﺫا ﺻﻠﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻘﻮﻡ ﻓﺘﺮﻙ اﻟﻘﺮاءﺓ اﻧﺘﻘﻀﺖ ﺻﻻﺗﻪ ﻭﺹﻻﺓ ﻣﻦ ﺧﻠﻒﻫ ﻭﺃﻋﺎﺩﻭا، ﻭﺇﻥ ﺫﻫﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻝ: ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺷﺪ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻢ ﺑﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ.
📍جاء في كتاب الأم للشافعي رحمه الله 1/132 : وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى، وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماما بحال .
📍قال صاحب (كشاف القناع من كتب الحنابلة 1/ 337): وإن كان غلطا رجع فأتمها (أو) ترك حرفا منها) أي الفاتحة، لم يعتد بها لأنه لم يقرأها، وإنما قرأ بعضها، (أو ترك (تشديدة) منها (لم يعتد بها) لأن التشديدة بمنزلة حرف، فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين، فإذا أخل بها فقد أخل بحرف قال في شرح الفروع: وهذا إذا فات محلها وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة، أما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك، لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب. قال: وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته، ومقتضى ذلك: أن يكون ترك التشديدة سهوا أو خطأ، أما لو تركها عمدا فقاعدة المذهب تقتضي بطلان صلاته إن انتقل عن محلها، كغيرها من الأركان، فأما ما دام في محلها، وهو حرفها لم تبطل صلاته. ا هـ
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
فإن الإجتماع لقرآءة القرآن له أربعة طرق :
🔹️الطريقة الأولى: أن يقرأ واحد والباقون يستمعون له فهذه الصورة مستحبة
📌جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً، قال: أمسك فإذا عيناه تذرفان.
📌وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: (قل هو الله أحد) ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن). رواه مسلم
🔹️الطريقة الثانية: أن يقرأ قارئ ثم يقف ثم يعيد غيره ما قرأ الأول لأجل مدارسة القرآن بالحفظ أو التعليم أو تصحيح القرآءة فهذه الطريقة مستحبة باتفاق الفقهاء لأن جبريل كان يدارس النبي ﷺ برمضان يعرض كل منهما على الآخر .
📌ففي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة».
🔹️الطريقة الثالثة: أن يقرأ قارئ ثم يقف ثم يكمل غيره من حيث وقف ، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك حسن لا يكره، وذهب الحنابلة إلى كراهة تلك الطريقة والصحيح الموافق للأدلة أنها لا تكره .
📌عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ".رواه أبو داود ومسلم
🔹️الطريقة الرابعة: أن يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحد. فمذهب الحنابلة والشافعية إلى استحباب ذلك وهو القول الثاني عند الأحناف وكره ذلك المالكية وعدها مالك رحمه الله من البدع المحدثة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5/345: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، وللمالكية قولان في كراهتها. انتهى
📍قال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفروي: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة، ما كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا العلماء بعدهم على هذا، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله عزوجل، ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضاً اشتغالاً بذكر الله، فهذه كلّها محدثة. جامع العلوم لابن رجب 3/1023
✍فالحاصل مما بلغنا عن المجموعات أنها مجموعات مدارسة وتعليم وتصحيح تلاوة فهذا عمل مستحب عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، وَعَلَّمَهُ ". رواه البخاري
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف السلف في حكم الخوارج على قولين الأول كفرهم والثاني بدعهم ..
✍الخوارج مبتدعة مارقة ضلال فمن أنكرَ منهم شيئاً من القرآنِ أوأنكرَ الشَّفاعةَ أو استحلَّ محرماً كفرَ كالبدعيَّةِ والميمونيَّةِ واليزيديَّةِ والإباضيَّةِ القائلينَ بخلقِ القرآنِ ، وكذلك يكفر من كفر عامة الصحابة وجمهورهم او كفر أحدهم لصبحته على خلافه في هذه ..
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (28/ 518): فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَمِّ الْخَوَارِجِ وَتَضْلِيلِهِمْ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي تَكْفِيرِهِمْ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا نِزَاعٌ فِي كُفْرِهِمْ.وَلِهَذَا كَانَ فِيهِمْ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى:أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ بُغَاةٌ. وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ كُفَّارٌ كَالْمُرْتَدِّينَ، يَجُوزُ قَتْلُهُمْ ابْتِدَاءً، وَقَتْلُ أَسِيرِهِمْ، وَاتِّبَاعُ مُدْبِرِهِمْ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ اُسْتُتِيبَ كَالْمُرْتَدِّ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.ا. هـ
قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح 330 /19 : واختلف العلماء في تكفير الخوارج كما قال المازري، قال القرطبي: حكم بتكفيرهم جماعة من أئمتنا وتوقف في تكفيرهم كثير من العلماء. فإن قلت: أليس قال: "لئن أنا أدركتهم" وكيف لم يدع خالدًا أن يقتله وقد أدركه؟ قيل: إنما أراد إدراك زمن خروجهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واعترضوا الناس بالسيف، ولم تكن هذِه المعاني مجتمعة إذ ذاك، فيوجد به الشرط الذي علق به الحكم، وإنما أقدر أن يكون ذلك في الزمان المستقبل وقد كان كما نبه عليه الخطابي. وقوله: ("قتل عاد") وفي رواية: "ثمود" يحتمل التعدد بحسب المجالس أو المجلس؛ إذ من شأنه التأكيد والتكرار، يريد: قتلهم قتلًا عامًا بحيث لا يبقى منهم أحد في وقت واحد كما فعل بهذين القبيلتين، حيث أهلك كل واحد منهم في وقت واحد. واستدل على كفرهم بهذا؛ لأن عادًا قُتلوا على الكفر.
وقال أيضا ((التوضيح 31 /561))
وقال الآجري: لم يختلف العلماء قديمًا وحديثًا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله، وهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، وهم الشراة الأرجاس الأنجاس.
قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالهم فرقة من فرق المسلمين .. لتَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ 6/445
وروى الخلال أيضا بإسناده (ص 146 رقم 112) فقال : وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبدالله سئل عن الحرورية والمارقة : يكفرون ؟ قال : اعفني من هذا وقل كما جاء في الحديث .
✍وذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الخوارج ومنهم البخاري والملطي والقاضي ابن العربي والقاضي عياض كما نقل ذلك عنهم ابن حجر في الفتح ..
صحيح البخاري كِتَابُ : اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ ، بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَ الْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ } .وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَقَالَ : إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
وقال الملطي: "جاء رجل إلى طاوس من أهل الجند، فقال: يا أبا عبدالرحمن علي غزوة في سبيل الله، فقال: عندك هؤلاء، فاحمل على هؤلاء الخبثاء، فإن ذلك يؤدي عنك"التنبيه والرد ص172.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺻﺮﺡ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻘﺎﻝ اﻟﺼﺤﻴﺢ أنهم ﻛﻔﺎﺭ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻤﺮﻗﻮﻥ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﻷقتلنهم ﻗﺘﻞ ﻋﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﺛﻤﻮﺩ ﻭﻛﻞ منهما ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻠﻚ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﺷﺮ اﻟﺨﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥﻫﻢ ﺃﺑﻐﺾ اﻟﺨﻠﻖ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭلحكمهم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻭاﻟﺘﺨﻠﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺭ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻫﻢ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻻﺳﻢ منهم . فتح الباري لابن حجر 12/299
قال القاضي عياض صاحب الشفا : "وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة"فتح الباري 12/300
✍️ومعلوم أن من كفر الصحابة لا يخلو أمره ان يكون :
🔹 إما أنه كفر عامتهم أو جمهورهم ، فلا شك في كفره؛ لتكذيبه الوحي، وإنكاره ما علم من الدين بالضرورة.
قال شيخ الإسلام في "الصارم المسلول" ص586: " وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا ، لا يبلغون بضعة عشر نفسا . أو أنهم فسقوا ، عامتهم : فهذا لا ريب أيضا في كفره ، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم ، والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا : فإن كفره متعين ؛ فإن مضمون هذه المقالة: أن نقلة الكتاب والسنة: كفار أو فساق ، وأن هذه الأمة التي هي : خير أمة أخرجت للناس ، وخيرها هو القرن الأول = كان عامتهم كفارا ، أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم ، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها .وكفر هذا : مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام"
قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى (6/ 273) مبينا الخلاف في كفر الخوارج:"(ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين) وأموالهم (بتأويل فـ) هم (خوارج بغاة فسقة) باعتقادهم الفاسد . قال: في " المبدع " تتعين استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قُتلوا على إفسادهم ، لا على كفرهم . ويجوز قتلهم ، وإن لم يَبدؤوا بالقتال، قدمه في " الفروع " .قال الشيخ تقي الدين: نصوصه [أي الإمام أحمد] على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، وإنما كفر الجهمية ، لا أعيانهم. قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا ، حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي.(وعنه) ؛ أي: الإمام أحمد أن الذين كفروا أهل الحق والصحابة، واستحلوا دماء المسلمين بتأويل أو غيره : (كفار) قال: (المنقِّح: وهو أظهر)
🔹وإما أنه كفر صحابيا واحدا ففيه تفصيل:
1-فإن كفره أو سبه و أبغضه لأجل صحبته فلا شك في كفر.
قال ابن حزم: " ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم : فهو كافر؛ لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من إظهار الإيمان بأيديهم . ومن عادى علياً لمثل ذلك : فهو أيضاً كافر " انتهى من "الفصل" (3/ 300).
2-وإن كفره لا لأجل الصحبة، وكان ممن ثبتت النصوص بفضله، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجميعن ، فهذا مختلف في كفره، وقد ذهب جماعة إلى تكفيره.أما من قذف عائشة رضي الله عنها فيكفر لتكذيبه القرٱن ..
قال الخرشي المالكي في شرح الخرشي على مختصر خليل (7/ 74): " إن رمى عائشة بما برأها الله منه ، بأن قال: زنت، أو أنكر صحبة أبي بكر ، أو إسلام العشرة ، أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحداً منهم : كفر"
ومن أهل العلم من لا يحكم بكفر ه ، فقد قال عياض في الشفا (2/ 1108) : قال سحنون رحمه الله: من كفر أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علياً أو عثمان أو غيرهما، يوجع ضرباً"
✍️وهذا ينعكس على حكم ابن ملجم لعنه الله لا لكونه قاتل عمد مرتكب لكبيرة وإنما لتكفيره علي رضي الله عنه واستحلال قتله متأولا ففي تكفير مثله خلاف فقد قال ابن حزم في المحلى 10/484 : " لا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا إلا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب "
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 7/110: ولهذا كان الذي قتل عمر كافرا يبغض دين الإسلام ويبغض الرسول و أمته فقتله بغضا للرسول ودينه و أمته و الذي قتل عليا كان يصلى ويصوم ويقرأ القران وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل على وفعل ذلك محبة لله ورسول في زعمه وان كان في ذلك مبتدعا ضالا والمقصود أن النفاق في بغض عمر اظهر منه في بغض علي ولهذا لما كان الرافضة من أعظم الطوائف نفاقا كانوا يسمون عمر فرعون الأمة و كانوا يوالون أبا لؤلؤة قاتله الله الذي هو من اكفر الخلق و أعظمهم عداوة لله ولرسوله ...
وإن كنت تلمح لحديث أشقى الٱخرين في قولك أن ابن ملجم المعلون كافر في النار قطعا فالحديث لا يصح بجميع طرقه ..
الطريق الأول : عند ابن سعد في الطبقات وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك على الصحيح ثم إنه مرسل وفيه جهالة
الطريق الثاني : عند الطبراني وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث غير أنه ليس فيه لفظ ( أشقى الآخرين ) ، و كاتب الليث في الضعفاء جداً لكونه كان يقبل التلقن ويدخل في كتبه
الطريق الثالث : رواه أحمد في مسنده من حديث عمار رضي الله عنه وفيه ثلاث علل: الجهالة، والانقطاع، والتفرد. أما الجهالة. فجهالة محمد بن خثيم أبي يزيد، تفرد بالرواية عنه محمد بن كعب القرظي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . وقال الذهبي: لا يُعرف، وأما الانقطاع فقد ذكر البخاري هذا الإسناد في "تاريخه الكبير" 1/71، وقال: وهذا إسناد لا يُعرف سماع يزيد من محمد، ولا محمد بن كعب من ابن خُثَيم، ولا ابن خُثَيم من عمار.
يتبع ...
الطريق الرابع : عند الطبراني وفيه رشدين سعد متروك كما نص عليه النسائي وقد نص ابن حبان أنه يقرأ كل ما يدفع إليه ..
وبفرض صحته فالحديث ممكن التوجيه بأن عاقر الناقة أشقى الأولين من الكفار وابن ملجم أشقى الٱخرين من العصاة عند من قال بعدم كفره .
المنتحر مالم يستحل ذلك او يجحد حرمة قتل النفس بغير حق من عصاة الموحدين وهو تحت المشيئة لقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } [سورة النساء 48]
عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ ؟ قَالَ : حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ : مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ ؟ فَقَالَ : غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ. قَالَ : قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ . رواه مسلم
✍وجه الدلالة : ️وفيه عدم كفر المنتحر بإقرار النبي ﷺ أنه تحت المشيئة وبتفضله بالدعاء أيضا لديه أن يغفر لهما ..
وقاتل نفسه يصلى عليه المسلمون دون الأئمة والعلماء زجرا عن مثل ذلك الفعل ، قال أبو حفص بن شاهين : " وهذه الأحاديث التي ذُكر فيها امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هؤلاء ليس أنه لا تجوز الصلاة عليهم ، وإنما هو تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم ليُري الأحياء عِظَم الجنايات، والدليل على ما قلناه : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم ) فلو لم يجز الصلاة عليه لما أمرهم بالصلاة عليه . وقال أحمد بن حنبل : لا يصلي الإمامُ على قاتل نفسه ولا على غالٍّ ، ويصلِّي الناس عليه ، وكذا قال مالك بن أنس : المقتول في القوَد يصلِّي عليه أهله ، غير أن الإمام لا يصلِّي عليه " . " ناسخ الحديث ومنسوخه " ( ص 315 ) .
وأما الرد عن حديث الرجل الذي ذكره النبي ﷺ أنه في النار فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ : " هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ". فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي قُلْتَ لَهُ : إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِلَى النَّارِ ". قَالَ : فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : " اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ". ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. رواه البخاري
✍وجه الدلالة : ان الرجل كان( ممن يدعي الإسلام) أي من المنافقين و كلام النبي ﷺ اخبار عن الغيب ويعد من دلائل النبوة .ويؤكد ذلك قوله (فيما يبدو للناس) لأن الرجل كان ظاهره المعلن الإسلام .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
وتحرم المماطلة على الغني القادر على سداد دينه، وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطلُ الغني ظلمٌ" (رواه البخاري ومسلم)
وإنظار المعسر واجب شرعًا عند الأئمة الأربعة ما دام معسرًا على الحقيقة لايملك زيادة عن نفقته ومن يعول لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:280]،
قال ابن كثير في تفسيره 1/653 : " يأمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حلَّ عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين" .
ولا حرج على من اشترى تلك المحجوزات مالم يكن في الحجز عليها من قبل البنك تعدي ظاهر على معسر بما يشق عليه في معاشه فيترك شراؤها مع تحقق علمه بذلك لقوله تعالى : { ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [سورة المائدة 2]
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
أجاب الشيخ أحد الإخوة:
الدين أدلة أخي الطيب بارك الله فيك وليس أسماء فالحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال به وكل يأخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم ﷺ فما وافق الحق بدليله يقبل وما خالفه اضرب به عرض الحائط ..
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى صراط مستقيم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من علم كفره بيقين وثبت ذلك في حقه ثبوتا شرعيا معتبرا فلا تجوز الصلاة خلفه إلا لمضطر ويعيد صلاته وراجع هذه الزجازة للأخوة على القناة ففيها شرح وافي بإذن الله
t.me/rightway02/758
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، ورفع منازل العلماء فوق العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد لنفسه بالوحدانية، وشهد بها ملائكته والعلماء من المؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث هدى للعالمين، وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.. أما بعد:
من أغرب الفتاوى التي وصلتنا أن بعض الأساتذة وطلاب العلم يجزم بأن جهاد الدفع متعين على النساء أي من يوم سقطت الأندلس ،بل ويقول قائلهم دعي العيال بل لا تتزوجي ولا يلزمك حاليا حج ولا عمرة ولا تكوني لأمر ولي ولا زوج مؤتمرة ، وبالتالي يلحق التأثيم بالخوالف اللاتي ارتضى لهن الله في شريعته أن يكون جهادهن الحج والعمرة ، والصحيح الذي عليه الأدلة بفهم السلف أنه لا يتعين عليهن ذلك إلا في حالات خاصة سنذكرها لاحقا بإذن الله ..
فنقول مستعينين بالله وحده :
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا } [سورة النساء 71]
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ } [سورة التوبة 38]
قال تعالى : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [سورة التوبة 41]
دع عنك ما أنت فيه من تحريض وتأثيم ذوات الخدور واستنهض همم الرجال ممن تعين عليهم النفير للثغور فالجهاد متعين عليك أيها المفتي إن كنت من أهل القدرة وعلى كل مسلم مكلف حر قادر من الرجال أن يلتزم بيعة الإمام ويقاتل تحت رايته ويسمع له ويطيع في منشطه ومكرهه في غير معصية ، وأن يلتحق بأقرب ثغر للإسلام في الشام والعراق وسيناء والساحل واليمن وخرسان وحيث وجد لجماعة المسلمين أعزها الله ثغر وجند ..
فإن تعذر عليه ذلك فجهاده متعين حيث هو فالديار كلها ديار كفر طارئ تعين الجهاد فيها حتى نرجع الأندلس ومن باب أولى حتى نحرر مكة والمدينة ودمشق وبغداد والقدس وكل حاضرة كانت دار إسلام وحكمها الطاغوت ، وانتشر الكفر والشرك فيها بلا نكير ، وكذلك استبيحت الدماء والحرمات وغصت غياهب السجون بالأسارى والأسيرات ، فأين أهل المروءٱت ، فإن عدمت الوسيلة أن تجاهد بنفسك ولن تعدمها إلا أن يشاء الله فبمالك وعلمك وقلمك ونصرتك ودعائك ..
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [س الصف 10 - 11]
وقال تعالى: {فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا } [سورة الفرقان 52]
وقال تعالى : {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا } [سورة النساء 84]
يتبع ...
الجهاد لا يجب على المرأة في الأصل إلا أنه يتعين عليها عند الضرورة ، كما لو دهم العدو الكافر على بلدتها فإنه يجب عليها ان تدفع عن نفسها ،وكذلك إذا احتيج لها عينا في بعض الحالات الخاصة ، حسب قدرتها و استطاعتها ، فإن كانت غير مستطيعة فلا يجب عليها لقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) سورة البقرة/286
📍قال ابن قدامة في المغني 9/163 : ( ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط ; الإسلام , والبلوغ , والعقل , والحرية , والذكورية , والسلامة من الضرر , ووجود النفقة . فأما الإسلام والبلوغ والعقل , فهي شروط لوجوب سائر الفروع , ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد , والمجنون لا يتأتى منه الجهاد والصبي ضعيف البنية , وقد روى ابن عمر , قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة , فلم يجزني في المقاتلة . متفق عليه .......وأما الذكورية فتشترط ; لما روت عائشة , قالت : يا رسول الله , هل على النساء جهاد ؟ فقال : جهاد لا قتال فيه ; الحج , والعمرة . ولأنها ليست من أهل القتال ; لضعفها .. )
✍ويباح للنساء المشاركة مع المجاهدين في السفر معهم لمساعدتهم في الخدمة والعلاج الطبي عند الحاجة لهن والقتال أحيانًا إذا اقتضت الضرورة ذلك .
📌ففي صحيح البخاري (باب غزو النساء وقتالهن) وذكر فيه ما قامت به أمهات المؤمنين ونساء الصحابة من مباشرة القتال حينا، ومساعدة المقاتلين أحيانا، في غزوة أحد وغيرها من الغزوات. كما ذكر حديث أم حرام بنت ملحان، حين نام النبي ﷺ عندها، فرأى رؤيا سرته، وأخبرها بها، قال: رأيت أناسا من أمتي يغزون البحر ملوكا على الأسِرَّة، أو كالملوك على الأسِرَّة، فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم! فقال: أنت منهم.
📌 وفي صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله: هذه أم سليم معها خنجر, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الخنجر؟ "فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك
📌وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم ..
📌قال الإمام البخاري : (بَابٌ: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأَةَ أَوِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ). عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَسْقِي القَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ القَتْلَى وَالجَرْحَى إِلَى المَدِينَةِ.
📌وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى.
📍قال ابن بطال في شرح الصحيح 5/75:ﺑﺎﺏ ﺟﻬﺎﺩ اﻟﻤﺮﺃﺓ 729 / ﻓﻴﻪ: ﻋﺎﺋﺸﺔ، اﺳﺘﺄﺫﻧﺖ اﻟﻨﺒﻰ؛ (ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ، ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻓﻘﺎﻝ: (ﺟﻬﺎﺩﻛﻦ اﻟﺤﺞ) . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺮﺓ: (ﻧﻌﻢ اﻟﺠﻬﺎﺩ اﻟﺤﺞ) . ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﺟﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻭاﺟﺐ، ﻭﺃﻧﻬﻦ ﻏﻴﺮ ﺩاﺧﻼﺕ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ: (اﻧﻔﺮﻭا ﺧﻔﺎﻓﺎ ﻭﺛﻘﺎﻻ (ﻭﻫﺬا ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ (ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ) : (ﺟﻬﺎﺩﻛﻦ اﻟﺤﺞ) ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﻋﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻦ ...
📍قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 5/539: ﻭﺇﺫا ﺩﺧﻞ اﻟﻌﺪﻭ ﺑﻼﺩ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻼ ﺭﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺮﺏ ﻓﺎﻷﻗﺮﺏ ﺇﺫ ﺑﻼﺩ اﻹﺳﻼﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪﺓ اﻟﻮاﺣﺪﺓ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻔﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﻭاﻟﺪ ﻭﻻ ﻏﺮﻳﻢ، ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺑﻬﺬا ﻭﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮاﺕ. ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﻜﺎﻥ اﻟﻨﻔﻴﺮ ﺇﺫا ﻧﻔﺮ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻛﻼﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻗﺘﺎﻝ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﺪﻭ ﻛﺜﻴﺮا ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻳﺨﺎﻑ ﺇﻥ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻦ ﻋﺪﻭﻫﻢ ﻋﻄﻒ اﻟﻌﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬﻨﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻟﻮا ﻣﻬﺠﻬﻢ ﻭﻣﻬﺞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻤﻮا ﻭﻧﻈﻴﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻬﺠﻢ اﻟﻌﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﺈﻥ اﻧﺼﺮﻓﻮا اﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﻢ ﻓﻬﺬا ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﺘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﻻ ﻗﺘﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻧﺼﺮاﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺎﻝ ﻭﻭﻗﻌﺔ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ..
يتبع ...
📍قال السرخسي في شرح السير الكبير (1/184) : ( باب قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب . قال : لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب ; لأنه ليس للمرأة بنية صالحة للقتال , كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله :" هاه , ما كانت هذه تقاتل". وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين , فيفرح به المشركون وربما يكون ذلك سببا لجرأة المشركين على المسلمين , ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون : احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا , فليتحرز عن هذا , ولهذا المعنى لا يستحب لهم مباشرة القتال , إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك , فإنّ دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر عليه المسلمون جائز بل واجب . واستدل عليه بقصة حنين. وفي أواخر تلك القصة : " قالت أم سليم بنت ملحان , وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب : يا رسول الله أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك , فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم , فقال صلى الله عليه وسلم : يا أم سليم عافية الله أوسع ..
📍وقال في كشاف القناع (3/62) : (( و ) يمنع ( نساء ) للافتتان بهن , مع أنهن لسن من أهل القتال , لاستيلاء الخور ( أي الضعف ) والجبن عليهن ; ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن , فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى قال بعضهم : ( إلا امرأة الأمير لحاجته ) لفعله صلى الله عليه وسلم . ( و ) إلا امرأة ( طاعنة في السن لمصلحة فقط كسقي الماء ومعالجة الجرحى ) لقول الربيع بنت معوذ : " كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونخدمهم , ونرد الجرحى , والقتلى إلى المدينة " رواه البخاري وعن أنس معناه رواه مسلم ; ولأن الرجال يشتغلون بالحرب عن ذلك , فيكون معونة للمسلمين وتوفيرا في المقاتلة) .
✍️وقد يجب الجهاد على المرأة إذا فاجأ العدو القوم، ولم يستطيعوا الدفاع دون مشاركة النساء او لدفع صائل على النفس والمال والعرض , لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ ..رواه مسلم
📍قال في التاج والإكليل 4/539: (ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺑﻔﺞء اﻟﻌﺪﻭ) اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ: ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﻔﺮﺽ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎﻥ. اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ: ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻔﺠﺆﻫﻢ اﻟﻌﺪﻭ. ﺳﺤﻨﻮﻥ: ﺇﻥ ﻧﺰﻝ ﺃﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﻔﺎﻗﺲ ﻟﻐﻮﺙ ﺳﻮﺳﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺳﻔﻦ ﺃﻭ ﺧﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ (ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻰ اﻣﺮﺃﺓ) ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺩﺭ: ﻳﺨﺮﺝ ﻟﻤﺘﻌﻴﻨﻪ ﻣﻄﻴﻘﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﺒﻴﺎ ﺃﻭ اﻣﺮﺃﺓ.
📍قال الكاساني: هذا إذا لم يكن النفير عاما، فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه، لقوله سبحانه وتعالى: (انفروا خفافا وثقالا)، قيل: نزلت في النفير. وقوله سبحانه وتعالى: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه)، ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل فبقي فرضا على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلاة، فيخرج العبد بغير إذن مولاه، والمرأة بغير إذن زوجها، والولد بغير إذن والديه .. بدائع الصنائع (7/98) ..
📍جاء في حاشية البيجوري الشافعي (2 / 491) قال في جهاد الدفع: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريباً منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج، والسادة ورب المال، الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها .
✍️لا يدخل أصحاب الأعذار في الخطاب بالنفير العام كونهم ليسوا مخاطبين عينا بذلك ولكن يجب عليهم حسن الإستخلاف ،وكذلك النساء لسن من أهل التكليف فيجوز لهن ذلك ولا يتعين ويكون تعينه عند ضرورة دفع الصائل عن النفس والمال والعرض او عند الحاجة لها عينا في حالات خاصة يقدرها أهل العلم والخبرة من الربانيين العاملين بعلمهم ..
يتبع ..
✍️من المعلوم أن النبي ﷺ استنفر في غزوة تبوك المسلمين جميعا من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، فلم يعد يحلُّ التخلُّف لأحد منهم كما قال تعالى : {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ} [التوبة : 120]
إلا مَن عذره الله ورسوله ﷺ، كالذين قال الله فيهم: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} [التوبة:92،91]
📍روى البخاري عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة (هي غزوة تبوك) فقال: "إن أقواما بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا، ولا واديا، إلا هم معنا فيه: حبسهم العذر"
وكانت غزوة أحد جهاد دفع قولا واحدا وكذلك غزوة الخندق ،ولم يستنفر النبي ﷺ إلا أصحاب التكليف من الرجال القادرين وكثير من القصص المتداولة كقصة قتل صفية رضي الله عنها لليهودي المتسلق على الحصن وقتال خولة بنت الأزور مع أخيها لا تصح بأي وجه ..
⛳تعقيب : فمن فهم من كلام أهل العلم أن جهاد الدفع متعين على المرأة بالجملة فقد جانب الصواب لأن تعينه من حين سقطت الأندلس في أيدي الصليبيين ولا يفهم من الكلام حتى أنه متعين باستنفار الإمام لصد صيال العدو عن قطر او إقليم وإنما ينحصر ذلك بالدفع عند عدم كفاية الرجال أو بالذود عن نفسها مادون مسافة القصر لتعينه على الرجال الأقرب فالأقرب وهكذا تفهم إطلاقات أهل العلم بناء على سبر مجمل الأدلة ..
📍جاء في المغني 9/207 : ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻛﺮاﻫﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻭاﻟﺬﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺜﻐﻮﺭ اﻟﻤﺨﻮﻓﺔ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺤﺴﻦ، ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ؛ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ: ﻻ ﺗﻨﺰﻟﻮا اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿﻔﺔ اﻟﺒﺤﺮ. ﺭﻭاﻩ اﻷﺛﺮﻡ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ. ﻭﻷﻥ اﻟﺜﻐﻮﺭ اﻟﻤﺨﻮﻓﺔ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻇﻔﺮ اﻟﻌﺪﻭ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭاﺳﺘﻴﻼﺅﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭاﻟﻨﺴﺎء . ﻗﻴﻞ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: ﻓﺘﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﻴﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺜﻐﺮ اﻹﺛﻢ؟ ﻗﺎﻝ: ﻛﻴﻒ ﻻ ﺃﺧﺎﻑ اﻹﺛﻢ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﺽ ﺫﺭﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ؟ ﻭﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﺁﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﻷﻫﻞ ﻭاﻟﻌﻴﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﺸﺎﻡ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ اﻵﻥ؛ ﻷﻥ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ اﻗﺘﺮﺏ. ﻭﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ. ﻗﻴﻞ: ﻓﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎﻥ. ﻗﺎﻝ: ﻓﻬﺬا ﺁﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎﻥ. ﻗﻴﻞ:ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﻉ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ، ﻓﺄﻳﺘﻬﻦ ﺧﺮﺝ ﺳﻬﻤﻬﺎ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺎ. ﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﻟﻠﻮاﺣﺪﺓ، ﻟﻴﺲ اﻟﺬﺭﻳﺔ. ﻭﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ اﻟﺜﻐﺮ، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻬﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺄﻫﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺛﻐﺮ ﻣﺨﻮﻑ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻫﻞ اﻟﺜﻐﺮ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻨﻰ ﺑﺄﻫﻠﻬﻢ، ﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﺨﺮﺑﺖ اﻟﺜﻐﻮﺭ ﻭﺗﻌﻄﻠﺖ. ﻭﺧﺺ اﻟﺜﻐﻮﺭ اﻟﻤﺨﻮﻓﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ اﺧﺘﺎﺭ ﺳﻜﻨﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺛﻐﺮا؛ ﻷﻥ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﻫﻠﻬﺎ.
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
رد الشيخ على أحد الإخوة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحن هنا نناصر جماعة المسلمين أعزها الله ولسنا ناطقين رسميين بإسمها وما ننشره من مسائل أو فتاوى هو ماندين الله به وفق منهج أهل السنة والجماعة فإن أخطأنا فهذا وسعنا ونسأل الله المغفرة وأجر المخطأ وإن أصبنا فلله وحده الفضل من قبل ومن بعد .. فاعذرونا يا أخوة على ترك بعض الأسئلة بدون إجابة ..
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (5/74): (وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {الظَّالِمُونَ}، {الْفَاسِقُونَ} نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء).
وقال: (وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} وقوله: {أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} وقوله: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} وقوله: {إن هم إلا يخرصون} وقوله: {وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا} ونحو هذا وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر وقد أوضحنا معنى الكفر في اللغة في مواضع من هذا الكتاب والحجة عليهم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) التمهيد (17/ 16)
قال ابن القيم في "مدارج السالكين" (1/336): (والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.)
والله أعلى وأعلم
#عاد_السائل_وعلق:
أخي أريد الدليل بأن الحاكم يكفر حتى إذا كان يقر بأنه عاصي وأن حكم الله هو الحق
أريد الدليل أخي بارك الله فيك.
#رد_الشيخ:
هو يقر أن حكم الله هو الحق ولا ينكر ذلك لكنه ترك الحكم بما أنزل الله إما لهوى او لشهوة او لرشوة أو لظلم فكان بذلك مرتكب لكفر دون كفر.
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تصح ولاية أخيها هذا مادام غير بالغ ...
يعقد لها أحد القضاة من المكلفين من إخواننا طلاب العلم . ابحث عنهم تجدهم بإذن الله ...
والله أعلى وأعلم
#رد_أحد_الإخوة:
غالبا شيخنا الذي يصل عمره ١٣ هذا بالغ فإذا ذلك هل تصح؟
#الجواب:
إذا بالغ يصح بإذن الله
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
✍️إذا كان من يعطي الدروس في الأكاديمية على خير وستر الحال فيجوز لها المتابعة وتجتنب الحديث مع تلك النسوة هداهم الله ..
✍️وبالنسبة للعلاج وكشف شئ من الوجه لأجل معالجة الأسنان فإن تعذر فعلا المعالجة عند الطبيبة المسلمة أو الكافرة المؤتمنة ويوجد ضرر من عدم المعالجة فيجوز لها أن تعالجهم عند طبيب وتكشف من وجهها بقدر الحاجة فقط مع وجود محرم معها في غرفة العلاج ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
📌قال تعالى : {وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [سورة البقرة 217]
من المعلوم أن الردة سبب من أسباب الكفر وأن المرتد وكل حكم جاء في الكفار الأصليين يتنزل على الكفار المرتدين مالم يرد مايقيده في حقهم مع وجود أحكام مختصة بهم جاءت بها الشريعة كالإستتابة وعدم قبول الإسلام إلا بالرجوع من الباب الذي خرجوا وغير ذلك من الأحكام المختصة ..
والمرتد غير الحربي داخل في عموم📌 قوله تعالى : {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا } [سورة اﻹسراء 23]
📍جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:2 / 290 : " (ومن الفرائض) العينية على كل مكلف (بر الوالدين) أي الإحسان إليهما (ولو كانا فاسقين) بغير الشرك، بل (وإن كانا مشركين) للآيات الدالة على العموم، والحقوق لا تسقط بالفسق ولا بالمخالفة في الدين"
وأما القول بأن الردة المجردة عن الإسلام تسقط جميع ماللوالدن على ابنهما المسلم من حقوق البر والإحسان ، كون المرتد لا حرمة له شرعاً ،فإن دعي إلى الحق وأبى يُهجر ويقاطَع ، إلا من أجل الدعوة والنصيحة . فلا نعلم عليه دليلا مخصصاً ولنا أن الله سبحانه📌 قال في كتابه :{ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}[سورة لقمان: 15].
وأما عن التعامل مع أخيك الحربي فهذا واجب عليك دعوته الى التوبة فإن أبى فعليك
اجتنابه إلا إذا خفت على نفسك الضرر فتتعامل معه بما يرفع عنك الضرورة ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأمر متعلق بملكية تلك الشركة او موقع الويب الذي يقوم ببيعها ..
فإن كانت ملكيتها تعود لمسلم فيحرم لحرمة الإسلام .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى هاهنا – ويشير إلى صدره ثلاث مرات – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم
وإن كانت تعود لكافر فالتعامل معها بالجواز او المنع فالمسألة تؤول إلى حكم مال الكافر الحربي وبالتالي الحكم بالجواز متعلق بعدم وجود عقد بين المستخدم والشركة ينص على عدم فعل ذلك لأن المسلمون على شروطهم ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المخطوبة أجنبية عن الخاطب وله أن يراها نظرة شرعية ولو تكرر ذلك ، وأما الكلام فإذا اقتضته الحاجة فيكون دون خلوة وبحضور محرمها وبضوابط الحشمة وعدم الخضوع بالقول كأي أجنبي عنها هذا في الواقع، وعلى النت محادثة جماعية مادام مأذون له من وليها و بحضوره ..
⛳ والأبرء و الأحوط منع ذلك إلى ما بعد العقد .
ومعرفة دين وخلق الطرفين هو ما ظهر منهما بما يميز اتباع الخاطبين لمنهج أهل السنة والجماعة بالجملة وهذا متيسر في النظرة الشرعية .
قال ابن قدامة 7/96 : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم، كما لا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة، لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان).
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا غلب على ظنك سداد الدين دون الوقوع في محرم واقتضت الضرورة ذلك فلا حرج عليك في الإستدانة بهذه الصورة المذكورة ...
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لك ذلك مالم تتيقن أو يغلب على ظنك استفادة جنود من المحاربين من هذا الجهاز فيحرم لأن ذلك مفسدة عظيمة يجب دفعها ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلموا فقهنا الله وإياكم في دينه أن التعلم والتعليم في المدارس التي في دار الكفر عموما متعلق بضوابط منها عدم وجود شروط طلبية تنص على فعل او ترك مكفر وعدم وجود تحية علم وعدم وجود شعارات ومفاهيم كفرية وعدم وجود كتب تنشر المكفرات كالقومية والالحاد والفلسفة والدعوات العلمانية وتمجيد الطواغيت سواء كانت هذه المنشٱت التعليمية مدارس حكومية او خاصة او كان التعليم في المساجد او الكاتيب ..
فإن خلت المدرسة من اي محظور او استطاع الطالب تجنبها إن وجدت فلا حرج في ان يتابع فيها..
وبالنسبة للمعلمين ونخص بالذكر معلمي القرٱن والسنة تحديدا ..
_فإن كان ذاك المعلم ظاهره ستر الحال ولم نعلم عليه ناقض بعينه ويدرس القرٱن و احكامه وتفسيره المبسط بشكل متقن ووفق عقيدة أهل السنة والجماعة في الشرح فلا حرج من تلقي العلم عنه ..
_وإن كان المعلم معلوم الكفر فالصحيح أنه ليس من أهل التلقي عنه لكفره لأن تلقي القرٱن والسنة لا يكون إلا من مسلم لأنهما شهادة والكافر يتحمل ولا يقبل منه الأداء حتى يسلم وأما باقي العلوم فإن خلت من اي محظور جاز التلقي عنه وقد تلقى الصحابة الكتابة عن اسرى المشركين في بدر بأمر من النبي ﷺ كفداء لهم .
هذا من حيث الأصل وعند التنزيل على الوقائع لابد إضافة للعلم بالشرع العلم بواقع الحال ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انقل كلام ابن حجر المقصود حتى ننظر فيه اولا والنقطتين التاليتين هناك خلط ظاهر عندك فقهنا الله وإياك في دينه ، في جزئية الطلب وجزئية الاقامة على الفعل المكفر
#نقل_الأخ_كلام_ابن_حجر_عن_الإكراه:
وقال ابن حجر في فتح الباري: الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده.
وشروط الإكراه أربعة:
ـ الأول أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به, والمأمور عاجزًا عن الدفع - ولو بالفرار -.
ـ الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.
ـ الثالث: أن يكون ما هدده به فوريًا، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا لا يعد مكرهًا, ويستثنى ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدًّا أو جرت العادة بأنه لا يخلف.
ـ الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ... ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق. اهـ
فقد قال ابن قدامة في المغني: من شرط الإكراه ثلاثة أمور:
ـ أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب، كاللص ونحوه ..
ـ الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه.
ـ الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل، فأما الشتم، والسب، فليس بإكراه، رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير.
فأما الضرر اليسير: فإن كان في حق من لا يبالي به، فليس بإكراه، وإن كان في بعض ذوي المروءات، على وجه يكون إخراقًا بصاحبه، وغضًا له، وشهرة في حقه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره.
وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل: ليس بإكراه؛ لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراهًا؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه، فكذلك هذا. اهـ.
السجين، عنده مندوحة، ثم لا يلزمه و لا يجبره احاد على توكيل المحامي
و رفع القضية أو إستئناف للقاضي لطلب حكمه فيها (التحاكم)
***
(ثم فرق شاسع بين الضرورة و الاكراه، فالضرورة هي أن تضطر لفعل شيء أنت لا تريده لكن لا يكون أمامك غيره و ترى في نفسك إلجاء إليه لكن ليس ثم من يلزمك عليه أو يجبرك على فعله او يكرهك عليه فهذه ضرورة و ليست إكراها.
أما الاكراه فهو ألزام الغير بما لا تريد، الاكراه فيه إلزام و إجبار و إكراه بما لا تريد و ليس لك مندوحة، أما الضرورة فعندك مندوحة ثم لا يلزمك عليها.)
فصل الكلام في نواقض الاسلام، ٢٩ ص.
تبين في تعريف الإكراه أن له حالتين:
1- حالة انتفاء الرضا والاختيار، أو بالأحرى فساد الاختيار.
2- حالة انعدام الرضا وبقاء الاختيار.
أما الحالة الأولى فتسمى الإكراه الملجئ أو الكامل، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كأن يُهدد بما يلحق به ضررًا في نفسه أو عضو من أعضائه، أو يهدد مثلًا بالقتل أو بالتخويف بقطع عضو أو بضرب شديد متوال يخاف منه أن يؤدي إلى ذلك.
وحكمه أنه لا يعدم الاختيار ولكن يفسده، لأن المستكره ليس له إلا اختيار واحد هو فعل ما أكره عليه، لعدم إطاقته الصبر على ما هدد به، فاختياره مبني على اختيار المكرِه، فإذا اضطر إلى مباشرة ما أكره عليه كان قصده في المباشرة دفع الإكراه حقيقة، فيصير الاختيار فاسدًا لانبنائه على اختيار المكرِه وإن لم ينعدم أصلاً[13].
وأما في الحالة الثانية، فالإكراه غير ملجئ ويسمى الإكراه الناقص، وهو ما لا يكون التهديد فيه مؤديًا إلى إتلاف النفس أو العضو، كالتهديد بالقيد أو الحبس أو الضرب اليسير الذي لا يخاف منه التلف أو بإتلاف بعض المال. وهذا النوع من الإكراه معدم للرضا غير مفسد للاختيار، لأن المستكره ليس مضطرًا إلى مباشرة ما أكره عليه، لتمكنه من الصبر على ما هدد به[14].
📍قال شريح : «القيد كُرْهٌ، والوعيد كره، والضرب كره، والسجن كره »المبسوط للسرخسي 24/ 51
📍وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ليس الرجل أمينًا على نفسه إذا أجعته، أو أوثقته، أو ضربته». البيهقي في السنن الكبرى (كتاب: الخلع والطلاق، جماع أبواب ما يقع به الطلاق، باب: ما يكون إكراهًا).
ولفظ ابن أبي شيبة: «ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته، أو أخفته أو حبسته »مصنف ابن أبي شيبة (كتاب: الحدود، في الامتحان في الحدود).
📍(ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﺃﻗﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻟﺰﻣﺘﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺇﻥ ﺣﺒﺲ ﻓﺨﺎﻑ ﻃﻮﻝ اﻟﺤﺒﺲ ﺃﻭ ﻗﻴﺪ ﻓﺨﺎﻑ ﻃﻮﻝ اﻟﻘﻴﺪ ﺃﻭ ﺃﻭﻋﺪ ﻓﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﺃﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ. كتاب الأم 3/240
📍وقال ابن عبدالبر في الاستذكار6/203 :(وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي خَوْفِ الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَنَّهُ إِكْرَاهٌ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أُخِيفُ أَوْ ضُرِبَ أَوْ أُوثِقَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا كَانَ يَخَافُ الْقَتْلَ أَوِ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ هَذَا فَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَيْدُ إِكْرَاهٌ وَالسِّجْنُ إِكْرَاهٌ وَالْوَعِيدُ إِكْرَاهٌ.
📍قال ابن حجر في الفتح 12/314:(وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْإِكْرَاهُ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ سَوَاءٌ وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْإِكْرَاهِ فَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا سُجِنَ أَوْ أُوثِقَ أَوْ عُذِّبَ وَمِنْ طَرِيقِ شُرَيْحٍ نَحْوُهُ وَزِيَادَةٌ وَلَفْظُهُ أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ كُرْهٌ السِّجْنُ وَالضَّرْبُ وَالْوَعِيدُ وَالْقَيْدُ وَعَنِ بن مَسْعُودٍ قَالَ مَا كَلَامٌ يَدْرَأُ عَنِّي سَوْطَيْنِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ)
📍قال ابن حزم : اﻹﻛﺮاﻩ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺇﻛﺮاﻫﺎ، ﻭﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﺃﻧﻪ ﺇﻛﺮاﻩ ﻛﺎﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪ ﺑﻪ، ﻭاﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻭ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺈﻓﺴﺎﺩ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻭ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻘﺘﻞ، ﺃﻭ ﺿﺮﺏ، ﺃﻭ ﺳﺠﻦ، ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻝ، ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﻠﻤﻪ» . المحلى بالآثار 7/204
📍قال القاضي ابن العربي في أحكام القرٱن 3/160 : وقد اختلف الناس في التهديد هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح: أنه إكراه، فإن القادر الظالم إذا قال لرجل إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك أو ضربتك أو أخذت مالك أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم على الفعل، ويسقط عنه الإثم في الجملة إلا في القتل، فلا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره عليه بالقتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه أن يصبر على البلاء الذي ينزل به. اهـ.
✍️وجه الشاهد مما سبق :
مادامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم كون مجرد الحبس او التهديد به من ذي سلطان إكراه فاطلاق الحكم بابطال ذلك لمجرد قول متأخر او معاصر او تكفير على المعين الذي ترخص به تسرع بل الصحيح الإستفصال منه وهل فعل ما فعله مع سلامة العقد وهو يدين لله أنه داخل مظنة الإكراه أم لا ؟؟؟ ..
إذن الحبس المجرد إن كان طويلا إكراه اتفاقا واختلفوا في المدة القصيرة منه وأما مازاد عن ذلك فهو كره على كره كمن يعذب في حبسه .. فتنبه فقهنا الله وإياك في دينه ... ٱمين
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
النقطة الثانية هي قول المعترض (( ان يكون الاكراه طارئا لا مستمرا، اي لا يداوم الانسان على قول الكفر أو فعله، أين كل هذه الشروط؟))
فنقول مستعينين بالله وحده قد خلط المعترض بين مسألة اظهار ماهو كفر للمكره مع سلامة العقد وبين البقاء على الفعل والمداومة على المكفر ..
📍قال ابنُ قُدامةَ في المغني(12/294) :
(روى الأثرَمُ عن أبي عبدِ اللهِ، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُؤسَرُ، فيُعرَضُ على الكُفرِ، ويُكرَهُ عليه، أله أن يرتدَّ؟ فكرهه كراهةً شديدةً، وقال: "ما يشبِهُ هذا عندي الذين أُنزِلَت فيهم الآيةُ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أولئك كانوا يرادُون على الكلمة، ثم يُترَكون يعملون ما شاؤوا، وهؤلاء يريدونَهم على الإقامةِ على الكُفرِ، وتَرْكِ دينِهم"؛ وذلك لأنَّ الذي يُكرَهُ على كلمةٍ يقَولها ثم يخلَّى، لا ضَرَرَ فيها، وهذا المقيمُ بينهم يلتزِمُ بإجابتِهم إلى الكُفرِ المقامِ عليه، واستِحلالِ المحرَّماتِ، وتَرْكِ الفرائِضِ والواجباتِ، وفِعلِ المحظوراتِ والمنكَراتِ، وإن كان امرأةً تزوَّجوها، واستولدوها أولادًا كُفَّارًا، وكذلك الرَّجُلُ، وظاهِرُ حالهم المصيرُ إلى الكُفرِ الحقيقيِّ، والانسلاخِ مِنَ الدِّينِ الحنيفيِّ) .
والأسير قطعا لو عرض على الردة وان يعيش بينهم على اظهار الكفر لكنا اقتدينا بأحمد رحمه الله في إجابته و أما أنه لا يراود على ذلك فلذلك أجزنا للأسير لما غلب على ظنه النجاة توكيل المحامي للإبتداء و الإستئناف مادام لم يخرج من مظنة الإكراه والرخصة ويغلب على ظنه النجاة او تخفيف الحكم ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
تارك الجهاد المتعين بدون عذر مع القدرة فاسق مجاهر ، مرتكب لكبيرة مستحق لوعيد الله وعقابه وهو أقرب إلى النفاق ..
قال تعالى: {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ } [سورة آل عمران 167]
أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدّثُ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَىَ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ».
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [التوبة: 38- 39].
وقال تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
قال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن تبوك: (فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ) . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن حجر في "الزواجر": (الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلاثمائة ترك الجهاد عند تعينه، بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا مسلماً وأمكن تخليصه منهم. وترك الناس الجهاد من أصله. وترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين) ..
فمثل هذا يجوز لزوجته أن تطلب التفريق عنه لفسقه الظاهر ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأولى لك البحث عن مول لا يببع المحرمات لكن إذا تعذر ذلك فلا حرج في شراء ما أبيح لك شرعا وإن كان المكان تباع فيه المحرمات أو تبيع فيه السافرات .. خاصة مع عموم البلوى بذلك في تلك البلاد .. ولأن الله يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]...
ويجب عليك الإنكار بقدر استطاعتك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان .. رواه مسلم
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الإنشغال في الرد على المارقة لا كثرهم الله والكلام في هذه المسائل خاصة من تضييع الوقت فيما لا نفع منه ولا طائل لعجمة في العقول وجهالة أشربت بها القلوب حتى اسودت ..
ومختصر الكلام أن كل من لم يوافق أهل السنة والجماعة في منهجهم وأصولهم العامة فلا يعد إماما في السنة ..
وتعرض مخالفته على ميزان الأدلة وإجماع السلف فيكون الحكم على حسب ما نقضت أو أنقصت من الدين تكفيرا او تفسيقا او تبديعا او خطأ مجتهد مغفور مأجور ..
وبالنسبة لمن ذكرت فلا نعلم أن أحدا من أهل السنة في زمانهم قد أقام عليهم الحجة وكفرهم لأجل مخالفاتهم وتأولاتهم ...
فإن قال قائلهم لا يلزمنا هذا قلنا قد لزمك ماهو أعظم منه مما لا ينفك عن فحش مقالتك وهو أن زمانهم خلا من قائم لله بالحجة ناطق بالحق وهذا من أبطل الباطل ، وقد صح عن النبي ﷺ : لا تزال طائفة من أمتي .. الحديث
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لايلزم زوج الأخت الإنفاق على أخت زوجته وعيالها ويجوز أن يحسن إليهم أو يتصدق او يعطيهم زكاة ماله ..
شروط استحقاق النفقة للحواشي الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة :
1_ اتحاد الدين
2_ أن يكون المطالب بالنفقة موسرًا
3_ أن يكون طالب النفقة معسر غير قادر على الكسب.
أما مناط استحقاق نفقة الأقارب هو الإرث فتجب النفقة على من هو أهل للإرث بالنسبة للمدعى..
فإن كان عند أخت مال مستقل ولم يكن لك أولاد او اخوة ذكور ميسورين فينظر، فإن لم يكن هناك من يحجبها عن ميراثك -في حال موتك - من أصل أو فروع، فإن نفقتك تجب عليها على قول ، وأيضاً تجب نفقتك عليها إذا وجد من يحجبها عن الميراث وكنت معسرة لا مال لك ولا كسب ..
ومما يدل على ذلك قوله تعالى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ } . ثم قال : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ } [سورة البقرة 233] فأوجب على الأب نفقة الرضاع , ثم عطف الوارث عليه , فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أفتاك هنا فقد أساء من حيث لا يدري فمثلك يعرض أمره على القاضي الشرعي ولا يعرض للإفتاء لأنك شخص معين والمسألة متعلقة بالكفر والإيمان فغفر الله لمن أجابك وتجاوز عنه .. ٱمين
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجمارك حكمهم متعلق بتبعيتهم فإن كانوا تبعا للجيش أو للشرطة أو للأمن الداخلي فهم جنود حكمهم حكم الطائفة التي ينتمون لها كفار ..
وإن كانت تبعيتهم للإدارة المحلية أو أي جهة يتباين فيها الحكم على العاملين بحسب نوع العمل ونوع التعاقد والشروط ودرجة الإلزام فينظر في حال كل فرد على حدة ..
كلامنا هذا بالجملة فمن كان عنده علم زائد بالواقع فلا يلزمنا بما لايلزمنا شرعا ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
لا يصح في الأمر بقتل الساحر خبر مرفوع إلى النبي ﷺ وثبت ذلك عن بعض الصحابة والتابعين ومنهم عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبدالله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبدالعزيز . وهو قول أبي حنيفة ومالك
والحديث الذي ذكرته مروي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف» اخرجه الترمذي في سننه وضعفه و الطبراني والدار قطني ..
فيه إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث
قال الترمذي في علله: "سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء"
لذلك إذا ثبت أن الرجل المذكور ساحر باقراره او بشهادة عدلين يصفان سحره بما يوجب كفره فقتله يقوم به الإمام ومن ينوب عنه في دار الإسلام ولمن قدر عليه من المسلمين في دار الحرب إذا أخذ بالعزيمة او أمن تبعات قتله ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
اذا اقتصر الأمر على الأمور الإجرائية او التوثيقية كاثبات وفاة او عجز عن
طريق التقارير او توثيق ذلك في السجلات وان كان من باب المخادعة بدون تحاكم وخصومة ومرافعات قضائية فيجوز من باب الاحتطاب وخدعة الحرب
واما ان ترتب على ذلك تحاكم فحفظ دينك مقدم وما عند الله ابقى ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
هذه نازلة معاصرة على الغالب وهي مستحدثة ومرجع الكلام فيها الى جنس العمل فالأعمال اما ان تكون من جنس الطاعات فمنها الواجب ( عبادة المحضة مثل الصلاة وحقوق مثل بر الوالدين ) ومنها المستحب ( عبادة محضة مثل السنن المؤكدة ومندوبات مثل حفظ القرٱن وأعمال البر والخير بالجملة ) ..
◾فأما الواجبات وبخاصة العبادات فلا يجوز التعزير بها قولا واحدا لأنها تفتقر إلى النية ولأنها ليست من العقوبات ولأن الإلزام بها يفتح على النفس باب الرياء وفرق بين التوجيه لها وبين المعاقبة بها ويستدل لذلك عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الْوِصَالِ، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إني أُطْعَمُ وَأُسْقَى». وفي رواية أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: «فَأَيُّكُمْ أراد أن يواصل فليواصل إلى السَّحَرِ». متفق عليه
◾وأما المستحبات فما كان منها من العبادة مثل صيام التطوع او فيه جنس قربة مثل حفظ القرٱن فلا يجوز التعزير بها لأن الأول القول به كالقول فيما سبق عن العبادات وأما القربات فليست من جنس العقوبات والتعزير عقوبة وفي العقاب بها جنس امتهان لها ونزع لهيبتها من النفوس فيندب التوجيه والإرشاد لها لا العقاب بها ...
◾وأما ماكان من جنس المعاملات واعمال البر والتي يتعدى نفعها فهذه يجوز التعزير بها مثل تنظيف الطرقات أو المشاركة في تعبيدها، وحفر الٱبار والتحصينات ، وتنظيف المساجد، والتدريس، وتعلم المهن والحِرَف، أو تعليمها للغير، والإسعاف في المستشفيات، وخدمة المسنين والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك ...
ويستدل لذلك بما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس ولفظه كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: فجاء يوماً غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال ضربني معلمي، قال: الخبيث يطلب بِذِحْل بدر(يعني: بثأر) والله لا تأتيه أبداً.
وجه الدلالة : الحديث يفيد أن استبدال العقوبة المالية – وهي مبلغ الفداء هنا – بعمل يخدم فئة من المجتمع- وهو تعليم الكتابة للصغار – له أصل في الشريعة من فعل النبي ﷺ ، فلا مانع من التعزير بذلك وأمثاله، إذا كان فيه مصلحة ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا تبديل للمال الحلال بمال حرام وصورة ذلك :
أن المعاملة الأولى وهي القرض الحكومي ربا ظاهر لا مرية فيه ..
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [سورة البقرة 278 - 279]
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والمعاملة الثانية الراتب الشهري هو عبارة عن هبة أو هدية من حكومة كافرة ..
عقد البخاري رحمه الله في صحيحه باب قبول الهدية من المشركين، و أورد فيه أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومة، فأكل منها.
والله أعلى وأعلم
#عاد_السائل_واستفسر_هل_يأخذ_القرض_أم_لا
#الجواب:
لا يجوز له أخذ هذا القرض لأنه قرضي ربوي والراتب الذي يأخذه من الحكومة مادام غير مشروط ولا يترتب عليه أي محظور فهو مال حلال فكيف يبدل الراتب الحلال بالقرض الربوي المحرم فيأثم ويضيع ماله الحلال في سداد ذلك القرض الربوي ..
فنقول له لا ينفع ذلك ياأخي ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب ويوسع عليك . ٱمين
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
الحمد لله فتح باب التوبة للمذنبين، ووعد بحسن العاقبة للصادقين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه و أستغفره، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين ، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد :
اعلم أخا الإسلام جنبنا الله وإياك الفتن ماظهر منها وما بطن أن من عجيب أمر بعض النفوس التي تأبى إلا سلوك سبيل الردى والهلاك. وغريب حالها وهي تتخبط في كل واد في سبيل تحصيل لذة فانية، أو سعادة متوهمة، تاركةً قيادها لشيطانها وقد أجمعت أمرها على إفساد تلك الضعيفة المنكسرة على زوجها وتخبيبها مرتكبةً أقبح المعاصي والذنوب ومشابهةً في عملها الشنيع ذاك فعل السحرة والشياطين ..
فيا من أغرته الشياطين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فانخدع لها ، دعوا العفيفات من زوجات الأسرى وشأنهن وتذكروا أن البر لا يبلى، والذنب لا يُنسى، والديان لا يموت، وأنك يا ابن آدم كما تدين تدان وأن من زرع العليق بيمينه فلن يجني إلا مر الحنظل بالشمال .
قال تعالى : { وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } ( البقرة الآية 102)
عن جابر بن عبدالله – رضي الله عنه – قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يجيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا َيَقُولُ َما صَنَعْتَ شَيْئا– قَال – ، ويجيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ – قَالَ – فَيُدْنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ) .رواه مسلم
أخرج أبو داود في سننه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ". .
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى " (23 / 363) : فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. لاسيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو، مع إصراره على الخلوة بها، ولاسيما إذا دلت القرائن على غير ذلك. ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إلا أنه يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه، فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة والله أعلم “
جمهور العلماء على أن نكاح المخبب بمن خبب بها صحيح على الرغم من حرمة التخبيب، وذهب المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن النكاح باطل ويفرق بينهما، معاملة له بنقيض قصده
جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى (4 / 166) "لو خبَّب امرأة على زوجها حتى طلَّقها ثم تزوَّجها وجَب أن يُعاقَب هذا عقوبة بليغة، وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بين هذا الظالم المُعتدي وبين هذه المرأة الظالمة" ..
فياعبد الله لا تكن ذاك الضبع الغادر ينش فريسته وهي حية ، وقد تكون ممن يظن في نفسه الخير ويمنيها بالنصرة و بالجهاد والنفير ، فمن تخدع ومن تخادع يامسكين وقد غدرت وخنت الأمانة وكنت شر مستخلف ، هل ترضى لنفسك أن تكون مكان ذلك الأسير ويأتي طامع فيستغل ضعف أهلك وإنكسارهم ليزيحك عن سلطانك ويأخذ مكانك ، فإن كنت لا ترضى ذلك لنفسك فحري بك ألا ترضاه لإخوانك في الدين والعقيدة ، وحري بك أن تعلم أن المعاصي تنأى بأهلها عن مواطن السبق إذا أقبلت الملاحم واشتد النزال ..
ويا أختاه ألا تصبرين على أسدك الهصور إذ وقع في الأسر ودالت عليه الأيام ليخوض في الإبتلاء و التمحيص وتخوضين ، ألا تصبرين على قدر الله وقد بعت النفس له سبحانه ، وإنها والله رياح سموم وتنجلي ، وقريبا قريبا بإذن الله تحقيقا لا تعليقا ، تدور الدائرة على أعداء الملة والدين ويأذن الله لنا بالفتح والنصر المبين هذا وعد الله ولن يخلفه ،وحينها يفرح بنعمة الصبر من صبر ويظفر بالنجاة من اتقى واعتبر .. ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد .
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى صراط مستقيم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
الكلام عن الإستدلال بالحديث المختلف في تضعيفه أو الضعيف المنجبر أمر يطول عرضه وبحثه ..
والمقلد بالعمل بظاهر تلك الأحاديث او بما دلت عليه لا تثريب عليه ، كونه قلد من يثق بدينه وكونه لا يملك ٱلة الإجتهاد التي تمكنه من سبر تلك الأحاديث والوقوف على عللها ..
واطلاق عدم الاحتجاج أو العمل بالحديث المختلف في تضعيفه أو الضعيف المنجبر إطلاق لا يسلم للقائل به ، ودون القائل بذلك كتب العقائد لا كتب الفقه فحسب فليراجعها ، وأقصد كتب السنة السلفية ليعلم أنه لم يوفق إلى اصابة الحق ..
وكون القائل بتلك الأحاديث ينسبها إلى النبي ﷺ فهو لا يفعل ذلك من باب تعمد الكذب عليه ، بل لاعتماده على سلامة تلك الأحاديث عنده ...
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن ثبت بالبينة الشرعية أن الأب تارك صلاة فولايته ساقطة لردته ،ويزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب فإن عدم أو تعذر زوجها السلطان ممن ترضاه دينا وخلقا من الأكفاء ،فالسلطان ولي من لا ولي له ..
قال تعالى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } [الأنفال: 73]
قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]
قال تعالى:{ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء: 141]
❒قال حرب الكرماني قلتُ لأحمدَ: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟
قال: الأخ. قلتُ: فهل للمشرك من الولاية شئ؟ قال: لا بتّةً. وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟ قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين ممن يخبروا النكاح (بنو العم وغيرهم). [مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح-٣٠٥/١]
وهذا القول لم نعلم له مخالف من المُتقدمين ، قال ابن المنذر في الإجماع ص: 78 : (أجمعوا أنَّ الكافِرَ لا يكونُ وليًّا لابنته المسلمةِ).
قال ابن قدامة في "المغني" (9/377) : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم " ..
✍الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، فالأقرب: الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم، كابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، كالمواريث،وتسقط الولاية في حال الردة والغياب والعضل عن الكفؤ واجازة الولي الأبعد للبكر ولايشترط رضاه للثيب لأن امرها بيدها فمن ولت من أوليائها فقد صح العقد .
ومجرد طلب الزواج بها من أبيها لا حرج فيه وإن قلنا بكفره لكنه لا يلي عقد النكاح ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زيارة النساء للقبور مسألة خلافية تدور بين التحريم والكراهة والإباحة ..
وما ندين الله به جمعا بين الأدلة أنها جائزة مع الكراهة فهي تذكر بالٱخرة إذا التزمت المرأة الضوابط الشرعية في ذلك ولم تكثر من التردد على المقابر لأن في ذلك منافاة للقرار في البيت ..
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور ..أخرجه الترمذي وحسَّنه 2/533 ح1077 (باب ما جاء في كراهيةِ زيارةِ القُبورِ للنساءِ).
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج .والترمذي وحسَّنه 1/378-379 ح320 (باب ما جاء في كراهيةِ أن يَتَّخذ على القبرِ مسجداً )
ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت:" نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"(البخاري 1278, مسلم 938).
عن بُريدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ( نهَيْتُكم عن زيارَةِ القُبورِ فزُورُوها ) رواه مسلم
عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ( زار النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبرَ أمِّه فبَكى وأبكى مَن حَوْلَه، فقال: استأذَنْتُ ربِّي في أن أستَغْفِرَ لها، فَلَمْ يُؤْذَنْ لي، واستأذَنْتُه في أن أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي؛ فزُوروا القبورَ؛ فإنِّها تُذَكِّرُ الموتَ ) رواه مسلم
عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ( ألَا أُحَدِّثُكم عنِّي وعن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قلنا: بلى.. الحديث، وفيه: قالت: قلْتُ: كيف أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُستَقدِمينَ مِنَّا والمُستَأخرينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحقونَ ) رواه مسلم
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ( مرَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بامرأةٍ تبكي عند قبرٍ، فقال: اتَّقي اللهَ واصبري. قالت: إليكَ عَنِّي؛ فإنكَ لم تُصَبْ بمُصيبتي- ولم تعرِفْهُ- فقيل لها: إنَّهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتت بابَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم تَجِدْ عندَه بوَّابِينَ، فقالت: لم أعرفْكَ، فقال: إنَّما الصبرُ عندَ الصَّدْمةِ الأُولى ) . رواه البخاري
لظاهر تعارض الأحاديث اختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل، فروي عنه جواز زيارتهن بلا كراهة، وروي عنه كراهة الزيارة ..
قال ابن قدامة في (المغني 2/425) : "ويحتمل أنه كان خاصًّا للرجال, ويحتمل أيضًا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة, ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز"
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجمع جائز عند الحاجة على أن لا يكون ديدن في كل حين لأنه لا يوجد دليل على المداومة عليه ولا أثر ذلك عن السلف ..
للحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: قال رسول الله ﷺ: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أُطَوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه .. رواه البخاري
و تجوزك و تخفيفك في الصلاة لا حرج فيه مادمت تقيمين الأركان و الفروض تامة لا نقص فيها ، فإن تعمدت اسقاط ركن او فرض من فروضها فالصلاة باطلة ويجب عليك الإعادة ..
للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه - أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عليه، فَقَالَ له: ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: فأعْلِمْنِي، قَالَ: إذَا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ، فأسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ واقْرَأْ بما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ وتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا.. رواه البخاري
وأما إن سقط ذلك سهوا فإن كان ركنا فعليك ركعة مع سجدتين سهو وإن كان واجب فعليك بسجدتي سهو ، والتجوز مقصود فيه الاتيان بالصلاة صحيحة بدون المستحاب فتقولين على سبيل المثال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وهكذا .. والأدلة حول مسألة السهو كثيرة ليس هنا موضع بسطها ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
الظاهر أن من تبحث عن حكمهم هم من المحسوبين على العلم الشرعي فمثلهم لا يخفى عليه حال أولئك الطواغيت الكفرة فهم كفار لنصرتهم وتولِّيهم وتأييدهم للطاغوت على كفره أو على المسلمين ، والمذكور في قوله تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة المائدة 51] .
قال الطبري في تفسيره : (يعني تعالى ذكره بقوله : "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" ومن يتولَّ اليهود والنصارى دون المؤمنين، فإنه منهم. يقول : فإن من تولاهم ونصرَهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولً أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ. وإذا رضيه ورضي دينَه، فقد عادى ما خالفه وسَخِطه، وصار حكُمه حُكمَه.) إهـ .
وقال البغوي في تفسيره للآية : (﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ فِي الْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ وَيَدُهُمْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ﴾ [فَيُوَفِّقْهُمْ وَيُعِنْهُمْ] ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾) إهـ .
📍ومن أصحاب مالك أبو بكر اسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأيدي أثنى عليه ابن أبي زيد في شيبته، في كتاب منه الى من سأل ابن عذرة عن خطباء بني عبيد وقيل له: إنهم يثنون عليهم. قال: أليس يقولون: اللهم صل على عبدك الحاكم، وورّثه الأرض؟ قالوا: نعم. قال أرأيتم لو أن خطيباً خطب فأثنى على الله تعالى ورسوله، فأحسن الثناء، ثم قال: أبو جهل في الجنة، أيكون كافراً؟ قالوا: نعم. قال: فالحاكم أشر من أبي جهل. وسئل الداودي عن المسألة فقال: خطيبهم الذي يخطب لهم، يدعو يوم الجمعة. كافر يقتل. ولا يستتاب، وتحرم عليه زوجته، ولا يرث ولا يورث ماله في المسلمين. وتعتق أمهات أولاده، ويكون مدبروه للمسلمين. يعتق أثلاثهم، بموته، لأنه لم يبق له مال. ويؤدى مكاتبوه للمسلمين ويعتقون بالأداء، ويرجعون بالعجز، وأحكامه كلها، أحكام الكفر. فإن تاب قبل أن ظهر الندم، ولم يكن أخذ دعوة القوم، قبلت توبته. ومن صلى وراءه، خوفاً، أعاد ظهراً أربعاً. ثم لا يقيم إذا أمكنه الخروج، ولا عذر له بكثرة عيال ولا غيره. ترتيب المدارك وتقريب المسالك7/275
وجه الشاهد : من أظهر توليهم والدعاء لهم على المنابر بالبقاء والنصر والتمكين مع علمه بحالهم فحكمه حكم من تولى ..
ومناط كفرهم هو تكذيب النصوص القاضية بكفر من تولى الكفرة والمشركين وأسقط حكم الشريعة واستبدلها بزبالة قوانين البشر الوضعية
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كنت تقصد أن الله أمره بوحي خاص فلا نعلم في ذلك دليلا و السورة التي ذكرت فيها القصة والحديث ليس فيهما دلالة على هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
لا خلاف في حرمة أي لعبة إذا اشتملت على مفاهيم كفرية أو قمار ، أو ترتب عليها تفريط في العبادة كتأخير الصلاة عن وقتها، أو الحاق الضرر بالغير مما تتوقف عليه مصالح العباد او العيال ، أو كان اللعب بها مما تضمَّن زورًا من القول أو فحشًا في القول أو كذبا ونحو ذلك فإنَّ هذا محرم باتفاق أهل العلم.
أمَّا إن خلت من ذلك، فإنَّ الأصل في الأشياء الجواز و الإباحة، مالم يرد دليل على التحريم صحيح يعوَّل عليه في المنع ، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" ..
فإن كانت اللعبة سالمة من المحاذير الشرعية كالعقائد الكفرية والقمار، والموسيقى والصور العارية ونحو ذلك ـ فلا حرج في بيعها او بيع أجهزتها لأن المنع غير متعلق بها بشكل مباشر وإنما متعلق بما تضمنت وبما ينتج عنها ..
وثمن تلك الأشياء حلال لأن البائع باع مايحل بيعه وهذا مثله مثل بيع الجوالات والكمبيوتر وغيرها مما يحتمل استخدامها فلو قلنا بحرمة ذلك للزمنا منع الكثير من التعاملات المباحة ..
فإن تيقن البائع أو غلب على ظنه أن من يشتريها منه سوف يستخدمها في محظور لعلمه السابق بحاله وطباعه حرم البيع لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد لذلك جاء المنع من بيع العنب لمن يتخذها خمرا وبيع العود لمن يتخذه صنما لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]،
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في دار الكفر إذا ثبت يقينا أن فلان هو من وضع صورة الطاغوت أو راية عمية كحالة او بروفايل للجوال او على واجهة بيت او قميص فالفعل هذا محتمل .. يحتمل الكفر وما دونه :
1•• فإن كان وضعه لهذه الصورة من باب التولي والنصرة لهم و التصريح بأنهم ولاة أمر معتبرين مع علمه بحالهم فهذا يكفر ، وكذلك هو الحال مع الرايات فإن كان يقر بما تدل عليه الرايات من رمزية للطاغوت والقومية والوطنية والعيش المشترك فهو كافر أيضا ، والحكم على مثله يكون بعد الإستفصال منه .
2••وإن كان فعل ذلك من باب التقية و المخادعة لهم بسبب الخوف على نفسه من أذاهم كونه مستضعف مغلوب على أمره وهو يدين الله بكفرهم و عمية راياتهم فهو معذور ..
3•• وإن كان فعل ذلك مصانعة و مداهنة لهم مع اعتقاده كفرهم ففعله معصية وجاهلية وهو على خطر ...
✍️تعقيب لابد منه بالنسبةل (( 1 و2 )) في غير موقع قتال أو ضمن طائفة ردة فيكفر لظاهر فعله ولإمتناعه عن القدرة .
قال ابن تيمية : ( ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدى الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة . فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين فيها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة) . اقتضاء الصراط المستقيم 1 / 418
قال الشربيني في مغني المحتاج5/431 عطفا على المسائل غير المكفرة : (ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه و دخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الاساري).
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قضايا الأعيان تحتاج علم زائد و استفصال عن حال الشخص محل السؤال ...
وبالجملة فالأمر متعلق بمدة الحبس ، وقدرة الرجل على التحمل من عدمها ، وهل يدخل في حد الإكراه أم لا ، وهل يريد الأخذ بالعزيمة أم الرخصة ، وطبيعة عمل المحامي، وهل يغلب على ظن السجين النجاة او تخفيف الحكم ..
وأما كونه سيبقى في تركيا ولا يرجع إلى إفريقيا فلا أدري ما الذي يميز إفريقيا عن غيرها ..
وإن كنت تقصد أنه لايريد أن ينفر إلى الجهاد فهذه معصية ، إن كان مستطيع لذلك قادر عليه ، لأن الجهاد دفع متعين ، وليست ناقضا من نواقض الإسلام إلا أن ينكر أو يجحد فرضية الجهاد عموما ، فيكفر لتكذيبه النصوص لا للقعود مع الخوالف ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تعتبر الشكوى إلى الشرطة من التحاكم حتى ترفع إلى القاضي أو يغلب على ظن المتقدم بها أنها تؤول إلى أن تصبح قضية ..
فإن خلا الأمر من هذا ومن ذاك فيكون ماصدر من الأخ عبارة عن استنصار بالشرطة دفعا عن نفسه أذى الجار أو ماقد يترتب على تظلمه من ضرر .
وحري بالأخ ألا يفعل ذلك نأيا بنفسه عن مواطن الفتنة في الدين ...
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
تحول الخمر إلى خل بطريقتين ..
*الأولى أن تخلل بنفسها من غير معالجة، فلا خلاف في جواز استعمال هذا الخل الناشئ عن الخمر، وكذا إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه ، عند جمهور الفقهاء.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخل، ومدحه وأثنى عليه، كما روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ..
*والثانية إن تخلل قصدا بفعل الإنسان فإذا عولجت الخمر حتى صارت خلا، بأن ألقي فيها خل أو بصل أو ملح ، أو أوقد عندها نار بقصد التخليل، فهذه المعالجة محرمة على الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، ورواية عن مالك. وقال الحنفية ، وهو الراجح عند المالكية يجوز تخليل الخمر ..
والدليل على تحريم صنع المسلم للخل من الخمرة ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر تُتَّخذ خلًا، فقال: (لا).
وفي رواية أحمد وأبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، فَقَالَ: أَهْرِقْهَا قَالَ: أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: لَا .
✍️وبالنسبة للخل المستورد من بلاد الكفار فلا يخلوا حاله من أن يكون:
*صنع بالأصل ليكون خلا او كان خمرا فتخلل لوحده فهذا لا خلاف في حل أكله والإنتفاع به
*صنع خمرا ثم عولج فهذا فيه خلاف وأجازه جمع من أهل العلم كونه استحال وعلل نهي النبي ﷺ أنه موجه للمسلم من باب سد الذريعة المفضية لمنع الاحتفاظ بالخمر والتي أمر الله العبد باجتنابها المطلق ..
جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن جبير بن نفير قال: اختلف رجلان مِن أصحاب معاذٍ في خلِّ الخمر، فسألا أبا الدرداء؟ فقال: "لا بأس به".
قال ابن عبد البر في التمهيد 4/146 : روى أشهبُ عن مالك قال: إذا خلل النصرانيُّ خمرًا، فلا بأس بأكله".
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التقويم بالأصل إما قمري أو شمسي فهو يعتمد على دوران الأفلاك حول الأرض ..
قال تعالى : {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } [سورة يس 40]
وقال تعالى : {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا } [سورة الكهف 25]
الأصل أن نستخدم التقوم القمري والتأريخ بالهجري لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولإجماع الصحابة على استعماله وعدولهم عما سواه مع معرفتهم به ، وتعلق الأحكام الشرعية به في حساب المواقيت ودخول رمضان والأعياد وتمام الحول وغير ذلك مما علقت الشريعة حسابه على الأهله ..
قال تعالى {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: من الآية: 189].
قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ} [التوبة: من الآية 36].
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» رواه البخاري
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين " رواه البخاري
وحكم استخدام التقويم الشمسي المتمثل بالتأريخ الميلادي فيه تفصيل :
جواز ذلك بأن يكون رديفا للتأريخ الهجري إذا اقتضت المصلحة التعامل مع الكفار والحاجة لمعرفة مواقيتهم وتأريخهم .
المنع من ذلك عند استخدامه منفردا وجعله شعار للبلد ، و الاعتداد به في احتسابِ المواقيت و الأحوال لأنه يدخل في التشبه بالنصارى ، وقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن ذلك، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ( من تشَبَّه بقَومٍ فهو منهم) رواه أحمد
ويتضمن الحديث التشبه بسمات الكفار و عاداتهم وتقاليدهم و أزيائهم، وكل ما هو من خصائصهم، ولا شك أن اعتبار الأصل هو استخدام التأريخ الميلادي يدخل في سمات الكفار و شعارهم .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله -
.
#الجواب:
المسألة خلافية بين أهل العلم بين قائل بصحة الشرط ولزومه وبين مبطل للشرط مصحح للعقد والراجح صحة الشرط والعقد وهو مذهب عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة .
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1)
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج)،أخرجه البخاري ومسلم ..
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم)،أخرجه أبو داود والحاكم
قال ابن قدامة في المغني (7/93) :
وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقسامًا ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح .. يروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق. وأبطل هذه الشروط: الزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي... ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج» رواه سعيد، وفي لفظ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» ولأنه قول من سمينا من الصحابة. اهـ.
✍️ملاحظة :
الشرط هذا إما أن يكون مطلق متعلق بحياتها او مادامت على عصمته فإن حصل وتزوج الرجل فالمرأة بالخيار إما تقبل او تفسخ العقد ..
وإما ان يكون مطلق على التأبيد فالشرط باطل والعقد صحيح لقول النبي ﷺ : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط .. رواه البخاري
وإما إن يكون مقيد او معلق بالفعل فمتى تزوج عليها انفسخ العقد ولا خيار لها ولا له في ذلك والشروط اللازمة ماكان قبل العقد طبعا بما لايخالف الشرع ...
فإن اشترطت ما يخالف الشرع بما لا علاقة له بأركان العقد فالشرط باطل والعقد صحيح إن تم ولا يلزم الرجل الوفاء ، كأن تشترط عليه طلاق زوجته الأولى مثلا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها" رواه مسلم
والشرط هذا لا يحرم ما أحل الله , بل هو شرط لمصلحة المرأة في انفرداها بزوجها وعدم وجود مقاسم لها في نفقة أو فراش وقد قبله الرجل والمسلمون على شروطهم ..
أخرج الشيخان إِنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ فِى ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا». ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى، وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى، وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا»
وجه الدلالة : إن قوله ﷺ ( لست أحرم حلالاُ ولا أحل حراماً ) دليل على أنّ منع الرجل من التعدد ليس من تحريم ما أحل، بل منع لمصلحة تقررت حينها وهي ( لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت عدو الله أبداً ) ، وهذه مصلحة خاصة بالنبي ﷺ طبعا لأن في اتمام ذلك الزواج أذى له ، ولكن الشاهد على مسالتنا أن فعل الرسول ﷺ من منع علي رضي الله عنه من الزواج بثانية إن أراد إبقاء فاطمة رضي الله عنها يدل على الجواز، وهذا اشتراط صح بعد العقد فكيف بما كان قبله فمن باب أولى صحته ..
فإن قيل إن التعدد حق للرجل فيكون إسقاطه تبديلا للشرع وتحريما لما أحل الله ؟!!
فالجواب : أنه من المعلوم أن الإلزام بإسقاط الحقوق لا ينفي مشروعيتها وليس فيه تبديل او تحريم لما أحل الله
جاء في صحيح البخاري | كِتَابٌ : الصُّلْحُ | بَابٌ : إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ ...
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَقَالُوا لِي : عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا : إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا ". فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.
جاء في مجموع الفتاوى 32/164 سئل شيخ الإسلام : عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها , وأن تكون عند أمها , فدخل على ذلك , فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط , فهل للزوجة الفسخ أم لا؟
فأجاب: "نعم، تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ; كعمر بن الخطاب , وعمرو بن العاص , وشريح القاضي , والأوزاعي , وإسحاق. ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها , أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا , وملكت المرأة الفرقة به , وهو في المعنى نحو مذهب أحمد , وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). وقال عمر بن الخطاب: (مقاطع الحقوق عند الشروط) , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيره"
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
أخونا الطيب إذا لم يبقى أمامك أي خيار للفرار بدينك وبنفسك من جندية الطاغوت إلا دفع بدل الخدمة فيجوز لك دفعها ولا يعد ذلك من مولاة الكفار ولا هو إعانة منك لهم على اجرامهم ..
جاء في أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر للونشريسي ت914
46 - اﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺈﺣﺪاﺙ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭاﻟﻤﻐﺎﺭﻡ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺄﺣﺪاﺙ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭاﻟﻤﻐﺎﺭﻡ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ اﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺘﻐﺮاﻕ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﺣﺎﻃﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻜﻔﺮﻳﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻭﺇﻣﺎ اﺳﺘﻨﺎﺩا ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺬﺭ ﻭاﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻭﻭﺿﻮﺡ اﻟﻮﻫﻦ ﻭاﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻼ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺩﻭاﻋﻲ اﻟﺤﻘﺪ ﻭﺩاﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ ﻭاﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻭاﻷﻫﻞ ﻭاﻟﻮﻟﺪ ﻭﻫﺬا ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺎﺯﻟﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺓ .
47 - اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺣﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﺎﺿﺪﺓ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻭاﺣﺪ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻘﻮﺗﻪ ﻭﻇﻬﻮﺭﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺩاﺭ اﻟﻬﺠﺮﺓ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ (ﺇﻥ ﺁﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮﺓ ﺗﻌﻄﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻨﻦ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ) ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭاﻟﻔﺮاﺭ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ اﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﺑﻘﺎﻉ اﻟﻔﺠﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﺫ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻦ ﻟﻬﻞ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﺃﻣﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﺗﻮﺣﺪﻩ ﻭﺗﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺃﻇﻬﺮ اﻷﻧﺠﺎﺱ اﻷﺭﺟﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻈﻤﻪ ، ﻓﻼ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻠﻔﺎﺿﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻠﻐﺮﺽ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻻ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﻭﺃﺑﺪاﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﻭاﻷﺧﺒﺎﺙ ﺇﺫا اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻌﺴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻲ ﻭاﻟﺘﺤﺮﺯ ﻭﻻ ﻋﺴﺮ ﻣﻊ اﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻟﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺑﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
✍وجه الشاهد : أن مجرد دفع الضرائب والمكوس والتعدي من الكفار على مال المسلم ليس كفرا مجردا وإنما هو من الموجبات التي تفرض الهجرة عند الإستطاعة وتحرم الإستيطان بدار الكفر .. لأن حفظ المال خامس الضرورات ..
لذلك يجب على المسلم إن استطاع ألا يدفع تلك الضرائب وأن لا يبذل ماله لهؤلاء الكفرة حتى لا يعينهم على ظلمه فإن عجز فلا تثريب عليه مادام يكفر بهم وبقوانينهم الوثنية ..
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مسألة بر الوالدين من الكفرة سواء كانوا أصليين أو مرتدين سبق الإجابة عنها وبإسهاب من قبل فلتراجع في محلها ..
وبالنسبة لتساؤلات الأخ الفاضل فعليه أن يفصل بين أمرين أحدهما بر والديه والأمر الٱخر بغضه وكرهه لما هم عليه من كفر وردة ، وحرمة توليهم على ذلك لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [سورة التوبة 23]
وحتى لو هاجر فلهم عليه واجب البر وأسمى صوره دعوتهم إلى الحق برفق والصبر عليهم والدعاء لهم أن يرحمهم الله بالتوبة قبل أن توافيهم المنية و يموتوا على الكفر ..
قال تعالى : {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [سورة العنكبوت 8]
قال تعالى : {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ () وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [سورة لقمان 14 - 15]
وجه الدلالة مما سبق :
إن الله عز وجل لم يقطع البر عن الوالدين وإن جاهدا ابنهما على الشرك وسعيا لإكفاره ، وهذا شر محض من جميع الوجوه ، إذ لم يكتفيا بكفرهما وإنما كانا مجتهدين لتكفر ذريتهما ، فقف عند الٱيات واعتبر ، ومن قال الكافر الأصلي يختلف عن المرتد قلنا لاوجه للتفريق في دار الحرب إلا بما جاء به الدليل ولا دليل يفرق هنا .
والله أعلى وأعلم
كتبه: بقية السلف -حفظه الله-
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الذي أدين الله به أنه مات في ظاهره على الكفر بسبب إظهاره الولاء والنصرة لطالبان الوطنية ببيعته لهم واستمراره عليها وعدم تبرؤه منها وخلعها ..
والبيعة من أعظم صور التولِّي والمناصرة والتأييد ..
قال تعالى : (وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة المائدة 51] .
وقال تعالى : (وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضٍۚ) [سورة الأنفال 73] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أولاً/ فليُعلم أن مخيم الهول والمخيمات عموماً هو أسر عند الكفار في دار كفر وتحت سلطان الكفار ، يتعرض فيه الأخوات للفتنة في دينهنَّ وأعراضهنَّ ، والواجب أن تسعى الأخت في فك أسرها وفرارها من هذا الأسر متى استطاعت ذلك ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (فكوا العاني) رواه البخاري في صحيحه .
وهذا يشمل بعمومه فك المسلمة لأسر نفسها ..
ثانياً/ مما تقرر من أدلة الشريعة وقواعدها الفقهية ، أنه إذا تعارضت مفسدتان دُفعت الأشد بتحمُّل الأخف ، وأن المسلم يجب أن يفر من دار الكفر التي هي أشد فتنة في دينه إلى دار الكفر التي هي أقل فتنة في دينه ، كما هاجر الصحابة وفروا بدينهم في الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة ..
فكون الأسر في المخيمات عند الكفار في دار الكفر أشد فتنة من الأسر عند الكفار في بلد المسلمة الأصلي أو العيش فيها ، هو مما يختلف باختلاف البلدان التي تختار المسلمة الذهاب إليها في طلب التسفير الإختياري ..
فما كانت الفتنة في الدين فيه أشد في تلك البلدان من المخيمات ، فيحرم على الأخت إختيار السفر إليها بإرادتها ..
وإن كانت الفتنة في الدين في المخيَّم تحت سلطان الكفار وفي أسرهم أشد من الفتنة في تلك البلدان ، فيجب على المسلمة أن تختار السفر إلى البلد التي الأسر فيها والعيش فيها أقل فتنة في الدين من المخيَّم ..
وهذا يتطلب المعرفة العميقة بوضع كل بلد سيتم اختيار السفر إليها قبل الإختيار ، فالأوضاع بالنسبة للمسلمات العائدات من المخيم تختلف من بلد لآخر ..
ثالثاً/ إذا علمت الأخت يقيناً أنها ستُلزم بقول كفر صريح ، أو كتابة كفر صريح ، او فعل كفر صريح لو أنها ذهبت لتختار التسفير الإختياري لبلدها المُعيَّن ، فلا يجوز لها طلب التسفير الإختياري لتلك البلد ، وإن فعلت ذلك وهي تعلم يقيناً أنها ستقع في كفر صريح مُتحقق إن ذهبت واختارت التسفير لتلك البلد المُعيَّنة ، فهي كافرة .
لأن القاعدة الفقهية أن : (العازم على الكفر في المآل كفر في الحال) ..
وهذا يختلف بحسب البلد التي يتم اختيار السفر إليها ، فيجب التنبه ..
رابعاً/ مجرد التوقيع بشخبطة او بكتابة الإسم أو بالبصمة على أوراق فيها شروط كفرية أو مُحرمة ، ليس هو من الكفر الصريح ، بل هو فعل محتمل الدلالة ، حكمه يكون بحسب نية الموقِّع أو الباصم على تلك الأوراق وغرضه من ذلك التوقيع او البصم ..
وقديماً قُلت :
فالموافقة الصريحة بالقول الصريح باللسان - كقول أوافق - أو بالكتابة الصريحة - ككتابة أوافق - على ما هو كفر ، كفر بالله وردة عن دين الإسلام ..
فالقاعدة الفقهية أن (الكتاب كالخطاب) .
أما إظهار ما هو محتمل الدلالة للكفار ، كالتوقيع بشخبطة وليس بكتابة صريحة ، أو البصم بالأصبع على ورقة فيها شروط كفرية ، له حالتان بحسب نية وحال الموقّع أو الباصم :
١/ أن يفعل ذلك بنية أنه يوافق على هذه الشروط ويلتزمها ، فهذا كافر .
٢/ أن يفعل ذلك ليس بنية أنه يوافق على هذه الشروط ولا أنه يلتزمها ، ولكن مخادعةً لهم ، فهذا له حالان :
أ/ أن يكون الكفار قادرين على إلزامه بما وقَّع عليه أو بصم عليه من شروط كفرية وسيلزمونه بسبب توقيعه أو بصمته على تلك الشروط على فعل ما هو كفر ، فهنا لا يجوز التوقيع على تلك الشروط ، فإن كان يعلم أنه بمجرد توقيعه او بصمته على تلك الشروط سيُلزم إلزاماً بفعل الكفر ولن يجد له مهرب من ذلك ، ووقع أو بصم ، فهذا كافر .
ب/ أن لا يستطيع الكفار إلزامه بما هو كفر أو محرم ، إذا وقّع أو بصم ، فهنا يجوز له التوقيع أو البصم بنية أنه لا يوافق ألا على ما لا يُصادم الشرع ، وهذه الحالة بالضبط مثل حالة الموافقة على شروط سياسة الخصوصية في الوندوز وتطبيقات الفيسبوك والتليقرام والواتساب والتويتر وغيرها من التطبيقات .
خامساً/ شعار البلد الذي تسألون عنه وعن حكم من نطقه كذلك يتوقف بحسب معنى ذلك الشعار ومدلوله وهل فيه ما هو كفر صريح أو محرم ، أم هو كلام محتمل الدلالة على الكفر غير صريح الدلالة ..
فيجب معرفة ما هو هذا الشعار بالضبط وما معناه ، لمعرفة هل يدل على محرم صريح أو كفر صريح أم لأ ، قبل الحكم على قائلة ذلك الشعار لتلك البلد ..
ولا شك أن شعار كل بلد يختلف عن البلد الآخر ، وبالتالي يختلف حكمه من بلد لآخر بحسب معناه ومدلوله .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان يجهل حال الإنتخابات وما يكون فيها وحال الطواغيت ، فهذا معذور بجهل الحال ..
وإن كان يعلم حالهم وحال الإنتخابات ، فهذا لا عذر له بجهل دينه إن كان يجهل أن التشريع مع الله ومنازعته حقه محرم ، وهو يكفر بإنتخابه هذا .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فسبُّ الله مما يناقض ما دلت عليه الشهادتان من التعظيم لله ورسوله ودينه وشريعته في الوحيين ..
فلا يُعذر السّاب بالجهل ، لأنه غير متصور جهل معتبر في حقه .. فهو كافر وإن كان جاهلاً .
أما المتوقّف فيه فالعذرُ في حقه ضيق ، فليس هو كالمتوقّف في من أحلّ الخمر أو أنكر حُرمة الزّنا ..
فلو أن المتوقّف يُقرُّ أن سبَّ الله كفر ثم توقف في مُعيّن فلان بن فلان سبَّ الله وهو يعلم حاله وأنه سَبَّ الله ، بسبب ظنه وجود مانع مُعتبر - سوى الجهل لأنه غير مُعتبر في حقّ السّابِ - في حقه كأنه صبيٌّ مميّز أو أنه سكران أو أنه محبوس أكره بالحبس على سبّ الله ، فهذا فيه خلاف معتبر بين أهل العلم في إعتبار هذه الأمور موانع شرعيّة تمنع من التكفير ، فلا يكفر لأن الخلاف فيها وفي اعتبارها موانع سائغ .
أما إن توقّف في تكفير هذا المُعيّن بعذر أنه جاهل أن السَّبَّ مُحرّم أو أنه يجهل أنه كفر أو أنه يجهل عظمة الله ! ، فهذه شبهة فاسدة لعدم تصوّر جهلٍ معتبرٍ للسّاب ..
فإن كان ذلك لتأوّله نصوصاً شرعية تأوّلها تأويلاً مستساغاً من ناحية اللغة والعِلم لعذره بالجهل ، فيَكفُر بعد البيان ورد الشبهة في تلك النصوص ..
لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٌ) [سورة التوبة 115] .
وإن كان لغير شبهة في نصوص تأّول بها عُذره بالجهل ، أو كان تأوّله للنصوص غير مُستساغ لا لغةً ولا من ناحية العلم ، فيَكفُر مباشرة ..
واعتبار أن تأويلَه مُستساغٌ فيكْفُر بعد البيان أو غير مُستساغ فيكفُر مباشرةً ، هي مسألة إجتهادية بحسب العالم أو طالب العلم الناظر في قول المتوقّف في السّاب وحاله .. فلابد أن يكون من أصحاب الرسوخ العلمي في هذا الباب .
وعموماً إن توقف فيه بشبهة فاسدة ، فيُنظر ، إن كانت شبهته من نصوص تأوّلها تأولاً مُستساغاً ، فيَكفُر بعد البيان ورد الشبهة ، وإن كانت الشبهة الفاسدة لغير نصوص تأوّلها ، أو كان تأويله غير مُستساغ ، فيَكفُر مباشرة ..
وإن كان يَجهل حاله أو لم يَثبُت عنده وقوع المُعيّن في السّبِ ثُبوتاً شَرعياً ، فلا يَكفر إلاّ بعد بيان الحال .
أما من توقّف في المُعيّن السّابُ وهو يعلم حاله ، بلا تأويل مُعتبر ، فهو كافر مُباشرة .
وكل هذا في كلامنا عن حُكم المتوقّف في مُعيّن سب الله ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن كان المرتد ثبتت ردته بالبينة الشرعية ، وكان في دار الحرب حيث لا سلطان للمسلمين وقضائهم الشرعي ، جاز قتله من كل فرد من أفراد المسلمين ، سواءٌ أكان المُرتد رجل أو إمرأة ..
لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : (من بدّل دينه فاقتلوه) إهـ . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الجاسوس إن كان المقصود به الذي يرسله الكفار ليتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم للكفار ، حتى يستفيدوا منها في حرب الإسلام وأهله ، فهذا كافر حكمه القتل لموالاته وللكفار ، ويُسمّى في الشريعة (العين) ..
قال تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة المائدة 51] .
وجاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ ". فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ .) إهـ .
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند شرحه لهذا الحديث : (وفيه : قتل الجاسوس الكافر الحربي ، وهو كذلك بإجماع المسلمين) إهـ .
أما أن قصد بلفظ الجاسوس : المسلم الذي يقع منه إفشاء سر المسلمين للكفار لأجل مصلحة له ، كما هو في كلام بعض الفقهاء ، ومثلوا له بفعل حاطب رضي الله عنه حين كاتب المسلمين وافشى سر النبي عليه الصلاة والسلام لقريش وأنه يريد غزو مكة ، فالعلماء إختلفوا في مثل هذا على قولين :
١/ أن ما فعله حاطب فعل محتمل الدلالة ، وليس صريح الدلالة على الكفر ، وبالتالي من فعل مثل فعل حاطب هذا لأجل مصلحة فيكون مسلماً مرتكب لكبيرة وليس بكافر ، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله ..
٢/ أن ما فعله حاطب هو من الكفر الأكبر ومن الموالاة المُكفرة ، وإنما منع من تكفير حاطب بعينه وقتله هو التأويل وأنه فعل ذلك الفعل متأولاً ألا ضرر فيه على للمسلمين ، وأن الله ناصرٌ دينه ورسوله لا محاله ، وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله ، وقد أورد قصة حاطب في صحيحه في (كِتَابُ : اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ|بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ.)
وهذا القول الأخير هو الراجح عندي ، ويدل على رجحانه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُنكر على عمر رضي الله عنه وصف حاطب بالنفاق وإرادته ضرب عنقه ، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عذر حاطب رضي الله عنه وصدق تأويله والذي يمنع من تكفيره وقتله ..
والمنافق الذي تُضرب عنقه هو المنافق النفاق الأكبر الذي يناقض الإسلام .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
يزيد بن معاوية عند عامة أهل السنة مسلم لكنه فاسق فاجر ..
فيجوز الترحم عليه لإسلامه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
١/ جنود الكفار - خاصة المرتدين منهم - لا يُعتبرون مستأمنين ماداموا في أثناء الحرب والقتال مع المسلمين ، ولا يجوز إيواؤهم وحمايتهم من جُند المسلمين ..
يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ، وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ : فَقَالَ : مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ".) إهـ .
والمُحدثون هم أهل المعاصي لا يجوز إيواؤهم ، فمؤويهم مُعرَّض للعلن ، فكيف بمن آوى كافراً يقاتل المسلمين وحماه ؟!
أما إن ألقوا السلاح وطلبوا الأمان من مسلم فأعطاهم الأمان ، فيرفع أمرهم للإمام ويتوقف في أمر أمانهم حتى يُمضي ذلك الأمان إمام المسلمين أو من ينوب عنه أو لا يعتبره كما هو قول ابن الماجشون وسحنون من المالكية ..
يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ - ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بْنَةَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : " مَنْ هَذِهِ ؟ " فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ : " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ". فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ ؛ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ : وَذَلِكَ ضُحًى.) إهـ .
قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) عند شرحه للحديث : (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئا ذكره عبد الملك - يعني ابن الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: " يسعى بذمتهم أدناهم " دلالة على إغفال هذا القائل انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده رد.) إهـ .
٢/ الغش محرّم على كل مسلم ، فلا يجوز أن يغشّ ، سواءٌ أكان المغشوش مسلماً أم كافراً أم فاسقاً عاصياً ..
وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : (من غشَّ فليس منّا) رواه مسلم في صحيحه .
و(ليس منّا) أي أنه قد عصى الله ورسوله ..
أما رواية : (من غشَّنا فليس منَّا) فهي في صحيح مسلم أيضاً ، لكنها رواية ضعيفة معلولة بتفرُّد سهيل بن أبي صالح بها .
وسهيل بن أبي صالح تفرداته معلولة بسبب نسيانه كثيراً من الحديث بعد وفاة أخيه وحُزنه عليه ، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله عنه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن العمليات الإستشهادية يُستهدف بها تجمعات الكفار والمرتدين ، فإن قُتل مسلمون تبعاً لا قصداً ، فهم شهداء لأنهم قُتلوا لأجل مصلحة الجهاد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ، في كلامه عمن يُقتل من التُرس - الدروع البشرية - الذين يتترس بهم جيش الكفار اثناء زحفهم على ديار الإسلام ..
ولو تُركت العمليات الإستشهادية في الكفار لأجل الخوف من قتل بعض المسلمين تبعاً لا قصداً ، لتعطّل الجهاد وتوقفت عجلته في أكثر المناطق إلا أن يشاء الله ..
ولمزيد من الفائدة راجع رسالة (حقيقة الحروب الصليبية الجديدة) للشيخ يوسف العييري تقبَّله الله في الشهداء ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
١/ قراءة سورة الكهف في ليلة أو يوم الجمعة لا يثبت فيها حديث صحيح مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وحتى ما يروى موقوفاً من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا يصح عنه .
فلا يُشرع قراءتها في وقت محدد لعدم ثبوت ذلك بنص صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام .
٢/ لا يصح في صيام الإثنين والخميس حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ..
وأصح ما يروى في صوم الإثنين هو في صحيح مسلم ، لكنه معلول بالإنقطاع ، لأنه فيه عبد الله بن معبد الزِّماني لم يثبت سماعه من أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في (التاريخ الكبير) أنه : (لا يُعلم لعبد الله بن معبد الزِّماني سماعاً من أبي قتادة) إهـ .
وذِكرُ صيام الخميس في نفس الحديث أعلّه الإمام مسلم رحمه الله بأنه وهم ، حيث قال : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ، قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً، قَالَ : فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ ؟ فَقَالَ : " لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ، وَمَا أَفْطَرَ ". قَالَ : فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ، وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : " لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ ". قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ : " ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ". قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ ؟ قَالَ : " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ". قَالَ : فَقَالَ : " صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، صَوْمُ الدَّهْرِ ". قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ، وَالْبَاقِيَةَ ". قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ : " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ". وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ؟ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا.) إهـ .
وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه : (ترفع الأعمال إلى يوم الإثنين والخميس فأحب أن يُرفع عملي وانا صائم) ، الصحيح أن الجملة الأولى هي الصحيحة الثابتة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ، وهي قوله : (تُرفع الأعمال إلى الله يوم الإثنين والخميس) ، أما زيادة: (فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم) هي زيادة مُدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ، وأصح ما فيها أنها من كلام التابعي مجاهد رحمه الله كما جاء عند عبد الرزاق في مصنَّفه .
فليلتزم المسلم بالصحيح الثابت من الصيام في السُنة الصحيحة ، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام داود وغير ذلك ..
٣/ لا يصح ولا يثبت في جواز إمامة المرأة للنساء حديث صحيح مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ..
والأصل في العبادات المنع والتوقف فلا يُشرع شيءٌ منها إلا بدليل ..
وما يروى من حديث أم ورقة رضي الله عنها أنها أمت أهل بيتها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ، إسناده ضعيف فيه مجاهيل ..
كذلك ما يروى عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضوان الله عليهنَّ أنهنَّ أممن نساءً ، لا يثبت ولا يصح عنهم ففيه مجاهيل أيضاً .
فالمرأة تصلي وحدها أو تصلي خلف جماعة الرجال التي إمامها رجل .. كما جاءت بذلك السُنة الصحيحة .
ولا يجوز لها أن تكون إماماً في الصلاة ، وهذا قول مالك رحمه الله وقول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الألوان الأخرى - غير الأسود - في الملابس الشرعية لا بأس بها إن كانت باهتة ولم تكن زينة تلفت نظرة الرجال ..
لكن الأفضل والأستر للمرأة هو اللون الأسود وما قاربه من الألوان الغامقة .
أما هذا النقاب الماليزي فلا أعرفه ولا أعرف وصفه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
وحياك أخي الكريم ..
إن كان يحتاجها أو مُضطراً إليها ، ولم يكن يلزمونه بفعل كفر أو محرم عند إستخراجها وبعد حملها معه ، فلا بأس بذلك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الله ونفع بكم ..
يجوز العمل عند الكافر الحربي - أي الذي ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان - بشرطين :
١/ أن يكون العمل في نفسه مُباحاً وليس فيه إعانة على مُحرَّم ..
لقوله تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰنِۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ) [سورة المائدة 2] .
٢/ والا يكون فيه إذلال للمسلم ..
لقوله تعالى : (وَلَن یَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ سَبِیلًا) [سورة النساء 141] .
ويدل على جواز العمل المُباح عند الكافر وأخذ الأجرة على ذلك العمل ، عمل خباب بن الأرت رضي الله عنه عند العاص بن وائل الكافر ومطالبته بالأجرة على ذلك العمل ، ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (بَابٌ : هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ في أرض الحرب.
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ، لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا. قَالَ : وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا }.) إهـ .
والقين هو : الحداد .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الأسماك وميتة البحر كلها حلال ..
لقوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعࣰا لَّكُمۡ وَلِلسَّیَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَیۡكُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمࣰاۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِیۤ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ) [سورة المائدة 96] .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ: صَيْدُهُ مَا أُخِذَ مِنْهُ حَيًّا ﴿وَطَعَامُهُ﴾ مَا لَفَظَهُ مَيِّتًا.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَعِكْرِمَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ النخَعي، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.) إهـ .
أما الأندومي فالظاهر أنه مباح ، إلا إن ثبت الضرر المتحقق منها في الزيت أو الدهن الذي يأتي معها من قول علماء وأطباء مسلمين ثقات ، عندها يحرم تناول هذا الزيت أو الدُهن المُصاحب لها ، ويُباح أكلها بلا هذا الزيت والدُهن ..
وذلك لقوله تعالى : (وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا) [سورة النساء 29] .
أما اللحوم ، ففيها تفصيل قديم للعبد الفقير كما يلي :
فلحوم ما جاز أكل لحمه من بهيمة الأنعام والطير - عدا ميتة البحر - لا يجوز أكلها إلا بشرطين :
1/ أن تكون مذكاة أي مذبوحة ، ليست مقتولة بغير الذبح .
2/ أن يكون الذابح مسلم أو يهودي أو نصراني ، وبعض العلماء نقل الإجماع على حرمة ذبيحة المجوسي .
يدل على هذين الشرطين قوله تعالى : (حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّیَةُ وَٱلنَّطِیحَةُ وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّیۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ)[سورة المائدة 3] .
فاستثنى الله عز وجل من كل هذا الأنواع من اللحوم ما ذكاه المُسلمون بالذبح ، بقوله تعالى : (إلا ما ذكيتم) .. أي ما ذكى المسلمون ..
فهذا دليل جواز ذبح المسلم ، وهو كل من أظهر الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام أو أظهر سيما المسلمين الخاصة بهم في بقعة ما ، ولم يثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام ثبوتاً شرعياً بالبينة من شاهدي عدل أو إقرار .. وهو المسلم مستور الحال .
أما دليل جواز ذبح أهل الكتاب ، فقوله تعالى : (ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ) [سورة المائدة 5] .
ولا يُشترط في ذبح المسلم أو أهل الكتاب تسمية إسم الله عند الذبح حتى تحل الذبيحة .. لكن يُشترط أن لا يُسمى عند ذبحها اسم ثان غير اسم الله ، كعيسى والصليب ونحوه ..
وما يدل على أن نطق التسمية ليست شرطاً لحل الأكل من الذبيحة ، ما جاء في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، : (أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ".) إهـ .
وما يُدلل على أن المقصود بعدم الأكل مما لم يُسم اسم الله عليه ، أن المقصود به عدم الأكل من الذي ذُكر عليه اسم آخر غير اسم الله ، جمع نصوص القرآن مع بعضها ..
فالله عز وجل يقول : (حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ) [سورة المائدة 3] .
وفي آية أخرى قال : (قُل لَّاۤ أَجِدُ فِی مَاۤ أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمࣲ یَطۡعَمُهُۥۤ إِلَّاۤ أَن یَكُونَ مَیۡتَةً أَوۡ دَمࣰا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِیرࣲ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَیۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ ) [سورة الأنعام 145] .
وقال : (وَلَا تَأۡكُلُوا۟ مِمَّا لَمۡ یُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقࣱۗ) [سورة الأنعام 121] .
فالذي لم يُذكر اسم الله عليه والذي هو الفسق ، هو نفسه الفسق الذي أُهل لغير الله به .
فما لم يذكر اسم الله عليه هو الذي أهل فيه بغير اسم الله ..
هذا في أحكام اللحوم عموماً .
وبالنسبة للُّحوم التي اختلط الذبح للبهائم فيها بقتلها بالصعق والكهرباء ، فلا يجوز شراؤها والأكل منها كلحوم الدجاج ، للقاعدة الفقهية (إذا اجتمع مُبيح وحاظر قُدِّم الحاظر) ..
وهذه القاعدة مستمدة من الحديث الذي في السُنة كما جاء في الصحيحين عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ".
قُلْتُ : أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ. قَالَ : " فَلَا تَأْكُلْ ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ ") إهـ .
فكل من ظاهره الإنتساب للإسلام أو يشهد الشهادتين أو يُصلي ، فكلوا من ذبيحته إلا أن تعلموا عليه بعينه أنه واقع في ناقض وثبت لكم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الصحيح والأولى ترك مكان المنكر ذاك الذي نهيت أهله عن فعله ولم يستجيبوا لنهيك عنه وما استطعت تغييره باليد ، ومفارقة ذلك الموضع ، إلا إن كان في بقائه مع الإنكار مصلحة شرعية أكبر من المُفارقة .
ولان المُفارقة من إظهار الإنكار للمنكر ..
يدل على ذلك قوله تعالى : (وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَایَـٰتِ ٱللَّهِ یُكۡفَرُ بِهَا وَیُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُوا۟ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ یَخُوضُوا۟ فِی حَدِیثٍ غَیۡرِهِۦۤ إِنَّكُمۡ إِذࣰا مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَـٰفِقِینَ وَٱلۡكَـٰفِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعًا) [سورة النساء 140] .
ففيه الأمر بمفارقة مجالس المنكرات والمعاصي وعلى رأسها المجالس التي فيها الكفر بالله وآياته والإستهزاء بها .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من ينفي نفياً صريحاً ، كمن يقول : الله ليس بعالٍ وليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا كريم وليس له يد ... إلخ .
فهذا كفر صريح ، لتكذيبه صريح القرآن .
أما ..
من يقول أن الله عالٍ كما أخبر عن نفسه ، لكن العلو هنا معناه علو المكانة وعلو القهر ، فهذا لم ينف نفياً صريحاً وإنما أثبت الصفة ولكن فسرها ببعض معناها ..
فقوله هذا لازمه النفي ، وليس هو بنفي صريح .. وهذه بدعة وليس بكفر صريح بواح .
فإن التزم لازم قوله ذلك ، أي بأن قيل له أنك لا ترى أن الله عالٍ ، فقال نعم ، فقد قال ما هو كفر ..
وتكفيره بعينه يكون بحسب حاله ومقاله واستدلاله ، إما مباشرة أو بعد إقامة الحجة ورد الشبهة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لم يصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (الضحوك القتال) ، لكنه ورد في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة .. وهو أثر ضعيف .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله
أخي أترك تعريفات المعاصرين ، فأغلبها مبني على غير الأدلة ..
أضبطُها أن شُعب الإيمان الواجبة قسمان ومرتبتان :
١/ أصل الإيمان الواجب .. وهو كل شعبة من شعبة الإيمان تركها أو عدم الإتيان بها كفر أكبر .. من فعل هذه الشُعب الواجبة بالقلب واللسان والجوارح ، وترك نواقض الإسلام بالقلب واللسان والجوارح .
٢/ كمال الإيمان الواجب .. وهو كل شعبة من شعب الإيمان تركها أو عدم الإتيان بها لا ينقض الإسلام ، لكن يكون تارك شيءٍ منها فاسق أو عاصي ..
وتكفير من وقع في الكفر وقارفه - بقيوده وضوابطه الشرعية - هو من مرتبة (أصل الإيمان الواجب) ، لكنه لا يُشترط في إثبات دخول الإسلام الحُكمي إبتداءً ، ولكن يُشترط لدوام الحكم بالإسلام على المُكلف الذي دخل فيه أن لا يحكم بإسلام الكافر المجمع على كفر مثله أو بتكفير المسلم المُجمع على إسلام مثله .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حكم التكفير حُكمٌ شرعي ، لا يُعلم منه شيءٌ بالفطرة !! ..
بل كله ، أوله وآخره ، وأسبابه وبواعثه وشروطه وموانعه وقيوده وضوابطه ، كلها تُعلم بالشريعة وحدها .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن أباحها وهو يعلم حقيقتها وما يكون فيها من إعانة الطاغوت على الوصول إلى منصب وموقع يُشرِّع فيه مع الله أو يحكم فيه بخلاف شريعة الله ، فهو كافر لتحليله الإعانة على فعل أعظم مفسدة وذنب وكبيرة وهي الشرك الأكبر الصُراح .
فتحليل الحرام المُجمع على حُرمته هو من الكفر المُخرج من المِلة بالنص والإجماع .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يثبت حديث واحد صحيح خالٍ من الشذوذ والعِلل فيه ذكر تسمية المهدي ..
أصح ما جاء في ذلك أن يكون خليفة صالح آخر الأمة يحثو المال حثياً لا يعده عدداً ، كما في صحيح مسلم .
وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل على إمام صالح للمسلمين في دمشق ، يكون هو الذي يؤم عيسى ابن مريم في الصلاة ، كما جاء في الصحيحين .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا ". وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ بَرَّادٍ.) إهـ .
ففيه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بشدة تفلت القرآن ، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة تعهده والإكثار من ذلك والمداومة عليه لعلاج ذلك التفلت ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
١/الوقوف على وجه التعظيم هو المُكفِّر ، لا أي وقوف ، فمجرد الوقوف ليس في ذاته كفراً إلا إن كان بنية التعظيم .
٢/ إن كان في ألفاظ النشيد الوطني كفر صريح ، فيكفر من وقف تعظيماً له ، أو من وقف ولم يُنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ، ولم يفارق ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يخيط لهم ملابسهم الرسمية التي تدلُّ على أنهم من جنود الطاغوت ، ولا يساعدهم في شيء من ذلك ..
وذلك من كمال إعتزالهم واجتنابهم واجتناب ما هم عليه من إظهار الولاء والتبعية للطاغوت ، وهذا من مِلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر الله باتباعها في كتابه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يؤخرها عامداً ذاكراً بلا عذر ولا جمع حتى يخرج وقتها؟!
إن فعل ذلك فهو كافر ، ويحبط ويبطل صومه بالردة إلا أن يتوب .
لما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صوموا عنها ولا كفارة عليها ..
فقد جاء في الحديث في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ".) إهـ .
ولا دليل على دفع الكفارة في هذه الحالة ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان تنفلاً مُطلقاً فلا يجوز ..
لما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.) إهـ .
وإن كانت الصلاة ذات سبب فلا بأس ، لانه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين النوافل اللتين بعد الظهر بعد العصر ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التفريق بين النوع والعين - كأن يُقال أن هذا الفعل كفر لكن من فعله ليس بكافر - فقط يكون في حال ثبوت مانع شرعي معتبر في المعين يمنع من تكفيره ، فيُفرّق حينها بين النوع والعين ..
فيُقال : عمله أو قوله كفر ، لكنه ليس بكافر .
أما إن لم يثبت مانع شرعي معتبر في المعين - الذي ثبت عليه الكفر - يمنع من تكفيره ، فهنا لا نُفرّق بين النوع والعين ، ويُقال : فعل أو قال كفراً وكفر بذلك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لعن المعينين الكفار بأعيانهم بمعنى الدعاء عليهم بالطرد والإخراج من رحمة الله ..
لما ثبت في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ :
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ
قَالَ : " اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ؛ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ". قَالَتْ : وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ. قَالَتْ : فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا . تَعْنِي مَاءً آجِنًا) إهـ .
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في (الفتح) عند شرح الحديث : (وقوله : "كما أخرجونا" أي : أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان تنفلاً مُطلقاً فلا يجوز ..
لما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.) إهـ .
وإن كانت الصلاة ذات سبب فلا بأس ، لانه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين النوافل اللتين بعد الظهر بعد العصر ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التفريق بين النوع والعين - كأن يُقال أن هذا الفعل كفر لكن من فعله ليس بكافر - فقط يكون في حال ثبوت مانع شرعي معتبر في المعين يمنع من تكفيره ، فيُفرّق حينها بين النوع والعين ..
فيُقال : عمله أو قوله كفر ، لكنه ليس بكافر .
أما إن لم يثبت مانع شرعي معتبر في المعين - الذي ثبت عليه الكفر - يمنع من تكفيره ، فهنا لا نُفرّق بين النوع والعين ، ويُقال : فعل أو قال كفراً وكفر بذلك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لعن المعينين الكفار بأعيانهم بمعنى الدعاء عليهم بالطرد والإخراج من رحمة الله ..
لما ثبت في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ :
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ
قَالَ : " اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ؛ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ". قَالَتْ : وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ. قَالَتْ : فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا . تَعْنِي مَاءً آجِنًا) إهـ .
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في (الفتح) عند شرح الحديث : (وقوله : "كما أخرجونا" أي : أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يُحتج بالحديث الضعيف في شيء فيه إثبات أمر من الغيبيات أو الأحكام كالإيجاب والاستحباب والإباحة والكراهة والحُرمة ، كما نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) الجزء (1) والعلامة اللكنوي رحمه الله ، وهو منهج الأئمة المتقدمين من أصحاب الحديث .
ولا شك أن فضائل الأعمال من المستحبات ، والأجر المُترتب عليها من الغيبيات ، ولا يثبت شيء من ذلك بما هو ضعيف لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله ..
ومن فرَّق بين فضائل الأعمال والأحكام والغيبيات ، فرأى الإستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وعدم الإستدلال بها في إثبات الأحكام والغيبيات ، فيلزمه الدليل على هذا التفريق ، إذ الكُل شرع الله كما قال الشوكاني رحمه الله في (وبل الغمام) (جزء 1) ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بل لوط عليه الصلاة والسلام من قومه ونُسب لهم .. كما في الآية التي قبلها مباشرة أخي الكريم
قال تعالى : (كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطٍ ٱلۡمُرۡسَلِینَ) [سورة الشعراء 160] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ضعيف لا يثبت ، جاء من طريق أبي رفاعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وأبي رفاعة مجهول ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل بقاؤها على طهارة حتى تستيقن نزول دم الحيض ، خاصة أن كانت عادتها أنها ترضع بدون حيض ..
فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها حتى تستيقن نزول دم الحيض المعروف .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أي شيء ولو كان الأصل فيه من الطيبات الأخذ منه بإسراف يضر ، فالحرمة هنا تكون مُعلَّقة بالإسراف ، لا بأصل الشيء الذي هو من الطيبات ..
فالله نهى عن الإسراف في كتابه ..
قال تعالى : (یَـٰبَنِیۤ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِینَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدࣲ وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ) [سورة الأعراف 31] .
.
لكن العبرة في التحريم للشيء ، أن يكون الأخذ منه باعتدال وبلا إسراف ضرره أكبر من نفعه .. كالخمر والذي الأخذ منه ولو قليلاً يضر وضرره أكبر من نفعه ، فحرّمه الله .
قال تعالى : (یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِۖ قُلۡ فِیهِمَاۤ إِثۡمࣱ كَبِیرࣱ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَاۤ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَیَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَ ٰلِكَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡـَٔایَـٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ) [سورة البقرة 219] .
فهذا الضابط هو ضابط التحريم .. أن يكون ضرر الشيء أكبر من نفعه عند الأخذ منه باعتدال وبلا إسراف .
والسُكَّر الأخذ منه بلا إسراف لم يثبت أنه ضرره أكبر من نفعه ، خاصة إن مارس الشخص الرياضة بنية الإعداد للجهاد وحرق تلك السعرات الحرارية بانتظام .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإليكم أحسن الله..
إن كان ذلك لدفع الحبس عنهم وما فيه من بأساء وشدة ، فلا بأس ، فحكمهم حكم المكره ، فالحبس الطويل من الإكراه بالإجماع كما نقل ابن حجر رحمه الله في الفتح ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ") إهـ .
وجاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ".) إهـ .
وهو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بظهور ملك من قحطان يكون صاحب ملك عظيم والناس منقادون له ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز قول هذا ، وهي من قلة تعظيم الله وتوقيره ..
لكن ظاهر الكلام لا يصل إلى الكفر الصريح .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن كان إستماع مُجرَّد لقراءته خاصة لتعلم التجويد وكانت قراءة صحيحة مجوَّدة ، فلا بأس ..
أما ما يتعلق بعقيدته فهذا لنفسه ، لا يضر سامع قراءته في شيء .
والأفضل السماع والتعلُّم ممن هم على السُنة ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
بحسب الحال ..
إن كان في وقت الصلاة مُتسع ، فتؤخر الصلاة حتى تجد مكانًا يسترها عن أعين الرجال .. لأن التبكير بالصلاة في أول وقتها مستحب ، وستر وجهها عن الرجال واجب ، فيُقدّم الواجب على المستحب عند التعارض .
وإن كان وقت الصلاة ضيق وسيخرج وقتها ، فتصلي بحجابها الكامل .. لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها عمداً بسبب عدم مقدرتها على كشف وجهها ويديها في الصلاة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا تشاركوا في مسابقة هذا المرتد ، حتى لا يكون في ذلك تلميع له وإظهاره كأنه مسلم يخدم القرآن .
بل ينبغي فضحه وفضح ردته والتشهير به .. وليس تلميعه ومشاركته فيما يريد به أن يُلمَّع صورته أمام العامة والسُذَّج والبسطاء من المسلمين وأن يُظهر نفسه بمظهر المسلم الذي يُعظِّم القرآن! .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الظاهر لي مما وصف السائل أن العمل في بيع وشراء هذه الآلات التي تقرأ بطاقات الصرف مباح لا حرج فيها ..
فالأصل الإباحة ..
قال تعالى : (وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَیۡعَ)؛[سورة البقرة 275] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الحيوانات والطيور الحقيقة المُحنَّطة بعد موتها ، هي خلقُ الله ، لا خلق وتصوير غيره ..
وإنما نُهي عن التصاوير والتماثيل لأنها من تصوير المخلوقين الذي يُشابهون به خلق الله ..
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً ".) إهـ .
لكن الأفضل إجتناب تعليقها في البيوت لما فيه من التشبه بالكفار ، لما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (خالفوا المُشركين) إهـ .
وكذلك تُجتنب من باب سد ذريعة إتخاذ التماثيل والتصاوير المُحرمة فيما بعد إتباعاً لخطوات الشيطان ..
والله تعالى يقول : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَ ٰتِ ٱلشَّیۡطَـٰنِۚ وَمَن یَتَّبِعۡ خُطُوَ ٰتِ ٱلشَّیۡطَـٰنِ فَإِنَّهُۥ یَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَاۤءِ وَٱلۡمُنكَرِۚ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ أَبَدࣰا وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ یُزَكِّی مَن یَشَاۤءُۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ) [سورة النور 21] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لصيام الست من شوال ، فالحديث الذي يُروى فيه - وإن كان في صحيح مسلم - لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ، لأنه جاء من طريق سعد بن سعيد الأنصاري المدني ، وهو ضعيف سيء الحفظ ، ضعَّفه الأئمة .
ولم يتابعه عليه أحد من الثقات .. اللهم إلا صفوان بن سليم ولكن الإسناد إليه فيه ضعف لانه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ..
والصحيح - والله أعلم - أن الحديث موقوف على أبي أيوب الأنصاري ..
حتى أن سفيان بن عيينة وهو أحد رواه الحديث عن سعد بن سعيد ، لم يرض أن يروي الرواية المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، واكتفى برواية الرواية الموقوفة على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ..
جاء في مسند الحميدي أن راويه قال : (حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب قال : (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر) ، قال أبو بكر : فقلت لسفيان أو قيل له إنهم يرفعونه قال : أسكت عنه قد عرفت ذلك .) إهـ .
وكذلك رواه موقوفاً عن أبي أيوب من قوله هو وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ، النسائي في (السنن الكبرى) والطحاوي .
وللحديث أسانيد أخرى لا تخلو من كلام ..
ومع أن رواة الحديث (سعد بن سعيد وعمر بن ثابت وأبي أيوب الصحابي رضي الله عنه) هم من أنصار المدينة النبوية ، مع هذا لم يكن صيام الست من شوال معروفاً عند أهل المدينة أنه من السُنة !
فالإمام مالك الذي من أصول استدلاله الأخذ ب (عمل أهل المدينة) أنكر صيام الست من شوال ..
جاء في موطأ مالك رحمه أن راويه قال : (قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ؛ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ.) إهـ .
فمن أراد ان يصوم نافلة مطلقة ستة أيام في شوال ، فلا بأس إبتغاء ان الحسنة بعشر أمثالها ، فهذه ستون حسنة ، ورمضان ثلاثين يوماً ، فهذه ثلاثمئة حسنة ، ويصبح مجموع حسنات رمضان مع ستة أيام تطوع من شوال ثلاثمئة وستون حسنة ، وهي كعدد أيام السنة او قريب منها .. فلا بأس ..
أما صومها على انها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فهذا فيه نظر لعدم ثبوت الحديث عنه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا .. لا يُبطل الدُخان الصيام كالأكل والشرب ، ولكن يجب الإنكار عليهم ، ويُخشى أن يبطل أجر صيامهم ولا يُقبل صومهم بسبب فعل معصية اثناء الصيام والإصرار عليها .
جاء صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ".) إهـ .
قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) عند شرحه للحديث : (وقوله فيه: ( فليس لله حاجة ) هو مجاز عن عدم قبول الصوم.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الخوارج فرق كثيرة ، وبعضها أقوالها واعتقاداتها مُكفرة ، كمن يُنكرون الرجم أو ينكرون الشفاعة والصراط أو ينكرون إخراج عصاة المسلمين من نار جهنم ، فهؤلاء كفار لتكذيبهم النصوص قطعية الثبوت والدلالة .
وهنالك من لا يقول باعتقادات كفرية صريحة .. فهؤلاء إختلف العلماء من قديم في تكفيرهم بسبب إختلافهم في فهم معنى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بقوله عنهم - كما جاء في الصحيحين - : (يمرقون من الدين) وفي رواية : (يمرقون من الإسلام) ..
والصحيح - والله أعلم - أن من قال منهم كفراً صريحاً ، فهو كافر إن لم يمنع من تكفيره مانع شرعي معتبر ، أما من لم يقل منهم ما هو كفر صريح ، فهو مسلم مبتدع ضال ..
فالصحابة - علي بن أبي طالب ومن معه - لم يروا كفر أولئك الخوارج الأوائل الذين خرجوا عليه ، بل عاملوهم كمسلمين ، حتى سفك الخوارج الدم الحرام ، حينها قاتلهم علي بن أبي طالب ومن معه رضوان الله عليهم .
ولو كانوا يرونهم كفاراً لبدؤوهم بالقتال ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن كان المسجد أسس من أول يوم على ضرار المسلمين أو لفعل الكفر بالله أو لتفريق المؤمنين أو لتجميع وإرصاد لمن يحارب الله ورسوله .. فهذا مسجد ضرار لا يُصلّى فيه ويُهدم .
ويكفي أن يؤسس المسجد من أول يوم على صفة واحدة من هذه الصفات ليكون كذلك ..
ويدل على ذلك قوله تعالى : (وَٱلَّذِینَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسۡجِدࣰا ضِرَارࣰا وَكُفۡرࣰا وَتَفۡرِیقَۢا بَیۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ وَإِرۡصَادࣰا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَیَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَاۤ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ یَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَـٰذِبُونَ لَا تَقُمۡ فِیهِ أَبَدࣰاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ یَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِیهِۚ فِیهِ رِجَالࣱ یُحِبُّونَ أَن یَتَطَهَّرُوا۟ۚ وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِینَ أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡیَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَ ٰنٍ خَیۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡیَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارࣲ فَٱنۡهَارَ بِهِۦ فِی نَارِ جَهَنَّمَۗ وَٱللَّهُ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة التوبة 107 - 109] .
فمفهوم قوله تعالى : (لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ یَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِیهِۚ) ، أن مسجد الضرار لم يؤسس على التقوى من أول يوم ، بل أُسس على تلك الصفات من الضرار والكفر وتفريق المؤمنين وتجميع المحاربين لله ورسوله وشريعته ، لذلك لا يُقام فيه ولا يُصلَّى ..
وكذلك مفهوم قوله تعالى : (أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡیَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَ ٰنٍ خَیۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡیَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارࣲ فَٱنۡهَارَ بِهِۦ فِی نَارِ جَهَنَّمَۗ) ، أن مسجد الضرار أُسس من أول يوم على تلك الصفات .
أما المسجد الذي يؤسس على التقوى ولعبادة الله وحده من أول يوم ، ثم يقول فيه خطيب الجمعة ما هو كفر أو يكون فيه الإمام الراتب كافراً ، فهذا لا يُسمى مسجد ضرار ، لأنه لم يؤسس من أول يوم على صفات الضرار ، ولكن فقط تُجتنب الصلاة خلف الإمام الكافر ، وحضور الجمعة مع الخطيب الكافر ، ويجوز أداء بقية الصلوات فيه مُنفرداً او مع جماعة أخرى يؤمهم فيها مسلم مستور الحال .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
يتم حساب قيمة البضاعة كاملة الموجود في الدكان ، ثم يتم خصم قيمة الديون جميعها التي على صاحب الدكان للتجار ، ثم إن كان الناتج بعد ذلك بالغ للنصاب ، فهذا النصاب إن أتم سنة من يوم حساب قيمة البضاعة التي يملكها صاحب الدكان فيُخرج ربع العشر من قيمة تلك التي بلغت النصاب زكاة للمال .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه من الشُبه الواهية القديمة ، والتي أثارها أهل الضلال ليطعنوا به في شرعية الخلافة منذ الإعلان عنها في رمضان ١٤٣٥ هـ ، فزعموا أنها ليست بخلافة شرعية لأنها غير ممكَّنة وليس لها تمكين كامل ونحو ذلك ..
وإن سألتهم عن حد وضابط التمكين في الشرع والذي به يصح عندهم أن تُسمى خلافة ، لوجدتهم يشترطون شروطاً لا دليل عليها ولا سلف لهم فيها .. ويتخبطون !
والنبي عليه الصلاة والسلام -؛كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها - يقول : (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.) إهـ .
فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام دولته الإسلامية في المدينة وقد كانت قرية في بقعة صغيرة ، كما قال عنها عليه الصلاة والسلام : (أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ : يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ) إهـ . مُتفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وتأكل القرى : أي تنطلق منها الغزوات والفتوحات والجهاد لأعداء الله وتُفتح منها القرى التي حولها .
وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في أول الهجرة إلى المدينة يتخوفون من غزو العرب لهم ، فيبيتون بالسلاح ويُصبحون بالسلاح ..
يدل على ذلك الخوف ما جاء في الصحيحين عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ. وَهُوَ يَقُولُ : " لَمْ تُرَاعُوا ، لَمْ تُرَاعُوا ". ثُمَّ قَالَ " وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ". أَوْ قَالَ : " إِنَّهُ لَبَحْرٌ ".) إهـ .
ومع هذا الخوف وصغر البقعة التي أقيمت فيها دولة المدينة ، هل يتجرأ أهل الضلال بالطعن في الدولة النبوية بالمدينة لأجل ذلك بحجة عدم التمكين التام ؟!
والخلافة مُنذ الإعلان عنها ، كانت ممكَّنة في مساحة أكبر من المدينة النبوية ، تحفظ الثغور وتقيم شرع الله وتحفظ نفوس رعاياها وأموالهم وحقوقهم وتُقيم القضاء بالشرع والعدل بينهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً ، ويأمن الناس فيها على دمائهم وأموالهم وحقوقهم المحفوظة بأحكام الشرع وحدوده ..
فمن طعن فيها بحجة عدم التمكين التام ، فليطعن في الدولة النبوية من باب أولى !!!!
ثم لما كانت خلافة أبي بكر الصديق ، خرجت أغلب المناطق التي فُتحت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب ، من أيدي المسلمين ، وسقطت في أيدي المرتدين والكفار من أتباع مُدَّعي النبوة كمسيلمة الحنفي والأسود العنسي وطُليحة الأسدي وسجاح ، ومانعي الزكاة ممن أسقطها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بعد ذلك ..
ولم يبق في أيدي المسلمين إلى بقاع مُفرّقة وهي المدينة ومكة والطائف وجزء من البحرين ..
ومع هذا كانت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحيحة مُنعقدة ، لم يُطعن فيها بحجة عدم التمكين التام ، أو بحجة تباعد الأماكن التي تحت سلطان خلافته ، أو بحجة خروج أماكن من تحت سلطان خلافته وسقوطها في أيدي الكفار والمُرتدين ..
فأين دعاة الضلالة الطاعنين في الخلافة من هذا ؟!
وما الدليل أن الخلافة لا تصح أو تبطل بيعة الخلافة الاسلامية وبيعة خليفتها او لا تنعقد له ابتداءً بسقوط بعض الأراضي التي تحت سلطانها في أيدي الكافرين ؟!
ولكن هو كما قال تعالى : (حَسَدࣰا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ) [سورة البقرة 109] .
ونسأله سبحانه الهداية إلى سبيل المؤمنين والبُعد عن طريق الغواية والضالين ممن يُريد تفريق كلمة المسلمين .. آمين .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن كانت الجائزة المقدمة للفائزين تُدفع من أموال تؤخذ من المشتركين في المسابقة ، فهذا قمار وميسر لا يجوز ..
وإن كانت الجائزة المقدمة للفائزين أموالها من جهة اخرى غير المشتركين في المسابقة فلا باس ..
وبالنسبة لمبدأ إعطاء هدية وجائزة أو رزق دنيوي لأجل حفظ القرآن وتجويده تحفيزاً على الحفظ وتحسين القراءة ، فلا بأس به ، فقد رغَّب الله سبحانه وتعالى في طاعته وتقواه بأن وعد المُتقين له بأن يرزقهم في الدنيا من حيث لا يحتسبون ..
قال تعالى : (وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجࣰا وَیَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُۚ) [سورة الطلاق 2 - 3] .
ففيه دليل على التحفيز على الطاعات والتقوى مقابل رزق دنيوي كما ذكر بعض أهل العلم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
العمل مع وزارة الأوقاف إن كانوا يلزمونه بفعل كفر أو مُحرَّم عند طلبه العمل معهم أو بعد استلام وظيفته وعمله ، فهذا عمل مُكفّر أو مُحرّم بحسبه ..
وإن لم يكن كذلك ، فالعمل معهم جائز مع الكراهة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
نعم تُرفع الأعمال إلى الله يوم الإثنين والخميس ..
جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ ؛ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ : اتْرُكُوا - أَوِ ارْكُوا - هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم ..
جزاك الله خيراً على حرصك وإفادتك ..
نعم ، التسمي باسم فيه إنتساب لغير الأب لا يجوز ..
فلا يجوز أن يسمي الإنسان نفسه (فلان بن علان) وعلان هذا ليس أبوه !!! لما ذكرناه في إجابة السؤال أعلاه من الوعيد على ذلك بأنه من الكفر - أي الاصغر - لمن فعله .
هذا في تسمية الشخص نفسه ..
أما بالنسبة لتسمية الحسابات في مواقع التواصل ، فلا بأس بذلك ، لأنه يكون اسماً للحساب ، وليس للشخص الذي يملكه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز للأسير الطلب من أهله توكيل محامي إن كان أسره فيه تعذيب شديد لا يطاق عادةً ، أو كانت القضية التي يُحاكم فيها في الغالب سيكون الحكم فيها الإعدام أو المؤبد أو الحبس الطويل في أحسن الأحوال ..
لأن هذا مُكره إكراه مبيح لفعل الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان ، فيجوز له توكيل المحامي إن كان يغلب على ظنه أن توكيله للمحامي سيدفع عنه التعذيب أو سيدفع عنه حكم الإعدام أو يخفف عنه مدة السجن الطويلة ..
لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ) [سورة المائدة 2] .
فالمُعين والمُساعد له على توكيل محامي ، إنما يعينه على رخصة أباحها الله له شرعاً وهو في هذه الحالة أي حالة الإكراه ..
أما إن كان كما ذكرت ، أن المحامي في غالب الظن لن يغيَّر شيئاً ، فتوكيله من عدمه سواء ، فلا يجوز توكيل المحامي في هذه الحالة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
📌 أولاً/ الطوائف المقدور عليها أو الممتنعة بالشوكة ممن اجتمعوا على أصل مُكفِّر صريح من الأقوال أو الأفعال والتي لا وجه لتأويل سائغ لهم في النصوص ، وكل من ينضم لهذه الطوائف وينتسب لها سيقول أو يفعل ذلك الأصل المُكفِّر ولابد ..
فهؤلاء كفار بأعيانهم سواءٌ أكانوا مقدوراً عليهم أم ممتنعين بالشوكة والسلاح ..
وهؤلاء كالقرآنيين مُنكري السُّنة وطوائف عباد القبور والأضرحة والأحزاب السياسية العلمانية والليبرالية والديمقراطية والشيوعية والبعثية وطوائف الدروز والنصيرية والإسماعيلية والرافضة والفرق الباطنية والدهريين والعُبيديين وجنود الطواغيت الحاكمين بغير الشرع ..
📌 ثانياً/ الطوائف التي أظهرت بدع وأقوال مُكفِّرة ولكن لهم وجه في تأويل بعض النصوص المتشابهة وشبهات في بعض النصوص الشرعية ، وهؤلاء نوعان :
👈 ١/ طوائف مقدور عليها ، فهؤلاء تكفير أعيان من ثبت عليهم منهم أنهم قالوا بما هو كفر ، يكون بحسب حال كل فرد على حِده ، بحسب النظر في مقاله واستدلاله وقوة شبهته وضعفها وبعدها أو قُربها من النصوص ، وحاله من جهة كونه ممن يُقبل منه مثل هذه التأويلات السائغة إبتداءً حتى تُزال عنه الشبهة ، أم لا تُقبل من مثله لأنه ممن لا يخفى عليه وجه الحق فيها ..
فبالتالي من هؤلاء من يكفر مباشرة ومنهم من يكفر بعد البيان ورد الشبهة ..
وهؤلاء مثل القدرية والجبرية والجهمية والمعتزلة وغلاة الأشاعرة وبعض فِرق الخوارج والسرورية والجامية والمداخلة وجماعة "الإخوان" ونحوهم ..
👈 ٢/ طوائف ممتنعة بالشوكة والسلاح ، فهؤلاء جميعهم كفار بأعيانهم ، فمن لم يقل بأقوال طائفته البدعية المُكفِّرة ، فإنه يكفر من باب تولِّي رؤوس طائفته المُظهرين للكفر ونُصرتهم بالسلاح ..
وهؤلاء كجنود تنظيم القاعدة وحركة طالبان الوطنية وحركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" وصحوات الشام المتأسلمين كحركة "تحرير الشام" و تنظيم "جيش الأسلام" وجبهة "الجولاني" وحركة الشباب الصومالية المبايعين لتنظيم القاعدة ، والمداخلة المُقاتلين مع حفتر في ليبيا ونحوهم ..
والله أعلى وأعلم .
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
هذه العبارات مما يُطلقه أهل البدع ويقصدون بذلك الفرار من التشبيه لله بالمخلوقين وأنه لا يكون في مكان مثل المخلوقين ، فيقعون بسبب ذلك في هذه الاقوال البدعية التي لازمها التعطيل والنفي ..
عموماً النفي الصريح للصفة المذكورة في القرآن ، هو كفر بالله العظيم ..
لكن هؤلاء بنفيهم للمكان ، أو بتأولهم قوله تعالى : (وهو معكم أينما كنتم) ، لا ينفون صراحة الصفة المذكورة في القرآن وهي صفة العلو ، فلا يقولون صراحة أن الله ليس بأعلى ، ولكن لازم أقوالهم هذه النفي لها ..
وكذلك يلزم منها نفي الإستواء لله فوق عرشه ، لكنهم لا يُصرِّحون صراحة أن الله لم يستو على عرشه ، ولكن أقوالهم هذه يلزم منها النفي للإستواء ..
ومادام أن هذه الأقوال ليست صريحة في النفي ، فعدها أهل العلم أنها من البدع ، والتي لا يكفر بها قائلها حتى يلتزم لازم قوله هذا ويُصرِّح بالنفي الصريح للصفة ، فيقول الله ليس بعالٍ ولم يستو على العرش ونحو ذلك ..
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (هل لازم المذهب مذهب أم لا؟!)، فكان من جوابه في (مجموع الفتاوى) (٢١٧/٢) ما يلي : (الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه ، كانت إضافته إليه كذباً عليه ، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال ، ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الإستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة ، فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيءٌ من أسمائه وصفاته حقيقة !) إهـ .
أما من قال بالنفي للصفات صراحة كالجهمية والمعتزلة ومن شابههم من الأشاعرة ، فهو كافر .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الزواج بتوكيل قاضي الطاغوت لكي يكون هو ولي للزوجة أو الزوج ، مُحرم والعقد باطل ، لكن ظاهره أنه ليس تحاكماً بمعنى طلب حكمه وقضائه في أمر ما يقضي فيه حتى يعملوا بحكمه ويلتزموه ..
لكن ..
الطلاق إن كان برفع قضية لقاضي الطاغوت من الزوجة - مثلاً - تطلب فيها حكمه بالطلاق من زوجها ، فهذا تحاكم للطاغوت مُكفّر وردة عن دين الله ..
لأنه من رد التنازع للطاغوت وطلب حكمه وفصل قضائه في النزاع بين الزوج والزوجة .
أما إن كان مُجرَّد توثيق للطلاق أو النكاح عند المحكمة واستخراج أوراق وختمها بلا طلب حكم القاضي في أمر ليفصل فيه التنازع ليلتزموا بحكمه ، فلا بأس إن لم يكن فيه مُحرَّم آخر ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
نعم فلتخلعه إلى أن يُيسر الله خلع رقبته إن لم يتب من ردته وأسلمته للنصيرية !!
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حكمهم حكم رؤوس طوائفهم التي يأتمرون بأمرهم ويناصرونهم ويوالونهم ..
والطوائف الممتنعة بالشوكة عن تحكيم الشريعة في ما بينهم أو تحت سلطانهم ، يُقاتلون بالإجماع كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله ، ويُقاتلون على الردة على الصحيح حتى لا يكون كفرٌ وشرك ويكون الدين كله لله .
قال تعالى : (وَقَـٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةࣱ وَیَكُونَ ٱلدِّینُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡا۟ فَلَا عُدۡوَ ٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة البقرة 193] .
يقول ابن كثير رحمه الله : (ثُمَّ أَمَرَ تَعَالَى بِقِتَالِ الكفَّار: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ أَيْ : شِرْكٌ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالرَّبِيعُ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، والسُّدي، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ .﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ أَيْ: يكونَ دينُ اللَّهِ هُوَ الظَّاهِرُ [الْعَالِي] عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ .) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها لأخي زوجها ..
ولا يجوز له أن يدخل عليها وهي غير متسترة ..
والذي أُنزلت عليه : (وَمَا جَعَلَ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلدِّینِ مِنۡ حَرَجࣲۚ)؛[سورة الحج 78] .
هو نفسه القائل عليه الصلاة والسلام : (" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ . قَالَ : " الْحَمْوُ الْمَوْتُ ".) إهـ . رواه البخاري ومسلم .
والحمو : هو أخو الزوج وابن عمه ونحوهم .
وليس معنى الآية كما فهمه ، فعدم جعل الحرج ليس معناه ارتكاب المعاصي والمحرمات من غير اضطرار - كأكل الميتة لمن خشي الهلاك - ..
بل معناها أن الله أعطى الرُخص التي أباحها الله في كتابه عند الضرورة حتى لا يحصل حرجُ وضيق من عدم إباحتها للمسلمين ، وقيل أن معناها أنه جعل لهم التوبة والكفارات من الذنوب ، وقيل غير ذلك ..
يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيرها : (﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ضِيقٍ، مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُبْتَلَى بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُ مَخْرَجًا، بَعْضُهَا بِالتَّوْبَةِ، وَبَعْضُهَا بِرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالْقِصَاصِ، وَبَعْضُهَا بِأَنْوَاعِ الْكَفَّارَاتِ، فَلَيْسَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ ذَنْبٌ لَا يَجِدُ الْعَبْدُ سَبِيلًا إِلَى الْخَلَاصِ مِنَ الْعِقَابِ فِيهِ.
وَقِيلَ: مِنْ ضِيقٍ فِي أَوْقَاتِ فُرُوضِكُمْ مِثْلَ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ وَوَقْتِ الْحَجِّ إِذَا الْتَبَسَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ، وَسَّعَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَتَيَقَّنُوا.
وَقَالَ مُقَاتِلٌ: يَعْنِي الرُّخَصَ عِنْدَ الضَّرُورَاتِ، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالتَّيَمُّمِ، وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَالْإِفْطَارِ بِالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ، وَالصَّلَاةِ قَاعِدًا عِنْدَ الْعَجْزِ. وَهُوَ قَوْلُ الْكَلْبِيِّ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْحَرَجُ مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْآصَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وَضَعَهَا اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.) إهـ .
وليس من تلك الرُّخص التي جاءت بها الأدلة أن تكشف المرأة وجهها وكفيها وقدميها لغير زوجها ومحارمها ، بحجة أنهم في بيت واحد مع أخو زوجها !!!! ..
فليست هذه بالضرورة التي تُبيح ارتكاب مثل هذا الحرام والتساهل فيه ..
فليتق الله من يقول بذلك ومن يتهاون في فعل مثل ذلك ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا طبعاً هذا فهم خاطئ !
فالقتال للكفار في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ، هو القتال الشرعي الصحيح الذي أمرت به الشريعة وحثت عليه ورتب الله عليه الأجر والثواب ..
أما القتال في سبيل الكفر والشرك والطاغوت ونُصرة الكفار على المسلمين ، فهو قتال كفر وردة ..
ولكن ..
بقية أنواع القتال المذكورة في الحديث كقتال المسلم للكافر حمية وعصبية وفخراً ورياءً ، هو من الكبائر والمعاصي ، ولا دليل على أنه كفر أكبر ينقض الإسلام ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أولاً/ ليس من السنة سؤال الناس مثل هذه الأسئلة التي توقعهم في مخالفة أحكام الشرع خاصة مع علمنا بحالهم وجهلهم ..
ثانياً/ إن قدَّر الله وقال مثل هذا ، فإن كان جاهلاً بما وقع فيه الطاغوت أردوغان من مخالفة الشرع
فيُبيَّن له حال ذلك الطاغوت وما وقع فيه من نواقض بالأدلة وتُرد كل الشبهات التي تعترضه في حكم اردوغان ..
فإن عاند بعد ذلك وأعرض وأصرّ على الحكم بإسلامه فهو كافر ، لأنه لا احتمال بعد هذا إلا أنه يرد النصوص ويُكذِّبها .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس مغيّب عني أخي فأنا كنت في الشام لسنوات ..
إبتداءً لم يأمرك الشرع بسؤالهم عن هذا .. فلماذا تُكلف نفسك بشيء لم يُكلفك الله به؟!
عاملهم بظاهرهم إن كانوا مسلمين مستوري الحال ..
فإن قدّر الله وقال واحد منهم شيئاً كهذا فبيّن له الهُدى والحق والصواب وحال هذا الطاغوت وما وقع فيه من ردة بالأدلة الشرعية ، ورُد شبهه في عدم تكفيره ، فإن توقف فيه بعد ذلك أو أصر على إسلامه ، فهو كافر معاند ..
قال تعالى : (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَاهُمۡ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٌ) [سورة التوبة 115] .
وقال تعالى : (وَمَن یُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَیَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیلِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَاۤءَتۡ مَصِیرًا) [سورة النساء 115] .
فمن بُيِّن له الهُدى وأصر على ضلاله ، فهو مُشاقق مُعاند !
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لمسألة مس الحائض والنفساء والجُنب للمصحف ، فالراجح هو القول الثاني الذي ذكرته أنت بارك الله فيك وهو :
((الثاني : ذهب المزني صاحب الشافعي وداود الظاهري وتبعه ابن حزم : إلى جواز مس الحائض والنفساء والجنب للمصحف . وهو مروي عن ابن عباس والشعبي والضحاك .)) إهـ .
وبالنسبة لقراءة القرآن للحائض والنفساء والجُنب بلا مس للمُصحف ، فالراجح هو الجواز لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ..
وهذه هي الأقوال الأقرب للنصوص والأدلة الصحيحة ..
ولا يصح أصلاً بدليل صحيح صريح منع الجُنب من قراءة القرآن حتى يُقاس عليه منع الحائض والنفساء ..
فلا يُقال بالقياس هنا ولا يؤخذ به .
وكذلك لا يثبت بدليل صحيح صريح منع الحائض من دخول المسجد ، وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم في مناولة الخُمرة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض ، ليس بصريح الدلالة على المنع .
وإنما الذي يقوي الأقوال للرجال ويُرجِّحها هي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة ، لا غير .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان المُنتخِب - بكسر الخاء - يعلم حقيقة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وأنها إعانة لطاغوت لكي يأتي ويحكم بغير الشرع أو يُشرِّع مع الله ، ثم انتخب بحجة أن بعض العلماء أفتى بجواز ذلك ، فهو ومن أفتى له مرتدون كفار .
والله عز وجل لم يجعل تلبيس الكُبراء وعلماء الضلالة ، أو كون الإنسان يحسب أنه يفعل خيراً أو ينصر الدين ، حجةً في فعل الكفر والشرك بالله ..
قال تعالى : (قَالَ ٱدۡخُلُوا۟ فِیۤ أُمَمࣲ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِی ٱلنَّارِۖ كُلَّمَا دَخَلَتۡ أُمَّةࣱ لَّعَنَتۡ أُخۡتَهَاۖ حَتَّىٰۤ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِیهَا جَمِیعࣰا قَالَتۡ أُخۡرَاهُمۡ لِأُولَــٰهُمۡ رَبَّنَا هَـٰۤؤُلَاۤءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمۡ عَذَابࣰا ضِعۡفࣰا مِّنَ ٱلنَّارِۖ قَالَ لِكُلࣲّ ضِعۡفࣱ وَلَـٰكِن لَّا تَعۡلَمُونَ) [سورة الأعراف 38] .
وقال تعالى : (قَالَ ٱلَّذِینَ ٱسۡتَكۡبَرُوا۟ لِلَّذِینَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤا۟ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَـٰكُمۡ عَنِ ٱلۡهُدَىٰ بَعۡدَ إِذۡ جَاۤءَكُمۖ بَلۡ كُنتُم مُّجۡرِمِینَ وَقَالَ ٱلَّذِینَ ٱسۡتُضۡعِفُوا۟ لِلَّذِینَ ٱسۡتَكۡبَرُوا۟ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّیۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأۡمُرُونَنَاۤ أَن نَّكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُۥۤ أَندَادࣰاۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلۡعَذَابَۚ وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَغۡلَـٰلَ فِیۤ أَعۡنَاقِ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ۖ هَلۡ یُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ) [سورة سبأ 32 - 33] .
وقال تعالى : (فَرِیقًا هَدَىٰ وَفَرِیقًا حَقَّ عَلَیۡهِمُ ٱلضَّلَـٰلَةُۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّیَـٰطِینَ أَوۡلِیَاۤءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَیَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ) [سورة الأعراف 30] .
وقال تعالى : (قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِینَ أَعۡمَـٰلًا ٱلَّذِینَ ضَلَّ سَعۡیُهُمۡ فِی ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا وَهُمۡ یَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ یُحۡسِنُونَ صُنۡعًا أُو۟لَـٰۤئِٕكَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ بِـَٔایَـٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَاۤئهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَلَا نُقِیمُ لَهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وَزۡنࣰا) [سورة الكهف 103 - 105] .
ولأنه لا تزال حجة الله قائمة وموجودة بين الناس ، ولا تزال طائفة من هذه الأمة في كل زمان على الحق ظاهرين يبينون للناس أحكام الشرع في المسائل ويقيمون حجة الله عليهم حتى لا يبقى لمُعتذر عُذر ..
جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".) إهـ .
ولو طلب هذا المنتخِب حُكم الله في المسألة بإخلاص وصدق وتجرُّد عن الهوى وبحرص على تعلم الدين الحق وإرضاء الله سبحانه وتعالى ، لهداه الله لما فيه الحق والصواب ، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يُضلَّه وقد أقبل على الله بصدق في هذا الأمر ..
قال تعالى : (وَٱلَّذِینَ ٱهۡتَدَوۡا۟ زَادَهُمۡ هُدࣰى وَءَاتَـٰهُمۡ تَقۡوَاهُمۡ) [سورة محمد 17] .
وجاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) إهـ .
فلا عذر للمنتخب الذي يعلم حقيقة وكُنه الإنتخابات بتلبيس المرتدين من علماء السوء الذين افتوا بجواز الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في الأنظمة القائمة على الحكم بغير الشرع .
والله أعلى وأعلم.
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يجوز بيع الكتب التي فيها محرمات أو كفريات للطلاب ، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان ، والمال الذي يعود من بيع مثل هكذا كُتب ، مُحرَّم ..
قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰنِۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ) [سورة المائدة 2] ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
١/ إذا لبسها على وضوء جاز المسح عليها ، والحذاء إن كان ساتراً لمحل الفرض ولبسه على طهارة يمسح عليه ..
٢/ الأحوط المسح على الجورب فقط لا الحذاء ، خروجاً من الخلاف في شرط وجوب ستر محل الفرض بين العلماء ..
٣/ نعم جائز .. مادام أنها تسمى عمامة ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرط تغطية مسح الفرض اجتهاداً وهو الأحوط أخي الكريم ، وليس في اشتراطه نص في مسح العمامة ، إنما ذكره أهل العلم اجتهاداً ، وقلنا بها إحتياطاً وخروجاً من الخلاف ..
فمن لم يقل به ومسح على العمامة التي لا تغطي الأذنين ، فمسحه صحيح ، ولو استدل بأنه لا يُشترط هذا الشرط أصلاً في العمامة لأن النبي ورد عنه المسح على العمامة ، فيدخل فيه كل ما يُسمى عمامة وإن لم تُغط الأذنين ، فقوله متجه ..
وإنما قلنا باشتراطه فقط إحتياطاً للخروج من خلاف أهل العلم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن كان المقصود الإفتراء على الغير وبهتانه بالزنا والطعن في عرضه ، فهذا حده حد القذف ثمانين جلدة كما جاء في القرآن .
قال تعالى : (وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُوا۟ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَـٰنِینَ جَلۡدَةࣰ وَلَا تَقۡبَلُوا۟ لَهُمۡ شَهَـٰدَةً أَبَدࣰاۚ وَأُو۟لَـٰۤئِكَ هُمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ) [سورة النور 4] .
وإن كان المقصود الإفتراء على الغير وبهتانه بما دون ذلك ، فهذا له عقوبة تعزيرية يُقدِّرها القاضي الشرعي ، وليس له حد مُعيَّن في الشرع فيما أعلم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
١/ لا بأس بذلك إن كان في ذلك مصلحة ..
وقد يُستدل لذلك بقوله تعالى : (الزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةࣱ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۖ وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَاۤئِفَةࣱ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ) [سورة النور 2] .
٢/ ليس قياساً ..
بل أن لفظ (وليشهد) في الآية قد يشمل بعمومه من شهد بحضوره في موقع إقامة الحد وهو الأصل ، أو بمشاهدته ولو عن بعد كما بوسائل الإعلام الحديثة - وهي النازلة - والتي بها أيضاً تحصل المشاهدة لإقامة الحد المأمور بها شرعاً .
فاللفظ يمكن الإستدلال به على ذلك ..
٣ / لا أعلم في ذلك دليل يمنع من مشاهدتهم إن لم يكونوا ممن يخاف من مشاهدة مثل ذلك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
من قال أو فعل ما هو كُفر وثبت عليه ذلك ثبوتاً شرعياً بشاهدي عدل أو بإقراره على نفسه ، او برؤيتنا يقول الكفر أو يفعله ، كَفر بذلك إن كان بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً ومتعمداً لقوله او فعله ..
فإن كان لديه مانع شرعي معتبر ظاهر ثبت عليه ، حكمنا بأنه مسلم حتى يزول عنه المانع ..
اما الإعتقادات المُكفرة ، ففي أحكام الدنيا لا يكفر صاحبه حتى تظهر عليه وتثبت عليه ثبوتاً شرعياً على لسانه أو جوارحه ..
أما الموانع الخفية القلبية كالجهل المعتبر في بعض المسائل الخفية أو التأول المستساغ ، فهذا لم نُكلّف باعتباره حتى يظهر على الظاهر ، اي على اللسان والجوارح ، وبعد ذلك ينظر فيه العلماء هل هو جهل أو تأول معتبر على هذا المعين فيمنع من تكفيره حتى تُقام عليه الحُجة وتُدفع عنه الشُبهة ، أم هو ليس بمعتبر في حقه فيُحكم عليه بالكفر مباشرة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الصلاة الواجبة هي صلاة الجماعة سواءٌ أكانت في المسجد أو في غيره ، فإن لم توجد جماعة إلا في المسجد وجبت الصلاة في المسجد ، وإن وجدت جماعة في المسجد وفي غير المسجد كانت صلاة المسجد مستحبة وأعلى درجة من الجماعة التي في غير المسجد ..
يدل على وجوب الصلاة في جماعة قوله تعالى : (وَأَقِیمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّ ٰكِعِینَ) [سورة البقرة 43] .
ويدل على أن صلاة الجماعة في المسجد أو غيره مُجزئة ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ".) إهـ .
ويدل على فضل جماعة المسجد على غيرها من الجماعات في البيت او في السوق او غير ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ ".) إهـ .
أما ما رواه مسلم في صحيحه قال : (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ كُلُّهُمْ، عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ : " هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ". قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : " فَأَجِبْ ".) إهـ .
فهذا محمول على أن هذا الأعمى كان قريباً من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بقرينة أنه كان يسمع أذان المؤذن بصوته المُجرد ، إذا لم يكن ثمة مُكبرات للصوت وقتئذٍ، ولم يكن ثمة جماعة قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا جماعة المسجد النبوي ، لذلك ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالمجيئ للمسجد والصلاة مع الجماعة .
فهذا السائل إن كان يسمع النداء بمكبرات الصوت - لا بصوت المؤذن المُجرد - والمسجد بعيد عنه ويشق عليه الذهاب ، فليصلِّ جماعة مع من حوله ومن قرب منه ، فإن لم يكن ثمة جماعة معه يصلون فليذهب إلى الصلاة في المسجد مادام يستطيع ذلك وليحتسب الأجر .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
العمل كطبيب عند جيش الطاغوت ، له أحوال :
١/ إن كان طبيباً عسكرياً له رتبة عسكرية ، فهذا كافر لأنه أحد جنود الطاغوت وأنصاره ..
قال تعالى : (وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱلطَّـٰغُوتِ) [سورة النساء 76] .
وقال تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة المائدة 51] .
٢/ وإن كان طبيباً مدنياً ، يعالج جنود الطاغوت فقط ممن لا قتال لهم مباشر مع جنود الإسلام ، باختياره وبلا إكراه ، فهذا أقل أحوال عمله الحرمة ، لأن الشرع أمر بإزهاق أرواح المرتدين والكفار الحربيين مُهدري الدم في الأصل ، وهذا الطبيب يقوم بحفظها وإبقائها ، فعمله هنا مُحرم لمخالفته أمر الشريعة بإزهاق نفس الكافر المُحارب ..
٣/ أما إن كان طبيباً مدنياً يُعالج باختياره جنود الطاغوت فقط ، وكان هؤلاء الجنود في حرب مباشرة وقتال مع جنود الإسلام ، بل بعض من يعالجهم من جنود الطاغوت هؤلاء قد أصيب على أيدي جنود الرحمن ، فهذا كافر ، من باب التولِّي والمناصرة للكفار على المسلمين ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
مناصرة الكفار من جنود الطاغوت وغيرهم ، بالقول أو الفعل مناصرةً لدينهم أو في حرب المسلمين ومضرتهم أو حرب دين الإسلام ، هو كفر بالله العظيم ..
قال تعالى : (لَّا یَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ أَوۡلِیَاۤءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۖ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَ ٰلِكَ فَلَیۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِی شَیۡءٍ إِلَّاۤ أَن تَتَّقُوا۟ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةࣰۗ وَیُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِیرُ) [سورة آل عمران 28] .
يقول الطبري رحمه الله في تفسيره : (ومعنى ذلك : لا تتخذوا، أيها المؤمنون، الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك "فليس من الله في شيء"، يعني بذلك : فقد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر .) إهـ .
وجنود الطاغوت الذي تقاعدوا أو أُحيلوا إلى المعاش أو طُردوا من الخدمة ، لا يُعتبر ذلك توبة لهم أو براءة لهم مما كانوا فيه من الردة ، حتى يأتوا بتوبة صريحة من كفرهم وردتهم تلك ..
فهؤلاء يعاملون معاملة الكفار حتى تظهر منهم التوبة من كفرهم وردتهم تلك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
اولاً/ ابن العربي المالكي من مرجئة الفقهاء ، ومرجئة الفقهاء والاشاعرة يرون الإيمان التصديق ، والكفر هو التكذيب وما ينافي تصديق القلب ..
ويرون الأقوال والأعمال المُكفرة الظاهرة ليست كفراً بذاتها كما يقول أهل السنة ، بل هي أمارة أو علامة أو دلالة على قيام الكفر المنافي للتصديق في القلب ..
فلابد من الإنتباه عند الأخذ من أقواله في باب الإيمان والكفر ..
ثانياً/ الحكم بغير ما أنزل الله يُقصد به في كلام كثير من العلماء المتقدمين ، ما كان في زمانهم من صورة الحكم من حكام زمانهم ، وهي صورة الحكم بالشريعة مع وجود الهوى والظلم في بعض الأحيان من الحاكم أو القاضي ، ومحاباة الشريف على الضعيف ، وهي صورة الحكم بغير ما انزل الله غير المُكفرة ، وهي من الكبائر ، فإن حكم الحاكم - الذي مرجعه الشريعة - على أن ظلمه وهواه هذا من عند الله ، فهو كافر ، وإن حكم على أنه من عنده هو ، فهو عاصٍ .
ولا يقصدون بها صورة الحكم بالديمقراطية التي هي من الشرك ، والتي يُجعل فيها حق الله في التشريع للمخلوق ، أو الحكم بشرائع أخرى غير شريعة الله في الكتاب والسنة ، كالحكم بالتوراة والإنجيل والياسق ونحوها من الدساتير الوضعية ، فهذه الصور من الحكم هي كفر أكبر بالنص والإجماع ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الأفضل أن يدعو الله بأن يهلك الظالمين بالظالمين ويُنجي المسلمين من شرهم ..
ولا يدعو بما فيه نصرة أو مظاهرة لطاغوت ولو على طاغوت آخر ، أقتداءً بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله قوله في كتابه أنه قال : (قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِیرࣰا لِّلۡمُجۡرِمِینَ) [سورة القصص 17] .
أي معيناً للكافرين ..
فلا يعينهم المسلم حتى بالدعاء لهم ..
والله أمرنا بالإقتداء بانبيائه بعد أن ذكر منهم ثمانية عشر نبياً ، قال بعدها سبحانه : (أُو۟لَـٰۤئِكِ ٱلَّذِینَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَاهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ قُل لَّاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ أَجۡرًاۖ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرَىٰ لِلۡعَـٰلَمِینَ) [سورة الأنعام 90] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدعاء خارج الصلاة يجوز فيه رفع اليدين للأدلة الكثيرة على ذلك ..
من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }، وَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ".) إهـ .
أما داخل الصلاة فالأصل أن كل موضع لليد لابد فيه من دليل ، ولا تُنقل من موضع لآخر إلا بدليل ..
لأن الأصل في العبادات المنع والتوقف إلا أن يأت دليل ..
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام : (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) كما في صحيح البخاري .
وقد ثبت جواز الدعاء في الصلاة في السجود وبعد التشهد الآخير قبل السلام وفي قنوت النوازل ، ولم يثبت فيها رفع اليدين بسندٍ صحيح ..
وما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في قنوت النازلة في صلاة الفجر ، فهو ضعيف شاذ ، خالف فيه سليمان بن المغيرة حماداً بن سلمة في روايته عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك ..
فسليمان بن المغيرة تفرَّد بذكر رفع النبي عليه الصلاة والسلام ليديه في القنوت عن ثابت البُناني ، ولم يذكر حماد في روايته عن ثابت البُناني زيادة رفع اليدين هذه ..
وأهل العلم يقولون أذا خالف الناس حماداً بن سلمة في روايته عن ثابت البُناني فالقول قول حماد ..
وبالتالي ، فلا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الدعاء في الصلاة لا في القنوت ولا في غيره بسندٍ صحيح خالٍ من الشذوذ والعِلل ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكافر الأصلي توبته وإسلامه بنطق الشهادتين أو ما في معناهما كقوله : (أنا مسلم) أو قوله للمسلمين : (أنا على دينكم) أو قوله : (أسلمت لله) ونحو ذلك ، كما دلت على ذلك النصوص .
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ".) إهـ .
وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم : (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَطَعَنْتُهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ.
قَالَ : " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ؟ " فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ،...) إهـ ، الحديث .
وجاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ بِشَجَرَةٍ، وَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ. آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَقْتُلْهُ ". قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ ؟ قَالَ : " لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ".) إهـ .
أما المرتد الذي كان يقول الشهادتين أثناء ردته ، فمجرد قوله للشهادتين لا يدل على توبته من الردة لأنه كان يقولها أثناء فعله النواقض ، حتى يُظهر التوبة مما كان عليه من النواقض فيدخل الإسلام من نفس الباب الذي خرج منه بتركه ما كان سبباً في ردته مع نطق الشهادتين .. كما يذكر العلماء في أبواب الردة .
لقوله تعالى : (كَیۡفَ یَهۡدِی ٱللَّهُ قَوۡمࣰا كَفَرُوا۟ بَعۡدَ إِیمَـٰنِهِمۡ وَشَهِدُوۤا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقࣱّ وَجَاۤءَهُمُ ٱلۡبَیِّنَـٰتُۚ وَٱللَّهُ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ جَزَاۤؤُهُمۡ أَنَّ عَلَیۡهِمۡ لَعۡنَةَ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِینَ خَـٰلِدِینَ فِیهَا لَا یُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ یُنظَرُونَ إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعۡدِ ذَ ٰلِكَ وَأَصۡلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ) [سورة آل عمران 86 - 89] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأمر فيهما واسع ، لأن النص في ذلك حمّال أوجه في التأويل ..
جاء في صحيح البخاري عن ابي حميد الساعدي أنه قال : (أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، ....) الحديث .
فقوله : (حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ) ، يحتمل :
رجوعه لمكانه الأصلي في الخِلقة وما يكون عليه في الأحوال العادية ، فيدل على سدل اليدين ..
ويحتمل ..
رجوعه لمكانه قبل الركوع ، فيدل على وضع اليد اليمني على اليسرى .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز له الطعن الصريح في أهل الحق أو في دينهم ومنهجهم وعقيدتهم لينجو بنفسه من أعداء الحق ، اللهم إلا إن خاف خوفاً متحققاً من وقوع ما لا يُطِيقه ولا يتحمّله من الأذى عليه إن لم يُصرِّح بذلك ، فيجوز له قول ذلك إضطراراً ..
لقوله تعالى : (فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ) [سورة البقرة 173] .
لكن يجوز له ابتداءً استخدام المعاريض والتورية والكلام حمَّال الأوجه ، والذي يدخل في قوله تعالى : (إلا أن تتقوا منهم تقاة) .
قال تعالى : (لَّا یَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ أَوۡلِیَاۤءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۖ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَ ٰلِكَ فَلَیۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِی شَیۡءٍ إِلَّاۤ أَن تَتَّقُوا۟ مِنۡهُمۡ تُقَاةࣰۗ وَیُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِیرُ) [سورة آل عمران 28] .
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها : (وَقَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ أَيْ: إِلَّا من خاف في بعض البلدان أوالأوقات مِنْ شَرِّهِمْ، فَلَهُ أَنْ يَتَّقِيَهُمْ بِظَاهِرِهِ لَا بِبَاطِنِهِ وَنِيَّتِهِ، كَمَا حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: "إنَّا لَنَكْشرُ فِي وُجُوهِ أقْوَامٍ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ". وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ التَّقِيَّةُ بِالْعَمَلِ إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ، وَكَذَا رَوَاهُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَالضَّحَّاكُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
معلومٌ أن قاعدة من لم يكفّر الكافر فهو كافر ، مدارها على تكذيب النصوص وردها ..
فهذا الذي كان مُشركاً بعبادته القبور ثم تاب ، ودخل في دين الإسلام ، هنا ثبت إسلامه الحكمي الظاهر في احكام الدنيا ..
لكن ..
بعد ذلك أظهر عدم تكفير أعيان المشركين عابدي القبور ، بحجة عذرهم بالجهل ، مع إقراره أن ما هم فيه كفر وضلال ..
فهنا هو قد وقع في ناقض - بعد دخوله دين الإسلام حكماً - بعدم تكفير أعيان المشركين مظهري الشرك والكفر ..
وحجته أن لديهم مانع للتكفير وهو : الجهل وتلبيس علماء السوء عليهم ..
فهذا يُنظر في مقاله واستدلاله وما استنبط منه قوله هذا الذي استنتجه أن الجهل وتلبيس علماء السوء مانع من تكفير أعيان من أشرك بالله كهؤلاء ..
وبحسب مقاله واستدلاله وما استنبط منه قوله ذلك ، يكون حكمه إما بالكفر مباشرة أو بعد البيان ورد الشبهة ..
وقد قلت في موضع آخر :
🎯فملخص مسألة حكم العاذر بالجهل لمن وقع في الكفر والشرك، أن حكمه متوقف على أمرين :
🔹️1/ النظر في طريقة إستدلاله واستنباطه للقول بالعذر بالجهل من النصوص والأدلة وكون تأويله مستساغ أم لأ ، وكون الأدلة التي استدل بها تتحمل هذا التأويل أم لأ .
🔹️2/ النظر في نوع كفر الأعيان الذين يؤصل لعذرهم بالجهل ، وكون أن العذر بالجهل لهم غير متصور أو بعيد في حقهم لوضوح كفرهم وظهوره وانتفاء الشبهة والخفاء في تحقق كفرهم وبعدهم عن الجهل بما كان سبب لوقوعهم بالكفر أو عدم تصور جهلهم أصلاً .
🎯فالعاذر بالجهل وفق هاتين النقطتين له حالتان :
♦️الحالة الأولى/ العاذر إن عذر بالجهل من لا يُتصور لهم عذر بالجهل معتبر في الشريعة ، كالكفار الأصليين ورؤوس الطواغيت وأئمة الكفر والشرك والداعين إليه ، والفرق الباطنية كالحلولية والإتحادية والقرامطة والعُبيدين والدروز والروافض والإسماعيلية والنُصيرية ، ونحو هؤلاء ممن يبعد تصور العُذر بالجهل في حقهم ، وعدم تحمُل الأدلة لتأويل عذر أمثالهم ، أو كانت أصول إستنباطه للعذر بالجهل فاسدة او بدعية وغير مستساغة .
.🚀فتكفير هذا العاذر المؤصل للعذر بجهل أمثال هؤلاء مباشرة وقبل البيان للحجة أقرب ومُتجه ..
♦️الحالة الثانية/ العاذر بالجهل الذي عذر من كانت الأدلة المُشتبهة حمالة الأوجه تحتمل لأول وهلة القول بعذرهم بالجهل ، واستنباط العذر بالجهل منها مستساغ ومُحتمل في حقهم ولها وجه واحتمال ولو ضعيف يدل على ما ذهب إليه ، وكانت أصول استنباطه من النصوص وفق أصول أهل السنة والجماعة في تلقي النصوص والإستدلال بها ..
👈كمن يعذر بالجهل المُعجز من ثبت إسلامه ثم جهل جهلاً معجزاً عجز عن دفعه عن نفسه فرداً من أفراد العبادة - كالطواف والنذر - وجهل أن جعلها لغير الله مُحرم ، فجعلها لشيخه على وجه التعظيم والتوقير ظناً منه إباحة ذلك للصالحين والعلماء ..
🎯فمن عذر مثل هذا بالجهل فله حالان :
🔸️1/ إما أنه يؤصل فقط للعذر بالجهل المُعجز بلا توقف في مُعين وتسميته مسلماً بسبب أنه يرى مُشركي اليوم غير معذورين والحجة قائمة عليهم لأن جهلهم جهل إعراض وتفريط لا جهل عجز ، 👈فهذا مجتهد مخطئ له أجر وخطأوه مغفور ..
🔸️2/ أن يؤصل للعذر بالجهل المُعجز بتاويل سائغ ويبني عليه توقفاً في بعض أعيان المُشركين ويسميهم مسلمين ، فهذا وقع في ناقض مجمع عليه (من لم يكفر المُشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً) ، لكن لأن تأوله سائغ من النصوص وتحتمله الأدلة المشتبهة ، 👈فإنه يكفر بعد البيان ورد الشبهة ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
فتوى تدريس النصيرية وكفر المنظومة التعليمية بسوريا ، هي فتوى خاصة بذلك البلد لأن وضع التعليم هناك مختلف عن غيره ، فلابد لأي شخص في المنظومة التعليمية من معلمين ومُدراء مدارس وغيرهم أن يقعوا في نواقض للإسلام من إنتماء وولاء لحزب البعث حتى يصير ضمن المنظومة التعليمية النصيرية ، بجانب النواقض الاخرى المتعلقة بتعليم ما هو كفر وغير ذلك ..
لذلك استتابت الدولة الإسلامية المعلمين بالشام خاصة .
والمنظومة التعليمية وما فيها يختلف من بلد لآخر ، وبالتالي يختلف حكمه وحكم المنتمي إليها من بلد لآخر ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز قتل الكافر المُحارب من الطائفة الممتنعة ذات الشوكة مُباشرة قبل دعوته ، خاصة بعد انتشار دعوة الإسلام وبلوغها الآفاق ..
إنما تكون دعوتهم قبل قتالهم مستحبة ..
جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ. قَالَ يَحْيَى : أَحْسِبُهُ قَالَ : جُوَيْرِيَةَ، أَوْ قَالَ الْبَتَّةَ : ابْنَةَ الْحَارِثِ. وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيْشِ.) إهـ .
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند شرح الحديث أعلاه : (وفي هذا الحديث : جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة ، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي . أحدها : يجب الإنذار مطلقاً ، قاله مالك وغيره . وهذا ضعيف . والثاني : لا يجب مطلقاً وهذا أضعف منه أو باطل . والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة ، ولا يجب إن بلغتهم ، لكن يستحب ، وهذا هو الصحيح ، وبه قال نافع مولى ابن عمر ، والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور ، قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه ، فمنها هذا الحديث ، وحديث قتل كعب بن الأشرف ، وحديث قتل أبي الحقيق .) إهـ .
وإن كان هؤلاء الكفار من المرتدين ذو الشوكة والقتال ، فلا يستثنى من إيقاع العذاب بالقتل عليهم إلا من تاب قبل القدرة عليه .
يدل على ذلك قصة العُرنيين المرتدين كما جاءت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ..
ونزل فيها قوله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاؤُا۟ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوۤا۟ أَوۡ یُصَلَّبُوۤا۟ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَـٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡا۟ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَ ٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡیࣱ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُوا۟ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُوا۟ عَلَیۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ) [سورة المائدة 33 - 34] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا .. لا يجوز أن يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ..
لما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يجوز لشخص أن ينسب نفسه لغير أبيه ، وهو من الكفر الأصغر ، أي من الكبائر التي لا تُخرج من الملة ..
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلَّا كَفَرَ. وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ".) إهـ .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرحه للحديث : (فيه تأويلان : أحدهما أنه في حق المستحل . والثاني : أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى ، وحق أبيه ، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام . وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم " يكفرن " ، ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير . ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه ، واتخذه أباً .) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الشخبطة والبصمة فعل محتمل حكمه حسب نية الموقع والباصم ، ولا يلزم من ذلك الموافقة ..
مثلها مثل شروط التطبيقات والبرامج كالوندوز والفيسبوك والتويتر والتليقرام والواتساب ..
فمجرد الضغط على كلمة (أوافق) التي هي مكتوبة أصلاً من الكفار ، أو وضع علامة (✓) لا يعني ذلك بالضرورة الموافقة على ما يخالف الشرع ، لأن الضغط ووضع العلامة حكمه حسب نية الفاعل ، لأن هذه أفعال محتملة حكمها حسب نية الفاعل .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
من ثبت عليه الكفر الصريح على ظاهره ثبوتاً شرعياً ، وهو بالغ عاقل مختار متعمد لفعله ، حكمنا بكفره بعينه ..
فننظر في الشروط والموانع الظاهرة قبل تكفيره بعينه ، كالعقل والبلوغ والإختيار والقصد والتعمد كشروط ، وانتفاء الموانع التي ضدها كالصغر وغياب العقل والإكراه والخطأ ، قبل الحكم بتكفير المعين ..
أما الموانع القلبية الخفية كالجهل المعتبر في المسائل التي يخفى مثلها على مُعين ما ، والتأويل المستساغ ، فالأصل أن هذه ينظر فيها القاضي في مجلس القضاء الشرعي إذا رفع له مرتد ثبت عليه قول او فعل مكفر ثبوتاّ شرعياً ، كما دل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع حاطب لما كاتب المشركين وأفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام متأولاً أن فعله هذا لا ضرر فيه على المسلمين ، وأن الله ناصرٌ دينه ورسوله ، فصدَّقه النبي عليه الصلاة والسلام ومنع عمر من قتله على النفاق الأكبر ، والقصة في الصحيحين ..
ولا يمنع ذلك من الإعتبار بهذه الموانع القلبية إذا ثبتت لنا في الظاهر على مُعيَّن وقع في الكفر ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وضع الآيات في موضع ليس فيه إمتهان ولا إنقاص من حرمة القرآن أو ما يُنافي التعظيم له ، لا بأس به ..
فليس هنالك ما يمنع شرعاً من ذلك .
ولم تكن الجوالات والقنوات في زمان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة موجودة ، بل هي من النوازل .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
صلاتك صحيحة ، لا تبطل بمُجرَّد ذلك ..
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يُصلي عند الكعبة - قبل الهجرة من مكة - وحولها ثلاثمائة وستون صنماً ، وهي تصاوير ، وصلاته كانت صحيحة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يثبت في الجلوس بين السجدتين ذكر معين في هذا الموضع في الصلاة ..
وكل ما يُروى في ذلك ضعيف معلول لا يثبت ..
فما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين : (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني) رواه ابو داود والترمذي ابن ماجه وأحمد وغيرهم ..
ضعيف معلول تفرّد به كامل أبي العلاء ..
قال عنه ابن حبان رحمه الله في كتابه (المجروحين) : (كان ممن يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل من حيث لا يدري ، فلما فحش ذلك من أفعاله ، بطل الاحتجاج بأخباره.) إهـ .
وكذلك ما يروى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين : (رب اغفر لي ، رب اغفر لي) ..
كل أسانيده معلولة ، أحسنها حالاً ما رواه حفص بن غياث بإسناده عن حذيفة ، وهو منكر خالف فيه حفص من هم أوثق منه .
وما يروى عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الصلاة بين السجدتين : (رب اغفر لي ، رب اغفر لي) ، لا يثبت ، تفرّد به الحارث الأعور وهو متهم بالكذب متروك في أقل أحواله .
لذلك كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي التابعي رحمه الله لمَّا سُئل : (هل بين السجدتين ذكرٌ مؤقت؟!) ، فقال (لا) .
ولكن ..
يُشرع بين السجدتين ذكر الله بالتكبير ، والتسبيح ، وقراءة القرآن كما ورد عن طاووس رحمه الله أنه كان يقرأ قرآناً كثيراً بين السجدتين كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة ..
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه :
((ما يقول الرجل بين السجدتين :
8840 - حدثنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، قال: «كان أبي يقرأ بين السجدتين قرآنا كثيرا» إهـ .
8842 - ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «ليس فيه شيء مؤقت» إهـ .
8843 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، قال: سألت إبراهيم: أقرأ بين السجدتين شيئاً؟ قال: «لا» إهـ .)) إهـ .
ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.) إهـ .
ولم يرد دعاء للوالدين أصلاً بين السجدتين بسندٍ صحيح .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يجوز قول مثل هذا الكلام ولو من باب التقية ، لما فيه من إتهام لجماعة المسلمين ومن معها بالكفر والردة والعمالة للكفار ، وبالتالي إباحة دمائهم وأموالهم لأجل انهم مرتدون !!! ..
وإنما يجوز في التقية إستخدام المعاريض والتورية والكلام حمَّال الأوجه ..
قال تعالى : (لَّا یَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ أَوۡلِیَاۤءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۖ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَ ٰلِكَ فَلَیۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِی شَیۡءٍ إِلَّاۤ أَن تَتَّقُوا۟ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةࣰۗ وَیُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِیرُ) [سورة آل عمران 28] .
قال البغوي رحمه الله في تفسيرها : (وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ وَمُدَاهَنَتِهِمْ وَمُبَاطَنَتِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْكُفَّارُ غَالِبِينَ ظَاهِرِينَ، أَوْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي قَوْمٍ كُفَّارٍ يَخَافُهُمْ فَيُدَارِيهِمْ بِاللِّسَانِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِلَّ دَمًا حَرَامًا أَوْ مَالًا حَرَامًا، أَوْ يُظْهِرَ الْكُفَّارَ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالتَّقِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مَعَ خَوْفِ الْقَتْلِ وَسَلَامَةِ النِّيَّةِ.) إهـ .
فعلى هذا الاخ التوبة والإستغفار مما قال ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان في صوت المرأة ميوعه وخضوع بالقول وتكسُّر وترقيق أو ما يفتن قلوب الرجال ويثير الغرائز ، فلا يجوز نشره .
وإن كان قولاً معروفاً ليس فيه شيء من هذا فلا بأس .
لقوله تعالى : (فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَیَطۡمَعَ ٱلَّذِی فِی قَلۡبِهِۦ مَرَضࣱ وَقُلۡنَ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا) [سورة الأحزاب 32] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
يجب على هذا الزوج إن استطاع أن يأخذ زوجته وأولاده معه إلى دار إسلام تُحكم بشرع الله ولو كانت بقعة صغيرة ، أو إلى دار كفر أخف فتنة في الدين عليهم من دارهم التي هم فيها ، ولا يتركهم مع غلبة الظن أن يفسد دينهم ويقعوا في الشرك والمنكرات بسبب بيئتهم المحيطة ويذهب .
قال تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِیكُمۡ نَارࣰا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَیۡهَا مَلَـٰۤائكَةٌ غِلَاظࣱ شِدَادࣱ لَّا یَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمۡ وَیَفۡعَلُونَ مَا یُؤۡمَرُونَ) [سورة التحريم 6] .
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : (الرجل راعٍ في بيته ومسؤولٌ عن رعيته) .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ..
لما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ".) إهـ .
أما إن فارق المرأة وبانت منه ، فيجوز له أن ينكح عمتها أو بنت أختها ، لأنه إنما نُهي عن الجمع بينهما في ذمة رجل واحد في نفس الوقت ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الأصل في الرافضة أنهم يُعاملون بأشد أحكام يُعامل بها الكافر ، وهي أحكام المُرتد ..
والمرتد الأصل ألا يُبقى عليه ، إما أن يُقتل أو يتوب من ردته ويرجع للإسلام ..
أما علاجهم فله أحوال :
أولاً/ علاج الرجال والنساء البالغين من المرتدين ، فهذا له أحوال :
١/ إن كان هؤلاء المُراد علاجهم ليسوا في حرب مباشرة مع المسلمين ، كما لو كانوا من عوام الرافضة المرتدين ، فالأصل في علاجهم والإبقاء عليهم الحُرمة لأنه يُخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : (من بدّل دينه فاقتلوه) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ..
فلا يجوز علاجهم إلا لمن أضطر إلى ذلك كمن كان مستضعفاً تحت سلطانهم فعالجهم خوفاً منهم ومن أذاهم وبطشهم وتسلُّطهم عليه وأذيتهم له إن لم يُعالجهم .
٢/ إن كان هؤلاء المُراد علاجهم من المقاتلين وممن يحاربون المسلمين حرباً مباشرة وممن يعين إعانة مباشرة صريحة على ذلك كمقاتليهم وجنودهم ممن يُشفى ثم يرجع ليُشارك في قتال وقتل المسلمين ، فهؤلاء علاجهم هو من الكفر والردة ومن إعانتهم وتولِّيهم ونصرتهم على المسلمين ..
لعموم قوله تعالى : (وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة المائدة 51] .
ويُستثنى من ذلك الأسير المرتد الذي قد يُفادى بمسلم أسير عند الكفار ، فهنا علاجه والإبقاء عليه هو لأجل مصلحة فكاك أسر المسلم من أيدي المرتدين لا لأجله هو ..
فعند التعارض فإن فكاك المسلم الأسير أولى وأعلى مصلحةً ووجوباً من قتل المرتد عند أهل العلم ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : (فكوا العاني) كما رواه البخاري في صحيحه .. والعاني هو الأسير .
ثانياً/ علاج غير البالغين منهم من صبيان وأطفال ، فلا بأس به لعموم قوله تعالى : (وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰاۚ) [سورة المائدة 32] ، على وجه في تأويلها .
قال الطبري رحمه الله في تفسيرها : (حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد:"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا" قال: من أنجاها من غَرَق أو حرَقٍ أو هَلَكةٍ.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تأخير الصلوات وصلاتها في آخر وقتها باستمرار بلا عذر شرعي ، من الكبائر ومن صفات المنافقين ، كما جاء في الكتاب والسنة ..
قال تعالى : (فَوَیۡلࣱ لِّلۡمُصَلِّینَ ٱلَّذِینَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ) [سورة الماعون 4 - 5] .
وقال تعالى : (فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَ ٰتِۖ فَسَوۡفَ یَلۡقَوۡنَ غَیًّا) [سورة مريم 59] .
وجاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ، قَالَ : أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ. قَالَ : فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ، فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ".) إهـ .
ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك .. والصحيح أن يصليها مرتبة إذا أخرجها من وقتها بعذر ..
جاء في صحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة لما كانوا في سفر وناموا عن الصلاة حنى فاتتهم ، قال لهم : (أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا "....) الحديث . إهـ .
ويدل على قضاء الصلاة الفائتة مُرتبة ، ما جاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا ". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً/ لا تعارض بين الأمرين ، بين الإحسان إلى الأسرى ورحمتهم ، وبين أن مصيرهم في آخر الأمر قد يكون قتلهم ، فالأدلة جاءت بهذا وبهذا ..
بل حتى قتل الكافر الأسير قد ذكر أهل العلم أنه من رحمة الله بالكافر ، إذ كلما بقي في الدنيا إزداد كفراً وعصياناً لربه ، فيزداد العذاب عليه شدةً وهو خالدٌ في النار ، فقتله أفضل له.
ثانياً/ بالنسبة لشبهة كفر دون كفر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ، أنقل لك كلام للعبد الفقير فيها في رد على شخص يُدعى يزيد فيما يلي :
ألقى بعض الشبهات حول قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون) ، وهي شبهات المرجئة الواهية التي توارثوها وتواصوا بها .. فلا جديد عندهم ..
ورغم أن هذه الآية ليست الدليل الوحيد الذي نستدل به على كفر هؤلاء الطواغيت الحاكمين بغير الشرع - كما تقدم أعلاه - لكن لا بأس بالرد على شبهاته فيها ..
والرد يكون من وجوه :
١/ بالنسبة للأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما في أن هذه الآية : (كفرٌ دون كفر) ، فجاوبه فيما يلي :
هذا الأثر الذي وردت فيه هذه اللفظة مرويٌ من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قال : (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفراً ينقل عن الملة (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) كفر دون كفر) . رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي.
وهشام بن حجير المكى من ناحية عدالته فهو صالحٌ وصدوق , ولكن من ناحية روايته للأحاديث فهو ضعيف ضعفه الأئمة الثقات في الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما .. خاصة فيما تفرَّد به كهذا الأثر ..
قال العقيلي في كتابه (الضُعفاء) عند ترجمة هشام بن حجير : (هشام بن حجير , مكي , حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى عن حديث هشام بن حجير فأبى أن يحدث به ولم يرضه , حدثنا محمد قال حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قرأت على يحيى بن سعيد كتاباً فيه عن هشام بن حجير حديث فتكلم فيه بشئ فقلت أضرب عليه قال نعم وحدثنا في موضع آخر قال حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قرأت على يحيى بن سعيد حديث بن جريج عن هشام بن حجير فقال يحيى خليق أن أدعه قلت ليحيى أضرب على حديثه قال إن شئت ضربت عليه , حدثنا عبد الله بن أحمد قال سألت يحيى بن معين عن هشام بن حجير فضعفه جداً وسألت أبي عن هشام بن حجير فقال ليس هو بالقوي قلت هو ضعيف قال ليس هو بذاك سمعت أبي مرة أخرى يقول هشام بن حجير مكي ضعيف الحديث , حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير إلا ما لا نجده عند غيره) . إهـ .
وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) عند ترجمة هشام بن حجير : (روى عن طاوس ومالك بن أبي عامر الاصبحي والحسن البصري ، وعنه ابن جريج ومحمد بن مسلم الطائفي وشبل بن عباد المكي وابن عيينة . قال الميموني عن أحمد عن ابن عيينة قال ابن شبرمة ليس بمكة مثله , وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه ليس بالقوي قلت هو ضعيف قال ليس هو بذاك , قال وسألت يحيى بن معين عنه فضعفه جداً , وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين صالح , وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد ثنا عنه ابن جريج وخليق أن ادعه قلت اضرب على حديثه قال نعم , وقال الآجري عن أبي داود ضُرب الحد بمكة قلت في ماذا قال فيما يضرب فيه أهل مكة , وقال العجلى ثقة صاحب سنة وقال أبو حاتم يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت وقال ابن سعد كان ثقة وله احاديث وقال الساجي صدوق وقال العقيلي قال ابن عيينة لم ناخذ منه إلا ما لا نجد عنده غيره) . إهـ .
فهشام ابن حجير كان صالح في دينه لكنه ضعيف في الحديث , لذلك قال عنه يحي بن معين مرة (صالح) وقال عنه مرة (ضعيف جداً) ..
وهنالك من الأئمة من وثقه كالعجلي وابن حبان , ولكنهما مشهوران بالتساهل في توثيق الرجال كما ذكر ذلك الشيخك الألباني نفسه الذي تحتج به كما في (السلسلة الصحيحة) (٦٣٣/٧) حيث قال : (فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم) .
وهنا خالف توثيقهما لهشام بن حجير أقوال الأئمة الثقات في الحديث كأحمد بن حنبل ويحي بن معين ..
ووثق هشام بن حجير أيضاً ابن سعد في كتابه (الطبقات) وهو غير معتمد في التوثيق والتضعيف لأن أغلب مادة ابن سعد أخذها من الواقدي المتروك , كما ذكر ذلك ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح حيث قال : (وشذَّ ابن سعد فقال منكر الحديث , قلت ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا فإن مادته من الواقدي في الغالب والواقدي
ليس بمعتمد) إهـ .
فهذا حال من وثقوا هشام بن حجير !! , فكيف يُحتج بتوثيقهم له وقد ضعفه الأئمة الأعلام في الجرح والتعديل كأحمد ويحي بن معين وغيرهما ؟!! ..
وهذا الأثر بهذا اللفظ تفرد به هُشام بن حجير لأن الذي رواه عنه هو سفيان بن عيينة الذي لا يروي عن هشام بن حجير إلا ما تفرد به كما هو مذكور أعلاه في ترجمة هشام بن حجير , أي أنه لا يوجد طريق لهذا الأثر بهذا اللفظ إلا عن طريق هشام بن حجير ..
لذلك فخلاصة القول أن هذا الأثر ضعيف لا تصح نسبته لابن عباس بسبب ضعف هشام بن حجير وتفرده برواية هذا الأثر .
وهنالك بعض الآثار التي ذكرها المفسرون منسوبة لابن عباس في تفسير هذه الآية : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة 44) ..
لا بأس بذكرها هنا وذكر ما فيها من علل لكي لا يحتج بها محتج علي باطله ..
📌 الأثر الأول : عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون) : (من جحد ما أنزلت فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق) . ذكره الطبري وابن ابي حاتم في تفسيرهما .
وهذا الأثر فيه عله الإنقطاع بين ابن أبي طلحة وابن عباس , فابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . وهي عله تكفي - ولله الحمد والمنة - لنسف الإحتجاج بهذا الأثر ..
📌 الأثر الثاني : عن سفيان عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) , قال: (هي به كفر ، وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله) ذكره الطبري في تفسيره وابن بطة في الإبانة الكبري .
ورواية سفيان عن معمر لهذا الأثر فيها أن مقولة (وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله) هي من قول ابن عباس كما هو واضحٌ أعلاه ..
ولكنها ليست كذلك ! .. بل هي من قول عبد الله بن طاوس وليست من قول ابن عباس , كما ثبت ذلك في رواية عبد الرزاق عن معمر ..
فعن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله (فأولئك هم الكافرون) ؟ قال: (هي به كفر) ، قال ابن طاوس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله) . ذكره ابن بطة في الإبانة الكبري .
وأئمة الحديث ذكروا أنه إذا أختلف أصحاب معمر في الرواية عنه فالرواية الموثوقة هي رواية عبد الرزاق عن معمر , وإليك طرفاً من أقوالهم :
قال محمد بن سهل بن عسكر في (تاريخ أسماء الثقات) (١٨٠٠/١): ( سمعت أحمد بن حنبل يقول: (إذا اختلف أصحاب معمر في حديث معمر فالحديث حديث عبد الرزاق)) إهـ .
ورجح الحافظ ابن حجر رواية عبد الرزاق عن معمر علي رواية الثقة عبد الأعلي عن معمر حيث قال في (فتح الباري) (٣٦٨/٢) : (ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة لكن خالفه عبد الرزاق ، وهو أثبت منه في معمر ، فلم يذكرها) إهـ .
وأكد ابن عبد البر هذا في (التمهيد) (٤١٠/٦) بقوله : (وأبان أنه ليس بحجة ولا تقبل زيادته على عبد الرزاق لأن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر) إهـ .
وقال عباس الدوري عن يحي بن معين : (كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر) ذكره ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (٢٧٩/٦) .
وفي هذا الأثر خالف سفيان عبد الرزاق في روايته عن معمر , لذلك لا يُحتج بمخالفته لعبد الرزاق بنسبته المقوله لابن عباس ..
لذلك فإن مقولة (وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله) ليست من قول ابن عباس , بل هي من قول ابن طاوس كما روي عبد الرزاق عن معمر .
بل الثابت عن ابن عباس قوله (هي به كفر) ولم يزد عليها .
📌 الأثر الثالث : عن محمد بن يحي قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس في قوله (فأولئك هم الكافرون) ، قال : (كفر لا ينقل عن الملة) . ذكر الطبري نحوه في تفسيره .
وكما هو مُلاحظ فإن السند به رجل مجهول , لذلك لا يُعتد بهذا الأثر ..
٢/ علي فرض صحة هذه الآثار وصحة نسبتها لابن عباس رضي الله عنهما , فإن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره من الصحابة كما هو متقرر في قواعد الأصول , وفي سبب نزول هذه الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة 44) , ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه أنها نزلت في الكفار وهم اليهود , أي نزلت فيمن كفره كفرٌ أكبر , واليهود الكفار ليس لديهم (كفر دون كفر) أو (كفر أصغر) , لأن الكفر الأصغر معصية سماها
شرعنا الحنيف كفراً من باب الزجر إذا أرتكبها المُسلم لم يخرج بها من الإسلام .. واليهود كفار وليسوا مُسلمين !!
فكيف إذاً يكون الأصل في هذه الآية الكفر الأصغر وهي نزلت إبتداءً في اليهود الكُفار ؟!
هل المقصود أن فعل اليهود الذي نزلت بسببه هذه الآية كُفر أصغر ؟!! أم المقصود أن اليهود كفرهم كفر أصغر ؟!!
قال البراء بن عازب رضي الله عنه : (مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ ..
فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ
نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ) يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا) رواه مسلم.
وليست الآية خاصة باليهود لأن العبرة في الخطاب الشرعي - القرآن والسنة - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي ذكر فيه ذلك الخطاب كما هو معلوم , والآية عامة في ألفاظها كما هو مُلاحظ ..
فالآية تشمل عًلماء اليهود وغيرهم ممن فعل مثل فعلهم من تشريع الأحكام المُصادمة لحكم الله والحكم بها في الناس , وهذا الفعل الذي فعلوه كفر أكبر بالإجماع لأنه يتضمن منازعه الله حق التشريع لعباده وإشراك أنفسهم مع الله في الحُكم , فحكموا في الناس وبينهم بتشريعات وأحكام وضعوها من زبالة أذهانهم ..
فلا يُحتج بالأثر المنسوب لابن عباس رضي الله عنه مع وجود المُخالف له من الصحابة ..
هذا كما ذكرنا آنفاً إذا فرضنا صحة نسبة تلك الآثار لابن عباس رضي الله عنهما ..
٣/ بالنسبة لصور الحكم والتحاكم :
فالصور المكفرة هي الصور التي فيها الحكم بغير الشريعة والتحاكم لغير الشريعة .. أي لشرع آخر .. سوى الكتاب والسنة .. كالشرائع المنسوخة كالتوراة والإنجيل والشرائع الموضوعة من أهواء البشر كالياسق والقوانين التشريعية الوضعية .. أو جعل حق التشريع والتحليل والتحريم والإيجاب ووضع العقوبات للمخلوق من دون الله كما في دين الديمقراطية ..
فهذه صورها كلها كفر أكبر .. كما تقدّم في الأدلة والإجماعات التي نقلتها أعلاه .
أما الصور غير المكفرة للحكم ، فهي التي لا يكون فيها الحكم بشريعة أخرى غير شريعة الله ..
وإنما يكون فيها الحكم للشريعة ، لكن مع الظلم والجور والمحاباة وإقامة الحدود الشرعية - كحد قطع السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر ونحوها من العقوبات الشرعية - على الوضيع والضعيف والتحايل لعدم تطبيقها على القريب والشريف ، بالطعن في شهادة الشهود بغير وجه حق أو باي نوع آخر من التحايل لعدم تطبيق العقوبات الشرعية ..
هذه هي صورة الكفر الأصغر في الحكم والاي يكون الحاكم فيها مسلماً فاسقاً لم يرتكب ناقضاً ، وهي التي عليها أقوال العلماء من السلف التي نقلها يزيد وغيرها ..
وليس كلامهم في صورة الحكم بالديمقراطية التي تجعل حق الله في التشريع للشعب ومن ينوبون عنه أو لهيئات تشريعية ..
وبالتالي :
فعلي فرض صحة هذه الآثار المنسوبة لابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في آية المائدة 44 ، فتكون في ردهم وجوابهم علي الخوارج الذين أحتجوا بهذه الآية علي تكفير عصاة المُسلمين الذين أرتكبوا ذنوباً ليست من نواقض الإسلام , ومن ضمنهم هذا الحاكم الظالم الجائر الفاسق الذي مرجعه شرع الله في الحكم والتحاكم ، لكنه تارك أحياناً لتنزيل الأحكام الشرعية علي بعض أعيان الناس لهويً أو لرشوة أو لقرابة أو لغير ذلك ..
إذن فهي في ردهم علي إستدلال الخوارج بهذه الآية في تكفير العصاة وأصحاب الذنوب من هذه الأمة , وليست تفسيراً لذات الآية التي أول ما نزلت نزلت في اليهود الكافرين ..
فتأمل الفرق !!
قال أبو حيّان الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط) (٤٩٣/٣) عند تفسير قوله تعالي : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة 44) : (واحتجت الخوارج بهذه الآية على أنّ كل من عصى الله تعالى فهو كافر ، وقالوا : هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافراً .
وأُجيبوا :
بأنها نزلت في اليهود ، فتكون مختصة بهم . وضُعِّف بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ومنهم من قال : تقديره ومن لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم قبل ، وهذا ضعيف ، لأنّ من شرط وهي عام ، وزيادة ما قدر زيادة في النص ، وهو غير جائز .
وقيل : المراد كُفر النعمة ، وضُعِّف بأنّ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكُفر في الدّين .
وقال ابن الأنباري : فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار ، وضُعِّف بأنه عدول عن الظاهر .
وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني : ما أنزل صيغة عموم ، فالمعنى : من أتى بضد حكم الله في كل ما أنزل الله ، والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل وهو العمل ، أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق . وضُعِّف بأنه لو كان كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفاتهم حكم الله في الرجم . وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم ، فدل على سقوطه هذا .
وقال عكرمة : إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه ، أما من عرف أنه حكم الله وأقر بلسانه أنه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاد ، فهو حاكم بما أنزل الله ، لكنه تارك له ، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية) إهـ.
فهذا أبو حيان الأندلسي رحمه الله يبيِّن أن هذه الآثار هي في رد السلف الصالح علي الخوارج عند إستدلالهم بالآية علي تكفير أصحاب المعاصي من المُسلمين ومنهم الحاكم الجائر الحاكم بما أنزل الله لكنه يترك تنزيله في بعض الوقائع علي أعيان من الناس كما كانت صورة حكام زمانهم .. وليست تفسيراً لنفس الآية .
وقال القرطبي في كتابه (المُفهم) (١١٧/٥) : (وقوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب ، وهم الخوارج ! ولا حجة لهم فيه لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المُحرفين كلام الله تعالي كما جاء في الحديث , وهم كُفار , فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول) إهـ .
وكلامه واضح في أن الخوارج إستدلوا بها علي تكفير أهل المعاصي والذنوب التي لا تُخرج صاحبها من الإسلام ، وأن من فعل مثل فعل اليهود الكُفار الذين نزلت فيهم الآية – من التشريع مع الله أو الحُكم بذلك التشريع ولو تشريعاً واحداً - فهو كافر مثلهم لأنه شاركهم في نفس صورة سبب النزول .
والحمد لله أولاً وآخراً .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
يجوز قراءة القرآن ومس المصحف بلا حائل بغير وضوء وللحائض والجُنب ، ولا يجب الوضوء لأجل مس المصحف ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر وهو قول الظاهرية ..
ولا دليل صحيح صريح في المنع من قراءة القرآن أو مس المصحف للجنب والحائض أو من ليس على وضوء ، وكل ما يروى في ذلك ضعيف ومعلول ..
وآية : (لا يمسُّه إلا المُطهرون) ، المقصود به القرآن الذي في الصحف المُكرَّمة التي بأيدي الملائكة وهم المطهرون ..
وحديث : (لا يمسُّ القرآن إلا طاهر) ، ضعيف لا يثبت وبعض طرقه من صحيفة لا سند لها .
(والمؤمن - أو المسلم - لا ينجُس) كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ..
لكن يُستحب عموماً مس المصحف وقراءة القرآن على طهارة وبوضوء ، لأنه من التعظيم لشعائر الله ..
قال تعالى : (ذَ ٰلِكَۖ وَمَن یُعَظِّمۡ شَعَـٰۤائرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ) [سورة الحج 32] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً/ بالنسبة للزواج إن كان ولي الزوجة والزوج مسلمين والزوجة مسلمة أو يهودية أو نصرانية عفيفة ، وتم العقد بمهر وشهادة الشهود ، فهو زواج صحيح ، ومجّرد توثيقه في المحكمة لاستخراج شهادة زواج ونحو ذلك ، هو إجراء إداري ليس فيه تحاكم ، ويجوز للحاجة ..
أما الذي يحرم ، ويكون به عقد الزواج باطلاً هو ما إذا كان ولي الزوجة هو قاضي الطاغوت - مثلاً - فهنا يكون العقد باطلاً على الصحيح بسبب كفر ولي الزوجة ، لأن الكافر لا ولاية له صحيحة شرعاً على مسلمة في عقد النكاح .
قال تعالى : (وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَـٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ) [سورة التوبة 71] .
وقال تعالى : (وَلَن یَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ سَبِیلًا) [سورة النساء 141] .
ثانياً/ يجوز ذلك ، وهو من باب فداء المسلم نفسه من الكفار ، لأن الخدمة العسكرية فيها ممارسة للكفر والدخول فيه ، فدفع المال لهم أهون الشرين وأقل المفسدتين ..
والقاعدة الفقهية أنه : (إذا تعارضت مفسدتان دُفعت الأشد بتحمُّل الأخف) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
عليها القضاء فقط ، ولو بعد سنين ..
لقوله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ) [سورة البقرة 184] ..
ولا دليل على قول من قال من أهل العلم بأنه يلزمها كفارة لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان الذي قدم عليها بعد الذي لم تصمه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
هذا من دم النفاس ، لأن نزول الدم كإشارة على قرب الولادة قد يأتي عند بعض النساء قبل الولادة بيوم أو يومين ..
فتوقف هذه الأخت الصوم والصلاة ولا يأتيها زوجها ، وعليها القضاء فيما بعد ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الوجوه هذه هي من مسائل النوازل ، فبعضها فيه علة المضاهاة بخلق الله لشبهها الشديد بخلق الله ، وهذه محرمة ..
وهذه مثل هذه الوجوه : 🧔♀👨🦳👱♂👨🦲👧👨🧑🦰👵👩🦳👩🦰🧑🦳👳👷♀🧑💼👩🍳
وذلك لما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً ".) إهـ .
وبعضها ليست فيها المضاهاة والشبه الشديد بخلق الله ، وإنما هي رموز في الأصل ، فهذه الأفضل إجتنابها تورعاً واتقاءً للشبهات ، ولا أرى حرمتها والله أعلى وأعلم .
وهذه مثل هذه الوجوه : 🙁😕😟😣😖😉☺️🙃😃😂😇🥲
وذلك لما جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) إهـ ، وهذا لفظ مسلم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
هذا الجندي لآل سعود مرتد لا يجوز لك البقاء معه ولا يجوز له أن يقربك ..
قال تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا جَاۤءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَ ٰتࣲ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَـٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَـٰتࣲ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلࣱّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ یَحِلُّونَ لَهُنَّۖ) [سورة الممتحنة 10] .
وقال تعالى : (وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤۡمِنُوا۟ۚ وَلَعَبۡدࣱ مُّؤۡمِنٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ) [سورة البقرة 221] .
فلو استطاعت الفرار منه والهرب فلتفعل ، ولا يقربنَّها فإنها لا تحلُّ له ، حتى يتوب ويرجع ويتبرأ من هذا الكفر الذي هو فيه ومن هؤلاء الطواغيت .
وإن لم تستطع الهرب منه ولا الفرار ، فلتصبر ولتتق الله ما استطاعت ، ولا يقربنَّها ما استطاعت ، حتى يجعل الله لها فرجاً ومخرجاً ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بْنَةِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، أَنَّهَا قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، يَقُولُ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ". وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً، قِيلَ : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ".) إهـ .
فظاهره أنه الهلاك العام بمعنى الموت والقتل والله أعلم ..
وذلك لعطفه عليه الصلاة والسلام بذكر يأجوج ومأجوج لما تكلَّم عن الشر الذي اقترب على العرب ..
ومعلوم أن يأجوج ومأجوج عند خروجهم يقتلون كل من يجدونه في طريقهم ، كما جاء في صحيح مسلم ..
روى مسلم في صحيحه عن النوَّاس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره لخبر يأجوج ومأجوج انه قال : (فَيَقُولُونَ : لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ...) الحديث .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان الشرع الذي يحكم به هذا القاضي بين الناس هو شرع الله وحده من أن السارق تُقطع يده إن استوفى شروط قطع اليد ، وهو مرجعه في جميع قضايا السرقة ، لكنه حكم على سارق مُعيَّن بالسجن .. فهذا له أحوال :
١/ أن يكون مُقراً أن حكم السارق القطع ، لكنه لم يقطع يد السارق لأن شروط القطع من بلوغ نصاب القطع في المسروق أو الحرز ، لم تكن متوفرة ، لذلك لم يقطع يده وعزَّره بما دون القطع كالسجن ، فهذا مُجتهد مأجور .
٢/ أن يكون مُقراً أن حكم السارق القطع ، وشروط قطع اليد متوفرة في هذا السارق ، لكنه تحايل لعدم إقامة القطع عليه بسبب قرابة أو لأنه شريف في قومه أو مُحابةً له لأجل مصلحة ، فطعن في شهادة الشهود زوراً ، أو زعم أن شروط القطع لا تتوفر كزعمه أن المسروق لم يكن في الحرز ونحو ذلك ، فأسقط عنه القطع وقام بسجنه ، فهذا مرتكب لكبيرة ومحرم ، وليس بكافر ، ويدل على أنه من الكبائر إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما أراد الشفاعة في عدم إقامة الحد على المرأة المخزومية القُرشية التي سرقت ، كما جاء في الصحيحين ، ولم يقل بكفره أو يستتبه أو يبيّن له أن الشفاعة في ترك إقامة الحد عليها بعد استحقاقها له من الكفر ..
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : " إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ".) إهـ .
٣/ أن يجحد حكم الله في حق السارق وينكره وأنه ليس من الشرع الحكم بقطع يد السارق ، فهذا كافر .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
أولاً/ الدخول في الصلاة بغير طهارة ذاكراً متعمداً بغير عذر محرم .. لمخالفة الأمر الشرعي بالطهارة للصلاة .
ومثل هذا رأى الأحناف كفره لأنهم قالوا أن فعله هذا استهزاء بالصلاة والشريعة صريح ..
وغيرهم من أهل العلم رأوه فعلاً محتملاً للإستهزاء وليس صريحاً ، ولا يكفر عندهم إلا إن كانت هنالك قرائن حال تدل على أنه مستهزء ..
ثانياً/ مؤخر من يريد الإسلام ، كمن أتاه رجل يريد دخول الإسلام فقال له : علمني كيف أُسلم، فقال له : أصبر أو إنتظر ، فهذا عند أهل العلم كافر لأنه أظهر إرادة دوامه على الكفر .. كما ذكر أبوبكر الحصني الشافعي في كتابه (كفاية الأخيار) في باب الردة ..
وهذا يكفر عندهم بإظهار محبة دوام الكفر ، وهو منافٍ للكفر بالطاغوت والبراءة منه ومن دينه ومنافٍ لبغض الكفر وأهله ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كانت الصلاة بين العصر والمغرب لغير سبب وليست مما جاء في السنة في هذا الوقت ، يعني تنفُّل مطلق ، فلا يجوز على الصحيح ، لورود النهي عن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام .
جاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
١/ صور ذوات الأرواح مُحرمة عموماً ، وذلك لما جاء في الصحيحين - واللفظ للبخاري - أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا ". فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ : وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ ؛ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.) إهـ .
ويستثنى من ذلك الفتوغرافية ففيها خلاف ، لأنها نازلة يُدرك حكمها بالقياس على أقرب شبيه لها منصوص عليه ، وهي أقرب ما يكون لصورة المرآة وانعكاس الصورة في الماء ، وهي جائزة قياساً عليها .. والله أعلم بالصواب .
أما التعليق عموماً لكل أنواع الصور فلا يجوز ، لأن التعليق دلالة على التعظيم والتوقير ، ولا يجوز تعظيم التصاوير المُحرّمة ، والحُرمة أشد إن كانت الصورة لشخص معظّم في الناس كالعلماء والأمراء والصالحين ونحوهم ، لأنها ذريعة للشرك ، كما حصل في قوم نوح ..
٢/ بالنسبة لمواقيت الصلاة هنالك حديث طويل في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه ، لما نام الصحابة عن الصلاة حتى خرج وقتها ، وجاء فيه : (قَالَ : وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ : فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ : مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ؟ ثُمَّ قَالَ : " أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ ".
ثُمَّ قَالَ : " أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ".... ) الحديث .
ففيه أن الذي يصلي الصلاة قبل أن يجيئ وقت الصلاة الأخرى ليس بمفرِّط ..
لكن..
جاءت أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين وغيرها بتحديد وقت الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس بركعة ، ووقت الظهر حتى يصير ظل كل شيءٍ مثله ووقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وفي حديث آخر إلى ما قبل غروب الشمس بركعة ، ووقت المغرب حتى يغيب الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط وفي حديث آخر حتى بعد ذهاب عامة الليل ..
لذلك أهل العلم يجعلون للصلاة وقتين جمعاً بين هذه الأحاديث : وقت اختيار ووقت ضرورة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
نعم يجوز للمسلم الزواج من أهل الكتاب .. بشرط إعطاءها المهر وأن تكون عفيفة .
لقوله تعالى : (ٱلۡیَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ حِلࣱّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلࣱّ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـٰفِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِیۤ أَخۡدَانࣲۗ وَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلۡإِیمَـٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ) [سورة المائدة 5] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
الله عز وجل يقول : (لهم مَّا یَشَاۤءُونَ فِیهَا وَلَدَیۡنَا مَزِیدࣱ) [سورة ق 35] .
فهذه آية عامة بأن الله يُعطي العبد ما يشاء في الجنة ..
ومما يُشعر بأن المؤمن له زوجتان وأحياناً أكثر في الجنة ، ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ - وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ".) إهـ .
أما حديث (أن للشهيد عند الله ست خصال ...) وفي رواية (سبع خصال ...) ذكر منها أن له أثنين وسبعين من الحور العين ..
فهذا حديث ضعيف لا يثبت ، ورد بثلاث أسانيد ضعيفة ..
الإسناد الأول من طريق إسماعيل بن عياش وهو حسن الحديث إن روى عن الشاميين ، لكنه منكر الحديث مضطرب إن روى عن غير الشاميين ، وهذا الحديث من روايته عن غير الشاميين ..
والإسناد الثاني من طريق بقية بن الوليد ، وهو مدلّس تدليس تسوية ، وهو شر أنواع التدليس ، وقد عنعنه ..
والثالث من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيف .
فلا يثبت الحديث ، لكن للشهيد أجر وفضل عظيم ثبت في أحاديث أخرى صحيحة ..
وتكفي الآية : (لهم مَّا یَشَاۤءُونَ فِیهَا وَلَدَیۡنَا مَزِیدࣱ) [سورة ق 35] .
وقوله تعالى : (فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسࣱ مَّاۤ أُخۡفِیَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡیُنࣲ جَزَاۤءَۢ بِمَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ) [سورة السجدة 17] .
فنسأل الله العظيم الكريم من فضله ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
نواقض الصوم هي : الأكل والشرب وإخراج المني شهوةً عمداً بجماع أو استمناء ونية الإفطار والردة عن الإسلام والحيض والنفاس للمرأة ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
أكثري من قراءة سورة البقرة في بيتك فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة ، ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة ..
جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ : الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ". قَالَ مُعَاوِيَةُ : بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ : السَّحَرَةُ.) إهـ .
وعوذي أولادك يومياً بما كان يعوِّذ به النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحُسين بقولك :
جاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ : " إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ".) إهـ .
واستودعيهم الله دائماً ، فإن الله إذا استودع شيئاً حفظه ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
حكمهم جميعاً سواء ، فأفراد الشرطة كلهم يتخرجون من كلية الشرطة ويقسمون قسماً واحداً على طاعة الطواغيت والولاء لهم والإلتزام بقوانينهم الكفرية ، ثم يتم توزيعهم بعد ذلك إلى جنائية ومرور وإطفائية وجمارك وحماية حدود وحماية غابات وبيئة و...و... إلخ .
فهم جنود الطاغوت وعبيده وأقسموا على ذلك وقد أعدّهم لحمايته وإنفاذ أمره وقوانينه المناقضة لشرع الله ، وإن نزلت بالطواغيت نازلة ، فهم له جُندٌ مُحضرون ..
فيكفرون من باب الموالاة والنصرة والسمع والطاعة المطلقة للطواغيت - الحاكمين بغير الشرع - فيما هو كفر ..
قال تعالى : (وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة المائدة 51] ..
وقال تعالى : (وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَوۡلِیَاۤءَ ٱلشَّیۡطَـٰنِۖ إِنَّ كَیۡدَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ كَانَ ضَعِیفًا) [سورة النساء 76] ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صوموا عنها فقط ، وليس عليها كفارة لأنه لا دليل عليها هنا ..
فقد جاء في الحديث في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا .. لا يعلم .
ما في السرائر والضمائر والقلوب يعلمه الله وحده لا شريك الله .
قال تعالى : (وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ یَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى) [سورة طه 7] .
وقال تعالى : (وَرَبُّكَ یَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا یُعۡلِنُونَ) [سورة القصص 69] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يجوز أن يُصرّح بلفظ صريح يظهر فيه أرادة التحاكم للطاغوت ..
فإن فعل ذلك فهو كافر في الظاهر ولم يكلفنا الله بنيته ..
فالله حكم بأن مظهر مُجرّد إرادة التحاكم للطاغوت أنه كافر لم يكفر بالطاغوت ، حتى قبل أن يقع منه التحاكم حقيقةً ..
قال تعالى : (أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِینَ یَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُوا۟ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاكَمُوۤا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوۤا۟ أَن یَكۡفُرُوا۟ بِهِۦۖ وَیُرِیدُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ أَن یُضِلَّهُمۡ ضَلَـٰلَۢا بَعِیدࣰا) [سورة النساء 60] .
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها : (هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى مَنْ يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرِيدُ التَّحَاكُمَ فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِه .) إهـ .
لذلك ينبغي له استخدام التعريض والتورية بالكلام ، ولا يجوز له التصريح بإرادته التحاكم للطاغوت .
والله أعلى وأعلم.
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا .. لا يجوز ..
فالأصل أن الحي والميت لا يلحقهم شيء من ثواب الغير إلا بدليل شرعي ..
لقوله تعالى : (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) ..
ولما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ".) إهـ .
ولم يرد دليل في أن قراءة القرآن يصل أجرها للحي أو للميت بإهداء الثواب له ، وهو أمر غيبي لا يثبت إلا بنص من القرآن أو بحديث صحيح مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا ليس تحاكم ولا يدخل في معنى التحاكم لغة وشرعاً ، بل هو إجراء الكتروني يرسل رسائل لجهاز حاسوب عن حساب معين ، ويقوم الحاسوب عند بلوغ التبليغات عدد معيّن تلقائياً بحظر الحساب .
فلا دخل لذلك بالتحكام للطاغوت المُكفّر .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحياناً قد تخرج من الأخ المسلم بغير قصد وبسبق لسان ، فيجب التثبت في هذا والتحري ..
عموماً لا يجوز أن يُقال لمرتد يا أخي ، ومن قالها عامداً ذاكراً لحكم الرجل قاصداً أنه أخوه في الدين ، فحكمه أنه أخوه في الردة كما قال .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زكاة الفطر تُخرج صاعاً من طعام ، من عامة قوت أهل البلد .. وتُخرج عن الذكر والانثى والحُر والعبد والصغير والكبير من المسلمين ..
فيُخرِج هذا الأخ صاعاً من طعام عن كل فرد من أفراد أسرته ومن يعولهم ..
والصاع = ٤ أمداد
والمُد = قدر اليدين مجموعتين إلى بعضهما
جاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.) إهـ .
وفي صحيح البخاري أيضاً : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.) إهـ .
فإن لم يستطع إخراج صاع ، أخرج من طعامه ما زاد عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم الذي سُيخرج فيه صدقة الفطر ، على قول جماعة من أهل العلم .
لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم)
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين : (فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) إهـ .
وللقاعدة الفقهية : (ما لا يُدرك كُله لا يُترك جُله) ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
ليس عليه زكاة ..
ولا يكون على المال النقدي زكاة حتى يبلغ النصاب ، بأن يكون معادل لقيمة ٨٥ جرام ذهب صافي عيار ٢٤ ، أو يُعادل قيمه ٥٩٥ جرام فضة صافي ..
ثم يحول عليه حول ..
ففي هذا يكون مال الزكاة ربع العُشر ..
فهذه ال ٣٠٠ دولار لا تساوي هذه القيمة ، وبالتالي لم تبلغ النصاب ، وليس فيها زكاة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا .. لا تبطل الصيام ، فقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم ..
جاء في صحيح البخاري أنه قال : ( حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.) إهـ .
وحديث : (أفطر الحاجم والمحجوم) ، ضعيف لا يثبت .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التفريق بين النوع والعين فقط يكون في حال ثبوت مانع شرعي معتبر في المعين فاعل الكفر يمنع من تكفيره ، فيُفرّق حينها بين النوع والعين ..
فيُقال : عمله أو قوله كفر ، لكنه ليس بكافر .
أما إن لم يثبت مانع شرعي معتبر في المعين - الذي ثبت عليه الكفر - يمنع من تكفيره ، فهنا لا نُفرّق بين النوع والعين ، ويُقال : فعل أو قال كفراً وكفر بذلك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن كان بطيب خاطر منك وليس باتفاق مسبق بينكما على رد المال بزيادة ، فيجوز ذلك ولا بأس ..
فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مديناً لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، بثمن الجمل الذي اشتراه منه لما كانوا في سفر ، ولما وصلوا إلى المدينة رد له المال مع زيادة ورد له الجمل نفسه ..
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " جَابِرٌ ؟ " فَقُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : " مَا شَأْنُكَ ؟ " قُلْتُ : أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ : " ارْكَبْ ". فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : " تَزَوَّجْتَ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : " بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ " قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبًا.
قَالَ : " أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟ " قُلْتُ : إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ : " أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ". ثُمَّ قَالَ : " أَتَبِيعُ جَمَلَكَ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ : " آلْآنَ قَدِمْتَ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : " فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ". فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ : " ادْعُ لِي جَابِرًا ". قُلْتُ : الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ : " خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ ".) إهـ .
فقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : (فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ) ، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أكثر مما كان مديناً به لجابر ..
قال النووي رحمه الله في (المنهاج) عند شرحه للحديث : (قوله : ( فوزن لي بلال فأرجح في الميزان ) فيه استحباب إرجاح الميزان في وفاء الثمن وقضاء الديون ونحوها .) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الدعاء دعاء محتمل الدلالة وليس صريح الدلالة على الكفر ..
فإن قصد بولاة أمورنا أئمة المسلمين الشرعيين وهم الخليفة أو من ينوب عنه من الأمراء والولاة ، فلا بأس به .. لأنه يقول ذلك تقيةً لشر الطواغيت .
وإن قصد بهم الطواغيت ، لكن قصد بإصلاحهم هدايتهم للحق والصواب وتحكيم الشريعة والتبرؤ من الكفر ، فأيضاً ليس هذا بكفر ، ولا بأس بالدعاء للكافر بالهداية ، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لدوس ..
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ : هَلَكَتْ دَوْسٌ. قَالَ : " اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ ".) إهـ .
وإن قصد أن يدعو لهم بأن تنصلح أمورهم أكثر ويستقيم لهم حكمهم بالطاغوت ويستديم لهم ، فهذا كافر لا تصلي خلفه .
فبحسب نيته ومقصوده يكون حكمه لأنه دعاء محتمل الدلالة ، وليس صريحاً في الكفر .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الأصل أن المرأة المعتدة عدة الوفاة لا تلبس في عدتها ثوباً مزيناً ولا مُعطراً ,..
لما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.) إهـ .
فإن كان هذا الثوب المسؤول عنه ليس في مما هو معروف في العرف أنه من الزينة - ولو كان جديداً - فلا بأس به .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يجوز وهو توسل بدعي مُحرَّم لا دليل عليه صحيح صريح خاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ..
وعليه أن يدعو الله ويتوسَّل إليه بما يجوز التوسُّل به وما جاءت الأدلة في الكتاب والسنة بجواز التوسَّل به ، كأسمائه وصفاته ، وكإيمان العبد بالله ورسوله ، وكإخلاص العبد في أعماله الصالح ، وغير ذلك مما هو مشروع من التوسلات ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
من سب الله فهو كافر بالنص والإجماع ..
فالسب لله من عداوته ، والعداوة لله كفر به ..
قال تعالى : (مَن كَانَ عَدُوࣰّا لِّلَّهِ وَمَلَـٰۤئكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِیلَ وَمِیكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوࣱّ لِّلۡكَـٰفِرِینَ) [سورة البقرة 98] .
ومن استهزاء بالله كفر ، ومن باب أولى من سبَّه سباً صريحاً ..
قال تعالى : (وَلَئن سَأَلۡتَهُمۡ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَایَـٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ لَا تَعۡتَذِرُوا۟ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِیمَـٰنِكُمۡۚ إِن نَّعۡفُ عَن طَاۤئفَةࣲ مِّنكُمۡ نُعَذِّبۡ طَاۤئفَةَۢ بِأَنَّهُمۡ كَانُوا۟ مُجۡرِمِینَ) [سورة التوبة 65 - 66] .
ونقل الإجماع على كفره جماعة من العلماء كإسحاق بن راهويه وسحنون المالكي والقاضي عياض وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ..
فإن كان الساب لله في دار الإسلام ورُفع للقضاء فللقاضي - إن ثبت على ذلك المُعين أنه سب الله ثبوتاً شرعياً - أن يستتيبه أو يقتله بلا استتابة ، بحسب ما فيه المصلحة للمسلمين .
فإن كثر سب الله في مكان ما ، فللإمام أو القاضي أن لا يستتيب ويقتل مباشرة كل من ثبت عليه سب الله حتى يرتدع الناس - كما كان معمولاً به عندنا في دار الإسلام في الشام ٢٠١٥م - فإن قلّ سب الله في الناس ، فله أن يستتيب ..
والإستتابة إختلف فيها أهل العلم على أقوال ، قيل واجبة ، وقيل مستحبة ، وقيل مرجعها للإمام يفعل ما هو أنسب وأصلح للمسلمين ودينهم ، وقيل لا استتابة في الدين ..
والأرجح هو قول من قال أن مرجعها للإمام يفعل ما هو أصلح للمسلمين ودينهم ، وأصح ما ورد في الإستتابة ، ما رواه سعيد بن منصور في سننه بسندٍ صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إستحب إستتابة البكريين قبل قتلهم لما أتاه الخبر بقتلهم .
راجع كتاب (صحيح فقه السنة وأدلته) لأبو مالك كمال بن السيد سالم ، في باب الردة ففيه تفصيل ..
أو راجع الموسوعة الفقهية الكويتية مادة (ردة) ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يصح في القنوت في الوتر حديث صحيح مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ..
كل ما ورد في ذلك معلول ..
إنما الذي صح ، هو القنوت في الفرائض ، بعد الركوع ، جهراً ، في النوازل العامة بالمسلمين ، كما جاء في الصحيحين وغيرهما ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
أولاً/ العمليات الإستشهادية هي من العمليات التي تجوز لضرورة الجهاد في سبيل الله لإقامة التوحيد والشرع بدار الإسلام ودفع صيال الكافرين عنها ، إن لم يتمكَّن المجاهدون من النكاية في الكفار أو دفع صيالهم إلا بها بسبب الفارق المادي الهائل في العدة والعتاد والتكنولوجيا بين الكفار والمسلمين ..
والدليل على ذلك حديث الغلام الذي أعان على قتل نفسه بإخبار الملك الطاغوت بطريقة قتله .. كما جاءت قصته في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام .
والقاعدة الفقهية تقول : (الردء له حكم المباشر للفعل) .
فلما كان الغُلام معيناً على قتل نفسه بإخبار الملك بذلك ، كان حكمه كمن باشر قتل نفسه .
ولكن لما فعل ذلك لضرورة ومصلحة التوحيد وإظهاره ودحض الشرك وإبطاله .. مُدح ذلك منه .. فدلّ ذلك على استحباب فعله ذاك ..
والقاعدة الأصولية أن : (شرع من قبلنا الثابت في شرعنا شرعٌ لنا ما لم يأت في شرعنا ناسخ)
وكذلك العمليات الإستشهادية دليل جوازها الضرورة ، لأن ضرورة حفظ الدين والتوحيد والحكم به ودفع الشرك وحكم الطاغوت وتسلطه على البلاد والعباد ، أعلى من ضرورة حفظ النفس ..
فإن لم يمكن دفع الشرك والطاغوت وجنوده وصولتهم على المسلمين وحرماتهم ودينهم وأرضهم المحكومة بالشريعة إلا بإتلاف النفس في سبيل ذلك ، جاز إتلاف النفس لأجل ذلك كما جاز بالضبط قتل الترس المسلمين الذين يتترس بهم جيش الكفار لنفس هذه الضرورة .
فنفوس الترس ونفس المسلم الإستشهادي تتكافأ في الإسلام ولها نفس الحُرمة .. وجاز إزهاقهما لضرورة حفظ الدين والتوحيد ودفع الشرك وجُنده والنكاية فيهم .
قال تعالى : (فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ) [سورة البقرة 173] .
ثانياً/ بالنسبة لقتل النفس والإنتحار ، فهو على الصحيح أنه من الكبائر المُفسِّقة وليس من الكفر ..
يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ ؟ قَالَ : حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَمَرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ : مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ ؟ فَقَالَ : غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ. قَالَ : قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ".) إهـ .
فهذا الرجل إنتحر وقتل نفسه ، وغفر الله له ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام له بالمغفرة ..
ولو كان كافراً لما غفر الله له ..
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرحه للحديث : (أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ، ولا يقطع له بالنار ، بل هو في حكم المشيئة . وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها . وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله ، الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار .) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
من يهيئ هذه المحاكم الطاغوتية ويجهزها - والتي هي معابد يُعبد فيها غير الله بالتحاكم إليه من دون الله - حتى تتيسر فيها أمور شرك التحاكم للطاغوت ، فهو كافر ..
ومنه هذه المنظف وكل من يعمل في تهيئة المحكمة وتجهيزها وصيانتها وتنظيفها وحراستها وهو يعلم حقيقة أنها تحكم بغير شرع الله وحده ، فهو واقعٌ في الكفر .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
تستمر في نصحها دائماً ، مع خدمتها وقضاء حوائجها بالمعروف .
لعموم قوله تعالى عن الوالدين الكافرين : (وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰۤ أَن تُشۡرِكَ بِی مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمࣱ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِی ٱلدُّنۡیَا مَعۡرُوفࣰاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِیلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَیَّۚ ثُمَّ إِلَیَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ) [سورة لقمان 15] .
والآية تشمل بعمومها الأبوين المرتدين لأن المرتد من جملة الكفار .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كان يجهل أن المحكمة تحكم بغير الشرع لحداثة عهده بالإسلام - مثلاً - أو لظنه أنها تحكم بمواد وقوانين مستمدة من أحكام الشريعة فقط ، فتحاكم إليها ، فهذا يُعذر بجهله حالها حتى يُبيَّن له حال تلك المحاكم الطاغوتية ..
لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَاهُمۡ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٌ) [سورة التوبة 115] .
وقوله تعالى : (وَمَن یُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَیَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیلِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَاۤءَتۡ مَصِیرًا) [سورة النساء 115] .
فالمُستحق للوعيد هو الذي يخالف الشرع بعدما تبيّن له الهدى ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كان الإستنصار بها بالتحاكم لها ورفع دعوى لقاضي الطاغوت ليفصل بين المتنازعين ويحكم فيها ، فهذا كفر وردة ، لأنه من التحاكم للطاغوت ، ولا يجوز إلا للمُكره ..
أما الإستنصار ببعض جنود الطاغوت لدفع شر معتدٍ وظلم ظالم متسلِّط على النفس والمال ، بلا تحاكم للطاغوت أو ارتكاب كفر ، فهذا جائز عند الإستضعاف لضرورة حفظ النفس والمال والعِرض ، كما احتمى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي طالب والمطعم بن عدي من تسلُّط كفار قريش ..
لقوله تعالى : (فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ) [سورة البقرة 173] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
أولاً/ فعل موسى عليه الصلاة والسلام كان من باب نصرة المظلوم على من ظلمه ، وهو واجب بغض النظر عن دين المظلوم ..
بجانب أن أهل التفسير ذكروا أن هذا الذي من شيعة موسى - والذي نصره موسى على عدوه الكافر - كان على دين موسى ودين بني إسرائيل ، الذين كانت تسوسهم الأنبياء ..
قال تعالى : (وَدَخَلَ ٱلۡمَدِینَةَ عَلَىٰ حِینِ غَفۡلَةࣲ مِّنۡ أَهۡلِهَا فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیۡنِ یَقۡتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِیعَتِهِۦ وَهَـٰذَا مِنۡ عَدُوِّهِۦۖ فَٱسۡتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِی مِن شِیعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِی مِنۡ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَیۡهِۖ قَالَ هَـٰذَا مِنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَـٰنِۖ إِنَّهُۥ عَدُوࣱّ مُّضِلࣱّ مُّبِینࣱ) [سورة القصص 15] .
قال الطبري رحمه الله في تفسيرها : (وقوله: ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ﴾ يقول: هذا من أهل دين موسى من بني إسرائيل ﴿وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ من القبط من قوم فرعون ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ﴾ يقول: فاستغاثه الذي هو من أهل دين موسى على الذي من عدوّه من القبط ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ يقول: فلكزه ولهزه في صدره بجمع كفه.) إهـ .
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيرها : ((فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ) أَيْ طَلَبَ نَصْرَهُ وَغَوْثَهُ، وَكَذَا قَالَ فِي الْآيَةِ بَعْدَهَا: "فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ" أَيْ يَسْتَغِيثُ بِهِ عَلَى قِبْطِيٍّ آخَرَ وَإِنَّمَا أَغَاثَهُ لِأَنَّ نَصْرَ الْمَظْلُومِ دِينٌ فِي الْمِلَلِ كُلِّهَا عَلَى الْأُمَمِ، وَفَرْضٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ.) إهـ .
فمن كان مظلوماً ولو كان كافراً وجب رد الظلم عنه ودفعه عنه على من يستطيع ذلك .
ثانياً/ الإستنصار بالكافر عند الإستضعاف على كافر آخر ظالم متجبّر لدفع شره وأذاه جائز لضرورة الإستضعاف ، مادام أن نصر الكافر للمسلم لا يكون بفعل ما هو كفر أو بفعل محرم أكبر من الإستنصار به ..
بدليل إحتماء النبي عليه الصلاة والسلام بأبي طالب من تسلُّط كفار قريش قبل الهجرة ، واحتماؤه بالمطعم بن عدي منهم ، واحتماء الصحابة بنجاشي الحبشة من تسلُّط كفار قريش ..
كل هذا جاز لضرورة الإستضعاف ..
أما عند القوة والمنعة ، فالأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المشرك الذي أراد أن ينضم له في بدر لقتال المشركين معه : (فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) إهـ ، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
كل من إنتخب طاغوتاً في إنتخابات رئاسية أو برلمانية ، وهو بالغ عاقل مختار متعمد لفعله ، فهو كافر بعينه ، لأن هذا ظاهره ، ونحن أمرنا بالحكم بالظاهر ..
أما جهله بحقيقة الإنتخابات وحقيقتها فهو أمر باطن قلبي ولم نُكلَّف بمعرفته ابتداءً ..
لكن إن ظهر لنا منه ذلك في الظاهر من قوله وقرائن حاله ، فظنها بخلاف حقيقتها ، كمن ظنها مُجرَّد إختيار خدميين لا مُشرعين وطواغيت ، وثبت عليه ذلك ، فهو معذور بجهل حال وحقيقة وواقع الإنتخابات حتى يُبيَّن له ، فإن أصر على جوازها أو على أنه لم يأت بما يخالف الشرع بعد العلم بالحال ، فهو كافر .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إذا كان هو جاهلٌ بالحالِ لا يَعلمُ فالجهل شيئٌ باطنٌ ، شخصٌ يراه يذهبُ وينتخبُ لا نعرف هذا بسبب فتوى عالم ، بسبب أنّه علماني يؤيد العلمانية .. لا نعرف هذا ، هذا ما كُلّفنا به نحن كُلّفنا بالظاهر الذي نراه يذهب وينتخب فهذا كافر .
لكن بعد ذلك إذا قدّر الله مثلاً شخص ناقشته أو ظهر لك من كلامه وقال لك يا أخي العالم الفلانيّ أفتى بكذا ، فيُنظر في كلامه إذا كان كلامه أنه يعرف أن الانتخابات فيها كفر لكن العالم الفلانيّ قال للضرورة يجوز فهو كافر هو والعالم الفلانيّ ، لأن هذه شبهةٌ فاسدةٌ فلا يباح الكفر والشرك لأجل فتوى عالم .
وإلّا لكان للمشركين عُذرٌ في إتباع سادتِهم وكبرائِهم في فعل الشرك { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا } فطاعة الأمراء والسادة وتقليد الآباء والوجهاء في فعل الكفر والشرك بالله عز وجل خاصة لا عُذر فيه بهذا لأن الشرك أعظمُ المفاسد .
فهذا الذي إنتخب إذا كان يعلمُ حقيقةَ الإنتخابات أن فيها إعانةٌ للطاغوتِ على أن يحكم بغير شرع الله عز وجل ثم ذهب ينتخبُ بحجّة أن هذا أقلُ مفسدةً بسبب أن العلوان والطريفي وغيرهم من العلماء أفتَوا بهذا فهو مرتدّ هو والّذي أفتى لهم .
لأن الكفر والشرك لا يجوز فعله عمداً إلّا للمُكره لأنهُ أعظمُ المفاسد وأعظم ذنبٍ عُصيَ به الله عز وجل وأكبر الكبائر .
فتُتَحمل كل المفاسد والمضار لأجل دفع مفسدة الشّرك والكفر والإعانةِ عليه لأنه أعظمُ المفاسد والمَضار على الإطلاق في دين الله عز وجل..
فهذا إن كان يعلمُ حقيقةَ الإنتخابات ، أمّا إن كان يقولُ أنَّ العالم الفلانيّ أفتى بذلك والإنتخاباتُ في حقيقتها إنَّما هي إعانةٌ على الإتيانِ بمجلس شورى وأُناس خَدميين يخدمون البلدَ في هذا البرلمان ويقومون بخدمة مناطقهم الَّتي يأتون منها الَّتي تنتخبهم فيبنون لهم المستشفيات والمساجد ويُصلِحون لهم الطرق والإتِّصالات ويوفرون لهم الكهرباء والماء ، فهذا لا يعرفُ أصلاً
ماهو الإنتخاب .
فإذا كان هذا حالهُ فهذا معذورٌ بجهلِ الحالِ فيُبَيَّن له حقيقة الإنتخابات والبرلمانات وحقيقة هؤلاء المُرشحين وما يقومون به من الكفر والشرك من عبادة غير الله عز وجل والتَّشريع من دونه سبحانه وتعالى وحقيقة هؤلاء الطّواغيت الحاكمين بغير الشّرع فإن أصرَّ بعد ذلك على قوله ورأيه وفعله ولم يتب فهو كافر .
فهذا الذي يتحجّج بعُلماء السّوء أنّهم أفتَوا له فكما قلنا يُنظر في حاله ، إن كان يعلمُ حال الإنتخابات وحقيقة الإنتخابات وما فيها من كفرٍ وشركٍ وحُكمٍ بغير الشّرع وإعانةٍ عليه ويتحجّجُ بفتوى عالمِ سوءٍ فلا حُجة له لا هو ولا عالمهُ وهو كافر .
أمّا إن كان لا يعلمُ حقيقة الإنتخابات ونحو ذلك هذا يُعذرُ بجهلِ الحال .
والله تعالى أعلم.
قالها / أبـو بـراءة السيـف (#مفرَّغة)
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
هذا الإمام الذي يدعو للإنتخابات الوثنية البرلمانية أو الرئاسية في بلاد تحكم بالقوانين والطاغوت ، هو كافر لا يجوز الصلاة خلفه ..
وما ذكره ليس من الإكراه المُلجئ المبيح للوقوع في الكفر ..
فليترك عمله معهم وليعمل بأي مجال آخر وليحفظ دينه من الشرك والدعوة إليه ..
أمّا أن يكون داعياً للشرك بهذه الحجة الواهية فهو عذر غير مقبول ولا يتوفر في حاله أي شرط من شروط الإكراه المُلجئ المُبيح لقول وفعل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ، فهو كافر بذلك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جرمهم أنهم كفار ..
وكفى كفرهم بالله سباً وشتماً واستنقاصاً لله سبحانه وتعالى الذي خلقهم ورزقهم ..
والنبي عليه الصلاة والسلام قتل من أنبت شعر العانة من ذكور بني قريظة وهم المُقاتلة ، وسبى نساءهم وذراريهم ، مع أن الذين نقضوا العهد معه رؤوسهم وكبراؤهم ، كما جاء في الصحيحين وغيرهما ..
فما كان ذنب بقية بني قريظة من الذكور حتى من بلغ منهم الحُلم لتوه حتى يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟!
فهذه شبهات يلقيها من في قلبه مرض ، عافانا الله وإياكم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم يُقتل حداً سابُّ النبي عليه الصلاة والسلام وإن تاب ..
فيُقتل مسلماً بعد توبته إن ثبت سبُّه للنبي عليه الصلاة والسلام أمام القضاء الشرعيّ .. مِثلُه مِثْل قاتل العمد المسلم والزّاني المُحصن ..
فيُغسَّل ويُكفَّن ويُدفن في مقابر المسلمين ..
وإن لم يتب قُتل ردّةً ..
ويُراجع في ذكر الأدلة المستفيضة على ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول) صلى الله عليه وسلم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن كنت مُنكراً لذلك كارهاً له ، وعدم قيامك كان لمانع الخوف بسبب الإستضعاف ، فلا شيء عليك ..
فالإنكار حاصل منك .. لكن إظهاره لم تستطعه لمانع الخوف بسبب الإستضعاف .
الدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) إهـ .
وما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن) إهـ .
وما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ "...) الحديث .
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من كره بقلبه ومن أنكر ، وجعل الوزر والإثم على من رضي وتابع في المُنكر والباطل ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله سبحانه وتعالى زكَّى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتابه في غير ما آية ..
من ذلك قوله تعالى : (وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَـٰجِرِینَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِینَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَـٰنࣲ رَّضِیَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوا۟ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّـٰتࣲ تَجۡرِی تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِینَ فِیهَاۤ أَبَدࣰاۚ ذَ ٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِیمُ) [سورة التوبة 100] .
وقوله تعالى : (مُّحَمَّدࣱ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِینَ مَعَهُۥۤ أَشِدَّاۤءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَیۡنَهُمۡۖ تَرَاهُمۡ رُكَّعࣰا سُجَّدࣰا یَبۡتَغُونَ فَضۡلࣰا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَ ٰنࣰاۖ سِیمَاهُمۡ فِی وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَ ٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِی ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِی ٱلۡإِنجِیلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ یُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةࣰ وَأَجۡرًا عَظِیمَۢا) [سورة الفتح 29] .
وقوله تعالى : (لَـٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَـٰهَدُوا۟ بِأَمۡوَ ٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ وَأُو۟لَـٰۤئِكَ لَهُمُ ٱلۡخَیۡرَ ٰتُۖ وَأُو۟لَـٰۤئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ) [سورة التوبة 88] .
فمن يسب الصحابة بعد تزكية الله لهم في كتابه قسمان :
١/ من يسبهم سباً يطعن في دينهم وعدالتهم ، كمن يُكفّرهم أو يُفسِّقهم أو يُبدِّعهم أو يتهمهم في أمانتهم ونحو ذلك ، فهو كافر ، لما فيه من إنتقاص لله عز وجل بأنه رضي عن كفار أو فُساق أو مبتدعة أو خونة ، والعياذ بالله .
٢/ من سبهم وشتمهم بما دون الطعن في دينهم ، كمن وصفهم بالجُبن أو البُخل أو الغباء أو نحو ذلك ، فهذا فاسق يُعزَّر ولا نصيب له في الفيء ..
لقوله تعالى في ذكر أصناف من يستحق الفيء : (وَٱلَّذِینَ جَاۤءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ یَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَ ٰنِنَا ٱلَّذِینَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِیمَـٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِی قُلُوبِنَا غِلࣰّا لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفࣱ رَّحِیمٌ) [سورة الحشر 10] .
ودليل تحريم السب والشتم لهم ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ".) إهـ .
وكذلك لعموم النهي عن سب المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأنه من الفسق ، كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ ، عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لابد أن تثبت عليه بعينه بشاهدي عدل أو بإقرار منه أنه يوالي الطواغيت أو يُشارك في الإنتخابات ، فإن ثبت عليه بعد ذلك تعامله معاملة الكافرين إن كان فعل ذلك وهو بالغ عاقل مختار متعمد لفعله ولم يمنع من تكفيره مانع ، ولا تأكل ذبيحته .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان يظن الديمقراطية هي الشورى وهي من الإسلام بسبب تلبيسات علماء السوء والضلال ، فلابد من بيان حقيقتها له ، وأن فيها جعل حق الله في التشريع للبشر الشريعة التي يسيرون عليها في شؤون حياتهم للمخلوق ..
لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَاهُمۡ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٌ) [سورة التوبة 115] .
فإن أصر على تبنيها وتأييدها والرضى بها بعد معرفة حقيقتها فهو كافر .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
نعم ، هذا حكم من رأيناه ينتخب طاغوتاً في الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية وهو بالغ عاقل مختار متعمد لما فعله ، فإنه كافر بعينه ، فإن ثبت لنا بعد ذلك أن عنده جهل بحقيقة الإنتخابات فهو معذور حتى يتبيَّن له ..
لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَاهُمۡ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٌ) [سورة التوبة 115] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن استطاع الهجرة والخروج من تلك البلد فليفعل ذلك قولاً واحداً وليخرج من تلك البلد ، فلا يجوز له إرسال أولاده للتعلم في المدارس العلمانية ، وإن استطاع الفرار والخروج من تلك البلد ولم يخرج فلا عذر له في مطاوعتهم بإرسال أولاده لتلك المدارس بإكراه أو غيره .
فالله عز وجل لم يعذر بعض من كان في مكة من المسلمين بخروجهم في جيش المشركين لقتال النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أُكرهوا على ذلك ، لأنهم كانوا قادرين على الفرار من بين المشركين بالهجرة ، لكنهم لم يهاجروا وقصَّروا في ذلك ، فاستحقوا العذاب والكفر ..
قال تعالى : (إِنَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ ٱلۡمَلَـٰۤائكَةُ ظَالِمِیۤ أَنفُسِهِمۡ قَالُوا۟ فِیمَ كُنتُمۡۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِینَ فِی ٱلۡأَرۡضِۚ قَالُوۤا۟ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ وَ ٰسِعَةࣰ فَتُهَاجِرُوا۟ فِیهَاۚ فَأُو۟لَـٰۤئكَ مَأۡوَاهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَاۤءَتۡ مَصِیرًا) [سورة النساء 97] .
جاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، وَغَيْرُهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ، فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضْرَبُ، فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ } الْآيَةَ. رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ .) إهـ .
وإن لم يستطع أن يفر بدينه من بينهم ، وخُيِّر بين إرسال أولاده للمدارس ، أو سحب أولاده منه ، ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ذلك ولو بالفرار أو بدفع أموال لكف شرهم عنه ، ولم يكن أمامه إلا إرسال أبنائه للمدرسة أو السجن وسحب أولاده منه ، فليُرسل اولاده وليتابعهم في دراستهم ويُنكر عليهم كل منكر وكفر وباطل يمر عليهم فيما يدرسونه ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
لأن سحب أولاده واخذهم منه ، من الإكراه ومما لا يُطاق عادةً ، ولأن إرسالهم للمدارس هذه مع متابعتهم فيما يدرسونه وبيان الكفر والمحرمات لهم فيما يدرسونه ، أخف ضرراً وفتنة على دين الأولاد من أخذهم من أبويهم وتسليمهم للكفار يربونهم .
والقاعدة الفقهية أنه : (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعلاهما ضرراً)
وأنه : (إذا تعارضت مفسدتان دفعت الأشد بتحمُّل الأخف) .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
جنود تنظيم القاعدة المقاتلون في صفه ، هم طائفة ردة ممتنعة بالشوكة يكفرون بأعيانهم ويُقاتلون على الردة ..
ومناط ردتهم العام الشامل لهم في كل الأقاليم هو التولِّي والنُصرة والتأييد لرؤوسهم الكفار الذين أظهروا البيعة لطالبان الوطنية ، وما زالوا يجددونها في كل مناسبة وحين ويُظهرون الولاء لهم كلما تسنح لهم فرصة ، ولم يتبرؤوا من طالبان أو يخلعوا بيعتها إلى يومنا هذا مع ظهور كفر طالبان البواح الصُّراح ..
والبيعة هي من أظهر أنواع التولِّي والمناصرة والتأييد والقُرب ..
قال تعالى : (وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ) [سورة المائدة 51] .
وقال تعالى : (وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضٍۚ) [سورة الأنفال 73] .
وقد كان الواجب على رؤوس القاعدة - والذين جُندهم لهم تبع - أن يتأسوا في تعاملهم مع طالبان الوطنية - بعد وضوح كفرها وردتها - بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه من الأنبياء لما قالوا لقومهم المشركين : (إِنَّا بُرَءَآ ؤُا۟ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَیۡنَنَا وَبَیۡنَكُمُ ٱلۡعَدَاوَةُ وَٱلۡبَغۡضَاۤءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُ) [سورة الممتحنة 4] .
فهذه ملة إبراهيم التي أُمر المسلمون باتباعها والتمسك بها ، ووصف الله من تركها وأعرض عنها راغباً عنها بالسفاهة ..
قال تعالى : (قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبۡرَاهِیمَ حَنِیفࣰاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ) [سورة آل عمران 95] .
وقال تعالى : (وَمَن یَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَاهِـۧيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَیۡنَـٰهُ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَإِنَّهُۥ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ) [سورة البقرة 130] .
فيُعامل جنودهم الممتنعون بالشوكة كما عامل أبوبكر الصديق رضي الله عنه الممتنعين بالشوكة من أهل الردة في زمانه ، من تكفير أعيانهم وقتالهم على الردة والشهادة على قتلاهم بالنار ، حتى يتوبوا ويرجعوا ..
بجانب أن كثير من أفرع تنظيم القاعدة في مناطق مختلفة من العالم ، خاصة في المناطق التي حصل فيها قتال بينهم وبين جماعة المسلمين ، لهم نواقض أخرى وقعوا فيها تختلف باختلاف أماكنهم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
من أنكر صفة العلو الواردة في أدلة الكتاب والسنة ونفاها نفياً صريحاً فهو كافر ، لرده وتكذيبه القرآن والسنة ..
أما من أثبت صفة العلو التي جاءت في الأدلة ، لكن تأول معناها أن المقصود بها علو القهر والغلبة والمنزلة والمكانة ولا يُقصد بها علو الذات ولا يدخل في معناها ، فهذا تأويل بدعي مُحرَّم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ، ولكنه ليس بكفر صريح ، مادام المؤول هذا لم يلتزم لازم تأويله هذا وهو النفي للصفة ..
ابن حجر رحمه الله كان من مؤولي الصفات ، لكن له كلام صريح الدلالة على أنه على عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث في باب الأسماء والصفات ، وكأن هذا كان آخر أمره ..
قال ابن حجر في (فتح الباري) (٤٠٧/١٣-٤٠٨) : (وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبةُ وحماد بنُ زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدِّدون ولا يشبِّهون، ويروُون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف، قال أبو داود: وهو قولنا، قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرُنا، وأسند اللاَّلكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلُّهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقاتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرَّبِّ من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسَّر شيئاً منها وقال بقول جهم فقد خرج عمَّا كان عليه النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه وفارق الجماعةَ؛ لأنه وَصفَ الرَّبَّ بصفَة لا شيء، ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيَّ ومالكاً والثوريَّ والليث ابنَ سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: أَمِرُّوها كما جاءت بلا كيف، وأخرج ابنُ أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبدالأعلى: سمعتُ الشافعيَّ يقول: لله أسماء وصفاتٌ، لا يَسَع أحداً رَدُّها، ومَن خالف بعد ثبوت الحجَّة عليه فقد كفر، وأمَّا قبل قيام الحجة فإنَّه يُعذر بالجهل؛ لأنَّ عِلمَ ذلك لا يُدرَك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبتُ هذه الصفات، ونَنفي عنه التشبيهَ، كما نفَى عن نفسه فقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، وأسند البيهقيُّ بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري، عن سفيان بن عيينة قال: كلُّ ما وَصف الله به نفسَه في كتابه فتفسيرُه تلاوتُه والسكوتُ عنه، ومن طريق أبي بكر الضُّبَعي قال: مذهبُ أهل السنة في قوله {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} قال: بلا كيف، والآثارُ فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل، وقال الترمذي في الجامع عَقب حديث أبي هريرة في النُزول: وهو على العرش كما وصفَ به نفسه في كتابه، كذا قال غيرُ واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات، وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتَوهَّم، ولا يُقال كيف، كذا جاء عن مالك وابن عُيينة وابن المبارك أنَّهم أَمَرُّوها بلا كيف، وهذا قولُ أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأمَّا الجهميَّةُ فأنكروها، وقالوا هذا تشبيهٌ. وقال إسحاق بن راهويه: إنَّما يكون التشبيهُ لو قيل يدٌ كيَدٍ، وسَمعٌ كسمعٍ، وقال في تفسير المائدة: قال الأئمةُ: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك، وقال ابن عبدالبر: أهلُ السُّنَّة مُجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسُّنَّة، ولم يُكَيِّفوا شيئاً منها، وأمَّا الجهميَّةُ والمعتزلةُ والخوارجُ فقالوا: مَن أقرَّ بها فهو مشبِّهٌ، فسمَّاهم مَن أقَرَّ بها مُعَطِّلةً، وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالكُ العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضُهم تأويلَها، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يَصحُّ من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويضِ معانيها إلى الله تعالى، والذي نرتضيه رأياً ونَدين الله به عقيدةً اتِّباع سلف الأمَّة؛ للدَّليل القاطع على أنَّ إجماعَ الأمَّة حُجةٌ، فلو كان تأويلُ هذه الظواهر حتماً لأوشكَ أن يكون اهتمامُهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرُ الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتَّبَع. إنتهى وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة .) إهـ .
فلا وجه للطعن فيه بعد كلامه الصريح هذا .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
المقصود في هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله (أزواجهم) أي شُركاؤهم في الظُلم ، وليس زوجاتهم !!
فلا تزر وازرة وزر أخرى ، فالزوجة إن كانت كارهة لظلم زوجها وفساده ، ولا تُشاركه فيه فلا وزر عليها من ظُلمه ، خاصة إن كانت مغلوبةً على أمرها ..
ولا يخفى حال آسيا المؤمنة زوجة فرعون الطاغوت ..
فأزواجهم الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، هم المذكورون في قوله تعالى : (ٱحۡشُرُوا۟ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ وَأَزۡوَ ٰجَهُمۡ وَمَا كَانُوا۟ یَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَ ٰطِ ٱلۡجَحِیمِ وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ) [سورة الصافات 22 - 24] .
وهم أعوانهم في الظُلم ..
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها : (وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَعْنِي بِأَزْوَاجِهِمْ أَشْبَاهَهُمْ وَأَمْثَالَهُمْ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وسعيد بْنُ جُبَيْر، وعِكْرِمة وَمُجَاهِدٌ، والسُّدِّي، وَأَبُو صَالِحٍ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ [وَغَيْرُهُمْ] .
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سمَاك، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ قَالَ إِخْوَانَهُمْ: .
وَقَالَ شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ قَالَ:أَشْبَاهَهُمْ قَالَ: يَجِيءُ صَاحِبُ الرِّبَا مَعَ أَصْحَابِ الرِّبَا، وَصَاحِبُ الزِّنَا مَعَ أَصْحَابِ الزِّنَا، وَصَاحِبُ الْخَمْرِ مَعَ أَصْحَابِ الْخَمْرِ، وَقَالَ خُصَيْف، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿أَزْوَاجَهُمْ﴾ : نِسَاءَهُمْ. وَهَذَا غَرِيبٌ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ الْأَوَّلُ، كَمَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْهُ :﴿أَزْوَاجَهُمْ﴾ :قُرَناءهم.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
نعم يجوز له إرجاعها إلى عصمته إن كانت لا زالت في العدة ، وإن انتهت عدتها فيُرجعها بعد موافقتها بعقد جديد ..
لأن طلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع طلقة واحدة - على الصحيح والأقرب للأدلة - كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ..
فبهذا يكون قد وقع عليها طلقتان إن أرجعها من الطلقة الأولى التى لفظها ثلاثاً مرة واحدة قبل أن ينطق بالطلاق الثاني عند مجيئ أبيها ، وتبقت له طلقة ..
وإن لم يرجعها من الطلقة الأولى تلك ولفظ الطلاق مرة ثانية قبل إرجاعها لعصمته ، فهي طلقة واحدة فقط واقعة وهي تلك التي لفظها أول مرة ثلاثاً ، وتبقى له طلقتان ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كان جندياً مع الملاحدة فهذا مات كافراً في النار ، فلا يجوز أخذ المال الذي كان يأخذه مقابل عمله المحرّم الكفري هذا ..
لأنه مال عِوَض مُقابل عمل محرم ومكفّر ، فيكون المال مُحرماً .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
يجوز كل هذا ولا إشكال فيه ، مع ورود بعض أقوال العلماء بالكراهة والتحريم ..
وإنما هو زيت وماء مقروء عليه القرآن ، ففيه بركة القراءة ، وليس فيه قرآن محسوس ملموس حتى يُتحرَّج من ذلك ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
نعم بعضهم زنادقة يردون النصوص الصريحة في الحكم على من أتى بالشهادتين والشعائر بالإسلام مادام لم يثبت عليه ناقض ، بتأويلات غير سائغة في أغلب اقوالهم ..
فمن ثبت عليه منهم رد النصوص الصريحة وعدم قبولها ومعاندتها بعقله وبآراء فاسدة ، فيكفر بعد رد شبهته في تلك النصوص إن عاند وأصرَّ على ردها .
والله أعلى وأعلم .
#مداخلة لسائل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعقيباً على الحديث ، هذا ليس محلُّه لأن الكُفْرَ المُعْني به هنا هو كُفْرٌ أصغرٌ و ليس أكبرٌ و دليل ذلك من الحديث ، من قال لأخيه ، فالنبي - صلى الله عليه و سلم - سمّاه أخاً له رغم قوله ما قال ، وأيضاً الحديث الآخر ، سِبَابُ المسلم فسوق و قِتاله كفر ، وقد تقاتل الصحابة فهل كفروا بذلك ، لا إنما كان جيش معاوية - رضي الله عنه - هو الباغي ، و الكفر هنا هو كفر أصغر ، هذا و اللهأعلم
بل قد يؤجر المرء إذا كَفَّرَ شخصاً و إن كان مخطئاً حمية لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم كما قال ابن القيم رحمه الله
و إن كنت مخطئاً فيمكن للشيخ أن يصحح لي
#الجواب
الحديث فيه نحو تسعة أقوال لأهل العلم في تأويله ذكرها ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) ، ومنها أنه على ظاهره ، وأن من كفَّر مسلماً بغير تأويل وبهوى أنه يكفر لأنه سمى الإسلام كفراً ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
نعم إن شاء الله تصبح كلها مرقية وفيها بركة القرآن ..
والافضل القراءة عليها من فترة لفترة ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الد..ولة الإسلا..مية ترى الراف.ضة طائفة ردة وشرك ، وتعاملهم بأشد أحكام يعامل بها كافر وهي أحكام المرتد تغليظاً عليهم ومعاملةً لهم بعكس دعواهم وزعمهم أنهم مسلمون ، مع كونهم لم يصح دخولهم الإسلام إبتداءً ..
فترى حل دماء ذكورهم وإناثهم البالغين بالردة ، وأنه لا يعصمها إلا توبتهم من الشرك ودخولهم في الإسلام ..
وأن النساء المرتدات ليسوا كالكافرات الأصليات ، فلا يُعصم دمهم ابتداءً ..
ولا تُفرّق الدو٨٢٦٤٠لة الإسلا٩٢٦٤٠مية بين عوامهم ومقاتليهم الذين يحملون السلاح في مسألة عصمة الدم ، لأنه تفريق غير شرعي ..
فتضربهم وتقتل منهم في كل مكان ، أسواقهم ، معابدهم ، معسكراتهم ، وغيرها من الأماكن .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان لفك أسرها من المخيم فلا بأس بالخروج وهي معتدة ..
لأنها مأمورة شرعاً بفك أسر نفسها من الكفار ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (فكوا العاني) رواه البخاري في صحيحه .
وإن كان لمخيم أقل فتنة عليها في دينها من المخيم الذي هي فيه فلا بأس أيضاً بالخروج ..
وإذا كانت مُجبرة على الخروج فليس عليها شيء ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لقوله تعالى : (إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاۤبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِینَ لَا یَعۡقِلُونَ وَلَوۡ عَلِمَ ٱللَّهُ فِیهِمۡ خَیۡرࣰا لَّأَسۡمَعَهُمۡۖ وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمۡ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ) [سورة الأنفال 22 - 23] .
فهي في سماع الإستجابة والقَبول للحق ، لا في سمع الإدراك للأصوات بحاسة السمع ..
ومعناها أن الكفار لم يوفقهم الله عز وجل للإستجابة والقَبول لدعوة الرسل وللإيمان بهم واتباعهم بسبب ما في قلوبهم من الإعراض عند دين الله والبغض لله ورسوله وشريعته ولعلمه السابق بعدم الخير في قلوبهم ..
قال البغوي في تفسيرها : (﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ أَيْ: لَأَسْمَعَهُمْ سَمَاعَ التَّفَهُّمِ وَالْقَبُولِ، ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ أَنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ مَا انْتَفَعُوا بِذَلِكَ، ﴿لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ لِعِنَادِهِمْ وَجُحُودِهِمُ الْحَقَّ بَعْدَ ظُهُورِهِ.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إعتقاد أن الطاغوت وعابديه على باطل وضلال وعلى غير دين الحق ، أمر قلبي تتضمنه شهادة ألا إله إلا الله ..
فمن نطق الشهادتين في الدنيا ، فهذا يتضمن إقراره أن الطاغوت وعابديه على باطل وضلال وعلى غير الدين الحق .. لذلك تُقبل منه ويُحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا إن نطق الشهادتين بلسانه ..
فإن كان يُقر بذلك بقلبه مع نطقه الشهادتين ، فهذه تنفعه في الإسلام الحقيقي عند الله المُنجي من الخلود في النار يوم القيامة .
أما من نطق الشهادتين ثم أظهر بعد ذلك على لسانه أن الطاغوت وعابديه على دين حق وعلى صواب في دينهم وهُدى ، فهذا لم يصح إسلامه ابتداءً ..
أما تكفير أعيانهم فهو حكم شرعي متأخر عن هذا كله ، يعلمه المكلف بعد دخوله الإسلام وثبوت إسلامه الحكمي ، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يسميهم بما سماهم الله به ..
فإن سمّاهم بغير اسمهم الشرعي ، فسمى الكافر المجمع عليه مسلماً بعينه ، والمسلم المجمع عليه كافراً بعينه ، فقد ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام كبقية النواقض لردّه النصوص وتكذيبها وتبديله أحكام الله ، وتكفيره بعينه يُنظر فيه لشروط وموانع التكفير وضوابطه ..
فالمتعلق بثبوت الإسلام الحقيقي النافع لصاحبه عند الله يوم القيامة إبتداءً والدخول فيه هو 👈 اعتقاد انهم على باطل وضلال وعلى غير الدين الحق .
أما لاستمرار الحكم بالإسلام الحكمي في أحكام الدنيا والذي يكون باجتناب نواقض الإسلام فيجب الإتيان ب 👈 التكفير للكافر المجمع عليه والأسلمة للمسلم المُجمع عليه .
وهذا هو الفرق بينهما ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يثبت فيها حديث صحيح ..
لكن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام ثلاثة أيام من سرر الشهر ..
واختلف العلماء في معنى (السرر) .. كما ذكر ابن حجر رحمه الله في (الفتح) ..
فقيل أوله وقيل أوسطه وقيل آخره ..
فعلى القول بأن معنى (السرر) أي الوسط ، فهي ما يُسمى الأيام البيض .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
من استحل - بمعنى قال بأنه يحل ويجوز - أن يُفطر يوماً في رمضان بلا اي عذر ولا أي تاويل ، وهو بالغ عاقل مُختار متعمِّد لقوله ذلك ، فهو كافر ، لاستحلاله ما حرّم الله ..
ودليل كفره قوله تعالى : (إِنَّمَا ٱلنَّسِیۤءُ زِیَادَةࣱ فِی ٱلۡكُفۡرِۖ یُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ یُحِلُّونَهُۥ عَامࣰا وَیُحَرِّمُونَهُۥ عَامࣰا لِّیُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَیُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُۚ زُیِّنَ لَهُمۡ سُوۤءُ أَعۡمَـٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ) [سورة التوبة 37] .
فسمى الله النسيئ - وهو تحليل الشهر الحرام وتحريم الشهر الحلال - زيادة في الكفر ، أي أنه من جنس الأفعال المُكفِّرة التي يزداد بها الكفار كفراً على كفرهم ..
يقول البغوي في تفسيرها : (﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ يُرِيدُ زِيَادَةَ كُفْرٍ عَلَى كُفْرِهِمْ.) إهـ .
ودليل قتله قول النبي عليه الصلاة والسلام : (من بدّل دينه فاقتلوه) إهـ . رواه البخاري في صحيحه .
والله أعلى وأعلم.
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
لا تجعل فيهم أصلاً واحداً ماداموا مختلطين ..
واحكم على من تعلمه فقط منهم بما تعلمه عنه ، ولم تُكلف بمن جهلت حاله منهم ..
فمن أظهر لك الكفر فهو كافر ..
ومن أظهر لك الإسلام بالشهادتين والأذان والإقامة والصلاة كصلاة المسلمين والإنتساب للإسلام أو سيما المسلمين المميزة لهم في تلك القرية ، فهو مسلم حُكماً حتى يثبت عليه ناقض ..
ومن جهلت حاله لم تُكلّف بالحكم عليه بحكم معيّن ما دمت تجهل حاله ..
فإن أضطررت لمعرفة حكمه ، فتسأله عمّا يدل على إسلامه ، أو تسأل عنه من تثق بدينهم من الشهود العدول ..
وأما إنكارك عليهم فصحيح ، لأن من لم يظهر منه شيء فحكمه حكم (مجهول الحال) ، وهذا لا يُحكم عليه بحكم معين ولا يُعامل ككافر أو مسلم إلا بعد سؤاله عن دينه أو السؤال عنه ..
فإن تعذّر سؤاله أو السؤال عنه أُلحق - اجتهاداً - بحكم غالب أهل البلدة أو القرية التي هو منها ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
يمكنها أن تسجد ، لأن السجدة ليست بصلاة ، والممنوع في الحيض الصلاة لا السجود ..
ويمكنها ألا تسجد وتكمّل القراءة لأن السجود للتلاوة مستحب وليس بواجب ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
دعاء الأموات أنفسهم لجلب النفع أو دفع الضر الذي لا يقدر عليه الميت أو لا يقدر عليه إلا الله ، هو من الشرك المُخرج من الملة ..
قال تعالى : (یُولِجُ ٱلَّیۡلَ فِی ٱلنَّهَارِ وَیُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِی ٱلَّیۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلࣱّ یَجۡرِی لِأَجَلࣲ مُّسَمࣰّىۚ ذَ ٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِینَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا یَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِیرٍ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا یَسۡمَعُوا۟ دُعَاۤءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُوا۟ مَا ٱسۡتَجَابُوا۟ لَكُمۡۖ وَیَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ یَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا یُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِیرࣲ) [سورة فاطر 13 - 14] .
أما دعاء الله وحده وسؤاله بجاه الأموات من الأنبياء والصالحين ، هو من البدع المُفسّقة التي لا دليل عليها وليست من الشرك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن أحكام المرتد هي نفس أحكام الكافر الأصلي إلا ما استثني بنص ..
لأن المرتد من جملة الكفار كما جاء في القرآن ..
قال تعالى : (وَلَا یَزَالُونَ یُقَـٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ یَرُدُّوكُمۡ عَن دِینِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَـٰعُوا۟ۚ وَمَن یَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِینِهِۦ فَیَمُتۡ وَهُوَ كَافِرࣱ فَأُو۟لَـٰۤئكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فِی ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡـَٔاخِرَةِۖ وَأُو۟لَـٰۤئكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ) [سورة البقرة 217] .
وبالتالي ..
فكل نص يتكلم عن الكفار فالاصل أنه يتناول المرتد لأنه من جملة الكفار ، إلا ما جاء فيه النص بالإستثناء ..
ونعم .. الأصل أن المرتد في دار الإسلام لا بقاء له ، إما أن يتوب ويرجع للإسلام أو يُقتل ، قضاء الله ورسوله ..
لكن ..
صارت عندنا نازلة في هذا الزمان بسبب غياب الحُكم بأحكام الشرع ، أن المرتدين صاروا يعيشون بين المسلمين مُجاهرين بردتهم ، بلا قضاء شرعي يقضي فيهم ، اللهم إلا ما كان في دار الإسلام تحت حكم الخلافة الإسلامية اليوم ..
وبالتالي ..
فآيات معاملة الأبوين الكافرين ، تشمل الأبوين المرتدين كذلك ..
فإن قيل : أن المرتد مأمور بتوبته أو قتله ، قلنا له كذلك الكافر الأصلي الذي ليس له عهد أو ذمة أو أمان وهو من الذكور البالغين أُمرنا بقتله ..
أما تبرؤ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه ، فالتبرؤ منهم ومن دينهم الباطل لا يُنافي معاملتهم بالحُسنى والمعروف من خدمتهم ونحو ذلك .
ولا تثبت قِصة أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه في بدر ، وهي قصة واهية وضعيفة ، وقيل أن الصحيح أن أباه مات قبل البعثة أصلاً ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من يرى هذا الرأي يقولون لأن المسح على الجوارب هو قياس على المسح على الخفين ، والخف يُغطي ويستر محل الفرض ولا ينفذ الماء إلى موضع الفرض أي إلى داخل القدم ، وبالتالي لابد أن يكون الجورب ثخيناً يغطي موضع الفرض ولا ينفذ الماء عبره إلى القدم ، لأنه لو نفذ الماء إلى القدم فيصبح بعضه غُسل بالماء وبعضهُ لم يُغسل ، والواجب غسل كامل القدم وإسباغ الوضوء فيه ..
والمسألة إجتهادية ، ولا أرى إبطال الوضوء بمجرد أن الجورب خفيف .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تغطية المراة قدميها في الصلاة فيه خلاف بين العلماء ، والجمهور على وجوب تغطية المرأة قدميها ..
وحديث مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ : تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ، وَالدِّرْعِ السَّابِغِ، إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.) الذي رواه أبو داود ومالك في الموطأ ، ضعيف لا يثبت ، فأم محمد بن زيد مجهولة .
ولا أرى بطلانها بظهور قدميها أو شيء منها .. لأني لا أعلم دليلاً يبطلها .
والله أعلى وأعلم.
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
تعتد ثلاث حيضات إن كانت تحيض ..
لقوله تعالى : (وَٱلۡمُطَلَّقَـٰتُ یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءࣲۚ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیۤ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ یُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوۤا۟ إِصۡلَـٰحࣰاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ) [سورة البقرة 228] .
وتعتد ثلاث أشهر إن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة آيسة من الحيض ..
وتعتد بوضع الحمل إن كانت حامل ..
لقوله تعالى : (وَٱلَّـٰۤـِٔی یَئسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَاۤئكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشۡهُرࣲ وَٱلَّـٰۤـِٔی لَمۡ یَحِضۡنَۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ یُسۡرࣰا) [سورة الطلاق 4] .
وإن كانت مرضع لا ينزل عليها حيض فتنتظر حتى يأتيها الحيض ثم تعتد به ..
ونعم إن كانت طلقة رجعية - أولى أو ثانية - يجوز لها الرجوع لزوجها بعد البينونة الصغرى ، أي بعد انتهاء العدة ، ولكن بعقد جديد يُنقص منه عدد الطلقات الرجعية التي مضت .
يدل على جواز رجوعها لزوجها بعد انقضاء من الطلقة الرجعية قوله تعالى : (وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحۡنَ أَزۡوَ ٰجَهُنَّ إِذَا تَرَ ٰضَوۡا۟ بَیۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَ ٰلِكَ یُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ یُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۗ ذَ ٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ یَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ) [سورة البقرة 232] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
يجوز تسمية حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي بذلك لدرء الفتن عن نفسها وعن غيرها ..
وهو اسم لحسابها لا لها ..
أما بالنسبة لقول لبيك يارسول الله
على حسب سياقها الذي قيلت فيه يكون حكم قولها ..
فمثلاً رجل قيل له : (أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكذا أو نهى عن كذا) ..
فقال : (لبيك يا رسول الله) ..
فلا بأس بقوله هذا ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
يجوز هذا في صلاة النافلة دون الفريضة ..
وذلك لما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا ؛ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ : " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، قَالَ : وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ : " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ".) إهـ .
وبالنسبة لقولك لها في صلاة الفريضة ، فليس عليك شيء إن كنت تقولها جهلاً أو تأوّلاً ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
لا يجوز أخذ الدين وجحده ولو من كافر ، لأننا أمرنا بالوفاء بالعهود وبأداء الأمانات ونُهينا عن الغدر ولو مع الكفار .
قال تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِۚ) [سورة المائدة 1] .
وقال تعالى : (وَأَوۡفُوا۟ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولࣰا) [سورة الإسراء 34] .
وقال تعالى : (إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰۤ أَهۡلِهَا) [سورة النساء 58] .
والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي - كما جاء في الصحيح - في حفنة شعير إستدانها لامهات المؤمنين ، ولم يجحد الدَين عليه الصلاة والسلام .
والله أعلى وأعلم.
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
١/ الأفضل أن لا يفعلن هذا ، لما فيه من الإمتهان لآيات الله وعدم التعظيم لها والذي يُشعر بقلة تقوى الله ومخافته ..
قال تعالى : (ذَ ٰلِكَۖ وَمَن یُعَظِّمۡ شَعَـائرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ) [سورة الحج 32] .
وليختبرن الأخوات بأي وسيلة أخرى أنسب من هذه .
٢/ لا يجوز للمعلمات أن يُخاطبن الطالبات بقولهن : (يا أهل الكتاب) ، لأن هذا لفظ شرعي يُقصد به اليهود والنصارى ، كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة .
ولتقل : (يا أهل القرآن) ونحو ذلك ..
وللفائدة :
حديث : (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) رواه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده ..
وهو حديث ضعيف لا يثبت ، تفرّد به عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه به ، وهو يروي عن أبيه مناكير ويتفرّد بها .
قال عنه ابن حبان رحمه الله في كتابه (المجروحين) : (منكر الحديث جدا ، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، وينفرد عن أبيه بأشياء كأنها مقلوبة ، يجب التنكب عن أخباره.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كانت من باب الهدية من كفار ويعطونك إياها بلا مُقابل يطلبونه أو تنازل عن شيء من الدين ، فلا بأس بقَبولها ..
فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية من اليهود ، وهي الشاة المشوية التي أهدتها له إمرأة يهودية في خيبر ، ثم تبيَّن أنها مسمومة فيما بعد كما جاء في الصحيحين ، وأوردها البخاري في صحيحه في : (كِتَابُ الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا|بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.) ..
والله أعلى وأعلم .
أما بالنسبة لأخذ المال بالخلسة والتلصص ، فهذا رد قديم للعبد الفقير على سؤال مشابه :
حكم أخذ الأموال من الكفار تلصصاً وخلسةً :
بالنسبة لأحكام أخذ أموال الكفار خلسةً وتلصُصاً ، فيجوز أخذها منهم خلسةً بضوابط وهي :
إن لا يكون بينهم وبين المسلم أمان حتى لا يكون غدراً ، أو لا يكون في أخذها عدم وفاء بالعهد أو العقد ، أو جحود للدَين ، أو جحود للأمانات ، وما لم يترتب على أخذها خلسةً ضرر ومفسدة في الدين أكبر منها ..
وبيان ذلك فيما يلي :
أما الغدر في مظنة الأمان فهو مُحرّم ، لما جاء في صحيح البخاري في قصة أخذ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قبل إسلامه لأموال من مشركين كانوا معه في سفر بعد أن غدر بهم وقتلهم ، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأسلم ، فلم يقبل منه النبي أخذه للمال من طريق الغدر بهؤلاء المشركين ..
جاء في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه في قصة صلح الحديبية أنه قال : (وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ".) إهـ .
وفي رواية أبي داود في سننه : (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا الْإِسْلَامُ فَقَدْ قَبِلْنَا، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ، لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ".) إهـ .
وأما عدم الوفاء بالعهود والعقود ومن ذلك جحد الدِيون ، فلأن الله أمر بالوفاء بالعهود والعقود عموماً مع المسلمين والكافرين ..
قال تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِۚ) [سورة المائدة 1] .
وأما عدم جحد الأمانة وإنكارها ، فلأن الله أمر برد الأمانات إلى أهلها ، سواء أكانوا مسلمين أو كفار ..
قال تعالى : (إِنَّ ٱللهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰۤ أَهۡلِهَا) [سورة النساء 58] .
وأما بأن لا يترتب على أخذ المال مفسدة أكبر منه في الشرع وصد عن سبيل الله ، فلأن الشريعة جاءت بجلب أعلى المصالح بتفويت أدناها ، ودرء أعظم المفاسد بتحمُّل أدناها ..
فلا يجوز في الشريعة فعل مباح كأخذ مال لمنفعة شخصية من الكفار خلسةً ، إن كان سيترتب عليه مفسدة أكبر ، كصد كفار معينين عن الدخول في دين الإسلام وتنفيرهم بذلك بحجة أنه دين يدعو أتباعه إلى السرقة والتلصص !!
فهذا مُعتبر في الشريعة ..
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : (ولا تُنفِّروا) رواه البخاري ومسلم .
ويقول مُنكراً على بعض أصحابه : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ!) رواه البخاري ومسلم .
أما إن كان أخذ المال إنما هو لدعم واجب أعظم ، كتمويل الجهاد في سبيل الله وحوجة المجاهدين لهذا المال او لفكاك الأسرى والأسيرات ، او نحو ذلك ، فهذه مصالح أعظم ، يجوز أخذ المال لأجلها خلسةً من الكفار وإن ادى إلى مفسدة صد بعضهم عن الدخول في الدين ..
لأن دفع الضرر العام بإقامة الجهاد وفكاك الأسرى والأسيرات مقدّم على دفع الضرر الخاص في الشريعة ..
وجلب المصلحة العامة بإقامة الجهاد وفكاك الأسرى والأسيرات مُقدّم على جلب مصلحة خاصة لبعض الكفار برجاء إسلامهم ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
لا يثبت قنوت في شيء من الصلاة بسند صحيح إلا في صلاة الفريضة في النوازل جهراً بعد الركوع ..
ولا يثبت رفع اليدين في دعاء القنوت ، وأصح ما ورد فيه حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر ورفع يديه ..
وهذه الزيادة في الحديث (رفع يديه) تفرّد بها ، سليمان بن المُغيرة - وهو ثقة - عن ثابت البُناني عن أنس ..
وخالف من هو أوثق منه ، وهو حماد بن سلمة عن ثابت البُناني عن أنس ، بدون ذكر هذه الزيادة ..
وأهل الحديث قالوا : (إذا خالف الناس حماداً في حديثه عن ثابت البُناني ، فالقول قول حمّاد) إهـ .
فالزيادة هذه شاذة لا تثبت .
فلا تقنت أصلاً ، ولا ترفع يديك ، في الوتر أو في شيء من النافلة .. فلم يثبت في ذلك حديث .
فقط القنوت يكون في الفريضة ، جهراً ، بعد الركوع ، في النوازل بالمسلمين ..
والأصل في العبادات المنع والتوقف حتى يأتي دليل عليها .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
بالنسبة لبيع الملابس العادية والاحذية العادية للكفار ، فلا بأس ، لعموم الأدلة على جواز المعاملات في البيع والشراء مع الكفار ..
أما بالنسبة لبيع الملابس العسكرية التي تستخدم في التمويه في الحرب ومخادعة العدو ، فلو كان هؤلاء المرتدون في حرب مباشرة مع المسلمين ودينهم ، فبيعها لهم إعانة لهم مباشرة على حرب المسلمين ، وهي ردة ، لا يجوز فعلها إلا للمُكره ..
لقوله تعالى : ( وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ) [سورة المائدة 51] .
وإن كانوا ليسوا في حرب مباشرة مع المسلمين وجُندهم ، فالذي أدين الله به أن بيع الملابس العسكرية لهم لأجل مكسب دنيوي حكمه بين الكراهة والحُرمة لما فيها من تقوية شوكتهم التي يحمون بها ويدافعون بها عن الباطل والضلال ، وإن لم يقصد البائع ذلك .
أما من باعها لهم ونيته تقويتهم وتمكينهم في الأرض وتمكين شركهم وباطلهم ، فهذا كافر .
فالأفضل - على الأقل إتقاءً للشبهات - عدم العمل في مثل هذا المحل الذي يبيع الملابس العسكرية في مناطق المرتدين .
لما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) إهـ ، متفقٌ عليه واللفظ لمسلم .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم ، يجوز إهداء الكافر هدية من باب تأليف قلبه ليُسلم ..
يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ". فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟ قَالَ : " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا ". فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.) إهـ .
وأوردها البخاري في صحيحه في : (كِتَابُ الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا|بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ.)
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
هذا واقع في مُحرَّم لأنه جعل للكفار عليه سبيلاً وسلّطهم على نفسه ، مع قدرته على الفرار منهم ومن بينهم ..
فلا يجوز الإستئسار للكافر إن كان المسلم يستطيع الفرار ولم يُحصر ..
قال تعالى : (وَلَن یَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَـٰفِرِینَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ سَبِیلًا) [سورة النساء 141] .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : (الرَّابِعُ- إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَجْعَلُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا شَرْعًا، فَإِنْ وُجِدَ فَبِخِلَافِ الشَّرْعِ.) إهـ .
لكنه لا يقع عليه الكفر لأنهم حكَّموه للطاغوت ، لأنه غلب على ظنه باتفاقه معهم أنه ليس في تسليم نفسه لهم تحكيمه للطاغوت ، فبنى على غلبة ظنه ، والأحكام تُبنى على غلبة الظن كما في القواعد الأصولية ..
لكن إن غلب على ظنه أنهم سيُحكِّموه للطاغوت ، وكان يستطيع الفرار منهم ومع هذا لم يفر ، بل ذهب لهم طائعاً مختاراً من غير إكراه وسلَّم نفسه لهم ، فهذا يكفر من باب إعانته على تحكيم للطاغوت في نفسه وهذه إعانة على الكفر ، والإعانة على فعل ما هو كفر عامداً عالماً بحرمته ، كفر ..
فالقاعدة الفقهية أن : (الردء له حكم المباشر للفعل) .
والردء هو : المُعين .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
أولاً/ القومية كفر أكبر وشرك بالله تعالى ، لأنها تعقد الولاء والبراء والمحبة المُطلقة والعداء ، على العرق وحسب القوم بغض النظر عن دينهم ، لا على الله وحده ودينه وشريعته ..
قال تعالى : (وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادࣰا یُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَشَدُّ حُبࣰّا لِّلَّهِۗ وَلَوۡ یَرَى ٱلَّذِینَ ظَلَمُوۤا۟ إِذۡ یَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعࣰا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعَذَابِ) [سورة البقرة 165] .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : (يُذْكُرُ تَعَالَى حَالَ الْمُشْرِكِينَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، حَيْثُ جَعَلُوا [لَهُ] أَنْدَادًا، أَيْ: أَمْثَالًا وَنُظَرَاءَ يَعْبُدُونَهُمْ مَعَهُ وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّهِ، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا ندَّ لَهُ، وَلَا شَرِيكَ مَعَهُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خلَقَك".) إهـ .
ثانياً/ أما بالنسبة لصدام حسين ، فإنه في أحكام الدنيا مات كافراً ، ولا ينفعه نطقه للشهادتين في أحكام الدنيا لأنه كان يقولها أثناء ردته ، فليست دليلاً قطعياً على توبته ، حتى يُظهر معها التوبة مما كان عليه من الردة من بعثية وقومية وحكم بغير شرع الله وبقية نواقضه التي كان مُتلبساً بها ، ولم يظهر منه ذلك .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
نعم ..
يُزكي عنه وعن من يعولهم بما استطاعه من طعام زائد عن قوته وقوت عياله ، ولا يُكلفه الله إلا وسعه وما آتاه .
فزكاة الفطر فريضة على المسلم ومن يعوله فيُخرج عنهم ..
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.) إهـ .
فإن لم يستطع أن يُخرج صاعاً من الطعام ، يُخرج قدر وسعه واستطاعته مما زاد عن قوته وقوت من يعولهم قبل صلاة العيد ..
لقوله تعالى : (لَا یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ) [سورة البقرة 286] .
ولقوله تعالى فيما هو نفقة واجبة أيضاً : (لِیُنفِقۡ ذُو سَعَةࣲ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَیۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡیُنفِقۡ مِمَّاۤ آتاهُ ٱللَّهُۚ لَا یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَاۤ آتاهَاۚ سَیَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرࣲ یُسۡرࣰا) [سورة الطلاق 7] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز قبول الهدية حتى من الكافر المُحارب ..
قال البخاري في صحيحه : (بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ، أَوْ جَبَّارٌ، فَقَالَ : أَعْطُوهَا آجَرَ ". وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ. وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.) إهـ .
وجاء في الباب نفسه قول البخاري رحمه الله : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ : أَلَا نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا ". فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
نصف الليل ليس بالضرورة أن يكون الساعة ١٢ ، بل يُحسب من وقت الغروب إلى وقت طلوع الفجر الصادق ، ويحسب الوسط بينهما .
ولا يؤخر العشاء لما بعد منتصف الليل إلا لضرورة ..
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مرةً صلى العشاء بعد أن ذهب عامة الليل ..
جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالُوا جَمِيعًا : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ : " إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ". وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : " لَوْلَا أَنَّ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إن كانوا لا يلزمونها بما هو كفر صريح أو مُحرَّم حتى تصير مُدرِّسة عندهم أو في أثناء التدريس للرياضيات ، فيجوز مع الكراهة لما فيه من نوع تسلُّط المرتدين عليها بأمرهم ونهيهم .
جاء في صحيح البخاري أنه قال : (كِتَابٌ : الْإِجَارَةُ.| بَابٌ : هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ في أرض الحرب) إهـ .
وجاء في نفس الباب أنه قال : (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ، لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا. قَالَ : وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا }.) إهـ .
ففيه عمل خباب المسلم عند العاص بن وائل الكافر ، وتقاضي المال على هذا العمل ..
والله أعلى وأعلم.
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
من نذر نذر طاعة وقُربة لا يطيقها ، فليأتي بما يستطيعه منها ، ولا شيء عليه على الصحيح ..
يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ ".) إهـ .
فهنا رغم أنها نذرت المشي للبيت الحرام ، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإتيانها ما تستطيعه من المشي نحو البيت الحرام ، والركوب حين تعجز عن المشي ..
فإن عجز المُكلف عن الإتيان بأي شيء من الطاعة التي نذرها ، فعليه كفارة يمين ..
يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ يُونُسُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عدة المتوفى عنها زوجها تبدأ بجلوسها في العدة بعد مقتل زوجها ٤ اشهر و١٠ أيام وإن كانت في حيض أو نفاس ، ولا يُشترط الطُهر .
لقوله تعالى : (وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰجࣰا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرࣲ وَعَشۡرࣰاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا فَعَلۡنَ فِیۤ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ) [سورة البقرة 234] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
في إجابة قديمة لسؤال قريب من هذا قلت :
الذي أعلمه أن هنالك فرق بين أخذ الشخص جنسيته من نفس بلده وموطنه الأصلي ، فهذه ليس فيها كفر صريح ، ومجرد التوقيع او البصمة على ورقة فيها شروط كفرية - إن وُجد - ليس كفراً صريحاً ، إنما هو فعل محتمل الدلالة ، ولا يكون كفراً إلا مع إظهار الرضا الصريح بالكفر ، أو مع علمه أنه بتوقيعه عليها سيلزمونه بفعل الكفر لا محالة .
وبين ..
الذهاب لبلد أجنبي وتقديم طلب للتجنس بجنسيته ، فهذه يُلزم فيها الطالب للجنسية بأمور كفرية ، من إلتزام بقوانين البلد وعدم مخالفتها والولاء للدستور الكفري لتلك البلاد وتقديسه واحترامه وعدم مخالفته والدفاع عنه إن تطلب الأمر ذلك ، ثم يُقسم الطالب على ذلك ، وإن أقسم أو وقّع على هذا ، سيلزمونه بسبب توقيعه هذا بفعل الكفر ولن يستطيع دفع ذلك عن نفسه أو التملُّص منه في الغالب .
ففي هذه الحالة يكون طلب التجنُّس كفراً صُراحاً ..
والله أعلى وأعلم .
وفيما يلي تأصيل قديم للعبد الفقير في مسألة التوقيع على ورقة أو عقد فيه شروط كفرية :
👇👇👇
فالموافقة الصريحة بالقول الصريح - كقول أوافق - أو بالكتابة الصريحة - ككتابة أوافق - على ما هو كفر ، كفر بالله وردة عن دين الإسلام ..
فالقاعدة الفقهية أن (الكتاب كالخطاب) .
أما إظهار ما هو محتمل الدلالة للكفار ، كالتوقيع بشخبطة وليس بكتابة صريحة ، أو البصم بالأصبع على ورقة فيها شروط كفرية ، له حالتان بحسب نية وحال الموقّع أو الباصم :
١/ أن يفعل ذلك بنية أنه يوافق على هذه الشروط ويلتزمها ، فهذا كافر .
٢/ أن يفعل ذلك ليس بنية أنه يوافق على هذه الشروط ولا أنه يلتزمها ، ولكن مخادعةً لهم ، فهذا له حالان :
أ/ أن يكون الكفار قادرين على إلزامه بما وقَّع عليه أو بصم عليه من شروط كفرية وسيلزمونه بسبب توقيعه أو بصمته على تلك الشروط على فعل ما هو كفر ، فهنا لا يجوز التوقيع على تلك الشروط ، فإن كان يعلم أنه بمجرد توقيعه او بصمته على تلك الشروط سيُلزم إلزاماً بفعل الكفر ولن يجد له مهرب من ذلك ، ووقع أو بصم ، فهذا كافر .
ب/ أن لا يستطيع الكفار إلزامه بما هو كفر أو محرم ، إذا وقّع أو بصم ، فهنا يجوز له التوقيع أو البصم بنية أنه لا يوافق ألا على ما لا يُصادم الشرع ، وهذه الحالة بالضبط مثل حالة الموافقة على شروط سياسة الخصوصية في الوندوز وتطبيقات الفيسبوك والتليقرام والواتساب والتويتر وغيرها من التطبيقات .
أما إن كان من سيوقّع على ذلك في سجن الطاغوت ولن يسمحوا له بالخروج إلا بفعل هذا التوقيع أو البصم على ما هو كفر ، فله فعل ذلك مع اطمئنان قلبه بالإيمان ، لأنه موجود في مظنة الإكراه بالسجن ، وهو من الإكراه المُلجئ لفعل الكفر كما ورد عن الشافعي رحمه الله في (الأم) .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
مجرد التسميع لا بأس به إن شاء الله ، لكن الأفضل أن يكون التسميع على شيخ من أهل السنة يُصاحب ويُنتفع به ، وأن يُهجر أهل البدع والباطل من مرجئة وغلاة المُكفِّرة وغيرهم ..
وذلك من باب مصاحبة الأخيار والتعاون معهم على طاعة الله والبر والخير ، وهجر أهل الغفلة والضلال والباطل ..
قال تعالى : (وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِینَ یَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَیۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِیدُ زِینَةَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطࣰا) [سورة الكهف 28] .
وقال تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِینَ) [سورة التوبة 119] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
لا يجوز إدخال الكفر والشرك في فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد ..
لأن دفع الشرك والكفر أعظم مصلحة ، والوقوع فيهما أكبر المفاسد كما دلت الأدلة ..
قال تعالى : (یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالࣲ فِیهِۖ قُلۡ قِتَالࣱ فِیهِ كَبِیرࣱۚ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ وَكُفۡرُۢ بِهِۦ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَإِخۡرَاجُ أَهۡلِهِۦ مِنۡهُ أَكۡبَرُ عِندَ ٱللَّهِۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ) [سورة البقرة 217] .
والفتنة هنا هي الكفر بالله والشرك .
فلا يجوز للمُكلَّف فعل الكفر والشرك عمداً مع العلم أنه كفر وشرك إلا للمُكره ، لا لأي سببٍ آخر .
قال تعالى : (مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِیمَـٰنِهِۦۤ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَىِٕنُّۢ بِٱلۡإِیمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرࣰا فَعَلَیۡهِمۡ غَضَبࣱ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیمࣱ ذَ ٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّوا۟ ٱلۡحَیَوٰةَ ٱلدُّنۡیَا عَلَى ٱلۡـَٔاخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ) [سورة النحل 106 - 107] .
فمن أجاز فعل الكفر عمداً لغير المُكره بحجة دفع مفسدة أخرى دونه أو جلب مصلحة دون مصلحة التوحيد واجتناب الكفر والشرك ، فقد وقع في الكفر بالله ..
وتكفيره بعينه يكون بعد البيان ورد الشبهة أو مباشرة وقبل البيان بحسب حاله ومقاله واستدلاله ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
لا يجوز الشكوى عليه إن كان مؤداها التحاكم للقاضي الطاغوت لأخذ الحق ورفع الأمر إليه ..
لأن التحاكم للطاغوت ضياع للدين والتوحيد وعبادةٌ للطاغوت وعدمُ كفرٍ به ، وحفظ الدين والتوحيد مُقدم على حفظ المال ..
قال تعالى : (أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِینَ یَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُوا۟ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاكَمُوۤا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوۤا۟ أَن یَكۡفُرُوا۟ بِهِۦۖ وَیُرِیدُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ أَن یُضِلَّهُمۡ ضَلَـٰلَۢا بَعِیدࣰا) [سورة النساء 60] .
لكن يمكن الإتفاق مع بعض من لهم سلطة ونفوذ وقوة وشوكة لتخويفه وتهديده بما دون التحاكم للطاغوت ، حتى يخاف ويُرجع المال ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كانوا لا يلزمونه بكفر ولا مُحرَّم عند دخوله للوظيفة أو عند ممارستها ، فلا بأس .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كان العمل في نفسه مباح في ذاته وليس فيه إعانة صريحة على منكر أو باطل ، ولا يلزمون العامل معهم بفعل ما هو مخالف للشرع .. فلا بأس .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
الأفضل عدم الإكثار من هذا من باب تعظيم الله عز وجل ، لأنه وفي كثير من الأحيان لا يُعطي المسؤول السائل ما سأله ، وفي ذلك من عدم تعظيم حق الله ما فيه ..
قال تعالى : (ذَ ٰلِكَۖ وَمَن یُعَظِّمۡ شَعَـٰۤائرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ) [سورة الحج 32] .
بجانب أن فيه إحراجاً للشخص المسؤول ، فلعلَّه لا يُريد إعطاء ما سُئل عنه وهو حقه ، ولا يحلُّ مال إمرءٍ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ..
لقوله تعالى : (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰلَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا) [سورة النساء 29] .
أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ) ، ففيه عنعنة الأعمش عن مجاهد ، وأغلب ما يرويه الأعمش عن مجاهد إنما هي مراسيل مُدلَّسة ..
قال يعقوب بن شيبة في مسنده : (قلت لعلى بن المديني : كم سمع الأعمش من مجاهد ؟ قال : لا يثبت منها إلا ما قال سمعت ، هي نحو من عشرة ، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات .) إهـ .
ويجوز طلب الدعاء من رجل صالح ، فقد كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لأنفسهم وذراريهم كما ثبت في السنة الصحيحة ..
من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ : جَاءَتْ بِي أُمِّي أُمُّ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أُنَيْسٌ ابْنِي، أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ، فَادْعُ اللَّهَ لَهُ. فَقَالَ : " اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ". قَالَ أَنَسٌ : فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ.) إهـ .
والقسم على الله في الدعاء جائز ، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
من مات وعليه صوم صام عنه وليه وأقرب الناس إليه ..
يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ".) إهـ .
وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ : فَقَالَ : " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ". قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " صُومِي عَنْهَا ".
قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : " حُجِّي عَنْهَا ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المُكره في وقت إكراهه أُبيح له فعل ما هو كفر لدفع ما يقع عليه من أذى لا يُطاق عادةً كالحبس الطويل والتعذيب الشديد والقتل ..
سواءٌ طُلب منه فعل ذلك أم لم يُطلب منه ..
فلا دليل على اشتراط أن "يُطلب منه فعل الكفر كتوكيل محامي للتحاكم" حتى يجوز له بعد ذلك أن يفعل الكفر ويُسمى مُكرهاً ..
فالعبرة بكونه مكرهاً على الوقوع في الكفر ليدفع عن نفسه الأذى الشديد .. سواءٌ طُلب منه ذلك من قِبل المُكرِهين - بكسر الراء - ، أم وجد بنفسه أنه لا سبيل لدفع ذلك الاذى الشديد عنه إلا بوقوعه في الكفر ..
ففي الحالتين هو مُرخصٌ له فعل الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان ، لأنه أُكره عليه إكراهاً لأجل دفع الاذى عنه .
وكلا الحالتين تدخلان في عموم قوله تعالى : (مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِیمَـٰنِهِۦۤ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَىِٕنُّۢ بِٱلۡإِیمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرࣰا فَعَلَیۡهِمۡ غَضَبࣱ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیمࣱ) [سورة النحل 106] .
أي أُكره على أن يرتكب كفراً ، سواء طُلب منه أو بسبب وضعه وحاله ..
ففي حالة الأسير ، فجنود الطواغيت هم من أكرهوه بتعذيبهم وحبسهم الطويل له وتعذيبه على الوقوع في الكفر وطلب التحاكم او توكيل المحامي ، بل مُجرَّد إدخالهم له السجن الذي فيه تعذيب وتنكيل أو حبس طويل من هو من إيقاع الإكراه عليه ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
محرم دخولها ومخالطة أهلها لغير حاجة او ضرورة ، لأن المسلم مأمور باعتزال الطواغيت وعابديهم في أماكن عبادتهم لطواغيتهم في الأصل ، فلا يخالطهم إلا لحاجة ، ومأمور باعتزال المنكر والكفر وأهله وأماكنهم ..
ولأن هذا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أُمرنا باتباعها ..
قال تعالى : (قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبۡرَ ٰهِیمَ حَنِیفࣰاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ) [سورة آل عمران 95] .
وقال تعالى على لسان إبراهيم مخاطباً قومه الكافرين : (وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُوا۟ رَبِّی عَسَىٰۤ أَلَّاۤ أَكُونَ بِدُعَاۤءِ رَبِّی شَقِیࣰّا) [سورة مريم 48] .
وقال عن أصحاب الكهف المسلمين الذي اعتزلوا قومهم المُشركين : (وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا یَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأۡوُۥۤا۟ إِلَى ٱلۡكَهۡفِ یَنشُرۡ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّن رَّحۡمَتِهِۦ وَیُهَیِّئۡ لَكُم مِّنۡ أَمۡرِكُم مِّرۡفَقࣰا) [سورة الكهف 16]
وقال تعالى آمراً المسلم باعتزال أماكن المُنكر والباطل والكفر : (وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَایَـٰتِ ٱللَّهِ یُكۡفَرُ بِهَا وَیُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُوا۟ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ یَخُوضُوا۟ فِی حَدِیثٍ غَیۡرِهِۦۤ إِنَّكُمۡ إِذࣰا مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَـٰفِقِینَ وَٱلۡكَـٰفِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعًا) [سورة النساء 140]
فمن ترك هذا الإعتزال وقع في محرم ، مادام أنه يراهم كفار ويجتنب عبادة الطاغوت معهم .
أما من احتاج لدخول كنائسهم لحاجة عارضة من غير جلوس معهم اثناء فعلهم الشرك والكفر وترديده كالإنكار عليهم ومحاججتهم لرد باطلهم أو لقضاء حاجته في كنيفهم ، أو لضرورة ، فلا بأس .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
مثل هذا يكفر بعد البيان ورد الشبهة إن كان تأويله بعدم تكفيره له وجه مستساغ من لسان العرب ووجه من العلم ، ومن يُحدد ذلك - أي كون التأويل مستساغ أم لا - هم أهل العلم من علماء وطلبة علم متقدمين ، لا كل من هب ودب من الجهال وطلاب العلم المبتدئين ..
لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٌ) [سورة التوبة 115] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مجرد دخول الكنيسة ليس بناقض ، فقد دخلتها أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما لما كانتا بالحبشة ..
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : " إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".) إهـ .
لكن ..
إن كانوا يتعلمون الدين النصراني ويظهرون الرضا بالكفر ، فهم كفار ..
فالحكم بالجواز أو عدمه بحسب الغالب الأعم ممن سيقتل بتلك العبوة ، وبحسب النظر في المصالح والمفاسد الشرعية المترتبة على هذا العمل ..
فمُهدري الدم هم :
١/ الذكور البالغين من الكفار الأصليين ..
٢/ وهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام إن ثبت ثبوتاً شرعياً انهم يتعلمون الكفر ويظهرون الرضا به وإقراراه ، من رجال ونساء بالغين ..
ومعصومي الدم هم :
١/ الأطفال والنساء من الكفار الأصليين ..
٢/ هؤلاء المنتسبون للإسلام إن لم يثبت ببينة شرعية وقوعهم في الكفر ..
فلابد من التيقن من مسألة :
ماذا يفعل هؤلاء المنتسبون للإسلام بالضبط داخل الكنيسة ؟!
ولابد من ثبوت ذلك عليهم ..
حتى يُعلم حكمهم ، وبالتالي يكون حكم استهدافهم حسب حكم الغالب الأعم ممن سيُستهدف بتلك العبوة ، فالحكم للغالب والنادر لا حكم له .
هذا إن كان المسلمون في حرب مباشرة وقتال مع النصارى في تلك المنطقة وكانت المصلحة الشرعية المترتبة على مثل هكذا عمل أعظم من المفسدة ..
أما إن كان غالب من سيقتل هم ممن عصمت الشريعة دماءهم ، أو كانت المفسدة المترتبة من هكذا عمل أعظم من المصلحة المرجوة منه ، فلا يجوز الإقدام على مثل هكذا عمل باستهداف مكان فيه اختلاط بين من هم معصومي الدم ومُهدري الدم ..
وتقدير المصلحة والمفسدة من هكذا أعمال مرجعه لأهل الجهاد وأئمتهم ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
في وقوع الثلاث طلقات في المرة الواحدة ثلاثاً أم واحدة؟! خلاف طويل ..
ولكن الذي أدينُ لله به أنها تقع طلقة واحدة ، لأن الله يقول : (ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَـٰنࣲۗ) [سورة البقرة 229] .
أي مرة بعد مرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وليست مرة واحدة بقول واحد ..
وبين كل مرة والتي بعدها إرجاع إلى عصمته ، حتى تقع الطلقة التي بعدها ، فلا تقع الطلقة الثانية وهو لم يرجعها إلى عصمته من الطلقة الأولى ، ولا تقع الطلقة الثالثة وهو لم يُرجعها إلى عصمته من الطلقة الثانية ، وهكذا ..
فإن كنت طلقتها الطلقة الثانية - التي قلت فيها ثلاث طلقات في مرة واحدة - قبل أن تُرجعها لعصمتك من الطلقة الأولى ، فهذه الطلقة الثانية لم تقع ، وتكون الواقعة طلقة واحدة هي الأولى فقط ، فإن كانت عدتها إنتهت ، فترجعها بعقد جديد لك فيه طلقتان ، وإن لم تنتهِ العدة فترجعها لعصمتك بقولك : (راجعتك) أو نحوها ، أو بجماعها بنية إرجاعها .
أما إن كنت أوقعت الطلقة الثانية بعد إرجاعها لعصمتك من الطلقة الأولى ، فهذه الطلقة الثانية تقع ، ولكنها تقع طلقة واحدة وليست كما لفظتها ثلاث طلقات!! ، فيمكنك إرجاعها لعصمتك إن لم تنتهِ العدة ويتبقى لك طلقة واحدة، وإن انتهت العدة فبعقد جديد لك فيه طلقة واحدة ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
يجوز لا بأس بذلك على قول لأهل العلم ..
فلا يُشترط للسجود خارج الصلاة ما يُشترط في الصلاة .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
يعني هذا الراتب لأجل أنه مقعد فقط؟!
وليس لأنه كان يعمل معهم عملاً معيناً ثم نزل بعد سن المعاش عندهم؟
إن كان فقط لأجل أنه مقعد فلا بأس بأخذه ، فيجوز قبول الأُعطية والهدية من كافر إن لم يكن في قَبولها تنازل عن شيء من الدين .
فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية من اليهود ومن غيرهم من الكفار ..
قال البخاري في صحيحه : (بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ، أَوْ جَبَّارٌ، فَقَالَ : أَعْطُوهَا آجَرَ ". وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ. وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.) إهـ .
وجاء في الباب نفسه قول البخاري رحمه الله : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ : أَلَا نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا ". فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.) إهـ .
وإن كان لأجل أنه كان يعمل معهم عملاً معيناً ثم تقاعد وأُحيل إلى المعاش ، فبحسب طبيعة العمل ذاك ، وهل هو مباح أو محرَّم ، فإن كان مباحاً جاز أخذ راتب التقاعد عليه ، وإن مان محرماً لم يجز أخذ الراتب عليه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
الترحم على كافر أصلي من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان بمعنى الدعاء له بالمغفرة والرحمة ، هو فعل محتمل الدلالة ، ويحتمل ما يلي :
الأول/ من كان يراه كافراً ليس على الإسلام ، ولكن دعا له بالمغفرة والرحمة فهو أيضاً على أحوال هي :
١/ قد يكون جاهلاً بحرمة ذلك الترحم والدعاء للكافر بعد موته ، فهذا جاهل يُعلَّم ولا إثم عليه حتى يتعلم إن كان جهله ليس عن إعراض وتفريط في تعلُّم دينه ..
قال تعالى في مسألة طلب المغفرة للمشركين بعد موتهم وأنه لا يؤاخذ من لم تتبين له حُرمة هذا الفعل : (مَا كَانَ لِلنَّبِیِّ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَن یَسۡتَغۡفِرُوا۟ لِلۡمُشۡرِكِینَ وَلَوۡ كَانُوۤا۟ أُو۟لِی قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَـٰبُ ٱلۡجَحِیمِ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَ ٰهِیمَ لِأَبِیهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةࣲ وَعَدَهَاۤ إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُۥۤ أَنَّهُۥ عَدُوࣱّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَ ٰهِیمَ لَأَوَّ ٰهٌ حَلِیمࣱ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمٌ) [سورة التوبة 113 - 115] .
٢/ أن يكون عالماً بحرمة الترحم وطلب المغفرة للكافر بعد موته ، لكن تأول جوازها لمصلحة أو لأي تأويل فاسد آخر ، فهذا مُسلم عاصٍ لله تعالى .
٣/ أن يكون عالماً بحرمة الترحم وطلب المغفرة للكافر بعد موته ، لكن أضطر إلى ذلك في مكان أو موقف كان فيه خائفاً من طاغوت وزبانيته يبطشون فيه بكل من لم يُظهر ذلك ، وغلب على ظنه أنه إن لم يُظهر ذلك بطشوا به وآذوه ، فهذا يجب عليه التعريض والتورية بالكلام لاتقاء شرهم ، فإن لم يستطع إلا إظهار الترحم وطلب المغفرة للكافر ، جاز للضرورة .
قال تعالى : (فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ) [سورة البقرة 173] .
الثاني/ من كان يرى هذا الكافر الأصلي مُسلماً ، لذلك ترحَّم عليه وسأل الله له المغفرة ، فهذا إن كان يعلم حال الميت وأنه يهودي أو نصراني أو من عبدة الأوثان ، ففعل ذلك ، فهو كافر من جهة تكذيبه النصوص الدالة على كفر اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وكل من دان بغير دين الإسلام .
والله أعلى وأعلم .
ثم جاءني سائل يقول : ((ماذا نردُّ على من يُفرّق بين طلب الرحمة وطلب المغفرة ويقول أنه لا دليل على منع الأولى وأنها اختلف في جوازها أهل العلم لأنه لايلزم من الدعاء بها تصحيح دين الكافر أو اعتقاد دخوله الجنة وإنما مدارها على التخفيف عن الكافر بدعوى المسلمين او لأجل أعمال البر والخير التي فعلها في الدنيا ويستدل القائلين بذلك بحديث التخفيف عن ابي طالب وبعموم قوله تعالى : {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } [سورة اﻹسراء 24])) إهـ ؟
فأقول :
نرد عليه بما يلي :
أولاً/ أن النهى أتى عاماً الدعاء للكافر بعد موته ويدخل في ذلك طلب المغفرة والرحمة له ..
وذلك بقوله تعالى : (وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰۤ أَحَدࣲ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدࣰا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦۤۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمۡ فَـٰسِقُونَ) [سورة التوبة 84] .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : (أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَبْرَأ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَأَلَّا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِذَا مَاتَ، وَأَلَّا يَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ أَوْ يَدْعُوَ لَهُ؛ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَاتُوا عَلَيْهِ.) إهـ .
ثانياً/ التخفيف على أبي طالب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة الخاصة التي أُعطيها النبي عليه الصلاة والسلام ، وليس الشفاعة في التخفيف عن كافر هي لكل أحد ..
ثالثاً/ الآية في الوالدين : {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } [سورة اﻹسراء 24] .
هذه في الرحمة الدنيوية ، وكلامنا في طلب الرحمة الأخروية لهم عند الله بعد موتهم ، وهذا هو المنهي عنه وموضع مخالفتنا لهؤلاء ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كنت تقصد في الصلاة ، فالصحيح أن تستمع وتنصت للإمام ، ولا تحمل المصحف إلا لحاجة كتصحيح الإمام إن أخطأ إن لم يكن وراءه في الصلاة حافظ لما يقرأ فيه الإمام .
وذلك لقوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ) [سورة الأعراف 204] .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ الْقُرْآنَ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، أَمَرَ تَعَالَى بِالْإِنْصَاتِ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ إِعْظَامًا لَهُ وَاحْتِرَامًا، لَا كَمَا كَانَ يَعْتَمِدُهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ الْمُشْرِكُونَ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ [لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ] ﴾ [فُصِّلَتْ:٢٦] وَلَكِنْ يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا وَرَدَ الْحَدِيثُ الذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَيْضًا، وَلَمْ يُخْرِجْهُ فِي كِتَابِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهِجْرِيُّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ [وَأَنْصِتُوا] ﴾ وَالْآيَةُ الْأُخْرَى، أُمِرُوا بِالْإِنْصَاتِ
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش، عن عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ: سَلَامٌ عَلَى فُلَانٍ، وَسَلَامٌ عَلَى فُلَانٍ، فَجَاءَ الْقُرْآنُ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾) إهـ .
وإن كنت تقصد في غير الصلاة ، فلا بأس بذلك ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
يصلى صلاة المضطر كصاحب سلس البول ، فيتوضأ ويصلي ومن وقت وضوئه إلى أن يفرغ من صلاته لا يلتفت إلى ما يخرج منه ، وصلاته صحيحة لأن هذا وسعه ..
قال تعالى : (فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ) [سورة التغابن 16] .
وقال تعالى : (لَا یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ) [سورة البقرة 286] .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
قال الحافظ العراقي رحمه الله عن هذا الحديث : (رواه الخطابي في العزلة من حديث ابن مسعود نحوه وللبيهقي نحوه من حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف.) اهـ.
والحديث الضعيف لا يُحتج به مُطلقاً ولا يُعمل به كما هو نهج عامة السلف ونقله بعض العلماء إجماعاً ، خاصة في أمور الغيبيات كهذه .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
هؤلاء وإن كانوا من أصحاب العلم ، إلا أنهم وقعوا في نواقض للإسلام ، كتجويزهم الإنتخابات أو موالاتهم لآل سعود أو عذرهم لساب الله والدين بالجهل وسوء التربية وأنه لأجل ذلك لا يكفر كما يقول الألباني ..
أما العلم ، فكلٌ يؤخذ من قوله ويُرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام ..
فمن عرف مواطن الخلل والزلل عندهم لا يجوز له اتباعهم فيها وموافقتهم ، خاصة في مسائل الإعتقاد والسياسة الشرعية ..
أما ما سوى ذلك من مسائل العلم في الفقه والأصول الفقهية وقواعد الفقه ونحوها ، فالأفضل ألا يأخذ عنهم فيها إلا طالب علم متمكِّن حتى يستطيع تمييز الغث من السمين ، وألا يأخذ عنهم إلا مضطراً كأكل الميتة ، أي بعدما لا يجد هذه المسائل العلمية المأخوذة عنهم - والتي وافقوا فيها الحق والصواب - عند غيرهم من علماء أهل السنة والتوحيد والجهاد ..
مع التنبيه أن بعضهم حتى في بقية أبواب العلم عنده خلل ظاهر وبُعد كثير عن الصواب ، كمنهج الألباني في الحديث وتساهله في تصحيح كثير من المناكير والأباطيل بمجموع الطرق الواهية جداً وبالشواهد الضعيفة .. !!
وليس مجرد الإستماع لهؤلاء كفر مادام أن المستمع لم يوافقهم فيما هو كفر ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
لا بأس بإعطائهم المال بنية التصدُّق على أطفالهم ما دام أطفالهم على إسلام الفطرة ولم يُبِن أو يُعبِّر عنهم لسانهم بالكفر ..
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) إهـ ، مُتفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) في شرح الحديث : (واستُدِلَ به على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أحق.) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بالجملة فإن أحاديث صحيح البخاري صحيحة ثابتة ، إلا بعض الجُمل اليسيرة الشاذة ، وبعض الأحاديث القليلة التي أُختلف في بعض رواتها ..
اما أحاديث صحيح مسلم ، فلأن شرطه أخف من شرط البخاري في رواية الأحاديث في صحيحه ، فقد تكلّم العلماء في نحو خمسين حديثاً فيما أعلم ، وبعضها فيها ضعف ظاهر بسبب الإنقطاع بين رواتها وعدم ثبوت سماع بعضهم من بعض ، أو بسبب تفردات من لا يُحتمل تفردهم من الرواة ..
لكن عموماً تُقبل أحاديث الصحيحين ويُحتج بها إلا إن عُلم أن حديثاً بعينه فيه علة قادحة بيَّنها أهل العلم المتقدمين من علماء الحديث في القرون المفضلة ..
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
#الجواب
إن كنَّ مسلمات فحكم التعامل معهنَّ حكم التعامل مع عصاة المسلمين ، يوالَون على قدر ما فيهم من الطاعة والخير والسُّنة ، ويبغضون على قدر ما فيهم من المعصية والشر والبدعة ، ولا يُتبرأ منهم ولكن يُتبرأ من معاصيهم ..
قال تعالى : (وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّی بَرِیۤءࣱ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ) [سورة الشعراء 215 - 216] ..
ويناصحن ويُدعين ، ويُهجرنَ إن كان الهجر سيردعهنَّ عن معصيتهنَّ ، وعلى الرجال الأجانب عنهنَّ تجنُّبهنَّ والإبتعاد عنهنَّ قدر الإمكان ، من باب الفرار من الفتن في الدين وعدم التعرُّض لها ، وترك مهمة نصحهنَّ المباشر للنساء الصالحات ..
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ".) إهـ .
والله أعلى وأعلم .
كتبـه / أبـو بـراءة السيـف
.
- السؤال:- هل من صبرت على زواج زوجها لها أجر شهيد؟
- السؤال:- هل يباح للمعتكف أن يبيع أو يشتري أو يرهن داخل المسجد؟
- السؤال:- هل هنالك فرق بين عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة ؟
- السؤال:- هل للرجل أن يعدد فى الزواج مع عدم قدرته على العدل؟ وما هو العدل الواجب على الزوج المعدد؟
- السؤال:- هل كفارة اليمين على التخيير أم على الترتيب كما في الآية؟
- السؤال:- أخت تقول أن أخاً عقد عليها ثم ذهب الى المعركة وقتل هناك, فهل عليها عدة؟ وهل ترث منه؟
- السؤال:- مجاهد عقد النكاح على ابنتى، وقبل الدخول بها قتل، تقبله الله فهل عليها عدة ؟
- السؤال:- هل صحيح أن زوجة المجاهد التي يتوفى عنها زوجها تُحرم على غير المجاهدين؟
- السؤال:- أنا زوجة شهيد ،وكنت حامل بالشهر الثالث، فسقط حملى ،فهل بسقوط الحمل تنتهى العدة ؟
- السؤال:- امرأة تسأل عن حكم العدة فى مسألة أن زوجها اعتقل قبل سنوات، وقبل شهر تقريبا جاءها خبر وفاته، بأنه توفى قبل سنه ،فمتى تبدأ عدتها؟ هل من قبل سنة ،وهو تاريخ وفاة زوجها ،أم من قبل شهر ،وهو تاريخ سماعها الخبر ؟
- السؤال:- إذا كان تارك الصلاة بالكلية كافراً, فما حكم الذي يصلي صلاة متقطعة؟ وهل يجوز لزوجته طلب الخلع منه؟
- السؤال:- هل تحسب عدة الطلاق بالحيض أم بالطهر؟
السؤال:- وَهَذا أَخٌ إِدَارِيّ في كَتِيْبَةٍ يَسأل : إذا طلَّقَ أحدُ الجُنودِ زوجَتَه فَمَتى أبدَأُ بقَطع كَفَالة الزَّوْجَة ؟ ، هل من تَارِيخ لفظِ الطَّلاق أم بعد انقِضَاء العُدَّة؟
- السؤال:- هل الخضاب بالحناء جائز للمرأة في فترة عدة الوفاة؟
- السؤال:- هل إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي يحتاج الى شهود؟
- السؤال:- هل يجوز للمعتدة الخروج من المنزل للإتصال بأهلها عبر النت الانترنت ؟
- السؤال:- إمرأة طلقت من زوجها وهي حامل, فأنزلت حملها قصدا, وبعد أسابيع من إنزاله تزوجت, فهل نكاحها صحيح؟ وكم هي عدة الحامل التي تسقط حملها قصدا وما حكمها وهل تعتبر قاتلة نفس؟
- السؤال:- مجاهد عقد النكاح على ابنتى، وقبل الدخول بها قتل، تقبله الله فهل عليها عدة ؟
- السؤال:- متصلة تقول: أهديت لنا لما تزوجنا هدايا, فهل هذه الهدايا تكون لي أم لطليقي؟ وهل له الحق بأن يأخذها كلها؟
- السؤال:- متصلة تقول؛ أنا متزوجة وزوجي لم يعطني المهر الذي كتبه لي, فهل أستطيع أن أطالبه به وهل يبقى دين في ذمته؟
- السؤال:- متصلة تقول أبن عم زوجي أتصل بأمي وأخبرها بأن أبنتها طالق, فهل هذا الطلاق يقع؟
- السؤال:- الضرة دخلت بيت ضرتها فكسرت أغراض البيت, فماذا يترتب عليها من عقوبة؟
- السؤال:- رجل متزوج من إمرأتين, ينام كل يوم عند واحدة, لكن كل الأوقات في النهار يقضيها عند الثانية, هل يجوز ذلك؟ والأولى تفكر بالطلاق بسبب هذا التقصير؟
- السؤال:- أرملة عندها أيتام وأكبرهم عمره عشر سنوات, وقد خطبت الآن, وأعمام أيتامها يقولون في حال زواجك نأخذ الأبناء وهي تريدهم, فمن له الحق بحضانتهم هي أم اعمامهم؟
- السؤال:- أنا فى فترة عدة، وأشعر بالضيق، فهل يجوز لى الخروج لزيارة صديقاتى ،والجلوس معهن، من باب الترفيه عن النفس ؟
- السؤال:- شخص تزوج زوجة ثانية, فبدأت الأولى تسبه وتشتمه وتعانده وتصرخ بوجهه لإنه تزوج عليها, فهل له أن يهجرها كلياً للتأديب والزجر؟
- السؤال:- هل يجوز لى الزواج بخالة زوجتى ؟
- السؤال:- أختي توفي عنها زوجها وترك لها أيتام أربعة أكبرهم عمره عشرة سنوات, فإذا تزوجت فعلى من تجب رعايتهم؟ وهل يجب عليها التخلي عنهم لأهل زوجها؟
- السؤال:- هل يجوز للمعتدة من وفاة لبس الساعة التي لا تشتمل على زينة؟
السؤال:- هل يجوز للمعدة عدة وفاة أن تحضر دورة شرعية ؟
- السؤال:- من هم الأشخاص الذين يجوز للمعتدة رؤيتهم ؟
- السؤال:- هل يجوز للمعتدة الخروج من المنزل للإتصال بأهلها عبر النت؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلقني؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة المطلقة التي تعتد عدة الطلاق الخروج لطلب العلم؟
- السؤال:- هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الزواج بإمرأة ثانية في عقد الزواج؟
- السؤال:- سائل يقول أنا متزوج من زوجتين, ويريد أن يعدل بينهما, لكن واحدة منهما تقول له فقط أعطيني المال الذي أحتاجه ولا تأتي للمبيت عندي فأنا متنازلة لضرتي, وهو يعلم أنها تقول هذا الكلام من باب رد الإعتبار لنفسها لأن زوجها تزوج عليها, فهل يجوز له أن يتركها ولا يأتي للمبيت عندها بإعتبار أنها قالت ذلك؟
- السؤال:- إمرأة زنت، وعندها بنت من الزنا، ثم تابت منذ زمن بعيد ،والآن كبرت ابنتها، فهل يجوز الزواج بها، وهل يجوز الزواج بابنتها؟
- السؤال:- هل يجوز للشخص تزوج زوجة عمه في حال وفاة عمه؟
- السؤال:- هنالك من يقول فى النظرة الشرعية يجب إظهار خصلة من الشعر حتى يراها الخاطب، هل هذا الكلام صحيح ؟
- السؤال:- امرأة تسكن فى بلاد الإسلام، تزوجها شخصا عن طريق التواصل مع أهلها بالإنترنت ،فأرسلوها له دون أن تراه أو يراها، علما أنه يسكن فى بلاد الكفر فهل هذا جائز؟
- السؤال:- هل يجوز خطبة الآرملة أو المطلقة وهي في العدة؟
- السؤال:- رجل له زوجتان إحداهما تحسن معاملته وتتحفه بالهدايا, فهل إذا أهدى لمن تهديه هديه وجب عليه شراء هدية مماثلة للآخرى التي لم تهديه شيئا؟
- السؤال:- رجل متزوج من إمرأتين, ينام كل يوم عند واحدة, لكن كل الأوقات في النهار يقضيها عند الثانية, هل يجوز ذلك؟ والأولى تفكر بالطلاق بسبب هذا التقصير؟
- السؤال:- لما كنت فى حماة عملت مخالعة لزوجى فى المحكمة الطاغوتية وتم الطلاق، بعدها أرجعنى زوجى، الآن هناك من يقول لا يجوز الرجوع له بعد المخالعة ،فهل هذا صحيح ؟
- السؤال:- هل يجوز أن يجمع الرجل زوجتيه في فراش واحد ويجامعهما معاً؟
- السؤال:- هل يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل كما حصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- ؟
السؤال:- كنت مخطوبة لشخص، وكنا فى أعلى درجات التفاهم ،وكان صاحب دين وخلق ،ثم انفسخت الخطوبة، وتزوجت بعده رجل رقيق الدين، سيئ الأخلاق، فأتذكر أيامي مع الأول فأتحسر عليها، فهل يجوز لي الدعاء بالطلاق من هذا، والزواج بالأول؟
- السؤال:- هل يجوز الجمع بين الأختين فى ملك اليمين ؟
- السؤال:- هل يجوز خطبة الأرملة، أو المطلقة وهى فى العدة ؟
- السؤال:- هل يجوز إجبار البنت على الزواج من شخص لا تريده؟
- السؤال:- هل على الرجل إبلاغ زوجته بزواجه؟
- السؤال:- هل يباح للمعتكف أن يُحضر ما يحتاجه من أمتعه الى المسجد؟
- السؤال:- زوجته أسقطت حملها بعد شهر من الحمل ،فهل بعد الإسقاط هى فى نفاس لا يحق لزوجها أتيانها؟ وكم مدة النفاس فى هذه الحالة؟
- السؤال:- أرملة عندها أيتام وأكبرهم عمره عشر سنوات, وقد خطبت الآن, وأعمام أيتامها يقولون في حال زواجك نأخذ الأبناء وهي تريدهم, فمن له الحق بحضانتهم هي أم اعمامهم؟
- السؤال:- أنا فى فترة عدة، وأشعر بالضيق، فهل يجوز لى الخروج لزيارة صديقاتى ،والجلوس معهن، من باب الترفيه عن النفس ؟
- السؤال:- شخص تزوج زوجة ثانية, فبدأت الأولى تسبه وتشتمه وتعانده وتصرخ بوجهه لإنه تزوج عليها, فهل له أن يهجرها كلياً للتأديب والزجر؟
- السؤال:- هل يجوز لى الزواج بخالة زوجتى ؟
- السؤال:- أختي توفي عنها زوجها وترك لها أيتام أربعة أكبرهم عمره عشرة سنوات, فإذا تزوجت فعلى من تجب رعايتهم؟ وهل يجب عليها التخلي عنهم لأهل زوجها؟
- السؤال:- هل يجوز للمعتدة من وفاة لبس الساعة التي لا تشتمل على زينة؟
السؤال:- هل يجوز للمعدة عدة وفاة أن تحضر دورة شرعية ؟
- السؤال:- من هم الأشخاص الذين يجوز للمعتدة رؤيتهم ؟
- السؤال:- هل يجوز للمعتدة الخروج من المنزل للإتصال بأهلها عبر النت؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلقني؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة المطلقة التي تعتد عدة الطلاق الخروج لطلب العلم؟
- السؤال:- هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الزواج بإمرأة ثانية في عقد الزواج؟
- السؤال:- سائل يقول أنا متزوج من زوجتين, ويريد أن يعدل بينهما, لكن واحدة منهما تقول له فقط أعطيني المال الذي أحتاجه ولا تأتي للمبيت عندي فأنا متنازلة لضرتي, وهو يعلم أنها تقول هذا الكلام من باب رد الإعتبار لنفسها لأن زوجها تزوج عليها, فهل يجوز له أن يتركها ولا يأتي للمبيت عندها بإعتبار أنها قالت ذلك؟
- السؤال:- إمرأة زنت، وعندها بنت من الزنا، ثم تابت منذ زمن بعيد ،والآن كبرت ابنتها، فهل يجوز الزواج بها، وهل يجوز الزواج بابنتها؟
- السؤال:- هل يجوز للشخص تزوج زوجة عمه في حال وفاة عمه؟
- السؤال:- هنالك من يقول فى النظرة الشرعية يجب إظهار خصلة من الشعر حتى يراها الخاطب، هل هذا الكلام صحيح ؟
- السؤال:- امرأة تسكن فى بلاد الإسلام، تزوجها شخصا عن طريق التواصل مع أهلها بالإنترنت ،فأرسلوها له دون أن تراه أو يراها، علما أنه يسكن فى بلاد الكفر فهل هذا جائز؟
- السؤال:- هل يجوز خطبة الآرملة أو المطلقة وهي في العدة؟
- السؤال:- رجل له زوجتان إحداهما تحسن معاملته وتتحفه بالهدايا, فهل إذا أهدى لمن تهديه هديه وجب عليه شراء هدية مماثلة للآخرى التي لم تهديه شيئا؟
- السؤال:- رجل متزوج من إمرأتين, ينام كل يوم عند واحدة, لكن كل الأوقات في النهار يقضيها عند الثانية, هل يجوز ذلك؟ والأولى تفكر بالطلاق بسبب هذا التقصير؟
- السؤال:- لما كنت فى حماة عملت مخالعة لزوجى فى المحكمة الطاغوتية وتم الطلاق، بعدها أرجعنى زوجى، الآن هناك من يقول لا يجوز الرجوع له بعد المخالعة ،فهل هذا صحيح ؟
- السؤال:- هل يجوز أن يجمع الرجل زوجتيه في فراش واحد ويجامعهما معاً؟
- السؤال:- هل يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل كما حصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- ؟
السؤال:- كنت مخطوبة لشخص، وكنا فى أعلى درجات التفاهم ،وكان صاحب دين وخلق ،ثم انفسخت الخطوبة، وتزوجت بعده رجل رقيق الدين، سيئ الأخلاق، فأتذكر أيامي مع الأول فأتحسر عليها، فهل يجوز لي الدعاء بالطلاق من هذا، والزواج بالأول؟
- السؤال:- هل يجوز الجمع بين الأختين فى ملك اليمين ؟
- السؤال:- هل يجوز خطبة الأرملة، أو المطلقة وهى فى العدة ؟
- السؤال:- هل يجوز إجبار البنت على الزواج من شخص لا تريده؟
- السؤال:- هل على الرجل إبلاغ زوجته بزواجه؟
- السؤال:- هل يباح للمعتكف أن يُحضر ما يحتاجه من أمتعه الى المسجد؟
- السؤال:- زوجته أسقطت حملها بعد شهر من الحمل ،فهل بعد الإسقاط هى فى نفاس لا يحق لزوجها أتيانها؟ وكم مدة النفاس فى هذه الحالة؟
- السؤال:- أرملة مجاهد لديها بنت عمرها خمس سنوات وولد عمره سنه, والجد والجدة أحياء, متى تنتهي الحضانة إذا هي تزوجت؟
- السؤال:- أنا متزوجه منذ خمس سنوات ،وعندى طفل ،وزوجى لا يريد أن أنجب أطفالا غيره ،هل يجوز ذلك ؟
- السؤال:- زوجة مات زوجها فتزوجت بعده، وهى تذكر زوجها الأول دائما وتفكر به وترى صوره فهل هى آثمه؟
- السؤال:- أنا أسكن في بيت أخي ومعي زوجي, وقد تزوج بإمرأة ثانية, ويطلب مني السماح لها بالسكن معنا وهي تسيء معاملتي فأرفض سكنها معي, فيقول لي زوجي ستأثمين برفضك هذا, فما الحكم في ذلك؟
- السؤال:- أخت تقول أن أخاً عقد عليها ثم ذهب الى المعركة وقتل هناك, فهل عليها عدة؟ وهل ترث منه؟
- السؤال:- أخ فقد منذ شهرين ولم تعرف زوجته عنه شيئاً, فمن الإخوة من يقول لها قد قتل, ومنهم من يقول أنه فُقد ولم يقتل, وهي لا تدري ماذا تفعل هل تجلس في العدة أم لا؟
- السؤال:- أخ تزوج من أرملة شهيد, فهل منحة الزواج التي يأخذها من حقه أم من حق أرملة الشهيد؟ وهل له الحق أن يعطي زوجته الأولى منها؟
- السؤال:- والدى وكلنى بتزويج أختى وبعدها تخاصمت معه، وأختى عندى الآن، فهل يجوز لى تزويجها من دون علمه ؟
- السؤال:- أبى توفى فى سنة 2011 ، وله زوجتان لم يجلسن فى العده، فهل يجلسن الآن؟
- السؤال:- أخ يقول لي زوجتان, والأولى بسبب زواجي عليها غضبت مني وتقول أنا متنازلة لضرتي ولا أريد أن تأتي إليَ, فهل يجوز له هجرها من باب التأديب لها؟
- السؤال:- كنت طالباً أدرس في أوربا قبل زمن بعيد, وتزوجت نصرانية, والذي عقد لنا العقد مسلم بشهادة مسلمين, ولي الآن منها أبناء, فما حكم زواجنا؟ وهل يتوجب علي شيء لأفعله الآن؟ علماً بأنها ما زالت على دين النصرانية؟
- السؤال:- يريد الزواج بإبنة عمه, وهو في بلد وهي في بلد, ولكن عمه ولي مخطوبته موجود معه, فهل يصح العقد بحضور الولي دون البنت التي هي في بلد آخر ولم تسافر له بعد؟
- السؤال:- امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل, وبعد وفاته باسبوع وضعت مولودها, فهل تكون قد انقضت عدتها بوضعها للمولود؟
السؤال:- زوجة أخ تسكن في بلاد الكفر, فجاءها خبر مقتله فمنعها أهله من الجلوس في العدة بحجة أن الخبر غير أكيد, ثم تكررت أخبار وفاته بعد ذلك وهي لم تجلس في العدة, ثم بعد سبعة أشهرتيقنوا من وفاته, فما حكم عدتها؟
- السؤال:- هنالك من يقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وفى نفس الوقت نقرأ أن الحسن بن على رضى الله عنهما كان مطلاقاً ،فهل للقول الأول صحه ؟
- السؤال:- هناك كثير من الإخوة يتزوجون بنساء أرامل لأغراض كفالة الأيتام ورعايتهم, ويقصرون في حق المرأة, فبما تنصحهم؟
- السؤال:- هناك أخت تزوجت وبقيت مع زوجها يومين ولم يفض بكارتها, وبعدها ذهب للمعركة وقتل هناك, فهل عليها عدة؟
- الجواب:- المرأة إذا مات عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإن عليها العدة بإتفاق أهل العلم لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:234], فالأية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها مادام عقد الزواج مستوفي شروطه وأركانه، فترثه وتعتد العدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة, قال أبن القيم -رحمة الله- في "زاد المعاد" (وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل أتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة, وإتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول) أنتهى كلامه رحمه الله... والله أعلم
.
- السؤال:- رجل قال لزوجته (إذا خرجتى من المنزل خلال شهر فأنتى طالق) فهل إذا خرجت بإذنه يقع الطلاق ؟
- السؤال:- رجل حدثت بينه وبين زوجته مشاكل فقالت له حين أوصلها الى أهلها باللهجة العامية أنا خالص, فقال هو أيضا أنا خالص بنيه المفارقة, فهل يعتبر هذا اللفظ مع هذه النية طلقة وهو لم يطلقها من قبل؟
- السؤال:- هل يقع الطلاق على الحامل ؟
- السؤال:- قبل سنتين بعثت رسالة لزوجتى بالجوال ،وكتبت: (بناء على طلبك عدى عدة الطلاق من تاريخ وصول هذه الرساله ) وبعدها تركها، فهل يعد هذا طلاقا ؟علما بأن اللفظ الذى قاله بنية الطلاق؟
- السؤال:- هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ وإذا كان الطلاق يقع، فهل تحسب هذه الحيضه من ضمن الثلاث حيضات ؟
- السؤال:- رجل عقد على إمرأة ولم يدخل بها بعد، فهل يعتبر محصنا ؟
- السؤال:- تزوجت امرأة، وبعد الزواج بأسبوع ذهبت لأهلها، وترفض العودة لبيتى، فهل يحق لى اخذها بالقوة لبيتى؟
- السؤال:- رجل زوج أخته لشخص، واستلم المهر ،مع وجود شهود، ولكن دون كتابة العقد، فلما أرادوا الذهاب إلى المحكمة لكتابة العقد رفض أهل المرأة أن يتم الزواج، وأرادوا إرجاع المهر، فقال الرجل لن أخذ المهر، فلذلك المرأة فى ذمتى ؟
- السؤال:- رجل قال لزوجته "إن خرجتى من البيت فأنتى طالق" فخرجت، وفى المرة الثانية قال لها "أنتى علىَ حرام".. يسأل الآن: هل له أن يُرجعها؟ وكم طلقه تعتبر عليه؟ علماً أنه يقول: أنه لم يكن يقصد الطلاق فى كلا المرتين ،بل كان يقصد التهديد.
- السؤال:- أن طليقي عنده ولد متزوج وهو يسكن معي هو وزوجته, فهل هو محرم عني؟
- السؤال:- أخت تقول أنا ارمله ولى بنت عمرها سنة ونصف، سؤالى فى حالة أننى تزوجت هل يحق لأعمام أبنتى أخذها ؟
- السؤال:- زوجة شهيد ليس عندها أحد يعينها فهل لها رخصة فى النزول إلى السوق من جلب الحاجيات؟
- السؤال:- أنا في العدة ويدخل علي أولاد بعمر ثماني سنوات أو تسع, فهل هذا جائز؟
- السؤال:- أنا فى فترة عدة، وأشعر بالضيق، فهل يجوز لى الخروج لزيارة صديقاتى ،والجلوس معهن، من باب الترفيه عن النفس ؟
- السؤال:- أخ يقول لي زوجتان, والأولى بسبب زواجي عليها غضبت مني وتقول أنا متنازلة لضرتي ولا أريد أن تأتي إليَ, فهل يجوز له هجرها من باب التأديب لها؟
- السؤال:- تزوجت من امرأة وكان وليها الذي هو أبوها مرتداً, ولكني في ذلك الوقت لم أكن أرى كفره لجهلي, ثم تبين لي فيما بعد أنه كان كافراً في ساعة العقد فهل هناك مشلكة في العقد؟
- السؤال:- أخت تقول أنها مطلقة من طلاق رجعي وهي بالعدة منذ شهرين, والآن جاء خبر مقتل زوجها, فهل تكمل عدة الطلاق أم وجبت عليها عدة الوفاة؟
- السؤال:- اخت تقول أنه تم الخلع فى المحكمة أثناء فترة الحيض، السؤال عن عدتها متى تبدأ بالحساب؟
- السؤال:- رجل خطب امرأة فرفض أهلها، فتزوجها سراً بدون علم أهلها، وبقي معها فترة ،ثم حدثت بينهم مشاكل، فذهب لأهلها وأخبرهم بأنه قد تزوجها ودخل بها، فأنكرت ذلك فهل ما فعلته جائز؟ وهل اذهب لخطبتها مرة أخرى؟
- السؤال:- رجل قال لزوجته : "إذا ذهبت لأهلك فأنتى طالق" علماً بأن أهلها عند البى كاكا بمدينة القامشلي ،السائل يسأل، هل يقع الطلاق إذا ذهبت إلى أهلها؟ وهل يمكنه التراجع وسحب كلامه؟
- السؤال:- شخص فى حالة غضب، قال: (والله لا أركب بسيارتى أبداً ،وإذا ركبت فى السيارة فامرأتى طالق) ثم بعد فترة ركب سيارته لإسعاف شخص مريض، فهل يقع الطلاق ؟
السؤال:- ما هى الحلول والطرق التى يتخذها الزوج قبل أن يقدم على طلاق زوجته الناشز؟
- السؤال:- ما هى الأمور التى تفسد العدة ،وما هى الكفارة، وماذا عليها إذا رآها رجل أجنبي خطأ؟
- السؤال:- ما الذي يباح للرجل من إمرأته أثناء نهار رمضان؟
- السؤال:- هنالك من يقول فى النظرة الشرعية يجب إظهار خصلة من الشعر حتى يراها الخاطب، هل هذا الكلام صحيح ؟
- السؤال:- إذا تزوج رجل بامرأة واكتشف أنها ليست بكرا ،فهل يجب عليه أن يفضحها، أو أن يستر عليها أو لا، وهل يجب عليه تطليقها؟
- السؤال:- ما هي عدة المطلقة التي لم يقربها زوجها منذ خمس سنين؟
- السؤال:- ما ضوابط النظرة الشرعية للخاطب والمخطوبه ؟
- السؤال:- ما حكم من ترفض زواج زوجها بآخرى وتطلب الطلاق منه بسبب لذلك؟
- السؤال:- ما حكم الرجل الذي يطلق زوجته ولا يصرف عليها ولا على أولاده؟
- السؤال:- لي ثلاث زوجات, ولزوجتي الثانية إبن عمره تسع سنوات وهو ليس إبني, ونسائي الثلاث يسكن في بيت واحد, هل يتوجب على نسائي الحجاب من ربيبي؟
- السؤال:- عقدا القران ولم يتم الإتفاق، ثم بدأ الخلاف فى اليوم الثانى، فهل يحق له أخذ الزوجه دون إذن وليها ،بعد أن دفع المهر؟
- السؤال:- رجل يسأل، متزوج منذ أسبوعين وكان فى حالة عصبيه قال: (قلت لزوجتى أنتى طالق ،وتركتها فى البيت، وأنا أبات خارجه خجلا مما صنعت فماذا أفعل الآن)؟
- السؤال:- رجل طلبت منه زوجته الخلع فتخالعا ،وتنازلت عن حقوقها قبل خمسة أشهر، والآن يريد ارجاعها فماذا يجب عليه فعله ؟
- السؤال:- كم عدد أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وماهي أسمائهن؟
- السؤال:- قلت لزوجتى: لا إله إلا الله، فقالت: محمد رسول الله، فقلت: أنتى مسلمه؟ وكنت أنتظر أن تقول لى "مسلمة ومؤمنه "، ففاجأتنى بأن قالت :أنا كافر، بعد ذلك جعلتها تتوب وتستغفر مما قالت، سؤالى عن عقد الزواج بيننا هل يحتاج لتجديد ؟ أم يبقى على ما هو عليه؟
- السؤال:- رجل قال لزوجته أنتي حرام علي كحرمة أمي وأختي, فسمعت أن هذا الأمر فيه كفارة, فما هي الكفارة؟ وهل يرجعها قبل الكفارة أم بعدها؟ وإذا كان قد أرجعها قبل الكفارة فهل عليه شيء؟
- السؤال:- في حال تزوجت المطلقة هل يسقط حقها في حضانة الإبن؟
- السؤال:- امرأة مخطوبة وخطيبها فى لبنان هل يجوز لها أن ترسل له صورتها؟
- السؤال:- فتاة بكر تزوجت بدون إذن ولي أمرها ،فهل يعتبر زواجها باطلا؟
- السؤال:- فتاة عمرها 14 سنه, يتقدم شاب لخطبتها فيرفض أهلها تزويجها بحجة أنها صغيرة لا تستطيع تحمل المسؤولية, وهي تريد الزواج, فهل يحق لأهلها منعها من الزواج؟
- السؤال:- إمرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات في مجلس واحد, ثم بعد أثني عشر يوماً توفي, فهل لها حق بالإرث؟ وكم هي عدتها ومن أي تاريخ تبدأ بحساب عدتها هل من تاريخ الطلاق أو الوفاة؟
- السؤال:- طلقت زوجتي وتدخلت أمي لإرجاعها فأرجعتها, لكن أنا قلت لأمي حين تدخلت لن أرجعها لو تصيرين زوجة مكانها, يعني لفظة بعكس معنى الظهار الذي يقال للزوجة, لكنه قالها لأمه وقال العكس من معنى الظهار, فهل هذا الكلام يدخل في الظهار؟
السؤال:- هذا متصل يسأل قال كنت في البنان، وزوجتي معي وطلقتها ثلاث مرات في مجالس متفرقة، وفي الثالثة ذهبت إلى رجل علم فقال لي إذا رضيت بالرجوع إليك فأطعم عشرة مساكين وأرجعها، ففعلت ذلك وبقيت معي لمدة ثمانية اشهر ثم قدمت إلى ولاية الرقة وأخبرني رفاقي أن هذا الفعل لايجوز والفتوى غير صحيحة ولابد أن تراجع أهل العلم بذلك، فما علي في الشرع أن أفعل الآن؟
- السؤال:- طلقت زوجتى طلقتين، وكانت الطلقه الثانيه ،وهى فى حالة نفاس، فهل يقع الطلاق ؟ وإذا وقع الطلاق ،فهل أستطيع ارجاعها ؟
- السؤال:- أخت تسأل زوجى طلقنى ويقول: أمرك بيد أبي فإن قال ارجعها ارجعتك وإن قال لا ترجعها لن ارجعك.. فهل يجوز له هذا ؟
- السؤال:- طلقت زوجتى، وانقضى على طلاقى لها ثلاثة أشهر ،فلما ذهبت لإرجاعها، قال لى أبوها: ترجع بمهر جديد قدره 200 ألف ليره.. فهل لأبيها حق بمطالبتى بمهر جديد؟
- السؤال:- رجل طلق إمرأته وهي حامل وبعد ولادتها أرجعها دون عقد جديد, ثم طلقها مرة ثانية وبعد إنتهاء عدتها يريد أرجاعها, فهل هذا صحيح؟
- السؤال:- شخص قال لأخيه إن حصل هذا الأمر فزوجتي علي حرام, فحصل الأمر الذي ذكره, فما هو الحكم؟
- السؤال:- شخص دفع مهر لعروس وقتل قبل أن يدخل عليها, فهل لأهله حق المهر؟
- السؤال:- شخص خطب فتاة وأعطاها المهر, ثم ظهر أنها أخته من الرضاعة وهو يسكن الأن في مناطق النظام, فماذا تفعل بالمال الذي أخذته منه؟
- السؤال:- هل قراءة القرآن قبل الفجر وبعده ،داخلة فى قوله تعالى ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )؟
- السؤال:- امرأة هجرها زوجها قبل تسعة أشهر، وسافر إلى البحرين، وقبل شهرين أرسل لها بالطلاق، والآن تقدم لها خاطب، فهل تحسب عدتها من تاريخ الفراق بينها وبين زوجها ،أم من تاريخ الطلاق ؟
- السؤال:- عقد رجل على أم زوجتي ولم يدخل بها, فهل يجوز لهذا الرجل أن ينظر الى زوجتي؟
- السؤال:- رجل هجر زوجته ثلاثين عاماً, والآن قد توفي, فهل على المرأة أن تلتزم بالعدة أم لا؟
- السؤال:- رجل مجاهد ،وشعره طويل، وقد جرح فى رأسه، فحلق الطبيب مقدار قليل حول الجرح ،وعندما يغطيه لا يظهر،فهل يكون هذا من القزع؟
- السؤال:- رجل مزح مع زوجته وقال لها أنتِ طالق, فهل يقع الطلاق؟
- السؤال:- أخت تسأل : رجل تقدم لخطبتها، صلاته متقطعه، ولا يصوم رمضان ،ويدخن، فهل يجوز لها القبول به على نية إصلاحه؟
- السؤال:- أنا شاب أريد الزواج بفتاه، وهى تريد ذلك أيضاً ،ولكن أبوها يرفض، فهل من حل؟
- السؤال:- رجل يقول؛ قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت فأنتي طالق, وكان قصدي هو إذا خرجت الى بيت أهلها, فهي خرجت لشراء حاجة من محل قريب, فهل يقع الطلاق؟
- السؤال:- رجل يقول لزوجته : أنت محرمة علي إلى يوم الدين، وأنتى أختى. فما حكم الجلوس عنده ؟
- السؤال:- امرأة تقول زوجى طلقني، ولى منه ولد، أليس للأم حق الحضانة؟ وإلى أى عمر تكون الحضانة ؟ وهل للأم وللابن كفالة تفرض على الزوج ؟
- السؤال:- زوجي فاسق وصرت أكرهه لفسقه ومعاصيه, وأخوه من أهل الإستقامة ويطلب مني تركه لفسوقه, فهل يحق لي طلب الطلاق من زوجي بغية الزواج بأخيه؟
- السؤال:- زوجي يتكلم عن الدولة الإسلامية بكلام يزعجني فمنعته من معاشرتي مدة, فأخذ يعوض ذلك بمشاهدة التلفاز, فهل علي إثم بمنعه من معاشرتي؟ وعندما أقول له لا أريد مواجهة غير المحارم من الأقارب يقول لا أريد تنفيذ شيء تريده الدولة الإسلامية؟
- السؤال:- شاب تقدم لخطبة فتاة, فسألني أهل الفتاة عن الشاب, وأنا أعرفه أنه ليس جيد, وقد أحترت بالجواب لأني إن صدقت أكون سبباً في إبطال الزواج وأكون قد أغتبت الشاب بذكر مساؤه, وإن كذبت أكون غششت, فماذا أفعل؟
- السؤال:- رجل له زوجتان وقد هجر إحداهما بالمبيت والنفقة, وبعد هجران طويل جائها ليقول لها إما أن تسامحيني على هجراني لك أو أطلقكي, فقالت له سامحتك وأبنائها رفضوا ذلك, هل تسقط عنه المحاسبة يوم القيامة بقولها له سامحتك خوفاً من أن يطلقها؟
- السؤال:- رجل قال لزوجته أنتي حرام علي كحرمة أمي وأختي, فسمعت أن هذا الأمر فيه كفارة, فما هي الكفارة؟ وهل يرجعها قبل الكفارة أم بعدها؟ وإذا كان قد أرجعها قبل الكفارة فهل عليه شيء؟
- السؤال:- المسلم الذي يُقتل جراء قصف الطائرات, هل يُغسل إذا لم يجدوا سوى أشلاء منه؟ وإذا كان جنباً فهل يغسل ما تبقي منه؟
- السؤال:- شخص قال لآخر سأزوجك أبنتي إذا بلغت, فهل يعتبر هذا عقد؟ وهل يجوز أن يزوجها لرجل آخر عندما تبلغ؟
- السؤال:- رجل قال أمام نسائه أنه يفضل إحداهن على الآخرى, فهل يجوز للتي فضل عليها غيرها أن تمتنع عن النوم معه؟
- السؤال:- رجل متزوج من أربع نساء, فطلق إحداهن وقبل انتهاء عدتها تزوج من امرأة خامسة, فأخبره البعض بأنه لا يجوز له الزواج لأن زوجته الرابعة ما زالت في العدة, ففرق بينهما, فالسوال هل يجوز له الزواج من الخامسة بعد إنقضاء عدتها مع العلم أن البعض قال له لا يجوز لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟
- السؤال:- رجل عقد على إمرأة ولم يدخل بها بعد، فهل يعتبر محصنا ؟
- السؤال:- رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها, فهل عليها عدة؟
- السؤال:- رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه, فما حكم الطلاق؟
- السؤال:- رجل سمع أن زوجته تحب شقيقه فأراد أن يطلقها والأن هي تابت والتزمت وتريد البقاء معه فهل يجب عليه أن يطلقها؟
- السؤال:- رجل خلع زوجته بناءاً على طلبها دون وجود قاض, فقط أشهد على ذلك أثنين ورد لها المهر, فهل الخلع صحيح؟
- السؤال:- رجل حدثت بينه وبين زوجته مشاكل فقالت له حين أوصلها الى أهلها باللهجة العامية أنا خالص, فقال هو أيضا أنا خالص بنيه المفارقة, فهل يعتبر هذا اللفظ مع هذه النية طلقة وهو لم يطلقها من قبل؟
- السؤال:- رجل أُسر منذ أربع سنوات ولم تعلم عنه زوجته شيئا, فماذا عليها هل تجلس في العدة أم لا؟
- السؤال:- بعد أن قال أبي لخطيبي زوجتك أبنتي وقال خطيبي وأنا قبلت وكان هناك شهود قال -أي الأب- سوف نأجل الكتاب الرسمي لفترة فأنا لا أعرف هل أصبحت زوجته أم لا؟
- السؤال:- عقدا القران ولم يتم الإتفاق، ثم بدأ الخلاف فى اليوم الثانى، فهل يحق له أخذ الزوجه دون إذن وليها ،بعد أن دفع المهر؟
- السؤال:- انا وزوجتي على وشك الطلاق, وهي حامل منذ اسبوع تقريباً, فهل يجوز لنا إسقاط الحمل؟
- السؤال:- إمرأة ولدت قبل يومين من وفاة زوجها ،متى تبدأ بحساب العده؟ أثناء النفاس أم بعده ؟
- السؤال:- ما حكم بول الطفل الرضيع ؟
- السؤال:- هل القيء نجس ؟
- السؤال:- الصلاة بين آذان الفجر الأول والثانى تعتبر من قيام الليل ؟
- السؤال:- عندما يسجد الشخص هل ينزل على يديه أم على ركبتيه؟ وكذلك كيف يبدأ بالقيام من السجود؟
- السؤال:- هل الزيادة على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود بدعه؟
- السؤال:- هل الدم الذي يخرج قبل الولادة أو الأسقاط يعتبر دم نفاس أم أستحاضة؟
- السؤال:- ابنى صغير عمره 5 أشهر هل قيئه نجس ؟
- السؤال:- هل إسقاط الحدث الأكبر يسقط الحدث الأصغر؟
- السؤال:- هذا مجاهد في خندق والماء خارج الخندق ولا يستطيع الخروج للماء كي يتوضأ بسبب طيران العدو, فهل يجوز له التيمم؟
- السؤال:- شخص يسكن في عمارة ولكنه علم أن سكان العمارة لا يذهبون للمسجد, فهل يجب عليه أمرهم بذلك؟
- السؤال:- إذا كان صاحب البيت ورجل مسافر يريدان الصلاه ،والمسافر يقصر وصاحب البيت يتم، فمن يقدم للإمامة؟ صاحب البيت أم المسافر؟
- السؤال:- من صلى فرض الجمعة هل تسقط عنه صلاة الظهر؟
- السؤال:- توضأت ثم وقعت نجاسة على يدى فهل علي إعادة الوضوء؟
- السؤال:- من إحتلم ولم يشاهد على ملابسه أثراً, فهل يجب عليه الغُسل؟
- السؤال:- إذا نسي المصلى التشهد الأول، فهل يكون سجود السهو قبل السلام، أو بعد السلام ؟
- السؤال:- مجموعة من المجاهدين حوصروا في بيت من طين وليس عندهم ماء للوضوء, وبجانب هذا البيت بيت آخر فيه ماء لكنهم لا يستطيعون الخروج إليه, فهل يجوز لهم التيمم والصلاة؟
- السؤال:- مجاهد يقول (أنا أرابط فى منطقة تبعد 20 كيلو متر عن سكنى وأنا أتم الصلاه ،سؤالى: هل يجوز لى الجمع بين الصلوات ؟
- السؤال:- مجاهد أصيب بطلقة وأضطر لترك الصلاة لخمسة أيام, فماذا يجب عليه لقضائها؟
- السؤال:- الدعاء فى صلاة الاستخاره متى يكون ؟ بعد الركوع أم بعد الصلاة الإبراهيمية؟ وكيف أعرف أي أمرا اختاره بعد الصلاة ؟
- السؤال:- متى يسجد المصلى سجدة السهو ؟
- السؤال:- متى تصلى "صلاة الخوف" ؟
- السؤال:- توضأت ثم وقعت نجاسة على يدى فهل علي إعادة الوضوء؟
- السؤال:- إذا نسي المصلى التشهد الأول، فهل يكون سجود السهو قبل السلام، أو بعد السلام ؟
- السؤال:- إذا مررت بسيارتي من قرب مسجد قد أرتفع منه صوت الآذان, فهل يجب عليّ الوقوف والصلاة فيه, أم يجوز لي الأستمرار بالسير الى أن أصل الى مكان عملي, حيث أدرك الجماعة مع زملائي في العمل؟
- السؤال:- كشف قدمى المرأة فى الصلاه هل هو جائز؟
- السؤال:- الهواء الذى يخرج من رحم المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟
- السؤال:- ما هي مدة النفاس؟
- السؤال:- ما هى المراوحة فى الصلاة ؟
- السؤال:- ما هي السنن الرواتب؟ وكم عدد ركعاتها؟
- السؤال:- ما هي الأشياء التي يستحب للمعتكف أن يقوم بها حال اعتكافة؟
- السؤال:- ما هو وقت صلاة العشاء بالتفصيل؟
- السؤال:- البعض يحرك سبباته فى التشهد والبعض لا يحرك فما هو الصحيح؟
- السؤال:- ماذا يقول السامع للآذان عند قول المؤذن فى صلاة الفجر "الصلاة خير من النوم"؟
- السؤال:- إمام فى الركعه الثانية تذكر أنه دخل الصلاة من غير وضوء، فماذا يفعل؟ هل يقدم شخص مكانه وينصرف؟ أم يخبر من خلفه بأن عليهم إعادة الصلاة؟
- السؤال:- عندى وسواس فى الوضوء، حيث كلما توضأت ويلمس جسدى الجدار أقوم واغتسل مرة أخرى، لإعتقادى بنجاسة الجدار، فأعيد وضوئي مرة بعد أخرى فماذا أفعل؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة حضور صلاة الجمعة؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بثوب ساتر لعورتها ولكنه ملون؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تصلى أمام رجل غريب بلباسها الشرعي؟
السؤال: - هل للمرأة ان تأم النساء في الصلاة
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها المريض فى الصلاه ؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة الاقتداء بالرجل فى صلاة الفرض؟
- السؤال:- هل يجوز للسبيه كشف رأسها في الصلاة؟
- السؤال:- هل يجوز للرجل أن يصلي مكشوف الكتف؟
- السؤال:- هل يجوز للحائض قراءة القرآن ؟
السؤال: - هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد لحضور دورة شرعية
- السؤال:- هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد للآذان؟ وهل يجوز له التيمم إذا لم يجد ماءاً ساخنا؟
- السؤال:- هل إرضاع الطفل للمرأة الجنب حرام ؟
- السؤال:- هل يجوز رفع الكم عند الصلاة؟
- السؤال:- كشف قدمى المرأة فى الصلاه هل هو جائز؟
- السؤال:- هل يجوز قيام الليل بالصلاة جماعة في غير رمضان؟
- السؤال:- هل يجوز قرآءة القرأن بدون تحريك اللسان في الصلاة وفي خارج الصلاة؟
- السؤال:- هل يجوز الدعاء وسؤال الله حاجات الدنيا فى سجود صلاة الفرض؟ وبعد الصلاة الإبراهيمية لصلاة الفرض؟ لأن البعض يقول: لا يجوز سؤال حاجات الدنيا فى صلاة الفرض ؟
- السؤال:- هل يجوز عقد أكثر من نية في صلاة واحدة, مثلا أريد أن أصلي سنة الوضوء وسنة الضحى وسنة تحية المسجد في صلاة واحدة؟
السؤال: -هل يجوز تغنيض العينين في الصلاة اذا كان يشعرني بالخشوع
- السؤال:- هل يجوز تعدد النيات فى الصيام ؟ وهل يجوز تعدد النيات فى الصلاه ؟ مثلا: أنوى أن أصلى سنة الوضوء فى وقت الضحى ،فهى تكون سنة الضحى، واجعلها أيضا صلاة للإستخارة ؟
- السؤال:- رجل وزوجته يقومان الليل بالتهجد ،فهل يجوز للرجل أن يؤم زوجته، ويصليان مع بعض ؟ أم لا يجوز الإجتماع على نافلة ؟
- السؤال:- أنا ألف على رأسى عمامه، فهل يجوز لى المسح عليها عند الوضوء ؟
- السؤال:- هل يجوز المسح على الحذاء، وهل له أحكام الخفين ؟
- السؤال:- ما حكم المسح على الجورب؟
- السؤال:- كنا نصلى خلف الإمام صفا غير مكتمل فجاء شخص ومر خلف الإمام أمامنا، وألتحق بالصف، هل فعله صحيح؟ أم يجب عليه أن يمر من خلفنا؟
- السؤال:- هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن من المصحف؟
- السؤال:- هل يجوز الصلاه أمام المدفأة النفطية التى تتوهج نارها ؟
- السؤال:- هل يجوز الدعاء الجماعي في الصلاة بعد السلام من الصلاة؟
- السؤال:- هل يجوز الجهر بالصلاة السرية إن كنت لوحدى ؟
- السؤال:- هل يجوز الجمع والقصر لأهل الأعذار؟
- السؤال:- هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر؟
- السؤال:- هل يجوز لمن لا يطيق الإغتسال بالماء البارد فى الشتاء ،أن يتيمم، أو يتوضأ، ليرفع عنه الحدث الأكبر؟
- السؤال:- ما حكم إقامة الصلاة للنساء إذا اجتمعنا لصلاة الجماعة؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة الائتمام بفتى عمره ثلاثة عشرة سنه ؟
- السؤال:- رجل مسافر يقصر الصلاة فماذا يفعل إن إلتحق بإمام يتم الصلاه. هل يتم معه أم يقصر ؟
- السؤال:- فى بعض الأحيان أنسى شىء من الصلاه ،فأعزم على سجود السهو، ثم أنهى الصلاه وأنصرف لبعض شأنى، ثم بعد ذلك أتذكر أنى لم أسجد للسهو ،فماذا أعمل حينها ؟ هل أكبر وأسجد للسهو ثم أسلم، أم ماذا أفعل؟
- السؤال:- ما حكم قول آمين بعد قرآءة الفاتحة في الصلاة؟
- السؤال:- ما حكم صلاة الرجل متلثماً؟
- السؤال:- ماحكم الفتح على إمام اخطأ في القرآءة؟ وهل يفتتح عليه في كل الأخطاء؟
- السؤال:- ما حكم الصلاة والتلفاز يعمل ؟
- السؤال:- ما حكم التبليغ خلف الإمام في الصلاة كما يُفعل في الحرم المكي؟
- السؤال:- ما هي صلاة البردين؟
- السؤال:- ما هى صفة المسح على الخفين ومتى تبدأ مدته ؟
- السؤال:- أرابط فى خارج المدينه بمسافة بعيده، بحيث لا أرى المدينه، ولكننى لا أعرف هل بلغت مسافة السفر أم لا ،فهل يحق لي القصر ؟
- السؤال:- ما هى المراوحة فى الصلاة ؟
- السؤال:- ما هى الشروط التى يجب توفرها فى الخف ليمسح عليه ؟
- السؤال:- ما هى الأشياء التى يحرم فعلها على المرأة وهى حائض ؟
- السؤال:- ما هي الأخطاء في سورة الفاتحة التي تبطل الصلاة؟
- السؤال:- ما هو حُكم إقامة الصلاة للفرد وللجماعة؟ وهل تبطل الصلاة في حال عدم إقامتها؟
- السؤال:- ما هو الوقت الأفضل لصلاة الضحى؟
- السؤال:- البعض يحرك سبباته فى التشهد والبعض لا يحرك فما هو الصحيح؟
- السؤال:- ما هو أفضل وقت فى الليل للقيام ؟
- السؤال:- ما فضل صلاة السنن الراتبه؟
- السؤال:- ما صحة صلاة من قرأ الفاتحة ولم يقرأ بعدها شيء من القرآن؟
- السؤال:- ما صحة حديث (لا وتران فى ليله)؟
- السؤال:- ما صحة حديث (رحم الله امرىء صلى قبل العصر أربعا) ؟
- السؤال:- ما حكم من يصلي وهو جنب ويعلم أن الصلاة لا تصح على جنابة, وكل ما جاءت زوجته لتنصحه لا يسمع منها؟
- السؤال:- هل هناك نهى عن ربط الشعر الطويل، وكفل الثوب، ولبس القفازات فى الصلاه ؟
- السؤال:- ماحكم قول (اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت) في أول دعاء القنوت؟
- السؤال:- ما حكم قضاء الصلوات الفائته في أوقات النهي عن الصلاة كبعد الفجر أو بعد العصر؟
- السؤال:- ما حكم سجدة التلاوة, هل هي واجبة أم سنة؟
- السؤال:- ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟
- السؤال:- ما حكم تأخير صلاة العشاء ؟
- السؤال:- ما حكم المصافحة بعد الصلاة ؟
- السؤال:- ما حكم المسح على الجورب؟
- السؤال:- ما حُكم الدم الذي يخرج عقب الأسقاط الذي عمره أقل من أربعين يوما؟
- السؤال:- هل هناك نهى عن ربط الشعر الطويل، وكفل الثوب، ولبس القفازات فى الصلاه ؟
- السؤال:- هل هنالك نهى عن خروج المرأة من البيت لوحدها بعد صلاة المغرب؟
- السؤال:- هل هناك عدد محدد لصلاة قيام الليل؟ هل هي إحدى عشرة أم تجوز الزيادة؟
- السؤال:- أسمع البعض يقول صليت صلاة الحاجه هل توجد صلاة بهذا الإسم؟ وما هى كيفيتها؟
- السؤال:- هل هناك جلسة خفيفه بعد السجود في الركعة الأولى قبل القيام للركعة الثانية؟
- السؤال:- هل من صلى الفجر في جماعة وبقيَ جالساً لطلوع الشمس يذكر الله, له أجر حج وعمره؟
- السؤال:- هل من شروط الآذان الوضوء ؟
- السؤال:- هل مس الذكر ينقض الوضوء؟
- السؤال:- هل مرور المرأة أمام الرجل يقطع الصلاه ؟ وهل العكس كذلك ؟
- السؤال:- هل لمس المرأة باليد ينقض الوضوء؟
- السؤال:- هل للمريض أن يجمع بين الصلوات ؟
- السؤال:- هل أكل لحم الإبل يبطل الوضوء ؟
- السؤال:- هل آدم عليه السلام لما نزل الأرض كان يصلى مثل صلاتنا هذه ؟ لأنى قرأت فى إحدى الكتب لما مات صلى عليه أبنائه، فكيف كانت صلاتهم عليه ؟
- السؤال:- هل طقطقة الأصابع فى الصلاة تبطلها؟
- السؤال:- سمعت البعض يقول : دعاء القنوت يكون قبل الركوع ،والبعض الآخر يقول بعد الركوع ،فما هو الأصح؟
- السؤال:- هل تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مخالف للسنة؟ وماذا يترتب عليه من حكم؟
- السؤال:- أضع الحناء على رأسى لساعات طويله حتى تمسك ويدركنى فى هذا الوقت الذى تكون فيه الحناء على رأسى الصلاه فهل يجزئنى المسح أم يتوجب علي إزالتها حتى يصل الماء لشعرى؟
- السؤال:- إذا كنت أصلى النافلة، وأقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة بالتسليم أو بدون تسليم ؟
- السؤال:- هل تصح صلاة المسبل إزاره؟
- السؤال:- إذا كان الإمام ثوبه طويل وحاسر الرأس فهل يجب إعادة الصلاة إذا صلى بنا فى المسجد ؟
- السؤال:- إذا كانت المرأة الحامل تنزف بإستمرار فهل تصلى ؟وكيف تصلى؟
- السؤال:- هل تصح صلاة من صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يعلم؟
- السؤال:- هل تصح الصلاة بدون خشوع؟
- السؤال:- أخ يسأل (أنا فى البيت ألبس السراويل الداخلية التى تغطى جسدى، وفيها الشروط المتوفرة فى اللباس الذى يجب توفره فى اللباس الشرعى ،من ناحية ستر العورة ،ولا يشف وليس بالضيق ،لكننى لا أستطيع الخروج به، واستقبال الضيوف، لأنها تعتبر ملابس نوم، فهل يجوز لى الصلاة بها )؟
- السؤال:- هل تجب صلاة الجمعة على المسافر؟
- السؤال:- هل يشترط استقبال القبلة والوضوء لسجود الشكر، ولسجود التلاوة؟
- السؤال:- بول الفأر هل يعتبر من النجاسات وما هى كيفية التنزه منه ؟
- السؤال:- هل المحاريب في المساجد بدعة؟
- السؤال:- ما حكم الصلاة على السجادة؟
- السؤال:- كيفية غسل الجنابة؟
- السؤال:- فتاة مصابة بالشلل الكامل لا تتحرك فيها إلا عيناها. السؤال: عندما تصلى ،هل تصلى من غير وضوء؟ أم يلزمها الوضوء، وكيف تتوضأ ؟
السؤال :- كنا في سفر و اثناء عودتنا ادركنا صلاة المغرب و لم. يبقى على صلاة العشاء سوى ربع ساعة فصلينا المغرب و العشاء جماعة فهل فعلنا جائز
- السؤال:- كم يوما يجوز للمسافر أن يقصر فى صلاته إن لم ينوى الإقامة؟ وهل على الزوجة اتباعه إن نوت الإقامة؟
- السؤال:- هل أقرأ الفاتحة بالصلاة الجهرية أم اكتفى بقراءة الإمام؟
- السؤال:- يوجد فوق بيتنا ملحق فيه نجاسات، وتسقط مياه الأمطار على هذا الملحق، فتتسرب منه إلى بيتنا ،والآن فى بيتنا الكثير من مياه الأمطار المتسربه، فما حكم هذه المياه هل هى طاهرة أم نجسه؟
- السؤال:- رجل فاتته الصلوات لظرف قاهر, فصلى العصر والمغرب والعشاء ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر, فهل يجب عليه الترتيب يعني هل يصلي صلاة الظهر ويعيد الصلوات التي بعدها؟
- السؤال:- عندى وسواس فى الوضوء، حيث كلما توضأت ويلمس جسدى الجدار أقوم واغتسل مرة أخرى، لإعتقادى بنجاسة الجدار، فأعيد وضوئي مرة بعد أخرى فماذا أفعل؟
- السؤال:- عندى سلس بالبول ،فأتوضأ بعد الأذان، وعندما اتجه للمسجد ينزل البول على سراويلى ،فهل أعيد الوضوء؟ وهل يجوز لى الصلاة فى البيت مباشرة بعد الوضوء؟
- السؤال:- عندما يسجد الشخص هل ينزل على يديه أم على ركبتيه؟ وكذلك كيف يبدأ بالقيام من السجود؟
- السؤال:- عندما أقضي الركعة الأولى من الصلاة خلف الإمام, هل اقرأ الفاتحة فقط أم اقرأ سورة أخرى؟
- السؤال:- أخت عليها قضاء صلاة سبعة أيام وذلك لجهلها بالمدة التي بين الحيضتين, وهي كانت مسافرة وتقصر في الصلاة, فهل عليها قضاء الصلاة بالقصر أم تتم الركعات؟
- السؤال:- صلاة الوتر تكون ركعتين ثم ركعة واحدة أم ثلاث ركعات متواصلة؟
- السؤال:- شخص عندما يصلي تأتيه أبنته الصغيرة أمامه وتتسلق على ظهره, فهل تبطل صلاته؟
- السؤال:- إذا سمعت آية سجدة من الجوال فهل علي سجود؟
السؤال :- سائلة تقول هل يجوز ان اصلي السنة القبلية للظهر بعد صلاة الفريضة اذا نسيتها
- السؤال:- كنت حاملاً وسقط طفلي, وتعديت الأربعين يوم وما زال الدم لم ينقطع, فهل أصلي أم ماذا أفعل؟
- السؤال:- هل الآذان فى الأذن اليمنى للمولود والإقامة فى أُذنه اليسرى سنة أم بدعة ؟
- السؤال:- ما هي الأشياء التي يستطيع الجنب فعلها قبل الغسل؟ وما هو الغسل المجزء؟
- السؤال:- هل غطاء الرأس عند دخول الخلاء واجب ؟
- السؤال:- أصبت في رأسي فدخلت المشفى في غيبوبه لمدة عشرة أيام والآن أفقت, فهل أقضي ما فاتني من صلاة في هذه الأيام؟
- السؤال:- رجل يقول عندما أدخل الخلاء ثم أتوضأ وأصلي وفي أثناء الركوع أحس بنزول قطرة من البول, فهل هذا وسواس أم حقيقه, وإن كان حقيقة فهل علي الإعادة؟
- السؤال:- رجل يصلي صلاة الظهر فقط ويرفض السماع للدروس الشرعية, فما حكمه؟
- السؤال:- رجل كان يصلي وأثناء الصلاة شاهد نجاسة على ثيابه, فماذا يفعل؟ وكذلك في حال أنكشفت العورة أثناء الصلاة لوقت يسير فما الحكم؟
- السؤال:- رجل مقعد ولا يستطيع التحكم بالبول والغائط, هل يجوز له التيمم أو لابد له من الوضوء؟
- السؤال:- رجل مقعد وعنده عبد مملوك عمره 14 سنة، يسأل هل يجوز لى تقديمه للصلاة بي عندما أصلى معه جماعة ؟
- السؤال:- رجل لمس امرأة أجنبية من غير قصد فهل ينتقض وضوءه؟
- السؤال:- فاتتني صلاة الفجر فصليتها في الساعة الحادية عشرة, فهل عليَ كفارة؟
- السؤال:- رجل فاتته الجماعة فى المسجد، فهل يجوز له الصلاة جماعة فى نفس المسجد؟
- السؤال:- رجل فاتته الصلوات لظرف قاهر, فصلى العصر والمغرب والعشاء ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر, فهل يجب عليه الترتيب يعني هل يصلي صلاة الظهر ويعيد الصلوات التي بعدها؟
- السؤال:- رجل صلى إلى غير القبلة وعندما أنهى صلاته جاءه رجل وقال له إن اتجاه القبلة غير صحيح فهل يعيد صلاته ؟
- السؤال:- تكبيرات الانتقال فى الصلاة هل يجهر بها أم يسر؟
- السؤال:- هل أقرأ الفاتحة بالصلاة الجهرية أم اكتفى بقراءة الإمام؟
- السؤال:- أخ نسي صلاة العشاء، فلم يتذكرها إلا فى اليوم الثانى فى وقت صلاة الظهر، فهل يصليها ،أو يؤخرها إلى وقت العشاء ؟
- السؤال:- يوجد فوق بيتنا ملحق فيه نجاسات، وتسقط مياه الأمطار على هذا الملحق، فتتسرب منه إلى بيتنا ،والآن فى بيتنا الكثير من مياه الأمطار المتسربه، فما حكم هذه المياه هل هى طاهرة أم نجسه؟
- السؤال:- زوجى مقعد، فإذا صليت معه جماعه وكان هو إماما لى يكون قاعدا، فهل أصلى واقفة ،أم أصلى قاعده ؟
- السؤال:- هل التيمم لفرض واحد أم يجوز أن يصلى به عدة فروض ؟
- السؤال:- هل يشرع سجود السهو لصلاة النافلة ؟
- السؤال:- ما حكم الجهر بالأذكار بعد صلاة الفرض ؟
- السؤال:- هل يشترط استقبال القبلة والوضوء لسجود الشكر، ولسجود التلاوة؟
- السؤال:- هل يجوز للمؤتم أن يتقدم على الإمام في صلاة الجماعة؟
- السؤال:- هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن من المصحف؟
- السؤال:- هل يجوز للمسافر أن ينتظر الإمام حتى ينهي أول ركعتين ثم يلتحق بالجماعة؟
- السؤال:- هل يجوز لمرأة فى بيتها أن تقتدى بإمام المسجد الذى تسمع صوته عبر مكبرات الصوت ؟
- السؤال:- ما حكم سفر المرأة العجوز بغير محرم ؟
- السؤال:- ما حكم السفر بلا محرم من الطبقة الى الرقة وهي مسافة تقدر بـ 50 كيلو متر؟
- السؤال:- شاب له أخت من الرضاعة ويريد خطبة أختها هل هذا جائز؟ أم تحرم عليه لأن أختها رضعت معه ؟
- السؤال:- سائلة تقول هل حرمة زوجة الأب دائمة أم مؤقتة ؟ وإذا كانت دائمة فهل يجوز إظهار الزينة أمام أبناء الزوج ؟
- السؤال:- أخي شهيد وأهل زوجته في بلاد الكفر, وقبل فترة ذهبت زوجة أخي لزيارة أهلها, فأوقفوها ملاحدة الأكراد وهموا بأعتقالها لأنهم وجدوا صورة أخي الشهيد في جوالها, وهذه المرة تريد الذهاب لزيارتهم, فهل يجب علي منعها؟
- السؤال:- رضعت من امرأة, فهل أخي من أمي يأخذ حكمي فتكون أمه من الرضاعه, وكذلك أختي من الرضاعه هل تكون أخت شقيقي كذلك؟
- السؤال:- شخص تزوج امرأة عندها ولد, فهل تحرم بناته من الزوجة الأخرى على هذا الولد؟
- السؤال:- إمرأة أستشهد زوجها ،وهى فى فترة العدة ،ولها أقارب يدخلون بيتهم، فتسأل عن عمر الفتيان الذين يجب عليها الإحتجاب عنهم ؟
- السؤال:- أختى متزوجة من رجل له ابن عمره اثنتى عشر سنه ،وتلبس وتخرج أمامه بلا حجاب ،ولا تتقيد باللباس أمامه ،فأُنكر عليها ذلك فتطالبنى بالدليل وهى تقول أنا مثل أمه ؟
- السؤال:- إمرأة ربت طفل, وأختها أرضعته, فهل المربية تكون خالته, وكذلك باقي أخواتها؟
- السؤال:- امرأة تسأل هل يعتبر زوج العمة وزوج الخالة من المحارم ؟
- السؤال:- أرملتان لشهيدين تريدان السكن وقضاء العدة فى بيت واحد من دون محرم فهل هنالك حرج ؟
- السؤال:- اخى الصغير رضع من امرأه وهذه المرأه عندها بنت فهل يجوز لى أن أتزوج بهذه البنت ؟
- السؤال:- هل يجوز لى الجلوس مع أخى أمى من الرضاعة ؟
- السؤال:- هل يجوز كشف الوجه أمام الحمو أي أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تجلس أمام خال أمها وعمها؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة الهجرة دون محرم؟
- السؤال:- أخت تريد السفر للعلاج برفقة صديقتها وزوجها ،هل هذا جائز؟
- السؤال:- هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها بالرضاعة عند الرجل؟ وإذا كان جاهلا فماذا عليه أن يصنع؟
- السؤال:- لي ثلاث زوجات, ولزوجتي الثانية إبن عمره تسع سنوات وهو ليس إبني, ونسائي الثلاث يسكن في بيت واحد, هل يتوجب على نسائي الحجاب من ربيبي؟
- السؤال:- من هم المحارم من جهة الزوج على الزوجة؟
- السؤال:- ماحكم هجرة المرأة من بلاد الكفار الى بلاد الإسلام من دون إذن زوجها ومن دون محرم؟
- السؤال:- ما هو الوقت الأفضل لصلاة الضحى؟
- السؤال:- جريح لا يستطيع الحركة الى القبله وخصوصاً عندما يكون وحده, ولا يستطيع التيمم إذا كان وحدة إلا من الحائط, فهل تيممه صحيح وصلاته صحيحه؟
- السؤال:- ما حكم الصلاة على المنتحر وتغسيله؟
- السؤال:- الخطيب فى الجمعة نسي الجلسة بين الخطبتين ،فخطب خطبة واحده ،ونزل وصلى بالناس ،وبعد الصلاة ذكره المصلون بما فعل ،فماذا يتوجب عليه ؟ وهل يجب على المستمعين للخطبه تذكيره إذا نسي الجلسة بين الخطبتين قبل نزوله للصلاه؟
- السؤال:- دائماً ما أشك فى صلاتى، هل سجدت سجدتين، أو سجدة واحدة، أو زدت الثالثة ،فكيف أفعل مع هذا الشك ؟
- السؤال:- رجل جامع زوجتة الأولى ثم أراد أن يجامع الثانية في نفس الليلة, فهل عليه الغسل بعد الجماع الأول أم يكفيه غسل فرجه والوضوء؟
-السؤال :- اخت تقول انها وضعت حملها منذ 17 يوم و بعد 10 ايام من الوضع انقطع الدم فاصبحت اصلي ثم رجع الدم بعد خمسة ايام فهل صلاتي جائزة او علي ترك الصلاة اربعين يوما حتى و لو شاهدت الطهر ؟
- السؤال:- تتساقط بعض القطرات من البول فى سراويلى الداخلية ،فماذا يتوجب علي فعله ؟
- السؤال:- أيهما أفضل أن يوتر مع الإمام في صلاة التراويح أم يخرج من الصلاة فيوتر لوحدة في آخر الليل؟
- السؤال:- هل الأفضل أن تصلى السنن الراتبة في المسجد أم في البيت؟
- السؤال:- إذا كنت في الركعة الثالثة في صلاة الظهر وأنتقض الوضوء, فذهبت وتوضأت ثم عدت, فهل أكمل ركعة واحدة أم أعيد الصلاة؟ وهل يختلف في الحكم أن أكون في صلاة الجماعة وبين أن أكون أصلي وحدي؟
- السؤال:- مجاهد يقول أنا جريح وكنت في مقر عملي فخرج الدم من الجرح على ملابسي, وبيتي بعيد وهناك حرج علي إذا ذهبت الى تبديل الملابس, فهل يجوز لي الصلاة بهذه الملابس التي فيها الدم؟
- السؤال:- أنا أنشر الملابس بعد الغسيل، وبعد يباسها أجد خروج العصافير على الملابس، فهل تتنجس الملابس ؟
- السؤال:- امرأة صلت بثوب, وبعد انتهائها وجدت على ثوبها نجاسة, فهل عليها الإعادة؟
- السؤال:- امرأة أغتسلت من جنابة وبعد فراغها من الغسل وجدت على أظافرها آثار طلاء الأظافر, فماذا يجب عليها؟
- السؤال:- الهواء الذى يخرج من رحم المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟
- السؤال:- الماء الذي يخرج من الرحم, هل هو نجس؟
- السؤال:- أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح بعد الصلاة ، فهل المقصود كل الصلوات أم الصلوات المكتوبة ؟
- السؤال:- البعض يقول أن الأصح فى صلاة المغرب أن تكون أطول الصلوات المفروضة، والبعض يقول العكس، فما هو الأصح؟
- السؤال:- "البسملة "هل هى آيه من آيات سورة الفاتحه ؟ ولماذا لا يجهر بها فى الصلوات الجهرية سواء فى الفاتحة أم فى بداية السورة التى بعدها ؟
- السؤال:- عند تسوية الصفوف يقول الإمام "استووا " وبعضهم يقول "استقيموا "،
السؤال عن "استقيموا " هل ورد بها نص ؟
- السؤال:- الأذكار دبر الصلوات المفروضة ،هل تكون قبل صلاة السنة أم بعدها ؟
- السؤال:- أقرأ فى الفرض السور الطويلة ،ثم بعدها أكمل الصلاة ،فأراجع السوره فأجد أنى اخطأت فى السور التى قرأتها ،فماذا يتوجب عليا فعله ؟
- السؤال:- إقامة الصلاة هل هي سنة أم واجب؟
- السؤال:- هناك بعض المصليين يطيلون السجود الأخير من الركعة الأخيرة فى الصلاه ،فهل لهذا الفعل أصل فى الدين ؟
- السؤال:- أستيقظ وهو على جنابة، ويخشى إن إغتسل خرج وقت الصلاة، فهل له أن يتيمم حتى يدرك وقت الصلاة؟
- السؤال:- كنا فى صلاة الظهر فقام الإمام للركعة الثالثة ،ولم يجلس للتشهد فماذا علينا أن نفعل؟ هل نقوم معه، أم نجلس ونكمل التشهد؟
- السؤال:- أنا الان أصلي مع أختي صلاة الجماعة, وأنا أتعمد الإطالة في صلاة الفجر لأن قرآن الفجر كان مشهودا, وأختي تشترط عليَ إن صلت معي أن لا أطيل, فهل إن لم أطل تماشياً مع رغبة أختي يكون لي أجر كما لو أني أصلي لوحدي وأطيل؟
- السؤال:- إذا كنت أصلى النافلة، وأقيمت الصلاه ،هل أقطع الصلاة بالتسليم أو بدون تسليم ؟
- السؤال:- هل إرضاع الطفل للمرأة الجُنُب حرام ؟
- السؤال:- إذا قام الإمام بعد الركعة الرابعة وأتى بركعة خامسة, فكيف ينبه على خطأه؟
- السؤال:- إذا صلت المرأة مأمومة مع زوجها فأين تقف بجانبه أم خلفه؟
- السؤال:- إذا دخلت المسجد والصف الأمامي ممتلئ, فهل لي أن أصلي منفرداً في صف آخر؟
- السؤال:- إذا اغتسلت المرأة من الحيض فمتى تبدأ بالصلاة ؟
- السؤال:- عندى وسواس فى الوضوء، حيث كلما توضأت ويلمس جسدى الجدار أقوم واغتسل مرة أخرى، لإعتقادى بنجاسة الجدار، فأعيد وضوئي مرة بعد أخرى فماذا أفعل؟
- السؤال:- أخت تقول أن عمرها 19 سنة وهي لم تصلي من قبل, فهل عليها قضاء الصلاة أم التوبة فقط؟
- السؤال:- ولدت لى طفلة ثم ماتت، فقمت بدفنها دون الصلاة عليها ،جهلا منى، فماذا على أن أفعل الآن ،بعد مرور سنة على موتها ؟
- السؤال:- امرأة حلفت على شيء وقالت لن أعطيه لأحد, ثم طلبها زوجها منها, فأعطته إياه, فهل عليها صيام ثلاثة أيام؟
- السؤال:- امرأة أفطرت 7 أيام من شهر رمضان ومعها مرض الشقيقه فهل يجوز لها دفع فدية أم يلزمها القضاء؟
- السؤال:- ما حكم العقيقة هل هى واجبة أم سنه ؟ وكيف يتم توزيعها ؟ وهل فعلاً لا يجوز كسر العضم منها ؟
- السؤال:- شخص أفطر فى رمضان بعذر أياماً متوالية، فهل يلزمه عند القضاء الصيام أياما متواليه ؟
- السؤال:- أنا أقسمت ألا آكل من الطعام الذى يأتى به أخى فلم أجد غيره، فاضطررت للأكل منه ،وأنا فقيرة ليس لى دفع كفارة اليمين، فماذا أصنع؟
- السؤال:- أشترى كبشاً منذ ثلاثة أشهر وأراد أن يضحى به ،و قبل أسبوع أكتشف أن أحد أسنانه مكسوره ،فهل يجب عليه تغيره ؟
- السؤال:- زوجى غير ملتزم وأنا أريد الصيام ومعلوم أن صيام النوافل يكون بموافقة الزوج، فهل يجوز لى الصيام دون موافقته؟
- السؤال:- إذا لم يعق عن الطفل في اليوم السابع, فمتى يعق عنه؟
- السؤال:- إذا كبر المسلم ولم يعق عنه والداه, فهل يعق عن نفسه؟
- السؤال:- إذا كان الرجل مشغولاً بالنهار, فهل يجوز له أن يعتكف الليالي فقط؟ أو يكون عنده رباط بالليل, فهل له أن يعتكف بالنهار؟
- السؤال:- أخت كانت تشرب الماء أثناء آذان الفجر, وتمسك بعده, فنبهتها بعض الأخوات في العام الماضي على عدم جواز الشرب, فماذا عليها الآن؟ هل عليها قضاء الصيام أم تعذر؟
- السؤال:- أخت تقول أنها كانت تنذر كثيرا لجهلها وصغر سنها, وذلك قبل بلوغها, فهل عليها شيء؟
- السؤال:- أخ نذر ذبح خروف وبعدها قتل, فهل على أهله الوفاء بالنذر؟
- السؤال:- هل على من مات في رمضان زكاة فطر يخرجه أهله عنه؟
- السؤال:- هل يفسد إعتكاف المعتكف إذا أستيقظ ووجد نفسه قد احتلم؟
- السؤال:- هل يشترط أن يكون الإعتكاف في المسجد؟
- السؤال:- من أراد الإعتكاف, هل يشترط أن يعتكف العشر الأواخر كلها من رمضان؟
- السؤال:- هل يجوز الأكل من ذبيحة نذرتها لله ؟
- السؤال:- هل يجوز للمعتكف أن يصعد على سطح المسجد أو في باحة المسجد ويقضي فيهما ما شاء من الوقت؟
- السؤال:- هل يجوز للمجاهد الإفطار في رمضان إذا كان في معركة؟
- السؤال:- هل يجوز للصائم أن يستحم في النهر؟
- السؤال:- رجل عليه دين, فهل يجوز له أن ينفر للجهاد؟
- السؤال:- زوج سافر إلى إدلب فى مناطق الصحوات عمره 60 سنه، وترك هنا زوجته عمرها 35 سنه ،والآن يطلب منها السفر إليه فهل يجب عليها طاعته والسفر إليه ؟
- السؤال:- تقدم لخطبتي رجل وهو قاعد عن الجهاد لأن أهله منعوه من ذلك, وهو ملتزم جدا, وأهلي لا يقبلون تزويجي لمجاهد, وأنا سمعت حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أن جهاد المرأة الحج والعمره, فهل إذا قبلت بالزواج به على أن نقيم في أرض الجزيرة لغرض الحج والعمرة لا نأثم بذلك؟ وأنا أقنعه فيما بعد بالجهاد والعودة لدار الإسلام؟
- السؤال:- بعض من يخرج من أراضى الدولة الإسلامية إلى بلاد الكفر يستدل بحادثة هجرة الصحابه إلى أرض النجاشي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما صحة هذا الإستدلال ؟
- السؤال:- النساء فى عائلتى يردن الخروج للجهاد وعندما نقول لهن غير جائز خروجكن يطالبن بالدليل فما هو الدليل على تحريم خروج المرأة للجهاد؟
- السؤال:- أريد الذهاب للجهاد وأخاف إن ذهبت للجهاد أن تموت أمى من الحزن على ،فهل فى هذا مبرر لعدم نفيرى ؟
- السؤال:- أخى عمره 13سنة وأريد إرساله لمعهد الأشبال، ووالداى غير موافقين ،فهل آثم بعصيانهم وإرساله إلى المعهد ؟
- السؤال:- أخ يسأل، إذا أصيب أحدنا بجراح ونقل إلى المستشفى، ثم مات فهل يعامل معاملة الشهيد؟ أم يغسل ويكفن ويصلى عليه ؟
- السؤال:- أخت تسأل: أبى طالبنى بالمال حتى يهاجر من بلاد الإسلام ، فلما امتنعت عن إعطاءه غضب منى وخاصمنى ،فهل يجب على الذهاب إليه ومصالحته؟ علماً أن ارضائى له يتم بإعطائه المال حتى يهاجر إلى بلاد الكفر ؟
- السؤال:- هذه أخت مهاجرة من مصر، قتل زوجها ،ولها أبناء من زوجها، ترك زوجها مالاً ،فعند تقسيم إرث زوجها هل يكون لأبيه وأمه وإخوته الذين بقوا فى مصر نصيب من الإرث ،علماً بأنهم لم يتلبثوا بناقض ظاهر ؟
- السؤال:- سافرت المرأة من دار الكفر إلى الدولة الإسلامية مع زوجها ولم تنوى الهجرة فما حكم هجرتها ؟
- السؤال:- البعض يقول إنه لما يقتل أحد المجاهدين فى الجهاد فإنه أفضل من البقية لأن الله أختاره من بين إخوانه، فهل هذا القول صحيح على عمومه؟
- السؤال:- هل يجوز للمستضعفين وكبار السن أن يخرجوا من مناطق الدولة الإسلامية إلى بلاد الكفر ؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة المشاركة فى الغزوات ؟
- السؤال:- أحد الشباب يريد الجهاد وأهله يمنعونه من ذلك ،فهل له الهروب منهم والألتحاق بالمجاهدين؟
- السؤال:- هل يجوز الذهاب لبلاد الحرمين بحجة طلب العلم أو بحجة العمل ؟
- السؤال:- عمرى 16سنه وتزوجت قبل 5 أشهر ،وزوجى ذهب للعراق وأخبرني بأنه سوف ينفذ عملية استشهاديه ،وقد تفاجأت بذلك وأنا غير راضية بذلك ،فهل يحاسب على فعله هذا بأنه تركنى وحيدة وذهب ؟
- السؤال:- الله عز وجل يقول (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله) فهل أهل الأعذار يستوون مع المجاهدين؟
- السؤال:- أنا فارقت زوجى من قبل خمس سنوات، فهو يعيش فى مناطق النظام، وأنا أعيش فى الدولة الإسلاميه وهو غير مقتنع بالهجرة لدار الإسلام ،فما حكم علاقتى به هل أنا على ذمته الآن ؟ علماً إنه مازال يرسل لى النفقه ؟
- السؤال:- هاجرت منذ سنة ونص الى دولة الإسـ ـلام على أمل لحاق زوجي بي, غير أن زوجي تزوج إمرأة آخرى وبقيه في دار الكفر ويماطل في المجيء, فماذا تنصحونني أن أفعل؟
- السؤال:- يوجد مهرب أخذ أهلي لإخراجهم من بلاد الإسلام الى بلاد الكفر, فدخل بهم منطقة فيها عبوات, فأنفجرت عبوة فقتل 7 من أهلي, وألقت الـ ـدولة الإسلامـ ـية القبض عليه وعلى السائق الذي جاء به, وهما الآن في السجن, سؤالي هل أطالبه بالدية لما تسببه بقتل أهلي؟
- السؤال:- أنا مجاهد وفى رقبتى دين هو سبب همى وغمى، وخوفى من القتل قبل سداده يجعلنى لا أتقدم فى المعارك ،والكفالة التى استلمها بالكاد تكفى معيشتى ،ولا أستطيع التوفير منها لسداد الدين ،وأنا الآن فى أرض المعركه فماذا أفعل؟ وهل خوفى من القتل قبل سداد دينى مبرر؟
- السؤال:- لي أخت متزوجة من مسلم قاعد عن الجهاد في بلاد الكفر, وعزمت النية على إستدعاء أختي عندي, وأشترط على زوجها إن أرادها أن يأتي ويعيش في بلاد المسلمين, وإلا سأجعلها تطلب الخلع منه, فهل ما عزمت عليه صحيح؟
- السؤال:- طلقت زوجتى ولى منها طفلة عمرها 5 أشهر ،وهى فى حضانة أمها ،وأنا أقوم بإرسال المصاريف لها ،وطليقتى تريد الآن أخذ ابنتى معها إلى خارج حدود الدولة فى مناطق تحكم بغير شرع الله فماذا أعمل؟ وهل أستمر بإرسال المصروف إليها؟
- السؤال:- ما هو فضل الأضحية؟
- السؤال:- ما هو جهاد النساء؟
- السؤال:- يقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) فهل إذا أمتحنت المرأة وتبين أنها لم تهاجر فى سبيل الله، ترجع إلى بلادها ؟
- السؤال:- كيف تبايع النساء أمير المؤمنين ؟ وهل النساء ملزمات بالبيعة الخاصة ؟
- السؤال:- زوجة مجاهد تقول : زوجى يجاهد وأنا أتحمل أعباء الطريق معه، فهل لى مثل أجره ؟ وتسأل أيضا تقول : أخى كان صاحب معاصى، فرغبته بالتوبة ،والجهاد، فاستقام ودخل المعسكر وتخرج ،وصار إنغماسياً من بعدها، وقد قتل نحسبه شهيداً فهل لى مثل أجره ؟
- السؤال:- صديقتي زوجها هاجر الى بلاد الكفر ويطلب منها إتباعه, وأهله يأمرونها بخلع الحجاب, وأنا أنصحها بطلب الخلع منه, وأهلي يطلبون مني ترك نصحها ويضغطون علي في ذلك, وأنا أقول لأهلي أنا تركت نصحها لكنني أنصحها سراً, فهل أأثم بهذا الكذب؟
- السؤال:- هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منه هو وأهل بيته ؟
- السؤال:- هل يجوز أن يلطخ المولود بدم العقيقه وهل لا يجوز كسر عظمها؟
- السؤال:- هل يجوز صيام كفارة اليمين بأيام متفرقة؟ أم لابد من التوالي؟
- السؤال:- لم أصم فى رمضان قبل عشر سنوات عشر أيام من غير عذر فماذا أصنع الآن؟
- السؤال:- رزقت ببنت وليس عندى مال كى أعمل لها عقيقة فهل يجوز لى تأجيل ذلك ؟
- السؤال:- هل يجوز إهداء شاة لأخ أو أخت لا يستطيع أن يضحي من أجل أن يضحي به؟
- السؤال:- هل يجوز النذر بصيام أيام يحددها الناذر؟ وهل يجوز النذر بذبح الشاة وغيرها؟
- السؤال:- هل يجوز الزواج في رمضان؟
- السؤال:- ما حكم التكبير الجماعى فى تكبيرات العيد ؟
- السؤال:- هل تجوز الأضحية عن الميت؟
- السؤال:- هل يجب على السبيه صيام رمضان؟
- السؤال:- هل يبطل صيام من نام جنباً ثم أستيقظ بعد الفجر؟
- السؤال:- ما حكم صيام النوافل لمن أكل أو شرب ناسياً ؟
- السؤال:- هل يباح للمعتكف أن يُحضر ما يحتاجه من أمتعه الى المسجد؟
- السؤال:- هل يباح للمعتكف أن يبيع أو يشتري أو يرهن داخل المسجد؟
- السؤال:- هل على من أرادت الأضحية من مالها الخاص, أن تأخذ إذن زوجها بالذبح؟
- السؤال:- سائل يسأل عن صيام الأيام البيض من كل شهر لأن البعض يقول: المداومة على صيامها تعتبر بدعه ؟
- السؤال:- هل تعتبر الزينة التي تضعها المرأة على وجهها من نواقض الصيام؟
- السؤال:- هل تجزء نية واحدة عن شهر رمضان كله, أم لا بد من النية لكل يوم أستقلالا؟
-السؤال :- هل القىء من مفطرات الصوم ؟
- السؤال:- هل العقيقة للذكر ذبيحتان أم تصح واحدة, وما الدليل؟
- السؤال:- هل الخروف في الأضحية يجزيء عن العائلة كاملة؟
- السؤال:- الحجامة هل هى من مفطرات الصوم أم لا ؟
- السؤال:- هل التبرع بالدم من مفطرات الصيام؟
- السؤال:- هل الأضحية في كل عام, أم مرة في العمر كالحج؟
- السؤال:- هل الأضحية أفضل أم الصدقة؟
- السؤال:- أخت تقول أن عليها كفارة يمين قبل أن تهاجر الى بلاد الإسلام, فهل عليها دفع الكفارة؟ أم أن الهجرة تجب ما قبلها؟
- السؤال:- امرأة نذرت إذا رجعت لها إبنتها الغائبة عنها, أن تصوم شهراً كاملاً, فهل تفي بنذرها؟ وهل لها أن تقسط نذرها؟
- السؤال:- نذرت أن أذبح بقرة, ولكنني لا أستطيع الوفاء به, فماذا علي؟
- السؤال:- من أفطر يوماً فى رمضان من دون عذر فماذا يجب عليه ؟
- السؤال:- من أعتكف ولم يجد سحوراً, فهل له الخروج من المسجد ليحضر طعاماً من بيته أو من السوق؟
- السؤال:- من أراد أن يعتكف اعتكاف متقطعاً, هل يبقى على نيته في أول اعتكافه, أم عليه تجديدها؟
- السؤال:- من أراد أن يضحي فهل يجب عليه الأمتناع عن قص الشعر وتقليم الأظافر؟
- السؤال:- متى يكون الإعتكاف واجب؟
- السؤال:- عندي ولد وبنت ونحن غير قادرين على ذبح العقيقة, فقال لهم شخص أذبحوا عقيقة واحده للأثنين، والآن أصبح لدينا ولد ثالث, فهل تجزأ عقيقة واحدة؟
- السؤال:- ماهي نواقض الصيام؟
- السؤال:- ماهي مفسدات الصوم؟
- السؤال:- ماهي فضائل الاعتكاف؟
- السؤال:- ما هي الأشياء التي يستحب للمعتكف أن يقوم بها حال اعتكافة؟
- السؤال:- ما هي أفضل الأعمال في رمضان؟
- السؤال:- ماهو الاعتكاف؟ وماهو حكمه؟
- السؤال:- ما حكم المباشرة بما دون الجماع كالتقبيل والضم بالنسبة للمعتكف؟
- السؤال:- ما حكم إعتكاف من به حدث دائم كسلس بول؟
السؤال:- ماهي شروط الأضحية وكم عمر الذبيحة التي يصح التضحية بها؟
- السؤال:- ما هو سن الذبيحه التي يصح ذبحها للأضحية؟
- السؤال:- ماحكم إستعمال الصائم الحقن المغذية؟ وهل هي من مفطرات الصيام؟
- السؤال:- ما حكم استخدام السواك للصائم؟
- السؤال:- لو أن صائم وقع نظره على أجنبية أو لامسها فتحركت لذلك شهوته هل يفطر بهذا ويتوجب عليه القضاء؟
- السؤال:- لم أصم فى رمضان قبل عشر سنوات عشر أيام من غير عذر فماذا أصنع الآن؟
- السؤال:- كيف توزع العقيقة؟
- السؤال:- امرأة مات أخوها فقالت : "إن جاءنى ولد سأسميه فلان " على إسم أخيها ، فهل هذا نذر يجب الوفاء به ؟ وإذا كان النذر مالاً هل يجوز تقسيطه؟
- السؤال:- رجل قال علي الحرام لا أمد يدى لأولاد أخى فهل هذا يعتبر يمين تكفر أم طلاق ؟
- السؤال:- سائلة تقول أنها نذرت صيام شهرين من قبل أن تحيض وكان عمرها 13 سنه, وهي الأن تبلغ 23 سنه ولم يأتها الحيض, فهل عليها قضاء النذر أم ماذا؟
- السؤال:- هل من شرع بصيام نفل وأفسده عليه القضاء؟
- السؤال:- كنت أحفر بئراً, وقلت إن خرج الماء سأذبح خروفاً, فهل نذري صحيح؟ وهل يجب عليا الوفاء به؟
- السؤال:- أخ نوى الصيام فأكل بعد الآذان ظناً منه أنه الآذان الأول, فتبين أنه الآذان الثاني, فهل يكمل صيامه؟
- السؤال:- زوجي قتل وعليه صيام, فهل يصح أن أصوم عنه أم لا؟
- السؤال:- هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منه هو وأهل بيته ؟
- السؤال:- رجل حلف على عدة أمور فحنث في عدة أمور منها, وكانت الأمور مختلفة غير متشابهه, وكان يمينه في وقت ومجلس واحد, فهل يدفع كفارة لكل واحدة من هذه الأمور التي حنث فيها أم يجعلهن كلهن في كفارة واحدة؟
- السؤال:- رجل أوصى زوجته قبل مماته بأن تضحي له, وبعد وفاته ذبحت له الأضحيه وأكلت هي وأولادها منها, فقال لهم رجل لم تصح هذه الأضحية بسبب أكلكم منها, فهل هذا صحيح؟ وهل يجب علينا ذبح غيرها له؟
- السؤال:- رجل أفطر قبل يوم العيد ظناً منه أنه يوم العيد, ولم يسمع أو يرى أحداً يقول له أن شهر رمضان 30 يوماً, فماذا عليه؟
- السؤال:- أيهما يقدم في الصيام, قضاء الفرض أو إداء النوافل؟
- السؤال:- أيهما أفضل: الأضحيه أم العقيقه لمن لم يعق عنه أهله؟
- السؤال:- امرأة نذرت ما فى بطنها لله فكيف تفى بنذرها؟
- السؤال:- امرأة منذ 15 عشر سنة لم تقضي ما أفطرته في رمضان, فماذا عليها؟
- السؤال:- امرأة كثيرة الحلف بالله وهي تصوم كفارة اليمين, فكيف تتخلص من هذه العادة؟
- السؤال:- ما حكم من قال آية (فشرد بهم من خلفهم) بعد قتله فأراً، وهو لا يعلم أنها آية ؟
- السؤال:- ما حكم من يقول "يا ويلى" عندما يرى شيئا مدهشا أو غريبا أو يقول "يا يابا" ؟
- السؤال:- ما حكم من يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهل يختلف حكمه عن المسلم الذي في دار الكفر ولا يريد أن يهاجر لدار الإسلام ؟
- السؤال:- ما حكم من يطعن فى جهاد المجاهدين، ويشكك فى العمليات الاستشهادية، ويتمنى رجوع النظام النصيري لأرض الإسلام؟
- السؤال:- ما حكم من سب الذات الإلهية لغوا ؟
- السؤال:- ما حكم من توقف عن تكفير النصارى؟
- السؤال:- حكم من ترك الصلاة تكاسلا ؟
- السؤال:- ما حكم لبس ألبسة فيها شعارات تحتوي على صليب النصارى ؟
- السؤال:- ما حكم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
- السؤال:- ما حكم النساء الاتي يخلعن حجابهن بعد أن يذهبن إلى مناطق خارج سلطان الدولة الإسلامية ؟
- السؤال:- ما حكم العمل في سلك المحاماة ؟
- السؤال:- ما حكم الزوج الذي يلعن زوجته ويلعن أولاده ويلعن أشياء كثيرة ؟
- السؤال:- ما حكم الحلف بغير الله ؟
- السؤال:- ما حكم التمائم التي تكون من القرآن ؟
- السؤال:- عن حكم من يستغيث بالأموات ويدعوهم ؟
- السؤال:- ما حكم الاحتفال بعيد رأس السنة وهل هناك فرق إذا كان الاحتفال مع النصارى أو مع المسلمين فقط ؟
- السؤال:- ما الفرق بين الطاغوت المبدل حكم الله وبين الطاغوت الذي لا يحكم بما أنزل الله ؟
- السؤال:- بماذا يعرف العبد ربه ؟
- السؤال:- كيف سأفارق زوجي الكافر الذي لا يلتزم بصلواته وما هو مصير أولادي ؟
- السؤال:- عندي وساوس قهري في ذات الله فاعتقد اني كفرت فأجدد إسلامي وأغتسل فهل فعلي صحيح ؟
- السؤال:- طالبات علم يتعلمن الدين ويقبلنه بما فيه كله إلا مسألة التعدد يرفضنها - فما حكمهن ؟
السؤال; -شخص من العوام كان صوفيا و مات و هو على ذلك فهل يعتبر ميتا على شرك ام يعذر بجهله
- السؤال:- شخص قال لمجاهد مستهزئاً، أنت تجاهد لتحصل على 72 جحشة - فما حكمه ؟
- السؤال:- شخص في دار كفر محاربة أكره على صنع السلاح للمرتدين، فهل هو معذور بإكراهه ؟
السؤال:- شخص عليه عتق رقبة فهل له أن يشتري غلاما مسلما ابن سبع سنين غير بالغ و يعتقه؟
- السؤال:- سمعنا بمن يستبشر بتقدم البى كى كى فما حكم ذلك ؟
- السؤال:- رجل يقول لى دائما عندما يطلب شىء منى، أمانة تعطينى كذا، أو أمانة أن تقول لى كذا، هل هذا جائز؟
- السؤال:- رجل كبير فى السن ولا يصلى، ويدخن ويكذب كثيرا، فما حكم جلوس زوجته معه؟ مع العلم أنها كبيرة فى السن أيضا؟
- السؤال:- حكم من يكره المجاهدين ؟
- السؤال:- حكم من قال أبوس الله ؟
- السؤال:- هل تجوز الاستعانة بالمشركين على المشركين؟
- السؤال:- هل للساحر توبة ؟
- السؤال:- وهذا متصلة تسأل عن شرح الحديث: (خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى، فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة، ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار، ولا أبالي) فهل معنى الحديث أن الله كتب لنا الجنة أو النار قبل ان يخلقنا ؟
- السؤال:- هل حقاً إذا فر الثيب الزاني أثناء قيام حد الرجم عليه يترك فلا يلاحق للإجهاز عليه ؟
- السؤال:- هل تؤاخذ بدعائها على أولادها أثناء عصيانهم، وبقولها كرهت هذه العيشة، وزوجها لا يلتزم بصلاته ؟
- السؤال:- هل ترك الجهاد كبيرة من الكبائر ؟
- السؤال:- هل تجب زيارة الأرحام المؤيدين للطواغيت علما أنهم خارج أرض الخلافة ولا يحبون المجاهدين وفي حال كانوا داخل أرض الخلافة يبغضون المجاهدين ويتمنون عودة الطواغيت فهل تجب زيارتهم ؟
- السؤال:- هل الهزيمة دليل على خلل فى المنهج ؟
- السؤال:- هل القتال فى بلاد الشام أفضل من القتال فى باقى المناطق وهل الإستشهاد فى بلاد الشام أفضل من الإستشهاد فى مكان آخر؟
- السؤال:- وهذا سؤال يقول: مسلم ارتد عن الإسلام، ثم عاد إلى الإسلام، فذكر الشهادتين فقط، وبقى على هذه الحال أربعة أشهر، ثم تبين له أن عليه الغسل، وإعلان التوبة مما وقع به من المكفرات، السؤال هنا: هل إسلامه فى الأربعة أشهر الماضية صحيح، وطاعاته متقبله؟ وماذا يجب عليه الآن؟
- السؤال:- مجاهد من مركز استتابة قال لمرتد قدم للمركز معلناً توبته (السلام على من اتبع الهدى ياكافر) هل تصرف الأخ صحيح؟
- السؤال:- ماذا يفعل من سمع مسبة الله ورسوله وهو في دار الكفر ؟
- السؤال:- وهذا سؤال يقول: ما حكم الأهل الذين يرفضون تزويج بناتهم للمجاهدين، علما بأن البنات يرغبن بالزواج من المجاهدين، وأعذار الأهل تتفاوت بين: عدم القناعة بطريق المجاهدين، وبين الخوف مما قد يتعرض له المجاهد من قتل وأسر وبتر وتشريد؟
- السؤال:- ما حكم سب السواك ؟
- السؤال:- ما الذي يجب عليّ فعله بعد أن عقدت على امرأة ثم تبين لي أنها تصلي أوقاتاً وتترك أوقاتاً ؟
- السؤال:- ما هو مقدار المال الذي تقطع فيه يد السارق ؟
- السؤال:- ما هو الدليل على وجوب القتال ؟
- السؤال:- ما معنى الواصلة والمستوصلة، وهل فيهم حديث، وما حكم من تفعل ذلك ؟
- السؤال:- ما معنى التِولة ؟
- السؤال:- ما كفارة من قذف سبيته أو قذفتها زوجة مالك السبية ؟
- السؤال:- ما حكم من يقول "حل عن ربى" ؟
- السؤال:- ما حكم ساب الله تعالى ؟
- السؤال:- هل يجوز الجلوس مع من يخذل المسلمين ؟
- السؤال:- رجل طلق زوجته ثلاث مرات وبعدها أراد ان يرجعها فاستأجر رجلا ليتزوجها ويطلقها دون أن يمسها خلال يومين فما حكم هذا الفعل ؟
- السؤال:- أمي توفيت قبل أربع سنوات وكانت في جهل وبسبب الجهل الذي كنا نعيشه كانت تطوف بالقبور وتطلب من الموتى فهل يجوز لي الترحم عليها وهل تعتبر مشركة ؟
- السؤال:- إنسان معتاد على ذنب ولا يستطيع الإقلاع عنه وهو من كبائر الذنوب ويتوب ثم يعود إليه ويقول إن الله غفور رحيم؟
- السؤال:- وهذه متصلة تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه)، تقول: هناك أمهات أبنائهن أحب إليهن من أنفسهن، فهل هذا لا يعتبر من الإيمان؟
- السؤال:- إمرأة كبيرة فى العمر وعندها شىء من البدع فكيف التعامل معها؟
- السؤال:- امرأة قتلت نفسها، فما هى الأحكام المترتبة على هذا الفعل؟ وهل يجوز الصلاة عليها؟
- السؤال:- المرتد إن تاب وأسلم، فهل يجدد عقد زواجه ؟
- السؤال:- هل حقاً إذا فر الثيب الزاني أثناء قيام حد الرجم عليه يترك فلا يلاحق للإجهاز عليه ؟
- السؤال:- إذا قال المجنون قولاً مكفراً هل يكفر بذلك كالعاقل؟
- السؤال:- أخت تسأل عن عمها الذى يعمل بالجزيرة فى جيش آل سعود، وهو يتهم الدولة الإسلامية بالخوارج، هل تقطع صلاتها به أم لا ؟
- السؤال:- هل يكفر من لم ينكر المنكر بقلبه ؟
- السؤال:- هل يعذر الشخص بالكفر فى حال الإكراه؟ والإكراه هل هو التهديد أم التعذيب؟
- السؤال:- هل يصح حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن حملها كيف تربيه فقال لقد تأخرت ؟
- السؤال:- هل الجهاد يسقط على من منع من السفر ولم يستطع الهجرة للدولة الإسلاميه؟
- السؤال:- هل يجوز للمجاهد أن يبيع ما تسلمه من العتاد الذى تعود ملكيته لديوان الجند، ثم يشترى بالثمن أو يزيد عليه من عنده عتادا جديدا ويجعله لديوان الجند ؟
- السؤال:- هل يجوز لعن الطواغيت ؟
- السؤال:- هل يجوز زيارة الذميات الكافرات والإحسان إليهم ؟
- السؤال:- هل يجوز زيارة الأهل المقيمين في دار الكفر ؟
- السؤال:- هل يجوز تكفير المعين ؟
- السؤال:- هل يجوز الدعاء للوالدين المتوفيين على الكفر ؟
- السؤال:- إذا ولد المولود ميتاً, هل يُغسل ويصلى عليه ويرث ويورث؟
- السؤال:- إذا حصل إعتداء على امرأة مسلمه، وحملت بسبب هذا الإعتداء ،فهل يتوجب عليها إسقاط حملها، أو يحرم عليها ذلك ؟
- السؤال:- الطبيبة أخبرت زوجتي بأن الحمل فيه خطر على حياتها وهي الان حامل وعمر الحمل ستة أسابيع, ألها إجهاض الحمل؟
- السؤال:- أنا وزوجتي على وشك الطلاق وهى حامل منذ أسبوع تقريبا فهل يجوز لنا إسقاط الحمل ؟
- السؤال:- يوجد فى حيّنا شاب يسرق الدراجات، فسرقت دراجه وحامت حوله الشكوك فقالوا له إن ارجعتها فلك الأمان، فأرجعها. السؤال هنا: هل يتوقف أى إجراء ضده باعتباره أرجع ما سرق ؟
- السؤال:- الصلاة على الجنازه هل تكون بإقامة، أو من دون إقامة؟
- السؤال:- هل إذا ماتت المرأة أثناء الولادة تكون شهيدة بأذن الله؟
- السؤال:- من كان عليه كفارة عتق رقبة. ماهي شروط الرقبة التي يجب إعتاقها؟
- السؤال:- شخص من عامة المسلمين قتله ملاحدة البككا، ولم يسلموه لأهله، فهل يصلون عليه صلاة الغائب؟
- السؤال:- إذا قُتل أخ فى ورشة تصنيع المتفجرات بحيث انفجرت عليه مادة متفجره فقتل هل يعتبر شهيدا ؟
- السؤال:- شخص قتل شخص بالخطأ، فهل لأولياء المقتول أن يقتلوا القاتل من دون إذن المحكمه ؟
- السؤال:- شخص صدم رجل بسيارته، فقطعت رجل المصدوم ،فما يقع من حكم على صاحب السياره؟
- السؤال:- قد يفعل رجل معصية ما, فيطلع عليه رجل آخر فيطلب العاصي ممن رآه على هذه المعصية أن يكتم عليه الأمر ويأخذ عليه العهود والمواثيق, ولكن قد تكون هذه المعصية يتعلق بها حقوق أو قضاء فيستدعى هذا الشاهد للشهادة أمام القضاء فيمتنع عن الشهادة بحجة العهد, فهل هذا جائز وهل مثل هذا العهد معتبر وهل للقاضي أن يلزمه بالكلام والشهادة؟
- السؤال:- رجل سائق شاحنة كبيرة صدم قطيع من الغنم غير متعمد وقتل ثلاثة من الدواب, حيث لم يستطع تفادي الحادث لثقل السيارة, يقول صاحب الغنم هل عليه دفع الخسارة لي؟
- السؤال:- رجل قتل طفل بالخطأ، فتنازل والد الطفل عن الدية، وسامحه فماذا عليه؟
- السؤال:- أحد الاخوه يسأل عن عمل قام به ،إذ وضع عبوة فى طريق مدنى يستخدمه الأمريكان، وكان يريد تفجير العبوه من بعد، والذى حصل أن سيارة مدنية داست على العبوة فأنفجرت عليها، وكان عمله فرديا، قبل أن تتكون الجماعات الجهادية، طوق الأمريكان مكان التفجير ، فهرب هو، ثم فى اليوم التالى صار يبحث عن المصابين فى التفجير، لعله يستطيع أن يعوضهم بشىء ،فلم يتمكن من الوصول إليهم، فماذا يعمل الآن وهو لا يعرف عنهم شىء، وقد مضى أكثر من عقد على الحادثة وكلما يتذكر الحادثة يتألم، فهل يجب عليه شىء؟
- السؤال:- إمرأة أحرقت نفسها وكانت حاملاً بالشهر السادس, فمات جنينها وبقيت حيه, فهل عليها ديه؟
- السؤال:- أنا زوجة شهيد، وكان لى من زوجى الشهيد إبن عمره خمسة أشهر، وكنت أركب الدراجة النارية خلف أخى، فألتفت العباءة على إطار الدراجة فأنقلبت الدراجة ،وتعرضنا إثر الحادث إلى كدمات، غير أن ابنى توفى إثر الحادث، وجاء بعد الحادث أهل زوجى يطالبوننى بدفع الديه، باعتباري أنا التى تسببت بقتل ابنهم، ولم يكن لى مبلغ المال الذى ادفعه، فأخذوا أغراض بيتى التى اشتريتها بمالى، تقول أنا استسلمت لهذا العمل الذى أراه ظلما ولم اشتكى عليهم بالمحكمة، فهل لى أجر بسكوتى؟ وحتى لا يكبر الموضوع بين أهلى وبين أهل زوجى، أم يتوجب على تقديم شكوى عليهم للقاضى ؟
- السؤال:- هل تقطع يد السارق اليمنى أم اليسرى؟ وإذا سرق فأقيم عليه الحد ثم سرق مرة أخرى فماذا يصنع به ؟
- السؤال:- أحد الإخوة قتل مرتداً وعندما وقع أسيراً بيد المرتدين سألوه هل أنت من قتل فلان, فحلف بالله أنه ليس هو من قتله, فهل يجوز الحلف بالله في هذه الحالة؟
- السؤال:- أحد الإخوة اُصيب في المعركة فنقل الى المشفى, فمات بعد يومين متأثراً بجراحه, فهل يُغسل ويكفن ويُصلى عليه؟
- السؤال:- ولد له طفل حى، ثم مات بعد ولادته بساعه ،فهل يصلى عليه وهل يغسله وهل يكفنه؟
- السؤال:- هل لكل إنسان قرين؟
- السؤال:- دعتها أمها لمساعدتها فى صالة البيت ،وأخواتها كن يشاهدن المسلسلات، والمنكرات فى هذه الصاله، فهل لها أن تعصى أمها، ولا تدخل فى هذا المكان علماً أنها لا تستطيع إنكار المنكر ؟
- السؤال:- هل من السنة الوقوف تحت المطر؟
- السؤال:- قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن الله غفر لأمتي ما لم يحدثوا أو يفعلوا) فهل نحن غير محاسبين عن الأفكار ولو كانت محرمة؟
- السؤال:- سمعت من البعض أن هنالك نهياً عن شراء شيئا غير العقار بمال العقار يعنى من باع منزلاً أو قطعة أرض فلا يجوز له أن يشترى بهذا المال غير منزل أو قطعة أرض فهل هذا صحيح ؟
- السؤال:- هل يأثم من أغتاب أحد في نفسه ولم يتكلم؟
- السؤال:- هل يثاب العبد المملوك على الطاعات كما يثاب الحر؟
- السؤال:- هل طقطقة الأصابع فى الصلاه تبطلها؟
- السؤال:- هل عملية إزالة الشحوم من الجسد للتخلص من السمنه هل هى جائزه ؟
- السؤال:- هل علي إثم بالخروج من البيت والتنزه في الحدائق والأسواق؟ لأني أتضجر من الجلوس في البيت, مع العلم أني أخرج بلباسي الشرعي كامل؟
- السؤال:- هل صوت المرأه عورة وإن كان نعم فكيف لها الشراء والبيع وطلب العلم والتعليم ؟
- السؤال:- إذا كبر المسلم ولم يعق عنه والداه, فهل يعق عن نفسه؟
- السؤال:- هل صحيح أن الحامل يستجاب دعائها ساعة الولاده ؟
- السؤال:- هل صبغ الشعر باللون الأزرق وبقية الألوان الغريبة جائز ؟
- السؤال:- هل شهر ذي القَعدة يلفظ بكسر القاف أم بفتحها وهل هو من الأشهر الحُرم؟
- السؤال:- هل القول (جزاك الله خير وأطعمك لحم طير ) هل هو بدعة ؟
- السؤال:- هل الفحص النسائي يوجب الغُسل؟
- السؤال:- هل الرسم بالحناء على اليد مباح أم لا؟ وكذلك الرسم الذي يشبه الوشم ولكن يمكن إزالته فما حكمه؟
- السؤال:- هل الجهاد والرباط في رمضان, كالجهاد والرباط في سائر أيام السنة؟
- السؤال:- هل يجوز التنفل بصيام العشر الأوائل من ذي الحجة أم هو بدعة؟
- السؤال:- ما حكم التداوى من المرض ،وهل هو منافى للتوكل؟
- السؤال:- هل الإنسان مخير أم مسير؟ وما معنى ذلك؟
- السؤال:- هل الأسماء شاطر وصباب ومبروك, هي أسماء شياطين؟
- السؤال:- هل الآذان والإقامة في أذني المولود سنة؟
- السؤال:- هل الإحتفال والوليمة التي يفعلها الأهل عند ختان المولود, جائزة أم بدعة؟
- السؤال:- ما حكم ما تفعله بعض النساء من وضع المكياج على وجوههن وخروجهن خارج بيوتهن, فهل هذا جائز؟ وهل من نصيحة لمثل هؤلاء النسوة؟
- السؤال:- ما حكم من يلبس الملابس التى يكتب عليها "Nike"؟
- السؤال:- ما حكم العمليات الإستشهادية؟
- السؤال:- ما حكم ألعاب الأطفال ؟
- السؤال:- ما حكم الضرب على الوجه؟
- السؤال:- ما حكم الإخلاف بالوعد؟
- السؤال:- ما حكم ارتداء الملابس التى فيها صور ذوات الأرواح أو صور كارتونية؟
- السؤال:- ما هي علوم الآلة؟
- السؤال:- أكون فى المسجد فأرفع يدى بالدعاء بين الآذان والإقامة لأنى أعلم أنه وقت الدعاء فيه لا يرد فهل هذا بدعة ؟
- السؤال:- هل رسم جزء من جسم الأنسان جائز كالعيون مثلاً؟
- السؤال:- أسمع البعض يقول ( يجوز لمن لا يحسن القراءه أن يفتح القرآن ويقرأ سورة الإخلاص عند كل صفحه من صفحاته وتعتبر له ختمه ) فهل هذا الكلام صحيح ؟
- السؤال:- هل خاتم الخطبة, يرجع للخاطب عند فسخ الخطبة؟
- السؤال:- هل حلاقة الشعر للمولود الذكر والأنثى سنه؟
- السؤال:- هل يجب على المرأة لبس الحجاب عند قراءة القرآن عندما تكون فى بيتها لوحدها أو فى حضرة النساء؟
- السؤال:- أضع الحناء على رأسى لساعات طويله حتى تمسك ويدركنى فى هذا الوقت الذى تكون فيه الحناء على رأسى الصلاه فهل يجزئنى المسح أم يتوجب علي إزالتها حتى يصل الماء لشعرى؟
- السؤال:- هل تقويم الأسنان حلال أم حرام؟
- السؤال:- هل تقرأ أذكار الصباح قبل صلاة الفجر؟
- السؤال:- هل تغطى المرأة وجهها أمام أخوة زوجها علماً بأنهم يسكنون فى بيت واحد ؟
- السؤال:- هل تجديد البيعة بدعة ؟
السؤال:- هل يجب صلة الأقارب الفساق؟
- السؤال:- زوجى يمنعنى من الخروج للدراسة بالمعهد الشرعى فهل أنا آثمة بالتخلف عن طلب العلم ؟
- السؤال:- الدولة الإسلامية تعطينا الكهرباء فهل إذا أسرفت بتشغيل المدافىء والسخان لغير حاجه أكون آثمة ؟ أم هو شيء من حقى أتصرف به كيف شئت ؟
- السؤال:- "المبذرين إخوان الشياطين" هل هو حديث ؟ وأسأل أيضا: إن اشتريت أربع عبائات هل يدخل هذا فى التبذير ؟
- السؤال:- بعض النساء يقرأن على حبات القمح سورة البقرة ويرمينها للطيور كي تأكلها وتقضى حاجاتهم, فهل هذا يصح؟
- السؤال:- تركيب الشعر هل هو جائز؟ وما حكم الشعر الصناعي الذي تضعه المرأة على رأسها بدون وصل, لتتزين لزوجها؟
- السؤال:- اعطي للفقراء من مال زوجي من دون علمه ، هل عملي صحيح ؟
- السؤال:- أخت تسأل عن الميش, تقول أن البعض يقول بأن فيه مادة عازلة تمنع وصول الماء عند الضوضوء فهل هذا صحيح؟
- السؤال:- هل إستخدام مساحيق تبيض الوجه تدخل فى تغيير خلق الله ؟
- السؤال:- أخ يسأل عن النمص, هل يدخل فيه الشعر بين الحاجبين الذي يبدو شكله على خلاف المعتاد؟ وهل يجوز قص الحاجب بالمقص؟
- السؤال:- ماهي الغيبة, وما حكمها؟
- السؤال:- ماذا يجوز للمعتدة, وما الذي لا يجوز, وما هو الدعاء الذي يجب عليها قرائته عند إنتهاء العدة, وهنالك من يقول لها أنه يجب عليها بعد إنتهاء العدة زيارة زوجها المتوفى حتى يكون هو أول من يراها؟
- السؤال:- شخص يسأل عن أخيه المسجون فى سجون النصيرية ماذا يفعلون من طاعات حتى يساهم فى إخراجه ويقول : نصحنى البعض بأن أصلى الصلاة النارية فكيف أصليها ؟ وهل هى صحيحه ؟
- السؤال:- إذا طلب الرجل من المرأه اتيانها مما حرم الله فماذا تفعل؟ هل تشتكى عليه ؟
- السؤال:- ماحكم من يرى المنكر ويسكت عن أنكاره خجلا؟
- السؤال:- ما حكم زواج المرأة بعد مقتل زوجها الأول؟
- السؤال:- ما حكم خروج المرأة من منزلها بعد صلاة العشاء؟
- السؤال:- أخت تسأل ماحكم تربية الطفل اليتيم في بيتها؟
- السؤال:- ما حكم بول الطفل الرضيع ؟
- السؤال:- ما هي شروط التوبة؟ وما حكم من تاب ثم رجع للمعصية؟
- السؤال:- ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
- السؤال:- ما هي أنواع هجر القرآن؟
- السؤال:- ما هى الأعمال التى يصل ثوابها إلى الميت؟
- السؤال:- ما معنى حديث ( حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ) ؟
السؤال; -هل يجوز التخضب بالحناء السوداء
- السؤال:- هل يجب التكلم مع الوالدين والإخوة الذين يسكنون عند الأكراد؟ وهل عدم الكلام معهم يكون من قطع الأرحام؟
- السؤال:- هل يجوز الحلف بالقرآن؟
- السؤال:- هل يجوز التكلم بلغة العجم من غير حاجة لها؟
- السؤال:- هل يجوز التكبير عند الفرح أم أنه من البدع؟
- السؤال:- هل يجوز التفريق بين السبيه وأبنائها الصغار؟
السؤال; -لو كان لي زوجتان احداها غنية و الاخرى فقيره و جاءني عطاء فهل اعطيهما بالتساوي ام اعطي للفقيرة فقط
- السؤال:- لو ذهبت للخطبة وصرت أذكر ميزات نفسي وقومي وما تمتاز به عشيرتي, فهل هذا يعتبر من التفاخر المنهي عنه؟
- السؤال:- هل يجوز التصدق وبنية ذهاب الثواب للميت؟
- السؤال:- ما حكم التسمي بالوليد؟
السؤال; - تعرفت على شخص كنيته اسدالله
يقول السائل فانكرت عليه هذه الكنية باعتبارها تزكية للنفس هل انكاري عليه صحيح .
- السؤال:- هل يجوز الاستنماء باليد أو بيد الزوجة؟
- السؤال:- توفى أبى فى العشر الأواخر من رمضان فصورناه واحتفظنا بصوره فما حكم ذلك ؟
- السؤال:- هل يجوز أكل لحم الخيل مع العلم أن بعض الناس يذبحونه ويأكلونه؟
- السؤال:- ما حكم أكل الهدهد ؟
- السؤال:- هل الحب المانع للحمل جائز؟
- السؤال:- أخت أهدى لها هدية، وبعد فترة علمت أن الهدية أخذت من الغنائم، فماذا عليها أن تفعل بها، هل ترجعها أم تبقيها؟ وهل عليها إثم إن أبقتها؟
- السؤال:- القول "صدفه" به حرج ؟ وما الفرق بين صدفة والقدر ؟
- السؤال:- هل يجوز أستخدام المسبحه؟
- السؤال:- الخرزة الزرقاء معروفة فى منطقتنا حيث يحتاطون بها من العين فهل إذا استخدمتها ووضعتها فى الحلق للزينة جاز لى ؟
- السؤال:- هل يجوز إزالة الشعر من الجبهه؟
- السؤال:- هل يجوز إزالة الشعر الأسود على الخد بالخيط ؟
- السؤال:- لو سمعت أن أحدهم يريد خطبة إمرأة, لكنه لم يخطبها بعد, فهل لي أن أسبقه إليها أم أن ذلك يدخل في النهي عن الخطبة على خطبة المسلم؟
- السؤال:- هل يجوز الدخول بالجوال الذى فيه القرآن الكريم إلى الخلاء ؟
- السؤال:- هل الحب المانع للحمل جائز؟
- السؤال:- هل يجوز إحتفال الزوجين بذكرى زواجهما بعد مرور سنة مثلا أو سنتين ؟
- السؤال:- أريد الولد وزوجتى لا تريد، فهل يجوز لى أجبارها على ذلك؟ وهل تأثم إن اخذت ما يمنع الحمل ؟
- السؤال:- هل يجوز إجبار البنت على الزواج من شخص لا تريده؟
- السؤال:- أريد إخراج التلفاز من بيتي, لكن لا أملك شيئاً أشغل أطفالي غير القنوات الفضائية, فهل تنصحونني بإخراجه؟
- السؤال:- هل يجوز ميش الوجه كالحواجب للنساء أو الحواجب والشوارب للرجل ؟
- السؤال:- هل على الرجل إبلاغ زوجته بزواجه؟
- السؤال:- هل قول "لا تنسى الله فينساك" حرام أم حلال ؟
- السؤال:- هل يجوز لزوجة المجاهد أن تخرج من بيتها لأجل صلة الرحم, بحال غياب زوجها؟
- السؤال:- أعمل في كوافير بما يرضي الله, لا نمص ولا شيء, وأحياناً تأتينا نساء يختلطن مع الرجال, ونعرف عنهن ذلك, وأحياناً آخرى تأتينا نساء لا نعرف هل يختلطن بالرجال أم لا, فهل إن عملنا لهن زينة نأثم بذلك؟
- السؤال:- هل الحلقة (الدبله) التي يلبسها الزوج وتلبسها الزوجه فيها تشبه بالكفار؟ وهل فستان الزفاف الأبيض فيه حرج؟
- السؤال:- هل يجوز لبس اللباس الملون للنساء في الطريق؟
- السؤال:- هل يجوز لبس الخلخال في الرجل الذي له صوت خشخشه, هل هو منهي عنه؟
- السؤال:- أبنتي في العدة وهي تلبس من ثيابها المزركشة, فجاءت أخت وقالت لها لا يجوز لك لبس هذه الملابس ولا يجوز شراء ملابس جديدة, فماذا تلبس وهل هذا الكلام صحيح؟
- السؤال:- هل يجوز لبس إسوارة فيها صورة حصان على وجه وصورة رأس على الوجه الآخر؟
- السؤال:- هل يجوز كشف الوجه أمام الحمو أي أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج؟
- السؤال:- ما حكم قرآءة القرآن من غير وضوء؟
- السؤال:- أخت تقول أن أبنها أستشهد وتريد أن تصنع له سبع عشيات, كل خميس عشاء, فهل هذا الفعل صحيح؟
- السؤال:- هل يجوز صيد السمك باللانيت؟ "واللانيت هي مادة سامة مثل الطحين تستخدم في قتل الحشرات"
- السؤال:- هل يجوز صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهه؟
- السؤال:- هل بول البعير يشرب؟
- السؤال:- أنا متزوجه منذ 17 عشر عاماً, وليس لي أطفال, هل يجوز لي زرع أطفال أنابيب؟ وإذا أردت كفالة يتيم كيف يكون ذلك؟ وهل هناك مكان ترشدونني إليه يمكن أن أجد فيه يتيم لأكفله؟
- السؤال:- هل يجوز حرق المصحف إذا تشققت أوراقه؟
السؤال: -هل يجوز تغميض العينين في الصلاة اذا كان يشعرني بالخشوع
- سؤال:- ما حكم تعليق سور من القرآن على الجدران ؟
- السؤال:- هل يجوز تشغيل القرآن في مكان العمل؟ مع العلم أن الشخص أحياناً يشرد عن سماعه بسبب العمل؟
- السؤال:- هل يجوز تسمية البنت بأسم تبارك؟ أم هو أسم تعظيم لله تعالى؟
- السؤال:- ما حكم تربية الحمام؟
- السؤال:- هل يجوز تبني طفل ليس له أب؟
- السؤال:- ما حكم بيع المصحف؟
- السؤال:- هل يجوز أن يصب لك أحد الماء عند الوضوء؟
- السؤال:- البعض عندما يرفع سماعة الهاتف ليرد على المكالمة يقول السلام عليكم والبعض يقول نعم فما هو الأصح ؟
- السؤال:- هل يجوز أن أحب أمير المؤمنين أبا بكر البغدادى أكثر من والدى ؟
- السؤال:- سائلة تسأل, أنها وعدت صديقتها أن تضع لها مباركة بعيد ميلادها على مواقع التواصل الأجتماعي, وعندما عرفت أن الأحتفال بعيد الميلاد لا يجوز, لم تضع لها هذه المباركة, فهل يعتبر هذا أخلافاً بالوعد؟
- السؤال:- ماحكم النوم بعد المغرب؟
السؤال; -هل يجوز النفخ في الطعام الساخن
- السؤال:- هل يحرم النظر للمرأة الكافرة كما يحرم النظر للمرأة المسلمة؟ حيث أن الكفار لا حرمة لهم؟
- السؤال:- أضع الحناء على رأسى لساعات طويله حتى تمسك ويدركنى فى هذا الوقت الذى تكون فيه الحناء على رأسى الصلاه فهل يجزئنى المسح أم يتوجب علي إزالتها حتى يصل الماء لشعرى؟
- السؤال:- هل يجوز الكذب على الكفار, كقول عندي أطفال وليس عنده أطفال؟
- السؤال:- هل يجوز القيام للضيف من باب التحية؟
- السؤال:- هل يجوز القول أستفتي قلبك؟ وكيف يكون أستفتاء القلب؟
- السؤال:- هل يجوز العقيقه بكبش أعمى؟
- السؤال:- لدي طوق مكتوب عليه ما شاء الله, فهل يجوز الدخول به الى الحمام؟
- السؤال:- ما معنى ولا تناجشوا التى جائت فى الحديث ؟
- السؤال:- ما هو التعريف الشرعي للفاسق؟
- السؤال:- ما هو سن التمييز؟ وماهو سن البلوغ؟
- السؤال:- ما حكم وضع المصحف على الأرض؟
- السؤال:- ما حكم منع الناس من الأطباق الفضائية؟
- السؤال:- ما حكم من يقول سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة وخارج الصلاة؟
- السؤال:- ما حكم مقولة حياك الله؟
- السؤال:- ما حكم من يأتي إمرأته في دبرها؟
- السؤال:- ما حكم من يأتي زوجته في وقت حيضها, وما عليه إن فعل ذلك؟
- السؤال : ما حكم من يقول "أُف يا الله" ؟
- السؤال:- ما حكم من إستطاع الحج, فلم يحج تهاوناً وتكاسلاً أو بخلا؟
السؤال; -ما حكم من أخذ شيئا من بيت مقصوف بالطائرات و اهله مسافرون مع العلم ان الذي يأخذ هذه الاشياء فقير
- السؤال:- ما حكم مصافحة الكافر ؟
- السؤال:- ما حكم مشاهدة المسلسلات والسهر عليها لوقت متأخر في رمضان؟
- السؤال:- ما حكم لمس فتاة أجنبية بشهوة؟
- السؤال:- ما حكم كراهية الموت أو الخوف منه؟
- السؤال:- ما حكم قصر الشعر للمرأة البكر والمتزوجه؟
- السؤال:- ما حكم غيبة الكافر والمجاهر بالمعصية؟
- السؤال:- ما حكم غطاء الرأس للرجل؟
- السؤال:- ما حُكم سرد القصص للأطفال لتعليمهم الحكمة على لسان الحيوانات, فنقول قال الأسد وقالت الطيور وهكذا؟
- السؤال:- ما حكم زيارة القبور يوم العيد ؟
- السؤال:- ما حكم الرهن؟ والمقصود إذا ما أحتاج رجل للمال يقوم برهن بيته عند رجل ويستدين منه ويسكن الدائن البيت ولا يخرج منه حتى يرد له المستدين المال، وما حكم الرهن لبقية الأشياء مثل السيارات، والحلى ؟
- السؤال:- ما حكم سؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ؟
- السؤال:- ما حكم حِناء رجل الرجل ؟
- السؤال:- ما حكم الجرس الذى يعزف الموسيقى فى البيت ؟
- السؤال:- ما حكم تربية طيور الزينه فى القفص؟
- السؤال:- ما حكم الوشم للرجال والنساء؟
- السؤال:- ما حكم النوم على البطن لمن هو متعود عليه ؟
- السؤال:- أنا لدى مزرعة فيها أشجار مثمره فهل يجوز لى قطع هذه الأشجار وزراعة القطن بدلا عنها ؟
- السؤال:- كم يحق للمرأه لبس السواد على زوجها وكم يوماً يحق لها لبسه على أبيها وأخيها؟
- السؤال:- فى أى عمر يحرم على الصبى الدخول على النساء؟
- السؤال:- كم مرة نذكر الله حتى نكتب من الذاكرين وهل الإجتماع على الذكر بدعه ؟
- السؤال:- هل يجوز قراءة سورة ياسين على الماء وشربه؟
- السؤال:- فى بيتنا نمل كثير ويسبب لنا الأذى فهل يجوز لنا قتله ؟
- السؤال:- في أي سن تحتجب الفتاة عن الأجانب؟
- السؤال:- يوجد فى السوق سواك مكتوب على علبته هدية الطبيعة لنا مكتوب على ظهر العلبه الطبيعة دائما تعطينا الأشياء المفيدة والنافعه فهل هذا الكلام جائز أم يجب منعه من السوق ؟
- السؤال:- عندي فناجين للقهوة مكتوب على الفنجان والصحن "لا إله إلا الله محمد رسول الله", فهل يجوز أستعمالها والشرب بها؟
- السؤال:- عند اطفالى لعبة على شكل حصان ويخرج منها صوت حصان سؤالى هل يجوز لى إبقاء هذه الدميه بالبيت ؟
- السؤال:- صاحب مطعم عنده قطط كثيرة تضايقه, فهل يجوز له قتلها؟
- السؤال:- شعر المرأة المتساقط منها, هل يجوز حرقة أم يرمى مع الأوساخ؟ ما الصحيح في ذلك؟
- السؤال:- سمعت كثيراً عن أهمية النية ،وأثرها على العمل ،فكيف أحسن نيتى ؟ وكيف لى بمراجعتها ،وهى شىء فى القلب ؟
- السؤال:- هل وضع العدسات الملونه على العين جائزة للزوج من باب الزينه؟ وهل تدخل في حديث (لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)؟
- السؤال:- سائله تقول أن جنينها مشوه فهل يجوز لها أسقاطه؟
- السؤال:- هل يجوز دراسة كتب النظام التى لا علاقة لها بأمور الدين والعقيدة مثل الرياضيات ،والقراءة مثلا ؟
- السؤال:- هل يجوز لى الدعاء على المسلم لأنه ظلمنى وأقول: اللهم انتقم منه اللهم أجعل كيده فى نحره وغير ذلك ؟
- السؤال:- فى أى عمر يحرم على الصبى الدخول على النساء؟
- السؤال:- أصطدت طيرا فوقع في الماء فهل يجوز أكله؟
- السؤال:- أريد شراء بيت من شخص كان قد أشتراه بمال قرض ربوي, ولم يكمل ثمنه بعد, فهل يجوز أن أدفع له المال الذي دفعه من ثمن البيت وأخذ البيت منه؟
- سؤال:- ما هى أوقات الدعاء المستجابة؟
- السؤال:- شاب تقدم لخطة فتاة, فسألني أهل الفتاة عن الشاب, وأنا أعرفه أنه ليس جيد, وقد أحترت بالجواب لأني إن صدقت أكون سبباً في إبطال الزواج وأكون قد أغتبت الشاب بذكر مساؤه, وإن كذبت أكون غششت, فماذا أفعل؟
- السؤال:- زوجي متزوج من إمرأة أخرى ولها ولدان عمر أحدهما خمس سنوات والاخر سبع, فهل يجب عليا الحجاب منهما؟
- السؤال:- أخ يعيش فى بلاد الكفر ،وهو مطلوب ،والكفار لا يعلمون بوجوده فى بلدهم ،فحملت زوجته ،وإذا علم الكفار بحمل زوجته فسوف يعرفون بوجوده، فهل لزوجته ان تجهض حملها؟ علماً أن عمر الحمل شهر ونصف ؟
- السؤال:- زوجة شهيد لها بنت منه, تزوجت بعده بمجاهد, فهل يجوز للبنت أن تنادي زوج أمها بأبي؟
- السؤال:- رددت مع المؤذن ولما أنتهى قولت: ( لا إله إلا الله ابدا ،دائما لا إله إلا الله ) فأنكر على شخصاً بجانبى مخافة الوقوع فى البدعه، فهل إنكاره صحيح ؟
- سؤال:- هناك من يصل كلاماً لإمرأة متزوجة بأنكى لو تركتى زوجك سأتزوجك أنا ويغريها بذلك مما يجعلها تطلب الخلع ويتزوجها هو فهل هذا جائز؟
- سؤال :- رجل يذبح كل سنة أضحية لأبيه المتوفى هل عمله هذا صحيح؟
- السؤال:- رجل يأخذ من لحيته ما زاد عن المشط الملاصق للوجه هل هذا جائز علماً أن لحيته دون القبضه ؟
- السؤال:- رجل ذبح عقيقة ونسي التسمية, فما حكم الذبيحة؟
- السؤال:- رجل أعتق جاريته, وزوجها لرجل ثاني, وكان المعتق وليها, فهل يصبح كالمحرم لها وتكشف عن وجهها وشعرها أمامه؟ أم يصبح غريباً عنها؟
- السؤال:- الذكر عند دخول الخلاء, هل المقصود قبيل دخول الخلاء ويحرم عند الدخول؟
- السؤال:- ما حكم تبديل الذهب بالذهب مع أخذ أجور صياغة الذهب؟
- السؤال:- ما حكم النوم بعد العصر؟
- السؤال:- ما حكم المصافحة بعد الصلاة ؟
- السؤال:- ما حكم اللعب بالشطرنج؟
- السؤال:- ما حكم القيء هل هو نجس أم لا؟
- السؤال:- ما حكم العادة السريه في نهار رمضان؟
- السؤال:- ما حكم الطعن بأمــير المؤمنين أبي بــكر البغــدادي -حفظه الله-؟
- السؤال:- ما حكم ضرب القفا بالعصا أو ما شابه؟
- السؤال:- ما حكم الصيد في الأشهر الحُرم؟
- السؤال:- ما حكم الذين يسكنون في أراضي النظام، وهم يصلون ويصومون، ولكن يتحاكمون للطواغيت؟
- السؤال:- ما الحكم الذهاب إلى الأطباء النفسيين؟
- السؤال:- ما حكم الدعاء على الأولاد عند الغضب؟
- السؤال:- ما حكم الحلف بالأبناء وماذا يجب على من فعل ذلك؟
- السؤال:- هل يترتب أثما على مشاهدة المسلسلات والتمثيليات ؟
- السؤال:- شخص كان يسرق ويحلف بالله كاذباً, ويفعل الكثير من المنكرات, والأن تاب لله عز وجل, فهل عليه شيء غير التوبة؟
- السؤال:- هذا شاب هو جندى فى الدولة الإسلاميه وهو يريد خطبة فتاه ويعلم أن أهلها إن علموا أنه جندى رفضوه فهل له أن يوارى أو يكذب ؟
- السؤال:- ما حكم التكنى بأبى القاسم ؟
- السؤال:- ما حكم التصوير الفوتغرافي؟
- السؤال:- ما حكم التصفيق للنساء فيما بينهن؟
- السؤال:- ما حكم التصفير؟
- السؤال:- موظف فى البريد يسأل: ما حكم التسمية بعبد الأحمد وعبد الحسن وعبد الحسين ؟ وفى حال راجعنى للدائرة من يحملون هذه الأسماء فهل يجوز فى كتابة أسمائهم فى الأوراق الرسمية ومناداتهم بها ؟
- السؤال:- ما حكم التسبيح بالمسبحة؟
- السؤال:- ما حكم اللعب بالألعاب بالموبايل والحاسوب التى فيها جيوش وقتال ؟
- السؤال:- ما حكم الأكثار من الحلف؟
- السؤال:- ما حكم أصوات الأجراس التي تخرج من لعب الأطفال؟
- السؤال:- ماحكم استعمال العطور المشتملة على مادة الكحول؟
- السؤال:- ما حكم أخذ الأجرة على الرقية ؟
- السؤال:- ما القول فى شخص يأمر أهله بترك التدخين ويتشاجر معهم لأجل تركه ويجالس فى الوقت نفسه مدخنين ولا ينكر عليهم ؟
- سؤال:- لماذا خص الحديث الأمهات دون الآباء فى تحريم العقوق ؟
- السؤال:- أسمع اذكار الصباح والمساء فى الإذاعه فهل يجوز لى أن أردد معهم أم يعتبر ذلك من الذكر الجماعى ويعتبر بدعه علماً بأنى لا أحفظها ولا أستطيع النطق بها بشكل صحيح ؟
السؤال:-هل صبغ الشعر باللون الأسود جائز ؟
السؤال:-هل يجوز تعلم لغة الكفار لحاجة ؟
السؤال :- وهذه متصلة تسأل ايضا وصلات الشعر لإطالته، هل هي جائزة؟
السؤال :- هناك كثيرٌ من الأخوات من يتعرضن للشتم من قبل رجالهن وذلك بعد زواجهم بالمرأة الثانية بالسر وكثر الطلاق بينهم بسبب عدم العدل والمعاملة السيئة معهن، فهل من نصيحة لهؤلاء الرجال؟
السؤال:- رجل متزوج من زوجتين الأولى تعمل معلمة والثانية ربة بيت فيقوم الزوج بأخذ راتب الأولى إذا اشترى شيئا للأولى اشترى منه للثانية نفس الشيء من باب تحقيق العدل فهل هذا عدل أم أن للأولى راتبها ومن حقها أن تشتري به ما شاءت ولا تشاركها الثانية براتبها ؟
السؤال:- هل يعالج السحر بالحجامة ؟
السؤال:- هل يجوز للنساء في الأعراس أن يلبسن القصير والضيق ما بينهن ؟
السؤال:-هل يجوز قص شعر الحاجب بالمقص ؟
السؤال:- هل يجوز قراءة كتب علماء الطواغيت ك البوطي علما أنها كتب أدبية وليست شرعية ؟
السؤال:-هل يجوز تسمية شخص بعبد النبي ؟
السؤال:-هل يجوز التسمية بحكيم أو رحيم؟
- السؤال:- يقال أن الملابس الحمراء تجمع الشياطين, هل هذا صحيح؟
السؤال; -قرأت في بعض كتب الفقه ان وليمة العرس هي من العادات وليست من السنن ويجب تركها فهل هذا القول صحيح
- السؤال:- عائلة دخلت على بيت, فوجدت في البيت المستأجر سحر وطلاسم, فماذا تفعل بهذا السحر؟
- السؤال:- هنالك نهي عن سب الدهر لأن الله هو الدهر, فهل من أسماء الله الحسنى الدهر؟
- السؤال:- هناك من النساء المناصرات للـ ـدولـ ـة الإسـ ـلامـ ـية من تضع صورتها بالنقاب على حساب تويتر, فهل هذا جائز؟
- السؤال:- هناك من يأكل بعض أنواع الطين للتداوي به, فهل يجوز ذلك؟
- السؤال:- هنالك بعض الفتيات يتكلمن مع أشخاص غير محرمين عليهن, ويقلن هذا من باب الصداقه, فهل فعلهن جائز؟
_السؤال:-هل من يقرأ القران بتدبر ولا يحصل عنده خشوع هل هذا أثم ؟
- السؤال:- هل يوجد مصطلح "ضره" في الإسلام؟
- السؤال:- هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟
- السؤال:- هل ينتقض وضوء المرأة إذا قامت بتغيير حفاظات طفلها؟
- السؤال:- أنا في العدة ويدخل علي أولاد بعمر ثماني سنوات أو تسع, فهل هذا جائز؟
- السؤال:- توفي أبي, وبعد وفاته وعدته وهو ميت بأن اقرأ له كل يوم جزء من القرآن, وعندما اقرأ ينشرح صدري كثيراً, وأنا مداومة على هذا العمل, سؤالي هل عملي هذا صحيح؟ وهل سيصل إليه ثواب قرآءة القرآن؟
- السؤال:- هل يشفع الشهيد لأقاربه العصاة الذين يعذبون بالنار؟
- السؤال:- لقد كنت قبل دخول الـ ـدولة الإسـ ـلامية مواظبة على أذكار الصباح والمساء, لكني لم أكن أعرف وقتها, فمثلاً كنت أعمل أذكار الصباح وقت الضحى, ولما دخلت الـ ـدولة الإسـ ـلامية وألتحق أبني بها, صار يعلمني أن الذكر له وقت, فمثلاً إذكار الصباح تكون قبل الشروق, وصار يعلمني مواطن الذكر ووقته, فأكتشفت أني قضيت عمري أعمل, لكن ليس الوقت الصحيح, سؤالي هنا, هل ذهبت حسنات أعمالي التي كنت مواظبة عليها التي لم تكن في الوقت الصحيح؟
- السؤال:- إذا توفي الأب وهو لا يصلي, هل يجوز الترحم عليه عند ذكره؟
- السؤال:- هل يجوز لفتاة أن تتكلم مع شاب عبر الهاتف وتتحدث معه ليعلمها أمور الدين؟
- السؤال:- هل يجوز وضع أسم الله عز وجل, جانب أسم النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفس المستوى, كما يفعل بعض الناس في البيوت؟
- السؤال:- هل يجوز للمعتدة قص شعر رأسها؟
- السؤال:- هل يجوز لي أن أحج عن أحد أقاربي؟
- السؤال:- هل يجوز لي سماع أناشيد الرافضة, وأنا أعتقد بكفرهم, لأن بعض الألحان تعجبني؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة التزين بالحلقة التي توضع على الأنف؟
- السؤال:- هل يجوز وضع الرموش والأظافر الأصطناعية؟
- السؤال:- إذا أتم الله عليا نعمةٌ, ببناء بيت أو حصل خير لي, فأردت أن أذبح شكراً لله, فهل هذا العمل جائز؟
- السؤال:- تشقير الحواجب, هل هذا الفعل جائز؟
- السؤال:- صديقتي زوجها هاجر الى بلاد الكفر ويطلب منها إتباعه, وأهله يأمرونها بخلع الحجاب, وأنا أنصحها بطلب الخلع منه, وأهلي يطلبون مني ترك نصحها ويضغطون علي في ذلك, وأنا أقول لأهلي أنا تركت نصحها لكنني أنصحها سراً, فهل أأثم بهذا الكذب؟
السؤال:- لو أن أختا فعلت فعلا مخالفا فهل يجوز زجرها بالهجر وكيف يكون الهجر ؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة قص شعر زوجها؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة قرأة القرأن في بيتها وهي غير متحجبه؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة ضرب طفلها اليتيم لتأديبه؟
- السؤال:- هل للمرأة أن ترتدي مِن ثياب زوجها؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة لبس اللباس الضيق الذي يفصل جسمها أمام النساء؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال والكنزة القصيرة أمام إمرأة أخرى؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تكشف حجابها أمام العبد المملوك الذي بلغ عمره 14 عاما؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة قص شعرها؟ والى أي حد بحيث لا يكون تشبهاً بالرجال؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تظهر شيئاً من جسدها, إذا ذهبت للعرس أمام النساء؟
- السؤال:- المرأة لا يجوز لها الذهاب مع سائق الأجرة لوحدها, فهل يجوز لها إذا كانت برفقة إمرأة أخرى؟
- السؤال:- آذاني تؤلمني ولا يوجد طبيبة متخصصة بعلاج الآذان, ويوجد طبيب فقط, فهل يحق لي مراجعته؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تخفي عن زوجها أشياء تحصل معها, كي لا تزعجه, كأن تكون قد باعت شيء من ذهبها الخاص, وأحتال عليها الصائغ, ولم يعطها مبلغ الذهب كاملا؟
- السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير علمه أو أذنه؟
- السؤال:- هل يجوز للرجل المشي في الشارع وأمساك يد زوجته إّذا كانت تلبس الحجاب الشرعي؟
- السؤال:- عمل مساج الرجل للرجل الأخر, هل هو جائز؟
- السؤال:- هل وضع رباط للشعر كبير بحيث يرفع الشعر, ويمكن أن يميزه الرائي من وراء الحجاب, هل هو منهي عنه؟
- السؤال:- زوجة شهيد لها بنت منه, تزوجت بعده بمجاهد, فهل يجوز للبنت أن تنادي زوج أمها بأبي؟
- السؤال:- يوجد جهاز يفحص الجنين ويستطيع رؤية الجنين والتعرف على جنسه وحالته الصحيه, فهل يجوز تعريض الحامل له؟
- السؤال:- أغاني الأطفال على الفضائيات التي فيها موسيقى أو التي ليس فيها موسيقى, هل هي جائزه؟
- السؤال:- هل يجوز للأبن البالغ أن يرى زوجة أبيه؟
- السؤال:- قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن النامصة والواصلة والمستوصلة, فهل يجوز لعن النامصة وهل يجوز لي لعن الكفار؟
- السؤال:- هل يجوز لعمي أن يرى زوجتي؟
- السؤال:- أخت تسأل, هل يجوز لزوجة الأبن أن تظهر أمام زوج أمه؟
- السؤال:- هل يجوز لبس خاتم الذهب للرجل؟ وما حكم لبس الخاتم في السبابه؟
- سؤال:- ذهاب المرأه للدكان جائز حسب الضرورة فمن يقدر هذه الضروره المرأة أم زوجها ؟
- السؤال:- رجل شديد الكذب, وهو يجاهد نفسه لترك الكذب, ولكنه لا يستطيع, فهل يكتب يوم القيامة من الكذابين؟
- سؤال:- دعاء ختم القرآن هل هو بدعة أم سنه ؟
- سؤال:- حكم شرب الماء واقفا؟
- سؤال:- هل القول بجاه فلان فى الدعاء بدعه أو شرك ؟وهل الدعاء بجاه النبى صلى الله عليه وسلم جائز؟
- سؤال:- ما حكم تعليق سور من القرآن على الجدران ؟
- السؤال:- شخص أكل من مزرعة بغير إذن صاحبها فهل هذا حرام ؟ وماذا يتوجب عليه فعله إذا أراد أن يتوب من فعله ؟
- السؤال:- جارتنا تذهب للإحتفال بعيد الميلاد فهل يجب مقاطعتها من باب الولاء والبراء ؟
- السؤال:- قرأت في كتاب قرآءة سورة يوسف بنية إطلاق سراح السجين من أيدي الكفار, هل هذا جائز؟ وإن كان لا فأي شيء يساعد في إطلاق السجين؟
- السؤال:- من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله ...رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.. تقول: أنا اذكر الله حتى تفيض عيناى من الحزن والأسى على ما أجد فى الحياه فهل أنا مشمولة بالحديث ؟
- السؤال:- البعض عندما يرفع سماعة الهاتف ليرد على المكالمة يقول السلام عليكم والبعض يقول نعم فما هو الأصح ؟
- السؤال:- أريد طلب العلم الشرعى وأهلى يمنعوننى من ذلك فهل يجوز لى عدم طاعتهم لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ؟
- السؤال:- أن بعض الأخوات يعاملن السبية معاملة سيئة جداً, ولا يعلمنهن شيئاً من الدين, فهل من نصيحة لتلك الأخوات؟
- السؤال:- سائل يقول أمي قبل وفاتها أوصتني بصنع الطعام كل أسبوع صدقة لها, فهل هذا جائز؟ وهل تركه فيه أثم عليّ؟
- السؤال:- أمى توفيت وتركت مالاً فهل اذا تصدقت من هذا المال بنية ان يصل لها الثواب هل يصله ثوابه ؟
- السؤال:- إمرأة ممسوسة وهي ترقي نفسها وتسمع أصواتاً وتتخيل أشياء غير موجوده, وهي ترفض الذهاب الى الرقية الشرعية, لكي تكون من ال70 الف الذين حدث عنهم الرسول -صلى الله عليه وسلم-, فهل تصرفها صحيح؟
- السؤال:- إمرأة متزوجة من زمن, وعندها ثمانية أولاد, والأن أكتشفت أن زوجها هو أخوها بالرضاعه, فماذا عليها؟
- السؤال:- إمرأة تقول بإنها خافت أن تبقى في البيت 3 أيام, فضطرت للخروج, فهل عليها شيء؟
- السؤال:- إمرأة عندها أثنان من أبنائها ميتان, فتريد وضع حجارة بيضاء على قبريهما لتمييزهما, فهل هذا جائز؟
- السؤال:- إمرأة عمرها خمسون سنة, فهل يجوز لها أن تسكن لوحدها في بيت من دون محرم؟
- السؤال:- إمرأة ربت طفل, وأختها أرضعته, فهل المربية تكون خالته, وكذلك باقي أخواتها؟
- السؤال:- أخت تسأل عن حديثها مع ابن عمها فى تركيا عبر الواتس آب ،فهو يرسل لها ليطمئن عن أخبار الأهل فتجيبه ،وتبعث له كتب ومقالات دينيه بقصد الهدايه ، هل هذا جائز ؟
- السؤال:- إمرأة تقول إنها وجدت حقيبه في مكان ما ويوجد في الحقيبه بعض الملابس المستعمله, فهل يعتبر هذا من اللقطة؟ أم يجوز أستعمالها؟ وما هي قيمة اللقطة التي تبقى لمدة سنه؟
- السؤال:- عندما أدخل الى محل فيه رجال, هل يستحسن أن أُسلم على الموجودين أو لا؟
- السؤال:- امرأه تسب أطفالها وتلعنهم هل يجوز ذلك ؟
- السؤال:- إمرأة أخذت من زوجها مالاً دون علمه, وأشترت به ذهباً, وقد طلقت منه, فهل هذا الذهب يبقى معها أم ترجعه؟
- السؤال:- الأوراق التي يكتب عليها الدولة الإسلا مية هل يؤثم من رماها على الأرض ؟
- السؤال:- اعطي للفقراء من مال زوجي من دون علمه ، هل عملي صحيح ؟
- السؤال:- أريد تعريفاً للتبذير, ومتى يكون الأنسان مبذراً؟
- السؤال:- أخت تقول : "اللهم اعفو عن من ظلمنى صدقة لله" احيانا يسألها الناس عمن ظلمها، فتتحدث عنهم، فهل هذا الكلام ينافى العفو ؟
- السؤال:- أخت تقول أن تحية الصباح بقول صباح الخير لا تجوز, لان صباح الخير قالها النصارى عند وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-, فهل هذا صحيح؟
- السؤال:- أخت تقول, قد أخذ على لساني قول يا أخي أو يا أبي لزوجي, فهل يصح هذا؟
- السؤال:- هناك أخت تعمل في مجال الترجمه للأخوات الأعجميات, في مجال طب الأعشاب والرقية, ولديها سبع لغات, ولكن أصبحت تسمع كلام من بعض الأخوات, أن النساء عليهن الجلوس في المنزل وخروج المرأة من بيتها فتنه, فتركت عملها بسبب هذا الكلام, فهل كلامهن صحيح؟ أم عليها الرجوع للعمل وخدمة الأخوات؟ مع العلم أن لديها شهادة في الطب.
- السؤال:- أختى تشكو لى من أم زوجها فهل تعتبر غيبه ؟
السؤال:- أخوات يتكلمن مع بعضهن, وعندما يختلفن بالقول تقول أحداهن للأخرى هاتي الدليل, فهل يعتبر هذا من الأستهزاء بالدين؟
- السؤال:- أخي أراد خطبة امرأة فطلب مني وصفها فهل يجوز ذلك ؟
- السؤال:- إذا أردت الحصول على مصحف من المكتبة فما هي الصيغة التي أطلبه بها ؟
- السؤال:- السبيه إن أسلمت فهل عورتها مثل عورة الحره؟
- السؤال:- أرابط في بوابة فأجد أحياناً أشياء مثل العطر والخاتم فهل يحق لي أخذها ؟
- السؤال:- اريد طلب العلم وحلمي بأن أكون داعية وأهلي يريدون مني العمل علماً أن أبي يتقاضى راتباً فهل بعصيانه أكون آثما ؟
- السؤال:- البعض لا يرغب بتكثير النسل خوفا من أنه قد لا يستطيع أن يوفر لهم متطلبات الحياه فهل خوفه مبرر ؟
- السؤال:- المسلم الذي يُقتل جراء قصف الطائرات, هل يُغسل إذا لم يجدوا سوى أشلاء منه؟ وإذا كان جنباً فهل يغسل ما تبقي منه؟
- السؤال:- أمر الله عز وجل بغض البصر, فهل يجوز للمرأة أن تنظر الى صورة رجل حي أو ميت في الجوال أو غيره؟
- السؤال:- لي أخت تقول أن عمرها 48 سنه فهل تعتبر من القواعد من النساء, وهل يجوز لها أن تخرج عينيها من تحت الخمار ؟
- السؤال:- أخت تقول أن أمي تخاف من الطائرات الحربيه كثيراً, فهل من نصيحة لها؟
- السؤال:- وهذه المتصلة سمعت من أشخاص أن لبس الحجاب يصح مع كشف الوجه واليدين، وذكروا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر منه قوله "إلا هذا وهذا" يعنى الوجه والكفين؟
- السؤال:- أخت تسأل ماحكم الأكل بالأنية المشعورة (أى المشروخه) مع العلم أن أنيتى كلها مشعورة والدين يسر ؟
- السؤال:- أخت أهدى لها هدية، وبعد فترة علمت أن الهدية أخذت من الغنائم، فماذا عليها أن تفعل بها، هل ترجعها أم تبقيها؟ وهل عليها إثم إن أبقتها؟
- السؤال:- هل يجوز أن ترضع الأم طفلها وعمره أكثر من سنتين؟
- السؤال:- ما حكم زيارة القبور للنساء ؟
- السؤال:- وهذا سؤال يقول: هل تصح نسبة كتاب "تعبير الرؤيا" للإمام بن سيرين ؟
- السؤال:- تسأل عن قوله تعالى (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ) هل الأطفال المخلدون هم أبناء المسلمين الذين يموتون وهم صغار؟
- السؤال:- من قام فصلى الفجر ثم ذكر الله ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامه ؟
- السؤال:- رحم الله امرأ صلى قبل العصر؟
- السؤال:- إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه؟
- السؤال:- المرء يبتلى على قدر إيمانه؟
- السؤال:- هل حديث (الزواج نصف الدين صحيح) ؟
- السؤال:- وهذا متصل يقول: هل أعتمد بالتفسير على كتاب (صفوة التفاسير) للصابونى ؟
- السؤال:- وهذا متصل يسأل عن أسماء سور القرآن، هل هى منزلة من رب العالمين؟
- السؤال:- نسمع كثيراً فى برنامج الفتاوى، ذكر مصنف عبد الرزاق، ومصنف بن أبى شيبه فهل من تعريف بهذين الكتابين ؟
- السؤال:- متى هو الوقت الصحيح لأذكار الصباح والمساء؟
- السؤال:- وهذه متصلة تقول: دائماً أتخيل النار أمامى وأنا أصلى، وأتخيل بأنى أسجد لها، فهل هذا وسواس طبيعى؟ وماذا أفعل لطرد هذا الوسواس؟
- السؤال:- وهذا سؤال يقول ما هى شروط صحة الرُقْيَة ؟
- السؤال:- ما هى السور التى يندب قراءتها قبل النوم ؟
- السؤال:- ما معنى قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) ؟
- السؤال:- وهذا سائل يسأل:- إذا زنت الثيب وولدت من الزنا ورجمت فماذا يفعل بولدها من الزنا؟ وإذا كفله أحد هل يكفله على أنه حر أم عبد؟ وهل ينادى بإسم أبيه من الزنا ؟
- السؤال:- ماذا للمرأة فى الجنة؟ لأن أغلب الأحاديث التى وردت تتحدث عن الحور التى يحظى بها الشهيد بعد موته، فبماذا تحظى المرأة إذا نالت الشهادة؟
- السؤال:- وهذا سؤال يقول ما حكم تفسير الأحلام؟ وما هو مدى الإعتماد على هذا التفسير ؟
- السؤال:- وهذه سائلة تسأل عن قوله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) ما معنى زينة بالتحديد ؟
- السؤال:- سؤال من أحد المتصلين يقول عن قوله تعالى (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً) ما تفسير الآيه؟ وهل النص الذى بعدها متصل بها من ناحية المعنى ؟
- السؤال:- ما هو الفرق بين الابتلاء لرفع الدرجات، والابتلاء للعقوبه؟
- السؤال:- ذكر فى الحديث (لا يسترقون) فما معنى ذلك؟
- السؤال:- وهذا سائل يسأل عن معنى (لايدخل الجنه) الوارد فى كثير من الأحاديث، كحديث (لا يدخل الجنة قاطع) ؟
- السؤال:- ما معنى (ربض الجنة) ؟
- السؤال:- ما معنى كلمة "الباءة" فى الحديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ؟
- السؤال:- ما معنى كلمة (شيعاً) الواردة فى قوله تعالى (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا)؟
- السؤال:- ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) هل القرن هو المئة عام ؟ أم المقصود الجيل؟
السؤال:- هل يجوز للرجال لبس بعض الملابس المصنوعة من الحرير وإذا كان نسبة الحرير في الملابس قليلة فما الحكم ؟
- السؤال:- وهذا سؤال عن الحديث (أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة) ما الفرق فى المعنى ؟
- السؤال:- وهذه متصلة تسأل عن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله؟
- السؤال:- وهذا متصل يقول: سمعنا من يقول بتضعيف حديث (بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بالسَّيْفِ، حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا يشرك به شيىء) فهل كلامهم صحيح ؟
-السؤال :- هل يوجد حديث فيما معناه: أن جبريل وضع الطين فى فم فرعون كى لا يتلفظ بالشهادة ؟
- السؤال:- هل تصح قصة رمى سيدنا إبراهيم عليه السلام للشيطان بالحجر عندما أراد ذبح ابنه ؟
- السؤال:- هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة ؟
- السؤال:- هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن يؤيد النظام النصيري ؟
- السؤال:- هل يجوز أن يقول شخص "دخيل الله " ؟
- السؤال:- هل ورد فى السنن حديث (سلونى قبل أن تفقدونى) وما صحته؟
- السؤال:- هل هناك صحابي يضع فى فيه حصاه كى لا يغتاب أحد ؟
- السؤال:- هل هناك حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم فى الإبتعاد عن زواج الأقارب وأهل الأمراض الوراثيه؟
- السؤال:- هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأضحية تكون مطية لصاحبها على الصراط ؟
- السؤال:- ما هو حق الله على عبادة ؟
- السؤال:- ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام (خير الرجال الصفوف الأولى وشر الرجال الصفوف الأخيرة)؟
- السؤال:- ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (أن تلد الأمة ربتها) ؟
- السؤال:- ما معنى قوله تعالى (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) ؟
- السؤال:- ما معنى قوله تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) ؟
- السؤال:- ما معنى قوله تعالى (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) ؟
- السؤال:- هل يوجد حديث بلفظ (من فقد إحدى حبيبتيه) ؟
- السؤال:- هل يغير الدعاء القدر ؟
- السؤال:- وهذا متصل يسأل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلا أن من رآه فى الرؤيا رآه حقيقه؟ وكيف نعرف أن من رأيناه هو النبي صلى الله عليه وسلم؟
- السؤال:- هل مريم بنت عمران هى أخت هارون وموسى عليهما السلام ؟
- السؤال:- هل قول "حسبي الله ونعم الوكيل" أفضل، أم الدعاء على الظالم ؟
- السؤال:- وهذا متصل يقول: سمعت البعض يقول إذا لم تستعذ من الشيطان عند التثاؤب سيطر الشيطان على جزء من قلبك، وصرفه لغير الله فهل هذا الكلام صحيح؟
- السؤال:- هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا كسري بعد اليوم لا قيصر بعد اليوم) وما معناه إن صح؟
- السؤال:- وهذه متصلة تسأل تقول عندى كتاب فيه الأذكار على أيام الإسبوع، فللسبت ذكره، وللأحد ذكره، وأنا مواظبه عليه، فهل هذا صحيح ؟
- السؤال:- حديث (من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ،ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ،ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)؟
- السؤال:- ما معنى حديث (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) ؟
- السؤال:- ما معنى حديث (تفائلوا بالخير تجدوه) ؟
- السؤال:- ما معنى الحديث (من ابتليته فى صفيه فصبر له الجنه) ؟
- السؤال:- وهذا متصل يسأل عن صحة الحديث (أعقل وتوكل) وما معناه ؟
- السؤال:- وهذه سائلة تسأل عن معنى "أسنمة البخت المائلة" ؟
- السؤال:- ما صحة مقولة (لا استشارة بعد الإستخارة) ؟
- السؤال:- هل يصح حديث (لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك)؟
- السؤال:- ما صحة حديث الجنة التى قال الله عنها (لأوليائى الذين غرست كرامتهم بيدى) ؟
- السؤال:- ما صحة حديث (لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا)؟
- السؤال:- وهذا متصل يسأل عن صحة حديث الذى يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدرك تكبيرة الإحرام فى صلاة الجماعة أربعين يوماً كتبت له برائتان، براءة من النار وبراءة من النفاق؟
- السؤال:- ما صحة حديث (حاذوا بين المناقب والأعقاب)؟
- السؤال:- ما صحة الحديث الذى فيه (وإن زنا وإن سرق) ؟
- السؤال:- ما صحة حديث (نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ) ؟
- السؤال:- ما صحة حديث (خير الأسماء ما حمد وعبد)؟
- السؤال:- ما صحة حديث (إنما الرضاعة من المجاعه)؟
- السؤال:- ما صحة حديث (إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ) ؟
- السؤال:- ما رأيكم فى هذا الأثر الذى يستدل به البعض على الطعن فى الدولة الإسلاميه: عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال : (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الأَرْضَ فَلا تُحَرِّكُوا أَيْدِيَكُمْ ، وَلا أَرْجُلَكُمْ ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لا يُؤْبَهُ لَهُمْ ، قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ ، هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ ، لا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلا مِيثَاقٍ ، يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ ، أَسْمَاؤُهُمُ الْكُنَى ، وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى ، وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاةٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ ، حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْحَقَّ مَنْ يَشَاءُ )؟
- السؤال:- ما حكم مقولة (لا يعجبه العجب ولا الصيام فى رجب) ؟
- السؤال:- هنالك من يطلق لفظة "هذا حرام" على أى شىء مكروه، كالذى يرمى الخبز على الأرض، أو الطفل الذى يضرب أخاه، فهل يجوز هذا اللفظ؟
- السؤال:- ما حكم قول (لا قدر الله)؟
- السؤال:- ما حكم الوضوء عريان ؟
- السؤال:- ما معنى الحديث (إن النساء خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته)؟
- السؤال :- وهذا متصل يسأل عن قوله تعالى (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ) ما معنى الباقيات الصالحات ؟
- السؤال:- ما الفرق بين المقربين، وبين أصحاب اليمين، المذكورين فى مقدمة سورة الواقعة ؟
- السؤال:- السؤال عن قوله تعالى (لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) جاء فى التفسير هو "نياط القلب" فما معنى "نياط القلب" ؟
- السؤال:- كم خليفة من قريش يأتون قبل المهدى ؟
- السؤال:- قرأت لبعض العلماء أن أعظم لذة فى الدنيا هى معرفة الله، وأعظم لذة فى الآخرة هى رؤية الله،
سؤالى :كيف أتمكن من الوصول إلى تلك اللذائذ ؟
- السؤال:- كيف تحدث الحوارات فى جهنم بين الكفار، ويرى بعضهم بعضا، كما جاء فى القرآن مع شدة العذاب، وكذلك حوارهم مع مالك خازن النار، وكذلك إرادتهم الخروج من جهنم ولا يستطيعون؟
- السؤال:- كيف يكون العجب بالعمل وكيف التخلص منه ؟
- السؤال:- لماذا سميت أسماء بنت أبى بكر بذات النطاقين؟
-السؤال:- قال الله تعالى في سورة آل عمران ذاكرا خبر زكريا عليه السلام أنه بعد أن جاءته البشارة بالولد والتي قال:(قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء).
فسؤالي لماذا تعجب زكريا من هبة الله له وهو الذي كان قد طلبها من الله ؟
السوال :- رجلا جاء الى المسجد بعد إنتهاء الجماعة ويريد ان يصلي جماعة فهل يحق له الأئتمام بمن يصلي السنة وكذلك هل يجوز له ان يأم من يصلي السنة ؟
- السؤال:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتمونى أصلى) فهل صفة الصلاة تكون للرجال والنساء معا، أم النساء تختلف صلاتهن عن الرجال ؟
- السؤال:- وهذا سؤال عن حديث عن عبد الله بن سرجس -رضى الله عنه- قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، قال الراوى عاصم بن سليمان: فقلت له، أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولك ، ثم تلا هذه الآيه "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" قال: ثم درت خلفه، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناغض كتفه اليسرى جمعا، عليه خيلان كأمثال الثآليل) فما معنى الثآليل فى هذا الحديث ؟
- السؤال:- سائل يسأل عن قول (كل لهو باغى إلا أربعه: السباحة، والرماية، وركوب الخيل ،ومداعبة الزوجة) هل هو حديث ؟
- السؤال:- أرى أشياء فى المستقبل تتحقق، بعضها أراه فى الرؤيا، وبعضها إحساس داخلى، فقد رأيت الرايات السود تدخل الرقه، ورأيت سقوط الطيار الأردني وقد تحققت، ورأيت فى المنام أيضاً ستسقط طائرة من طائرات التحالف الغربي وستأسر الدولة الإسلاميه بإذن الله هذا الطيار، فهذه رؤى؛ أما بالإحساس، ففى مرة قالت لى صديقتى إن زوجى يتصرف
كذا، فقلت لها إن يتصرف كذا لأنه عنده الأسباب التاليه، وذكرت لها الأسباب، فاخبرت زوجها فتفاجأ، أنا فى الحقيقه أعرف أشياء كثيره تحدث فى المستقبل، وأجهل كيف أعرف، فهل ما بى حالة صحيه ،أم إنه مس، أو شىء من هذا القبيل ؟
- السؤال:- رجل قُتل وترك زوجه، وبعد شهر من وفاته ظهر أن زوجته كانت حاملا ،وقد أسقطت الجنين ،مع العلم بأن الجنين لم تبدو معالمه ،فهل تنقضى عدتها ؟
- السؤال:- خياطة لم ترد الخياطة لشخص، فقالت محرم على الخياطة لفلان، ثم من بعد غيرت نيتها وأرادت الخياطة له، فماذا يجب عليها ؟
- السؤال:- بعض أهل الجزيرة يستغيثون بالله بقولهم (يا دافع البلاء) فما حكم ذلك ؟
- السؤال:- وهذا متصل يسأل يقول: بعض الصغار الذين يجلسون فى حلقات القرآن يحركون أجسادهم أثناء قراءة القرآن، فهل فى هذا إشكال؟
- السؤال:- نريد ايضاحاً عن قول الصحابي (تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا) لأن البعض يتساءل أليس الصحابه تعلموا الإيمان من القرآن حين كان ينزل؟
- السؤال:- ما صحة حديث إن لكل شيئا قلباً وقلب القرآن يس؟
- السؤال:- الحديث (لا غيبة لفاسق) صحيح ؟ وما هى الصفات التى إذا اجتمعت فى شخص قيل عنه فاسق ؟
- السؤال:- شخص يقول الله قدر علينا فعل الخير والشر فلماذا يعذبنا؟
- السؤال:- هل من صبرت على زواج زوجها لها أجر شهيد؟
- السؤال:- ما معنى قوله تعالى (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا)؟
- السؤال:- ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطره) ؟
- السؤال:- أنا تاجر خبز، فيأتينى الطحين، ويكون صاحب الفرن لا يملك المال لشراء الطحين ،فأشترى أنا الطحين واعطيه لصاحب الفرن ،ويسدد لى المال عن طريق الخبز، فيعطينى كل يوم عدد من ربطات الخبز حتى يسدد ليا المال ،فهل هذه المعامله جائزه ؟
- السؤال:- بائع يعطينى بضاعة بسعر 100ألف ليره. ولا أعطيه الثمن إلا بعد شهر ،فإن جئت للوفاء بالثمن يقول: (الآن الدولار ارتفع) فيطالبنى بزيادة بالسعر ،فما حكم هذا الفعل ؟
- السؤال:- بائع يعطينى بضاعة بسعر 100ألف ليره. ولا أعطيه الثمن إلا بعد شهر ،فإن جئت للوفاء بالثمن يقول: (الآن الدولار ارتفع) فيطالبنى بزيادة بالسعر ،فما حكم هذا الفعل ؟
- السؤال:- امي توفيت قبل أبيها, فهل لنا حق في ميراث جدي؟ وإذا كانت الوصية واجبه في حقنا فهل جدي يأثم؟ وإذا أثم جدي فهل إعطائنا شيئاً من الميراث يزيل عن جدي الإثم بترك الوصية؟
- السؤال:- سائل يقول أمي قبل وفاتها أوصتني بصنع الطعام كل أسبوع صدقة لها, فهل هذا جائز؟ وهل تركه فيه أثم عليّ؟
- السؤال:- إمرأة فقيرة إحتالت على مركز الزكاة وأخذت حصتين وقد ماتت هذه المرأة, فهل يجب على الورثة رد المال لمركز الزكاة؟
- السؤال:- امرأة تسأل: لدى كمية من الذهب ،وبعضه أعطيته كدين، ولم يكن الذهب الذى أعطيته ديناً بحوزتى لمدة أربع سنوات ،فهل إخراج الزكاة يشمل الذهب المقترض؟ وهل يكون دفع زكاته لأربع سنين؟ وكم نصاب الزكاة فى الذهب ؟وكم نسبة الزكاة من الذهب ؟
- السؤال:- مبلغ مستدان، كان ما يقارب أربعين ألف ليره، أى ما يعادل 200 دولار وقتها ،فعند السداد هل يرجع المبلغ كما أخذ بالليره ،أم بالدولار ؟
- السؤال:- أخ أراد أن يهاجر الى الدولة الإسلامية فأرسلت له الدولة الإسلامة مبلغاً كمصاريف سفر, أنفق منها جزءاً من المبلغ, ولما هم بالسفر أوقف من قبل أجهزة الأمن الطاغوتيه ومنع من السفر, السؤال عن المبلغ المتبقي عنده هل له أن يصرفه على نفسه أم يتوجب عليه إرجاعه؟
- السؤال:- نحن احدى عشر أخ، توفى أحد اخوتى، وترك له أبناء، وبعده توفى أبونا، فهل أبناء أخى يرثون كما نرث؟
- السؤال:- إذا كنت أملك حلقين من الذهب، هل أزكى عن الحلق الثانى الذى لبسته، باعتباره زائدا عن الزينه ؟
- السؤال:- أنا زوجة شهيد، وعندى منه إبن ،وأنا عند أهلى وأبنى معى، ووالد زوجى يطالب بابنى وبالمال الذى تركه زوجى، مدعيا أنه الأحق برعايته والإنفاق عليه، ويقول: (أنا الوصى عليه) فهل يوجب الشرع علىَ تسليم ابنى والمال الذى تركه زوجى لأبيه؟
- السؤال:- اخت إشترت قطعة ذهب من صاحبتها وإشترطت عليها أن تعطيها المال بالدولار على دفعتين فقبلت, فما حكم هذا البيع؟
- السؤال:- أخ له أملاك خارج أراضي الدولة الإسـ ـلامـ ـية, فهل تجب عليه زكاة؟
- السؤال:- أخ إشترى قطعة كهربائية من شخص بالدين وبعدها قتل, ولم يعرف أهله ممن تدين, فماذا يفعلون بثمن هذه القطعة؟
- السؤال:- أخ استدان مبلغ من أحد الاخوه، ثم بعد مده قتل المدين ،ولكن الدائن رجع إلى بلاد الكفر ،فهل يوفى دينه، وترسل الأموال له ؟
- السؤال:- ذهبت لمكتب بيع السيارات لبيع سيارتي ،وشراء غيرها ،فوجدت فى المكتب رجلاً يريد بيع سيارته أيضا، لشراء غيرها ،فاتفقت مع الثانى على أن نتبادل السيارات، وقد شارك صاحب المكتب بتقريب وجهات النظر بيننا ،وبعد ذلك كتب لنا عقودا بالسيارات، ثم طالبنا صاحب المكتب بمبلغ قدره 100 دولار من كل شخص .فقلت: هذا مبلغ كبير وإننا لم نتفق معك على هذا المبلغ ! فقال: تعارف أهل البلد على هذا المبلغ عند البيع والشراء .قلت: أنت لم تخبرنى! قال: هذا شىء معروف ،وجهلك بما هو
متعارف عليه فى المكاتب لا يسقط عنك الحق .. سؤالى هنا، هل كلامه صحيح؟ وهل أنا ملزم بالدفع له ؟
- السؤال:- عندى مبلغ 3000 دولار ابقيتها لزوجتى تنتفع بها فى حالة موتى، فهل عليها من زكاة؟
- السؤال:- أحدهم يسأل عن حُلِيٌّ زوجته التى تلبسها للزينه هل عليها زكاة ؟
- السؤال:- إمرأة وجدت جوالاً قبل خمسة أشهر فى مكان عام ،وبحثت عن صاحبه فى ذلك الوقت فلم تجده وبقيت تتردد على ذلك المكان، فلم تجد صاحب الجوال، فماذا يتوجب عليها فعله الآن؟
- السؤال:- زوجات المرتدين المقيمات فى الدولة الإسلامية هل يعطين من أموال الزكاة ؟
- السؤال:- شخص استدان من نصرانى منذ سنتين مضت مبلغ قدره 30 ألف ليره، وهذا النصرانى خارج أراضى الدولة الإسلامية الآن، فماذا يجب عليه فعله ؟
- السؤال:- هذه أخت مهاجرة من مصر، قتل زوجها ،ولها أبناء من زوجها، ترك زوجها مالاً ،فعند تقسيم إرث زوجها هل يكون لأبيه وأمه وإخوته الذين بقوا فى مصر نصيب من الإرث ،علماً بأنهم لم يتلبثوا بناقض ظاهر؟
- السؤال:- إمرأة تسأل وتقول: أنه قتل زوجها فى عين الإسلام نحسبه شهيدا بإذن الله ،وبقي عليه مؤخر المهر، ومقداره 150ألف ليره، تسأل، هل تأخذ هذا المبلغ من إرث زوجها ؟
- السؤال:- نحن اختان وابوانا ميتان ونملك 60 دونماً من الأرض واعمامنا لا يرضون تزويجنا إلا بعد التنازل عن حقنا فى الأرض ليأخذوا هم كل ما نملك من الأرض فما حكم ذلك وهل القاضى يكون ولينا فى الزواج؟
- السؤال:- هل يجوز أن يمنع الأخ أخته من ميراث الأب؟
- السؤال:- هل يجوز مشاهدة الأفلام أو المسلسلات التاريخيه التي تحكي السيرة النبوية؟
- السؤال:- يتعامل أصحاب المكاتب بسوق الصرافين معاملة لا أدرى هل هى جائزة أم لا، حيث أنهم عند تصريف العمله يأخذون الدولار من الفئات القليله بسعر أقل، مما يأخذون المئة دولار وكذلك العملة العراقية والسورية، فعند البيع والشراء يختلف السعر، عندما تعطيه ما نسميه "الفراطة" أى الفئات الصغيره فهل هذا جائز ؟
- السؤال:- ما حكم تشغيل الأموال فى المناطق التى يسيطر عليها النظام النصيري؟
- السؤال:- هل يجوز لي أن اعطي ابني من زكاة مالي؟
- السؤال:- يسأل عن المقدار المسموح به فى أرباح التجاره، مثلاً: عندما يشترى قطعة بـ 100 ليره، ويريد يبيعها، كم له أن يضع عليها من ربح ،هل هناك حد مسموح وغير مسموح بذلك الأمر؟
- السؤال:- هل يجوز دهن الشعر بالزيت الذي يمنع وصول الماء للشعر؟
- السؤال:- زكاة المال على من تجوز من الأقارب وعلى من لا تجوز؟
- السؤال:- هذا سؤال لأحد الموظفين فى دائرة الإتصالات يقول: هناك سيارات كبيرة تقطع أسلاك الإتصالات، هل يجوز تغريم اصحاب السيارات ،مع العلم أنه غير متعمد ؟
- السؤال:- صاحبة محل تقول أن الأسعار دائماً بإرتفاع ويكون عندها بضاعة بسعر قديم, فهل يجوز لها أن تبيعها بالسعر الجديد المرتفع؟
- السؤال:- هل يجوز أكل شيء من الفاكهة من على الشجرة من دون إستأذان صاحبها؟
- السؤال:- هل يجوز إعطاء الفقراء من المال المخصص لكفالة اليتيم ؟
- السؤال:- استدنت ذهباً قبل سنين بقيمة 10 آلاف ليره، وكان ذلك قبل إنهيار العمله، والآن أريد أن أرجع المبلغ، فهل يجوز لى أن ارجعه بنفس تلك القيمه؟ أم لابد من إرجاع كمية الذهب نفسها أو ما يعادلها اليوم بالليرة؟
- السؤال:- هل يجوز لي إرسال مال لأهلي الذين يسكنون خارج الدولة الإسـ ـلامـ ـية كمصروف؟
- السؤال:- هل يجوز أخذ مال من شخص يظن أن كسبه حرام؟
- السؤال:- زوجها جندى فى الدوله الإسلاميه، والدولة الإسلاميه تعطيه كفالة للزوجه، لكنه يصرفها على البيت ولا يعطيها هذا المبلغ بيدها، فهل فعله صحيح أم يتوجب عليه إعطائها لها ؟
- السؤال:- هل في مال اليتيم زكاة إن بلغ النصاب وإن أخرجت الزكاة سوف ينقص المال وعندما يبلغ أشده لا يجد منه شيئاً, فبماذا تنصحها؟
- السؤال:- هل في حليّ المرأة زكاة؟
- السؤال:- لي 550 دولار, إذا دار عليها الحول هل عليها زكاة؟ وكم قدرها؟
- السؤال:- هل على صاحب البقالة زكاة؟
- السؤال:- شخص غير مصلى هل يعطى من أموال الزكاه ؟
- السؤال:- أنا مهاجرة من تونس ولي فيها أملاك, بإمكاني بيعها وتحويل أموالها الى هنا, فهل يحق لي إعطائها لفقير في بلدي أم يجب علي تحويلها الى هنا؟
- السؤال:- متى تدفع زكاة الفطر وكم قيمتها وهل يجوز إخراجها مالاً أم لابد أن تخرج طعاماً؟
- السؤال:- متصل يقول عندى سياره اشتراها منى شخص بـ 9000 دولار بعد أن اقنعنى بأنها لا تساوى أكثر من ذلك ،وبعد ما قبضت المال وأخذ هو السيارة، تبين لى أن سعر السيارة يساوى 10 آلاف دولار، فهل لى حق بإرجاعها؟
- السؤال:- متصل يقول : مال أبى فى غالبه كسبه من حرام ،ومات وصار المال إرثاً، فهل يجوز لى أن آخذ حصتى من الإرث؟
- السؤال:- متصل يقول أنا مجاهد وإستدنت مبلغ من المال من رجل مسلم ولكنه إرتد ولحق بالصحوات, والآن لدي مال لأسدد الدين, فهل أرجع له المال بعد ردته أم يسقط هذا الدين؟
- السؤال:- أحدهم يسأل عن حُلِيٌّ زوجته التى تلبسها للزينه هل عليها زكاة ؟
- السؤال:- ما هى عروض التجارة ؟
- السؤال:- ماهي عورة المرأة بينها وبين زوجها؟
- السؤال:- ما حكم من وجد كنزاً فى بيته أو أرضه ؟
- السؤال:- ما حكم التصفير؟
- السؤال:- ما حكم العربون فى الإسلام ؟
- السؤال:- متصل يقول أن عنده 3 ناقلات نفط، ويدير الناقلات ب2مليون ليره سوريه، فكيف يخرج الزكاة؟
- السؤال:- انا مهاجرة من مصر ،وزوجى مرتد، تركته فى مصر، ولى ابنان استشهدا هنا، الأول منهما ترك عندى مبلغ 2500 دولار ،والثانى ترك عندى 2000 دولار ،وجهازى موبيل، ولى من دونهما أربعة صبيان، وثلاث بنات ،وأريد أن اعرف كيف سأقسم هذا المال ؟
- السؤال:- عندي ثلاثة أولاد توفي أبوهم وأنا أصرف عليهم, فهل يجوز أن آخذ من منحتهم لأصرف عليهم أو أحضر شيئا من لوازم البيت؟
- السؤال:- عندى مبلغ 3000 دولار ابقيتها لزوجتى تنتفع بها فى حالة موتى، فهل عليها من زكاة؟
- السؤال:- عندى سيارة وقد اشتريتها للتجارة ،فهل عليها زكاه؟
- السؤال :- أحد المجاهدين قبل مقتله أخبر من معه بأنه قد أستدان من رجل مجهول مبلغ قدره 650 دولارا ،وما استطاع الوصول إليه، ولم يترك المجاهد بعد مقتله مبلغ بهذا القدر، فماذا يفعل أصحابه ؟
- السؤال:- عاق الوالدين هل تجوز عليه الزكاه؟
- السؤال:- صاحب محل يبيع الأشياء نقدا بسعر 100 دولار مثلا، ويبيع المادة نفسها بالتقسيط بـ 110 دولارات، فهل هذا جائز ؟
- السؤال:- وهذا سائل يقول له أغنام يشتري لها العلف في الشتاء وتأكل مما تنبت الأرض في الربيع فهل عليها زكاة ولو علفها الموسم كله فهل عليها من زكاة؟
- السؤال:- زوجة شهيد تقول: قبل أن يقتل زوجى اقتطع لنا جزء من بيت أهله، وبناه لنا، وشاركته بمصاريف البناء ببيع جزء من ذهبى، والآن أمه تقول إذا تزوجتى تخرجون من بيت أبنى، علماً أننى لى أبناء منه عمر اكبرهم 10 سنوات، سؤالى : ألا يعتبر البيت إرثا لى ولأبنائى، أم يجب تركه كله لأمه؟
- السؤال:- صديقي يعمل مع خاله في مكتب صيرفة ويعمل المكتب على تحويل المبالغ المالية من بلد الى آخر ويأخذ عمولة على ذلك, ومن خلال عمل صديقي في المكتب صارت له علاقات وبدأ بعد إنتهاء العمل في المكتب ليعمل لنفسه فيأتيه الناس للبيت ويحول لهم المبالغ المالية ويأخذ العمولة, فلما علم خاله بذلك طالبه بإعطائه العموله التي أخذها عن كل التحويلات التي عمل بها خارج المكتب قائلاً له بأنك إستغللت العلاقات التي كسبتها من المكتب ولولا أنك عملت في المكتب لم يعرفك الناس ولم تستطع مزاولة العمل, السؤال هنا: هل كلام صاحب المكتب صحيح ويجب على صديقي تسليم العمولات لخاله؟
- السؤال:- ما الفرق بين الفقير والمسكين ؟
- السؤال:- شخص يعطي لآخر مبلغ 200الف ليره، ويطلب منه كل يوم 500 ليرة كمربح، فهل هذا التصرف جائز ؟
- السؤال:- ذهبت لصاحبة محل كوافير، واتفقنا على مبلغ 35 ألفا، فلم تقم بتزيين شعرى بشكل جيد ،وأعطيتها 25 ألفا فقط، فهل هذا ظلم لها ؟
- السؤال:- رجلان صرف أحدهما من الآخر 50 دولار فأعطاه غالب المبلغ ثم قال له سأعطيك الباقي بعد أيام, فهل وقعا في الربا؟
- السؤال:- قتل أحد المجاهدين فى المعركه ،وبقيت زوجته تأخذ الكفاله ،فهل للأب والأم أن يأخذوا منها ؟
- السؤال:- قد كنت أسرق أشياء بسيطه من صاحبة محل, وأنا الآن تبت لله رب العالمين, فكيف أرجع حق هذه المرأة وأنا أخاف الفضيحه؟ فهل يمكنني التصدق بمقدار ما سرقت لأنني أخاف إن أخبرت المرأة بما كنت أفعل سيفتضح أمري؟
- السؤال:- رجل يسأل عن مقدار نصاب الزكاة من عروض التجارة النقد ؟
- السؤال:- رجل عنده مال كثير وعندما طالبوه بدفع الزكاة كذب ولم يخبرهم عن المال كله وحلف كذباً, فما حكمه؟
- السؤال:- شخص يريد أن يرهن بيته لرجل آخر لمدة سنتين ،مقابل مليون ليره، ويدفع مبلغ رمزى كل شهر ،وبعد انتهاء المدة يأخذ صاحب البيت بيته، وصاحب المليون يأخذ ماله، فهل هذه المعاملة جائزة؟
-السؤال:- رجل توفي قبل أبيه فهل يرث أولاده من الجد مع العلم ان لديهم أعماما?
- السؤال:- رجل بخيل ولا ينفق على عائلته, فهل يصح لإمرأته أن تأخذ من ماله من دون علمه؟
- السؤال:- مجاهد استشهد ولديه زوجة وابنتان وليس له ابن ولا أب وعنده إخوة رجال ونساء, فهل يرث الإخوة من مال المستشهد؟
- السؤال:- امرأة وجدت لقطة ذات قيمه منذ سنه ،وعرفت بها ،ولم تجد صاحبها، فهل لها أن تتصرف بها؟ وهل يجب عليها إخراج زكاة عنها، عن هذه السنة التى بقيت تعرف بها ؟
- السؤال:- شخص ذهب إلى صاحب محل لشراء حاجه ،فلم يجدها عنده ،فأخذه صاحب المحل إلى جاره ،فوجد الحاجه ،ولكن يريد صاحب المحل الأول نسبة من الربح ،أو ما يسمى "كمسيون" من جاره ،فهل هذا جائز ؟
حكم العمل_عند_الكفار
ماحكم زرع شعر إضافي للحاجبين للمرأة هل يعتبر تغيير لخلق الله ليس نمص إنما زرع
إذا الطفل توفى ولم يعق عنه هل يجب أن نعمل له العقيقة، جزاكم الله خير.
ما حكم الزواج في أوروبا سواء من مسلمه أو كتابية، لأنا قرأنا بعض أقوال السلف على كراهة النكاح في بلد الحرب بلاد الكفار، أفيدونا جزاكم الله.
أخ يسئل هل يجوز له أخذ أموال من والده بدون علمه لإنفاقها في سبيل الله والده مضيق عليه الهجرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم الصور الفوتغرافية؟
ما حكم الأحاديث التي صححها الألباني رأيت في كتاب شروط وموانع التكفير للشيخ تركي البنعلي أغلب الأحاديث صححها الألباني.
هل يجوز للمعتمر أو الحاج الصلاة خلف أئمة الحرم؟ وإذا كان لا يجوز كيف يصنع؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال». رواه إبن ماجه و أحمد و قال فيه ضعف
سؤالي هو إني لا آكل اللحم و لست بقادر على ان أذبح بمفردي لأن ليس لي مال لأشتري ذبيحة بمفردي ، و الإمتناع التام عن اللحوم الحمراء (البقر -الماعز-الخروف) و البيضاء (الدجاج) ، يسبب امراض عدة ، عافانا الله و إياكم ، فأنا عملا بهذا الحديث آكل الكبد دون ان أسأل من ذبحه و على الأغلب من ذبحه مرتد ، فهل فعلي صحيح؟
نعيش في مكان عامته مسلمون ويحكمهم طواغيت زوجي يريد العودة إلى الشام وأنا لا أطاوعه كونه سيدفع مبلغ مالي كبير لقاء عدم ذهابه للجيش فرفضت من باب أنه إعانة للظالم على ظلمه.
هل مافعلته صحيح؟
ماذا يتوجب على الذي قطف ثمار الكفار او نهب شيء من ممتلكاتهم بنية السرقة
حكم_فكاك_الأسرى اسير سجين
ما_هو_حكم_الإنضمام_للقنوات_الإعلامية_الإخبارية على وسائل التواصل مثل يوتيوب وتلجرام وغيره لأنه يوجد من قال لنا أنه لا يجوز ويدخل من باب دعم للقناة مادي أو معنوي ومن الممكن يدخل في المولاة؟
هل_يجوز_بدء_الكفار_بالسلام؟
الخلافة
إليك_يا_أختي
العمليات_الإستشهادية
مقال(18):
#الرد_على_المعترض
مقال (19):
#من_سلك_طريق_السلامة كان خير له من الندامة
ما حكم للمرأة أن تعمل في أماكن مختلطة المضطرة وهل إذا عملت المال الذي تأخذه شهريا المال حرام والعكس أيضا إذا الرجل يعمل في أماكن مختلطة المال يكسبه حرام؟
ما صحة أن تشرط المرأة عدم التعدد في العقد؟
هل دفع نبلغ مالي كبير للطاغوت لقاء عدم الذهاب للخدمة العسكرية هو إعانة للظالم على ظلمه
وإذا دفع هل هو ردة
وإذا لم يدفع هل الأفضل الفرار علما أن التنقل بين الأماكن مكلف مع الوقت أكثر من المبلغ المدفوع للطاغوت
أخ أهله ووالده معرضون وقام عليهم الحُجة والده معرض ويصل الأب لدرجة يطرد الأخ أو يضربه عندما يصر على الأب ليسمع أو يحاول الخروج من البيت ليصمت الأخ وكل مره يأخذ الأخ أحد من أهله ويتكلم معه يأتي الوالد ويخرجه من عنده إما بالشدة وإما بالخداع وتحايل والأخ عندما يريد قول الحق حتى في بيته الوالد يضل يمنعه من قوله ولو كان الأخ أمر بالمعروف وفتروا عليه يخليه يصمت ويمنعه بأي وسيلة ويطرده من البيت ويذله ويهينه ويجعل من أخوات الأخ متبرجة ويأخذهن ليدرسن في المدارس والجامعات والأخ أنكر عليهم حتى لدرجة أصبح لا ينكر عليهم في كل مره وغيرها من المخالفات والمكفرات ويعاملونه بما ذكرته أنفاً لأجل أنه يدعوهم لدين والأخ عاجز لا عمل ولا يملك ما يخرجه من بينهم فهل للأخ أن يفرض على والده أقتراض المال في أقرب وقت له ليهجر؟ وهل الأخ مخطأ في حكمه على أباه بأنه مُاحدد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهل أخطأ عندما رفع صوته وصرخ في وجه أباه غضب لدين لأن والده معرض؟
وهل للأخ أن يهجر الكلام مع والده لهذه الأسباب ويقطع حسن المعاملة معه؟
علماً بأن الأخ والده أخذ منه سكاكين مقابل أنه يوفر له مالاً لهجرة(يعني الأخ يصمت ولا يخرج على الطواغيت الذين بقربه مقابل مال للهجرة) والأخ كثيراً من الناس يعرفون ما عليه الأخ من التوحيد وفيهم مرتدون يعلمونه وهو يعاديهم ويعادونه.
هل القرض الذي تدفعه الحكومة لمن يريد يتزوج لكن فيه زيادة ربوي أربعة بالمئة ونفس هذه الحكومة تدفع لكل شخص كمواطن مبلغ معين شهريا لكل فرد فأنا أريد أستلم هذا القرض وأسدده بالتقسيط شهريا للبنك الحكومي من المبلغ الذي أستلمه كمواطن من الحكومة تعطي لنا؟
التفريق_بين_المرأة_وزوجها
كيف نتعامل مع من يستدل ويعمل بأحاديث ضعيفة (عندالمتقدمين) ويكون ظاهر بعض هذه الأحاديث الصحة، مثل حديث الدعاء بين السجدتين، وغيره ونحن ما عندنا العلم الكافي في إظهار علة كل حديث وسنده؟
هل جائز طلب فتاة ملتزمة بالصلاة والحجاب من أب لا يصلي أو يجب أن تنتقل الولاية منه؟
أريد إجابة مفصلة وشافية بشأن زيارة المرأة للمقابر وجزاكم الله خيراً
السلام عليكم أخت تسأل
أنا عندي بيبي صغير وأخوه سنتين و٨شهور كتير صلاوات بصليها بسرعة يعني متل إسقاط فرض لأنو بكونو يعيطو والصغير عندي ممنوع يعيط زيادة أو يشد ع حالو في هاي الأحوال لو أجمع عند الحاجة بصير؟
هل المرجئة الموجودون اليوم الذين يحرمون الخروج على الطواغيت ويصفونهم بأولياء المسلمين هل هم كفار وإن كانوا كذلك فما هو المناط حفظكم الله ياشيخ؟
هل الغلام الذي دل على قتل نفسه في قصة أصحاب الأخدود هل صحيح أن الله الذي أمره بفعل ذلك...؟
حكم_الإتجار بأجهزة الألعاب مثل الإكس بوكس ونظارات الثري دي وأمثالها .
ماحكم من يضع صور الطواغيت وهل هو مناط مكفر بذاته؟
أحد الأخوة مسجون بتركيا ويجعل محامي من أجل أن يخرجه ليبقى في تركيا و أن لا يردوه لبلاده إفريقيا هل هذا كفر أم لا؟
أخ تشاجر مع جاره، فوصل الأمر إلى العراك بالأيدي، فقام جاره بالتشكي عند الطواغيت، فقام هذا الأخ أيضا برفع شكاية أيضا لأنه في حال لم يفعل يصبح الأمر في صالح الجار المعتدي، وتكون له تبعات على هذا الأخ، فهل بشكواه المضادة يعتبر تحاكم للطواغيت؟
هل يجوز لنا استخدام الخل المستورد في الأكل وتعقيم الجروح ..
هل العمل بالتاريخ الميلادي من مظاهر موالاة الكفار؟
(كأن يسألني سائل عن تاريخ ميلادي فأجيبه بالتاريخ الميلادي).
عورة_المسلمة_أمام_محارمها_الكفار
ماهو حكم بيع جواز السفر لأشخاص يذهبون إلى أوربا والغاية من بيعه تجهيز مجاهدين
أود أن أسأل عن قراءة الفاتحة المأموم خلف الإمام هل تسقط في الصلاة السرية والجهرية؟
وإن كان لا فهل تصح الصلاة إذا أتيت والإمام راكع؟ جزاك الله خيرا...
شيخ هل بتنصح بحفظ الجمع بين الصحيحين جمع صالح الشامي؟
أم الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي إصدار مركز حفاظ السنة مهذا للحفاظ وذلك بحذف الأسانيد والمكرر منه؟
هل الإغتسال عند خروج المني فقط عند النشوة؟
أحد الأقارب دخل للجيش وهو لايعلم أنه يرتد بخدمته بجيش الطاغوت ويرفض النصيحة، مثل هذا هل يجوز قتله؟
ما حكم من يبايع طاغوت الجزيرة ويدعو له بالتوفيق، ويراه مسلما ولي أمر، كحال أغلب المشايخ هناك؟
هل تكفي نية واحدة لرفع حدثين أكبرين إذا كانوا بغسل واحد؟؟
مثلا الحيض والجنابة، أم كل واحد له نية.
احسن الله إليكم أخي.
أخي عندي سؤال بالحديث.. بالنسبة للحديث الضعيف سواء كان ضعفه بسبب إرسال أو تدليس أو ابهام أو بسبب اي نوع آخر من انواع الضعف..
لا يجوز العمل به على الإطلاق؟
ولا يجوز الاستدلال به؟
وهل ترد جميع الأحاديث الضعيفة حتى وإن صححها بعض أهل العلم وذكروها واستدلو فيها بكتبهم
الإمام الترمذي في مسنده لم يشترط اتصال السند ولا ضبط الرواى ولم يشترط عدم الجهاله ولا الخلو من العله.. فهل تعتبر أحاديثه ضعيفه ولا يأخذ بها؟
وكذلك قول (ربي اغفر لي) بين السجدتين رواه الإمام أحمد في مسنده فهل هذ الحديث ضعيف لا يأخذ به مع انه مروي في مسند الإمام أحمد؟
وغيرها من هذه الأحاديث التي يكون سندها شبيه أو أقوى من سند هذا الحديث
وكذلك الكثير من الأسئلة حول هذه المسأله.
افيدونا بارك الله فيكم فما زالت هذه المسأله من الإشكالات عندي
هل الأحاديث التي جاء فيها ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله..حديث معاذ ابن جبل......وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هل قول لا إله إلا الله وحدها أم يقصد معها شهادة محمد صلى الله عليه وسلم؟
تكفير_المعين_المقدور
ماهو الحكم في بيع الأشياء المسروقة
والحكم في شرائها؟
حكم تقديم خطاب للحكومة السعودية كتب فيه دعاء لابن سلمان (أعزه الله وو)
طفل عمره 5 سنوات مات أبوه وتزوجت أمه، وقد أوصى الأب أن يربى ابنه في بيت أبيه، فلمن حظانة الولد؟
هل يجوز لنا ونحن في الأسر أن نوكل محامي لدفاع عنا أمام المحاكم الطاغوتية؟
إذا كان أحد أرحامي ضابط سابق في جيش الطواغيت ولم يشارك القتال ويصلي ماذا علي من واجب اتجاهه؟
ما حكم الذهاب إلى أماكن ترفهية مثل الحدائق والملاعب للرجل وللمرأة إذا نيتهم للاستمتاع فقط لا شي آخر؟
ما حكم سواقة قيادة المرأة للسيارة المضطرة في بلاد المسلمين أو غير المسلمين؟
شيخ هل دم النبي عليه الصلاة والسلام طاهر؟
وماصحة شرب عبد الله بن الزبير لدم النبي عليه الصلاة والسلام؟
يا شيخ عندي سؤال هل يجوز تقسيط سيارة أنا أحتاج سيارة ولا يوجد عندي مال فهل فيه مشكلة في التقسيط سيارة
هناك سؤال من أخت يقول :
أن أهلها يريدون أن يسافروا إلى أوروبا والأخت لا تريد ذالك فهل لها أن تطيع أهلها بالخروج معهم أم تعصيهم
أفيدونا بارك الله فيكم
حرمة_نساء_المجاهدين
حديث عائشة -رضى الله عنها- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم.
رجل مرتد عن الإسلام طلب مني أن أخرجه لأوربا مقابل مبلغ من المال؟
استدان أحد الأشخاص من رجل مبلغ من المال وقبل أن يعيد اليه المال وقع هذا الشخص في ردة، فهذا المال يرجع إلى صاحبه أم لا؟
هل التحاكم لغير ما أنزل الله معصية أم كفر اكبر؟
ما المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدث فيه عن من_لم_تحدثه_نفسه_بالغزو_مات_ميت_الجاهلية؟
في أخت موحد تخرج كثيرا من بيتها تروح عند الأخوات كثير ماتقعد بالبيت و تسوق سيارة يعني قعودها في بيتها قليل جدا ماحكمها؟
ما الدليل على أن الطواغيت خمس أصناف فمنهم من ربط الطاغوت بالشيطان فقط لقوله تعالى "يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد ٱمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا" وقوله تعالى "الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا" وقوله "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات" فالذين يقاتلون في سبيل الطاغوت أولياء الشيطان والكفار أولياء الشيطان وقوله "ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين" وقوله "يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمان عصيا" ومعلوم أن أبا إبراهيم كان يعبد الأصنام وأن بني آدم ليس كلهم يعبدون الشيطان ولكن صرف كل عبادة لغير الله هي للشيطان فالشيطان هو الذي يوحي إلى أوليائه فعل الشرك والطاغوت دائما يقترن بالشيطان و الأصناف الٱخرى لا يوجد ما يشير إلى أنهم طواغيت كقوله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون" فهم كافرون و لكن ما الدليل أنهم طواغيت فما الدليل من الكتاب والسنة وشكرا.
ياشيخ الوهاب اسم الله صح؟
يصير نقول نحن وهابيين؟
السلام عليكم ما حكم حلفت على شيء أن لا أفعله وفعلته ومن ثم حلفت مرة أخرى من قبل أن أكفر الحلفان الأول فهل هذا الحلفان ثابت؟
أخي هل ثبت دليل صحيح عدم بيع ماركة نيك nike ولبسها لأنها آلهة الإغريق؟
صاحب القناة يستأذن الشيخ -حفظه الله- بجمع مقالاته وفتاويه.
ياشيخ بارك الله فيك أريد أسماء بعض كتب نافعة في العقيدة لبعض المتقدمين في الطلب وليسوا مبتدئين
ماحكم من تجند اجباري عند النصيرية هل وقع في الردة مع أنه مكره ولكنه لم يخرج من أرضهم مع علمه بأنه في عمر التجنيد وماهو حال زوجته هل يفسخ عقدها وتحرم عنه إذا كان قد وقع في الردة؟
إذا كنت تعينت بوظيفة أعلى من تخصصي وحين أردت أن أكمل دراسة طلبوا مني إثبات أني عملت بتخصصي وفعلا كتبت بالأوراق أني عملت بتخصصي هل هذا غش ولايجوز لي أن أكمل الدراسة؟
اتمنى توضيح فتوى عدم الصلاة خلف إمام من طائفة سنية إن كانت شروط الصلاة تامة، والمعلوم جميع من هم خارج البلاد يكون الإمام من هذه الطوائف.
هل تسقط صلاة الجماعة وصلاة الجمعة عن الفرد؟
وبارك الله فيكم.
شيخ بارك الله فيك أنا تحاورت مع شخص عنده علم قلت له لماذا لا تبايع خليفة المسلمين في البداية قال لي نحن نحسبه والله حسيبه لكن لا نبايع شخص لا نعرف لا إسمه ولا شكله مثل البغدادي تقبله الله. فقلت له أنت تعلم جماعة المسلمين أعزهم الله أنهم على حق وهم من ولوه علينا قال تمام إن أنا بايعته صار لي حق عليه وصار له حق علي مثل الآن إذا أمر بالقتال فصار واجب علي القتال وأنا لا استطيع في هذه الأرض صعب جدا ولا أملك مال ولا سلاح وحقنا عليه أن يستطيع أن يؤمّن لنا السلاح والخطط وما نريد
أرجوا فتوى سريعة في هذه المسألة هل نبايع خليفة ونحن مستضعفين جزاكم الله خيرا..
هل النبي ﷺ هنا طلب الرقية من أم المؤمنين عائشة ؟
كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا أوَى إلى فِرَاشِهِ، نَفَثَ في كَفَّيْهِ بقُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ وبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِما وجْهَهُ، وما بَلَغَتْ يَدَاهُ مِن جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كانَ يَأْمُرُنِي أنْ أفْعَلَ ذلكَ به قَالَ يُونُسُ: كُنْتُ أرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذلكَ إذَا أتَى إلى فِرَاشِهِ
أخرجه البخاري
الشيخ أجاب أحد الإخوة ممن يشتكي أن أحد أرحامه لا يصلي:
حكم إمامة المرأة للصلاة
هل يجوز #تفتيش_جوال أخ أو_أخت بالحيلة عند الشك في استخدامه في معصية الله ؟؟
متى_تأمر_الفتاة_المسلمة_بالحجاب
حكم_تجويد_القرآن
هل_الإجتماع_لقرآءة_القرآن_بدعة
حكم الخوارج
ما حكم شراء شيء من المخراز (المخراز هي أشياء يحجز عليها البنك بسبب عدم قدرة المدين على رد ديونه للبنك فيقوم البنك بالحجز على أشياءه بغية استرداد أمواله كالأدوات الكهربائية أو الأثاث أو غيرها) يعني أنا ما الي تواصل مع البنك ولا الي علاقة ولكن في محلات مختصة ببيع المخراز؟
الدين_أدلة
ياشيخ هل يجوز الصلاة خلف المشايخ الذي يؤمنون بالديمقراطية و يتحكمون إلى القوانين الوضعية مثل الإخوان والسلفيين وغيرهم؟
ألا_فانفروا_خفافا_وثقالا يا أهل المروءٱت
نحن_نناصر_جماعة_المسلمين
يا أخوة في شخص يقول الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل وكان يعتقد أنه عاصي ويعتقد أن حكم الله عز وجل هو الحق لايكون كافر هذا الحاكم
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هل يصح أن يكون الأخ وعمره 13 سنة ولي لأخته؟
1- هل يجوز البقاء في أكادمية إسلامية مع نسوة يتحدثن أن أزواجهن جنود للطواغيت؟
2- هل يجوز الذهاب إلى طبيب أسنان إذا تعذر الذهاب إلى طبيبة؟
يقول السائل أبي مرتد موالي للبعثي نظام النصيري وأخي جندي عندهم وبعض أقربائي مرتدين ماحكم إقامتي بينهم وكيف أعاملهم وأنا متزوج ولله الحمد نحن موحدين، كيف نعاملهم وماحكم إقامتنا بينهم، وجزاكم الله خيرا.
ما حكم استخدام التطبيقات والبرامج والملفات المهكرة؟
هل يجوز مكالمة الشاب و الشابة عبر الجوال وفقط بالصوت قبل عقد النكاح لمده قصيرة وبإذن أهليهم للتعرف على أخلاق ودين وأحدهما إلى الآخر؟
أردت أن أتدين بعض النقود من بنك ربوي ولكن البنك يقول سأدينك لمدة سنة فإذا تمت السنة ولم تسددني ديني بعد السنة تسدد ماعليك بإضافة ٥% وللعلم أنا لا أحتاج الدين إلى ل٤ أشهر بالكثير ولدي السبل التي تسدد ديني خلال ال ٤ أشهر ولا أريد أن أدخل في الحرام وهاذا الدين لضرورة فهل يجوز لي الدين من هاذا البنك أو لا؟
يوجد مركز صحي في العراق (مناطق سنية) يحتاج إلى جهاز، هل يجوز التبرع له؟ أم أن هذا التبرع سوف يحقق عملا للحكومة الرافضية!
أنا بمناطق الحر أقدر أسجل أولادي في مدارسهم
ولكن ماذا عن الشروط التي ذكرها ابن حجر، والتي يذكر فيها أن الإنسان لا يظهر ما لا يطلبه، لا يطلب من السجين تعيين محامي والتحاكم، أيضا من شروط، أن يكون الإكراه طارئا لا مستمرا، أي لا يداوم الإنسان على قول الكفر أو فعله، أين كل هذه الشروط؟
ولكن ماذا عن الشروط التي ذكرها ابن حجر ، والتي يذكر فيها أن الإنسان لا يظهر ما لا يطلبه، لا يطلب من السجين تعيين محامي و التحاكم،
ايض من شروط، ان يكون الاكراه طارئا لا مستمرا، اي لا يداوم الانسان على قول الكفر أو فعله، أين كل هذه الشروط؟
إذا كان الرجل قاعد عن الجهاد، ولا يفكر في اللحاق بركب المجاهدين، هل يجوز لزوجته أن تطلب الطلاق منه؟ وهل يعتبر هذا حجة؟
ماحكم الشراء من مكان يباع فيه خمر ولكن أكثر الذي يباع فيه من الأمور الحلال، هناك في البلد الذي أتواجد فيه متاجر كبيره يباع فيها كلشي أكثرها حلال فيها فقط الخمر فما حكم الشراء من هذا المتاجر
بعض المنتسبين إلى العلم يقولوا الإمام السيوطي كافر جهمي رافضي
وبعض الغلاة يكفروا الإمام ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله نعلم أن قد وافقوا الأشاعرة لكن يبقوا أعلام وليس مما يدعون في كفر الأعلام فإذا كفروا ابن حجر والنووي أكثر العلماء وافقوا الأشاعرة كحال الإمام ابن قدامة المقدسي وَ الإمام البيهقي وغيره.
وقد كفروا أبي حنيفة بن النعمان ونعلم هو من مرجئة الفقهاء لكن ليس أحد كفر الإمام العلم رحمه الله وقد تطاول الغلاة في الطعن في الإمام العلم البخاري
وقالوا جهمي وقد وقد حتى تطاولوا في الطعن من كتب الكتب وجمع وقالوا لزم تحرق الكتب الله المستعان هذا ليس منهاج أهل السنة والجماعة بل من الفرق الضالة، جزاكم الله خيراً اريد رد وفي تفصيل على كل الاسئله ونحن لا نزكيكم على الله نحسبكم والله حسيبكم. ونثق في في علمكم وجزاكم الله خيرآً
أخت زوجها مسجون وأباه وأمه متوفيان هل يجوز لها طلب المال من زوج أختها وهل واجب عليه ذلك، بارك الله فيكم.
عندى فتوى مصيرية في حياتي
الآن تعلمت مسائل العقيدة والتوحيد والكفر بالطاغوت لكنىدي للأسف خلاص قدمت في التجنيد وهاخد سنة إجبارية معاهم حاولت بشتى الطرق الهروب منهم مثل الإدعاء بالمرض النفسي وأخبرتهم أن لدي أقارب إخوان مسلمين ومعتقليين سياسين على أمل أخذ استبعاد أمني من الجيش ورغم ذلك كله أخذوني
لا أستطيع الهرب منهم لأني معرض للقبض والحكم عليا ف المحكمة العسكرية والقضاء العسكري دي مفسدة عظيمة لو تعلمون
أنا الحمد لله قبل تعلم الكفر بالطاغوت محافظ على الصلوات الخمس والسنن والنوافل عامة والعبادات عموما صلواتي غير مقبولة منى حتى تنتهى الخدمة العسكرية
هل ليس بعد الكفر ذنب خلاص أبطل صلاة وصيام رغم كرهي الشديد لوضعي الحالي معهم
ياشيخ العمل في الجمارك هل هو ناقض أم كل بلد يختلف عن بلد ليس عسكري بل مدني
حكم قتل_الساحر
هل أستطيع أن أخذ راتب جريح أو شهيد وأنا لست جريح وليس لدي شهيد، ولكن بيتنا تم قصفه إثر الضربات العسكرية الخاطئة التي أدت إلى تدميره جزءيا وإصابة والدتي علما أن والدتي تستلم راتبا شهريا بسبب إصابتها
فهل أستطيع توكيل محامي أو معقب أو أي شخص يجري لي راتبا من رواتب الجرحى والشهداء وأنا كما ذكرت وأكرر لست مصاب فقط أخذ راتبا من الحكومة
ولكن يشهد الله ليس لي أي مصدر دخل يسد حاجتي اليومية
التعزير_بالإلزام_بالأعمال_التطوعية
هل القرض الذي تدفعه الحكومة لمن يريد يتزوج لكن فيه زيادة ربوي أربعة بالمئة ونفس هذه الحكومة تدفع لكل شخص كمواطن مبلغ معين شهريا لكل فرد فأنا أريد أستلم هذا القرض وأسدده بالتقسيط شهريا للبنك الحكومي من المبلغ الذي أستلمه كمواطن من الحكومة تعطي لنا؟
التفريق_بين_المرأة_وزوجها
كيف نتعامل مع من يستدل ويعمل بأحاديث ضعيفة (عندالمتقدمين) ويكون ظاهر بعض هذه الأحاديث الصحة، مثل حديث الدعاء بين السجدتين، وغيره ونحن ما عندنا العلم الكافي في إظهار علة كل حديث وسنده؟
هل جائز طلب فتاة ملتزمة بالصلاة والحجاب من أب لا يصلي أو يجب أن تنتقل الولاية منه؟
أريد إجابة مفصلة وشافية بشأن زيارة المرأة للمقابر وجزاكم الله خيراً
السلام عليكم أخت تسأل
أنا عندي بيبي صغير وأخوه سنتين و٨شهور كتير صلاوات بصليها بسرعة يعني متل إسقاط فرض لأنو بكونو يعيطو والصغير عندي ممنوع يعيط زيادة أو يشد ع حالو في هاي الأحوال لو أجمع عند الحاجة بصير؟
هل المرجئة الموجودون اليوم الذين يحرمون الخروج على الطواغيت ويصفونهم بأولياء المسلمين هل هم كفار وإن كانوا كذلك فما هو المناط حفظكم الله ياشيخ؟
هل الغلام الذي دل على قتل نفسه في قصة أصحاب الأخدود هل صحيح أن الله الذي أمره بفعل ذلك...؟
حكم_الإتجار بأجهزة الألعاب مثل الإكس بوكس ونظارات الثري دي وأمثالها .
ماحكم من يضع صور الطواغيت وهل هو مناط مكفر بذاته؟
أحد الأخوة مسجون بتركيا ويجعل محامي من أجل أن يخرجه ليبقى في تركيا و أن لا يردوه لبلاده إفريقيا هل هذا كفر أم لا؟
أخ تشاجر مع جاره، فوصل الأمر إلى العراك بالأيدي، فقام جاره بالتشكي عند الطواغيت، فقام هذا الأخ أيضا برفع شكاية أيضا لأنه في حال لم يفعل يصبح الأمر في صالح الجار المعتدي، وتكون له تبعات على هذا الأخ، فهل بشكواه المضادة يعتبر تحاكم للطواغيت؟
هل يجوز لنا استخدام الخل المستورد في الأكل وتعقيم الجروح ..
هل العمل بالتاريخ الميلادي من مظاهر موالاة الكفار؟
(كأن يسألني سائل عن تاريخ ميلادي فأجيبه بالتاريخ الميلادي).
ما صحة أن تشرط المرأة عدم التعدد في العقد؟
هل دفع نبلغ مالي كبير للطاغوت لقاء عدم الذهاب للخدمة العسكرية هو إعانة للظالم على ظلمه
وإذا دفع هل هو ردة
وإذا لم يدفع هل الأفضل الفرار علما أن التنقل بين الأماكن مكلف مع الوقت أكثر من المبلغ المدفوع للطاغوت
أخ أهله ووالده معرضون وقام عليهم الحُجة والده معرض ويصل الأب لدرجة يطرد الأخ أو يضربه عندما يصر على الأب ليسمع أو يحاول الخروج من البيت ليصمت الأخ وكل مره يأخذ الأخ أحد من أهله ويتكلم معه يأتي الوالد ويخرجه من عنده إما بالشدة وإما بالخداع وتحايل والأخ عندما يريد قول الحق حتى في بيته الوالد يضل يمنعه من قوله ولو كان الأخ أمر بالمعروف وفتروا عليه يخليه يصمت ويمنعه بأي وسيلة ويطرده من البيت ويذله ويهينه ويجعل من أخوات الأخ متبرجة ويأخذهن ليدرسن في المدارس والجامعات والأخ أنكر عليهم حتى لدرجة أصبح لا ينكر عليهم في كل مره وغيرها من المخالفات والمكفرات ويعاملونه بما ذكرته أنفاً لأجل أنه يدعوهم لدين والأخ عاجز لا عمل ولا يملك ما يخرجه من بينهم فهل للأخ أن يفرض على والده أقتراض المال في أقرب وقت له ليهجر؟ وهل الأخ مخطأ في حكمه على أباه بأنه مُاحدد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهل أخطأ عندما رفع صوته وصرخ في وجه أباه غضب لدين لأن والده معرض؟
وهل للأخ أن يهجر الكلام مع والده لهذه الأسباب ويقطع حسن المعاملة معه؟
علماً بأن الأخ والده أخذ منه سكاكين مقابل أنه يوفر له مالاً لهجرة(يعني الأخ يصمت ولا يخرج على الطواغيت الذين بقربه مقابل مال للهجرة) والأخ كثيراً من الناس يعرفون ما عليه الأخ من التوحيد وفيهم مرتدون يعلمونه وهو يعاديهم ويعادونه.
هل الدولة أعلنت بِرِدَّة الظواهري؟
ماهو الدليل ؟
وهل لايجوز القول عنه كافر ويجب التَّورُّع عنه؟
في مخيم الهُول يوجد تسفير اختياري للأخوات لبلدانهن قد تم التسجيل له قبل شهرين تقريباً ، من تريد العوده تذهب للإدارة وتسجل معلوماتها الشخصية وتطلب العوده لبلدها .
ما حُكم هؤلاء الأخوات ؟ وهل ما يُوقّعن عليه من أوراق وبنود كفرية يُوقِعهن في الكفر ؟
وهل ما سيَقُلنه عند الوصول لبلدهم ما يسمّى بشعار بلدهم النطق به كُفْر هذا لمن سجّلت بإرادتها ؟
الآن متّوقع تسفير إجباري للباقي وهم في الواقع لا يريدن العودة أكيد سيفعلن نفس تفاصيل بنود العودة فما حكمهن أيضاً ؟
وهل تُقاس هذه الفتوى على باقي البلدان أم لكلّ بلدٍ وضعٌ خاص ؟
رجلٌ كبيرٌ في السنّ على أقلّ تقدير عمره 70 سنة أُمّي لا يقرأ ولا يكتب فلاحٌ بسيطٌ ويحبُّ المسجد كثيراً ، ويُحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، بل هو من يذهب قبل المسجد بمدّة ليفتحه حينما كنت صغيراً .
في سنة 2012 هو ذهب إلى الانتخابات الرئاسية وهو الآن تُوُفِيَ منذ سنتين .
هو ليس مُتعلّماً ولا يعرف من الدين إلاّ أقل القليل بل لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يحافظ على الصلاة وسائر أعمال البر هو أصلاً لا يعرف
اسم المُرشح الكافر الذي سينتخبه من فرط جهله، هو فقط يعرف الرمز (رمز النسر مثلاً )
فهل له عُذر بالجهل يا شيخ ؟
ما حُكم المُتوقّف في ساب الله تعالى ؟
هل يجوز القتل في دار الحرب لنساء وغيرهم ٳذا ثبتت الردّة وخاصة ٳذا كنّ من النساء اللاتي تسحر وغيرها تدعو للطواغيت وتدريس القوانين الوضعية؟
ماحُكم الجاسوس في الإسلام ؟
هل يجوز التّرحم على يزيد ؟ وما حُكم يزيد في الإسلام؟
لو أن جنود الطواغيت دخلوا أحد البيوت خوفاً من جنود الخلافة أعزها الله،
١/ هل يُعتبر هؤلاء الجنود أي جنود الطاغوت مستأمنين عند صاحب البيت أم يُبلّغ عنهم؟ وفي حاله إعطائهم الأمان هل يجوز لجنود الدولة الإسلامية اتهامه بالخيانه وعدم التبليغ؟
٢/ ما حُكم الغش أو نقل المعلومات من الكتاب مباشره في امتحانات الجامعه بسبب المنهج الخاطئ والعقيده الفاسدة لهذه الجامعة؟
العمليات الاستشهادية في المدن ، أليس من الممكن أن يكون هناك مسلمين بين القتلى؟
1.ماحُكم قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة ؟
2.ما حُكم صيام كلّ اثنينٍ وخميسٍ، وكذلك صيام ثلاثة أيّامٍ من كلّ شهر ؟
3.ماحُكم صلاة النساء الجماعة وامرأة تؤم النساء وليس رجلاً يؤمهم ؟
هل يَجوز لبس اللباس الشّرعي الملوّن ؟
وأيضاً ارتداء النقاب الماليزي ؟
ما حُكم الشّخص الذي يستخرج بطاقة شخصية تركية مُجبراً وليس مُخيّراً ؟
المعلوم لدينا أنه لا يوجد في زماننا أهل ذمّة فالنصارى جميعهم محاربين ،
فما حُكم العمل عندهم وحُكم المال المكتسب من هذا العمل؟
هل يجوز أكل اللحوم المعلّبة كالأسماك المعلّبة واللحوم وأيضاً الأندومي ؟
ماحُكم أكل هذه المأكولات ؟
نَهَيْتُ عن منكرٍ ولكن لم أستطيع تغييره،
هل يَجوز لي أن أبقى في المكان أم أغادر ؟
ما حكم من نفى علو الذات وفسرها بعلو القدر والمكانة؟
هل تعرف أين ذُكرت كلمة الضحوك القتال ؟
أود معرفة الفرق من فضلكم..
بين كلمة أصل وواجب في تكفير المشركين ؟
هل تكفير من يُعلم شِركهم
بالفطرة أصلٌ أم واجبٌ؟
ما حُكم من أباح الانتخابات الشركيّة؟
ما هي الأحاديث الثابتة الصحيحة عن المهدي؟
هناك شخصٌ يحفظ القرآن تَقدّم في الحفظ ما شاء الله ، لكنه يشكو من تفلّت بعض الآيات .
فيسأل هل كلُّ حافظٍ يعاني هكذا ومع طول الوقت هل يُتقن أم كيف؟
١/هل الوقوف لتحية العلم هكذا دون مبالاة بسبب إجبار المعلمين الطلاب على أداء التحية هو عمل كفر فهو لا يعظم العلم إنما يقف دون مبالاة
٢/ وإن كان في النشيد كفر كالقسم بغير الله يكفر بمجرد الوقوف أليس كذلك؟
هناك أخ يعمل خياط وطالبين منهم يخيطون لبس للعاملين بالإطفاء والبلدية .
هل إذا أخاط لهم فيه شبهة إذا أخاط للعسكر؟
هل من يُؤخّر الصلاة عن وقتها وهو صائم يُبطل صومه؟
خالتي توفّت وعليها صيام وقد أتانا رمضان الثاني.
هل ندفع لها كفّارة زائد صيام أم ماذا؟
هل يُمكن صلاة ركعتين قبل أذان المغرب ببضع دقائق ؟
هل ثبت عن السلف أنهم يُفرِّقون بين النوع والعيْن في التّكفير ؟
هل يَجوز أن أقول لعنة الله على بشار والسيسي أو أيّ كافرٍ أو مُرتدٍّ باسمه ، يعني أعرف فلاناً مُرتدًّا من عسكر الطاغوت .
هل يَجوز لعنه شخصيًّا؟
هل يُمكن صلاة ركعتين قبل أذان المغرب ببضع دقائق ؟
هل ثبت عن السلف أنهم يُفرِّقون بين النوع والعيْن في التّكفير ؟
هل يَجوز أن أقول لعنة الله على بشار والسيسي أو أيّ كافرٍ أو مُرتدٍّ باسمه ، يعني أعرف فلاناً مُرتدًّا من عسكر الطاغوت .
هل يَجوز لعنه شخصيًّا؟
هل يُستدّلُ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؟
لوط عليه السلام لم یکن من قومه ، أرسله الله تعالى إلیهم .
فلماذا قال الله تعالی أخوهم لوط ؟
وذلك في قوله تعالى : (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ) الشعراء (161) .
ما صِحّة هذا الحديث ؟
روى الإمام أحمد عن أَبي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ:
"السُّحورُ كلُّه بركةٌ فلا تدعوه، ولو أن يتجرع
أحدكم جَرعةً مِن ماءٍ، فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ وملائكتَه يصلُّون على المتسحرين"
أخت مُرضع تُرضع وهي طاهرة منذ يومين ماضيين رأت في النهار مثل" الدم " وفي نفس الوقت ترى بياضًا في النهار ذاته.
ما حُكم هذا ؟
السكر الأبيض سبب لأغلب السرطانات والأمراض المزمنة وقيل خطره أكثر من التدخين .
فهل هذا الأمر عِلّة على تحريمه كالتدخين؟
أحسن الله إليكم
ما حُكم طلب الاِسترحام في السجن بحيث يكتب السجين طلباً للإدارة لتخفيف حُكمه ومن مضمونه نطلب الرحمة والشفقة؟
ما المقصود من الحديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ؟ وهل هو في صحيح مسلم؟
ما حُكم قول ما الذي يحدث معي مخاطبًا الله تعالى في لحظة غفلة وحيرة من أمر حصل معه ، يُريد معرفة سبب ما حصل معه ، لكن قالها وهو غاضب ثم اِستغفر هذا الشخص؟
وهل يَكْفُر؟
ليس اِعتراضاً ، إنما يريد معرفة ما هو السبب الذي يجعل هذا يحصل معه؟
ما حُکم الاستماع لقراءة عبد الباسط عبد الصمد؟ وهل قرائته صحيحة ؟
وهل یَجوز أن اِستمع لقاريء مُرجيء أو مُرتدّ؟
هل يجوز للمرأة الصلاة بالحجاب الشرعي ولا يظهر منها شيء في مكان به رجال ولا يوجد غيره للصلاة فيه ؟ أم تؤجّل الصلاة لوجود مكان تستر فيه؟
شخصٌ يعمل مُدّرس في مدارس ملاحدة الأكراد وهو موالي لهم ، ويعمل تحت إشرافهم وفي نفس الوقت يعمل مسابقة تحفيظ قرآن أطفال ونساء وفيها جوائز في أحد المساجد ،
هل يجوز لي الدخول في هذه المسابقة معه ؟
شخصٌ يسأل حول العمل في شركة لآلات البطاقات الإئتمانية أو قارئة البطاقات الإئتمانية التي هي وسيط بين صاحب المحل و بين البنك ، فتقوم الشريكة بتزويد الأسواق و أهل المحلات التجارية بهذه الآلة و يتم فتح حساب مصرفي في البنوك الربوية ،
.
علماً بأن الشركة ليست تابعة للبنك و إنما تتعامل مع البنوك ولها ربح في هذه الآلات كلما تكاثر البيع والشراء بواسطة هذه الآلات من قبل المحلات و الأسواق هي تأخذ نسبة في كل بيع و كل شراء .
السائل لدية طلب استخدام من هذه الشركات ولا يدري ما حُكم الشّرع فيها ؟
ماهو حُكم الطّيُور والحيوانات المُحنّطة في البيوت، هل هي من التماثيل؟
ما حُكم صيام السّتة من شوّال لورود الحديث في صحيح مسلم ؟ وهل هناك من يُضعّف الحديث؟
رجل مريض يدخّن أمامنا هل يُفسد صيامنا دخانه؟
للتوضيح أكثر جلساء المُدخِن منهم مدخنين ولكن صائمين ومنهم ليسوا مدخنين.
هل هذه الصفات جميعها تتحقق في الخوارج؟
وإذا كانت ففيها صفات مُكفّرة، فلماذا لا يُكفّرهم أئمة أهل السنة والجماعة؟
1- تكفير مرتكبي الكبائر [السرقة والزنى والكذب] وأنهم مخلدون في النار.
2- تكفيرهم عموم المسلمين .
3- خروجهم على الحكام المسلمين [المحكمين بشريعة الله]
4- تكفيرهم للصحابة مثل علي وعثمان وعائشة وطلحه وغيرهم- رضي الله عنهم -
5- يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان .
6- يعطّلُون صفات الله عزّوجل .
7- إنكارهم لرؤية الله تعالى يوم القيامة.
8- إنكارهم للشفاعة .
9-ردهم مازاد على القرآن من السنة النبوية .
10-إنكار وإبطال حد الرجم على الزّاني
المُحْصَن .
11-قطع يد السارق من الإبط .
12-يجعلون الإمامة في غير القرشي .
13-يُوجبون الصلاة على الحائض .
14- جميع فرق الخوارج تقول بخلق القرآن.
15- وأجاز فريق منهم - الميمونية - نكاح بنت البنت وبنت الابن، لأن القرآن لم يذكرهن ضمن المحرمات.
16- كما استحلُّوا كفر الأمانة التي أمر الله – تعالى – بأدائها وزعموا أن المسلمين مشركون يحل أكل أماناتهم.
إن توفّر في المسجد شرطٌ واحدٌ من الشروط ،
هل يُصبح ضِراراً ؟
أرجو الإجابة بالتفصيل على مسألة زكاة البضاعة المعدة للبيع وهي كالاتي:
اشترى بضاعة بعضها نقداً وأكثرها ديناً وهذه البضاعة لاتبقى لمدة حول كامل حيث أنها تُباع ويتم شراء غيرها وهكذا والديْن أيضا يتم التسديد بالمداورة ، أيُّ أنه يتم دفع قسطاً من المال ويأخذ بضاعة جديدة بقائمة جديدة بالدين وهكذا ،
كيف يتم احتساب زكاة هذا الدّكان والبضاعة؟
ما هو الرَّدُّ المستفيض على من يقول أن الدولة الإس.لامية لم تصبح خلافة لأنها أصبحت في لحظة ضعفٍ و فقدت أماكن سيطرتها و اقتصرت أراضيها على الصحاري و الجبال بالأدّلة؟
ما حُكم المسابقات القرآنية التي يأخذ فيها الفائز مبلغاً كبيراً ؟ هل هذا جائز؟
ماحُكم المنتسبين لوزارة الأوقاف التابعة للطاغوت الناكث كأئمة المساجد؟
وهل تصّحُ الصلاة خلفهم ؟
ومع العلم بأنه يبغضهم ويُكفَّرهم ولكن لم بالحق ويفتي بفتاويهم ويأمر بأمرهم ويسكت عن أفعالهم ولا لديه لا ولاء و لابراء .
هل الأعمال تُرفع يومَيْ الإثنين والخميس ؟
ما حُكم تسمية الشخص لنفسه وانتسابه لغير أبيه؟
وإن كان غير جائز ، هل يجوز تسمية الحساب كذلك؟
أخ عندنا مأسور ، و هو لاحول له و لا قوة إلا بالله قُبض عليه و هو في حالة تلبُّس ، وإلى الآن لم يُحكم عليه ،
فهل يَجوز لوالده توكيل محامي له أو ينتظر الحكم عليه ؟ بما أنه حسب ما فهمت من الفتوى من " القول السامي في حكم توكيل المحامي" ولاية البركة ، فإنه داخل السجن يجوز و هو حسب ما صرح ينتظر حكماً مشدداً لا يقل عن عشرين سنة إن لم يكن أكثر ، كما أنه يتعرض لأنواع و أصناف التعذيب من الكفرة الفجرة أعوان الطاغوت قاتلهم الله ،
فهل يجوز له ذلك علماً أنه و الله أعلم توكيل المحامي ربما لن يغيّر شيئاً و لكنه يريد أن يعلم هل يجوز أم لا؟
تكفير الطوائف المُظهرة للكفر على أقسام بيانها فيما يلي :
قال الذهبي ( نعوذ بالله من المِرَاء والهوى في الدّين وأن نُكفّر مسلماً موحداً بلازم قوله وهو يفّرُ منه ) إهـ .
هل يدخل في ذلك الأشاعرة أو طائفة الأحباش الذين يقولون الله بلا مكان أو في كل مكان؟
وقرأت فتوى لابن تيمية نفس الشيء
في مسألة عدم تكْفِير من لم يَلتزم لازم مذهبه وذكر منها الإستواء .
هل يَكْفُر من قال الله بلا مكان ؟ وإن كان أقرّ
أن الله بلا مكان أو في كل مكان هل يَكْفُر هنا؟
ما حُكم العقود الزواج في تونس مع العلم أنها مُقَنَنَة بقوانين وضعية فيها ما يخالف الشرع و فيها ما لا يخالفه ؟
مثال: أركان الزّواج الشّرعي منصوصة في تلك الفصول و لكن التّعدد ممنوع يعاقب فاعله.
و ماحُكم عدل الإشهاد لأنه يتم الزواج أمامه ليوثق الزواج؟
و كذلك الطّلاق فيها فصول تخالف الشرع و فصول لا تخالفه إلا أنه يقع أمام قاضي ،
هذا إن كان بالتراضي بين الطرفين ، وإن كان فيه نزاع تنصّب محاكم .
أخت موحّدة متزوجة وزوجها لا يُنفق عليها منذ سنة ونصف وزوجها يذهب إلى مناطق النظام بسبب وجود منزله وداره هناك ، ويتبجح بالقول:
نحن كلنا مسلمون فلماذا نقاتل بعضنا ويقتل بعضنا الآخر؟ ويمنع زوجته من زيارة أهلها ومن مكالمتهم بالهاتف ومن معرفة عنوان سكنه؟
الأخت تطلب الخلع لأنه ممتنع عن الطلاق، ولنفرض جدلاً أنه مسلم هل يجوز لها خلعه؟
مع العلم يقوم بضربها ومعاملتها معاملة سيئة ولا ينفق عليها منذ سنة ونصف.
وهل يوجد شخص ذو علم ومعرفة يخلع هذه الأخت؟
مع العلم الأخت تاركةً زوجها وموجودة عند أهلها بمخيم الهول من سنة ونصف...
ما حُكم الذين يقاتلون مع الطوائف المنتسبة للإسلام الممتنعة عن تحكيم الشريعة بشوكة، والذين يعتقدون أنهم يقاتلون في سبيل الله وتحرير المقدسات وما إلى ذلك ؟
كيف نُصنّفهم؟
هناك أشقاء متزوجون ويجمعهم بيت واحد فهل يجوز لزوجة الاخ أن تكشف وجهها وكفيها وقدمها أمام أخو زوجها ؟
وإذا لا يجوز وهو الصواب والله اعلم
كيف نرد على من يقول جائز لرفع الحرج مستدلا بقوله عز وجل ماجعل عليكم في الدين من حرج وأن الاية عامة لكل حرج وتغطية الوجه واليدين والكفين أمام أخي الزوج حرج من حيث أنها لاتستطيع غسل الصحون ولبس القفازين إلى غير ذلك من الشُبه ؟
أرجو الرد بالدليل والرد على الاستدلال بالاية التي استدل بها المجيز
علما أن المجيز يقول فقط إذا كانوا ساكنين ببيت واحد أما غير ذلك فلا يجوز !!
في قول الله عزّ وجل:
{ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَوۡلِیَاۤءَ ٱلشَّیۡطَـٰنِۖ إِنَّ كَیۡدَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ كَانَ ضَعِیفًا }
[سُورَةُ النِّسَاءِ: ٧٦]
ويقول عليه الصلاة والسلام : حينما جاء رجل إليه فسأله : الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياءً فأي ذلك في سبيل الله؟ أجابه ﷺ:
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). [متفق عليه، صحيح مسلم 1904]
بما أن الآية الكريمة حَصَرَت القتال في نوعين ، والحديث الشريف حَصَرَ القتال في سبيل الله في إعلاء كلمة الله ،
فهل باقي صُور القتال التي ذكرها الحديث هي كفر ، ومن مات في سبيلها مات مُرتداً؟
إذأ سألت أحد العوام ما حُكم أردوغان وقال لي بأنه مسلم ، هل يَكْفُر وأحكم عليه بالكُفْرِ
علماً أنَّه قد لا يعلم نواقض الإسلام ولا يعلم ماهي النواقض التي ارتكبها أردوغان؟
هل أسأل الناس واحداً واحداً وأبيّن لهم كُفر أرودغان هذا يأخذ وقت طويل؟
وأن مانعلمه بالشام ممكن مغيب عنكم ، أرودغان له شعبية كبيرة بين الناس.
ماهو أصَحُّ قولٍ لهذه الأقوال الأربعة للفقهاء في مَسِّ الحائض والنفساء للقرآن؟
الأول : ذهب جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة :
إلى أنه لا يجوز للحائض والنفساء والجنب مسُّ المصحف ،
وذلك لقوله تعالى : { لا يَمسُّهُ إلا المُطهَّرونَ }. ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . الموطَّأ
الثاني : ذهب المزني صاحب الشافعي وداود الظاهري وتبعه ابن حزم : إلى جواز مس الحائض والنفساء والجنب للمصحف . وهو مروي عن ابن عباس والشعبي والضحاك .
وأجابوا : عن أدلة الجمهور بأن الآية الكريمة : { لا يَمسُّهُ إلا المُطهَّرونَ } ليست في محل النزاع ،
لأن المراد بها اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة !
الثالث : ذهب الحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان : إلى أنه يحرم عليهم مس المصحف بباطن الكف فقط ، ويجوز
مسه بظاهر الكف وبسائر أجزاء البدن
استدلوا : بأن آلة المس هي باطن الكف ، فينصرف النهي إليها دون غيرها من أعضاء البدن وأجزائه .
الرابع : ذهب الحنفية في قول والحنابلة في قول : إلى أنه يجوز للمُحدث حدثاً أصغر أن يمس المصحف بغير أعضاء الوضوء ؛ لأن الحدث لا يحل فيها ، ولا يجوز بأعضاء الوضوء .
ما حكم من تلبّس عليه في مسألة الذهاب للإنتخاب من دعاة جهنم و ذهب بقصد اختيار الأصلح و يأثم إن لم ينتخب؟
ما حُكم فتح متجر للكتب التي يَكتب فيها الطالب دروسه في المدارس وهو يعلم هذه المدارس غالبها تُدرّس الكُفْريات والقوميّة والوطنية؟
وهل يجوز بيعها للطلاب ؟
١/ إذا ارتدى الشخص جورباً ثانياً في وقت وضوءٍ ثاني ، هل يَجوز له المسح عليه ؟ وإذا كان يرتدي الجوربان وفوقهما حذاء ، فهل يمسح عليه أي على الحذاء؟
٢/ إذا كان الحِذاء ليس ساتراً لمحلِّ الفرض ولكن يرتدي تحته الجورب ، فهل يجوز المسح على الحِذاء ؟
٣/ وإذا كانت العِمامة لا تُغطي الأذنين ، فهل جائز المسح على هذه العمامة ؟
كيف يكون المسح على العِمامة جائزاً ولو لم تُغطي الأذنين ومسح الأذنين يأخذ حُكم الرفع وشرط المسح على العمامة أن تستر محلَّ الفرض ومن محلِّ الفرض الأذنين ؟
كم حد المُفتري ؟
١/ما حُكم تصوير إقامة الحد على المحدود ؟ وهل هذا زيادة على الحدِّ الشرعيّ؟
مثالٌ على ذلك : التصوير والنشر في المواقع من إقامة الحدّ على المُرتدّين أو رَجْمُ الزاني وغيره من الحدود .
٢/ وهل هذا قياساً على قوله تعالى : { وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَاۤئِفَةࣱ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ} ؟
٣/ وهل يوجد إشكال شرعيٌّ بمشاهدة النساء والأطفال لذلك بحجة أنهم ضعفاء القلوب؟
إذا قال المسلم أو فعل أو اعتقد شيئاً كُفْرياً
هل يَكْفُرُ مباشرةً ؟
أم نُفرّق بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية .
الأمور الظاهرة هي نفسها الأصول ويَكْفُر مباشرة .
والأمور الخفية هي التي ينظر فيها إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع .
فهل هذا صحيح ؟
ماحُكم الصلاة في المسجد للرجل الذي يسمع الأذان بالمُكبّر لكنه يسكن بعيداً عن المسجد ؟
ماحُكم العمل في الطّب عند جيش الطاغوت ؟
يعني يعمل في مستشفيات لا يتداوى فيها إلا الجنود و الضباط .
ماحُكم مناصرة الطّواغيت بالكلام ورؤيتهم أنهم غير كُفّار؟
وكيف نعامل جنود الطواغيت السابقين ممن كانوا في السابق جنوداً أو ضُبّاطاً ولم يُشاركوا في القتال؟
أريد بياناً شافياً حول هذا القول :
قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن في أحوال من حَكم بغير ما أنزل الله: "إن حَكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حَكم به هوى ومعصية فهو ذنب ندركه المغفرة..."
فقد سمعت واحداً من علماء الإرجاء يستدل بهذا القول على أن قول الشيخ (بما عنده) أي لا بد أن يكون قانوناً وضعياً مُخالفاً لحكم الله ، وعلى هذا فلا يكون كافراً حتى يقول أن القانون من عند الله.
ورأيت أن هذا هو صريح لفظه، وزاد ذلك الرجل أن ابن العربي قال أن من حَكم بما عنده ولم يقل هو من عند الله بل حَكم به هوى ومعصية فهو ليس بكافر...وهذا هو صريح قوله.
هل هذا خطأ من ابن العربي حيث أن الله تعالى قال : { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ...}ولم يشترط فيه نسبة التشريع إلى الله ،أم أن المرجيء هو الذي فهم هذا الكلام فهماً خاطِئاً؟
ما حُكم من يدعو بالنصرة للطّاغوت أردوغان على طاغية الشام بشار بحجّة أن أردوغان دخل لقتال النصيرية ؟
هل الأصل في الدعاءِ رَفْعُ اليدين ؟
ما الفرق بين توبة الكافر الأصليِّ وتوبة المُرتدِّ ؟
وكيف يتوب المُرتدُّ؟
هل يَبقى المُصّلي متكتف اليدين بعد الركوع أثناء الدعاء أم يسبلهما؟
هناك رجل يدعو إلى التّوحيد دون التصريح بالمناصرة وهو يظهر وجهه ثم خاف على نفسه فطعن في أهل الحقّ كي ينجو من العدو ،
هل يأثمُ بفعله هذا ؟
عابد قبر منتسب للإسلام تبّرأ وتاب ولكنه ما كفّر عُبّادَ القبور يعني الأعيان ،
أما الفِعْلُ قال كُفر لأنه ملّبسٌ عليهم ويُعذرون بالجهل من قال هذا كافر لأنه ما تبّرأ من فعله
وأناس قالوا بأنه مسلم تبّرأ وهو الكفر بالطاغوت وأما الأعيان فلابدّ من إقامة الحجّة عليهم وزوال الشبهة ،
أرجو التفصيل في هذه المسألة وماهو الصواب فيها ؟
في أيام تمكين الدولة قامت بعمل استتابة للمعلّمين وفتواك تقول أنه بمجرد التدريس لا يُوقع المعلّم في الرّدّة إذاً لماذا الدولة استتابتنا ؟
وأيضاً نزل كتاب من مكتب البحوث والدراسات عن رِدّة من ينتسب إلى وزارة التعليم النصيرية هل هذا الكتاب فيه غلو ؟
هناك من الجنود من تَرَبُو على الضلال والكُفر واعتقادهم أنهم على طريق الحق ، فهل قبل
عملية قتلهم يجب دعوتهم واستتابتهم أو قتلهم بدون نذيرٍ ووعيدٍ وتحذيرٍ وتذكيرٍ؟
ومتى تكون الإستتابةُ واجبةٌ قبل القتال والتمكين والقتل ؟
إذا كان والدي يعملُ مع المُرتدّين وهو واقعٌ في ناقض الإسلام ، هل يجوز أن أرِثَه؟
كنت أتحدّث مع أخٍ منذ شهرٍ وقال لي صديقي فلان لقبه اسامة بن لادن .
وبعدها قال لي الله أعلم لا يجوز أن يُسمي نفسه أسامة بن لادن لأن أبوه ليس لادن وهذا الشيء كفر أن يَنسب الشخص نفسه لغير أبيه ،
هل هذا القول صحيح؟
شيخنا أبو براءة أنت جاوبت على أحدهم أنه يجوز أن يضع بصمة أو توقيع شخبطة على ورقة فيه شروط كفرية ما دام الكُفّار لا يُلْزِمُونَهُ على هذه الشروط بعدم موافقة بالقلب ..
ولكن بصمة أو توقيع على ورقة معناها أننا نوافق بما هو مكتوب ،
فكيف يجوز لأحد أن يبصم على شروط كُفْرية حتى ولو الكُفّار ما استطاعوا أن يُلزموه بها لأنه فَعَلَ الكُفْر.
هذا كقول أحدهم يقول إذا عمل بالكُفْر ولم يعتقد بقلبه فهو لست بكافر.
نرجو منكم التوضيح .
هل يجوز تكفير من وقع في الكُفر الصراح مباشرة و قبل التثبت من توفّر الشروط و انتفاء الموانع ، أو تكفيره أولاً ثم ننظر إن لم يتوفّر فيه شرط أو ثبت فيه مانع نرفع عنه الحُكم؟
هل يجوز أن تضع آيات القرآن على اسم قناة لأنه كما تعلمون القرآن نَزَلَ لنعمل به ونقرأه ونتدبّر آياته وليس لنضعها على الجوال أو في السيارة أو اسم قناة بارك الله فيكم ، ولم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة هدا الفعل ، والشيخ عندكم يضع آية من القرآن على قناة له {وَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُونَ} ؟
انا أعمل في محل وأضطر أن أُصلي فيه صلاة الضُّحى والظهر مع وجود صور النساء على العلب التي تُباع ولا أستطيع أن أنكر على صاحب المحل ، وإن أجّلت صلاتي إلى حبن عودتي للمنزل أخاف أحياناً تفوتني،
فما حُكم صلاتي في هذا المحلّ ؟
في الجلوس بين السجدتين تقول (اللهم اغفر لي ولوالدي) ،
إذا كان الوالدان كُفّار أو أحدهما كافرٌ ،
هل يجوز أن تقول كذلك؟
هناك أخ يسكن بجنبه شخصٌ كان مع الدولة والأخ لا يعرفه ولكن سكن بجنبه وتعرّفوا على بعضهم وقال له الدولة على حقّ ومنهجٍ صحيحٍ وجاوب الأخ جاره وقال لا هم تابعين لإيران وإسرائيل وأمريكا ، وهو قال هكذا من باب الأمنيات وبقوله هذا كفّر الجماعة وأخرجهم من الملّة ، ولكن هو يقول هذا الكلام من باب الأمنيات ؟
هل يجوز له قول هذا الكلام ؟
أنا أنكرت عليه وقلت أننا خرجنا نقاتل في سبيل لله ولا نخاف في لله لومة لائم وعلى مرآة العالم أجمع ولاينبغي أن تقول كلاماً مثل هذا لأنك تُكفّر الجماعة.
هل يجوز نشر مقطاع تعليمية في شؤون الهجوم الإلكتروني (التهكير) ، الذي تشرح فيه امرأة صوتياً (فقط صوتها) ؟
أخ يسكن في المغرب العربي ويريد الهجرة وعنده زوجة وثلاث أطفال بنتين والصغير ولد ، والوسط الذي يعيشون فيه حتى من أقرب الناس ينتمون إلى الدين الحديث أي هو وزوجته فقط ، والآن هو يريد الهجرة وحده ، وزوجته تقول له أنا أيضاً أريد الهجرة ، ولكن لأن الطريق غير آمن يقول هو يذهب وحده ، ولكن الزوجة تقول أن الوسط الذي يعيشون فيه لن تقدر أن تربي الأولاد وحدها على العقيدة الصحيحة خصوصاً وأن أهل الزوجة وأهل الزوج دائماً يحاربونها على أفكارها وأن بنتها الكبرى تنساق وراء أفكارالعائلة ، وهي تخاف إن ذهب زوجها تضيع ويضيع أبناؤها في الشرك والفساد المتفشي في محيطها ، خصوصا وأن ليس لها معيل ، أي عليها هي أن تذهب لجلب قوت عيالها وأغلب الوظائف فيهم اختلاط و لا يقبلن بامرأة منقبة .
بماذا تنصحون هذا الأخ ؟
تزوجت بفتاةً بعد فترةٍ أريد أن أتزوج عمتها أخت أبوها ، هل تحلُّ لي عمة زوجتي أم لا؟
وكذلك العكس
إذا تزوجت فتاة بعد فترة اريد أن أتزوج ابنة أخيها ، هل تحلُّ لي ابنة أخوها أم لا؟
ما حُكم الذي يعالج الرافضة سواء كانوا محاربين أو غير محاربين من إعطاء الدواء أو عمل العمليات الجراحية لهم وغيرها ؟
ما حُكم تأخير الصلوات وكيفيّة قضائها
في حال نام المسلم عنها وترتيبها عند القضاء ؟
وهل يجوز القضاء عن الصلوات المنسية أو المُتناسى عنها؟
أحتاج الرّد على هذه الشبهة جزاكم الله خير ،
1- قول الرّسول استوصوا بهم خيراً للأسرى مع أنني أعرف أنه خيَّر أصحابه إمّا بالفداء أو قتلهم او غيره ..
2- قول البعض أن الذي لم يحكم بما أنزل الله ليس كافر كُفر مخرج من الملة لأنه كفر دون كفر كما في تفسير ابن كثير
ما حُكم قراءة القرآن بالهاتف ، وهل يُقرأ من غير وضوء؟
كيف نتزوج في وقتنا هذا ومعاملة الزواج تتم في محكمة طاغوتية؟
وما حُكم دفع البدل النقدي للطواغيت لقاء عدم الذهاب للخدمة العسكرية لغير المضطر؟
احدى قريباتي بلغت سنّ الرشد ولم تكن تعلم جهل يعني المهم ماصامت رمضان أوّل سنة الآن بقيَ لها سنوات طويلة ماذا عليها الآن؟
ما حُكم المرأة إذا أفطرت قبل يومين من الولادة بسبب خروج بعض الدم؟
هل الوجوه والملاصق المعبرة تلك محرّمة أم جائزةٌ؟
أخت تقول أنا زوجة أحد جنود آل سعود ولا أستطيع الإنفصال عنه بسبب أهلي وضغطهم عليّ ومشاكل كثيرة فماذا أفعل ؟
وماحكم بقائي معه وهل الزواج صحيح ؟
ما معنى أنهلك وفينا الصالحون الذي جاء في الحديث ؟
هل الهلاك معناه الموت أو له معنى آخر ؟
قاضي يحكم بشرع الله دائماً، لكنه حكم للسارق بالسجن لا بقطع اليد وبدّل حُكم الله ،
فما حُكمه؟ أصبح كافراً أم ماذا ؟
حكم من يدخل الصلاة من غير طهارة متعمدا
وحكم من يؤخر مُريد الإسلام ؟
هل من الممكن صلاة ركعتين ما بين صلاة العصر والمغرب أي قبل الغروب من غير ذوات الأسباب؟
١/ما حكم لبس ألبسة عليها صور ذات أرواحٍ ملصقة أو مخيطة مثل النسر والعقرب والتمساح وما حكم تعليق الصور الفتوغرافية على الجدران ؟
٢/ وقت خروج صلاة العصر هل حتى يأذن المغرب ؟ ووقت خروج صلاة المغرب هل حتى يأذن العشاء ؟ووقت خروج صلاة العشاء فهل حتى يأذن الفجر ؟
هل يجوز للمسلم أن يتزوّج من أهل الكتاب ؟
لم يثبت للرجل من أهل الجنة زيادة على زوجتين من الحور العين مع أزواجه من الدنيا، وللشهيد اثنتين وسبعين زوجةً من الحور العين، وما سواهما لا يصح.
هل هذا صحيح؟!.
ماهي نواقض الصيام ؟
أنا أم لأطفال وأعيش في بيت جيراني قريبين جداً من بيتي ولا أستطيع ابعادهم وهم ممن لا يخافون الله ويتعاملون بالسحر وهذه الأمور ، وهم أحيانا ينزعجون من أطفالي وأنا لا أستطيع ابعاد أطفالي عنهم لهذا أخاف أن يفعلوا لأطفالي سحراً ما أو يرشون في بيتي شيئاً ما
كيف أحصن بيتي وأطفالي تحصيناً لا يضرني معه سحر طبعاً بعد التوكل على الله؟
حكم عساكر الطـاغوت هل يجوز سفك دمائهم ؟
هل هذا ينطبق على الشرطة وعلى من ينظّمون أمور البلاد ، كشرطة السير مثلًا والدفاع المدني، يعني ليسوا في الجيش ؟
خالتي توفت وعليها صيام وقد أتانا رمضان الثاني هل ندفع لها كفارة زائد صيام أم ماذا؟
هل يعرف القرين ما يدور في أذهاننا ؟
ما حكم التهديد للطرف الاخر بالتحاكم وهو لا يقصد التحاكم فقط ولكن ليخوّف المقابل حتى يرتدع؟
هل يجوز قراءه ختمه من القرآن الكريم وبعد الانتهاء نهدي اجر هذه الختمه لشخص آخر مع العلم أن الشخص الذي اهديته اجر الختمه ليس ميت ولا كفيف ويعرف القراءه ..!؟
ما حكم الحظر طلبت من الإخوة أن يحظروا شخص مغالي الكل هاجمني وقالوا تحاكم للطاغوت الحظر والابلاغ ؟
ماحكم شخص يقول بانه انتقل من الاسلام للدين اليهودي
فيرد عليه شخص أخ ويناديه يا أخي؟
أخي هناك شخص معاق ولا يستطيع المشي ولديه 4 أطفال وليس لديه عمل.. تأتيه مساعدات من فضل الله ثم أهل الخير.
السؤال أخي هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر؟
ولو كان عنده القليل من المال مصروف البيت؟
شخص تبرع لاخ مأسور بالسجن بمبلغ مال قدره 300$ دولار
لكن يستعين به للخروج او يستخدمه ان خرج من السجن المبلغ موجود عند شخص ثالث بالامانة السوال هل المبلغ 300 دولار عليه زكاة وكم هي زكاته مع العلم انه حال عليه الحول
وجزاكم الله خيرا
هل الحجامة تبطل الصوم ؟؟
هل ثبت عن السلف انهم يفرقون بين النوع والعين في التكفير ؟
أنا اشتريت من شخص أغراض بمبلغ ٥مليون وكان يساوي ١٤٥٠ دولار منذ سنه بدين واريد ان أوفي لهذا الشخص فاصبحت هذه لأغراض تعادل ٨مليون اي ما يعادل ٢٠٠٠دولار هل يجوز لي أن أدفع له زياده بالمال ما يعادل ٢٠٠دولار من طيب خاطري أم أنه يصبح ربا
ماحكم الصلاه خلف الإمام الذي يدعو ويقول اللهم أصلح ولاة أمورنا؟
هل يجوز للمرأة المعتدة أن تلبس ثوباً جديداً غامقاً ، لأنه ليس لديها ثياباً غامقة؟
ما حكم من قال ربي أجب دعائي بحرمة نبيك؟
هل من سبَّ الله يُقتل أو يُستتاب؟
وهل إن تاب يُقتل حداً ؟
وهل إذا نحن في بلاد الكفر ورجل سبَّ نقتله أو نكف عنه ونتركه ؟
أريد الإجابة مع الأدلة وذكر أقوال السلف الصالح .
هل القنوت في الوتر يصحُّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم - ؟
أليست العمليات الإستشهادية بالسيّارات المفخخة والأحزمة النّاسفة تُعدُّ انتحارًا والإنتحارُ كُفْرٌ؟
سمعنا في إحدى صوتيات الشيخ أبو علي الأنباري أنه قال من يعمل منظّف يعني عامل نظافة في المحكمة يَكْفُر ،
هل هذا صحيح؟
كيف تتعامل المرأة مع والدتها العجوز الكبيرة في السنّ إذا كانت على ردّة ، وكانت دائمة الإستهزاء والطعن في الدين وفي التعاليم الدينية ، وكثيراً ما تقول أني لا أعرف نحن تعلمنا هذا ( تقصد أنها على علم أباءها وما تقبل التبديل ) المرأة التي تسأل تقول والدتي سوف تسبب لي مرض عصبي من شدة ما اتأذى منها ، ويوم تريد أن أخلع حجابي الشرعي وتحب الكلام على الناس والغيبة وماذا يقولون هذا همها ،
كيف تتعامل مع هذه الوالدة التي لاتقبل الدعوة أبداً ؟
رجل حديث عهد بإسلام ذهب إلى محكمةٍ منتسبةٍ للإسلام وتَحكم بغير ما أنزل الله وهو يجهل حاله والحكم ،
ماحكمه ؟ أجيبونا بالتفصيل .
ما حُکم الإستنصار بمحکمة الطواغیت فی مسائل المال وغيرها ؟
هل نُصرة المسلم للكافر على الكافر جائزة؟ بدليل موسى عليه السلام في قوله تعالى : {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ} ... الآيات
السؤال الثاني /
شخصٌ مسلمٌ كان يَمُرُّ في الطريق وقطع طريقه مُرتدٌّ كاد أن يقتله ثم ذلك المسلم استنتصر بمُرتدٍّ آخر ليَفلُت من قبضته ،
هل يَكْفُرُ ؟
أخي عملياً يعني على الواقع و ليس نظرياً يمكن أن نكفّر المنتخِب إلا إذا عرفنا هل هو جاهل جهل حال أم حكم ، أم لا نكفره إبتداءً؟
هل يُعذر الذي إنتخب بجهلٍ بسبب فتاوى علماء السوء ؟
هل يجوز الصلاة خلف إمام مسجد يدعو إلى الإنتخابات ؟ وإذا سألته لماذا تدعو إلى هذه الإنتخابات؟ يقول : أنني مُكره لأني موظّف في الوقف ومأمور أن أبلّغ ما يأمروني به .
هل في قتل من سبَّ النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وهو من الهند نصيب للهنود الساكنين في خراسان؟
أي ما جرم الهندوس الساكنين في خراسان بالذي سب النبي صلى الله عليه وسلم في الهند حتى يُستهدفوا بالقتل ؟
سابُّ النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا تاب من ذنبه واعترف هل يُقتل ؟
وما حكمهُ بعد التوبة ؟
وإذا استتاب هل هو صحيحٌ أنه لا تُقبل إستتابته ؟
كنت جالساً في المسجد وتكلّم الخطيب في الإنتخابات وحرّض على الإنتخابات ولم أستطع الإنكار ولا القيام من المسجد خوفاً من الجواسيس ، ولم يخطُر في ذهني أنه يجب أن أقوم .
هل أنا مِنْ مَنْ تنطبق عليهم الآية {أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ...}
ما حكم من سَبِّ الصحابة رضي الله عنهم؟
بالنّسبة للذّبح إذا كان من يُشارك في الانتخابات ويوالي المشركين ،
هل هذا تُأكل ذبيحته لأنه الآن الكلُّ يُشارك في الانتخابات إلا من رحم ربي ؟
هل الذي لم يكفر بالديمقراطية يكفر أو لا بد من تعريفها له ، هل هي مثل أصنام الجاهلية ؟
المنتخبون الأصل فيهم الكُفْر حتى نَعلم ونستفصل من حالهم هل هم يَجهلون جهلَ حالٍ أو جهل حُكم ؟ ثم إذا كان يَجهل جهل الحُكم فهذا يبقى على ردّته وإذا كان يِجهل جهل الحال هل هذا نَعذُره ؟ أليس كذلك .
لدينا أخ كان يُرسل أطفاله إلى المدارس العلمانية ذات المناهج الكُفْرِية و القومية وعندما بيّنا له امتنع عن إرسالهم وهو لاجئ في هذه الدولة فبعد مدّة رُفعت عليه دعوى من قبل وزارة التعليم ، والآن يريدون أن يُرسلوا أبنائه للمدارس بالإجبار أو احتمال تعرُّضِه للسجن أو يتم سحب وصاية أولاده منه .
ماذا يفعل الآن ؟
هل يهاجر من الدولة كلّها أم يُرسل أولاده؟
وهل يُكون مُكرهاً أم لا إن أرسلهم وهو يَعلم؟
وهل يَقع في الكُفْر ؟
كَثُر الحديث حول الموقف من تنظيم القاعدة بين بعض الإخوة بين التكفير والعذر وبين من لايراهم واقعين في مُكفّر
فما هي مناطات كفر التنظيم ؟
وهل يصح تكفير أعيان جنود تنظيم القاعدة في سائر الأقاليم ؟
علماً أن ماعرفناه من حال جماعة المسلمين عذر عوام أي حزب أو جماعة رفعت راية الإسلام وطرأ على رايتها الكفر ؟
كما فعلت الدولة مع أفراد الحزب الاسلامي في العراق 2007 م وقد ذكر هذا الشيخ أبي عمر في عقيدته أنهم معذورون بالجهل ،
وأيضاً فعلت الدولة هذا في الشام في 2014 م في بيان اللجنة الشرعية في حكم الجبهة الإسلامية فكفّرُوا قادة الجبهة وعذروا عوامهم .
هل من أنكر العلو يَكْفُر ؟
فلماذا أهل السنة والجماعة لم يُكَفّروا ابن حجر العسقلاني ؟
(( ومن أخطر ماجعله ابن تيمية من أعوان الظالمين أزواجهم ، فأزواج الظالمين أعوان لهم ولو لم يشاركوهم في ظُلمهم الناس ))
أخي هذا كلام من ؟
وكيف نُوّفق بين هذا الكلام وبين امرأة فرعون؟
ما هو ضابط الظُّلم ومراتبُه ؟
هناك رجل حلف على زوجته يمين طلاق بالثلاث من أوّل مرّة طلقها بثلاث وبعدها جاء أبوها للمرأة فقال لزوج ابنته احلف على ابنتي بالطلاق حتى آخذها معي فقال لها أنتِ طالق.
يعني المرة الأولى حلف عليها بالثلاث وفي المرة الثانية حلف عليها مرة .
هذا الرجل يريد إرجاع طليقته ، هل يَجوز له إرجاعها بعد طلاقه لها بهذه الطلقات ؟
كان أخي جندي مع الملاحدة ويقاتل معهم وقُتل مع الكُفّار وكان له راتب شهري من المال .
هل يَجوز لنا أن نأخذ الراتب من الكُفّار عِوضاً عن أخي الذي قُتل أم لا يجوز ؟
هل يَجوز الاغتسال بالماء المرقى وماء الزمزم في الخلاء أي في الحمامات؟
وكذلك هل يَجوز أيضاً إضافة الماء إلى الماء المقروء أو الزيت إلى الزيت المقروء ؟
وكذلك أيضاً دهن الجسد بالزيت المرقي ودهن العورات هل يجوز ذلك ؟
وهل يجوز أن تُرَّش الحمامات بالماء المرقي ؟
هل تكفير المسلم المُعيّن المُجمع على إسلامه هو كافرٌ واقع بالنواقض !
وهذا مِصداقٌ لحديث الرسول عليه - صلى الله عليه وسلم - من قال لأخيه يا عدوَّ الله أو قال:
يا كافر فقد باء بها أحدهما ..!!
يعني بذلك الخوارج والغلاة وبعض جُهّال المناصرين عند النزاعات والنقاشات يُكَفِّرونا ويُكَفّرون جميع خصومهم ويُكَفِّرون حتى العلماء والقاده والشيوخ ويرمونا بالفجور والكفر والعمالة والاستخباراتية ... ، بل الخوارج يُكَفِّرون جميع الشعوب !
فهولاء جميعاً كَفَرُوا بذلك ووقعوا بالنواقض كونهم كَفَّرُوا مسلماً مُعيّناً مُجمع على إسلامه
هل ما قلته هذا صحيح ؟!
هل يَجوز القراءة في كأسٍ به ماء أو قنينة وأقوم بزيادتها ماءً عاديًّا غير مرقيٍّ؟
وهل تُصبح كلُّها مرقيَّة أم التي رقيتها فقط ؟
لماذا الد..ولة الإس..لامية تُف.جّر في أسواق الشيعة ؟
أريد أن أعرف لماذا تستهدف الأسواق ومعظمهم نساء وأطفال وشيوخ ولاعلاقة لهم بالحرب ؟
هل من باب التبيت أو التترس أو درءاً لشيء
ما ؟
أخت أرملة وهي في العدّة وتوجد رحلات للأخوات في المخيم إلى العراق .
هل يجوز إذا خرج اسمها للترحيل تخرج وهي معتدة؟
وإذا كان النقل لمخيم آخر مخيم في العراق مجبرين على النقل والحجاب الشرعي ممنوع خاصة الخمار .
قال الله عزوجل : {وَلَوْ عَلِمَ اللَّه فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ}
هل هذه الآية لأي أحد أصم وأبكم سواء بمرض أو وراثة ؟ وهل ليس فيهم خيرًا هؤلاء الناس؟
إذا كان لا يُشترط إظهار اعتقاد ضلال الطاغوت وعابديه عند الدخول في الإسلام ابتداءً ، حتى لو دلّت عليه الشهادتين تضمناً ، ولا يُشترط إظهار حُكم التكفير للأعيان أيضًا عند الدخول كذلك في الاسلام ابتداءً .
فما الفرق بينهما إذاً ؟
ما حكم صيام الأيام البيض من كل شهر ؟
ما الدليل على قتل مُحِلِّ الإفطار في رمضان؟
نحن في بلاد الشام يوجد أكراد بعدّة قرى حال بعض القرى لا تحتجب نسائهم ولا يصلُّون جماعة لاقبل الثورة ولابعدها ، ولو وقفت عليهم لوجدتهم قد وقع أحدهم بعشرات النواقض ولكن أنا وقفت على بعض أعيانهم فلم أرى منهم ناقض بل يُصلّي فرضه ويقرأ القرآن ولم يظهر منه ناقض يعني حال هذه الطائفة أشد جهلًا وبُعدًا عن الدين من حالنا نحن العرب قبل الثورة ، وأما القرى الأخرى منهم فهم الأيزيدية عبدة الشيطان ،فإن بعض الإخوة اللذين هم ليسوا أهلًا للفتوى ولكن كما نقول بأنهم دعاة إلى الله يقولون الحكم في جميع القرى بالكُفْر حتى يظهر لي من أحدهم بالمعيّن إسلامًا كقراءة قرآن أو إعفاء لحية أو نطق الشهادتين ولو لغوًا أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لغواً ،أم التوقُّف في أعيانهم أولى فإن هذه المسألة أشكلت علينا ، وفقك الله لحُكمه.
والمشكلة أن بعض الأخوة يلعن المُعيّن منهم بل حتى أحيانًا يأخذ من ماله ويقول لك ، هو لم يظهر منه شعائر الإسلام إذًا فهو كافر ، وأنا أنكر عليهم ، فهل أنا مُخطئ؟
إذا كانت المرأة حائضًا وتقرأ القرآن من الجهاز وصادفتها سجدة ، ماذا تفعل؟
هل التّوسل أو دعاء الأموات بدعة أو شِرك ؟
نطلب منكم مقال للتنويه على مسألة يقع فيها بعض الناس هداني وهداهم الله.
يكون للأخ له والدان شديدا الكفر، فيعقَّهُما بشبهة أن الله ذكر في كتابه أن سيدنا إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه (سمعتها من شخص يصف نفسه بأنه حافظ قرآن ويدرس دين الله ) ، وآخرين عندهم شبهة الصحابي - رضي الله عنه - الذي قتل أباه في بدر.
لو تكتبوا مقال يحذر من هذا الأمر ويحثُّ على الصواب (برُّ هذا النوع من الوالدين)، والرد على الشبهتين.
هل المسح على الجوارب الخفيفة لا يجوز ؟
هل يجب على المرأة تغطية قدميْها في الصلاة؟
إذا طُلّقت امرأة طلاقاً رجعياً هل تعتد ؟ وكم مدّة عدتها؟
وبعد انتهاء العده هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الذي طلقها؟
ماحُكم تسمية الأخوات أنفسهنّ بأسماء
رجال؟
وماحكم قول لبيك يارسول الله؟
هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة ؟ مثلاً الإمام يقرأ آية ذكر فيها الجنة فأقول اللهم ارزقني الجنة أو ذكر فيها النفاق فأقول اللهم إني أعوذ بك من النفاق وهكذا...؟
وإن كنت أقولها في الصلاة المفروضة بعض المرات هل عليّ شيء ؟
المال ينهب من الدولة الكافرة وليس من عوامها الكفار .
مثال ..
تنشأ شركة سيارات وهمية فتأتي فئة تنظر بمشروعك ان كان فيه ارباح فيمدونك بقرض كبير ..
والنية بنهب المال هو تجهيز به اجناد الدولة وعائلاتهم وجزء منه لصاحب العملية..
هل هذا العمل جائز ؟
١/ كنت في مجموعة لعدّة أخوات يعلمن قراءة القرآن بالتجويد وتحفيظ القرآن للأخوات ، وفي بعض الأحيان المعلمات عندما يقمن بعمل اختبار من أجل المحفوظ يفمن بإعطاء آيات فيها أخطاء ، ويطلبن من الأخوات ان يصححن الاخطاء ...
فهل هذا الفعل جائز ؟أريد الفتوى بدليل قطعي
٢/ إن بعض المعلّمات عندما يردن ان يعطين درساً فيقُلن السلام عليكم أهل الكتاب أهل الله وخاصته ...
فهل هذا القول جائز ؟ أريد الفتوى بدليل قطعي أيضاً
هل يجوز لنا استلام معونات من المنظمات الإغاثية؟ ( قرأت مرة في كتاب للدولة أنه لا يجوز واعتبروه هدية من الكفّار ، لكن الآن في حالنا أننا في دار الكفر أظن أنهم لو علموا أننا موحدين لما هدونا واعطونا المعونات ، لعنة الله عليهم )
وهل يجوز الإحتطاب منهم إن إمكن؟
هل ورد القنوت من صلاة التهجد؟
وهل يجوز رفع اليدين وهل هناك دعاء مخصّص ؟
هل يجوز أن أعمل في محل ألبسة رجالي
ومن ضمن المحل في ألبسة عسكرية ؟
وهل يجوز بيعها للمرتدين ؟
وهل تعد أي نوع من أنواع البيع سواء بدلات أو بواط أو أي نوع مثل أشياء يحتاجونها حتى ولو كانت أقنعة؟
وهل يجوز أن أبيع بهذا المحل أم واجب علي ترك هذا الشيء بما يخصُّ اللباس العسكري .
هل يجوز إهداء الكافر هدية ؟
استفسر أخ عن شخص يعرفه سلم نفسه للطواغيت على اتفاق أن لا يحاكم في المحكمة، فغدروا به وساقوه للمحكمة، فما حكم فعل هذا الشخص ؟
ما حكم صدام حسين ؟
وماحكم القومي أو القومية؟
مع التعليل بارك الله فيكم
بارك الله فيك
هل تجب زكاة الفطر على الشخص المعاق لا يستطيع المشي ولا يعمل ولديه 4 أطفال لكن يوجد معه القليل من المال.
هل يجوز قبول الهدية من الكافر المحارب ؟
هل يجوز تأخير صلاة العشاء
بعد الساعة 12
شيخ ابو براءة ما حكم امرأة تدرس مادة الرياضيات في مدارس الهيئة
نذرت نذر عوض غير مقدور عليه، لم يتحقق كما هو، إنما تحقق جزء صغير منه، لكن لو تحقق كاملا هل علي الايفاء به ؟
هل يشترط الطهر لحساب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ؟
حكم أخذ الجنسية ومسألة التوقيع على ورقة أو عقد فيه شروط كفرية
هل يجوز تسميع القران على شيخ مرجئ؟
ماحُكم من أجاز كُفْرَ المصلحة في قاعدة أخفُّ الضّرريْن؟
أحدهم سَرَقَ مني شيء مع العلم النظام طاغوتي ، كيف أستطيع أخذ حقي الذي سُلب مني؟
وهل يُمكن أن اشتكي للنظام الطاغوتي مع العلم أنه لا توجد طريقة أخرى؟
ما حُكم من يعمل تحت رئاسة الحرمين في جزيرة محمد -صلى الله عليه وسلم- وفي صورة العمل مشرفاً على المصاحف ؟
ما حُكم العمل في المنظمات الإغاثية في الشمال السوري وفي تركيا وفي مخيم الهول للنساء ؟
أقصد بذلك المنظمات الإغاثية والمنظمات التابعة للصحة ، أرجو التفصيل في هذه المسألة .
ما حُكم السؤال بالله والإكثار منه ؟
أن تقول أسألك بالله أن تفعل كذا أو كذا إن كان ما تطلبه جائزاً وبمقدور الشخص هل فيه كَراهة أو شيء ؟ وأحياناً تُقال في مَعْرَض الحديث دون إلزام للشخص بفعل ..
_ كذلك ما الراجّح في حُكم طلب الدعاء من الصالحين ؟ وما حُكم القسم على الله في الدعاء؟
رجلٌ تُوُفِيَّ وعليه قضاء صيام ،
هل يَجوز الصيام عنه أم تُدفع عنه الكفّارة ؟
لديّ تعقيب في مسألة توكيل المحامي للأسير
المسجون سجن لأجل أنه مُوحِّد ولكن من الزمه حتى يفعل الكُفر أي توكيل المحامي ؟
أنت في السجن وهم لا يلزموك إما توكل المحامي أو نقتلك أو نعذبك ...
والإكراه هو إلزام الغير بما لايريد وكما في جواز إعانة أقاربه على توكيل المحامي له من الخارج .
وقستم على ذلك أنهم إذا أكرهوه أن يكتب كلمة الكُفر وإلّا سيقتلوه وهو ليس معه قلم وإعانه مسلم بإعطاءه القلم جائز .
ولكن في السجن من أكرهه على توكيل المحامي هم لا يطلبون ذلك من المسجون هو بإختياره يوكل المحامي .
لو تردُّو على تعقيبنا !؟
تِكرار الدخول للكنيسة والتّعلُّم فيها ولو لأمر غير مُكَفِّـر هل هو جائز أم محرم؟
ما حُكم من لم يُكَفِّر طاغوت قومه لشبهةٍ معتبرةٍ وتأويل مُستساغ ؟
هل يَجوز زرع عبوة ناسفة أمام كنيسة يدرس فيها نصارى ومسلمين وفيها أطفال ؟
أنا طَلّقت مرتان الأولى مرة والثانية ثلاث طلقات ، وتكلّمت مع أهل زوجتي وقلت لهم أنا خالص مع ابنتكم أقصد أني طلّقت لأنهم في منطقة ثانية ، وأنا الآن أريد إرجاع زوجتي.
فما الحُكم الشرعي بهذا الأمر؟
وأهل زوجتي يقولون البنت حُرّمت عليك ولا يريدون ترجيعها طبعاً الطلقة التانية بعد يومين من الطلقة الأولى ووقت الحيض أيْ كانت حائض .
إذا كانت المرأة تقرأ القرآن خارج الصلاة وجاءتها آية فيها سجدة .
فهل يَجوز لها أن تسجد وقدميْها ظاهرتان أو شعرها ؟
هل يَجوز أخذ راتب ما يسمّى بالتقاعد أو في الرعاية الإجتماعية لرجل مُقعد من الحكومه الطاغوتية ؟
ما حُكم الذي يترحّم على الكافر ويُصلّي عليه وهو يعلم أنه مات على الكفر ؟
وهل هناك فرق بين الإستغفار للكُفّار والتّرحم عليهم؟
هل يَجوز لي أن أفتح المصحف وأسمع القارئ وأردِّدُ وراء القارئ هل يجوز لي هذا ؟
بالنسبة إلى فقه الطّهارة الفقه المقارن (28) الذي يخرج منه الريح بالصوت و غير الصوت من مبطلات الصلاة لأن الوضوء شرط أساسي و ركن من أركان الصلاة ، بالنسبة لمريض القولون الحاد الذي لا يستطيع أن يتوضأ ويبقى على الوضوء لأن الريح تخرج منه بكثرةٍ نسأل الله السلامة و العافية لنا ولكم و للجميع .
كيف يعمل في هذه الحالة ؟
ما صحّة حديث (يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده يُعيّرونه بالفقر يكلّفونه ما لا يطيق فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيَهْلك).
واذا كان الحديث ضعيف فهل يُؤخذ به أم يُترك؟
هل يجوز أن يستمع الشخص إلى علماء السوء كابن باز والألباني وابن عثيمين وهو يعلم بحالهم ؟
وهل يعتبر الشّخص المُستمع لهم كافراً أم يُعتبر حراماً عليه أنه لا يجوز هذا ؟
ما حُكم التّصّدُق على الخالة وهي وزوجها مُرتدّين لكن يوجد لديهم أطفال وهم بحالة فقر شديد ؟
هل يَجوز التصّدُق عليهم أو إهدائهم؟
سؤالي عن وجود أحاديث غير ثابتة في الصحيحين لأني وكثير من العوام كنت أعتقد أن أحاديث الصحيحين كلها ثابتة فأرجو التوضيح .
ما حُكم المُتبرّجات أو من تَظهر من حجابها ولباسها ومفاتنها ؟
و ما حدود التعامل معهن للرجل و المرأة إن كن من ذوات قُربى و لهن حقوق قرابةٍ؟
قبل زمن كان الشيوخ ينصحوننا أن لا نردَّ السلام عليهنَّ و أن نفارقهنَّ حتى يعدن عن فعلتهنَّ اليوم تجد الغالب يفتي أن يُعاملن بإحسان حتى نرقق قلبهن للاستقامة.
هل من كلمه فصل في كيفيّة التعامل معهن وحُكمهن في الإسلام ؟
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف